تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: الطيب محمد حسب الله الطاعن // ضد // رقية أحمد عمر حاج نور المطعون ضدها

الأطراف: الطيب محمد حسب الله الطاعن // ضد // رقية أحمد عمر حاج نور المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مصطفى حسن النــور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / نجم الدين حامـد البشير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

الطيب محمد حسب الله                                                الطاعن

// ضد //

رقية أحمد عمر حاج نور                                     المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/1071/2010م

 

قانون إيجار المباني لسنة 1991م – اتفاق المؤجر والمستأجر على إصلاحات في العقار – واتفاقهما على الاستقطاع من الأجرة – أثره – أحكام تطبيق المادة (11) من القانون– ثبوت المطالبة بزيادة الأجرة – عدم تأثيرها على المطالبة بالإخلاء.

 

المبادئ:

  1. لا يعني اتفاق المؤجر والمستأجر على إجراء إصلاحات بالعين المأجورة واستقطاع المستأجر ما أنفقه في هذا السبيل أن الإجارة التعاقدية قد تم مد أجلها إلى حين استيفاء المستأجر مستحقاته إذ يمكن للمستأجر المطالبة بحقوقه حتى بعد إخلائه.

2- اتفاق المؤجر والمستأجر على إجراء إصلاحات بالعين المأجورة واستقطاع ما أنفقه المستأجر في هذا السبيل لا يقف حائلاً بين المؤجر ومطالبته استرداد الحيازة إذا توفر أي شرط من الشروط الواردة بالمادة (11) من قانون إيجار المباني.

3- لا يمنع ثبوت مطالبة المؤجر بزيادة الأجرة قبل فترة طويلة أن يطالب بإخلاء عقاره لحاجته الماسة لعقاره لأن من المقرر قانوناً أن الحاجة الماسة متجددة الظروف وبمرور الزمن.

 

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 6/6/2010م

 

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف بحري وشرق النيل في الاستئناف رقم/أ س م/478/2010م القاضي بشطب الاستئناف إيجازياً مؤيداً بذلك حكم محكمة الخرطوم بحري الجزئية من الدرجة الأولى في الدعوى المدنية رقم/397/2009م بإخلاء المدعى عليه (الطاعن) من الكشك رقم 887 شارع القادسية بسوق بحري فوراً مع إلزامه بالرسوم.

 

بحصول الطاعن على الإذن اللازم لرفع الطعن خلال القيد الزمني طبقاً لمقتضيات المادة 207(أ) (ثانياً) من قانون الإجراءات المدنية يكون الطعن قد استوفى متطلبات الشكل فتعين قبوله شكلاً.

تتحصل الوقائع في حدود ما يقتضيه الفصل في الطعن في أن المطعون ضدها أقامت ابتداءً الدعوى المدنية رقم/397/2009م لدى محكمة بحري الجزئية بطلب الحكم لها بإخلاء المدعى عليه (الطاعن) من الكشك الذي يستأجره منها لحاجتها الماسة إليه وقالت بياناً لدعواها إن المدعى عليه استأجر منها الكشك المذكور منذ عام 2003م بأجرة شهرية قدرها (300جنيه) وأنها تحتاج لاسترداد الحيازة كي تدير الكشك بنفسها نظراً لحاجتها لدخله لتعليم أبنائها . بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة أول درجة بصياغة نقطة نزاع واحدة يقع عبء إثباتها على المدعية (المطعون ضدها) عما إذا كانت المدعية تحتاج للكشك لإدارته بنفسها لحاجتها الماسة ومن ثم قامت المحكمة بسماع بينات طرفي الخصومة وتوصلت إلى حكمها الذي سلفت الإشارة إليه في صدر هذه المذكرة وقد لقي الحكم كما أسلفنا تأييداً من محكمة استئناف بحري وشرق النيل. وحيث إن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل والذي ارتكز على أن هنالك اتفاقاً بينه وبين المطعون ضدها على أن يقوم هو بإجراء إصلاحات على الكشك على أن تستقطع القيمة من الأجرة وتَمْتَدُّ هذه الاستقطاعات حتى منتصف سنة 2010م مما يعني أن نية الطرفين قد اتجهت إلى إبرام عقد إجارة طويل الأجل يمتنع معه على المطعون ضدها أن ترفع الدعوى الحالية في هذا التاريخ كما أن المطعون ضدها كانت تطالب بزيادة الأجرة مما ينفي حاجتها الماسة للكشك ويكشف عن نيتها ببيع الكشك حتى تشرده فضلاً عن أنه هو الذي قام باستخراج الرخصة التجارية والرخصة الصحية وما قدمته المطعون ضدها من ادعاء بأنها اشترت معينات إدارة الكشك بنفسها من أدوات لا ينهض دليلاً على استعدادها للعمل بالكشك بنفسها لأن مثل هذه الأدوات توجد في كل البيوت السودانية علاوة على أن سن المطعون ضدها وطبيعة عمل بيع المرطبات التي لا تتناسب مع النساء يدحضان حاجتها للكشك لاستعمالها الشخصي وذكر الطاعن أن المطعون ضدها لا تحتاج لزيادة دخلها لأنها تمتلك منزلاً مؤجراً بأجرة شهرية تفوق الألف جنيه إضافة إلى معاش زوجها وأن ابنها تخرج من الجامعة قبل رفع الدعوى وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بشطب الدعوى برسومها. 

 

في تقديري أن هـذا الطعن لا أمل فيه وأرى تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً برسومه استناداً إلـى المادة (186) من قانون الإجـراءات المدنية وذلك لسببين:

 

أولهما: أن المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية تنص على:

( يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا في الحالات الآتية:

1- الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا:

 

(أولاً): كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره.

(ثانياً): وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم ... الخ.

 

وباستقراء النص أعلاه يتضح جلياً أن المشرع قصد إلى جعل الطعن بطريق النقض طريقاً غير عادي لا يكون إلا لعيوب معينة على سبيل الحصر تلحق بالحكم المطعون فيه وتجعله مخالفاً للقانون بالمعنى الواسع الإجرائي فيه والموضوعي لذا فإنه لا يؤدي إلى طرح نفس القضية التي نظرت فيها محكمة الموضوع من الناحية الواقعية بل إلى طرح قضية أخرى هي البحث حول مخالفة الحكم للقانون ولهذا فإن المحكمة العليا لا تعيد نظر النزاع بل تقبل الوقائع التي أكدها الحكم المطعون فيه وترى ما إذا كان القانون الذي طبق عليها موجوداً وما إذا كان تطبيقه سليماً، لذا يتعين أن يبين الطاعن في عريضة الطعن وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وموضع تلك المخالفة وأثرها في الحكم ولما كان ذلك ويبين جلياً من عريضة الطعن الماثلة أنها لم توضح لنا هذه المتطلبات بل جاءت سرداً للوقائع كما يراها الطاعن وما ينبغي أن يستخلص منها من وجهة نظره فإن عريضة الطعن تكون غير مستوفية لشروط قبولها أمام المحكمة العليا ، وثاني السببين أن ما ورد بعريضة الطعن من أسباب في مجمله لا ينال من الحكم المطعون فيه من حيث عدم تطبيقه السليم للقانون فالطاعن يدعي أن الإجارة التعاقدية بينه وبين المطعون ضدها لم تنته بحجة أنه أجرى إصلاحات على الكشك موضوع الدعوى وأنه لم يستخلص وقت رفع الدعوى مستحقاته والتي تمتد حتى منتصف عام 2010م وهذا يعتبر فساداً في الاستدلال إذ لا يعني اتفاق بين المؤجر والمستأجر على إجراء إصلاحات بالعين المأجورة واستقطاع ما أنفقه المستأجر في هذا السبيل من الأجرة أن الإجارة التعاقدية قد تم مد أجلها إلى حين استيفاء المستأجر لمستحقاته إذ يمكن للمستأجر المطالبة بما يدعيه على المؤجر حتى بعد إخلائه إذا توفرت شروط الإخلاء طبقاً لقانون إيجار المباني ولا يقف مثل ذلك الاتفاق حائلاً بين المؤجر ومطالبته استرداد الحيازة إذا توفر أي شرط من الشروط الواردة في المادة (11) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م أما بقية ما ورد بأسباب الطعن فإنه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل في الدعوى وفهم الواقع فيها ما تستقل به محكمة الموضوع بدرجتيها دون المحكمة العليا التي هي محكمة قانون في المقام الأول متى كان ذلك التقدير سائغاً ويجد أصله الثابت في الأوراق والحكم المطعون فيه يستجيب لهـذا الشرط فقد طبق صحيح حكـم القانون على الوقائع الثابتة إذ لا يمنع ثبوت مطالبة المؤجر بزيادة الأجرة قبل فترة طويلة (ثلاث سنوات كما في الدعوى الماثلة) أن يطالب بالإخلاء لحاجته الماسة لعقاره لأنه من المقرر قانوناً أن الحاجة متجددة بتجدد الظروف وبمرور الزمن كما أن الطاعن لم يثبت ما الذي يمنع النساء من إدارة كشك لبيع المرطبات وقد سبب حكم محكمة أول درجة المؤيد من الحكم المطعون فيه حق المطعون ضدها في ممارسة هذه المهنة تسبيباً واقعياً وقانونياً سليماً.

 

ولما كان جماع ما سلف بيانه أن هذا الطعن لا يقوم على أساس قانوني سليم يحمله أرى أن نشطبه إيجازياً برسومه.

 

 

القاضي: نجم الدين حامد البشير

التاريخ : 9/6/2010م

أوافق.

 

القاضي: مصطفي حسن النور

التاريخ : 14/6/2010م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  16/6/2010م

▸ الأطراف: أسامة عبد الله أحمد طاعن // ضد // شركة واحة الخرطوم للتنمية العربية المحدودة المطعون ضدها فوق الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: الطيب محمد حسب الله الطاعن // ضد // رقية أحمد عمر حاج نور المطعون ضدها

الأطراف: الطيب محمد حسب الله الطاعن // ضد // رقية أحمد عمر حاج نور المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مصطفى حسن النــور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / نجم الدين حامـد البشير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

الطيب محمد حسب الله                                                الطاعن

// ضد //

رقية أحمد عمر حاج نور                                     المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/1071/2010م

 

قانون إيجار المباني لسنة 1991م – اتفاق المؤجر والمستأجر على إصلاحات في العقار – واتفاقهما على الاستقطاع من الأجرة – أثره – أحكام تطبيق المادة (11) من القانون– ثبوت المطالبة بزيادة الأجرة – عدم تأثيرها على المطالبة بالإخلاء.

 

المبادئ:

  1. لا يعني اتفاق المؤجر والمستأجر على إجراء إصلاحات بالعين المأجورة واستقطاع المستأجر ما أنفقه في هذا السبيل أن الإجارة التعاقدية قد تم مد أجلها إلى حين استيفاء المستأجر مستحقاته إذ يمكن للمستأجر المطالبة بحقوقه حتى بعد إخلائه.

2- اتفاق المؤجر والمستأجر على إجراء إصلاحات بالعين المأجورة واستقطاع ما أنفقه المستأجر في هذا السبيل لا يقف حائلاً بين المؤجر ومطالبته استرداد الحيازة إذا توفر أي شرط من الشروط الواردة بالمادة (11) من قانون إيجار المباني.

3- لا يمنع ثبوت مطالبة المؤجر بزيادة الأجرة قبل فترة طويلة أن يطالب بإخلاء عقاره لحاجته الماسة لعقاره لأن من المقرر قانوناً أن الحاجة الماسة متجددة الظروف وبمرور الزمن.

 

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 6/6/2010م

 

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف بحري وشرق النيل في الاستئناف رقم/أ س م/478/2010م القاضي بشطب الاستئناف إيجازياً مؤيداً بذلك حكم محكمة الخرطوم بحري الجزئية من الدرجة الأولى في الدعوى المدنية رقم/397/2009م بإخلاء المدعى عليه (الطاعن) من الكشك رقم 887 شارع القادسية بسوق بحري فوراً مع إلزامه بالرسوم.

 

بحصول الطاعن على الإذن اللازم لرفع الطعن خلال القيد الزمني طبقاً لمقتضيات المادة 207(أ) (ثانياً) من قانون الإجراءات المدنية يكون الطعن قد استوفى متطلبات الشكل فتعين قبوله شكلاً.

تتحصل الوقائع في حدود ما يقتضيه الفصل في الطعن في أن المطعون ضدها أقامت ابتداءً الدعوى المدنية رقم/397/2009م لدى محكمة بحري الجزئية بطلب الحكم لها بإخلاء المدعى عليه (الطاعن) من الكشك الذي يستأجره منها لحاجتها الماسة إليه وقالت بياناً لدعواها إن المدعى عليه استأجر منها الكشك المذكور منذ عام 2003م بأجرة شهرية قدرها (300جنيه) وأنها تحتاج لاسترداد الحيازة كي تدير الكشك بنفسها نظراً لحاجتها لدخله لتعليم أبنائها . بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة أول درجة بصياغة نقطة نزاع واحدة يقع عبء إثباتها على المدعية (المطعون ضدها) عما إذا كانت المدعية تحتاج للكشك لإدارته بنفسها لحاجتها الماسة ومن ثم قامت المحكمة بسماع بينات طرفي الخصومة وتوصلت إلى حكمها الذي سلفت الإشارة إليه في صدر هذه المذكرة وقد لقي الحكم كما أسلفنا تأييداً من محكمة استئناف بحري وشرق النيل. وحيث إن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل والذي ارتكز على أن هنالك اتفاقاً بينه وبين المطعون ضدها على أن يقوم هو بإجراء إصلاحات على الكشك على أن تستقطع القيمة من الأجرة وتَمْتَدُّ هذه الاستقطاعات حتى منتصف سنة 2010م مما يعني أن نية الطرفين قد اتجهت إلى إبرام عقد إجارة طويل الأجل يمتنع معه على المطعون ضدها أن ترفع الدعوى الحالية في هذا التاريخ كما أن المطعون ضدها كانت تطالب بزيادة الأجرة مما ينفي حاجتها الماسة للكشك ويكشف عن نيتها ببيع الكشك حتى تشرده فضلاً عن أنه هو الذي قام باستخراج الرخصة التجارية والرخصة الصحية وما قدمته المطعون ضدها من ادعاء بأنها اشترت معينات إدارة الكشك بنفسها من أدوات لا ينهض دليلاً على استعدادها للعمل بالكشك بنفسها لأن مثل هذه الأدوات توجد في كل البيوت السودانية علاوة على أن سن المطعون ضدها وطبيعة عمل بيع المرطبات التي لا تتناسب مع النساء يدحضان حاجتها للكشك لاستعمالها الشخصي وذكر الطاعن أن المطعون ضدها لا تحتاج لزيادة دخلها لأنها تمتلك منزلاً مؤجراً بأجرة شهرية تفوق الألف جنيه إضافة إلى معاش زوجها وأن ابنها تخرج من الجامعة قبل رفع الدعوى وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بشطب الدعوى برسومها. 

 

في تقديري أن هـذا الطعن لا أمل فيه وأرى تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً برسومه استناداً إلـى المادة (186) من قانون الإجـراءات المدنية وذلك لسببين:

 

أولهما: أن المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية تنص على:

( يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا في الحالات الآتية:

1- الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا:

 

(أولاً): كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره.

(ثانياً): وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم ... الخ.

 

وباستقراء النص أعلاه يتضح جلياً أن المشرع قصد إلى جعل الطعن بطريق النقض طريقاً غير عادي لا يكون إلا لعيوب معينة على سبيل الحصر تلحق بالحكم المطعون فيه وتجعله مخالفاً للقانون بالمعنى الواسع الإجرائي فيه والموضوعي لذا فإنه لا يؤدي إلى طرح نفس القضية التي نظرت فيها محكمة الموضوع من الناحية الواقعية بل إلى طرح قضية أخرى هي البحث حول مخالفة الحكم للقانون ولهذا فإن المحكمة العليا لا تعيد نظر النزاع بل تقبل الوقائع التي أكدها الحكم المطعون فيه وترى ما إذا كان القانون الذي طبق عليها موجوداً وما إذا كان تطبيقه سليماً، لذا يتعين أن يبين الطاعن في عريضة الطعن وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وموضع تلك المخالفة وأثرها في الحكم ولما كان ذلك ويبين جلياً من عريضة الطعن الماثلة أنها لم توضح لنا هذه المتطلبات بل جاءت سرداً للوقائع كما يراها الطاعن وما ينبغي أن يستخلص منها من وجهة نظره فإن عريضة الطعن تكون غير مستوفية لشروط قبولها أمام المحكمة العليا ، وثاني السببين أن ما ورد بعريضة الطعن من أسباب في مجمله لا ينال من الحكم المطعون فيه من حيث عدم تطبيقه السليم للقانون فالطاعن يدعي أن الإجارة التعاقدية بينه وبين المطعون ضدها لم تنته بحجة أنه أجرى إصلاحات على الكشك موضوع الدعوى وأنه لم يستخلص وقت رفع الدعوى مستحقاته والتي تمتد حتى منتصف عام 2010م وهذا يعتبر فساداً في الاستدلال إذ لا يعني اتفاق بين المؤجر والمستأجر على إجراء إصلاحات بالعين المأجورة واستقطاع ما أنفقه المستأجر في هذا السبيل من الأجرة أن الإجارة التعاقدية قد تم مد أجلها إلى حين استيفاء المستأجر لمستحقاته إذ يمكن للمستأجر المطالبة بما يدعيه على المؤجر حتى بعد إخلائه إذا توفرت شروط الإخلاء طبقاً لقانون إيجار المباني ولا يقف مثل ذلك الاتفاق حائلاً بين المؤجر ومطالبته استرداد الحيازة إذا توفر أي شرط من الشروط الواردة في المادة (11) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م أما بقية ما ورد بأسباب الطعن فإنه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل في الدعوى وفهم الواقع فيها ما تستقل به محكمة الموضوع بدرجتيها دون المحكمة العليا التي هي محكمة قانون في المقام الأول متى كان ذلك التقدير سائغاً ويجد أصله الثابت في الأوراق والحكم المطعون فيه يستجيب لهـذا الشرط فقد طبق صحيح حكـم القانون على الوقائع الثابتة إذ لا يمنع ثبوت مطالبة المؤجر بزيادة الأجرة قبل فترة طويلة (ثلاث سنوات كما في الدعوى الماثلة) أن يطالب بالإخلاء لحاجته الماسة لعقاره لأنه من المقرر قانوناً أن الحاجة متجددة بتجدد الظروف وبمرور الزمن كما أن الطاعن لم يثبت ما الذي يمنع النساء من إدارة كشك لبيع المرطبات وقد سبب حكم محكمة أول درجة المؤيد من الحكم المطعون فيه حق المطعون ضدها في ممارسة هذه المهنة تسبيباً واقعياً وقانونياً سليماً.

 

ولما كان جماع ما سلف بيانه أن هذا الطعن لا يقوم على أساس قانوني سليم يحمله أرى أن نشطبه إيجازياً برسومه.

 

 

القاضي: نجم الدين حامد البشير

التاريخ : 9/6/2010م

أوافق.

 

القاضي: مصطفي حسن النور

التاريخ : 14/6/2010م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  16/6/2010م

▸ الأطراف: أسامة عبد الله أحمد طاعن // ضد // شركة واحة الخرطوم للتنمية العربية المحدودة المطعون ضدها فوق الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: الطيب محمد حسب الله الطاعن // ضد // رقية أحمد عمر حاج نور المطعون ضدها

الأطراف: الطيب محمد حسب الله الطاعن // ضد // رقية أحمد عمر حاج نور المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مصطفى حسن النــور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / نجم الدين حامـد البشير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

الطيب محمد حسب الله                                                الطاعن

// ضد //

رقية أحمد عمر حاج نور                                     المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/1071/2010م

 

قانون إيجار المباني لسنة 1991م – اتفاق المؤجر والمستأجر على إصلاحات في العقار – واتفاقهما على الاستقطاع من الأجرة – أثره – أحكام تطبيق المادة (11) من القانون– ثبوت المطالبة بزيادة الأجرة – عدم تأثيرها على المطالبة بالإخلاء.

 

المبادئ:

  1. لا يعني اتفاق المؤجر والمستأجر على إجراء إصلاحات بالعين المأجورة واستقطاع المستأجر ما أنفقه في هذا السبيل أن الإجارة التعاقدية قد تم مد أجلها إلى حين استيفاء المستأجر مستحقاته إذ يمكن للمستأجر المطالبة بحقوقه حتى بعد إخلائه.

2- اتفاق المؤجر والمستأجر على إجراء إصلاحات بالعين المأجورة واستقطاع ما أنفقه المستأجر في هذا السبيل لا يقف حائلاً بين المؤجر ومطالبته استرداد الحيازة إذا توفر أي شرط من الشروط الواردة بالمادة (11) من قانون إيجار المباني.

3- لا يمنع ثبوت مطالبة المؤجر بزيادة الأجرة قبل فترة طويلة أن يطالب بإخلاء عقاره لحاجته الماسة لعقاره لأن من المقرر قانوناً أن الحاجة الماسة متجددة الظروف وبمرور الزمن.

 

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 6/6/2010م

 

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف بحري وشرق النيل في الاستئناف رقم/أ س م/478/2010م القاضي بشطب الاستئناف إيجازياً مؤيداً بذلك حكم محكمة الخرطوم بحري الجزئية من الدرجة الأولى في الدعوى المدنية رقم/397/2009م بإخلاء المدعى عليه (الطاعن) من الكشك رقم 887 شارع القادسية بسوق بحري فوراً مع إلزامه بالرسوم.

 

بحصول الطاعن على الإذن اللازم لرفع الطعن خلال القيد الزمني طبقاً لمقتضيات المادة 207(أ) (ثانياً) من قانون الإجراءات المدنية يكون الطعن قد استوفى متطلبات الشكل فتعين قبوله شكلاً.

تتحصل الوقائع في حدود ما يقتضيه الفصل في الطعن في أن المطعون ضدها أقامت ابتداءً الدعوى المدنية رقم/397/2009م لدى محكمة بحري الجزئية بطلب الحكم لها بإخلاء المدعى عليه (الطاعن) من الكشك الذي يستأجره منها لحاجتها الماسة إليه وقالت بياناً لدعواها إن المدعى عليه استأجر منها الكشك المذكور منذ عام 2003م بأجرة شهرية قدرها (300جنيه) وأنها تحتاج لاسترداد الحيازة كي تدير الكشك بنفسها نظراً لحاجتها لدخله لتعليم أبنائها . بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة أول درجة بصياغة نقطة نزاع واحدة يقع عبء إثباتها على المدعية (المطعون ضدها) عما إذا كانت المدعية تحتاج للكشك لإدارته بنفسها لحاجتها الماسة ومن ثم قامت المحكمة بسماع بينات طرفي الخصومة وتوصلت إلى حكمها الذي سلفت الإشارة إليه في صدر هذه المذكرة وقد لقي الحكم كما أسلفنا تأييداً من محكمة استئناف بحري وشرق النيل. وحيث إن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل والذي ارتكز على أن هنالك اتفاقاً بينه وبين المطعون ضدها على أن يقوم هو بإجراء إصلاحات على الكشك على أن تستقطع القيمة من الأجرة وتَمْتَدُّ هذه الاستقطاعات حتى منتصف سنة 2010م مما يعني أن نية الطرفين قد اتجهت إلى إبرام عقد إجارة طويل الأجل يمتنع معه على المطعون ضدها أن ترفع الدعوى الحالية في هذا التاريخ كما أن المطعون ضدها كانت تطالب بزيادة الأجرة مما ينفي حاجتها الماسة للكشك ويكشف عن نيتها ببيع الكشك حتى تشرده فضلاً عن أنه هو الذي قام باستخراج الرخصة التجارية والرخصة الصحية وما قدمته المطعون ضدها من ادعاء بأنها اشترت معينات إدارة الكشك بنفسها من أدوات لا ينهض دليلاً على استعدادها للعمل بالكشك بنفسها لأن مثل هذه الأدوات توجد في كل البيوت السودانية علاوة على أن سن المطعون ضدها وطبيعة عمل بيع المرطبات التي لا تتناسب مع النساء يدحضان حاجتها للكشك لاستعمالها الشخصي وذكر الطاعن أن المطعون ضدها لا تحتاج لزيادة دخلها لأنها تمتلك منزلاً مؤجراً بأجرة شهرية تفوق الألف جنيه إضافة إلى معاش زوجها وأن ابنها تخرج من الجامعة قبل رفع الدعوى وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بشطب الدعوى برسومها. 

 

في تقديري أن هـذا الطعن لا أمل فيه وأرى تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً برسومه استناداً إلـى المادة (186) من قانون الإجـراءات المدنية وذلك لسببين:

 

أولهما: أن المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية تنص على:

( يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا في الحالات الآتية:

1- الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا:

 

(أولاً): كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره.

(ثانياً): وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم ... الخ.

 

وباستقراء النص أعلاه يتضح جلياً أن المشرع قصد إلى جعل الطعن بطريق النقض طريقاً غير عادي لا يكون إلا لعيوب معينة على سبيل الحصر تلحق بالحكم المطعون فيه وتجعله مخالفاً للقانون بالمعنى الواسع الإجرائي فيه والموضوعي لذا فإنه لا يؤدي إلى طرح نفس القضية التي نظرت فيها محكمة الموضوع من الناحية الواقعية بل إلى طرح قضية أخرى هي البحث حول مخالفة الحكم للقانون ولهذا فإن المحكمة العليا لا تعيد نظر النزاع بل تقبل الوقائع التي أكدها الحكم المطعون فيه وترى ما إذا كان القانون الذي طبق عليها موجوداً وما إذا كان تطبيقه سليماً، لذا يتعين أن يبين الطاعن في عريضة الطعن وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وموضع تلك المخالفة وأثرها في الحكم ولما كان ذلك ويبين جلياً من عريضة الطعن الماثلة أنها لم توضح لنا هذه المتطلبات بل جاءت سرداً للوقائع كما يراها الطاعن وما ينبغي أن يستخلص منها من وجهة نظره فإن عريضة الطعن تكون غير مستوفية لشروط قبولها أمام المحكمة العليا ، وثاني السببين أن ما ورد بعريضة الطعن من أسباب في مجمله لا ينال من الحكم المطعون فيه من حيث عدم تطبيقه السليم للقانون فالطاعن يدعي أن الإجارة التعاقدية بينه وبين المطعون ضدها لم تنته بحجة أنه أجرى إصلاحات على الكشك موضوع الدعوى وأنه لم يستخلص وقت رفع الدعوى مستحقاته والتي تمتد حتى منتصف عام 2010م وهذا يعتبر فساداً في الاستدلال إذ لا يعني اتفاق بين المؤجر والمستأجر على إجراء إصلاحات بالعين المأجورة واستقطاع ما أنفقه المستأجر في هذا السبيل من الأجرة أن الإجارة التعاقدية قد تم مد أجلها إلى حين استيفاء المستأجر لمستحقاته إذ يمكن للمستأجر المطالبة بما يدعيه على المؤجر حتى بعد إخلائه إذا توفرت شروط الإخلاء طبقاً لقانون إيجار المباني ولا يقف مثل ذلك الاتفاق حائلاً بين المؤجر ومطالبته استرداد الحيازة إذا توفر أي شرط من الشروط الواردة في المادة (11) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م أما بقية ما ورد بأسباب الطعن فإنه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل في الدعوى وفهم الواقع فيها ما تستقل به محكمة الموضوع بدرجتيها دون المحكمة العليا التي هي محكمة قانون في المقام الأول متى كان ذلك التقدير سائغاً ويجد أصله الثابت في الأوراق والحكم المطعون فيه يستجيب لهـذا الشرط فقد طبق صحيح حكـم القانون على الوقائع الثابتة إذ لا يمنع ثبوت مطالبة المؤجر بزيادة الأجرة قبل فترة طويلة (ثلاث سنوات كما في الدعوى الماثلة) أن يطالب بالإخلاء لحاجته الماسة لعقاره لأنه من المقرر قانوناً أن الحاجة متجددة بتجدد الظروف وبمرور الزمن كما أن الطاعن لم يثبت ما الذي يمنع النساء من إدارة كشك لبيع المرطبات وقد سبب حكم محكمة أول درجة المؤيد من الحكم المطعون فيه حق المطعون ضدها في ممارسة هذه المهنة تسبيباً واقعياً وقانونياً سليماً.

 

ولما كان جماع ما سلف بيانه أن هذا الطعن لا يقوم على أساس قانوني سليم يحمله أرى أن نشطبه إيجازياً برسومه.

 

 

القاضي: نجم الدين حامد البشير

التاريخ : 9/6/2010م

أوافق.

 

القاضي: مصطفي حسن النور

التاريخ : 14/6/2010م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  16/6/2010م

▸ الأطراف: أسامة عبد الله أحمد طاعن // ضد // شركة واحة الخرطوم للتنمية العربية المحدودة المطعون ضدها فوق الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©