تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. عادل برعي رمضان (الطاعن) // ضد // وزير الداخلية (المطعون ضده) الرقم م ع/ط أ س/49/2015م

عادل برعي رمضان (الطاعن) // ضد // وزير الداخلية (المطعون ضده) الرقم م ع/ط أ س/49/2015م

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/د. سوسن سعيـد شندي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد عبد المطلب أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف

عادل برعي رمضان                                                  الطاعن

// ضد //

وزير الداخلية                                                   المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط أ س/49/2015م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – المادة (3) منه – القرار الإداري السلبي – تعريفه – القيد الزمني للطعن – مداه.

 

المبدأ:

إن امتناع الإدارة عن إصدار قرار في حق صاحب الشأن هو قرار سلبي يشمله تعريف القرار الإداري في المادة (3) من القانون ، ولا يتقيد الطعن فيه بأي مدى زمني طالما ظلت الإدارة ممتنعة عن إصدار القرار الإداري.

 

الحكـــم

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

التاريخ: 23/6/2015م

 

قدم هذا الطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية والذي قضى برفض العريضة المقدمة من الطاعن بموجب المادة (7) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وكان الطاعن قد تقدم بالطعن في عدم إصدار وزير الداخلية قراراً بمنحه الحق في الجنسية عن طريق والدته ، عند تقديم طلب للوزير وفق نصوص قانون الجنسية ومضت الفترة والتي بعدها يعد عدم منحه رفضاً للطلب والتمس إجبار وزير الداخلية على منحه الحق في الجنسية.

 

وبعد اطلاع المحكمة المختصة على الطعن قررت رفضه لأنه لا يوجد قرار للطعن فيه.

ومن ثم كان هذا الطعن المقدم داخل القيد الزمني المحدد قانوناً وفق أحكام المادة (14) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.

 

يرتكز الطاعن في الطعن المقدم على ما يلي من أسباب:

1- أخطأت المحكمة العليا في تطبيق نص المادة (4) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ، حيث اعتبرت عدم إرفاق القرار الإداري سبباً لعدم قبول العريضة على الرغم من أن نص المادة (3) قد اعتبر امتناع الإدارة عن إصدار قرار يعتبر قراراً إدارياً قابلاً للطعن فيه وفق شروط المادة (3) من القانون.

 

2- الطاعن له الحق في الجنسية السودانية.

 

3- قرار الوزير بعد 15 يوماً يصبح نهائياً وعدم إصدار القرار يوضح عدم رغبة الإدارة في إصدار قرارها مما يعد تعسفاً في استخدام السلطة.

 

4- تضررت الأسرة باعتبار الطاعن ليس من مواطني السودان ومعاملته كأجنبي وما زالت متضررة.

 

وفي محصلة طلبه التمس التدخل والأمر بتصريح العريضة لإجبار وزير الداخلية على منح مقدم الطلب الجنسية السودانية عن طريق والدته.

بالاطلاع على الأوراق فإن مثار هذا الطعن هو القرار الإداري السلبي والذي استند فيه الطاعن أساساً على رفض الإدارة أو امتناعها عن القيام بعمل وهو إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره قانوناً حيث يدعي الطاعن بأنه قد تقدم بطلب لمنحه الجنسية السودانية ولم يصدر الوزير القرار في موعده سواءً بالإيجاب أو الرفض ، وقد امتنع عن الرد ، وقد وقع قاضي الموضوع في الخطأ لأن القاعدة الأصولية بأن الأصل في قانون القضاء الإداري بأن القضاء الإداري هو قضاء إلغاء فقط يراقب عدم مشروعية القرارات الإدارية وبما أن سلطتنا في إلغاء القرارات الإدارية تقف عند حد إلغاء القرار الإداري غير المشروع وليس من سلطة القضاء أن يحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإدارية التي امتنعت هي عن إصدارها ، وبمقتضى هذا الفهم فإن نتيجة الحكم في هذه الدعوى قد لا تحقق الأثر القانوني لأن الأصل أن الإدارة (وزير الداخلية) هو من يصدر القرار بمنح الجنسية ولا يملك القضاء الآلية نحو إجباره لمنح الجنسية السودانية ، فمثلاً القرار بإلغاء القرار السلبي الخاص بامتناع الإدارة عن منح الجنسية لا يعتبر بمثابة منح للجنسية السودانية وإنما يتعين أن يصدر وزير الداخلية القرار بمنح الجنسية السودانية حال توافر شروط منحها للطاعن ، ولكن الطاعن لجأ إلى القضاء الإداري لإصدار قرار بمنحه الجنسية أو إجبار المدعى عليه بمنح الجنسية للطاعن والقاضي الإداري لا يملك السلطة في الإجبار ولا يمكن أن يحل محل الإدارة.

 

وكان على المشرع وقد نص في المادة (3) بأن امتناع الإدارة عن إصدار قرارات ملزمة قانوناً بإصدارها هو قرار إداري أن يمنح المحاكم السلطة بالنص في القانون على تمكين المحاكم من إصدار الأمر بمنح الجنسية في حالة توافر شروط المنح.

 

والحقيقة أن سلطة القضاء مقيدة بوصفه قضاء إلغاء فقط حيث شرعت المادة (12) من القانون دون توضيح آليات ممارسة هذه السلطة وهو قضاء غير كامل ولا يمكن أن تحل المحكمة محل الإدارة وإلا يكون هناك تعدٍّ على مبدأ الفصل بين السلطات لذلك كان رأي القاضي برفض العريضة لعدم وجود قرار إداري يطعن فيه لأنه لا يوجد أي إجراء عملي أو تنفيذي من الإدارة ، ولكن هل يبقى الطاعن متضرراً من فعل الإدارة بعدم منحه الجنسية.

 

في تقديري أن رفض الإدارة وامتناعها عن إصدار قرار هي ملزمة قانوناً باتخاذه هو تصرف غير مشروع من الإدارة بل يشكل خطأً إدارياً يؤدي إلى الحكم بالتعويض إذا ما توافرت شروط قيام المسؤولية الإدارية.

 

ولما كان حق التقاضي حقاً مصوناً ومكفولاً للناس كافةً ولكل مواطن الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وبمعنى آخر عدم تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء وقد جاء قانون القضاء الإداري وشمل ضمن تعريف القرار الإداري امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه وهو ما يعرف بالقرار السلبي والذي لا يخضع في تقديمه لأي قيد زمني طالما ظلت الإدارة ممتنعة عن إصدار القرار الإداري ، لذلك كنت أرى ولتطبيق حكم القانون إرجاع العريضة أمام قاضيها لنظر الدعوى ولسماع رد الإدارة طالما كانت موجبات منح الطاعن الجنسية من والدته التي تحمل الجنسية السودانية بالميلاد موجودةً كما ادعى ، وقد تقدم بطلب للوزير حسب متطلبات القانون وعلى المحكمة التحقق من توافر شروط المنح وأن تسمع رد الإدارة لأنها طالما هي ملزمة باتخاذ قرار وفق القانون فإن امتناعها قد يخالف المشروعية التي تلزمها القيام بواجبها القانوني وقد يترتب على ذلك تحميلها ما يسببه امتناعها من أضرار على الطاعن طالما قد توافرت موجبات التعويض فالقانون يلزم نظر الدعوى وهناك سبب قائم لنظر الدعوى وإذا رأت المحكمة أن تصرف الإدارة غير مشروع تصدر قراراً بإلغاء هذا القرار غير المشروع وهو الامتناع عن المنح في حالة توافر شروط منح الجنسية بعد أن تتأكد المحكمة من ذلك.

 

وترتيباً على ما تقدم فقد أخطأ قاضي الموضوع بشطبه العريضة حيث يتوافق قانون القضاء الإداري ولا يعد تطبيقاً سليماً لأن امتناع الإدارة عن إصدار قرار في حق صاحب الشأن هو قرار سلبي يشمله تعريف القرار الإداري في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وقد قام قاضي الموضوع بشطب الطعن لعدم وجود قرار إداري يطعن فيه علماً بأن امتناع الإدارة هو هذا القرار الإداري المتظلم منه حسب تعريف القانون.

 

عليه ولما سبق أرى إلغاء حكم محكمة الموضوع رفض العريضة وإعادة الدعوى أمامها للنظر في الطعن حسب موجهات المذكرة.

 

القاضي: أحمد عبد المطلب أحمد

التاريخ: 25/6/2015م

 

أوافق.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 25/6/2015م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-

2-

3-

 

محمـد زمـراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

25/6/2015م

▸ شركة فلاتكو العالمية للهندسة مقدمة طلب المراجعة // ضد // عامـر محمـد إبراهيم المراجع ضده الرقم م ع/ط م/645/2009م مراجعة/257/2009م فوق علي محجوب علي (الطاعن) // ضد // وزارة التخطيط العمراني (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط أ س/87/2015م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. عادل برعي رمضان (الطاعن) // ضد // وزير الداخلية (المطعون ضده) الرقم م ع/ط أ س/49/2015م

عادل برعي رمضان (الطاعن) // ضد // وزير الداخلية (المطعون ضده) الرقم م ع/ط أ س/49/2015م

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/د. سوسن سعيـد شندي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد عبد المطلب أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف

عادل برعي رمضان                                                  الطاعن

// ضد //

وزير الداخلية                                                   المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط أ س/49/2015م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – المادة (3) منه – القرار الإداري السلبي – تعريفه – القيد الزمني للطعن – مداه.

 

المبدأ:

إن امتناع الإدارة عن إصدار قرار في حق صاحب الشأن هو قرار سلبي يشمله تعريف القرار الإداري في المادة (3) من القانون ، ولا يتقيد الطعن فيه بأي مدى زمني طالما ظلت الإدارة ممتنعة عن إصدار القرار الإداري.

 

الحكـــم

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

التاريخ: 23/6/2015م

 

قدم هذا الطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية والذي قضى برفض العريضة المقدمة من الطاعن بموجب المادة (7) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وكان الطاعن قد تقدم بالطعن في عدم إصدار وزير الداخلية قراراً بمنحه الحق في الجنسية عن طريق والدته ، عند تقديم طلب للوزير وفق نصوص قانون الجنسية ومضت الفترة والتي بعدها يعد عدم منحه رفضاً للطلب والتمس إجبار وزير الداخلية على منحه الحق في الجنسية.

 

وبعد اطلاع المحكمة المختصة على الطعن قررت رفضه لأنه لا يوجد قرار للطعن فيه.

ومن ثم كان هذا الطعن المقدم داخل القيد الزمني المحدد قانوناً وفق أحكام المادة (14) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.

 

يرتكز الطاعن في الطعن المقدم على ما يلي من أسباب:

1- أخطأت المحكمة العليا في تطبيق نص المادة (4) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ، حيث اعتبرت عدم إرفاق القرار الإداري سبباً لعدم قبول العريضة على الرغم من أن نص المادة (3) قد اعتبر امتناع الإدارة عن إصدار قرار يعتبر قراراً إدارياً قابلاً للطعن فيه وفق شروط المادة (3) من القانون.

 

2- الطاعن له الحق في الجنسية السودانية.

 

3- قرار الوزير بعد 15 يوماً يصبح نهائياً وعدم إصدار القرار يوضح عدم رغبة الإدارة في إصدار قرارها مما يعد تعسفاً في استخدام السلطة.

 

4- تضررت الأسرة باعتبار الطاعن ليس من مواطني السودان ومعاملته كأجنبي وما زالت متضررة.

 

وفي محصلة طلبه التمس التدخل والأمر بتصريح العريضة لإجبار وزير الداخلية على منح مقدم الطلب الجنسية السودانية عن طريق والدته.

بالاطلاع على الأوراق فإن مثار هذا الطعن هو القرار الإداري السلبي والذي استند فيه الطاعن أساساً على رفض الإدارة أو امتناعها عن القيام بعمل وهو إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره قانوناً حيث يدعي الطاعن بأنه قد تقدم بطلب لمنحه الجنسية السودانية ولم يصدر الوزير القرار في موعده سواءً بالإيجاب أو الرفض ، وقد امتنع عن الرد ، وقد وقع قاضي الموضوع في الخطأ لأن القاعدة الأصولية بأن الأصل في قانون القضاء الإداري بأن القضاء الإداري هو قضاء إلغاء فقط يراقب عدم مشروعية القرارات الإدارية وبما أن سلطتنا في إلغاء القرارات الإدارية تقف عند حد إلغاء القرار الإداري غير المشروع وليس من سلطة القضاء أن يحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإدارية التي امتنعت هي عن إصدارها ، وبمقتضى هذا الفهم فإن نتيجة الحكم في هذه الدعوى قد لا تحقق الأثر القانوني لأن الأصل أن الإدارة (وزير الداخلية) هو من يصدر القرار بمنح الجنسية ولا يملك القضاء الآلية نحو إجباره لمنح الجنسية السودانية ، فمثلاً القرار بإلغاء القرار السلبي الخاص بامتناع الإدارة عن منح الجنسية لا يعتبر بمثابة منح للجنسية السودانية وإنما يتعين أن يصدر وزير الداخلية القرار بمنح الجنسية السودانية حال توافر شروط منحها للطاعن ، ولكن الطاعن لجأ إلى القضاء الإداري لإصدار قرار بمنحه الجنسية أو إجبار المدعى عليه بمنح الجنسية للطاعن والقاضي الإداري لا يملك السلطة في الإجبار ولا يمكن أن يحل محل الإدارة.

 

وكان على المشرع وقد نص في المادة (3) بأن امتناع الإدارة عن إصدار قرارات ملزمة قانوناً بإصدارها هو قرار إداري أن يمنح المحاكم السلطة بالنص في القانون على تمكين المحاكم من إصدار الأمر بمنح الجنسية في حالة توافر شروط المنح.

 

والحقيقة أن سلطة القضاء مقيدة بوصفه قضاء إلغاء فقط حيث شرعت المادة (12) من القانون دون توضيح آليات ممارسة هذه السلطة وهو قضاء غير كامل ولا يمكن أن تحل المحكمة محل الإدارة وإلا يكون هناك تعدٍّ على مبدأ الفصل بين السلطات لذلك كان رأي القاضي برفض العريضة لعدم وجود قرار إداري يطعن فيه لأنه لا يوجد أي إجراء عملي أو تنفيذي من الإدارة ، ولكن هل يبقى الطاعن متضرراً من فعل الإدارة بعدم منحه الجنسية.

 

في تقديري أن رفض الإدارة وامتناعها عن إصدار قرار هي ملزمة قانوناً باتخاذه هو تصرف غير مشروع من الإدارة بل يشكل خطأً إدارياً يؤدي إلى الحكم بالتعويض إذا ما توافرت شروط قيام المسؤولية الإدارية.

 

ولما كان حق التقاضي حقاً مصوناً ومكفولاً للناس كافةً ولكل مواطن الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وبمعنى آخر عدم تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء وقد جاء قانون القضاء الإداري وشمل ضمن تعريف القرار الإداري امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه وهو ما يعرف بالقرار السلبي والذي لا يخضع في تقديمه لأي قيد زمني طالما ظلت الإدارة ممتنعة عن إصدار القرار الإداري ، لذلك كنت أرى ولتطبيق حكم القانون إرجاع العريضة أمام قاضيها لنظر الدعوى ولسماع رد الإدارة طالما كانت موجبات منح الطاعن الجنسية من والدته التي تحمل الجنسية السودانية بالميلاد موجودةً كما ادعى ، وقد تقدم بطلب للوزير حسب متطلبات القانون وعلى المحكمة التحقق من توافر شروط المنح وأن تسمع رد الإدارة لأنها طالما هي ملزمة باتخاذ قرار وفق القانون فإن امتناعها قد يخالف المشروعية التي تلزمها القيام بواجبها القانوني وقد يترتب على ذلك تحميلها ما يسببه امتناعها من أضرار على الطاعن طالما قد توافرت موجبات التعويض فالقانون يلزم نظر الدعوى وهناك سبب قائم لنظر الدعوى وإذا رأت المحكمة أن تصرف الإدارة غير مشروع تصدر قراراً بإلغاء هذا القرار غير المشروع وهو الامتناع عن المنح في حالة توافر شروط منح الجنسية بعد أن تتأكد المحكمة من ذلك.

 

وترتيباً على ما تقدم فقد أخطأ قاضي الموضوع بشطبه العريضة حيث يتوافق قانون القضاء الإداري ولا يعد تطبيقاً سليماً لأن امتناع الإدارة عن إصدار قرار في حق صاحب الشأن هو قرار سلبي يشمله تعريف القرار الإداري في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وقد قام قاضي الموضوع بشطب الطعن لعدم وجود قرار إداري يطعن فيه علماً بأن امتناع الإدارة هو هذا القرار الإداري المتظلم منه حسب تعريف القانون.

 

عليه ولما سبق أرى إلغاء حكم محكمة الموضوع رفض العريضة وإعادة الدعوى أمامها للنظر في الطعن حسب موجهات المذكرة.

 

القاضي: أحمد عبد المطلب أحمد

التاريخ: 25/6/2015م

 

أوافق.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 25/6/2015م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-

2-

3-

 

محمـد زمـراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

25/6/2015م

▸ شركة فلاتكو العالمية للهندسة مقدمة طلب المراجعة // ضد // عامـر محمـد إبراهيم المراجع ضده الرقم م ع/ط م/645/2009م مراجعة/257/2009م فوق علي محجوب علي (الطاعن) // ضد // وزارة التخطيط العمراني (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط أ س/87/2015م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. عادل برعي رمضان (الطاعن) // ضد // وزير الداخلية (المطعون ضده) الرقم م ع/ط أ س/49/2015م

عادل برعي رمضان (الطاعن) // ضد // وزير الداخلية (المطعون ضده) الرقم م ع/ط أ س/49/2015م

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/د. سوسن سعيـد شندي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد عبد المطلب أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف

عادل برعي رمضان                                                  الطاعن

// ضد //

وزير الداخلية                                                   المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط أ س/49/2015م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – المادة (3) منه – القرار الإداري السلبي – تعريفه – القيد الزمني للطعن – مداه.

 

المبدأ:

إن امتناع الإدارة عن إصدار قرار في حق صاحب الشأن هو قرار سلبي يشمله تعريف القرار الإداري في المادة (3) من القانون ، ولا يتقيد الطعن فيه بأي مدى زمني طالما ظلت الإدارة ممتنعة عن إصدار القرار الإداري.

 

الحكـــم

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

التاريخ: 23/6/2015م

 

قدم هذا الطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية والذي قضى برفض العريضة المقدمة من الطاعن بموجب المادة (7) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وكان الطاعن قد تقدم بالطعن في عدم إصدار وزير الداخلية قراراً بمنحه الحق في الجنسية عن طريق والدته ، عند تقديم طلب للوزير وفق نصوص قانون الجنسية ومضت الفترة والتي بعدها يعد عدم منحه رفضاً للطلب والتمس إجبار وزير الداخلية على منحه الحق في الجنسية.

 

وبعد اطلاع المحكمة المختصة على الطعن قررت رفضه لأنه لا يوجد قرار للطعن فيه.

ومن ثم كان هذا الطعن المقدم داخل القيد الزمني المحدد قانوناً وفق أحكام المادة (14) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.

 

يرتكز الطاعن في الطعن المقدم على ما يلي من أسباب:

1- أخطأت المحكمة العليا في تطبيق نص المادة (4) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ، حيث اعتبرت عدم إرفاق القرار الإداري سبباً لعدم قبول العريضة على الرغم من أن نص المادة (3) قد اعتبر امتناع الإدارة عن إصدار قرار يعتبر قراراً إدارياً قابلاً للطعن فيه وفق شروط المادة (3) من القانون.

 

2- الطاعن له الحق في الجنسية السودانية.

 

3- قرار الوزير بعد 15 يوماً يصبح نهائياً وعدم إصدار القرار يوضح عدم رغبة الإدارة في إصدار قرارها مما يعد تعسفاً في استخدام السلطة.

 

4- تضررت الأسرة باعتبار الطاعن ليس من مواطني السودان ومعاملته كأجنبي وما زالت متضررة.

 

وفي محصلة طلبه التمس التدخل والأمر بتصريح العريضة لإجبار وزير الداخلية على منح مقدم الطلب الجنسية السودانية عن طريق والدته.

بالاطلاع على الأوراق فإن مثار هذا الطعن هو القرار الإداري السلبي والذي استند فيه الطاعن أساساً على رفض الإدارة أو امتناعها عن القيام بعمل وهو إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره قانوناً حيث يدعي الطاعن بأنه قد تقدم بطلب لمنحه الجنسية السودانية ولم يصدر الوزير القرار في موعده سواءً بالإيجاب أو الرفض ، وقد امتنع عن الرد ، وقد وقع قاضي الموضوع في الخطأ لأن القاعدة الأصولية بأن الأصل في قانون القضاء الإداري بأن القضاء الإداري هو قضاء إلغاء فقط يراقب عدم مشروعية القرارات الإدارية وبما أن سلطتنا في إلغاء القرارات الإدارية تقف عند حد إلغاء القرار الإداري غير المشروع وليس من سلطة القضاء أن يحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإدارية التي امتنعت هي عن إصدارها ، وبمقتضى هذا الفهم فإن نتيجة الحكم في هذه الدعوى قد لا تحقق الأثر القانوني لأن الأصل أن الإدارة (وزير الداخلية) هو من يصدر القرار بمنح الجنسية ولا يملك القضاء الآلية نحو إجباره لمنح الجنسية السودانية ، فمثلاً القرار بإلغاء القرار السلبي الخاص بامتناع الإدارة عن منح الجنسية لا يعتبر بمثابة منح للجنسية السودانية وإنما يتعين أن يصدر وزير الداخلية القرار بمنح الجنسية السودانية حال توافر شروط منحها للطاعن ، ولكن الطاعن لجأ إلى القضاء الإداري لإصدار قرار بمنحه الجنسية أو إجبار المدعى عليه بمنح الجنسية للطاعن والقاضي الإداري لا يملك السلطة في الإجبار ولا يمكن أن يحل محل الإدارة.

 

وكان على المشرع وقد نص في المادة (3) بأن امتناع الإدارة عن إصدار قرارات ملزمة قانوناً بإصدارها هو قرار إداري أن يمنح المحاكم السلطة بالنص في القانون على تمكين المحاكم من إصدار الأمر بمنح الجنسية في حالة توافر شروط المنح.

 

والحقيقة أن سلطة القضاء مقيدة بوصفه قضاء إلغاء فقط حيث شرعت المادة (12) من القانون دون توضيح آليات ممارسة هذه السلطة وهو قضاء غير كامل ولا يمكن أن تحل المحكمة محل الإدارة وإلا يكون هناك تعدٍّ على مبدأ الفصل بين السلطات لذلك كان رأي القاضي برفض العريضة لعدم وجود قرار إداري يطعن فيه لأنه لا يوجد أي إجراء عملي أو تنفيذي من الإدارة ، ولكن هل يبقى الطاعن متضرراً من فعل الإدارة بعدم منحه الجنسية.

 

في تقديري أن رفض الإدارة وامتناعها عن إصدار قرار هي ملزمة قانوناً باتخاذه هو تصرف غير مشروع من الإدارة بل يشكل خطأً إدارياً يؤدي إلى الحكم بالتعويض إذا ما توافرت شروط قيام المسؤولية الإدارية.

 

ولما كان حق التقاضي حقاً مصوناً ومكفولاً للناس كافةً ولكل مواطن الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وبمعنى آخر عدم تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء وقد جاء قانون القضاء الإداري وشمل ضمن تعريف القرار الإداري امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه وهو ما يعرف بالقرار السلبي والذي لا يخضع في تقديمه لأي قيد زمني طالما ظلت الإدارة ممتنعة عن إصدار القرار الإداري ، لذلك كنت أرى ولتطبيق حكم القانون إرجاع العريضة أمام قاضيها لنظر الدعوى ولسماع رد الإدارة طالما كانت موجبات منح الطاعن الجنسية من والدته التي تحمل الجنسية السودانية بالميلاد موجودةً كما ادعى ، وقد تقدم بطلب للوزير حسب متطلبات القانون وعلى المحكمة التحقق من توافر شروط المنح وأن تسمع رد الإدارة لأنها طالما هي ملزمة باتخاذ قرار وفق القانون فإن امتناعها قد يخالف المشروعية التي تلزمها القيام بواجبها القانوني وقد يترتب على ذلك تحميلها ما يسببه امتناعها من أضرار على الطاعن طالما قد توافرت موجبات التعويض فالقانون يلزم نظر الدعوى وهناك سبب قائم لنظر الدعوى وإذا رأت المحكمة أن تصرف الإدارة غير مشروع تصدر قراراً بإلغاء هذا القرار غير المشروع وهو الامتناع عن المنح في حالة توافر شروط منح الجنسية بعد أن تتأكد المحكمة من ذلك.

 

وترتيباً على ما تقدم فقد أخطأ قاضي الموضوع بشطبه العريضة حيث يتوافق قانون القضاء الإداري ولا يعد تطبيقاً سليماً لأن امتناع الإدارة عن إصدار قرار في حق صاحب الشأن هو قرار سلبي يشمله تعريف القرار الإداري في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وقد قام قاضي الموضوع بشطب الطعن لعدم وجود قرار إداري يطعن فيه علماً بأن امتناع الإدارة هو هذا القرار الإداري المتظلم منه حسب تعريف القانون.

 

عليه ولما سبق أرى إلغاء حكم محكمة الموضوع رفض العريضة وإعادة الدعوى أمامها للنظر في الطعن حسب موجهات المذكرة.

 

القاضي: أحمد عبد المطلب أحمد

التاريخ: 25/6/2015م

 

أوافق.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 25/6/2015م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-

2-

3-

 

محمـد زمـراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

25/6/2015م

▸ شركة فلاتكو العالمية للهندسة مقدمة طلب المراجعة // ضد // عامـر محمـد إبراهيم المراجع ضده الرقم م ع/ط م/645/2009م مراجعة/257/2009م فوق علي محجوب علي (الطاعن) // ضد // وزارة التخطيط العمراني (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط أ س/87/2015م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©