تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الإداري 2019م
  5. أمير محمد عثمان سيد أحمد المستأنف // ضد // المجلس العسكري الانتقالـي المستأنف ضده الرقم م ع/ط أ س/209/2017م

أمير محمد عثمان سيد أحمد المستأنف // ضد // المجلس العسكري الانتقالـي المستأنف ضده الرقم م ع/ط أ س/209/2017م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / الأمين الطيـب البشـير

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ مهـا عبدالرحمن المبارك

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

أمير محمد عثمان سيد أحمد                                         المستأنف

// ضد //

 

المجلس العسكري الانتقالـي                                   المستأنف ضده

 

الرقم م ع/ط أ س/209/2017م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م - المادة 8(1)،(2) منه - عدم جواز الطعن في أعمال السيادة - إنشاء سلطة انتقالية قرار سيادي غير قابل للطعن فيه.

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م - المادة (3) منه - القرار الإداري- تعريفه - أعمال السيادة - تعريفها - ليست قراراً إدارياً قابلاً للطعن فيه - التفرقة بين أعمال السيادة والقرار الإداري.

 

المبادئ:

1- إنشاء سلطة انتقالية ليس قراراً إدارياً قابلاً للطعن فيه.

2- القرارات الإدارية أو الأعمال الإدارية تختلف عن الأعمال السيادية والسياسية التي تصدر من السلطة الحاكمة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة.

ملحوظة المحرر:

المادة الثامنة من القانون الإداري لسنة 2005م أوردت في الفقرة (1) منها مبدأً عاماً مفاده عدم جواز الطعن في أعمال السيادة وأوردت في الفقرة الثانية على سبيل المثال لا الحصر بعض الأعمال التي تعتبر من أعمال السيادة ولم تورد تعريفاً لأعمال السيادة ولم يرد في القانون كله مثل هذا التعريف ، بالتالي يعتبر هذا الحكم قد أورد لأول مرة معياراً عاماً للتفرقة بين أعمال الإدارة وأعمال السيادة وهذه خطوة نحو التعريف.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 17/11/2019م

هذا استئناف قدم ضد القرار الصادر من قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية والذي قضى بشطب عريضة الطعن الإداري المقدمة من الطاعن ضد المجلس العسكري الانتقالي - وكان الطاعن قد تقدم بعريضة طعن ضد المجلس العسكري الانتقالي طاعناً في قيام المجلس العسكري بالاتفاق فقط مع قوى الحرية والتغيير على إنشاء سلطة انتقالية تكون أجلها أكثر من ثلاث سنوات ويتم تشكيل مجلس سيادي بين الطرفين مكون من أحد عشر عضواً وأن يتم تعيين سلطة تشريعية دون أن يكون لهذا الاتفاق سند قانوني أو سوابق دستورية محلية أو عالمية ومن ثم طالب بإلغاء ذلك الاتفاق.

الاستئناف قدم خلال المواعيد المحددة قانوناً لذا فهو مقبول شكلاً.

ويمكن تلخيص الأسباب التي جاءت بمذكرة الاستئناف فيما يلي:

1- خالف القاضي المختص المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية حيث تنص المادة (13) على أن المحكمة لا تقضي بعدم الاختصاص بنفسها فيجب عليها أن تصرح العريضة وعلى المطعون ضده أن يدفع بعدم الاختصاص خاصة وأن المادة 7(1،2) من القانون الإداري لم تنص على شطب الدعوى إيجازياً لعدم الاختصاص.

  1. إذا كانت القرارات الإدارية بشكل عام تُعرف بكونها إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة الملزمة لتقرر القوانين والمراسيم بقصد إنشاء أحد المراكز القانونية لتحقيق مصلحة عامة - فإن القرارات التنظيمية هي عبارة عن قرارات تصدر عن السلطة التنفيذية تتسم بخصائص العمومية والتجرد وتقصد تشريعاً فرعياً يقوم إلى جانب التشريع العادي غير أن هذا التشريع لا يكون مصدره السلطة التشريعية بل السلطة التنفيذية ، ووفقاً للمعيار الشكلي فإن العمل يكون إدارياً إذا صدر عن سلطة إدارية تشريعية والقرارات التنظيمية كما سبق أن ذكر هي أعمال تصدر عن السلطة التنفيذية أي إنها تعتبر أعمالاً إدارية بحكم المعيار الشكلي وتخضع بالتالي لمبدأ المشروعية ورقابة القضاء الإداري.

وفي المحصلة طالب الطاعن بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لموالاة السير في الدعوى لاختصاصها بنظر الدعوى.

هذا الاستئناف يمكن الفصل فيه على النحو التالي:

فيما يتعلق بالنقطة الأولى المتعلقة بشطب الدعوى لعدم الاختصاص - فالمادة (13) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م والتي أشار إليها مقدم الطلب تتعلق بالاختصاص الدولي للمحاكم السودانية ولا علاقة لها بموضوع دعوى الطاعن ضد المجلس العسكري حيث تنطبق بشأنها الإجراءات العادية التي نص عليها قانون القضاء الإداري سنة 2005م وقانون الإجراءات المدنية سنة 1983م فلقد نصت المادة (11) من قانون القضاء الإداري على (فيما عدا ما نص عليه هـذا القانون يتبع في رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعـوى والفصل فيها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م ... إلخ) وقد نصت المادة 38(2) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م على أنه ( يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعي شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ ) إذا لم توضح العريضة سبباً للدعوى.

(ب) إذا كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى ).

محكمة الموضوع وفقاً للفقرة المشار إليها تملك سلطة شطب العريضة إيجازياً إذا لم تكن مختصة بنظر الدعوى.

فيما يتعلق بالنقطة الثانية المتعلقة بمدى اختصاص محكمة الموضوع بنظر الدعوى ؛ الطاعن في استئنافه يشير صراحة إلى أنه لم يصوب طعنه تجاه الوثيقة الدستورية إنما صوب طعنه ضد قرار المجلس العسكري بالاتفاق فقط مع قوى الحرية والتغيير على إنشاء سلطة انتقالية وفقاً للشروط التي جاءت بالاتفاقية دون بقية تنظيمات الشعب السوداني.

فهل يعد مثل هذا القرار قراراً إدارياً يمكن أن يطعن فيه أمام محكمة الطعون الإدارية ؟

فالقرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام محكمة الطعون الإدارية هو ذلك القرار الذي عرفته المادة (3) من قانون القضاء الإداري سنة 2005م فالعمل الإداري هو ما تصدره السلطة التنفيذية من أعمال في مباشرة وظيفتها الإدارية . والسلطة التنفيذية هي التي تقوم بتطبيق وتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية لأن ذلك من مهامها.

وبالطبع فإن القرارات الإدارية أو الأعمال الإدارية تختلف عن تلك الأعمال السيادية والسياسية التي تصدر من السلطة الحاكمة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة حيث إنها تعتبر أعمالاً وتدابير تصدر عن سلطات حكم لا من سلطات إدارة . والطاعن المستأنف نفسه يشير في مذكرة استئنافه لهذه المحكمة إلى أنه يصوب طعنه ضد قرار المجلس العسكري بصفته رأس الدولة والسلطة الوحيدة في الدولة في غياب السلطة التنفيذية والتشريعية بعد حلهما . أي أن الطاعن يقر بأن المجلس العسكري أصبح له صفة رأس الدولة وأنه جمع في يده سلطتي التشريع والتنفيذ بعد أن تم حل سلطات التشريع والحكومة بل وتم تعطيل العمل بالدستور وفقاً للمرسوم الدستوري الأول سنة 2019م . وبالتالي وبهذا الوصف لم يعد للقرار المطعون فيه صفة القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بحسب طبيعته والظروف التي صدر فيها . حيث تعتبر مثل هذه الظروف ظروفاً استثنائية يتاح فيها للسلطة التنفيذية في غياب الدستور إصدار مراسيم دستورية تعتبر دستوراً أو لها قوة الدستور وكذلك سن القوانين المختلفة . وما من شك فإن الطعن في مثل هذه الأعمال الدستورية والقوانين الصادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة تشريعية لا تكون أمام محكمة الطعون الإدارية - لذلك أرى أن القرار المستأنف ضده وقد قضى بشطب عريضة الطعن لعدم الاختصاص قد جاء سليماً موافقاً للقانون من حيث النتيجة لذلك أرى أن نذهب لتأييده وشطب هذا الاستئناف إيجازياً برسومه.

 

القاضي: الأمين الطيـب البشير

التاريخ: 27/11/2019م

أوافق.

 

القاضي: مها عبد الرحمن المبارك

التاريخ: 3/12/2019م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الاستئناف إيجازياً برسومه.

 

 

الأمين الطيـب البشـير

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/12/2019م

▸ آدمـو آدم أبكــر مقدم طلب المراجعة // ضد // والي ولايـة جنوب دار فور مقدم ضده طلب المراجعة الرقم م ع/ط أ س/56/2017م مراجعة/23/2018م فوق إبراهيـم آدم محمـد الطاعن // ضد // 1- محلية كاس 2- الصادق محمد هاشم 3- عبد الله محمد تبن 4- عيسى آدم محمد المطعون ضدهم الرقم م ع/ط أ س/76/2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الإداري 2019م
  5. أمير محمد عثمان سيد أحمد المستأنف // ضد // المجلس العسكري الانتقالـي المستأنف ضده الرقم م ع/ط أ س/209/2017م

أمير محمد عثمان سيد أحمد المستأنف // ضد // المجلس العسكري الانتقالـي المستأنف ضده الرقم م ع/ط أ س/209/2017م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / الأمين الطيـب البشـير

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ مهـا عبدالرحمن المبارك

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

أمير محمد عثمان سيد أحمد                                         المستأنف

// ضد //

 

المجلس العسكري الانتقالـي                                   المستأنف ضده

 

الرقم م ع/ط أ س/209/2017م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م - المادة 8(1)،(2) منه - عدم جواز الطعن في أعمال السيادة - إنشاء سلطة انتقالية قرار سيادي غير قابل للطعن فيه.

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م - المادة (3) منه - القرار الإداري- تعريفه - أعمال السيادة - تعريفها - ليست قراراً إدارياً قابلاً للطعن فيه - التفرقة بين أعمال السيادة والقرار الإداري.

 

المبادئ:

1- إنشاء سلطة انتقالية ليس قراراً إدارياً قابلاً للطعن فيه.

2- القرارات الإدارية أو الأعمال الإدارية تختلف عن الأعمال السيادية والسياسية التي تصدر من السلطة الحاكمة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة.

ملحوظة المحرر:

المادة الثامنة من القانون الإداري لسنة 2005م أوردت في الفقرة (1) منها مبدأً عاماً مفاده عدم جواز الطعن في أعمال السيادة وأوردت في الفقرة الثانية على سبيل المثال لا الحصر بعض الأعمال التي تعتبر من أعمال السيادة ولم تورد تعريفاً لأعمال السيادة ولم يرد في القانون كله مثل هذا التعريف ، بالتالي يعتبر هذا الحكم قد أورد لأول مرة معياراً عاماً للتفرقة بين أعمال الإدارة وأعمال السيادة وهذه خطوة نحو التعريف.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 17/11/2019م

هذا استئناف قدم ضد القرار الصادر من قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية والذي قضى بشطب عريضة الطعن الإداري المقدمة من الطاعن ضد المجلس العسكري الانتقالي - وكان الطاعن قد تقدم بعريضة طعن ضد المجلس العسكري الانتقالي طاعناً في قيام المجلس العسكري بالاتفاق فقط مع قوى الحرية والتغيير على إنشاء سلطة انتقالية تكون أجلها أكثر من ثلاث سنوات ويتم تشكيل مجلس سيادي بين الطرفين مكون من أحد عشر عضواً وأن يتم تعيين سلطة تشريعية دون أن يكون لهذا الاتفاق سند قانوني أو سوابق دستورية محلية أو عالمية ومن ثم طالب بإلغاء ذلك الاتفاق.

الاستئناف قدم خلال المواعيد المحددة قانوناً لذا فهو مقبول شكلاً.

ويمكن تلخيص الأسباب التي جاءت بمذكرة الاستئناف فيما يلي:

1- خالف القاضي المختص المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية حيث تنص المادة (13) على أن المحكمة لا تقضي بعدم الاختصاص بنفسها فيجب عليها أن تصرح العريضة وعلى المطعون ضده أن يدفع بعدم الاختصاص خاصة وأن المادة 7(1،2) من القانون الإداري لم تنص على شطب الدعوى إيجازياً لعدم الاختصاص.

  1. إذا كانت القرارات الإدارية بشكل عام تُعرف بكونها إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة الملزمة لتقرر القوانين والمراسيم بقصد إنشاء أحد المراكز القانونية لتحقيق مصلحة عامة - فإن القرارات التنظيمية هي عبارة عن قرارات تصدر عن السلطة التنفيذية تتسم بخصائص العمومية والتجرد وتقصد تشريعاً فرعياً يقوم إلى جانب التشريع العادي غير أن هذا التشريع لا يكون مصدره السلطة التشريعية بل السلطة التنفيذية ، ووفقاً للمعيار الشكلي فإن العمل يكون إدارياً إذا صدر عن سلطة إدارية تشريعية والقرارات التنظيمية كما سبق أن ذكر هي أعمال تصدر عن السلطة التنفيذية أي إنها تعتبر أعمالاً إدارية بحكم المعيار الشكلي وتخضع بالتالي لمبدأ المشروعية ورقابة القضاء الإداري.

وفي المحصلة طالب الطاعن بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لموالاة السير في الدعوى لاختصاصها بنظر الدعوى.

هذا الاستئناف يمكن الفصل فيه على النحو التالي:

فيما يتعلق بالنقطة الأولى المتعلقة بشطب الدعوى لعدم الاختصاص - فالمادة (13) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م والتي أشار إليها مقدم الطلب تتعلق بالاختصاص الدولي للمحاكم السودانية ولا علاقة لها بموضوع دعوى الطاعن ضد المجلس العسكري حيث تنطبق بشأنها الإجراءات العادية التي نص عليها قانون القضاء الإداري سنة 2005م وقانون الإجراءات المدنية سنة 1983م فلقد نصت المادة (11) من قانون القضاء الإداري على (فيما عدا ما نص عليه هـذا القانون يتبع في رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعـوى والفصل فيها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م ... إلخ) وقد نصت المادة 38(2) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م على أنه ( يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعي شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ ) إذا لم توضح العريضة سبباً للدعوى.

(ب) إذا كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى ).

محكمة الموضوع وفقاً للفقرة المشار إليها تملك سلطة شطب العريضة إيجازياً إذا لم تكن مختصة بنظر الدعوى.

فيما يتعلق بالنقطة الثانية المتعلقة بمدى اختصاص محكمة الموضوع بنظر الدعوى ؛ الطاعن في استئنافه يشير صراحة إلى أنه لم يصوب طعنه تجاه الوثيقة الدستورية إنما صوب طعنه ضد قرار المجلس العسكري بالاتفاق فقط مع قوى الحرية والتغيير على إنشاء سلطة انتقالية وفقاً للشروط التي جاءت بالاتفاقية دون بقية تنظيمات الشعب السوداني.

فهل يعد مثل هذا القرار قراراً إدارياً يمكن أن يطعن فيه أمام محكمة الطعون الإدارية ؟

فالقرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام محكمة الطعون الإدارية هو ذلك القرار الذي عرفته المادة (3) من قانون القضاء الإداري سنة 2005م فالعمل الإداري هو ما تصدره السلطة التنفيذية من أعمال في مباشرة وظيفتها الإدارية . والسلطة التنفيذية هي التي تقوم بتطبيق وتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية لأن ذلك من مهامها.

وبالطبع فإن القرارات الإدارية أو الأعمال الإدارية تختلف عن تلك الأعمال السيادية والسياسية التي تصدر من السلطة الحاكمة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة حيث إنها تعتبر أعمالاً وتدابير تصدر عن سلطات حكم لا من سلطات إدارة . والطاعن المستأنف نفسه يشير في مذكرة استئنافه لهذه المحكمة إلى أنه يصوب طعنه ضد قرار المجلس العسكري بصفته رأس الدولة والسلطة الوحيدة في الدولة في غياب السلطة التنفيذية والتشريعية بعد حلهما . أي أن الطاعن يقر بأن المجلس العسكري أصبح له صفة رأس الدولة وأنه جمع في يده سلطتي التشريع والتنفيذ بعد أن تم حل سلطات التشريع والحكومة بل وتم تعطيل العمل بالدستور وفقاً للمرسوم الدستوري الأول سنة 2019م . وبالتالي وبهذا الوصف لم يعد للقرار المطعون فيه صفة القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بحسب طبيعته والظروف التي صدر فيها . حيث تعتبر مثل هذه الظروف ظروفاً استثنائية يتاح فيها للسلطة التنفيذية في غياب الدستور إصدار مراسيم دستورية تعتبر دستوراً أو لها قوة الدستور وكذلك سن القوانين المختلفة . وما من شك فإن الطعن في مثل هذه الأعمال الدستورية والقوانين الصادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة تشريعية لا تكون أمام محكمة الطعون الإدارية - لذلك أرى أن القرار المستأنف ضده وقد قضى بشطب عريضة الطعن لعدم الاختصاص قد جاء سليماً موافقاً للقانون من حيث النتيجة لذلك أرى أن نذهب لتأييده وشطب هذا الاستئناف إيجازياً برسومه.

 

القاضي: الأمين الطيـب البشير

التاريخ: 27/11/2019م

أوافق.

 

القاضي: مها عبد الرحمن المبارك

التاريخ: 3/12/2019م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الاستئناف إيجازياً برسومه.

 

 

الأمين الطيـب البشـير

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/12/2019م

▸ آدمـو آدم أبكــر مقدم طلب المراجعة // ضد // والي ولايـة جنوب دار فور مقدم ضده طلب المراجعة الرقم م ع/ط أ س/56/2017م مراجعة/23/2018م فوق إبراهيـم آدم محمـد الطاعن // ضد // 1- محلية كاس 2- الصادق محمد هاشم 3- عبد الله محمد تبن 4- عيسى آدم محمد المطعون ضدهم الرقم م ع/ط أ س/76/2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الإداري 2019م
  5. أمير محمد عثمان سيد أحمد المستأنف // ضد // المجلس العسكري الانتقالـي المستأنف ضده الرقم م ع/ط أ س/209/2017م

أمير محمد عثمان سيد أحمد المستأنف // ضد // المجلس العسكري الانتقالـي المستأنف ضده الرقم م ع/ط أ س/209/2017م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / الأمين الطيـب البشـير

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ مهـا عبدالرحمن المبارك

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

أمير محمد عثمان سيد أحمد                                         المستأنف

// ضد //

 

المجلس العسكري الانتقالـي                                   المستأنف ضده

 

الرقم م ع/ط أ س/209/2017م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م - المادة 8(1)،(2) منه - عدم جواز الطعن في أعمال السيادة - إنشاء سلطة انتقالية قرار سيادي غير قابل للطعن فيه.

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م - المادة (3) منه - القرار الإداري- تعريفه - أعمال السيادة - تعريفها - ليست قراراً إدارياً قابلاً للطعن فيه - التفرقة بين أعمال السيادة والقرار الإداري.

 

المبادئ:

1- إنشاء سلطة انتقالية ليس قراراً إدارياً قابلاً للطعن فيه.

2- القرارات الإدارية أو الأعمال الإدارية تختلف عن الأعمال السيادية والسياسية التي تصدر من السلطة الحاكمة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة.

ملحوظة المحرر:

المادة الثامنة من القانون الإداري لسنة 2005م أوردت في الفقرة (1) منها مبدأً عاماً مفاده عدم جواز الطعن في أعمال السيادة وأوردت في الفقرة الثانية على سبيل المثال لا الحصر بعض الأعمال التي تعتبر من أعمال السيادة ولم تورد تعريفاً لأعمال السيادة ولم يرد في القانون كله مثل هذا التعريف ، بالتالي يعتبر هذا الحكم قد أورد لأول مرة معياراً عاماً للتفرقة بين أعمال الإدارة وأعمال السيادة وهذه خطوة نحو التعريف.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 17/11/2019م

هذا استئناف قدم ضد القرار الصادر من قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية والذي قضى بشطب عريضة الطعن الإداري المقدمة من الطاعن ضد المجلس العسكري الانتقالي - وكان الطاعن قد تقدم بعريضة طعن ضد المجلس العسكري الانتقالي طاعناً في قيام المجلس العسكري بالاتفاق فقط مع قوى الحرية والتغيير على إنشاء سلطة انتقالية تكون أجلها أكثر من ثلاث سنوات ويتم تشكيل مجلس سيادي بين الطرفين مكون من أحد عشر عضواً وأن يتم تعيين سلطة تشريعية دون أن يكون لهذا الاتفاق سند قانوني أو سوابق دستورية محلية أو عالمية ومن ثم طالب بإلغاء ذلك الاتفاق.

الاستئناف قدم خلال المواعيد المحددة قانوناً لذا فهو مقبول شكلاً.

ويمكن تلخيص الأسباب التي جاءت بمذكرة الاستئناف فيما يلي:

1- خالف القاضي المختص المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية حيث تنص المادة (13) على أن المحكمة لا تقضي بعدم الاختصاص بنفسها فيجب عليها أن تصرح العريضة وعلى المطعون ضده أن يدفع بعدم الاختصاص خاصة وأن المادة 7(1،2) من القانون الإداري لم تنص على شطب الدعوى إيجازياً لعدم الاختصاص.

  1. إذا كانت القرارات الإدارية بشكل عام تُعرف بكونها إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة الملزمة لتقرر القوانين والمراسيم بقصد إنشاء أحد المراكز القانونية لتحقيق مصلحة عامة - فإن القرارات التنظيمية هي عبارة عن قرارات تصدر عن السلطة التنفيذية تتسم بخصائص العمومية والتجرد وتقصد تشريعاً فرعياً يقوم إلى جانب التشريع العادي غير أن هذا التشريع لا يكون مصدره السلطة التشريعية بل السلطة التنفيذية ، ووفقاً للمعيار الشكلي فإن العمل يكون إدارياً إذا صدر عن سلطة إدارية تشريعية والقرارات التنظيمية كما سبق أن ذكر هي أعمال تصدر عن السلطة التنفيذية أي إنها تعتبر أعمالاً إدارية بحكم المعيار الشكلي وتخضع بالتالي لمبدأ المشروعية ورقابة القضاء الإداري.

وفي المحصلة طالب الطاعن بإلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لموالاة السير في الدعوى لاختصاصها بنظر الدعوى.

هذا الاستئناف يمكن الفصل فيه على النحو التالي:

فيما يتعلق بالنقطة الأولى المتعلقة بشطب الدعوى لعدم الاختصاص - فالمادة (13) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م والتي أشار إليها مقدم الطلب تتعلق بالاختصاص الدولي للمحاكم السودانية ولا علاقة لها بموضوع دعوى الطاعن ضد المجلس العسكري حيث تنطبق بشأنها الإجراءات العادية التي نص عليها قانون القضاء الإداري سنة 2005م وقانون الإجراءات المدنية سنة 1983م فلقد نصت المادة (11) من قانون القضاء الإداري على (فيما عدا ما نص عليه هـذا القانون يتبع في رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعـوى والفصل فيها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م ... إلخ) وقد نصت المادة 38(2) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م على أنه ( يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعي شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ ) إذا لم توضح العريضة سبباً للدعوى.

(ب) إذا كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى ).

محكمة الموضوع وفقاً للفقرة المشار إليها تملك سلطة شطب العريضة إيجازياً إذا لم تكن مختصة بنظر الدعوى.

فيما يتعلق بالنقطة الثانية المتعلقة بمدى اختصاص محكمة الموضوع بنظر الدعوى ؛ الطاعن في استئنافه يشير صراحة إلى أنه لم يصوب طعنه تجاه الوثيقة الدستورية إنما صوب طعنه ضد قرار المجلس العسكري بالاتفاق فقط مع قوى الحرية والتغيير على إنشاء سلطة انتقالية وفقاً للشروط التي جاءت بالاتفاقية دون بقية تنظيمات الشعب السوداني.

فهل يعد مثل هذا القرار قراراً إدارياً يمكن أن يطعن فيه أمام محكمة الطعون الإدارية ؟

فالقرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام محكمة الطعون الإدارية هو ذلك القرار الذي عرفته المادة (3) من قانون القضاء الإداري سنة 2005م فالعمل الإداري هو ما تصدره السلطة التنفيذية من أعمال في مباشرة وظيفتها الإدارية . والسلطة التنفيذية هي التي تقوم بتطبيق وتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية لأن ذلك من مهامها.

وبالطبع فإن القرارات الإدارية أو الأعمال الإدارية تختلف عن تلك الأعمال السيادية والسياسية التي تصدر من السلطة الحاكمة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة حيث إنها تعتبر أعمالاً وتدابير تصدر عن سلطات حكم لا من سلطات إدارة . والطاعن المستأنف نفسه يشير في مذكرة استئنافه لهذه المحكمة إلى أنه يصوب طعنه ضد قرار المجلس العسكري بصفته رأس الدولة والسلطة الوحيدة في الدولة في غياب السلطة التنفيذية والتشريعية بعد حلهما . أي أن الطاعن يقر بأن المجلس العسكري أصبح له صفة رأس الدولة وأنه جمع في يده سلطتي التشريع والتنفيذ بعد أن تم حل سلطات التشريع والحكومة بل وتم تعطيل العمل بالدستور وفقاً للمرسوم الدستوري الأول سنة 2019م . وبالتالي وبهذا الوصف لم يعد للقرار المطعون فيه صفة القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بحسب طبيعته والظروف التي صدر فيها . حيث تعتبر مثل هذه الظروف ظروفاً استثنائية يتاح فيها للسلطة التنفيذية في غياب الدستور إصدار مراسيم دستورية تعتبر دستوراً أو لها قوة الدستور وكذلك سن القوانين المختلفة . وما من شك فإن الطعن في مثل هذه الأعمال الدستورية والقوانين الصادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة تشريعية لا تكون أمام محكمة الطعون الإدارية - لذلك أرى أن القرار المستأنف ضده وقد قضى بشطب عريضة الطعن لعدم الاختصاص قد جاء سليماً موافقاً للقانون من حيث النتيجة لذلك أرى أن نذهب لتأييده وشطب هذا الاستئناف إيجازياً برسومه.

 

القاضي: الأمين الطيـب البشير

التاريخ: 27/11/2019م

أوافق.

 

القاضي: مها عبد الرحمن المبارك

التاريخ: 3/12/2019م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الاستئناف إيجازياً برسومه.

 

 

الأمين الطيـب البشـير

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/12/2019م

▸ آدمـو آدم أبكــر مقدم طلب المراجعة // ضد // والي ولايـة جنوب دار فور مقدم ضده طلب المراجعة الرقم م ع/ط أ س/56/2017م مراجعة/23/2018م فوق إبراهيـم آدم محمـد الطاعن // ضد // 1- محلية كاس 2- الصادق محمد هاشم 3- عبد الله محمد تبن 4- عيسى آدم محمد المطعون ضدهم الرقم م ع/ط أ س/76/2018م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©