تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. ورثة سعد علي سعد (الطاعنين) // ضد // وزارة التخطيط والمرافق العامة (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط أ س/311/2014م

ورثة سعد علي سعد (الطاعنين) // ضد // وزارة التخطيط والمرافق العامة (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط أ س/311/2014م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ نعمات عبد الله محمد حير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عادل فضل أحمـد فضل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

ورثة سعد علي سعد                                                 الطاعنين

// ضد //

وزارة التخطيط والمرافق العامة                               المطعون ضدها

الرقم م ع/ط أ س/311/2014م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – اخطار وزير العدل بالنية في رفع دعوى الإلغاء - متى يكون.

المبدأ:

يتوجب على الطاعن أو الطاعنين إخطار وزير العدل بالنية في رفع دعوى إلغاء القرار الإداري إذا اشتملت عريضة الطعن بالإضافة إلى طلب إلغاء القرار المتضرر منه على أيٍ من الطلبات الأخرى المنصوص عليها في المادة (12) من قانون القضاء الإداري والتي يجوز للمحكمة الحكم بها وفقاً لصلاحيتها.

 

المحامون:

الأستاذة/ هنـد الجعلـي                                      عن الطاعنين

الحكـــم

 

القاضي: عادل فضل أحمد فضل

التاريخ: 16/3/2015م

 

هذا طلب طعن بطريق الاستئناف تقدمت به الأستاذة/ هند الجعلي المحامي نيابة عن مقدمي عريضة الطعن رقم/ط أ/177/2014م في مواجهة قضاء قاضي محكمة الاستئناف بالخرطوم المختص بنظر الطعون الإدارية والذي انتهى إلى شطب عريضة الطعن المقدمة أمامه.

 

لقد سبق وأن قبلنا طلب الاستئناف من حيث الشكل استناداً لأحكام المادة 14(1) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م حيث إنه قدم في الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم سمحنا للمطعون ضدها بالرد عليه ثم حجزنا الملف بهذا الحكم.

تتلخص الوقائع الجوهرية بالقدر اللازم الذي يمكننا من الفصل في الطعن في أن المستأنفين تقدموا بعريضة دعواهم أمام محكمة أول درجة بدعوى أن مورثهم قدم طلباً لمنحه قطعة أرض في الخطة الإسكانية منذ العام 1986م وقد استوفى الشروط اللازمة وتم إدراجه في كشف السواقط إلا أنه لم يمنح رغم طول فترة انتظاره وقد تقدم بطلب أمام مدير عام الأراضي في 13/4/2014م إلا أنه رفض الطلب لذلك تظلم أمام الوزير في 24/5/2014م وقد رفض التظلم في 11/6/2014م لذلك قام بإنذار وزير العدل في 9/7/2014م ورأي أن القرار محل الطعن مشوب بعيب مخالفة القانون وإساءة استخدام السلطة لذلك التمس إلغاءه ومنح الطاعنين قطعة أرض سكنية ، نظر قاضي الموضوع في العريضة وراى أنها قدمت خارج المواعيد المقررة قانوناً لذلك أصدر القرار الذي سبق ذكره في صدر هذا الحكم.

 

نعى الطاعن على قرار محكمة الموضوع مخالفته للقانون والعدالة والوجدان السليم وذلك لأن الطاعنين قد قاموا بإخطار وزير العدل بنيتهم في رفع الطعن للمطالبة بالتعويض بعد تعديل عريضة الدعوى أما المطعون ضدها

في مذكرة الرد على الاستئناف تمسكت بصحة القرار القاضي بشطب العريضة لفوات ميعاد تقديمها قانوناً وذلك لأن الطاعنين لم يطالبوا بطلب إضافي لطلب إلغاء القرار المطعون فيه.

 

بعد الاطلاع على سائر أوراق المحضر أرى أن قضاء محكمة الموضوع قد خالف صحيح القانون بسبب أن الطاعنين قد تقيدوا بالمواعيد المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون القضاء الإداري حيث إن الوقائع التي أشاروا إليها في عريضة دعواهم تبين أن القرار محل الطعن صدر في 23/4/2014م وأنهم تظلموا أمام وزير التخطيط والبني التحتية إلا أنه رفض الطلب في1/7/2014م  بدعوى أنه ليس لديهم مرجعية استحقاق طرف المكتب المختص وفقاً للأسس والضوابط لذلك عمد الطاعنون لإخطار وزير العدل بحسب مقتضى المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م في 9/7/2014م خلال المواعيد المقررة ولسبب عدم منحهم الإذن اللازم أقاموا الطعن بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم الإنذار حيث قيدوا عريضة طعنهم في 1/10/2014م خلال الفترة المقررة قانوناً والتي تمتد منذ تاريخ 9/9/2014م وحتى 9/11/2014م.

 

إن إخطار وزير العدل بالرغبة في مقاضاة الجهاز الحكومي المطعون ضده له ما يبرره حيث إن طلبات الطاعنين لم تقتصر على طلب إلغاء القرار الإداري فقط وأنهم طلبوا إجبار جهة الإدارة بمنحهم قطعة أرض سكنية حيث إن طلبهم الوارد في عريضة الطعن جاء كما يلي:

 

( نلتمس من سيادتكم إلغاء القرار الإداري ومنح الطاعنين قطعة أرض سكنية في الخطة الإسكانية) إن إلغاء القرار الإداري وحده يعني أن للطاعنين مرجعية للاستحقاق وإدراج اسم مورثهم ضمن كشف المستحقين وفقاً للضوابط المعمول بها إلا أن طلب الطاعنين قد تعدى هذا المطلب للمطالبة بمنحهم قطعة أرض سكنية مما يترتب على ذلك إجبار جهة الإدارة على اتخاذ إجراء معين وهذا الأمر يقتضي إخطار وزير العدل بحسب نص المادة (11) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م والتي جاء نصها كما يلي:

 

( فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتبع في رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى والفصل فيها بموجب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ويستثني من ذلك تطبيق المادة 33(4) منه إذا اقتصرت طلبات الطاعن فقط على طلب إلغاء القرار الإداري).

 

وبحسب مقتضى النص المذكور فإن الحالة الوحيدة التي لا يجوز فيها إعمال نص المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي مؤداها إخطار وزير العدل هي عندما لا يتضمن الطعن أي طلب خلاف طلب إلغاء القرار الإداري المتضرر منه أما إذا اشتملت العريضة على طلب آخر ضمن الطلبات التي يجوز الحكم بها وفقاً لصلاحية المحكمة وسلطاتها المنصوص عليها في المادة (12) من القانون الذي سبقت الإشارة إليه لذا يجب على الطاعنين إخطار وزير العدل بالنية والرغبة في مقاضاة الجهة الحكومية ولما كان الطاعنون قد قاموا بإخطار وزير العدل وأن عريضة دعواهم اشتملت على طلب إضافي لطلب إلغاء القرار محل الطعن لذا أرى أن عريضة دعواهم  قدمت خلال الميعاد المقرر قانوناً ولما كان قاضي الموضوع قد خالف هذا النظر لذا أرى أن نذهب إلى إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق أمامه للسير في نظر الدعوى بعد تصريحها هذا إذا وافق عضوا الدائرة.

 

القاضي: نعمات عبد الله محمد خير

التاريخ: 29/3/2015م

أوافق.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 31/3/2015م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- يلغى حكم محكمة الموضوع.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لنظر الطعن وفقاً لما ورد بهذا الحكم.

3- لا أمر بشأن رسوم الاستئناف.   

 

محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

31/3/2015م

▸ محمد يوسف عبد القادر(مقدم طلب المراجعة) // ضد // عبد الله منـور لقمـان (المراجع ضده) الرقم م ع/ط م/1550/2014م مراجعة/297/2015م فوق وقيع الله حسن وقيع الله وآخرون (الطاعن) // ضد // عماد الدين صلاح محمد (المطعون ضده) الرقم م ع/ط م/106/2015م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. ورثة سعد علي سعد (الطاعنين) // ضد // وزارة التخطيط والمرافق العامة (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط أ س/311/2014م

ورثة سعد علي سعد (الطاعنين) // ضد // وزارة التخطيط والمرافق العامة (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط أ س/311/2014م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ نعمات عبد الله محمد حير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عادل فضل أحمـد فضل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

ورثة سعد علي سعد                                                 الطاعنين

// ضد //

وزارة التخطيط والمرافق العامة                               المطعون ضدها

الرقم م ع/ط أ س/311/2014م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – اخطار وزير العدل بالنية في رفع دعوى الإلغاء - متى يكون.

المبدأ:

يتوجب على الطاعن أو الطاعنين إخطار وزير العدل بالنية في رفع دعوى إلغاء القرار الإداري إذا اشتملت عريضة الطعن بالإضافة إلى طلب إلغاء القرار المتضرر منه على أيٍ من الطلبات الأخرى المنصوص عليها في المادة (12) من قانون القضاء الإداري والتي يجوز للمحكمة الحكم بها وفقاً لصلاحيتها.

 

المحامون:

الأستاذة/ هنـد الجعلـي                                      عن الطاعنين

الحكـــم

 

القاضي: عادل فضل أحمد فضل

التاريخ: 16/3/2015م

 

هذا طلب طعن بطريق الاستئناف تقدمت به الأستاذة/ هند الجعلي المحامي نيابة عن مقدمي عريضة الطعن رقم/ط أ/177/2014م في مواجهة قضاء قاضي محكمة الاستئناف بالخرطوم المختص بنظر الطعون الإدارية والذي انتهى إلى شطب عريضة الطعن المقدمة أمامه.

 

لقد سبق وأن قبلنا طلب الاستئناف من حيث الشكل استناداً لأحكام المادة 14(1) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م حيث إنه قدم في الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم سمحنا للمطعون ضدها بالرد عليه ثم حجزنا الملف بهذا الحكم.

تتلخص الوقائع الجوهرية بالقدر اللازم الذي يمكننا من الفصل في الطعن في أن المستأنفين تقدموا بعريضة دعواهم أمام محكمة أول درجة بدعوى أن مورثهم قدم طلباً لمنحه قطعة أرض في الخطة الإسكانية منذ العام 1986م وقد استوفى الشروط اللازمة وتم إدراجه في كشف السواقط إلا أنه لم يمنح رغم طول فترة انتظاره وقد تقدم بطلب أمام مدير عام الأراضي في 13/4/2014م إلا أنه رفض الطلب لذلك تظلم أمام الوزير في 24/5/2014م وقد رفض التظلم في 11/6/2014م لذلك قام بإنذار وزير العدل في 9/7/2014م ورأي أن القرار محل الطعن مشوب بعيب مخالفة القانون وإساءة استخدام السلطة لذلك التمس إلغاءه ومنح الطاعنين قطعة أرض سكنية ، نظر قاضي الموضوع في العريضة وراى أنها قدمت خارج المواعيد المقررة قانوناً لذلك أصدر القرار الذي سبق ذكره في صدر هذا الحكم.

 

نعى الطاعن على قرار محكمة الموضوع مخالفته للقانون والعدالة والوجدان السليم وذلك لأن الطاعنين قد قاموا بإخطار وزير العدل بنيتهم في رفع الطعن للمطالبة بالتعويض بعد تعديل عريضة الدعوى أما المطعون ضدها

في مذكرة الرد على الاستئناف تمسكت بصحة القرار القاضي بشطب العريضة لفوات ميعاد تقديمها قانوناً وذلك لأن الطاعنين لم يطالبوا بطلب إضافي لطلب إلغاء القرار المطعون فيه.

 

بعد الاطلاع على سائر أوراق المحضر أرى أن قضاء محكمة الموضوع قد خالف صحيح القانون بسبب أن الطاعنين قد تقيدوا بالمواعيد المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون القضاء الإداري حيث إن الوقائع التي أشاروا إليها في عريضة دعواهم تبين أن القرار محل الطعن صدر في 23/4/2014م وأنهم تظلموا أمام وزير التخطيط والبني التحتية إلا أنه رفض الطلب في1/7/2014م  بدعوى أنه ليس لديهم مرجعية استحقاق طرف المكتب المختص وفقاً للأسس والضوابط لذلك عمد الطاعنون لإخطار وزير العدل بحسب مقتضى المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م في 9/7/2014م خلال المواعيد المقررة ولسبب عدم منحهم الإذن اللازم أقاموا الطعن بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم الإنذار حيث قيدوا عريضة طعنهم في 1/10/2014م خلال الفترة المقررة قانوناً والتي تمتد منذ تاريخ 9/9/2014م وحتى 9/11/2014م.

 

إن إخطار وزير العدل بالرغبة في مقاضاة الجهاز الحكومي المطعون ضده له ما يبرره حيث إن طلبات الطاعنين لم تقتصر على طلب إلغاء القرار الإداري فقط وأنهم طلبوا إجبار جهة الإدارة بمنحهم قطعة أرض سكنية حيث إن طلبهم الوارد في عريضة الطعن جاء كما يلي:

 

( نلتمس من سيادتكم إلغاء القرار الإداري ومنح الطاعنين قطعة أرض سكنية في الخطة الإسكانية) إن إلغاء القرار الإداري وحده يعني أن للطاعنين مرجعية للاستحقاق وإدراج اسم مورثهم ضمن كشف المستحقين وفقاً للضوابط المعمول بها إلا أن طلب الطاعنين قد تعدى هذا المطلب للمطالبة بمنحهم قطعة أرض سكنية مما يترتب على ذلك إجبار جهة الإدارة على اتخاذ إجراء معين وهذا الأمر يقتضي إخطار وزير العدل بحسب نص المادة (11) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م والتي جاء نصها كما يلي:

 

( فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتبع في رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى والفصل فيها بموجب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ويستثني من ذلك تطبيق المادة 33(4) منه إذا اقتصرت طلبات الطاعن فقط على طلب إلغاء القرار الإداري).

 

وبحسب مقتضى النص المذكور فإن الحالة الوحيدة التي لا يجوز فيها إعمال نص المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي مؤداها إخطار وزير العدل هي عندما لا يتضمن الطعن أي طلب خلاف طلب إلغاء القرار الإداري المتضرر منه أما إذا اشتملت العريضة على طلب آخر ضمن الطلبات التي يجوز الحكم بها وفقاً لصلاحية المحكمة وسلطاتها المنصوص عليها في المادة (12) من القانون الذي سبقت الإشارة إليه لذا يجب على الطاعنين إخطار وزير العدل بالنية والرغبة في مقاضاة الجهة الحكومية ولما كان الطاعنون قد قاموا بإخطار وزير العدل وأن عريضة دعواهم اشتملت على طلب إضافي لطلب إلغاء القرار محل الطعن لذا أرى أن عريضة دعواهم  قدمت خلال الميعاد المقرر قانوناً ولما كان قاضي الموضوع قد خالف هذا النظر لذا أرى أن نذهب إلى إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق أمامه للسير في نظر الدعوى بعد تصريحها هذا إذا وافق عضوا الدائرة.

 

القاضي: نعمات عبد الله محمد خير

التاريخ: 29/3/2015م

أوافق.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 31/3/2015م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- يلغى حكم محكمة الموضوع.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لنظر الطعن وفقاً لما ورد بهذا الحكم.

3- لا أمر بشأن رسوم الاستئناف.   

 

محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

31/3/2015م

▸ محمد يوسف عبد القادر(مقدم طلب المراجعة) // ضد // عبد الله منـور لقمـان (المراجع ضده) الرقم م ع/ط م/1550/2014م مراجعة/297/2015م فوق وقيع الله حسن وقيع الله وآخرون (الطاعن) // ضد // عماد الدين صلاح محمد (المطعون ضده) الرقم م ع/ط م/106/2015م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. ورثة سعد علي سعد (الطاعنين) // ضد // وزارة التخطيط والمرافق العامة (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط أ س/311/2014م

ورثة سعد علي سعد (الطاعنين) // ضد // وزارة التخطيط والمرافق العامة (المطعون ضدها) الرقم م ع/ط أ س/311/2014م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ نعمات عبد الله محمد حير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عادل فضل أحمـد فضل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

ورثة سعد علي سعد                                                 الطاعنين

// ضد //

وزارة التخطيط والمرافق العامة                               المطعون ضدها

الرقم م ع/ط أ س/311/2014م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – اخطار وزير العدل بالنية في رفع دعوى الإلغاء - متى يكون.

المبدأ:

يتوجب على الطاعن أو الطاعنين إخطار وزير العدل بالنية في رفع دعوى إلغاء القرار الإداري إذا اشتملت عريضة الطعن بالإضافة إلى طلب إلغاء القرار المتضرر منه على أيٍ من الطلبات الأخرى المنصوص عليها في المادة (12) من قانون القضاء الإداري والتي يجوز للمحكمة الحكم بها وفقاً لصلاحيتها.

 

المحامون:

الأستاذة/ هنـد الجعلـي                                      عن الطاعنين

الحكـــم

 

القاضي: عادل فضل أحمد فضل

التاريخ: 16/3/2015م

 

هذا طلب طعن بطريق الاستئناف تقدمت به الأستاذة/ هند الجعلي المحامي نيابة عن مقدمي عريضة الطعن رقم/ط أ/177/2014م في مواجهة قضاء قاضي محكمة الاستئناف بالخرطوم المختص بنظر الطعون الإدارية والذي انتهى إلى شطب عريضة الطعن المقدمة أمامه.

 

لقد سبق وأن قبلنا طلب الاستئناف من حيث الشكل استناداً لأحكام المادة 14(1) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م حيث إنه قدم في الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم سمحنا للمطعون ضدها بالرد عليه ثم حجزنا الملف بهذا الحكم.

تتلخص الوقائع الجوهرية بالقدر اللازم الذي يمكننا من الفصل في الطعن في أن المستأنفين تقدموا بعريضة دعواهم أمام محكمة أول درجة بدعوى أن مورثهم قدم طلباً لمنحه قطعة أرض في الخطة الإسكانية منذ العام 1986م وقد استوفى الشروط اللازمة وتم إدراجه في كشف السواقط إلا أنه لم يمنح رغم طول فترة انتظاره وقد تقدم بطلب أمام مدير عام الأراضي في 13/4/2014م إلا أنه رفض الطلب لذلك تظلم أمام الوزير في 24/5/2014م وقد رفض التظلم في 11/6/2014م لذلك قام بإنذار وزير العدل في 9/7/2014م ورأي أن القرار محل الطعن مشوب بعيب مخالفة القانون وإساءة استخدام السلطة لذلك التمس إلغاءه ومنح الطاعنين قطعة أرض سكنية ، نظر قاضي الموضوع في العريضة وراى أنها قدمت خارج المواعيد المقررة قانوناً لذلك أصدر القرار الذي سبق ذكره في صدر هذا الحكم.

 

نعى الطاعن على قرار محكمة الموضوع مخالفته للقانون والعدالة والوجدان السليم وذلك لأن الطاعنين قد قاموا بإخطار وزير العدل بنيتهم في رفع الطعن للمطالبة بالتعويض بعد تعديل عريضة الدعوى أما المطعون ضدها

في مذكرة الرد على الاستئناف تمسكت بصحة القرار القاضي بشطب العريضة لفوات ميعاد تقديمها قانوناً وذلك لأن الطاعنين لم يطالبوا بطلب إضافي لطلب إلغاء القرار المطعون فيه.

 

بعد الاطلاع على سائر أوراق المحضر أرى أن قضاء محكمة الموضوع قد خالف صحيح القانون بسبب أن الطاعنين قد تقيدوا بالمواعيد المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون القضاء الإداري حيث إن الوقائع التي أشاروا إليها في عريضة دعواهم تبين أن القرار محل الطعن صدر في 23/4/2014م وأنهم تظلموا أمام وزير التخطيط والبني التحتية إلا أنه رفض الطلب في1/7/2014م  بدعوى أنه ليس لديهم مرجعية استحقاق طرف المكتب المختص وفقاً للأسس والضوابط لذلك عمد الطاعنون لإخطار وزير العدل بحسب مقتضى المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م في 9/7/2014م خلال المواعيد المقررة ولسبب عدم منحهم الإذن اللازم أقاموا الطعن بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم الإنذار حيث قيدوا عريضة طعنهم في 1/10/2014م خلال الفترة المقررة قانوناً والتي تمتد منذ تاريخ 9/9/2014م وحتى 9/11/2014م.

 

إن إخطار وزير العدل بالرغبة في مقاضاة الجهاز الحكومي المطعون ضده له ما يبرره حيث إن طلبات الطاعنين لم تقتصر على طلب إلغاء القرار الإداري فقط وأنهم طلبوا إجبار جهة الإدارة بمنحهم قطعة أرض سكنية حيث إن طلبهم الوارد في عريضة الطعن جاء كما يلي:

 

( نلتمس من سيادتكم إلغاء القرار الإداري ومنح الطاعنين قطعة أرض سكنية في الخطة الإسكانية) إن إلغاء القرار الإداري وحده يعني أن للطاعنين مرجعية للاستحقاق وإدراج اسم مورثهم ضمن كشف المستحقين وفقاً للضوابط المعمول بها إلا أن طلب الطاعنين قد تعدى هذا المطلب للمطالبة بمنحهم قطعة أرض سكنية مما يترتب على ذلك إجبار جهة الإدارة على اتخاذ إجراء معين وهذا الأمر يقتضي إخطار وزير العدل بحسب نص المادة (11) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م والتي جاء نصها كما يلي:

 

( فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتبع في رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى والفصل فيها بموجب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ويستثني من ذلك تطبيق المادة 33(4) منه إذا اقتصرت طلبات الطاعن فقط على طلب إلغاء القرار الإداري).

 

وبحسب مقتضى النص المذكور فإن الحالة الوحيدة التي لا يجوز فيها إعمال نص المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي مؤداها إخطار وزير العدل هي عندما لا يتضمن الطعن أي طلب خلاف طلب إلغاء القرار الإداري المتضرر منه أما إذا اشتملت العريضة على طلب آخر ضمن الطلبات التي يجوز الحكم بها وفقاً لصلاحية المحكمة وسلطاتها المنصوص عليها في المادة (12) من القانون الذي سبقت الإشارة إليه لذا يجب على الطاعنين إخطار وزير العدل بالنية والرغبة في مقاضاة الجهة الحكومية ولما كان الطاعنون قد قاموا بإخطار وزير العدل وأن عريضة دعواهم اشتملت على طلب إضافي لطلب إلغاء القرار محل الطعن لذا أرى أن عريضة دعواهم  قدمت خلال الميعاد المقرر قانوناً ولما كان قاضي الموضوع قد خالف هذا النظر لذا أرى أن نذهب إلى إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق أمامه للسير في نظر الدعوى بعد تصريحها هذا إذا وافق عضوا الدائرة.

 

القاضي: نعمات عبد الله محمد خير

التاريخ: 29/3/2015م

أوافق.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 31/3/2015م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- يلغى حكم محكمة الموضوع.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لنظر الطعن وفقاً لما ورد بهذا الحكم.

3- لا أمر بشأن رسوم الاستئناف.   

 

محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

31/3/2015م

▸ محمد يوسف عبد القادر(مقدم طلب المراجعة) // ضد // عبد الله منـور لقمـان (المراجع ضده) الرقم م ع/ط م/1550/2014م مراجعة/297/2015م فوق وقيع الله حسن وقيع الله وآخرون (الطاعن) // ضد // عماد الدين صلاح محمد (المطعون ضده) الرقم م ع/ط م/106/2015م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©