تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. حسان الضوي سعيد محمود (طالب المراجعة) // ضد // مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية (المراجع ضدها) الرقم م ع/ط م/215/2014م مراجعة/517/2015م مراجعة/518/2015م

حسان الضوي سعيد محمود (طالب المراجعة) // ضد // مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية (المراجع ضدها) الرقم م ع/ط م/215/2014م مراجعة/517/2015م مراجعة/518/2015م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ نادية سليمان عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد حمـدان

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبدالرحمن فـرح سنادة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

  الأطراف:

حسان الضوي سعيد محمود                                   طالب المراجعة

// ضد //

مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية                         المراجع ضدها

الرقم م ع/ط م/215/2014م

مراجعة/517/2015م

مراجعة/518/2015م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – العقود – عقد بيع السفينة – هو عقد رضائي شكلي تنتقل الملكية فيه بمستندات رسمية وبالتسجيل.

قانون الإثبات لسنة 1994م – المادتان (40) (41) منه – المستندات الصادرة من جهات خارج السودان  – مستندات عادية.

قانون النقل البحري لسنة 2010م – المادة (12) منه – تسجيل السفينة.

 

المبادئ:

1- عقد بيع السفينة ليس من العقود الرضائية التي تتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين بل هو عقد شكلي لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية ولا تنتقل الملكية إلا بموجب مستندات رسمية وشكلية للتسجيل.

  1. المحك في تسجيل السفينة هو شهادة التسجيل الدائمة الصادرة من المصلحة الوطنية لدولة التسجيل التي قيدت السفينة في سجل السفن لديها وإذا قام مالك السفينة ببيعها عدة مرات فالمشتري الذي يسارع إلى التسجيل يصبح مالكاً للسفينة عندما يكون حسن النية.

 

المحامون:

الأستاذ/ شعيب أبوبكر                                       طالب المراجعة

الأستاذ/ عماد الدين أحمد حمدالله                         عن المراجع ضدها

الأستاذ/ عبد العزيز يس عبد العزيز                       "       "       "

 

الحكـــم

 

القاضي: نادية سليمان عبد الرحمن

التاريخ: 27/10/2015م

في الدعوى المدنية رقم 334/2013م بمحكمة بورتسودان المدنية طالب المدعى حسان الضوي سعيد محمود بتقرير ملكيته للسفينة نوادا سابقاً ولوسي حالياً وتسليمها له استناداً إلى أنه مشتري السفينة من مالكها بموجب عقد بيع بتاريخ 30/12/2011م وأنه استلم السفينة بمجرد إتمام عقد البيع وظلت في حيازته حتى 23/1/2013م وتم تسجيلها في اسمه بدولة سيراليون تسجيلاً دائماً وبتاريخ 23/1/2013م استغلت المدعى عليها الانفلات الأمني لأحداث ميناء السويس واستولت على السفينة بالقوة وعدلت اسمها إلى شاهين وخرجت بها من ميناء السويس بصورة غير مشروعة وتتبع المدعى السفينة واتضح له أنها بالمياه الإقليمية السودانية تحت حيازة المدعى عليها. المدعى عليها مؤسسة طريق النخبـة للخدمات البحرية ادعت ملكية السفينة بالشراء من مالكها بموجب عقد بيع بتاريخ 16/7/2011م وتم تسجيلها تسجيلاً دائماً لصالحها من دولة بنما.

بعد سماع الدعوى رجحت محكمة الموضوع بينات الادعاء وقضت بتقرير ملكية المدعـي للسفينة محل الدعـوى وأمـرت بتسليمها له بعد أن يصبح الحكم نهائياً والاحتفاظ للمدعى بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

طعن الطرفان في الحكم أمام محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر ورأت بموجب حكمها ا س م/127/2014م إلغاء حكم محكمة الموضوع واستبداله بحكم يقضي بشطب الدعوى برسومها استناداً إلى أن الدفاع قدم مستندات موثقة ومعتمدة تؤكد تسجيل السفينة محل النزاع في اسم المدعى عليها وقد تأيد حكم الاستئناف أمام المحكمة القومية العليا دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا في ط م/215/2014م استناداً إلى أن المدعى عليها قدمت شهادة تسجيل دائمة للسفينة مستند دفاع 7 ولم يطعن فيها بالتزوير وأن حق المحكمة في قبول أقوال الخبراء جوازي حسب سلطتها التقديرية.

 

أمامنا طلبا مراجعة من المحاميين شعيب أبوبكر وشاهيناز السر مصطفي نيابة عن مقدم طلب المراجعة وهو المدعى والطلبان طويلان استطعنا أن نخرج منهما بخطأ ما توصل إليه الحكم موضوع المراجعة المؤيد لحكم محكمة الاستئناف في وزن الأدلة والمستندات الواردة بملف القضية بما يرقي لمخالفة الشريعة الإسلامية.

أتحنا الفرصة للطرف الآخر للرد وجاء الرد بوساطة المحاميين عماد الدين أحمد حمدالله وعبدالعزيز يسن عبدالعزيز وهو مطول أيضاً ويتمسك بصحة الحكم موضوع المراجعة وموافقته للمستندات الواردة بملف القضية وقواعد الإثبات.

بالرجوع للمحضر والأحكام الصادرة فيه نرى الأتي:

 

الواضح أن كلاً من الطرفين يدعى ملكيته للسفينة موضوع الدعوى بالشراء من المالك بموجب العقد الذي بيده ويدعى كلاهما أنه قد قام بتسجيل السفينة في اسمه تسجيلاً دائماً والمدعى يدعى تزوير المستندات التي بموجبها تم البيع والتسجيل للمدعى عليها ويطالب بإثبات صحة عقده وتقرير ملكيته للسفينة وتسليمها له.

 

بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على هذا النزاع الواضح أن عقد بيع مقدم الطلب تم في جمهورية مصر العربية وعقد بيع المقدم ضدها الطلب تم بدولة الإمارات العربية المتحدة ووفقاً للمادة 13(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك . والقواعد البحرية هي قواعد متشابهة في كل دول العالم لتشابه الظروف والمخاطر التي تواجه السفينة الملاحية فهي مبادئ عالمية واحدة بحيث يتعذر القول بوجود قانون بحري خاص بكل دولة فالمبادئ واحدة والقواعد واحدة.

 

بالنظر للمستندات الواردة بملف القضية من الطرفين أنها صادرة من جهات خارج السودان بالتالي هي مستندات عادية لأن المستندات الرسمية قاصرة على المستندات المحلية التي تصدر من السودان أو ممثليه بالخارج وهو ما أكدته المادتان 40-41 من قانون الإثبات لسنة 1993م والسابقة القضائية بنك النيلين وآخرون// ضد// مؤسسة صالح أحمد محمد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1997م صفحة 154.

 

والمعلوم قانوناً في الفقه البحري أن عقد بيع السفينة تسري عليه القواعد العامة في العقود والقواعد الخاصة في عقد البيع وعقد بيع السفينة ليس من العقود الرضائية التي تتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين بل هو عقد شكلي لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية كما يجب أن تتوافر في عقد بيع السفينة الأركان العامة للعقد وهي الرضاء والمحل والسبب والثمن وتطبق في هذا الشأن القواعد القانونية العامة.

 

كما أن الفقه البحري جعل للسفينة طبيعة ذاتية تجعلها تقترب من الشخص الطبيعي فلها اسم وموطن وجنسية بالإضافة إلى حمولتها ودرجتها وأوراقها وعلى الرغم من اعتبارها من المنقولات إلا أن نظامها القانوني يشبه إلى حد بعيد النظام الذي تخضع له العقارات بسبب خضوعها للتسجيل في دفاتر خاصة كما يوجب القانون قيد كافة التصرفات والحقوق التي ترد عليها . وأن الملكية لا تنتقل إلا بموجب مستندات رسمية وبشكلية التسجيل ، الواضح أن الادعاء يطعن في عقد بيع السفينة الذي قدمه الدفاع مستند دفاع 2(أ) بالتزوير وتمثلت مطاعنه في اختلاف اسم المفوض في النسخة الإنجليزية عنه في النسخة العربية رغم تطابق رقم الجواز في النسختين ولم يحدد مكان توقيع بوليصة البيع والجواز الوارد بالبوليصة صادر بعد عام من تاريخ توقيع البيع . فهل هذه الأخطاء ترقى لتقرير أن عقد البيع مستند دفاع 2(أ) مزور ويتعين إبطاله بسبب هذا التزوير؟؟؟.

طالما قررنا أن المستندات التي تصدر من جهات أجنبية خارج السودان تعتبر مستندات عادية لصعوبة الوقوف على القوانين المنظمة للوظيفة العامة في تلك الدول . فإن التوقيع هو الذي يُكسب المستند العادي الحجية حسب نصوص المادتين 43-44 من قانون الإثبات لسنة 93 وطالما أن الادعاء لم يدعِ عدم صحة التوقيع عُد عقد البيع حجة كما أن الادعاء لم يدعِ اختلال ركن من الأركان الموضوعية في العقد بالتالي يكون العقد استوفى حجيته القانونية في الإثبات. 

وبما أن السفينة لها نظام قانوني أصيل يميزها عن سائر المنقولات وتقترب به من العقار يبقي السؤال المطروح في هذه الحالة عندما يقوم مالك

 السفينة ببيعها عدة مرات من يصبح مالكاً لها هل المشتري الأول أم المشتري الثاني؟؟؟.

لا شك في أن المشتري الذي يسارع قبل غيره إلى التسجيل يصبح مالكاً للسفينة عندما يكون حسن النية . أما المشتري الآخر فينحصر حقه بإقامة دعوى شخصية على البائع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

 

والمحك فـي تسجيل السفينة هو شهادة التسجيل الدائمة الصادرة من المصلحة الوطنية لدولة التسجيل التي قيدت السفينة في سجل السفـن لديها . وهـذه الشهادة لا تصـدر إلا بعـد التحقق من ملكية طالب التسجيل للسفينة بناء علـى الوثائق المقدمة ولا تعطـى هـذه الشهادة إلا بعد التحقق من أن السفينة قد استوفت فعـلاً جميع الشروط التي يتطلبها القانون لاكتساب ملكية السفينـة.

الدفاع قدم شهادة تسجيل دائمة مستند دفاع 7 صادرة بتاريخ 20/12/2012م من دولة بنما لمدة خمس سنوات موثقة وأكدت صحتها وزارة النقل المصرية " الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر" مستند دفاع 10 وقد اعترض الادعاء على شهادة التسجيل الدائمة مستند دفاع 7 بأن رقم الشهادة المؤقتة وإيصالها تم إدراجه فـي شهادة التسجيل الدائمة وأن تاريخ استخراج شهادة التسجيل الدائمة صادف يوم عطلة رسمية في بنما وأن مصدر الشهادة الدائمـة ليس هـو مصدر الشهادة المؤقتة وأن الشهادة الدائمـة استخرجت دون مسح وأن السفينة في هذا التاريخ كانت بحوزة المدعى مقدم طلب المراجعة.

 

في تقديري كل هذه الأخطاء إن صحت لا تبرر إلغاء أو إبطال شهادة الملكية قانوناً ولا تخول للمدعى اتخاذها سبباً لبطلان التسجيل نفسه والذي يفترض أنه تم بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة كما أن قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لا تسري على السفينة لأنه من الميسور التحقق من ملكية بائعها بالرجوع إلى سجل السفن يضاف إلى ذلك أن القاعدة قصد بها حماية المعاملات التجارية وتيسير تداول المنقولات المادية أما السفن غير معدة للتداول والبيع كالمنقولات بل معدة للقيام بالملاحة البحرية مما لا يصح معه تطبيق هذه القاعدة عليها.

 

أما شهادة التسجيل الدائمة لمقدم الطلب مستند ادعاء 2(د) صادرة بتاريخ 19/3/2013م لمدة عام تنتهي في 13/3/2014م من سنغافورة رغم أن دولة العلم سيراليون وكل القوانين البحرية بما فيها القانون التجاري البحري لدولة سيراليون وقانون النقل البحري السوداني لسنة 2010م واتفاقية الأمم المتحدة حول شروط تسجيل السفن لعام 1986م تنص على ألا تقل شهادة التسجيل الدائمة عن خمس سنوات وطالما أن المقدم ضدها الطلب سارعت في تسجيل السفينة في اسمها قبل مقدم الطلب فهي أحق بها ولو كان بيعها لاحقاً لبيع مقدم طلب المراجعة.

 

أما الادعاء بأن السفينة موضوع الدعوى تم الاستيلاء عليها بالقوة وهي رابطة بميناء السويس وتم إنزال طاقمها واستبداله بآخر وأن جهاز الــ A I S وهو جهاز التعريف الآلي للسفينة تم تدميره بما يفترض سوء نية المقدم ضدها الطلب هذا الادعاء لا سند له طالما الثابت أن المقدم ضدها الطلب استمدت حقها من قيود السجل ذات الحجية والقوة الثبوتية وخلو السجل من أي قيد أو إشارة تزعزع الثقة في هذا السجل كما أن مستندات الدفاع 10(أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و) كلها تؤكد أن السفينة خرجت من ميناء السويس بصورة رسمية بإذن وموافقة السلطات المختصة وبالنسبة لتدمير جهاز A I S تضارب تقارير وإفادة الخبراء ما بين واقعتي تدمير الجهاز وتعطيله يوجب طرح هذه مما تقدم نخلص إلى أن الحكم موضوع المراجعة ليس فيه مخالفة للقانون يمكن أن ترقى لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية مما يتعين تأييده وشطب طلب

المراجعة برسومه وفك الحجز عن السفينة شاهين محل النزاع وتسليمها للمقدم ضدها طلب المراجعة مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر          

التاريخ: 1/11/2015م                               

 

أوافق.

 

القاضي: عبد الرحمن فرح سناده          

التاريخ: 5/11/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: إبراهيم محمد حمدان          

التاريخ: 15/11/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي          

التاريخ: 17/11/2015م                               

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- يشطب طلب المراجعة برسومه.

2- يعلن الأطراف.

 

محمد زمـراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائـرة

24/11/2015م

▸ جمال الدين إبراهيم حبيب الله (الطاعن) // ضد // عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م فوق سكان قرية أبوهشيم (الطاعنين) // ضد // 1- المجلس الأعلى لديوان الحكم اللامركزي 2- ولاية شمال كردفان (المطعون ضدهما) الرقم م ع/ط أ س/10 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. حسان الضوي سعيد محمود (طالب المراجعة) // ضد // مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية (المراجع ضدها) الرقم م ع/ط م/215/2014م مراجعة/517/2015م مراجعة/518/2015م

حسان الضوي سعيد محمود (طالب المراجعة) // ضد // مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية (المراجع ضدها) الرقم م ع/ط م/215/2014م مراجعة/517/2015م مراجعة/518/2015م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ نادية سليمان عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد حمـدان

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبدالرحمن فـرح سنادة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

  الأطراف:

حسان الضوي سعيد محمود                                   طالب المراجعة

// ضد //

مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية                         المراجع ضدها

الرقم م ع/ط م/215/2014م

مراجعة/517/2015م

مراجعة/518/2015م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – العقود – عقد بيع السفينة – هو عقد رضائي شكلي تنتقل الملكية فيه بمستندات رسمية وبالتسجيل.

قانون الإثبات لسنة 1994م – المادتان (40) (41) منه – المستندات الصادرة من جهات خارج السودان  – مستندات عادية.

قانون النقل البحري لسنة 2010م – المادة (12) منه – تسجيل السفينة.

 

المبادئ:

1- عقد بيع السفينة ليس من العقود الرضائية التي تتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين بل هو عقد شكلي لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية ولا تنتقل الملكية إلا بموجب مستندات رسمية وشكلية للتسجيل.

  1. المحك في تسجيل السفينة هو شهادة التسجيل الدائمة الصادرة من المصلحة الوطنية لدولة التسجيل التي قيدت السفينة في سجل السفن لديها وإذا قام مالك السفينة ببيعها عدة مرات فالمشتري الذي يسارع إلى التسجيل يصبح مالكاً للسفينة عندما يكون حسن النية.

 

المحامون:

الأستاذ/ شعيب أبوبكر                                       طالب المراجعة

الأستاذ/ عماد الدين أحمد حمدالله                         عن المراجع ضدها

الأستاذ/ عبد العزيز يس عبد العزيز                       "       "       "

 

الحكـــم

 

القاضي: نادية سليمان عبد الرحمن

التاريخ: 27/10/2015م

في الدعوى المدنية رقم 334/2013م بمحكمة بورتسودان المدنية طالب المدعى حسان الضوي سعيد محمود بتقرير ملكيته للسفينة نوادا سابقاً ولوسي حالياً وتسليمها له استناداً إلى أنه مشتري السفينة من مالكها بموجب عقد بيع بتاريخ 30/12/2011م وأنه استلم السفينة بمجرد إتمام عقد البيع وظلت في حيازته حتى 23/1/2013م وتم تسجيلها في اسمه بدولة سيراليون تسجيلاً دائماً وبتاريخ 23/1/2013م استغلت المدعى عليها الانفلات الأمني لأحداث ميناء السويس واستولت على السفينة بالقوة وعدلت اسمها إلى شاهين وخرجت بها من ميناء السويس بصورة غير مشروعة وتتبع المدعى السفينة واتضح له أنها بالمياه الإقليمية السودانية تحت حيازة المدعى عليها. المدعى عليها مؤسسة طريق النخبـة للخدمات البحرية ادعت ملكية السفينة بالشراء من مالكها بموجب عقد بيع بتاريخ 16/7/2011م وتم تسجيلها تسجيلاً دائماً لصالحها من دولة بنما.

بعد سماع الدعوى رجحت محكمة الموضوع بينات الادعاء وقضت بتقرير ملكية المدعـي للسفينة محل الدعـوى وأمـرت بتسليمها له بعد أن يصبح الحكم نهائياً والاحتفاظ للمدعى بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

طعن الطرفان في الحكم أمام محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر ورأت بموجب حكمها ا س م/127/2014م إلغاء حكم محكمة الموضوع واستبداله بحكم يقضي بشطب الدعوى برسومها استناداً إلى أن الدفاع قدم مستندات موثقة ومعتمدة تؤكد تسجيل السفينة محل النزاع في اسم المدعى عليها وقد تأيد حكم الاستئناف أمام المحكمة القومية العليا دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا في ط م/215/2014م استناداً إلى أن المدعى عليها قدمت شهادة تسجيل دائمة للسفينة مستند دفاع 7 ولم يطعن فيها بالتزوير وأن حق المحكمة في قبول أقوال الخبراء جوازي حسب سلطتها التقديرية.

 

أمامنا طلبا مراجعة من المحاميين شعيب أبوبكر وشاهيناز السر مصطفي نيابة عن مقدم طلب المراجعة وهو المدعى والطلبان طويلان استطعنا أن نخرج منهما بخطأ ما توصل إليه الحكم موضوع المراجعة المؤيد لحكم محكمة الاستئناف في وزن الأدلة والمستندات الواردة بملف القضية بما يرقي لمخالفة الشريعة الإسلامية.

أتحنا الفرصة للطرف الآخر للرد وجاء الرد بوساطة المحاميين عماد الدين أحمد حمدالله وعبدالعزيز يسن عبدالعزيز وهو مطول أيضاً ويتمسك بصحة الحكم موضوع المراجعة وموافقته للمستندات الواردة بملف القضية وقواعد الإثبات.

بالرجوع للمحضر والأحكام الصادرة فيه نرى الأتي:

 

الواضح أن كلاً من الطرفين يدعى ملكيته للسفينة موضوع الدعوى بالشراء من المالك بموجب العقد الذي بيده ويدعى كلاهما أنه قد قام بتسجيل السفينة في اسمه تسجيلاً دائماً والمدعى يدعى تزوير المستندات التي بموجبها تم البيع والتسجيل للمدعى عليها ويطالب بإثبات صحة عقده وتقرير ملكيته للسفينة وتسليمها له.

 

بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على هذا النزاع الواضح أن عقد بيع مقدم الطلب تم في جمهورية مصر العربية وعقد بيع المقدم ضدها الطلب تم بدولة الإمارات العربية المتحدة ووفقاً للمادة 13(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك . والقواعد البحرية هي قواعد متشابهة في كل دول العالم لتشابه الظروف والمخاطر التي تواجه السفينة الملاحية فهي مبادئ عالمية واحدة بحيث يتعذر القول بوجود قانون بحري خاص بكل دولة فالمبادئ واحدة والقواعد واحدة.

 

بالنظر للمستندات الواردة بملف القضية من الطرفين أنها صادرة من جهات خارج السودان بالتالي هي مستندات عادية لأن المستندات الرسمية قاصرة على المستندات المحلية التي تصدر من السودان أو ممثليه بالخارج وهو ما أكدته المادتان 40-41 من قانون الإثبات لسنة 1993م والسابقة القضائية بنك النيلين وآخرون// ضد// مؤسسة صالح أحمد محمد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1997م صفحة 154.

 

والمعلوم قانوناً في الفقه البحري أن عقد بيع السفينة تسري عليه القواعد العامة في العقود والقواعد الخاصة في عقد البيع وعقد بيع السفينة ليس من العقود الرضائية التي تتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين بل هو عقد شكلي لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية كما يجب أن تتوافر في عقد بيع السفينة الأركان العامة للعقد وهي الرضاء والمحل والسبب والثمن وتطبق في هذا الشأن القواعد القانونية العامة.

 

كما أن الفقه البحري جعل للسفينة طبيعة ذاتية تجعلها تقترب من الشخص الطبيعي فلها اسم وموطن وجنسية بالإضافة إلى حمولتها ودرجتها وأوراقها وعلى الرغم من اعتبارها من المنقولات إلا أن نظامها القانوني يشبه إلى حد بعيد النظام الذي تخضع له العقارات بسبب خضوعها للتسجيل في دفاتر خاصة كما يوجب القانون قيد كافة التصرفات والحقوق التي ترد عليها . وأن الملكية لا تنتقل إلا بموجب مستندات رسمية وبشكلية التسجيل ، الواضح أن الادعاء يطعن في عقد بيع السفينة الذي قدمه الدفاع مستند دفاع 2(أ) بالتزوير وتمثلت مطاعنه في اختلاف اسم المفوض في النسخة الإنجليزية عنه في النسخة العربية رغم تطابق رقم الجواز في النسختين ولم يحدد مكان توقيع بوليصة البيع والجواز الوارد بالبوليصة صادر بعد عام من تاريخ توقيع البيع . فهل هذه الأخطاء ترقى لتقرير أن عقد البيع مستند دفاع 2(أ) مزور ويتعين إبطاله بسبب هذا التزوير؟؟؟.

طالما قررنا أن المستندات التي تصدر من جهات أجنبية خارج السودان تعتبر مستندات عادية لصعوبة الوقوف على القوانين المنظمة للوظيفة العامة في تلك الدول . فإن التوقيع هو الذي يُكسب المستند العادي الحجية حسب نصوص المادتين 43-44 من قانون الإثبات لسنة 93 وطالما أن الادعاء لم يدعِ عدم صحة التوقيع عُد عقد البيع حجة كما أن الادعاء لم يدعِ اختلال ركن من الأركان الموضوعية في العقد بالتالي يكون العقد استوفى حجيته القانونية في الإثبات. 

وبما أن السفينة لها نظام قانوني أصيل يميزها عن سائر المنقولات وتقترب به من العقار يبقي السؤال المطروح في هذه الحالة عندما يقوم مالك

 السفينة ببيعها عدة مرات من يصبح مالكاً لها هل المشتري الأول أم المشتري الثاني؟؟؟.

لا شك في أن المشتري الذي يسارع قبل غيره إلى التسجيل يصبح مالكاً للسفينة عندما يكون حسن النية . أما المشتري الآخر فينحصر حقه بإقامة دعوى شخصية على البائع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

 

والمحك فـي تسجيل السفينة هو شهادة التسجيل الدائمة الصادرة من المصلحة الوطنية لدولة التسجيل التي قيدت السفينة في سجل السفـن لديها . وهـذه الشهادة لا تصـدر إلا بعـد التحقق من ملكية طالب التسجيل للسفينة بناء علـى الوثائق المقدمة ولا تعطـى هـذه الشهادة إلا بعد التحقق من أن السفينة قد استوفت فعـلاً جميع الشروط التي يتطلبها القانون لاكتساب ملكية السفينـة.

الدفاع قدم شهادة تسجيل دائمة مستند دفاع 7 صادرة بتاريخ 20/12/2012م من دولة بنما لمدة خمس سنوات موثقة وأكدت صحتها وزارة النقل المصرية " الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر" مستند دفاع 10 وقد اعترض الادعاء على شهادة التسجيل الدائمة مستند دفاع 7 بأن رقم الشهادة المؤقتة وإيصالها تم إدراجه فـي شهادة التسجيل الدائمة وأن تاريخ استخراج شهادة التسجيل الدائمة صادف يوم عطلة رسمية في بنما وأن مصدر الشهادة الدائمـة ليس هـو مصدر الشهادة المؤقتة وأن الشهادة الدائمـة استخرجت دون مسح وأن السفينة في هذا التاريخ كانت بحوزة المدعى مقدم طلب المراجعة.

 

في تقديري كل هذه الأخطاء إن صحت لا تبرر إلغاء أو إبطال شهادة الملكية قانوناً ولا تخول للمدعى اتخاذها سبباً لبطلان التسجيل نفسه والذي يفترض أنه تم بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة كما أن قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لا تسري على السفينة لأنه من الميسور التحقق من ملكية بائعها بالرجوع إلى سجل السفن يضاف إلى ذلك أن القاعدة قصد بها حماية المعاملات التجارية وتيسير تداول المنقولات المادية أما السفن غير معدة للتداول والبيع كالمنقولات بل معدة للقيام بالملاحة البحرية مما لا يصح معه تطبيق هذه القاعدة عليها.

 

أما شهادة التسجيل الدائمة لمقدم الطلب مستند ادعاء 2(د) صادرة بتاريخ 19/3/2013م لمدة عام تنتهي في 13/3/2014م من سنغافورة رغم أن دولة العلم سيراليون وكل القوانين البحرية بما فيها القانون التجاري البحري لدولة سيراليون وقانون النقل البحري السوداني لسنة 2010م واتفاقية الأمم المتحدة حول شروط تسجيل السفن لعام 1986م تنص على ألا تقل شهادة التسجيل الدائمة عن خمس سنوات وطالما أن المقدم ضدها الطلب سارعت في تسجيل السفينة في اسمها قبل مقدم الطلب فهي أحق بها ولو كان بيعها لاحقاً لبيع مقدم طلب المراجعة.

 

أما الادعاء بأن السفينة موضوع الدعوى تم الاستيلاء عليها بالقوة وهي رابطة بميناء السويس وتم إنزال طاقمها واستبداله بآخر وأن جهاز الــ A I S وهو جهاز التعريف الآلي للسفينة تم تدميره بما يفترض سوء نية المقدم ضدها الطلب هذا الادعاء لا سند له طالما الثابت أن المقدم ضدها الطلب استمدت حقها من قيود السجل ذات الحجية والقوة الثبوتية وخلو السجل من أي قيد أو إشارة تزعزع الثقة في هذا السجل كما أن مستندات الدفاع 10(أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و) كلها تؤكد أن السفينة خرجت من ميناء السويس بصورة رسمية بإذن وموافقة السلطات المختصة وبالنسبة لتدمير جهاز A I S تضارب تقارير وإفادة الخبراء ما بين واقعتي تدمير الجهاز وتعطيله يوجب طرح هذه مما تقدم نخلص إلى أن الحكم موضوع المراجعة ليس فيه مخالفة للقانون يمكن أن ترقى لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية مما يتعين تأييده وشطب طلب

المراجعة برسومه وفك الحجز عن السفينة شاهين محل النزاع وتسليمها للمقدم ضدها طلب المراجعة مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر          

التاريخ: 1/11/2015م                               

 

أوافق.

 

القاضي: عبد الرحمن فرح سناده          

التاريخ: 5/11/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: إبراهيم محمد حمدان          

التاريخ: 15/11/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي          

التاريخ: 17/11/2015م                               

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- يشطب طلب المراجعة برسومه.

2- يعلن الأطراف.

 

محمد زمـراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائـرة

24/11/2015م

▸ جمال الدين إبراهيم حبيب الله (الطاعن) // ضد // عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م فوق سكان قرية أبوهشيم (الطاعنين) // ضد // 1- المجلس الأعلى لديوان الحكم اللامركزي 2- ولاية شمال كردفان (المطعون ضدهما) الرقم م ع/ط أ س/10 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. حسان الضوي سعيد محمود (طالب المراجعة) // ضد // مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية (المراجع ضدها) الرقم م ع/ط م/215/2014م مراجعة/517/2015م مراجعة/518/2015م

حسان الضوي سعيد محمود (طالب المراجعة) // ضد // مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية (المراجع ضدها) الرقم م ع/ط م/215/2014م مراجعة/517/2015م مراجعة/518/2015م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ نادية سليمان عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد حمـدان

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبدالرحمن فـرح سنادة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

  الأطراف:

حسان الضوي سعيد محمود                                   طالب المراجعة

// ضد //

مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية                         المراجع ضدها

الرقم م ع/ط م/215/2014م

مراجعة/517/2015م

مراجعة/518/2015م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – العقود – عقد بيع السفينة – هو عقد رضائي شكلي تنتقل الملكية فيه بمستندات رسمية وبالتسجيل.

قانون الإثبات لسنة 1994م – المادتان (40) (41) منه – المستندات الصادرة من جهات خارج السودان  – مستندات عادية.

قانون النقل البحري لسنة 2010م – المادة (12) منه – تسجيل السفينة.

 

المبادئ:

1- عقد بيع السفينة ليس من العقود الرضائية التي تتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين بل هو عقد شكلي لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية ولا تنتقل الملكية إلا بموجب مستندات رسمية وشكلية للتسجيل.

  1. المحك في تسجيل السفينة هو شهادة التسجيل الدائمة الصادرة من المصلحة الوطنية لدولة التسجيل التي قيدت السفينة في سجل السفن لديها وإذا قام مالك السفينة ببيعها عدة مرات فالمشتري الذي يسارع إلى التسجيل يصبح مالكاً للسفينة عندما يكون حسن النية.

 

المحامون:

الأستاذ/ شعيب أبوبكر                                       طالب المراجعة

الأستاذ/ عماد الدين أحمد حمدالله                         عن المراجع ضدها

الأستاذ/ عبد العزيز يس عبد العزيز                       "       "       "

 

الحكـــم

 

القاضي: نادية سليمان عبد الرحمن

التاريخ: 27/10/2015م

في الدعوى المدنية رقم 334/2013م بمحكمة بورتسودان المدنية طالب المدعى حسان الضوي سعيد محمود بتقرير ملكيته للسفينة نوادا سابقاً ولوسي حالياً وتسليمها له استناداً إلى أنه مشتري السفينة من مالكها بموجب عقد بيع بتاريخ 30/12/2011م وأنه استلم السفينة بمجرد إتمام عقد البيع وظلت في حيازته حتى 23/1/2013م وتم تسجيلها في اسمه بدولة سيراليون تسجيلاً دائماً وبتاريخ 23/1/2013م استغلت المدعى عليها الانفلات الأمني لأحداث ميناء السويس واستولت على السفينة بالقوة وعدلت اسمها إلى شاهين وخرجت بها من ميناء السويس بصورة غير مشروعة وتتبع المدعى السفينة واتضح له أنها بالمياه الإقليمية السودانية تحت حيازة المدعى عليها. المدعى عليها مؤسسة طريق النخبـة للخدمات البحرية ادعت ملكية السفينة بالشراء من مالكها بموجب عقد بيع بتاريخ 16/7/2011م وتم تسجيلها تسجيلاً دائماً لصالحها من دولة بنما.

بعد سماع الدعوى رجحت محكمة الموضوع بينات الادعاء وقضت بتقرير ملكية المدعـي للسفينة محل الدعـوى وأمـرت بتسليمها له بعد أن يصبح الحكم نهائياً والاحتفاظ للمدعى بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

طعن الطرفان في الحكم أمام محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر ورأت بموجب حكمها ا س م/127/2014م إلغاء حكم محكمة الموضوع واستبداله بحكم يقضي بشطب الدعوى برسومها استناداً إلى أن الدفاع قدم مستندات موثقة ومعتمدة تؤكد تسجيل السفينة محل النزاع في اسم المدعى عليها وقد تأيد حكم الاستئناف أمام المحكمة القومية العليا دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا في ط م/215/2014م استناداً إلى أن المدعى عليها قدمت شهادة تسجيل دائمة للسفينة مستند دفاع 7 ولم يطعن فيها بالتزوير وأن حق المحكمة في قبول أقوال الخبراء جوازي حسب سلطتها التقديرية.

 

أمامنا طلبا مراجعة من المحاميين شعيب أبوبكر وشاهيناز السر مصطفي نيابة عن مقدم طلب المراجعة وهو المدعى والطلبان طويلان استطعنا أن نخرج منهما بخطأ ما توصل إليه الحكم موضوع المراجعة المؤيد لحكم محكمة الاستئناف في وزن الأدلة والمستندات الواردة بملف القضية بما يرقي لمخالفة الشريعة الإسلامية.

أتحنا الفرصة للطرف الآخر للرد وجاء الرد بوساطة المحاميين عماد الدين أحمد حمدالله وعبدالعزيز يسن عبدالعزيز وهو مطول أيضاً ويتمسك بصحة الحكم موضوع المراجعة وموافقته للمستندات الواردة بملف القضية وقواعد الإثبات.

بالرجوع للمحضر والأحكام الصادرة فيه نرى الأتي:

 

الواضح أن كلاً من الطرفين يدعى ملكيته للسفينة موضوع الدعوى بالشراء من المالك بموجب العقد الذي بيده ويدعى كلاهما أنه قد قام بتسجيل السفينة في اسمه تسجيلاً دائماً والمدعى يدعى تزوير المستندات التي بموجبها تم البيع والتسجيل للمدعى عليها ويطالب بإثبات صحة عقده وتقرير ملكيته للسفينة وتسليمها له.

 

بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على هذا النزاع الواضح أن عقد بيع مقدم الطلب تم في جمهورية مصر العربية وعقد بيع المقدم ضدها الطلب تم بدولة الإمارات العربية المتحدة ووفقاً للمادة 13(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك . والقواعد البحرية هي قواعد متشابهة في كل دول العالم لتشابه الظروف والمخاطر التي تواجه السفينة الملاحية فهي مبادئ عالمية واحدة بحيث يتعذر القول بوجود قانون بحري خاص بكل دولة فالمبادئ واحدة والقواعد واحدة.

 

بالنظر للمستندات الواردة بملف القضية من الطرفين أنها صادرة من جهات خارج السودان بالتالي هي مستندات عادية لأن المستندات الرسمية قاصرة على المستندات المحلية التي تصدر من السودان أو ممثليه بالخارج وهو ما أكدته المادتان 40-41 من قانون الإثبات لسنة 1993م والسابقة القضائية بنك النيلين وآخرون// ضد// مؤسسة صالح أحمد محمد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1997م صفحة 154.

 

والمعلوم قانوناً في الفقه البحري أن عقد بيع السفينة تسري عليه القواعد العامة في العقود والقواعد الخاصة في عقد البيع وعقد بيع السفينة ليس من العقود الرضائية التي تتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين بل هو عقد شكلي لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية كما يجب أن تتوافر في عقد بيع السفينة الأركان العامة للعقد وهي الرضاء والمحل والسبب والثمن وتطبق في هذا الشأن القواعد القانونية العامة.

 

كما أن الفقه البحري جعل للسفينة طبيعة ذاتية تجعلها تقترب من الشخص الطبيعي فلها اسم وموطن وجنسية بالإضافة إلى حمولتها ودرجتها وأوراقها وعلى الرغم من اعتبارها من المنقولات إلا أن نظامها القانوني يشبه إلى حد بعيد النظام الذي تخضع له العقارات بسبب خضوعها للتسجيل في دفاتر خاصة كما يوجب القانون قيد كافة التصرفات والحقوق التي ترد عليها . وأن الملكية لا تنتقل إلا بموجب مستندات رسمية وبشكلية التسجيل ، الواضح أن الادعاء يطعن في عقد بيع السفينة الذي قدمه الدفاع مستند دفاع 2(أ) بالتزوير وتمثلت مطاعنه في اختلاف اسم المفوض في النسخة الإنجليزية عنه في النسخة العربية رغم تطابق رقم الجواز في النسختين ولم يحدد مكان توقيع بوليصة البيع والجواز الوارد بالبوليصة صادر بعد عام من تاريخ توقيع البيع . فهل هذه الأخطاء ترقى لتقرير أن عقد البيع مستند دفاع 2(أ) مزور ويتعين إبطاله بسبب هذا التزوير؟؟؟.

طالما قررنا أن المستندات التي تصدر من جهات أجنبية خارج السودان تعتبر مستندات عادية لصعوبة الوقوف على القوانين المنظمة للوظيفة العامة في تلك الدول . فإن التوقيع هو الذي يُكسب المستند العادي الحجية حسب نصوص المادتين 43-44 من قانون الإثبات لسنة 93 وطالما أن الادعاء لم يدعِ عدم صحة التوقيع عُد عقد البيع حجة كما أن الادعاء لم يدعِ اختلال ركن من الأركان الموضوعية في العقد بالتالي يكون العقد استوفى حجيته القانونية في الإثبات. 

وبما أن السفينة لها نظام قانوني أصيل يميزها عن سائر المنقولات وتقترب به من العقار يبقي السؤال المطروح في هذه الحالة عندما يقوم مالك

 السفينة ببيعها عدة مرات من يصبح مالكاً لها هل المشتري الأول أم المشتري الثاني؟؟؟.

لا شك في أن المشتري الذي يسارع قبل غيره إلى التسجيل يصبح مالكاً للسفينة عندما يكون حسن النية . أما المشتري الآخر فينحصر حقه بإقامة دعوى شخصية على البائع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

 

والمحك فـي تسجيل السفينة هو شهادة التسجيل الدائمة الصادرة من المصلحة الوطنية لدولة التسجيل التي قيدت السفينة في سجل السفـن لديها . وهـذه الشهادة لا تصـدر إلا بعـد التحقق من ملكية طالب التسجيل للسفينة بناء علـى الوثائق المقدمة ولا تعطـى هـذه الشهادة إلا بعد التحقق من أن السفينة قد استوفت فعـلاً جميع الشروط التي يتطلبها القانون لاكتساب ملكية السفينـة.

الدفاع قدم شهادة تسجيل دائمة مستند دفاع 7 صادرة بتاريخ 20/12/2012م من دولة بنما لمدة خمس سنوات موثقة وأكدت صحتها وزارة النقل المصرية " الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر" مستند دفاع 10 وقد اعترض الادعاء على شهادة التسجيل الدائمة مستند دفاع 7 بأن رقم الشهادة المؤقتة وإيصالها تم إدراجه فـي شهادة التسجيل الدائمة وأن تاريخ استخراج شهادة التسجيل الدائمة صادف يوم عطلة رسمية في بنما وأن مصدر الشهادة الدائمـة ليس هـو مصدر الشهادة المؤقتة وأن الشهادة الدائمـة استخرجت دون مسح وأن السفينة في هذا التاريخ كانت بحوزة المدعى مقدم طلب المراجعة.

 

في تقديري كل هذه الأخطاء إن صحت لا تبرر إلغاء أو إبطال شهادة الملكية قانوناً ولا تخول للمدعى اتخاذها سبباً لبطلان التسجيل نفسه والذي يفترض أنه تم بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة كما أن قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لا تسري على السفينة لأنه من الميسور التحقق من ملكية بائعها بالرجوع إلى سجل السفن يضاف إلى ذلك أن القاعدة قصد بها حماية المعاملات التجارية وتيسير تداول المنقولات المادية أما السفن غير معدة للتداول والبيع كالمنقولات بل معدة للقيام بالملاحة البحرية مما لا يصح معه تطبيق هذه القاعدة عليها.

 

أما شهادة التسجيل الدائمة لمقدم الطلب مستند ادعاء 2(د) صادرة بتاريخ 19/3/2013م لمدة عام تنتهي في 13/3/2014م من سنغافورة رغم أن دولة العلم سيراليون وكل القوانين البحرية بما فيها القانون التجاري البحري لدولة سيراليون وقانون النقل البحري السوداني لسنة 2010م واتفاقية الأمم المتحدة حول شروط تسجيل السفن لعام 1986م تنص على ألا تقل شهادة التسجيل الدائمة عن خمس سنوات وطالما أن المقدم ضدها الطلب سارعت في تسجيل السفينة في اسمها قبل مقدم الطلب فهي أحق بها ولو كان بيعها لاحقاً لبيع مقدم طلب المراجعة.

 

أما الادعاء بأن السفينة موضوع الدعوى تم الاستيلاء عليها بالقوة وهي رابطة بميناء السويس وتم إنزال طاقمها واستبداله بآخر وأن جهاز الــ A I S وهو جهاز التعريف الآلي للسفينة تم تدميره بما يفترض سوء نية المقدم ضدها الطلب هذا الادعاء لا سند له طالما الثابت أن المقدم ضدها الطلب استمدت حقها من قيود السجل ذات الحجية والقوة الثبوتية وخلو السجل من أي قيد أو إشارة تزعزع الثقة في هذا السجل كما أن مستندات الدفاع 10(أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و) كلها تؤكد أن السفينة خرجت من ميناء السويس بصورة رسمية بإذن وموافقة السلطات المختصة وبالنسبة لتدمير جهاز A I S تضارب تقارير وإفادة الخبراء ما بين واقعتي تدمير الجهاز وتعطيله يوجب طرح هذه مما تقدم نخلص إلى أن الحكم موضوع المراجعة ليس فيه مخالفة للقانون يمكن أن ترقى لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية مما يتعين تأييده وشطب طلب

المراجعة برسومه وفك الحجز عن السفينة شاهين محل النزاع وتسليمها للمقدم ضدها طلب المراجعة مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر          

التاريخ: 1/11/2015م                               

 

أوافق.

 

القاضي: عبد الرحمن فرح سناده          

التاريخ: 5/11/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: إبراهيم محمد حمدان          

التاريخ: 15/11/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي          

التاريخ: 17/11/2015م                               

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- يشطب طلب المراجعة برسومه.

2- يعلن الأطراف.

 

محمد زمـراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائـرة

24/11/2015م

▸ جمال الدين إبراهيم حبيب الله (الطاعن) // ضد // عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م فوق سكان قرية أبوهشيم (الطاعنين) // ضد // 1- المجلس الأعلى لديوان الحكم اللامركزي 2- ولاية شمال كردفان (المطعون ضدهما) الرقم م ع/ط أ س/10 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©