- شركة دي كي تي الطاعنة // ضد // الشفيع محمد أحمد برار سهل المطعون ضده شركة شنغهاي سودان الطاعنة // ضد // الشفيع محمد أحمد برار سهل
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
القضاة:
سعادة السيد / عباس خليفــة محمــد
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / هاشـم إبراهيم البشــير
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / صلاح عبدالجليل سر الختم
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف:
1- شركة دي كي تي الطاعنة
// ضد //
الشفيع محمد أحمد برار سهل المطعون ضده
الرقم م ع/ط م/1373/2011م
2- شركة شنغهاي سودان الطاعنة
// ضد //
الشفيع محمد أحمد برار سهل المطعون ضده
الرقم م ع/ط م/1409/2011م
قانون الإفلاس لسنة 1929م – إشهاره – الركود في السوق – أثره – توسع المدين في أعماله – ما يترتب عليه.
المبادئ:
1- إثبات الركود في السوق الذي يصيب أحد الأدوية التي يتعامل فيها المدين لا تكفي لوحدها لتقرير أن هناك كساداً أصاب كافة الأدوية التي يتعامل فيها.
2- توسع المدين في أعماله لا ينهض دليلاً على أنه قد بلغ مركزاً مالياً ميئوساً منه أو لا أمل فيه بل لعله يمكن استخلاص ما يخالفه تماماً من أن ذلك يؤكد عدم جديته فيما يدعيه لكونه يخالف المنطق والعقل.
المحامون:
الأستاذ/ عاصم محمد نجيب عن الطاعنة (1)
الأستاذة/ فتحية عبد القادر عن الطاعنة (2)
الحكـــم
القاضي: عباس خليفه محمد
التاريخ: 16/8/2011م
هذان طعنان تقدم بالأول منهما الأستاذ/ عاصم محمد نجيب نيابة عن شركة دي كي تي ضد المطعون ضدها مطالبة بإلغاء الحكم المطعون عليه والصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم في الاستئناف بالرقم/م أ/أس م/تجارة/245/2011م ضد الحكم الصادر في التفليسة بالرقم 5/2010م والقاضي بشطب الاستئناف إيجازياً برسومه.
وقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون عليه مخالفته للتطبيق الصحيح للقانون والوزن السليم للبينات.
أما الطعن الثاني فقد تقدمت به الأستاذة/ فتحية عبد القادر نيابة عن الطاعنة شركة شنغهاي سودان ضد ذات المطعون ضده في الطعن الأول وعن ذات الحكم المطعون عليه في الطعن الأول وقد التمست إلغاء الحكم المطعون عليه لمخالفته للتطبيق الصحيح للقانون والوزن السليم للبينات.
ويمكن تلخيص الوقائع وبالقدر اللازم لحمل قضاء الطعنين في أن المطعون ضده في الطعنين (الشفيع محمد أحمد برار قد تقدم لمحكمة الخرطوم التجارية بطلب لإشهار إفلاسه على أساس أنه تاجر يعمل في مجال تجارة الأدوية ويزاول عمله تحت الرخصة التجارية الصادرة عن الإدارة العامة للصيدلة باسم العمل (أعمال ابرار سهل) وأن أعماله التجارية قد تدهورت منذ أواخر عام 2008م , وأن هنالك أسباباً خارجة عن إرادته قد أدت إلى تدهور أعماله تمثلت في الركود الاقتصادي والكساد الذي أصاب سوق الأدوية وإدخال الأدوية عبر المنظمات الخيرية المعفية من الرسوم بالإضافة إلى أن (الطاعنة شركة D.K.T) في الطعن الأول قد قامت بطرح ذات البضائع التي تمونه بها بسداد آجل وأسعار أقل من أسعار السوق بالإضافة إلى اضطراره إلى شراء طلبيات مع العلم بعدم ربحيتها لسداد ديونه المتلاحقة وأن هذه الأسباب أدت إلى عجزه عن سداد ديونه التي تبلغ جملتها مبلغ وقدره 837.373 جنيهاً فيما تبلغ ديونه لدى الغير مبلغ 108.236.5 جنيهاً بالإضافة للأدوية والمستلزمات الطبية والمنقولات فإن جملة قيمتها تبلغ مبلغ وقـدره 715.213 جنيهاً وأنه على استعداد لوضع تلك المنقولات تحت تصرف المحكمة.
قامت المحكمة وبعد سماعها لقضيتي الادعاء والدفاع بإصدار حكمها والذي قضى بإشهار إفلاس المدين الشفيع محمد أحمد برار سهل ابتداءً من تاريخ العريضة ، والأمر بأن يباشر الأمين الرسمي للتفليسة سلطاته واختصاصاته وفقاً لقانون الإفلاس لسنة 1929م مع النشر في الجريدة الرسمية.
لم ينل الحكم رضا الطاعنين في الطعنين فمن ثم فقد طعنت عليه الطاعنة الأولى والطاعنة الثانية باستئنافين أمام محكمة الاستئناف الخرطوم والتي أصدرت حكمها في الاستئنافين بشطب الاستئناف إيجازياً برسومه.
لم يحظ هذا الحكم بالقبول لدى الطاعنتين فمن ثم فقد طعنتا عليه بالطعنين سالفي الذكر أمام هذه المحكمة.
وحيث أنه من حيث الشكل فقد تم قبول الطعنين شكلا كما تم إعلان المطعون ضده في الطعنين للرد على مذكرتي الطعنين وقد جاء رد المطعون ضده على الطعن الأول مؤكداً صحة الحكم المطعون عليه وأنه قد جاء صحيحاً وصائباً ووفق أحكام القانون وأن مجرد وضع المدين كافة أمواله تحت تصرف المحكمة فإن ذلك يؤكد عجزه عن الوفاء بمديونيته.
قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث أنه عن موضوع الطعنين فإن كلا الطعنين قد جاء مرتكزاً على سبب رئيس واحد وهو أن مقدم العريضة قد أخفق تماماً في تقديم أي بينة لإثبات ما يدعيه من ركود في السوق وكساد فضلاً عن تناقض ما قدمه من بينات بشأن بداية ذلك الركود والعجز في سداد مديونياته والذي جاء في عريضته أنه في عام 2008م فيما جاء في أقواله أنه كان في عام 2009م فيما جاء في أقواله في أن تعامله مع الطاعنة الأولى كانت بدايته في عام 2008م وكان جيداً أما السبب الثاني وهو أن المحكمتين قد تجاوزتا الوزن السليم للبينات.
وحيث إنه عن السبب الأول فإنه قد جاء في محله ذلك لأنه من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 21(1) من قانون الإفلاس أنه ترفض المحكمة بعد استجواب المدين وإجراء أي تحقيق ( إن وجد ) تجريه وفقًا لأحكام المادة (20) أو في أي مرحلة سابقة في الدعوى إذا اقتنعت بعدم وجود سبب كاف للسير في العريضة ، وأنه من المقرر قضاءً ووفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إن المادة (21) من قانون الإفلاس لسنة 1929م لا تضع على محكمة الموضوع سلطة مطلقة في التقرير بشأن وجود أو عدم وجود أساس كافٍ للسير في عريضة طلب إشهار الإفلاس ويخضع قرارها للتعقيب عليه في المحاكم الأعلى لأن القرار لا يصدر من واقع سلطة تقديرية – إنما من سلطة قضائية ملزمة بإجراء التحقيقات وقد جاء في كتاب الدكتور حيدر أحمد دفع الله في كتاب قانون الإجراءات المدنية السوداني بين التحليل والتطبيق دراسة مقارنة الجزء الأول صفحة 449 (وبعد نظر العريضة يجوز للمحكمة رفضها بعد استجواب المدين أو إجراء أي تحقيق إن وجد تجريه بموجب المادة (20) إذا اقتنعت بعدم وجود سبب كافٍ للسير في العريضة ومن ذلك مثلاً أن تجد المحكمة أن المدين غير جاد في طلبه وقد ظهر من واقع التطبيق العملي إن من بين أسباب رفض العريضة ما يلي:
1- إن العريضة كانت بسبب الكيد.
2- إن المدين قصد إلى الغش والخداع.
3- إن المعلومات الواردة بالعريضة ليست صحيحة.
4- إن المدين قد جلب على نفسه الإفلاس أو أسهم في ذلك بالمضاربات الخطيرة التي قام بها دون سبب معقول أو أنه قام بالتصرف في أغراض المغامرة أو أهمل في أعماله التجارية إهمالاً متعمداً.
5- إن المدين قد استمر في الاتجار رغم علمه بإعساره وانه عاجز عن تقديم مبررات مقنعة لأية خسارة في موجوداته أو أي عجز عن الوفاء بالتزاماته.
وأنه من المقرر قانوناً أيضاً عملاً بنص المادة (12) من قانون الإفلاس فإنه من ضمن ما تضمنته عريضة الإفلاس هو عجز المدين عن سداد الديون وهو ما يعرف بالتوقف عن الدفع والذي يعتبر هو مناط الحكم بإشهار الإفلاس والذي يتعين أن لا يكون التوقف نتيجة لامتناع عن الدفع لأسباب غير مشروعة أو أن يكون بسبب طارىء أو عارض أو أزمة مالية عارضة وإنما يتعين أن يكون المدين في مركز مالي ميئوس منه ولا أمل ولا رجاء في الخروج منه ويجب على المدين إثبات ذلك ببينة كافية ولعلنا نشير في تأييدنا لهذا النظر لما جاء في كتاب الإفلاس من قانون التجارة الجديد للدكتور على جمال الدين عوض ص 53 ما يلي ( ورغم توقف المدين عن دفع ديونه فالرأي مستقر على أن ذلك لا يكفي لشهر إفلاسه بل يلزم أن يكشف هذا التوقف عن مركز مالي منهار ميئوس منه ولا علاج له أي تهدم تجارته وانهيار الثقة فيه وبعبارة أخرى إذا لم يتوقف المدين عن الدفع فلا يفلس ولو كان معسراً أما إذا توقف فلا يفلس إلا إذا كشف هذا التوقف عن مركز مالي محطم ولا أمل في إصلاحه فإذا وصلت المحكمة في تقدير الحوادث والظروف إلى أن المدين عاجز حقيقة عن الوفاء بديونه لسوء حالته المالية وأن من المستحيل عليه أن يدفعها ولو جاهد وجب عليها أن تعتبره متوقفاً عن الدفع وتشهر إفلاسه أما إذا وجدت أن امتناعه عن الدفع ناتج عن ارتباك وقتي لا يلبث أن يزول أو في أزمة طارئة يستطيع أن يتغلب عليها في أداء ما عليه فليس لها أن تشهر إفلاسه) (الزيني رقم 74 ص 76 ، محسن شقيق رقم 144 ص 181).
وقد حكمت محكمة النقض في ذلك بقولها في المادة (195) من قانون التجارة (أن التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة ويزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ).
وإذ كان ما تقدم فهل أفلح المدين (المطعون ضده) في إثبات ما يدعيه وبما يتفق وما تقدم؟
فإنني أجيب على ذلك بالنفي ذلك لأن المطعون ضده لم يفلح في إثبات كافة ما ادعاه من أسباب فقد ادعى بأن من أسباب عجزه عن السداد الركود الاقتصادي وهو سبب عام لا ينحصر فقط في المدين وإنما كافة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال ومع ذلك لم يفلح في إثبات هذا الكساد الذي أصابه علماً بأن إثبات الركود في السوق الذي يصيب إحدى الأدوية التي يتعامل فيها المدين لا يكفي وحده لتقرير أن هنالك كساداً أصاب كافة الأدوية التي يتعامل فيها وكذلك فيما يتعلق بأن هنالك منظمات طوعية أو خيرية معفاة من الرسوم قد قامت بإغراق السوق بتلك الأدوية والتي تباع بأسعار زهيدة غير قابلة للمنافسة فإنه لم يفلح حتى في تسمية إِحداها أو إثبات أن إغراقاً في السوق قد تم فضلاً عن أنه قد تناقضت إفادته فيما يتعلق ببداية الركود وأنه كان في 2008م بينما بداية نشاطه لدى الطاعنة الأولى والذي جعل منه عميلاً ممتازاً كان في ذلك العام ثم جاء ليؤكد بأنه قد كان في 9/2009م بينما كافة الشيكات التي تحصل عليها في المرتين والتي تجاوزت 108.000 فإنها قد تم التعامل فيها من عام 2009م وحتى 2010م . أما ما جاء فيما قام به من توسع في أعماله وفي قمة ما يدعي أنها كانت بداية الأزمة وذلك يفتح محل عمل جديد أي التوسع في أعماله فإن ذلك لا ينهض دليلاً على أنه قد بلغ مركزاً مالياً ميئُوساً منه أو لا أمل فيه بل لعله يمكن استخلاص ما يخالفه تماماً في أن ذلك يؤكد عدم جدية المدين فيما يدعيه لكونه يخالف المنطق والعقل أن يكون شخص في قمة أزمة مالية مستفحلة ثم يقوم بالتوسع في أعماله . إن التوسع يعنى الازدهار والنمو والتطور لا سيما وأن المدين لم يقدم ما يفيد بالمركز المالي له أو لمؤسساته التي كان يمارس نشاطه عن طريقها.
بناءً على ما تقدم فإننا نخلص وباستقراء للظروف والملابسات وأقوال المطعون ضده والتي جاءت معممة ومرسلة ولا تعطي تبريراً وتفسيراً لما يدعيه من إفلاس رغم أن حركة كشف مدينيه ودائنيه مستمرة وسعيه للتوسع في العمل يشير إلى ما يخالف ادعاءه.
أَمّا عن السبب الثاني فقد جاء في محله ذلك لأنه من المقرر وفق ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح له من الأدلة المقدمة في الدعوى وأن تطرح ما عداها وهي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من أدلة ومن فهم الواقع فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاص ما تقتنع به سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وأنه من المقرر قضاءً أيضاً وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنـه غنى عن القول أن وزن وتقدير البينة من اختصاص محكمة الموضوع إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة بمعنى أنه يجوز للمحاكم الأعلى التدخل في وزن وتقدير البينة متى جاء استخلاص محكمة الموضوع لوزن وتقدير البينة بصورة غير مقبولة وغير مستساغة أنظر على سبيل المثال (سابقة محمد بله خير الله ضد عبد الفتاح عبد الله وآخر – مجلة الأحكام القضائية 2003م ص 160).
وإذ كان ما تقدم وكانت محكمة أول درجة ورغم أن المطعون ضده لم يفلح في إثبات ما يدعيه وفق ما توفر من بينات قد خلصت إلى أن المطعون ضده قد أفلح في إثبات ما يدعيه وقضت بإشهار إفلاسه فضلاً عن أنها قد رجحت دليلاً ضعيفاً على آخر واضح وجلي وذلك بدون سبب معقول وذلك عندما استخلصت من توسع المدين في عمله دليلاً على إفلاسه وهو ما يخالف المنطق والعقل والمجرى الطبيعي للأمور والذي يعتبر بذاته قد تسبب في الإفلاس فإنه كان مما يستوجب مساءلة المدين جنائياً وفقاً لأحكام القانون حيث إن الحكم المطعون عليه قد شاطر محكمة أول درجة رأيها فيما انتهت إليه فإنه يكون هو الآخر قد جانبه الصواب ولم يحالفه التوفيق وقد خالف الوزن والتقدير للبينات الأمر الذي يتعين معه أن نذهب إلى إلغائه وإلغاء حكم محكمة أول درجة واستبدال الأخير بحكم جديد يقضي بشطب العريضة.
وتأسيساً على ما تقدم أرى إذا وافق الزميلان المحترمان أن نذهب في الطعنين إلى الأمر الآتي:
1- يلغى الحكم المطعون فيه وحكم محكمة أول درجه ويستبدل بالأخير آخر يقضي بشطب العريضة.
2- لا أمر بشأن رسوم الطعنين.
القاضي: هاشم إبراهيم البشير
التاريخ : 18/8/2011م
أوافق.
القاضي: صلاح عبد الجليل سر الختم
التاريخ : 11/9/2011م
مع كامل تقديري لرأي الزميلين الفاضلين إلا أنني أخالفهما الرأي ، فمن المعلوم أن وزن البينات من إطلاقات محكمة الموضوع تستقل به ولا معقب على ما تخلص إليه ما لم يكن مخالفاً وبشكل جلي واضح للوزن السليم.
محكمة الموضوع في الإجراءات الماثلة قامت بمناقشة البينة المتوفرة وكذلك محكمة الاستئناف ولا أرى أن ما خلصتا إليه قد كان على ذلك النحو الذي يبرر تدخلنا . لقد انتهت المحكمة إلى أن طالب الإفلاس قد أفلح في إثبات عجزه عن سداد ديونه وأنه في وضع مالي ميئوس منه ولا أرى غضاضة في أن يكون الركود سبباً في عجز التاجر عن الوفاء بديونه ، بالإضافة إلى المنافسة غير المتوازنة التي تعرض لها الطالب من قبل الدائنة الشركة الموردة في بيع ذات السلعة التي يقوم بتوزيعها طالب الإجراءات.
في تقديري أن ما خلصت إليه محكمة الموضوع وأيدته محكمة الاستئناف قد جاء سائغاً وله ما يحمله من إفادات الطالب المضمنة في الإقرار المشفوع باليمين المقدم وفقاً للمادة (17) من قانون الإفلاس وإفادات شاهد الادعاء (3) وشاهد الدفاع (2) وفي غياب أي بينة داحضة مما يجعل قضية الطالب هي الراجحة.
لذا أرى رفض هذا الطعن.
الأمر النهائي:
1- يلغى الحكم المطعون فيه وحكم محكمة أول درجة ويستبدل بالأخير آخر يقضي بشطب العريضة.
2- لا أمر بشأن رسوم الطعنين.
عباس خليفـة محمــد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
13/9/2011م

