تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. قضية الوكالة في الدعوى

قضية الوكالة في الدعوى

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

قرار النقض رقم 15/2015م

الصادر في 26/11/2015م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم محمــد المكــي

قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد أبوبكـر محمــود

قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

قضية الوكالة في الدعوى

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (158) منه – المادة (22) من الجدول الثالث – الأمر برفض ظهور الوكيل – جواز استئنافه.   

 

المبدأ:

الأمر الصادر من المحكمة برفض قبول الوكالة ليس متعلقاً بالدعوى بل يعتبر خصومة مستقلة فالأمر برفض ظهور الوكيل يكون منهياً للخصومة وبالتالي يجوز استئنافه.

 

الحكــم

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 26/11/2015م

 

أثناء موالاة السير في الدعوى: 321/ق/2014م أمام المحكمة الجزئية الثانية للأحوال الشخصية أصدرت أمراً قضى بأن يمثل المدعى عليه بشخصه رغم وجود وكيل شرعي له بالاستئناف للمحكمة العامة بكسلا جاء حكمها بالرقم: إ س ش/26/2015م بتاريخ 10/2/2015م بشطب الاستئناف إيجازياً وقد وجد التأييد من محكمة استئناف ولاية كسلا بحكمها بالرقم: أ س ش/50/2015م بتاريخ 25/3/2015م ومن ثم كان هذا الطعن وقد سبق وأن قبلناه مبدئياً وأتحنا الفرصة للمطعون ضدها للرد على أسبابه وقد أعلنت في شخص محاميها بتاريخ 7/10/2015م ولم يودع الرد حتى الآن رغم انقضاء المدة وعلى ذلك يكون الطعن صالحاً للفصل فيه ونقول بعد الاطلاع على كافة الأوراق فالواضح أن رؤية الحكم محل الطعن المؤيد لقضاء المحكمة العامة قضى أن الأمر المستأنف ليس منهياً للخصومة ولا من الأوامر التي يجوز استئنافها على استقلال أثناء سير الدعوى والمنصوص عليها في المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية 1983م وأنه حتى إن تم التطرق للموضوع فلا مخالفة للمادة (22) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية التي تعطي رفض قبول الوكالة ورداً على هذه الرؤية نقول أولاً إن الأمر الصادر من محكمة الموضوع ليس متعلقاً بالدعوى بل يعتبر خصومة مستقلة والأمر الصادر برفض ظهور الوكيل يكون منهياً للخصومة وبالتالي يجوز استئنافه خلافاً لما رأته المحاكم الأدنى الاستئنافية ومن الجانب الآخر وفيما يتعلق بالموضوع والتطرق للمادة (22) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية نقول تم النظر إليه جزئياً نعم يمكن لمحكمة الموضوع رفض قبول الوكالة ولكن في حالة ثبوت ما يبرر هذا الرفض وهو ما أشارت إليه ذات المادة (22) وقد جاء نصها كما يلي:

 

(للقاضي أن يرفض قبول الوكالة ممن يعرف بسوء السير والسيرة وله أن يأمر بحضور المتخاصمين بأنفسهم في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى تقتضي المصلحة ذلك مع بيان الأسباب).

 

لم يدفع الادعاء بهذا الدفع بل أن أمر محكمة الموضوع جاء بدون تسبيب مما يجعله باطلاً إذ إن رفض الوكالة لابد أن يكون لأسباب مقبولة يدفع بها ولكن الرفض مطلقاً لا سند له لما تقدم نرى إلغاء الحكم محل الطعن وبالتبعية قضاء المحكمة العامة ومحكمة الموضوع وأن نعيد الأوراق للأخيرة للسير في الدعوى والسماح لوكيل الطاعن بالظهور إن كان التوكيل يخوله ذلك ويمكن للطرف الآخر الطعن في وكالته في حالة وجود ما يبرر ذلك.

 

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 29/11/2015م

أوافق.

 

القاضي: محمد أبوبكر محمود

التاريخ: 30/11/2015م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- ينقض حكم الاستئناف والمحكمة العامة والحكم الابتدائي.

2- تعاد الإجراءات إلى محكمة الموضوع للنظـر وفق موجهات الحكم أعلاه.

 

عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  1/12/2015م

▸ قضية أعمال مأذون فوق قضيـة طلاق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. قضية الوكالة في الدعوى

قضية الوكالة في الدعوى

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

قرار النقض رقم 15/2015م

الصادر في 26/11/2015م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم محمــد المكــي

قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد أبوبكـر محمــود

قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

قضية الوكالة في الدعوى

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (158) منه – المادة (22) من الجدول الثالث – الأمر برفض ظهور الوكيل – جواز استئنافه.   

 

المبدأ:

الأمر الصادر من المحكمة برفض قبول الوكالة ليس متعلقاً بالدعوى بل يعتبر خصومة مستقلة فالأمر برفض ظهور الوكيل يكون منهياً للخصومة وبالتالي يجوز استئنافه.

 

الحكــم

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 26/11/2015م

 

أثناء موالاة السير في الدعوى: 321/ق/2014م أمام المحكمة الجزئية الثانية للأحوال الشخصية أصدرت أمراً قضى بأن يمثل المدعى عليه بشخصه رغم وجود وكيل شرعي له بالاستئناف للمحكمة العامة بكسلا جاء حكمها بالرقم: إ س ش/26/2015م بتاريخ 10/2/2015م بشطب الاستئناف إيجازياً وقد وجد التأييد من محكمة استئناف ولاية كسلا بحكمها بالرقم: أ س ش/50/2015م بتاريخ 25/3/2015م ومن ثم كان هذا الطعن وقد سبق وأن قبلناه مبدئياً وأتحنا الفرصة للمطعون ضدها للرد على أسبابه وقد أعلنت في شخص محاميها بتاريخ 7/10/2015م ولم يودع الرد حتى الآن رغم انقضاء المدة وعلى ذلك يكون الطعن صالحاً للفصل فيه ونقول بعد الاطلاع على كافة الأوراق فالواضح أن رؤية الحكم محل الطعن المؤيد لقضاء المحكمة العامة قضى أن الأمر المستأنف ليس منهياً للخصومة ولا من الأوامر التي يجوز استئنافها على استقلال أثناء سير الدعوى والمنصوص عليها في المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية 1983م وأنه حتى إن تم التطرق للموضوع فلا مخالفة للمادة (22) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية التي تعطي رفض قبول الوكالة ورداً على هذه الرؤية نقول أولاً إن الأمر الصادر من محكمة الموضوع ليس متعلقاً بالدعوى بل يعتبر خصومة مستقلة والأمر الصادر برفض ظهور الوكيل يكون منهياً للخصومة وبالتالي يجوز استئنافه خلافاً لما رأته المحاكم الأدنى الاستئنافية ومن الجانب الآخر وفيما يتعلق بالموضوع والتطرق للمادة (22) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية نقول تم النظر إليه جزئياً نعم يمكن لمحكمة الموضوع رفض قبول الوكالة ولكن في حالة ثبوت ما يبرر هذا الرفض وهو ما أشارت إليه ذات المادة (22) وقد جاء نصها كما يلي:

 

(للقاضي أن يرفض قبول الوكالة ممن يعرف بسوء السير والسيرة وله أن يأمر بحضور المتخاصمين بأنفسهم في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى تقتضي المصلحة ذلك مع بيان الأسباب).

 

لم يدفع الادعاء بهذا الدفع بل أن أمر محكمة الموضوع جاء بدون تسبيب مما يجعله باطلاً إذ إن رفض الوكالة لابد أن يكون لأسباب مقبولة يدفع بها ولكن الرفض مطلقاً لا سند له لما تقدم نرى إلغاء الحكم محل الطعن وبالتبعية قضاء المحكمة العامة ومحكمة الموضوع وأن نعيد الأوراق للأخيرة للسير في الدعوى والسماح لوكيل الطاعن بالظهور إن كان التوكيل يخوله ذلك ويمكن للطرف الآخر الطعن في وكالته في حالة وجود ما يبرر ذلك.

 

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 29/11/2015م

أوافق.

 

القاضي: محمد أبوبكر محمود

التاريخ: 30/11/2015م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- ينقض حكم الاستئناف والمحكمة العامة والحكم الابتدائي.

2- تعاد الإجراءات إلى محكمة الموضوع للنظـر وفق موجهات الحكم أعلاه.

 

عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  1/12/2015م

▸ قضية أعمال مأذون فوق قضيـة طلاق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. قضية الوكالة في الدعوى

قضية الوكالة في الدعوى

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

قرار النقض رقم 15/2015م

الصادر في 26/11/2015م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم محمــد المكــي

قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد أبوبكـر محمــود

قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

قضية الوكالة في الدعوى

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (158) منه – المادة (22) من الجدول الثالث – الأمر برفض ظهور الوكيل – جواز استئنافه.   

 

المبدأ:

الأمر الصادر من المحكمة برفض قبول الوكالة ليس متعلقاً بالدعوى بل يعتبر خصومة مستقلة فالأمر برفض ظهور الوكيل يكون منهياً للخصومة وبالتالي يجوز استئنافه.

 

الحكــم

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 26/11/2015م

 

أثناء موالاة السير في الدعوى: 321/ق/2014م أمام المحكمة الجزئية الثانية للأحوال الشخصية أصدرت أمراً قضى بأن يمثل المدعى عليه بشخصه رغم وجود وكيل شرعي له بالاستئناف للمحكمة العامة بكسلا جاء حكمها بالرقم: إ س ش/26/2015م بتاريخ 10/2/2015م بشطب الاستئناف إيجازياً وقد وجد التأييد من محكمة استئناف ولاية كسلا بحكمها بالرقم: أ س ش/50/2015م بتاريخ 25/3/2015م ومن ثم كان هذا الطعن وقد سبق وأن قبلناه مبدئياً وأتحنا الفرصة للمطعون ضدها للرد على أسبابه وقد أعلنت في شخص محاميها بتاريخ 7/10/2015م ولم يودع الرد حتى الآن رغم انقضاء المدة وعلى ذلك يكون الطعن صالحاً للفصل فيه ونقول بعد الاطلاع على كافة الأوراق فالواضح أن رؤية الحكم محل الطعن المؤيد لقضاء المحكمة العامة قضى أن الأمر المستأنف ليس منهياً للخصومة ولا من الأوامر التي يجوز استئنافها على استقلال أثناء سير الدعوى والمنصوص عليها في المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية 1983م وأنه حتى إن تم التطرق للموضوع فلا مخالفة للمادة (22) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية التي تعطي رفض قبول الوكالة ورداً على هذه الرؤية نقول أولاً إن الأمر الصادر من محكمة الموضوع ليس متعلقاً بالدعوى بل يعتبر خصومة مستقلة والأمر الصادر برفض ظهور الوكيل يكون منهياً للخصومة وبالتالي يجوز استئنافه خلافاً لما رأته المحاكم الأدنى الاستئنافية ومن الجانب الآخر وفيما يتعلق بالموضوع والتطرق للمادة (22) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية نقول تم النظر إليه جزئياً نعم يمكن لمحكمة الموضوع رفض قبول الوكالة ولكن في حالة ثبوت ما يبرر هذا الرفض وهو ما أشارت إليه ذات المادة (22) وقد جاء نصها كما يلي:

 

(للقاضي أن يرفض قبول الوكالة ممن يعرف بسوء السير والسيرة وله أن يأمر بحضور المتخاصمين بأنفسهم في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى تقتضي المصلحة ذلك مع بيان الأسباب).

 

لم يدفع الادعاء بهذا الدفع بل أن أمر محكمة الموضوع جاء بدون تسبيب مما يجعله باطلاً إذ إن رفض الوكالة لابد أن يكون لأسباب مقبولة يدفع بها ولكن الرفض مطلقاً لا سند له لما تقدم نرى إلغاء الحكم محل الطعن وبالتبعية قضاء المحكمة العامة ومحكمة الموضوع وأن نعيد الأوراق للأخيرة للسير في الدعوى والسماح لوكيل الطاعن بالظهور إن كان التوكيل يخوله ذلك ويمكن للطرف الآخر الطعن في وكالته في حالة وجود ما يبرر ذلك.

 

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 29/11/2015م

أوافق.

 

القاضي: محمد أبوبكر محمود

التاريخ: 30/11/2015م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- ينقض حكم الاستئناف والمحكمة العامة والحكم الابتدائي.

2- تعاد الإجراءات إلى محكمة الموضوع للنظـر وفق موجهات الحكم أعلاه.

 

عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  1/12/2015م

▸ قضية أعمال مأذون فوق قضيـة طلاق ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©