تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. المدني 2019م
  5. شركة المحترفون للصناعة والخدمات المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // شركة ميرسـك للشحـن مقدم ضدها طلب المراجعة الرقم م ع/ط م/1304/2017م مراجعة/283/2018م

شركة المحترفون للصناعة والخدمات المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // شركة ميرسـك للشحـن مقدم ضدها طلب المراجعة الرقم م ع/ط م/1304/2017م مراجعة/283/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد العزيز مصطفى البشير

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / يحـيى حسن وداعـة الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ فاديـة أحمـد عبد القادر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ سناء محمد أحمـد الحلـو

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد النذير أحمد المبارك

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة المحترفون للصناعة والخدمات المحدودة          مقدمة طلب المراجعة

// ضد //

شركة ميرسـك للشحـن                           مقدم ضدها طلب المراجعة

 

الرقم م ع/ط م/1304/2017م

مراجعة/283/2018م

 

القانون البحري السوداني لسنة 2010م - المواد (5،106،121) منه شاملة تعريف عقد النقل البحري - خصائصه - أطرافه - عدم جواز الإعفاء من المسؤولية.

اتفاقية الأمم المتحدة - اتفاقية هامبورج للنقل البحري للبضائع لسنة 1978م - المواد (1)،(4) تعريف (المرسل إليه).

 

المبادئ:

1-عقد النقل البحري هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص في مقابل أجر بأن ينقل بالبحر شخصاً أو أشخاصاً أو بضاعة من مكان لآخر.

2- المرسل إليه على الرغم من أن أنه ليس طرفاً في عقد النقل المبرم بين الناقل والمرسل إلا أنه يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات الناشئة من عقد  النقل.

3- من حق المرسل إليه التصرف في البضاعة متى كان بيده سند النقل (بوليصة الشحن) وله الحق في مطالبة الناقل بتسليم البضاعة والحق في الرجـوع على الناقل بالتعويض في حال الهلاك أو التلف أو التأخير ، ويلتزم المرسل إليه تجاه الناقل بدفع الأجرة إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصول.

1- عقد النقل عقد ثلاثي الأطراف يضم الناقل والشاحن والمرسل إليه على الرغم من أن (المرسل إليه) ليس طرفاً في العقد ، وهذا يُعد استثناء من القاعدة العامة في نسبية اثر العقد.

 

2- القانون البحري السوداني لسنة 2010م نص على بطلان أي شرط في سند الشحن من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيفها عن هلاك البضاعة أو تلفها (م/116 منه).

 

6- يقصد بمصطلح (المرسل إليه) الشخص الذي له الحق في تسلم البضاعة ، وله الحق في التقاضي في حالة التأخير في استلام البضاعة المرسلة له وله أن يطالب بالتعويض.

 

المحامون:

شركة/ أزتـان للمحاماة                           عن مقدمة طلب المراجعة

 

الحكـــــم

القاضي: عبد العزيز مصطفى البشير

التاريخ: 3/2/2019م

هذا طلب مراجعة مقدم من محامي طالب المراجعة أزتان للمحاماة القانونية نيابة عن مقدمة الطلب في مواجهة حكم المحكمة القومية العليا بالخرطوم بالرقم: م ع/ط م/1304/2017م بتاريخ 9/1/2017م والذي قضى بتأييد الحكم المطعون فيه ، وقدم الطلب خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً في المادة 197(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م ، تبين للسيد/ نائب رئيس القضاء توفر موجبات المراجعة المتمثلة في أن الحكم المطلوب مراجعته ربما انطوى على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم تم تشكيل الدائرة ووضعت أمامي للرأي الأول ، واكتملت إجراءات التصريح وأودع الأستاذ/ هاشم كنه الرد على الطلب نيابة عن المقدم ضدها الطلب وأصبح الطلب جاهزاً للفصل فيه.

موجز الوقائع هي إن مقدمة الطلب تقدمت بالدعوى موضوع هذا الطلب في مواجهة المقدم ضدها الطلب مدعية بأنها شركة مسجلة بالسودان وتعمل في مجال الأسمدة الزراعية والتقاوي وإن المقدم ضدها الطلب شركة مسجلة بالسودان وتعمل في مجال الشحن البحري ومقرها الخرطوم ، وأنه في 24/5/2015م وبموجب بوليصة الشحن رقم 953727073 تم التعاقد ما بين المدعي والمدعى عليها على ترحيل ثلاث عشرة حاوية من جدة لبورتسودان علـى أن تصل مينـاء بورتسودان في 4/6/2015م ، وسلمت المدعـى عليها للمدعية عـدد (11) حاوية فـي مواعيدها ما عدا حاويتين كان بتأخير 47 يومـاً.

وأنه في 10/1/2016م وبموجب بوليصة الشحن رقم 955418439 تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على ترحيل عدد (12) حاوية من ميناء العقبة بالأردن على أن تصل بورتسودان في 16/1/2016م وتم تسليم المدعية عـدد حاوية واحده في مواعيدها وباقي الحاويات تم التسليم بعد خمسة عشر يوماً ، وجاءت الدعوى أن تأخير التسليم في المواعيد المتفق عليها سبب خسائر وأضراراً للمدعية بلغت 201,395,7 جنيه ولهذا طالب الادعاء بسداد الأضرار والخسائر وأتعاب المحاماة وقدرها 30,000 جنيه وبعد تصريح عريضة الدعوى رد الدفاع حيث أقر بالاتفاق وببوليصة الشحن ومحتوياتها وبتسليم الحاويات وأنكر التأخير ووجود زمن محدد للتسليم وناهض طلبات الادعاء ومن ثم صاغت محكمة الموضوع الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكماً قضى بشطب الدعوى برسومها وعند الطعن لدى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا قضاء محكمة الموضوع وكان هذا الطعن الماثل.

ينعي محامي طالبة المراجعة على الحكم المطلوب مراجعته مخالفته للقانون والشريعة الإسلامية وأوضح أن الدعوى يحكمها القانون البحري السوداني والاتفاقيات الدولية والعرف البحري وأنه لا مجال لإعمال قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ، ويرى محامي مقدمة الطلب أن طالبة المراجعة لها الحق في المطالبة استناداً إلى المسؤولية المدنية ولهذا طالب بإلغاء أحكام المحاكم الأدنى والحكم لطالبة المراجعة بطلباتها.

 

وانصب رد محامي المقدم ضدها الطلب في أنه على فرض أن سند الشحن يعد عقداً لكل فإن البوليصة فيها شرط الإعفاء من المسؤولية ويرى أن هذا يعد منسجماً مع الظروف المحيطة بالنقل البرى وذلك ازدحام المواني وعمليات المقاولة ولهذا تمسك بالحكم المطلوب مراجعته وطالب بشطب الطلب.

 

وفصلاً في أسباب الطلب لا بد من التطرق لعقد النقل وخصائصه ، حيث إن عقد النقل هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص في مقابل أجر بأن ينقل بنفسه شخصاً أو بضاعة من مكان لآخر ، والغرض الأساسي منه هو تأمين انتقال شخص أو شئ من موضع لمكان آخر.

 

ويتضح من هذا التعريف أن عقد النقل يبرم بين شخصين هما النقل من جهة ، والمرسل في نقل البضائع أو الراكب في نقل الركاب من جهة أخرى ، وفي نقل البضائع قد تكون البضاعة مرسله لنفس المرسل ، وقد تكون مرسلة لشخص آخر وهو المرسل إليه ، وللمرسل إليه حق خاص مباشر للمطالبة بالبضاعة عند الوصول.

وأرى أن المستقر قانوناً وقضاءً أن عقد النقل يشمل جميع العمليات التابعة التي تسبق أو تلحق عملية النقل بحيث تسرى على جميع هذه العمليات أحكام عقد النقل ويندرج في عداد النقل إيداع البضائع المعدة للإرسال لدى الناقل وتخزينها عند الوصول وكذلك شحن البضائع وتفريغها بمعرفة الناقل . وعقد النقل هو من العقود الملزمة للجانبين فهو يلزم الناقل بالنقل في الميعاد المتفق عليه ، ويلزم المرسل أو الراكب بدفع الأجرة ، وإذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر إلى إعمال مبدأ مسؤولية الناقل والمطالبة بالتعويض عن التأخير أو الهلاك أو التلف ، وجاز للناقل المطالبة بدفع الأجرة.

 

وعقد النقل يعد عقداً رضائياً ومن عقود المعاوضة وعقد النقل يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة للناقل حيث يمارس بمعرفة ناقل محترف.

 

والأصل أن عقد النقل كسائر العقود التجارية يجوز إثباته بشتى طرق الإثبات حيث يثبت عقد النقل عملاً بإيصال النقل وهذا الإيصال يحرره الناقل ويحوى البيانات اللازمة ويسلمه الناقل إلى المرسل فيثبت تسليم الناقل للبضاعة.

ويترتب على عقد النقل آثار على عاتق طرفيه حيث يلتزم المرسل بتسليم البضاعة للناقل ، ودفع أجرة النقل ، ويلتزم الناقل بتسليم البضاعة ونقلها وتسليمها إلى المرسل إليه في نهاية النقل.

 

وأرى أن المرسل إليه على الرغم من أنه ليس طرفاً في عقد النقل المبرم بين الناقل والمرسل إلا أنه يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات الناشئة من عقد النقل.

حيث من حق المرسل إليه التصرف في البضاعة متى كان بيده سند النقل. والحق في مطالبة الناقل بتسليم البضاعة ، والحق في الرجوع على الناقل بالتعويض في حال الهلاك أو التلف أو التأخير ، ويلتزم المرسل إليه تجاه الناقل بدفع الأجرة إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصول . وذلك لأن المرسل إليه يكون عادة مشترياً للبضاعة المنقولة من المرسل . أي دائناً للمرسل بتسليم البضاعة ، والمرسل دائن بدوره للناقل بالتسليم ، ومن ثم يحق للمرسل إليه استعمال حق مدينه المرسل في مطالبة الناقل البضاعة ، وأيضاً يعد وكيلاً عن المرسل.

وبالتالي فإن المرسل إليه له حق مباشر قبل الناقل يستطيع أن يطالب بوفائه باسمه الخاص وذلك لأن المرسل إليه عندما قبل سند النقل يكون قد قبل إيجاباً موجهاً إليه من قبل المرسل والناقل ويصبح طرفاً في العقد المبرم بينهما وبالتالي فإن عقد النقل عقد ثلاثي الأطراف ويضم الناقل والمرسل إليه على الرغم من أن المرسل إليه ليس طرفاً في العقد وهذا يعد استثناءً من القاعدة العامة في نسبة أثر العقد وذلك استثناءُُ تبرره الوظيفة الاقتصادية لعقد النقل والعرف التجاري المستقر. (انظر مرجع القانون التجاري للدكتور علي البارودي ) والاتفاقيات الدولية التي تحكم العقود البحرية.

 

كما أن القانون البحري للنقل السوداني لسنة 2010م نص على أحكام المسؤولية في الشحن والتسليم وفي حالة هلاك البضاعة أو تلفها.

 

 

ونص على بطلان أى شرط في سند الشحن من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيفها عن هلاك البضاعة أو تلفها . وتطبيق ذلك على الدعوى موضوع هذا الطعن ، فقد رفع الدعوى المرسل إليه البضاعة ، والبينة أكدت أن البضاعة لصالحه وهو الذي دفع ثمن البضاعة وغرامات التأخير وبالتالي من حق المدعية كمرسل إليها البضاعة أن تطالب بالمطالبة التي وردت في عريضة الدعوى موضوع هذا الطلب وذلك حسب ما تم شرحه فيما يتعلق بشروط وخصائص عقد النقل.

وأرى أن الصفة في رفع الدعوى متوفرة وقد خالفت محكمة الموضوع ومن بعدها المحاكم الأعلى القانون في شطب الدعوى لعدم الصفة ، ومخالفة القانون تعد مخالفة للشريعة الإسلامية.

وبالتالي يتعين قبول طلب المراجعة وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للفصل في الدعوى.

 

القاضي: محمد النذير أحمد المبارك

التاريخ: 10/2/2019م

 

أوافق.

 

القاضي: فادية أحمد عبد القادر

التاريخ: 19/2/2019م

 

أتفق مع الزميلين الفاضلين فيما توصلا إليه وأضيف أنه قد أجمع الفقه والقضاء سواءً في فرنسا أو في مصر أو في السودان على الالتزام الأساسي والجوهري الملغي على عاتق الناقل البحري بموجب الشروط الواردة في عقد النقل البحري هو الالتزام بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو نائبه . كما تعتبر محكمة النقض المصرية المرسل إليه طرفاً في سند الشحن بما تقرره بأن المرسل إليه يتكافأ مركزه حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ومركز الشاحن يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به كما أن حقوق والتزامات المرسل إليه تقوم على فكرة ملكيته للبضاعة المشحونة منذ حيازته لسند الشحن يعتبر مالكاً للبضاعة المشحونة أو على الأقل حائزها وهذا ما ورد في مرجع الالتزام بتسليم البضائع المنقولة بحراً في القانون السوداني دراسة مقارنة لمولانا/ محمد علي خليفة قاضي المحكمة العليا ص 77-79.

 

أيضاً جاء تعريف مصطلح المرسل إليه في اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع عام 1978م المادة (1) (4) بأنه يقصد بمصطلح المرسل إليه: الشخص الذي له الحق في تسلم البضاعة ، وهذا من قبيل الأعراف الدولية التي يجب على السودان أن يلتزم بها.

 

وخلاصة ما تقدم أن المرسل إليه من حقه التقاضي في حالة التأخير في استلام البضاعة المرسلة له وله أن يطالب بالتعويض.

 

القاضي: يحيى حسن وداعة الله

التاريخ: 3/4/2019م

 

أوافق.

 

القاضي: سناء محمد أحمد الحلو

التاريخ: 14/4/2019م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

  1.  إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفقاً للمذكرة.
  2.  يخطر الأطراف.

 

 

 

عبد العزيز مصطفى البشير

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

15/4/2019م

▸ شركة الأمارات للاتصالات المتكاملة الطاعنة // ضد // شركة إي ملينيـوم المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/981/2019م فوق شلعي أحمد محمد محمود الطاعن // ضد // أحمـد محمـد محمـود المطعون ضده الرقم م ع/د و ك/ط م/258/2019م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. المدني 2019م
  5. شركة المحترفون للصناعة والخدمات المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // شركة ميرسـك للشحـن مقدم ضدها طلب المراجعة الرقم م ع/ط م/1304/2017م مراجعة/283/2018م

شركة المحترفون للصناعة والخدمات المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // شركة ميرسـك للشحـن مقدم ضدها طلب المراجعة الرقم م ع/ط م/1304/2017م مراجعة/283/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد العزيز مصطفى البشير

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / يحـيى حسن وداعـة الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ فاديـة أحمـد عبد القادر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ سناء محمد أحمـد الحلـو

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد النذير أحمد المبارك

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة المحترفون للصناعة والخدمات المحدودة          مقدمة طلب المراجعة

// ضد //

شركة ميرسـك للشحـن                           مقدم ضدها طلب المراجعة

 

الرقم م ع/ط م/1304/2017م

مراجعة/283/2018م

 

القانون البحري السوداني لسنة 2010م - المواد (5،106،121) منه شاملة تعريف عقد النقل البحري - خصائصه - أطرافه - عدم جواز الإعفاء من المسؤولية.

اتفاقية الأمم المتحدة - اتفاقية هامبورج للنقل البحري للبضائع لسنة 1978م - المواد (1)،(4) تعريف (المرسل إليه).

 

المبادئ:

1-عقد النقل البحري هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص في مقابل أجر بأن ينقل بالبحر شخصاً أو أشخاصاً أو بضاعة من مكان لآخر.

2- المرسل إليه على الرغم من أن أنه ليس طرفاً في عقد النقل المبرم بين الناقل والمرسل إلا أنه يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات الناشئة من عقد  النقل.

3- من حق المرسل إليه التصرف في البضاعة متى كان بيده سند النقل (بوليصة الشحن) وله الحق في مطالبة الناقل بتسليم البضاعة والحق في الرجـوع على الناقل بالتعويض في حال الهلاك أو التلف أو التأخير ، ويلتزم المرسل إليه تجاه الناقل بدفع الأجرة إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصول.

1- عقد النقل عقد ثلاثي الأطراف يضم الناقل والشاحن والمرسل إليه على الرغم من أن (المرسل إليه) ليس طرفاً في العقد ، وهذا يُعد استثناء من القاعدة العامة في نسبية اثر العقد.

 

2- القانون البحري السوداني لسنة 2010م نص على بطلان أي شرط في سند الشحن من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيفها عن هلاك البضاعة أو تلفها (م/116 منه).

 

6- يقصد بمصطلح (المرسل إليه) الشخص الذي له الحق في تسلم البضاعة ، وله الحق في التقاضي في حالة التأخير في استلام البضاعة المرسلة له وله أن يطالب بالتعويض.

 

المحامون:

شركة/ أزتـان للمحاماة                           عن مقدمة طلب المراجعة

 

الحكـــــم

القاضي: عبد العزيز مصطفى البشير

التاريخ: 3/2/2019م

هذا طلب مراجعة مقدم من محامي طالب المراجعة أزتان للمحاماة القانونية نيابة عن مقدمة الطلب في مواجهة حكم المحكمة القومية العليا بالخرطوم بالرقم: م ع/ط م/1304/2017م بتاريخ 9/1/2017م والذي قضى بتأييد الحكم المطعون فيه ، وقدم الطلب خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً في المادة 197(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م ، تبين للسيد/ نائب رئيس القضاء توفر موجبات المراجعة المتمثلة في أن الحكم المطلوب مراجعته ربما انطوى على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم تم تشكيل الدائرة ووضعت أمامي للرأي الأول ، واكتملت إجراءات التصريح وأودع الأستاذ/ هاشم كنه الرد على الطلب نيابة عن المقدم ضدها الطلب وأصبح الطلب جاهزاً للفصل فيه.

موجز الوقائع هي إن مقدمة الطلب تقدمت بالدعوى موضوع هذا الطلب في مواجهة المقدم ضدها الطلب مدعية بأنها شركة مسجلة بالسودان وتعمل في مجال الأسمدة الزراعية والتقاوي وإن المقدم ضدها الطلب شركة مسجلة بالسودان وتعمل في مجال الشحن البحري ومقرها الخرطوم ، وأنه في 24/5/2015م وبموجب بوليصة الشحن رقم 953727073 تم التعاقد ما بين المدعي والمدعى عليها على ترحيل ثلاث عشرة حاوية من جدة لبورتسودان علـى أن تصل مينـاء بورتسودان في 4/6/2015م ، وسلمت المدعـى عليها للمدعية عـدد (11) حاوية فـي مواعيدها ما عدا حاويتين كان بتأخير 47 يومـاً.

وأنه في 10/1/2016م وبموجب بوليصة الشحن رقم 955418439 تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على ترحيل عدد (12) حاوية من ميناء العقبة بالأردن على أن تصل بورتسودان في 16/1/2016م وتم تسليم المدعية عـدد حاوية واحده في مواعيدها وباقي الحاويات تم التسليم بعد خمسة عشر يوماً ، وجاءت الدعوى أن تأخير التسليم في المواعيد المتفق عليها سبب خسائر وأضراراً للمدعية بلغت 201,395,7 جنيه ولهذا طالب الادعاء بسداد الأضرار والخسائر وأتعاب المحاماة وقدرها 30,000 جنيه وبعد تصريح عريضة الدعوى رد الدفاع حيث أقر بالاتفاق وببوليصة الشحن ومحتوياتها وبتسليم الحاويات وأنكر التأخير ووجود زمن محدد للتسليم وناهض طلبات الادعاء ومن ثم صاغت محكمة الموضوع الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكماً قضى بشطب الدعوى برسومها وعند الطعن لدى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا قضاء محكمة الموضوع وكان هذا الطعن الماثل.

ينعي محامي طالبة المراجعة على الحكم المطلوب مراجعته مخالفته للقانون والشريعة الإسلامية وأوضح أن الدعوى يحكمها القانون البحري السوداني والاتفاقيات الدولية والعرف البحري وأنه لا مجال لإعمال قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ، ويرى محامي مقدمة الطلب أن طالبة المراجعة لها الحق في المطالبة استناداً إلى المسؤولية المدنية ولهذا طالب بإلغاء أحكام المحاكم الأدنى والحكم لطالبة المراجعة بطلباتها.

 

وانصب رد محامي المقدم ضدها الطلب في أنه على فرض أن سند الشحن يعد عقداً لكل فإن البوليصة فيها شرط الإعفاء من المسؤولية ويرى أن هذا يعد منسجماً مع الظروف المحيطة بالنقل البرى وذلك ازدحام المواني وعمليات المقاولة ولهذا تمسك بالحكم المطلوب مراجعته وطالب بشطب الطلب.

 

وفصلاً في أسباب الطلب لا بد من التطرق لعقد النقل وخصائصه ، حيث إن عقد النقل هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص في مقابل أجر بأن ينقل بنفسه شخصاً أو بضاعة من مكان لآخر ، والغرض الأساسي منه هو تأمين انتقال شخص أو شئ من موضع لمكان آخر.

 

ويتضح من هذا التعريف أن عقد النقل يبرم بين شخصين هما النقل من جهة ، والمرسل في نقل البضائع أو الراكب في نقل الركاب من جهة أخرى ، وفي نقل البضائع قد تكون البضاعة مرسله لنفس المرسل ، وقد تكون مرسلة لشخص آخر وهو المرسل إليه ، وللمرسل إليه حق خاص مباشر للمطالبة بالبضاعة عند الوصول.

وأرى أن المستقر قانوناً وقضاءً أن عقد النقل يشمل جميع العمليات التابعة التي تسبق أو تلحق عملية النقل بحيث تسرى على جميع هذه العمليات أحكام عقد النقل ويندرج في عداد النقل إيداع البضائع المعدة للإرسال لدى الناقل وتخزينها عند الوصول وكذلك شحن البضائع وتفريغها بمعرفة الناقل . وعقد النقل هو من العقود الملزمة للجانبين فهو يلزم الناقل بالنقل في الميعاد المتفق عليه ، ويلزم المرسل أو الراكب بدفع الأجرة ، وإذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر إلى إعمال مبدأ مسؤولية الناقل والمطالبة بالتعويض عن التأخير أو الهلاك أو التلف ، وجاز للناقل المطالبة بدفع الأجرة.

 

وعقد النقل يعد عقداً رضائياً ومن عقود المعاوضة وعقد النقل يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة للناقل حيث يمارس بمعرفة ناقل محترف.

 

والأصل أن عقد النقل كسائر العقود التجارية يجوز إثباته بشتى طرق الإثبات حيث يثبت عقد النقل عملاً بإيصال النقل وهذا الإيصال يحرره الناقل ويحوى البيانات اللازمة ويسلمه الناقل إلى المرسل فيثبت تسليم الناقل للبضاعة.

ويترتب على عقد النقل آثار على عاتق طرفيه حيث يلتزم المرسل بتسليم البضاعة للناقل ، ودفع أجرة النقل ، ويلتزم الناقل بتسليم البضاعة ونقلها وتسليمها إلى المرسل إليه في نهاية النقل.

 

وأرى أن المرسل إليه على الرغم من أنه ليس طرفاً في عقد النقل المبرم بين الناقل والمرسل إلا أنه يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات الناشئة من عقد النقل.

حيث من حق المرسل إليه التصرف في البضاعة متى كان بيده سند النقل. والحق في مطالبة الناقل بتسليم البضاعة ، والحق في الرجوع على الناقل بالتعويض في حال الهلاك أو التلف أو التأخير ، ويلتزم المرسل إليه تجاه الناقل بدفع الأجرة إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصول . وذلك لأن المرسل إليه يكون عادة مشترياً للبضاعة المنقولة من المرسل . أي دائناً للمرسل بتسليم البضاعة ، والمرسل دائن بدوره للناقل بالتسليم ، ومن ثم يحق للمرسل إليه استعمال حق مدينه المرسل في مطالبة الناقل البضاعة ، وأيضاً يعد وكيلاً عن المرسل.

وبالتالي فإن المرسل إليه له حق مباشر قبل الناقل يستطيع أن يطالب بوفائه باسمه الخاص وذلك لأن المرسل إليه عندما قبل سند النقل يكون قد قبل إيجاباً موجهاً إليه من قبل المرسل والناقل ويصبح طرفاً في العقد المبرم بينهما وبالتالي فإن عقد النقل عقد ثلاثي الأطراف ويضم الناقل والمرسل إليه على الرغم من أن المرسل إليه ليس طرفاً في العقد وهذا يعد استثناءً من القاعدة العامة في نسبة أثر العقد وذلك استثناءُُ تبرره الوظيفة الاقتصادية لعقد النقل والعرف التجاري المستقر. (انظر مرجع القانون التجاري للدكتور علي البارودي ) والاتفاقيات الدولية التي تحكم العقود البحرية.

 

كما أن القانون البحري للنقل السوداني لسنة 2010م نص على أحكام المسؤولية في الشحن والتسليم وفي حالة هلاك البضاعة أو تلفها.

 

 

ونص على بطلان أى شرط في سند الشحن من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيفها عن هلاك البضاعة أو تلفها . وتطبيق ذلك على الدعوى موضوع هذا الطعن ، فقد رفع الدعوى المرسل إليه البضاعة ، والبينة أكدت أن البضاعة لصالحه وهو الذي دفع ثمن البضاعة وغرامات التأخير وبالتالي من حق المدعية كمرسل إليها البضاعة أن تطالب بالمطالبة التي وردت في عريضة الدعوى موضوع هذا الطلب وذلك حسب ما تم شرحه فيما يتعلق بشروط وخصائص عقد النقل.

وأرى أن الصفة في رفع الدعوى متوفرة وقد خالفت محكمة الموضوع ومن بعدها المحاكم الأعلى القانون في شطب الدعوى لعدم الصفة ، ومخالفة القانون تعد مخالفة للشريعة الإسلامية.

وبالتالي يتعين قبول طلب المراجعة وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للفصل في الدعوى.

 

القاضي: محمد النذير أحمد المبارك

التاريخ: 10/2/2019م

 

أوافق.

 

القاضي: فادية أحمد عبد القادر

التاريخ: 19/2/2019م

 

أتفق مع الزميلين الفاضلين فيما توصلا إليه وأضيف أنه قد أجمع الفقه والقضاء سواءً في فرنسا أو في مصر أو في السودان على الالتزام الأساسي والجوهري الملغي على عاتق الناقل البحري بموجب الشروط الواردة في عقد النقل البحري هو الالتزام بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو نائبه . كما تعتبر محكمة النقض المصرية المرسل إليه طرفاً في سند الشحن بما تقرره بأن المرسل إليه يتكافأ مركزه حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ومركز الشاحن يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به كما أن حقوق والتزامات المرسل إليه تقوم على فكرة ملكيته للبضاعة المشحونة منذ حيازته لسند الشحن يعتبر مالكاً للبضاعة المشحونة أو على الأقل حائزها وهذا ما ورد في مرجع الالتزام بتسليم البضائع المنقولة بحراً في القانون السوداني دراسة مقارنة لمولانا/ محمد علي خليفة قاضي المحكمة العليا ص 77-79.

 

أيضاً جاء تعريف مصطلح المرسل إليه في اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع عام 1978م المادة (1) (4) بأنه يقصد بمصطلح المرسل إليه: الشخص الذي له الحق في تسلم البضاعة ، وهذا من قبيل الأعراف الدولية التي يجب على السودان أن يلتزم بها.

 

وخلاصة ما تقدم أن المرسل إليه من حقه التقاضي في حالة التأخير في استلام البضاعة المرسلة له وله أن يطالب بالتعويض.

 

القاضي: يحيى حسن وداعة الله

التاريخ: 3/4/2019م

 

أوافق.

 

القاضي: سناء محمد أحمد الحلو

التاريخ: 14/4/2019م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

  1.  إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفقاً للمذكرة.
  2.  يخطر الأطراف.

 

 

 

عبد العزيز مصطفى البشير

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

15/4/2019م

▸ شركة الأمارات للاتصالات المتكاملة الطاعنة // ضد // شركة إي ملينيـوم المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/981/2019م فوق شلعي أحمد محمد محمود الطاعن // ضد // أحمـد محمـد محمـود المطعون ضده الرقم م ع/د و ك/ط م/258/2019م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. المدني 2019م
  5. شركة المحترفون للصناعة والخدمات المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // شركة ميرسـك للشحـن مقدم ضدها طلب المراجعة الرقم م ع/ط م/1304/2017م مراجعة/283/2018م

شركة المحترفون للصناعة والخدمات المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // شركة ميرسـك للشحـن مقدم ضدها طلب المراجعة الرقم م ع/ط م/1304/2017م مراجعة/283/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد العزيز مصطفى البشير

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / يحـيى حسن وداعـة الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ فاديـة أحمـد عبد القادر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ سناء محمد أحمـد الحلـو

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد النذير أحمد المبارك

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة المحترفون للصناعة والخدمات المحدودة          مقدمة طلب المراجعة

// ضد //

شركة ميرسـك للشحـن                           مقدم ضدها طلب المراجعة

 

الرقم م ع/ط م/1304/2017م

مراجعة/283/2018م

 

القانون البحري السوداني لسنة 2010م - المواد (5،106،121) منه شاملة تعريف عقد النقل البحري - خصائصه - أطرافه - عدم جواز الإعفاء من المسؤولية.

اتفاقية الأمم المتحدة - اتفاقية هامبورج للنقل البحري للبضائع لسنة 1978م - المواد (1)،(4) تعريف (المرسل إليه).

 

المبادئ:

1-عقد النقل البحري هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص في مقابل أجر بأن ينقل بالبحر شخصاً أو أشخاصاً أو بضاعة من مكان لآخر.

2- المرسل إليه على الرغم من أن أنه ليس طرفاً في عقد النقل المبرم بين الناقل والمرسل إلا أنه يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات الناشئة من عقد  النقل.

3- من حق المرسل إليه التصرف في البضاعة متى كان بيده سند النقل (بوليصة الشحن) وله الحق في مطالبة الناقل بتسليم البضاعة والحق في الرجـوع على الناقل بالتعويض في حال الهلاك أو التلف أو التأخير ، ويلتزم المرسل إليه تجاه الناقل بدفع الأجرة إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصول.

1- عقد النقل عقد ثلاثي الأطراف يضم الناقل والشاحن والمرسل إليه على الرغم من أن (المرسل إليه) ليس طرفاً في العقد ، وهذا يُعد استثناء من القاعدة العامة في نسبية اثر العقد.

 

2- القانون البحري السوداني لسنة 2010م نص على بطلان أي شرط في سند الشحن من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيفها عن هلاك البضاعة أو تلفها (م/116 منه).

 

6- يقصد بمصطلح (المرسل إليه) الشخص الذي له الحق في تسلم البضاعة ، وله الحق في التقاضي في حالة التأخير في استلام البضاعة المرسلة له وله أن يطالب بالتعويض.

 

المحامون:

شركة/ أزتـان للمحاماة                           عن مقدمة طلب المراجعة

 

الحكـــــم

القاضي: عبد العزيز مصطفى البشير

التاريخ: 3/2/2019م

هذا طلب مراجعة مقدم من محامي طالب المراجعة أزتان للمحاماة القانونية نيابة عن مقدمة الطلب في مواجهة حكم المحكمة القومية العليا بالخرطوم بالرقم: م ع/ط م/1304/2017م بتاريخ 9/1/2017م والذي قضى بتأييد الحكم المطعون فيه ، وقدم الطلب خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً في المادة 197(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م ، تبين للسيد/ نائب رئيس القضاء توفر موجبات المراجعة المتمثلة في أن الحكم المطلوب مراجعته ربما انطوى على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم تم تشكيل الدائرة ووضعت أمامي للرأي الأول ، واكتملت إجراءات التصريح وأودع الأستاذ/ هاشم كنه الرد على الطلب نيابة عن المقدم ضدها الطلب وأصبح الطلب جاهزاً للفصل فيه.

موجز الوقائع هي إن مقدمة الطلب تقدمت بالدعوى موضوع هذا الطلب في مواجهة المقدم ضدها الطلب مدعية بأنها شركة مسجلة بالسودان وتعمل في مجال الأسمدة الزراعية والتقاوي وإن المقدم ضدها الطلب شركة مسجلة بالسودان وتعمل في مجال الشحن البحري ومقرها الخرطوم ، وأنه في 24/5/2015م وبموجب بوليصة الشحن رقم 953727073 تم التعاقد ما بين المدعي والمدعى عليها على ترحيل ثلاث عشرة حاوية من جدة لبورتسودان علـى أن تصل مينـاء بورتسودان في 4/6/2015م ، وسلمت المدعـى عليها للمدعية عـدد (11) حاوية فـي مواعيدها ما عدا حاويتين كان بتأخير 47 يومـاً.

وأنه في 10/1/2016م وبموجب بوليصة الشحن رقم 955418439 تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على ترحيل عدد (12) حاوية من ميناء العقبة بالأردن على أن تصل بورتسودان في 16/1/2016م وتم تسليم المدعية عـدد حاوية واحده في مواعيدها وباقي الحاويات تم التسليم بعد خمسة عشر يوماً ، وجاءت الدعوى أن تأخير التسليم في المواعيد المتفق عليها سبب خسائر وأضراراً للمدعية بلغت 201,395,7 جنيه ولهذا طالب الادعاء بسداد الأضرار والخسائر وأتعاب المحاماة وقدرها 30,000 جنيه وبعد تصريح عريضة الدعوى رد الدفاع حيث أقر بالاتفاق وببوليصة الشحن ومحتوياتها وبتسليم الحاويات وأنكر التأخير ووجود زمن محدد للتسليم وناهض طلبات الادعاء ومن ثم صاغت محكمة الموضوع الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكماً قضى بشطب الدعوى برسومها وعند الطعن لدى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا قضاء محكمة الموضوع وكان هذا الطعن الماثل.

ينعي محامي طالبة المراجعة على الحكم المطلوب مراجعته مخالفته للقانون والشريعة الإسلامية وأوضح أن الدعوى يحكمها القانون البحري السوداني والاتفاقيات الدولية والعرف البحري وأنه لا مجال لإعمال قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ، ويرى محامي مقدمة الطلب أن طالبة المراجعة لها الحق في المطالبة استناداً إلى المسؤولية المدنية ولهذا طالب بإلغاء أحكام المحاكم الأدنى والحكم لطالبة المراجعة بطلباتها.

 

وانصب رد محامي المقدم ضدها الطلب في أنه على فرض أن سند الشحن يعد عقداً لكل فإن البوليصة فيها شرط الإعفاء من المسؤولية ويرى أن هذا يعد منسجماً مع الظروف المحيطة بالنقل البرى وذلك ازدحام المواني وعمليات المقاولة ولهذا تمسك بالحكم المطلوب مراجعته وطالب بشطب الطلب.

 

وفصلاً في أسباب الطلب لا بد من التطرق لعقد النقل وخصائصه ، حيث إن عقد النقل هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص في مقابل أجر بأن ينقل بنفسه شخصاً أو بضاعة من مكان لآخر ، والغرض الأساسي منه هو تأمين انتقال شخص أو شئ من موضع لمكان آخر.

 

ويتضح من هذا التعريف أن عقد النقل يبرم بين شخصين هما النقل من جهة ، والمرسل في نقل البضائع أو الراكب في نقل الركاب من جهة أخرى ، وفي نقل البضائع قد تكون البضاعة مرسله لنفس المرسل ، وقد تكون مرسلة لشخص آخر وهو المرسل إليه ، وللمرسل إليه حق خاص مباشر للمطالبة بالبضاعة عند الوصول.

وأرى أن المستقر قانوناً وقضاءً أن عقد النقل يشمل جميع العمليات التابعة التي تسبق أو تلحق عملية النقل بحيث تسرى على جميع هذه العمليات أحكام عقد النقل ويندرج في عداد النقل إيداع البضائع المعدة للإرسال لدى الناقل وتخزينها عند الوصول وكذلك شحن البضائع وتفريغها بمعرفة الناقل . وعقد النقل هو من العقود الملزمة للجانبين فهو يلزم الناقل بالنقل في الميعاد المتفق عليه ، ويلزم المرسل أو الراكب بدفع الأجرة ، وإذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر إلى إعمال مبدأ مسؤولية الناقل والمطالبة بالتعويض عن التأخير أو الهلاك أو التلف ، وجاز للناقل المطالبة بدفع الأجرة.

 

وعقد النقل يعد عقداً رضائياً ومن عقود المعاوضة وعقد النقل يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة للناقل حيث يمارس بمعرفة ناقل محترف.

 

والأصل أن عقد النقل كسائر العقود التجارية يجوز إثباته بشتى طرق الإثبات حيث يثبت عقد النقل عملاً بإيصال النقل وهذا الإيصال يحرره الناقل ويحوى البيانات اللازمة ويسلمه الناقل إلى المرسل فيثبت تسليم الناقل للبضاعة.

ويترتب على عقد النقل آثار على عاتق طرفيه حيث يلتزم المرسل بتسليم البضاعة للناقل ، ودفع أجرة النقل ، ويلتزم الناقل بتسليم البضاعة ونقلها وتسليمها إلى المرسل إليه في نهاية النقل.

 

وأرى أن المرسل إليه على الرغم من أنه ليس طرفاً في عقد النقل المبرم بين الناقل والمرسل إلا أنه يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات الناشئة من عقد النقل.

حيث من حق المرسل إليه التصرف في البضاعة متى كان بيده سند النقل. والحق في مطالبة الناقل بتسليم البضاعة ، والحق في الرجوع على الناقل بالتعويض في حال الهلاك أو التلف أو التأخير ، ويلتزم المرسل إليه تجاه الناقل بدفع الأجرة إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصول . وذلك لأن المرسل إليه يكون عادة مشترياً للبضاعة المنقولة من المرسل . أي دائناً للمرسل بتسليم البضاعة ، والمرسل دائن بدوره للناقل بالتسليم ، ومن ثم يحق للمرسل إليه استعمال حق مدينه المرسل في مطالبة الناقل البضاعة ، وأيضاً يعد وكيلاً عن المرسل.

وبالتالي فإن المرسل إليه له حق مباشر قبل الناقل يستطيع أن يطالب بوفائه باسمه الخاص وذلك لأن المرسل إليه عندما قبل سند النقل يكون قد قبل إيجاباً موجهاً إليه من قبل المرسل والناقل ويصبح طرفاً في العقد المبرم بينهما وبالتالي فإن عقد النقل عقد ثلاثي الأطراف ويضم الناقل والمرسل إليه على الرغم من أن المرسل إليه ليس طرفاً في العقد وهذا يعد استثناءً من القاعدة العامة في نسبة أثر العقد وذلك استثناءُُ تبرره الوظيفة الاقتصادية لعقد النقل والعرف التجاري المستقر. (انظر مرجع القانون التجاري للدكتور علي البارودي ) والاتفاقيات الدولية التي تحكم العقود البحرية.

 

كما أن القانون البحري للنقل السوداني لسنة 2010م نص على أحكام المسؤولية في الشحن والتسليم وفي حالة هلاك البضاعة أو تلفها.

 

 

ونص على بطلان أى شرط في سند الشحن من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيفها عن هلاك البضاعة أو تلفها . وتطبيق ذلك على الدعوى موضوع هذا الطعن ، فقد رفع الدعوى المرسل إليه البضاعة ، والبينة أكدت أن البضاعة لصالحه وهو الذي دفع ثمن البضاعة وغرامات التأخير وبالتالي من حق المدعية كمرسل إليها البضاعة أن تطالب بالمطالبة التي وردت في عريضة الدعوى موضوع هذا الطلب وذلك حسب ما تم شرحه فيما يتعلق بشروط وخصائص عقد النقل.

وأرى أن الصفة في رفع الدعوى متوفرة وقد خالفت محكمة الموضوع ومن بعدها المحاكم الأعلى القانون في شطب الدعوى لعدم الصفة ، ومخالفة القانون تعد مخالفة للشريعة الإسلامية.

وبالتالي يتعين قبول طلب المراجعة وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للفصل في الدعوى.

 

القاضي: محمد النذير أحمد المبارك

التاريخ: 10/2/2019م

 

أوافق.

 

القاضي: فادية أحمد عبد القادر

التاريخ: 19/2/2019م

 

أتفق مع الزميلين الفاضلين فيما توصلا إليه وأضيف أنه قد أجمع الفقه والقضاء سواءً في فرنسا أو في مصر أو في السودان على الالتزام الأساسي والجوهري الملغي على عاتق الناقل البحري بموجب الشروط الواردة في عقد النقل البحري هو الالتزام بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو نائبه . كما تعتبر محكمة النقض المصرية المرسل إليه طرفاً في سند الشحن بما تقرره بأن المرسل إليه يتكافأ مركزه حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ومركز الشاحن يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به كما أن حقوق والتزامات المرسل إليه تقوم على فكرة ملكيته للبضاعة المشحونة منذ حيازته لسند الشحن يعتبر مالكاً للبضاعة المشحونة أو على الأقل حائزها وهذا ما ورد في مرجع الالتزام بتسليم البضائع المنقولة بحراً في القانون السوداني دراسة مقارنة لمولانا/ محمد علي خليفة قاضي المحكمة العليا ص 77-79.

 

أيضاً جاء تعريف مصطلح المرسل إليه في اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع عام 1978م المادة (1) (4) بأنه يقصد بمصطلح المرسل إليه: الشخص الذي له الحق في تسلم البضاعة ، وهذا من قبيل الأعراف الدولية التي يجب على السودان أن يلتزم بها.

 

وخلاصة ما تقدم أن المرسل إليه من حقه التقاضي في حالة التأخير في استلام البضاعة المرسلة له وله أن يطالب بالتعويض.

 

القاضي: يحيى حسن وداعة الله

التاريخ: 3/4/2019م

 

أوافق.

 

القاضي: سناء محمد أحمد الحلو

التاريخ: 14/4/2019م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

  1.  إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفقاً للمذكرة.
  2.  يخطر الأطراف.

 

 

 

عبد العزيز مصطفى البشير

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

15/4/2019م

▸ شركة الأمارات للاتصالات المتكاملة الطاعنة // ضد // شركة إي ملينيـوم المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/981/2019م فوق شلعي أحمد محمد محمود الطاعن // ضد // أحمـد محمـد محمـود المطعون ضده الرقم م ع/د و ك/ط م/258/2019م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©