تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. الشرعي 2018م
  5. قرار النقض رقم 67/2018م الصادر في 29/8/2018م

قرار النقض رقم 67/2018م الصادر في 29/8/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

قرار النقض رقم 67/2018م

الصادر في 29/8/2018م

 

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/د.إلهام أحمد عثمان وني

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحبة الفضيلة الشيخة/كوثر عوض عبدالرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د. محمد أبو زيد عثمان

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضيـة تركـة

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م - الجدول الثالث القاعدة (111) منـه.

   الاختصاص - عدم ظهور تركة جديدة للمتوفى أثره على المحكمة المختصة باستيفاء الدين.

 

المبدأ:

لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية باستيفاء دين على التركة التي صدر فيها إعلام شرعي ما لم تظهر تركة جديدة للمتوفى وعلى الدائن في هذه الحالة اللجوء للقضاء المدني لاستيفاء دينه.  

 

الحكــم

 

القاضي: د. محمد أبو زيد عثمان

التاريخ: 5/8/2018م

بتاريخ 8/6/2016م تقدم الأستاذ/ حسب الرسول إدريس المحامي بطلب إلى محكمة الخرطوم شرق للأحوال الشخصية ، يلتمس فيه وضع ملف التركة رقم 494/تركات/2015م والمقيدة باسم المتوفى منتصر بشير محمد علي وذلك للسير في إجراءات تلك التركة نظراً لظهور دين على المتوفى لصالح موكله.

 

وفي جلسة 8/9/2016م ظهر محامي الدائن وعن أحد الورثة ظهر الأستاذ/ يحيي الفضلى المحامي ، وأثار في الجلسة الموضحة بأن موكله لديه مبلغ (102,000جنيه) ديناً على المتوفى وقد سدد شقيق المرحوم الماثل أمام تلك المحكمة جزءاً من مبلغ الدين الكلي الذي يزيد عن ( 102,000جنيه) ومقدار ما سدده هو مبلغ 40,000جنيه . وأصل الدين هو مبلغ محلي من شيكين حررهما المرحوم قبل وفاته لصالح موكل المحامي مقدم الطلب وهو الدأئن.

محامي أحد الورثة قال: إنه لا علم له بذلك الدين وكلف الدائن ومحاميه   بإثبات الدين ومن واقع البينات التي استمعت إليها محكمة الموضوع قضت بإثبات الدين البالغ قدره (102,000جنيه) على المتوفى لصالح الدائن.

 

ومصدر الحكم قاضٍ من الدرجة الأولى بسلطات وعلى الرغم من ذلك تم استئناف حكمه أمام المحكمة العامة والتي أصدرت قرارها بالرقم أ س ش/12/2017م بشطب الاستئناف مؤيداً بذلك الحكم الابتدائي.

 

لم يرض الورثة حكم المحكمة العامة فاستأنفوه لدى محكمة استئناف الخرطوم التي أصدرت حكمها رقم ا س ش/514/2017م بشطب الاستئناف تأييداً لحكم المحكمة العامة.

أمامنا طعن تقدم به محامي ورثة المتوفى لدى هذه الدائرة وذلك بتاريخ 4/3/2018م ونعى في الطلب الحكم المطعون فيه بأنه صدر على خلاف البينات والتي كانت متضاربة بين إفادة الشهود وأقوال الدائن وفق ما ثبت ذلك أمام المحكمة الابتدائية.

وأن محكمة الاستئناف عوَّلت على قرائن منها وجود الشيك الذي لم يظهر فيه اسم المستفيد وتاريخ إصداره وأنه كان لا بد من حضور كل الورثة وظهر عنهم وكيلهم محمد الذي كان مكلفاً بالظهور أمام المحكمة في إجراءات نظر التركة فقط لا كممثل عنهم في الإقرار بالدين أو كمدينين ولذلك التمس محامي الورثة إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وبعد قبول الطعن مبدئياً أعلن المطعون ضده للرد على المذكرة وجاء في رد محامي المطعون ضده على مذكرة الطعن ما يفيد بعدم وجود ما يناهض ادعاء المطعون ضده على وجود دينه الذي ثبت أمام المحاكم الأدنى ولم تقدم إلى المحكمة العليا ما يدحض ثبوت ذلك الدين . وان الديون مقدمة قبل تصفية التركة وأنها تستبعد لصالح الدائن وأن الوارث محمد  كان يمثل كل الورثة بالتوكيل رقم 28/2015م ولذلك يلتمس محامي المطعون ضده تأييد الحكم الابتدائي الصادر والمؤيد من المحكمة العامة والمؤيد بحكم الاستئناف.

الأسبـاب

 

أُعلن الطاعنون بحكم الاستئناف بتاريخ 26/2/2018م وتقدموا بالطعن                     بتاريخ 4/3/2018م وعليه فالطعن قدم داخل القيد الزمني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن المادة (13) ب من الجدول الثالث تنص على أن المحكمة المدنية العامة مختصة بالفصل استئنافاً للأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية . وحددت المادة (14) من نفس الجدول اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر استئنافياً في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة المدنية العامة ومحكمة التقاضي الجزئي من الدرجة الأولى.

 

وبما أن المحكمة العامة فصلت في الحكم الابتدائي استئنافياً وكان ذلك الحكم صادراً من قاضٍ من الدرجة الأولى ، وعليه فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة العامة وغير مختصة وعدم الاختصاص هنا من النظام العام لذلك يبطل الحكم الصادر من المحكمة العامة وكان على محكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء حكم المحكمة العامة.

أضف إلى ذلك أنه لا توجد تركة ظاهرة للمتوفى ، وكانت هنالك تركة عقارية وهي القطعة 54/1 مربوع قرادة وتوزعت على الورثة وصدر إعلام بالرقم 727/2015م وصادر بتاريخ 14/7/2015م وله مبلغ نقدي تم توريثه على ورثته .. ولذلك حفظت التركة ولم تُعد إلا كطلب محامي المطعون ضده لإثبات دين موكله دون أن تظهر للمتوفى تركة يمكن استيفاء دين المتوفى وعلى ذلك فإنه بصدور الإعلام المشار إليه في ذلك التاريخ يكون قد اكتسب               حجية الأمر المقضي به.

 

ولا يمكن إجرائياً طلب إثبات الدين على المتوفى دون أن تظهر له تركة جديدة إذ لا يمكن لمحكمة الموضوع استيفاء الدين في حالة ثبوته إلا في ظهور تركة جديدة ويثار موضوع الدين أثناء تصفية التركة الجديدة . وبعد انقضاء فترة الطعن بمضي شهر منذ صدور ذلك الإعلام بتاريخ 14/7/2015م وتقديم طلب إثبات الدين كان بتاريخ 8/6/2016م أي بعد مضي سنة كاملة أو تقل عن ذلك قليلاً من صدور الإعلام فأصبح الاختصاص لا ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية لإثبات الدين في الحالة هذه . وأن تطبيق أحكام القاعدة (111) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا يكون إلا عند ما يثار نزاع حول دين أو هبة أو صدقة مما يدخل في اختصاص المحكمة الخاصة بدائرة الأحوال الشخصية فالدين خارج عن اختصاصها ولكن يمكن نظرها إذا وجدت أدلة واضحة لإثباتها وذلك أثناء تصفية التركة ، أما إذا تمت تصفية التركة وصدر فيها إعلام على الوجه المبين في الطعن الماثل أمامنا ولم تظهر تركة جديدة فلا وجه إذن لإثبات الدين من محكمة دائرة الأحوال الشخصية لعدم وجود تركة جديدة على الإطلاق يمكن استيفاء الدين الثابت.

 

ومن هذا الباب ومن زاوية عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الاستئناف في الحكم الصادر من القاضي الجزئي من الدرجة الأولى . فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمحكمتين العامة والابتدائية صدر على خلاف الشرع والقانون ومن ثم نصل إلى نتيجة فحواها وهي إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى وللدائن الحق في سلوك القضاء المدني.

 

والله الموفق ’’’

 

القاضي: كوثر عوض عبد الرحمن

التاريخ: 27/8/2018م

أوافق.

 

القاضي: د. الهام أحمد عثمان وني

التاريخ: 29/8/2018م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وللدائن الحق فـي سلوك طريق القضاء المدني.

 

 

د. الهام أحمـد عثمان وني

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/8/2018م

▸ قرار الفحص رقم 277/2018م الصادر في 9/10/2018م فوق المدني 2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. الشرعي 2018م
  5. قرار النقض رقم 67/2018م الصادر في 29/8/2018م

قرار النقض رقم 67/2018م الصادر في 29/8/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

قرار النقض رقم 67/2018م

الصادر في 29/8/2018م

 

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/د.إلهام أحمد عثمان وني

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحبة الفضيلة الشيخة/كوثر عوض عبدالرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د. محمد أبو زيد عثمان

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضيـة تركـة

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م - الجدول الثالث القاعدة (111) منـه.

   الاختصاص - عدم ظهور تركة جديدة للمتوفى أثره على المحكمة المختصة باستيفاء الدين.

 

المبدأ:

لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية باستيفاء دين على التركة التي صدر فيها إعلام شرعي ما لم تظهر تركة جديدة للمتوفى وعلى الدائن في هذه الحالة اللجوء للقضاء المدني لاستيفاء دينه.  

 

الحكــم

 

القاضي: د. محمد أبو زيد عثمان

التاريخ: 5/8/2018م

بتاريخ 8/6/2016م تقدم الأستاذ/ حسب الرسول إدريس المحامي بطلب إلى محكمة الخرطوم شرق للأحوال الشخصية ، يلتمس فيه وضع ملف التركة رقم 494/تركات/2015م والمقيدة باسم المتوفى منتصر بشير محمد علي وذلك للسير في إجراءات تلك التركة نظراً لظهور دين على المتوفى لصالح موكله.

 

وفي جلسة 8/9/2016م ظهر محامي الدائن وعن أحد الورثة ظهر الأستاذ/ يحيي الفضلى المحامي ، وأثار في الجلسة الموضحة بأن موكله لديه مبلغ (102,000جنيه) ديناً على المتوفى وقد سدد شقيق المرحوم الماثل أمام تلك المحكمة جزءاً من مبلغ الدين الكلي الذي يزيد عن ( 102,000جنيه) ومقدار ما سدده هو مبلغ 40,000جنيه . وأصل الدين هو مبلغ محلي من شيكين حررهما المرحوم قبل وفاته لصالح موكل المحامي مقدم الطلب وهو الدأئن.

محامي أحد الورثة قال: إنه لا علم له بذلك الدين وكلف الدائن ومحاميه   بإثبات الدين ومن واقع البينات التي استمعت إليها محكمة الموضوع قضت بإثبات الدين البالغ قدره (102,000جنيه) على المتوفى لصالح الدائن.

 

ومصدر الحكم قاضٍ من الدرجة الأولى بسلطات وعلى الرغم من ذلك تم استئناف حكمه أمام المحكمة العامة والتي أصدرت قرارها بالرقم أ س ش/12/2017م بشطب الاستئناف مؤيداً بذلك الحكم الابتدائي.

 

لم يرض الورثة حكم المحكمة العامة فاستأنفوه لدى محكمة استئناف الخرطوم التي أصدرت حكمها رقم ا س ش/514/2017م بشطب الاستئناف تأييداً لحكم المحكمة العامة.

أمامنا طعن تقدم به محامي ورثة المتوفى لدى هذه الدائرة وذلك بتاريخ 4/3/2018م ونعى في الطلب الحكم المطعون فيه بأنه صدر على خلاف البينات والتي كانت متضاربة بين إفادة الشهود وأقوال الدائن وفق ما ثبت ذلك أمام المحكمة الابتدائية.

وأن محكمة الاستئناف عوَّلت على قرائن منها وجود الشيك الذي لم يظهر فيه اسم المستفيد وتاريخ إصداره وأنه كان لا بد من حضور كل الورثة وظهر عنهم وكيلهم محمد الذي كان مكلفاً بالظهور أمام المحكمة في إجراءات نظر التركة فقط لا كممثل عنهم في الإقرار بالدين أو كمدينين ولذلك التمس محامي الورثة إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وبعد قبول الطعن مبدئياً أعلن المطعون ضده للرد على المذكرة وجاء في رد محامي المطعون ضده على مذكرة الطعن ما يفيد بعدم وجود ما يناهض ادعاء المطعون ضده على وجود دينه الذي ثبت أمام المحاكم الأدنى ولم تقدم إلى المحكمة العليا ما يدحض ثبوت ذلك الدين . وان الديون مقدمة قبل تصفية التركة وأنها تستبعد لصالح الدائن وأن الوارث محمد  كان يمثل كل الورثة بالتوكيل رقم 28/2015م ولذلك يلتمس محامي المطعون ضده تأييد الحكم الابتدائي الصادر والمؤيد من المحكمة العامة والمؤيد بحكم الاستئناف.

الأسبـاب

 

أُعلن الطاعنون بحكم الاستئناف بتاريخ 26/2/2018م وتقدموا بالطعن                     بتاريخ 4/3/2018م وعليه فالطعن قدم داخل القيد الزمني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن المادة (13) ب من الجدول الثالث تنص على أن المحكمة المدنية العامة مختصة بالفصل استئنافاً للأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية . وحددت المادة (14) من نفس الجدول اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر استئنافياً في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة المدنية العامة ومحكمة التقاضي الجزئي من الدرجة الأولى.

 

وبما أن المحكمة العامة فصلت في الحكم الابتدائي استئنافياً وكان ذلك الحكم صادراً من قاضٍ من الدرجة الأولى ، وعليه فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة العامة وغير مختصة وعدم الاختصاص هنا من النظام العام لذلك يبطل الحكم الصادر من المحكمة العامة وكان على محكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء حكم المحكمة العامة.

أضف إلى ذلك أنه لا توجد تركة ظاهرة للمتوفى ، وكانت هنالك تركة عقارية وهي القطعة 54/1 مربوع قرادة وتوزعت على الورثة وصدر إعلام بالرقم 727/2015م وصادر بتاريخ 14/7/2015م وله مبلغ نقدي تم توريثه على ورثته .. ولذلك حفظت التركة ولم تُعد إلا كطلب محامي المطعون ضده لإثبات دين موكله دون أن تظهر للمتوفى تركة يمكن استيفاء دين المتوفى وعلى ذلك فإنه بصدور الإعلام المشار إليه في ذلك التاريخ يكون قد اكتسب               حجية الأمر المقضي به.

 

ولا يمكن إجرائياً طلب إثبات الدين على المتوفى دون أن تظهر له تركة جديدة إذ لا يمكن لمحكمة الموضوع استيفاء الدين في حالة ثبوته إلا في ظهور تركة جديدة ويثار موضوع الدين أثناء تصفية التركة الجديدة . وبعد انقضاء فترة الطعن بمضي شهر منذ صدور ذلك الإعلام بتاريخ 14/7/2015م وتقديم طلب إثبات الدين كان بتاريخ 8/6/2016م أي بعد مضي سنة كاملة أو تقل عن ذلك قليلاً من صدور الإعلام فأصبح الاختصاص لا ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية لإثبات الدين في الحالة هذه . وأن تطبيق أحكام القاعدة (111) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا يكون إلا عند ما يثار نزاع حول دين أو هبة أو صدقة مما يدخل في اختصاص المحكمة الخاصة بدائرة الأحوال الشخصية فالدين خارج عن اختصاصها ولكن يمكن نظرها إذا وجدت أدلة واضحة لإثباتها وذلك أثناء تصفية التركة ، أما إذا تمت تصفية التركة وصدر فيها إعلام على الوجه المبين في الطعن الماثل أمامنا ولم تظهر تركة جديدة فلا وجه إذن لإثبات الدين من محكمة دائرة الأحوال الشخصية لعدم وجود تركة جديدة على الإطلاق يمكن استيفاء الدين الثابت.

 

ومن هذا الباب ومن زاوية عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الاستئناف في الحكم الصادر من القاضي الجزئي من الدرجة الأولى . فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمحكمتين العامة والابتدائية صدر على خلاف الشرع والقانون ومن ثم نصل إلى نتيجة فحواها وهي إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى وللدائن الحق في سلوك القضاء المدني.

 

والله الموفق ’’’

 

القاضي: كوثر عوض عبد الرحمن

التاريخ: 27/8/2018م

أوافق.

 

القاضي: د. الهام أحمد عثمان وني

التاريخ: 29/8/2018م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وللدائن الحق فـي سلوك طريق القضاء المدني.

 

 

د. الهام أحمـد عثمان وني

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/8/2018م

▸ قرار الفحص رقم 277/2018م الصادر في 9/10/2018م فوق المدني 2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. الشرعي 2018م
  5. قرار النقض رقم 67/2018م الصادر في 29/8/2018م

قرار النقض رقم 67/2018م الصادر في 29/8/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

قرار النقض رقم 67/2018م

الصادر في 29/8/2018م

 

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/د.إلهام أحمد عثمان وني

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحبة الفضيلة الشيخة/كوثر عوض عبدالرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د. محمد أبو زيد عثمان

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضيـة تركـة

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م - الجدول الثالث القاعدة (111) منـه.

   الاختصاص - عدم ظهور تركة جديدة للمتوفى أثره على المحكمة المختصة باستيفاء الدين.

 

المبدأ:

لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية باستيفاء دين على التركة التي صدر فيها إعلام شرعي ما لم تظهر تركة جديدة للمتوفى وعلى الدائن في هذه الحالة اللجوء للقضاء المدني لاستيفاء دينه.  

 

الحكــم

 

القاضي: د. محمد أبو زيد عثمان

التاريخ: 5/8/2018م

بتاريخ 8/6/2016م تقدم الأستاذ/ حسب الرسول إدريس المحامي بطلب إلى محكمة الخرطوم شرق للأحوال الشخصية ، يلتمس فيه وضع ملف التركة رقم 494/تركات/2015م والمقيدة باسم المتوفى منتصر بشير محمد علي وذلك للسير في إجراءات تلك التركة نظراً لظهور دين على المتوفى لصالح موكله.

 

وفي جلسة 8/9/2016م ظهر محامي الدائن وعن أحد الورثة ظهر الأستاذ/ يحيي الفضلى المحامي ، وأثار في الجلسة الموضحة بأن موكله لديه مبلغ (102,000جنيه) ديناً على المتوفى وقد سدد شقيق المرحوم الماثل أمام تلك المحكمة جزءاً من مبلغ الدين الكلي الذي يزيد عن ( 102,000جنيه) ومقدار ما سدده هو مبلغ 40,000جنيه . وأصل الدين هو مبلغ محلي من شيكين حررهما المرحوم قبل وفاته لصالح موكل المحامي مقدم الطلب وهو الدأئن.

محامي أحد الورثة قال: إنه لا علم له بذلك الدين وكلف الدائن ومحاميه   بإثبات الدين ومن واقع البينات التي استمعت إليها محكمة الموضوع قضت بإثبات الدين البالغ قدره (102,000جنيه) على المتوفى لصالح الدائن.

 

ومصدر الحكم قاضٍ من الدرجة الأولى بسلطات وعلى الرغم من ذلك تم استئناف حكمه أمام المحكمة العامة والتي أصدرت قرارها بالرقم أ س ش/12/2017م بشطب الاستئناف مؤيداً بذلك الحكم الابتدائي.

 

لم يرض الورثة حكم المحكمة العامة فاستأنفوه لدى محكمة استئناف الخرطوم التي أصدرت حكمها رقم ا س ش/514/2017م بشطب الاستئناف تأييداً لحكم المحكمة العامة.

أمامنا طعن تقدم به محامي ورثة المتوفى لدى هذه الدائرة وذلك بتاريخ 4/3/2018م ونعى في الطلب الحكم المطعون فيه بأنه صدر على خلاف البينات والتي كانت متضاربة بين إفادة الشهود وأقوال الدائن وفق ما ثبت ذلك أمام المحكمة الابتدائية.

وأن محكمة الاستئناف عوَّلت على قرائن منها وجود الشيك الذي لم يظهر فيه اسم المستفيد وتاريخ إصداره وأنه كان لا بد من حضور كل الورثة وظهر عنهم وكيلهم محمد الذي كان مكلفاً بالظهور أمام المحكمة في إجراءات نظر التركة فقط لا كممثل عنهم في الإقرار بالدين أو كمدينين ولذلك التمس محامي الورثة إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وبعد قبول الطعن مبدئياً أعلن المطعون ضده للرد على المذكرة وجاء في رد محامي المطعون ضده على مذكرة الطعن ما يفيد بعدم وجود ما يناهض ادعاء المطعون ضده على وجود دينه الذي ثبت أمام المحاكم الأدنى ولم تقدم إلى المحكمة العليا ما يدحض ثبوت ذلك الدين . وان الديون مقدمة قبل تصفية التركة وأنها تستبعد لصالح الدائن وأن الوارث محمد  كان يمثل كل الورثة بالتوكيل رقم 28/2015م ولذلك يلتمس محامي المطعون ضده تأييد الحكم الابتدائي الصادر والمؤيد من المحكمة العامة والمؤيد بحكم الاستئناف.

الأسبـاب

 

أُعلن الطاعنون بحكم الاستئناف بتاريخ 26/2/2018م وتقدموا بالطعن                     بتاريخ 4/3/2018م وعليه فالطعن قدم داخل القيد الزمني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن المادة (13) ب من الجدول الثالث تنص على أن المحكمة المدنية العامة مختصة بالفصل استئنافاً للأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية . وحددت المادة (14) من نفس الجدول اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر استئنافياً في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة المدنية العامة ومحكمة التقاضي الجزئي من الدرجة الأولى.

 

وبما أن المحكمة العامة فصلت في الحكم الابتدائي استئنافياً وكان ذلك الحكم صادراً من قاضٍ من الدرجة الأولى ، وعليه فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة العامة وغير مختصة وعدم الاختصاص هنا من النظام العام لذلك يبطل الحكم الصادر من المحكمة العامة وكان على محكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء حكم المحكمة العامة.

أضف إلى ذلك أنه لا توجد تركة ظاهرة للمتوفى ، وكانت هنالك تركة عقارية وهي القطعة 54/1 مربوع قرادة وتوزعت على الورثة وصدر إعلام بالرقم 727/2015م وصادر بتاريخ 14/7/2015م وله مبلغ نقدي تم توريثه على ورثته .. ولذلك حفظت التركة ولم تُعد إلا كطلب محامي المطعون ضده لإثبات دين موكله دون أن تظهر للمتوفى تركة يمكن استيفاء دين المتوفى وعلى ذلك فإنه بصدور الإعلام المشار إليه في ذلك التاريخ يكون قد اكتسب               حجية الأمر المقضي به.

 

ولا يمكن إجرائياً طلب إثبات الدين على المتوفى دون أن تظهر له تركة جديدة إذ لا يمكن لمحكمة الموضوع استيفاء الدين في حالة ثبوته إلا في ظهور تركة جديدة ويثار موضوع الدين أثناء تصفية التركة الجديدة . وبعد انقضاء فترة الطعن بمضي شهر منذ صدور ذلك الإعلام بتاريخ 14/7/2015م وتقديم طلب إثبات الدين كان بتاريخ 8/6/2016م أي بعد مضي سنة كاملة أو تقل عن ذلك قليلاً من صدور الإعلام فأصبح الاختصاص لا ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية لإثبات الدين في الحالة هذه . وأن تطبيق أحكام القاعدة (111) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا يكون إلا عند ما يثار نزاع حول دين أو هبة أو صدقة مما يدخل في اختصاص المحكمة الخاصة بدائرة الأحوال الشخصية فالدين خارج عن اختصاصها ولكن يمكن نظرها إذا وجدت أدلة واضحة لإثباتها وذلك أثناء تصفية التركة ، أما إذا تمت تصفية التركة وصدر فيها إعلام على الوجه المبين في الطعن الماثل أمامنا ولم تظهر تركة جديدة فلا وجه إذن لإثبات الدين من محكمة دائرة الأحوال الشخصية لعدم وجود تركة جديدة على الإطلاق يمكن استيفاء الدين الثابت.

 

ومن هذا الباب ومن زاوية عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الاستئناف في الحكم الصادر من القاضي الجزئي من الدرجة الأولى . فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمحكمتين العامة والابتدائية صدر على خلاف الشرع والقانون ومن ثم نصل إلى نتيجة فحواها وهي إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى وللدائن الحق في سلوك القضاء المدني.

 

والله الموفق ’’’

 

القاضي: كوثر عوض عبد الرحمن

التاريخ: 27/8/2018م

أوافق.

 

القاضي: د. الهام أحمد عثمان وني

التاريخ: 29/8/2018م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وللدائن الحق فـي سلوك طريق القضاء المدني.

 

 

د. الهام أحمـد عثمان وني

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/8/2018م

▸ قرار الفحص رقم 277/2018م الصادر في 9/10/2018م فوق المدني 2018م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©