شلعي أحمد محمد محمود الطاعن // ضد // أحمـد محمـد محمـود المطعون ضده الرقم م ع/د و ك/ط م/258/2019م
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة ولايات كردفان الكبرى
القضاة:
سعادة السيدة/ داليـا بشير سـراج
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / آدم إسماعيــل آدم
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / محمـد أبوبكر محمود
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف:
شلعي أحمد محمد محمود الطاعن
// ضد //
أحمـد محمـد محمـود المطعون ضده
الرقم م ع/د و ك/ط م/258/2019م
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م - الجدول الأول - الأمر السادس-القاعدة (5) منه - الإعفاء من الرسوم - قيمة المطالبة لا تعني قدرة طالب الإعفاء على سداد الرسوم.
المبدأ:
لم يشترط القانون للإعفاء من الرسوم القضائية سقفاً محدداً أو قيمة محددة للدعوى لأن حقوق المدعى لدى الغير لا تكشف عن مقدرته على دفع الرسوم من عدمه.
الحكـــم
القاضي: آدم إسماعيل آدم
التاريخ: 10/9/2019م
هذا طعن بالنقض تقدم به شلعي أحمد محمد محمود مقدم طلب العريضة رقم ع م/290/2019م للإعفاء من رسوم المقاضاة . وذلك ضد حكم محكمة استئناف شمال كردفان رقم م أ س/و ش ك/أ س م/340/2019م بتاريخ 30/6/2019م القاضي بشطب الاستئناف إيجازياً مؤيداً بذلك حكم محكمة الموضوع الجزئية من الدرجة الأولى أم روابة القاضي برفض طلب المقاضاة بدون رسوم ومنحه فرصة شهر أو الرسوم.
أولاً: من حيث الشكل : أعلن الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 29/7/2019م وقدم الطعن وسدد الرسوم بتاريخ 1/8/2019م كما أن قيمة الدعوى محل العريضة أكثر من خمسمائة ألف جنيه وبالتالي فإن الطعن قد استوفى شروطه الشكلية حسب نص المواد 159 -190(أ)،(م) لسنة 1983م المعدل حتى 2019م.
ثانياً: من حيث الموضوع: الطعن في رفض المحاكم الأدنى للطلب الذي تقدم به الطاعن لرفع دعوى مدنية ضد والده المدعى عليه مطالباً بابل خاصة به طرف المدعى عليه أو قيمتها مليون وثمانمائة ألف ج كما أنني وبالاطلاع على المحضر وجدت إقراراً مشفوعاً باليمين من دائرة إبرام العقود والتوثيقات دار السلام أم بدة بأنه مديون بمبالغ مالية وعجز عن السداد (انظر المستند) كما وجدت شهادة من المنسقية العامة للجان الشعبية أم بدة تقول بفقره . كما أن وجود مستند من مستشفى التجاني الماحي يفيد بأنه كان يتعالج هناك في 1990م فإن كل ذلك لا يصلح سبباً لرفض الطلب طالما أنه استوفى مشتملات الطلب المنصوص عليها في القاعدة (15) من الأمر السادس من الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م المعدل حتى 2018م . هذا وبما أنه لا يوجد مبرر لإعلان المدعى عليه لأن العريضة في حقه لم تصرح حتى 2018م فإني أرى إذا وافق الإخوة في الدائرة أن نلغي قرار محكمة الموضوع القاضي برفض الطلب وحكم الاستئناف المؤيد له وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع للسير في الطلب حسب نص القاعدة (16) من الأمر المذكور آنفاً.
القاضي: داليا بشير سراج
التاريخ: 22/9/2019م
أوافق وأضيف أن ما قالت به محكمة الموضوع بأن الدعوى مليارية لذا رفضت طلب الطاعن بالإعفاء من الرسوم !!! هل هذا سبب يجعل محكمة الموضوع ترفض طلب الطاعن دون سماعه ؟؟ قيمة المطالبة لا تعني مقدرة طالب الإعفاء من سماع طلبه لأنها مطالبة بحق وليس بيده ويسعى المدعي للحصول عليه ، فحقوق المدعي لدى الغير لا تكشف عن مقدرته على دفع رسوم المقاضاة وعلى المحكمة عدم إجهاض حقه إن كان فعلاً معسراً وليس له مال سوى ما بيد الغير والذي قد يوفق في استعادته من الغير وقد يفشل ، كما أن القانون لم يتطلب للإعفاء من الرسوم القضائية سقفاً محدداً للمطالبة أو قيمة محددة للدعوى محل المطالبة . بل جاء النص دون تحديد لقيمة الدعوى فمهما كانت قيمة الدعوى قليلة أو كبيرة وتقدم المدعى بطلب للإعفاء من الرسوم على المحكمة السير في طلبه وفق الضوابط القانونية ووفق ما يسفر عنه التحقيق يكون قضاؤها سلباً أو إيجاباً لكن لا تفترض المحكمة من عندها المقدرة المالية لمجرد أن قيمة المطالبة كبيرة !! .. عليه أتفق مع زميلي على إلغاء حكم محكمتي الموضوع والاستئناف المؤيد له وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في طلب الطاعن الإعفاء من الرسوم وفق الضوابط التي نص عليها القانون.
والله المستعان ،،، ،
القاضي: محمد أبوبكر محمود
التاريخ: 22/9/2019م
أوافق.
الأمر النهائي:
1- إلغاء أحكام المحاكم الأدنى.
2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء بهذا الحكم.
3- يخطر الأطراف بالحكم.
داليـا بشـير سـراج
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
22/9/2019م

