تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. إبراهيم أمين عبد الله(الطاعن) /ضد/ أحمـد حسـن محمد(المطعون ضده)

إبراهيم أمين عبد الله(الطاعن) /ضد/ أحمـد حسـن محمد(المطعون ضده)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / محمد محمد خـير عبد الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / خالد محمد أحمـد محمود

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

إبراهيم أمين عبد الله                                                   الطاعن

// ضد //

أحمـد حسـن محمد                                           المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/2591/2016م

مقابل/ط م/2592/2016م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – تصريح الدعوى الفرعية.

 

المبادئ:

1- إذا ارتبطت الوقائع الواردة بعريضة الدعوى الفرعية ارتباطاً وثيقاً بدفاع المدعى عليه في هذه الحالة لا بد من تصريح الدعوى الفرعية لأنها تعتبر جزءاً من دفاع المدعى عليه.

2- إذا احتوت الدعوى الفرعية على طلب يزيد عن الاختصاص القيمي للمحكمة فهذا لا يبرر شطبها بل يحال النزاع برمته للقاضي المشرف لوضع الدعوى أمام قاضٍ مختص.

 

ملحوظة المحرر:

على الرغم من أن العدالة تتطلب قبول عريضة الدعوى الفرعية للفصل الناجز في الدعوى برمتها إلا أن القضاء قد استقر على أن شطب عريضة الدعوى الفرعية لا يجوز الطعن فيه باعتباره أمراً غير منهٍ للخصومة لمقدم الدعوى الفرعية.

ناقش هذا الحكم مسألة ارتباط عريضة الدعوى الفرعية بوقائع الدعوى الأصلية وباعتبارها جزءاً من دفاع المدعى عليه.

 

المحامون:

الأستاذ/ أمير محمد الغالي                                       عن الطاعن

 

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد محمد خير عبد الله

التاريخ: 11/3/2017م

قدم الطاعن إبراهيم أمين أولاً الطعن 2591/2014م ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم بالرقم أس م/عقاري/579/2016م والذي تم قبوله شكلاً واستيفاء الإجراءات الشكلية . حيث تلخصت الوقائع الجوهرية للنزاع في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى 234/2016م أمام محكمة الكلاكلة الجزئية مدعياُ أنه المالك المسجل للقطعة رقم 120 مربع 4 الكلاكلة شرق وأن – المدعى عليه- الطاعن تعدى على القطعة من الناحية الشرقية بمقدار 195م . م وطالب بإزالة التعدي والرسوم والأتعاب - ناهض الطاعن الدعوى وتقدم بعريضة دعوى فرعية مدعياً حيازة 191 م . م في القطعة 120 مربع 4 الكلاكلة منذ سنة 1980م وللأسباب الواردة بالعريضة طلب الحكم له تقرير حقه في المساحة التي يدعيها وتعديل سجل مساحتها على الشيوع مع المدعى عليه الأول وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والأتعاب واحتياطياً إلزامهم بالتضامن والانفراد بسداد قيمة المباني والمساحة بسعر اليوم مبلغ ستمائة ألف ج (600.000 ج) شطبت المحكمة الجزئية من الدرجة الثانية عريضة الدعوى الفرعية معللة ذلك بعدم وجود علاقة للوقائع بأصل الدعوي وأن قيمة المطالبة الاحتياطية أكبر من اختصاص المحكمة . عند استئناف ذلك الأمر للمحكمة العامة أصدرت حكمها بشطب الاستئناف إيجازياً لأن الأمر الصادر "غير منهٍ للخصومة" وأيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة العامة لنفس السبب الأول الذي كان سبباً لهذا الطعن – بعد الاطلاع على الإجراءات أعتقد عدم صحة الحكم المطعون فيه وخطأ حكم المحكمة العامة أيضاً ، إن الدعوى الفرعية حال تصريحها دعوى قائمه بذاتها وتسير بنفس إجراءات الدعوى الأصلية رغم نظر الدعويين معاً وبالتالي فإن القول بأن أمر شطب الدعوى الفرعية غير منهٍ للخصومة هو تقرير خاطئ وغير صحيح وبالتالي يجب النظر لأسباب استئناف الأوامر الصادرة بشأن الدعوى الفرعية خارج الإطار الذي ذكرته المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف ورغم أن شطب العريضة قد لا يكون سبباً للاستئناف في الحالات العادية لإمكانية إقامة دعوى منفصلة ولكني أرى ضرورة وأهمية تصريح الدعوى الفرعية في مثل الحالة الراهنة . التي ترتبط فيها الوقائع الواردة بعريضة الدعوى الفرعية ارتباطاً وثيقاً بدفاع الطاعن إذ في هذه الحالة لا بد من تصريح الدعوى الفرعية لأنها تعتبر جزءاً من دفاع المدعى عليه وتحقيقاً لما يسمى باقتصاديات العدالة كما أن خروج الطلب الاحتياطي للدعوى الفرعية عن اختصاص المحكمة الجزئية من ناحية القيمة لا تبرر شطب العريضة بل إحالة النزاع برمته للقاضي المشرف لوضع الدعوى أمام المحكمة المناسبة لكل هذا فإن الأمر المناسب في هذا الطلب هو إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح الدعوى الفرعية أما الطعن الآخر بالرقم 2592/2016م والمتعلق بشق الدفوع القانونية المقدمة أرى صحة الحكم المطعون فيه بشأنه حيث إن شطب الدفع القانوني يعني السير قدماً في الإجراءات وبالتالي لا يعتبر الأمر بشأنه منهياً للخصومة كما ظلت تردد هذه  المحكمة باستمرار وبالتالي لا يجوز الاستئناف فيه على استقلال لذا يجب شطب هذا الطعن إيجازياً وما قلناه بشأن الطعنين يؤدي بنا إلى القول بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح الدعوى الفرعية والسير في الدعويين معاً ذلك بالطبع إن وافق الزميلان الفاضلان في الدائرة مع وضع أصل هذا الحكم في ملف الطعنين 2591و 2592م.

 

القاضي: خالد محمد أحمد محمود

التاريخ: 20/3/2017م

أوافق.

 

القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين

التاريخ: 23/3/2017م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- الطعن رقم ط م/2591/2016م إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح الدعوى الفرعية والسير في الدعويين معاً.

2- يشطب الطعن رقم ط م/2592/2016م إيجازياً.

3- وضع أصل هذا الحكم في ملف الطعنين 2591/2016م و 2592/2016م.

 

 

 

فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/4/2017م

▸ (Heirs of Forog Ibrahim lsa (Applicant for Review) v. Mohammed Ali Al bahar ( Respondent for Review فوق الصادق مهدي أحمد وآخر(طاعن) / ضد / مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة(مطعون ضده) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. إبراهيم أمين عبد الله(الطاعن) /ضد/ أحمـد حسـن محمد(المطعون ضده)

إبراهيم أمين عبد الله(الطاعن) /ضد/ أحمـد حسـن محمد(المطعون ضده)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / محمد محمد خـير عبد الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / خالد محمد أحمـد محمود

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

إبراهيم أمين عبد الله                                                   الطاعن

// ضد //

أحمـد حسـن محمد                                           المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/2591/2016م

مقابل/ط م/2592/2016م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – تصريح الدعوى الفرعية.

 

المبادئ:

1- إذا ارتبطت الوقائع الواردة بعريضة الدعوى الفرعية ارتباطاً وثيقاً بدفاع المدعى عليه في هذه الحالة لا بد من تصريح الدعوى الفرعية لأنها تعتبر جزءاً من دفاع المدعى عليه.

2- إذا احتوت الدعوى الفرعية على طلب يزيد عن الاختصاص القيمي للمحكمة فهذا لا يبرر شطبها بل يحال النزاع برمته للقاضي المشرف لوضع الدعوى أمام قاضٍ مختص.

 

ملحوظة المحرر:

على الرغم من أن العدالة تتطلب قبول عريضة الدعوى الفرعية للفصل الناجز في الدعوى برمتها إلا أن القضاء قد استقر على أن شطب عريضة الدعوى الفرعية لا يجوز الطعن فيه باعتباره أمراً غير منهٍ للخصومة لمقدم الدعوى الفرعية.

ناقش هذا الحكم مسألة ارتباط عريضة الدعوى الفرعية بوقائع الدعوى الأصلية وباعتبارها جزءاً من دفاع المدعى عليه.

 

المحامون:

الأستاذ/ أمير محمد الغالي                                       عن الطاعن

 

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد محمد خير عبد الله

التاريخ: 11/3/2017م

قدم الطاعن إبراهيم أمين أولاً الطعن 2591/2014م ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم بالرقم أس م/عقاري/579/2016م والذي تم قبوله شكلاً واستيفاء الإجراءات الشكلية . حيث تلخصت الوقائع الجوهرية للنزاع في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى 234/2016م أمام محكمة الكلاكلة الجزئية مدعياُ أنه المالك المسجل للقطعة رقم 120 مربع 4 الكلاكلة شرق وأن – المدعى عليه- الطاعن تعدى على القطعة من الناحية الشرقية بمقدار 195م . م وطالب بإزالة التعدي والرسوم والأتعاب - ناهض الطاعن الدعوى وتقدم بعريضة دعوى فرعية مدعياً حيازة 191 م . م في القطعة 120 مربع 4 الكلاكلة منذ سنة 1980م وللأسباب الواردة بالعريضة طلب الحكم له تقرير حقه في المساحة التي يدعيها وتعديل سجل مساحتها على الشيوع مع المدعى عليه الأول وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والأتعاب واحتياطياً إلزامهم بالتضامن والانفراد بسداد قيمة المباني والمساحة بسعر اليوم مبلغ ستمائة ألف ج (600.000 ج) شطبت المحكمة الجزئية من الدرجة الثانية عريضة الدعوى الفرعية معللة ذلك بعدم وجود علاقة للوقائع بأصل الدعوي وأن قيمة المطالبة الاحتياطية أكبر من اختصاص المحكمة . عند استئناف ذلك الأمر للمحكمة العامة أصدرت حكمها بشطب الاستئناف إيجازياً لأن الأمر الصادر "غير منهٍ للخصومة" وأيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة العامة لنفس السبب الأول الذي كان سبباً لهذا الطعن – بعد الاطلاع على الإجراءات أعتقد عدم صحة الحكم المطعون فيه وخطأ حكم المحكمة العامة أيضاً ، إن الدعوى الفرعية حال تصريحها دعوى قائمه بذاتها وتسير بنفس إجراءات الدعوى الأصلية رغم نظر الدعويين معاً وبالتالي فإن القول بأن أمر شطب الدعوى الفرعية غير منهٍ للخصومة هو تقرير خاطئ وغير صحيح وبالتالي يجب النظر لأسباب استئناف الأوامر الصادرة بشأن الدعوى الفرعية خارج الإطار الذي ذكرته المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف ورغم أن شطب العريضة قد لا يكون سبباً للاستئناف في الحالات العادية لإمكانية إقامة دعوى منفصلة ولكني أرى ضرورة وأهمية تصريح الدعوى الفرعية في مثل الحالة الراهنة . التي ترتبط فيها الوقائع الواردة بعريضة الدعوى الفرعية ارتباطاً وثيقاً بدفاع الطاعن إذ في هذه الحالة لا بد من تصريح الدعوى الفرعية لأنها تعتبر جزءاً من دفاع المدعى عليه وتحقيقاً لما يسمى باقتصاديات العدالة كما أن خروج الطلب الاحتياطي للدعوى الفرعية عن اختصاص المحكمة الجزئية من ناحية القيمة لا تبرر شطب العريضة بل إحالة النزاع برمته للقاضي المشرف لوضع الدعوى أمام المحكمة المناسبة لكل هذا فإن الأمر المناسب في هذا الطلب هو إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح الدعوى الفرعية أما الطعن الآخر بالرقم 2592/2016م والمتعلق بشق الدفوع القانونية المقدمة أرى صحة الحكم المطعون فيه بشأنه حيث إن شطب الدفع القانوني يعني السير قدماً في الإجراءات وبالتالي لا يعتبر الأمر بشأنه منهياً للخصومة كما ظلت تردد هذه  المحكمة باستمرار وبالتالي لا يجوز الاستئناف فيه على استقلال لذا يجب شطب هذا الطعن إيجازياً وما قلناه بشأن الطعنين يؤدي بنا إلى القول بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح الدعوى الفرعية والسير في الدعويين معاً ذلك بالطبع إن وافق الزميلان الفاضلان في الدائرة مع وضع أصل هذا الحكم في ملف الطعنين 2591و 2592م.

 

القاضي: خالد محمد أحمد محمود

التاريخ: 20/3/2017م

أوافق.

 

القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين

التاريخ: 23/3/2017م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- الطعن رقم ط م/2591/2016م إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح الدعوى الفرعية والسير في الدعويين معاً.

2- يشطب الطعن رقم ط م/2592/2016م إيجازياً.

3- وضع أصل هذا الحكم في ملف الطعنين 2591/2016م و 2592/2016م.

 

 

 

فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/4/2017م

▸ (Heirs of Forog Ibrahim lsa (Applicant for Review) v. Mohammed Ali Al bahar ( Respondent for Review فوق الصادق مهدي أحمد وآخر(طاعن) / ضد / مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة(مطعون ضده) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. إبراهيم أمين عبد الله(الطاعن) /ضد/ أحمـد حسـن محمد(المطعون ضده)

إبراهيم أمين عبد الله(الطاعن) /ضد/ أحمـد حسـن محمد(المطعون ضده)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / محمد محمد خـير عبد الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / خالد محمد أحمـد محمود

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

إبراهيم أمين عبد الله                                                   الطاعن

// ضد //

أحمـد حسـن محمد                                           المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/2591/2016م

مقابل/ط م/2592/2016م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – تصريح الدعوى الفرعية.

 

المبادئ:

1- إذا ارتبطت الوقائع الواردة بعريضة الدعوى الفرعية ارتباطاً وثيقاً بدفاع المدعى عليه في هذه الحالة لا بد من تصريح الدعوى الفرعية لأنها تعتبر جزءاً من دفاع المدعى عليه.

2- إذا احتوت الدعوى الفرعية على طلب يزيد عن الاختصاص القيمي للمحكمة فهذا لا يبرر شطبها بل يحال النزاع برمته للقاضي المشرف لوضع الدعوى أمام قاضٍ مختص.

 

ملحوظة المحرر:

على الرغم من أن العدالة تتطلب قبول عريضة الدعوى الفرعية للفصل الناجز في الدعوى برمتها إلا أن القضاء قد استقر على أن شطب عريضة الدعوى الفرعية لا يجوز الطعن فيه باعتباره أمراً غير منهٍ للخصومة لمقدم الدعوى الفرعية.

ناقش هذا الحكم مسألة ارتباط عريضة الدعوى الفرعية بوقائع الدعوى الأصلية وباعتبارها جزءاً من دفاع المدعى عليه.

 

المحامون:

الأستاذ/ أمير محمد الغالي                                       عن الطاعن

 

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد محمد خير عبد الله

التاريخ: 11/3/2017م

قدم الطاعن إبراهيم أمين أولاً الطعن 2591/2014م ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم بالرقم أس م/عقاري/579/2016م والذي تم قبوله شكلاً واستيفاء الإجراءات الشكلية . حيث تلخصت الوقائع الجوهرية للنزاع في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى 234/2016م أمام محكمة الكلاكلة الجزئية مدعياُ أنه المالك المسجل للقطعة رقم 120 مربع 4 الكلاكلة شرق وأن – المدعى عليه- الطاعن تعدى على القطعة من الناحية الشرقية بمقدار 195م . م وطالب بإزالة التعدي والرسوم والأتعاب - ناهض الطاعن الدعوى وتقدم بعريضة دعوى فرعية مدعياً حيازة 191 م . م في القطعة 120 مربع 4 الكلاكلة منذ سنة 1980م وللأسباب الواردة بالعريضة طلب الحكم له تقرير حقه في المساحة التي يدعيها وتعديل سجل مساحتها على الشيوع مع المدعى عليه الأول وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والأتعاب واحتياطياً إلزامهم بالتضامن والانفراد بسداد قيمة المباني والمساحة بسعر اليوم مبلغ ستمائة ألف ج (600.000 ج) شطبت المحكمة الجزئية من الدرجة الثانية عريضة الدعوى الفرعية معللة ذلك بعدم وجود علاقة للوقائع بأصل الدعوي وأن قيمة المطالبة الاحتياطية أكبر من اختصاص المحكمة . عند استئناف ذلك الأمر للمحكمة العامة أصدرت حكمها بشطب الاستئناف إيجازياً لأن الأمر الصادر "غير منهٍ للخصومة" وأيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة العامة لنفس السبب الأول الذي كان سبباً لهذا الطعن – بعد الاطلاع على الإجراءات أعتقد عدم صحة الحكم المطعون فيه وخطأ حكم المحكمة العامة أيضاً ، إن الدعوى الفرعية حال تصريحها دعوى قائمه بذاتها وتسير بنفس إجراءات الدعوى الأصلية رغم نظر الدعويين معاً وبالتالي فإن القول بأن أمر شطب الدعوى الفرعية غير منهٍ للخصومة هو تقرير خاطئ وغير صحيح وبالتالي يجب النظر لأسباب استئناف الأوامر الصادرة بشأن الدعوى الفرعية خارج الإطار الذي ذكرته المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف ورغم أن شطب العريضة قد لا يكون سبباً للاستئناف في الحالات العادية لإمكانية إقامة دعوى منفصلة ولكني أرى ضرورة وأهمية تصريح الدعوى الفرعية في مثل الحالة الراهنة . التي ترتبط فيها الوقائع الواردة بعريضة الدعوى الفرعية ارتباطاً وثيقاً بدفاع الطاعن إذ في هذه الحالة لا بد من تصريح الدعوى الفرعية لأنها تعتبر جزءاً من دفاع المدعى عليه وتحقيقاً لما يسمى باقتصاديات العدالة كما أن خروج الطلب الاحتياطي للدعوى الفرعية عن اختصاص المحكمة الجزئية من ناحية القيمة لا تبرر شطب العريضة بل إحالة النزاع برمته للقاضي المشرف لوضع الدعوى أمام المحكمة المناسبة لكل هذا فإن الأمر المناسب في هذا الطلب هو إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح الدعوى الفرعية أما الطعن الآخر بالرقم 2592/2016م والمتعلق بشق الدفوع القانونية المقدمة أرى صحة الحكم المطعون فيه بشأنه حيث إن شطب الدفع القانوني يعني السير قدماً في الإجراءات وبالتالي لا يعتبر الأمر بشأنه منهياً للخصومة كما ظلت تردد هذه  المحكمة باستمرار وبالتالي لا يجوز الاستئناف فيه على استقلال لذا يجب شطب هذا الطعن إيجازياً وما قلناه بشأن الطعنين يؤدي بنا إلى القول بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح الدعوى الفرعية والسير في الدعويين معاً ذلك بالطبع إن وافق الزميلان الفاضلان في الدائرة مع وضع أصل هذا الحكم في ملف الطعنين 2591و 2592م.

 

القاضي: خالد محمد أحمد محمود

التاريخ: 20/3/2017م

أوافق.

 

القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين

التاريخ: 23/3/2017م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- الطعن رقم ط م/2591/2016م إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح الدعوى الفرعية والسير في الدعويين معاً.

2- يشطب الطعن رقم ط م/2592/2016م إيجازياً.

3- وضع أصل هذا الحكم في ملف الطعنين 2591/2016م و 2592/2016م.

 

 

 

فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/4/2017م

▸ (Heirs of Forog Ibrahim lsa (Applicant for Review) v. Mohammed Ali Al bahar ( Respondent for Review فوق الصادق مهدي أحمد وآخر(طاعن) / ضد / مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة(مطعون ضده) ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©