تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. نادر مصطفـى(مقدم طلب المراجعة) /ضد/ عبد الله حامد مقدم(المراجع ضده)

نادر مصطفـى(مقدم طلب المراجعة) /ضد/ عبد الله حامد مقدم(المراجع ضده)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ ابتسام أحمـد عبدالله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أحمد محمد الفكي أحمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / خالد محمد أحمـد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / يوسف رحمة الله أبو قرون

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / حيـدر مصطفى حمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

نادر مصطفـى                                           مقدم طلب المراجعة

// ضد //

عبد الله حامد مقدم                                               المراجع ضده

 

الرقم م ع/ط م/200/2016م كردفان

مراجعة/397/2016م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (214) – الحكم بسداد المبلغ المحكوم به بالتضامن والانفراد – كيفية تنفيذه.

 

المبادئ:

1- الأحكام نافذة من تاريخ صدورها وعند مثول أحد المدينين أمام المحكمة طوعاً أو كرهاً فإن المحكمة تلزمه بالسداد منفرداً دون محاولة العثور على المدين الآخر ، ولا يعني ذلك أن الحكم وأثناء تنفيذه على أحد المدينين قد سقط عن المدين الآخر بل يظل الحكم عالقاً برقبته إلى أن يتم استيفاؤه من المدين الذي يجرى التنفيذ في مواجهته. 

2- إذا عجز المدين الأول عن السداد وظهر مال للمدين الغائب وهنالك متبقٍ من الحكم لم يتم تنفيذه على المحكمة في مثل هذه الحالة أن تنفذ على المدين الآخر لأن الحكم صدر في مواجهة المدينين بإعتبارهما شخصاً واحداً ومالهما في سداد مبلغ الحكم مشترك بينهما.

3- ما يسرى على المدين الذي بدأ معه التنفيذ يسري على الضامن الغارم لهذا المدين وذلك في حالة تعثره في السداد وظهور مال للمدين الآخر يجوز التنفيذ عليه.

 

المحامون:

الأستاذة/ أميرة أحمد علي                               عن طالب المراجعة

 

الحكـــم

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 10/12/2016م

أصدرت المحكمة العليا دائرة ولايات كردفان حكماً بالرقم ط م/200/2016م قضى بشطب الطعن إيجازياً وتقدم المحكوم ضده بواسطة محاميه بطلب مراجعة حيث سبق قبوله شكلاً لاستيفائه متطلبات المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م كما تم قبوله من حيث الموضوع لمناقشة أسبابه وأودع المراجع ضده الرد على أسباب الطلب.

 

نوجز الوقائع في أنه وأثناء تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأبيض المدنية لصالح المقدم ضده الطلب والذي قضى بأن يدفع له المدعى عليهما الأول والثاني مبلغ (243,550) جنيه تقدم المدين الثاني (مقدم الطلب) وبواسطة محاميه بطلب للمحكمة لحجز قطعة الأرض بالرقم 26 مربع ) N-11-S) المملوكة للمدين الأول بغرض بيعها لصالح التنفيذ ، وكان قد سبق لمحكمة التنفيذ أن قبضت على المدين الثاني وظهر عنه ضامن غارم والتزم بسداد مبلغ التنفيذ بموجب أقساط وبدأ في سداد الأقساط ، ردّ الدائن على الطلب بعدم موافقته وأن يلتزم المدين الثاني بالاتفاق ، ومن ثم أصدرت المحكمة قراراً برفض الطلب مسببة ذلك بأن المديونية انتقلت إلى الضامن الغارم وأن طلب الحجز محاولة لتأخير السداد ، عند الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف ولاية شمال كردفان قضت بشطب الاستئناف إيجازياً ووجد هذا الحكم تأييداً أمام المحكمة العليا دائرة ولايات كردفان بموجب حكمها محل هذا الطلب.

 

جاء فـي أسباب الطلب أن المحكمة أخطأت في رفضها لطلب بيع العقار المملوك للمدين الأول لاستيفاء ما تبقى من مبلغ التنفيذ حيث إن الحكم صدر بسداد المبلغ بالتضامن والانفراد وسـدد المدين الثاني (مقدم الطلب) ما يفوق ما عليه من مبلغ التنفيذ ، كما أن المادة (214) من قانون الإجراءات المدنيـة نصت على سلطة المحكمة في إجراء التنفيذ ومن بينها الحجز على أي مال وبيعه ، كما أن قرار محكمة التنفيذ جاء دون تسبيب واكتفت برفض الطلب وتحديد جلسة للسـداد ، وفي الختام يطالب بإلغاء الحكم وإصدار أمر ببيع العقار.

ردّ المطعون ضده بأن الحكم صـدر بسداد المبلغ بالتضامن والانفراد وتمت تسوية بينه وبين الطاعن على كيفية سداد المبلغ وأن على الطاعن الرجوع على المدين الأول لاستيفاء ما سدده في التنفيذ وطالب بشطب طلب المراجعة.

بعد الاطلاع على كافة الأوراق فإن ما يجدر ذكره أن عبارة بالتضامن والانفراد لم يرد بها نص قانوني صريح في المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م واستقر القضاء بها بموجب الحكم الصادر من المحكمة كطريقة لتنفيذ الحكم القاضي بسداد مال في حالة تعلق الحكم بذمة مدينين أو أكثر وذلك حماية للدائن وحتى يستوفى حقه المحكوم به بحيث يجوز تنفيذ الحكم بالنسبة للمدين الذي يكون حاضراً أمام المحكمة على أن يرجع بما سدده على المدين الثاني ، وحيث إن الأحكام نافذة من تاريخ صدورها فإنه وعند مثول أحد المدينين أمام المحكمة طوعاً أو كرهاً فإن المحكمة تلزمه بالسداد منفرداً دون محاولة العثور على المدين الثاني ، ولا يعني ذلك أن الحكم وأثناء تنفيذه على أحد المدينين قد سقط عن المدين الثاني بل يظل الحكم عالقاً برقبته إلى أن يتم استيفاؤه من المدين الذي يجري التنفيذ في مواجهته.

والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو عجز المدين الأول عن السداد وظهر مال للمدين الغائب أو أظهره بنفسه وهنالك متبقٍ من الحكم لم يتم تنفيذه .. على المحكمة في مثل هذا الحال أن تنفذ على المدين الثاني لأن الحكم أصلاً شمل المدينين باعتبارهما شخصاً واحداً ومالهما في سداد مبلغ الحكم مشترك بينهما ، وفي موضوع هذا النزاع وحيث سدد المدين الأول جزءاً من المبلغ سواء كان ذلك بموجب أقساط أو عن طريق ضامن غارم وأظهر مالاً للمدين الغائب فإن على المحكمة وبعـد التأكد من ذلك المال وهـو شهادة بحث باسم المدين الغائب عليها مواصلة إجراءات التنفيذ بصورته الجديدة وذلك بالحجز والبيع تطبيقاً للمادة (214) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، ولا يجـوز لها أن تقبض على المدين الذي بدأ معه التنفيذ وهنالك مال آخر يجوز التنفيذ عليه.

أيضاً فإن ما يسرى على المدين الذي بدأ معه التنفيذ يسرى على الضامن الغارم لهذا المدين وذلك في حالة تعثره في السداد وظهور مال للمدين الآخر يجوز التنفيذ عليه ، حيث إنه الضامن . عليه ولما تقدم وحيث إن الحكم محل المراجعة خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق للمحكمة التي تباشر إجراءات التنفيذ للإجراء وفق هذا الحكم.

 

القاضي: حيدر مصطفي حمـد

التاريخ: 12/12/2016م

أوافق على ما جاء بالرأي الأول وأضيف أنه في حالة الأحكام الصادرة بالتضامن والانفراد غالباً ما يختار الدائن السير في التنفيذ في مواجهة المدين الملئ أو الحاضر الذي يمكن الوصول إليه بقبضه أو التنفيذ على أمواله إلاّ أن ذلك الاختبار لا يسقط الحق في التنفيذ في مواجهة المدين المتضامن الآخر (الهارب) . متى ما ظهر بشخصه أو بماله ويكون هذا الحق مكفولاً للدائن أو المدين الحاضر المتضامن ولمحكمة التنفيذ أن تستجيب لطلب أيهما بذلك.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبو قرون

التاريخ: 18/12/2016م

أوافق.

 

القاضي: أحمـد محمد الفكي أحمد

التاريخ: 7/2/2017م

أوافق الزملاء الرأي في التنفيذ على المدين الثاني الذي ظهر له مال إذا أمكن التنفيذ عليه ، لأن الحكم صدر أصلاً بالتضامن أو الانفراد ضد المدينين ، مع إمكانية الحجز على المال الذي ظهر له على الشيوع مع آخرين رغم أن الضامن الغارم قد اتفق مع الدائن على سداد المبلغ على أقساط محددة رضي بأن يتم التنفيذ عن طريقها ، وذلك رغم ما أبديت في الرأي السابق على وجهة النظر المذكورة.

 

القاضي: خالد محمد أحمد محمود

التاريخ: 13/2/2017م

بعد الاطلاع ، ومع أكيد احترامي للزملاء في الدائرة أرى أن الحكم المطلوب مراجعته ليس فيه أي مخالفة للشريعة الإسلامية أوالقانون.

 

إذ إن الدائن وهو صاحب الحق في التنفيذ أبرم صلحاً مع المدين الثاني لسداد مبلغ التنفيذ وفق الطريقة التي اتفقا عليها وكما هو معلوم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، واستمر المدين في الوفاء بما التزم به فليس له بعد ذلك السعي لنقض ما تم على يديه استناداً للمادة 5(ح) من قانون الإثبات لسنة 1993م . وأن المدين الأول لم يكن طرفاً في ذلك الاتفاق المبرم وأن الدائن لم يطالب ببيع العقار الذي طالب المدين الثاني ببيعه وإلا لاختلف الأمر فصاحب الحق في التنفيذ وهو الدائن ارتضى بالتسوية التي أبرمها مع المدين الثاني ولم يطلب وسيلة أخرى لاستيفاء حقه ، وهذا جائز إذ إن الحكم المراد تنفيذه كان في مواجهة المدين بالتضامن أو الانفراد فإن أداه أحدهما أجزأ عن الآخر وله أن يرجع إلى المدين الأول مدنياً إن رغب في ذلك وكان لذلك مقتضى.

لما تقدم أرى رفض طلب المراجعة المقدم.

 

الأمر النهائي:

- إلغاء حكم المحكمة القومية العليا.

- إعادة الأوراق للمحكمة التي تباشر التنفيذ

 للإجراء وفق هذا الحكم.

 

 

 

 

إبتسـام أحمــد عبـد الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  27/2/2017م

▸ محمود عبد الرحمن حمزة(الطاعن) /ضد/ ورثة حمزة محمد حسـن(لمطعون ضدهم) فوق ورثة محمد فرج إبراهيم عيسى(الطاعنون) /ضد/ محمـد علـي البحــر(المطعون ضده) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. نادر مصطفـى(مقدم طلب المراجعة) /ضد/ عبد الله حامد مقدم(المراجع ضده)

نادر مصطفـى(مقدم طلب المراجعة) /ضد/ عبد الله حامد مقدم(المراجع ضده)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ ابتسام أحمـد عبدالله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أحمد محمد الفكي أحمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / خالد محمد أحمـد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / يوسف رحمة الله أبو قرون

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / حيـدر مصطفى حمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

نادر مصطفـى                                           مقدم طلب المراجعة

// ضد //

عبد الله حامد مقدم                                               المراجع ضده

 

الرقم م ع/ط م/200/2016م كردفان

مراجعة/397/2016م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (214) – الحكم بسداد المبلغ المحكوم به بالتضامن والانفراد – كيفية تنفيذه.

 

المبادئ:

1- الأحكام نافذة من تاريخ صدورها وعند مثول أحد المدينين أمام المحكمة طوعاً أو كرهاً فإن المحكمة تلزمه بالسداد منفرداً دون محاولة العثور على المدين الآخر ، ولا يعني ذلك أن الحكم وأثناء تنفيذه على أحد المدينين قد سقط عن المدين الآخر بل يظل الحكم عالقاً برقبته إلى أن يتم استيفاؤه من المدين الذي يجرى التنفيذ في مواجهته. 

2- إذا عجز المدين الأول عن السداد وظهر مال للمدين الغائب وهنالك متبقٍ من الحكم لم يتم تنفيذه على المحكمة في مثل هذه الحالة أن تنفذ على المدين الآخر لأن الحكم صدر في مواجهة المدينين بإعتبارهما شخصاً واحداً ومالهما في سداد مبلغ الحكم مشترك بينهما.

3- ما يسرى على المدين الذي بدأ معه التنفيذ يسري على الضامن الغارم لهذا المدين وذلك في حالة تعثره في السداد وظهور مال للمدين الآخر يجوز التنفيذ عليه.

 

المحامون:

الأستاذة/ أميرة أحمد علي                               عن طالب المراجعة

 

الحكـــم

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 10/12/2016م

أصدرت المحكمة العليا دائرة ولايات كردفان حكماً بالرقم ط م/200/2016م قضى بشطب الطعن إيجازياً وتقدم المحكوم ضده بواسطة محاميه بطلب مراجعة حيث سبق قبوله شكلاً لاستيفائه متطلبات المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م كما تم قبوله من حيث الموضوع لمناقشة أسبابه وأودع المراجع ضده الرد على أسباب الطلب.

 

نوجز الوقائع في أنه وأثناء تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأبيض المدنية لصالح المقدم ضده الطلب والذي قضى بأن يدفع له المدعى عليهما الأول والثاني مبلغ (243,550) جنيه تقدم المدين الثاني (مقدم الطلب) وبواسطة محاميه بطلب للمحكمة لحجز قطعة الأرض بالرقم 26 مربع ) N-11-S) المملوكة للمدين الأول بغرض بيعها لصالح التنفيذ ، وكان قد سبق لمحكمة التنفيذ أن قبضت على المدين الثاني وظهر عنه ضامن غارم والتزم بسداد مبلغ التنفيذ بموجب أقساط وبدأ في سداد الأقساط ، ردّ الدائن على الطلب بعدم موافقته وأن يلتزم المدين الثاني بالاتفاق ، ومن ثم أصدرت المحكمة قراراً برفض الطلب مسببة ذلك بأن المديونية انتقلت إلى الضامن الغارم وأن طلب الحجز محاولة لتأخير السداد ، عند الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف ولاية شمال كردفان قضت بشطب الاستئناف إيجازياً ووجد هذا الحكم تأييداً أمام المحكمة العليا دائرة ولايات كردفان بموجب حكمها محل هذا الطلب.

 

جاء فـي أسباب الطلب أن المحكمة أخطأت في رفضها لطلب بيع العقار المملوك للمدين الأول لاستيفاء ما تبقى من مبلغ التنفيذ حيث إن الحكم صدر بسداد المبلغ بالتضامن والانفراد وسـدد المدين الثاني (مقدم الطلب) ما يفوق ما عليه من مبلغ التنفيذ ، كما أن المادة (214) من قانون الإجراءات المدنيـة نصت على سلطة المحكمة في إجراء التنفيذ ومن بينها الحجز على أي مال وبيعه ، كما أن قرار محكمة التنفيذ جاء دون تسبيب واكتفت برفض الطلب وتحديد جلسة للسـداد ، وفي الختام يطالب بإلغاء الحكم وإصدار أمر ببيع العقار.

ردّ المطعون ضده بأن الحكم صـدر بسداد المبلغ بالتضامن والانفراد وتمت تسوية بينه وبين الطاعن على كيفية سداد المبلغ وأن على الطاعن الرجوع على المدين الأول لاستيفاء ما سدده في التنفيذ وطالب بشطب طلب المراجعة.

بعد الاطلاع على كافة الأوراق فإن ما يجدر ذكره أن عبارة بالتضامن والانفراد لم يرد بها نص قانوني صريح في المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م واستقر القضاء بها بموجب الحكم الصادر من المحكمة كطريقة لتنفيذ الحكم القاضي بسداد مال في حالة تعلق الحكم بذمة مدينين أو أكثر وذلك حماية للدائن وحتى يستوفى حقه المحكوم به بحيث يجوز تنفيذ الحكم بالنسبة للمدين الذي يكون حاضراً أمام المحكمة على أن يرجع بما سدده على المدين الثاني ، وحيث إن الأحكام نافذة من تاريخ صدورها فإنه وعند مثول أحد المدينين أمام المحكمة طوعاً أو كرهاً فإن المحكمة تلزمه بالسداد منفرداً دون محاولة العثور على المدين الثاني ، ولا يعني ذلك أن الحكم وأثناء تنفيذه على أحد المدينين قد سقط عن المدين الثاني بل يظل الحكم عالقاً برقبته إلى أن يتم استيفاؤه من المدين الذي يجري التنفيذ في مواجهته.

والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو عجز المدين الأول عن السداد وظهر مال للمدين الغائب أو أظهره بنفسه وهنالك متبقٍ من الحكم لم يتم تنفيذه .. على المحكمة في مثل هذا الحال أن تنفذ على المدين الثاني لأن الحكم أصلاً شمل المدينين باعتبارهما شخصاً واحداً ومالهما في سداد مبلغ الحكم مشترك بينهما ، وفي موضوع هذا النزاع وحيث سدد المدين الأول جزءاً من المبلغ سواء كان ذلك بموجب أقساط أو عن طريق ضامن غارم وأظهر مالاً للمدين الغائب فإن على المحكمة وبعـد التأكد من ذلك المال وهـو شهادة بحث باسم المدين الغائب عليها مواصلة إجراءات التنفيذ بصورته الجديدة وذلك بالحجز والبيع تطبيقاً للمادة (214) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، ولا يجـوز لها أن تقبض على المدين الذي بدأ معه التنفيذ وهنالك مال آخر يجوز التنفيذ عليه.

أيضاً فإن ما يسرى على المدين الذي بدأ معه التنفيذ يسرى على الضامن الغارم لهذا المدين وذلك في حالة تعثره في السداد وظهور مال للمدين الآخر يجوز التنفيذ عليه ، حيث إنه الضامن . عليه ولما تقدم وحيث إن الحكم محل المراجعة خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق للمحكمة التي تباشر إجراءات التنفيذ للإجراء وفق هذا الحكم.

 

القاضي: حيدر مصطفي حمـد

التاريخ: 12/12/2016م

أوافق على ما جاء بالرأي الأول وأضيف أنه في حالة الأحكام الصادرة بالتضامن والانفراد غالباً ما يختار الدائن السير في التنفيذ في مواجهة المدين الملئ أو الحاضر الذي يمكن الوصول إليه بقبضه أو التنفيذ على أمواله إلاّ أن ذلك الاختبار لا يسقط الحق في التنفيذ في مواجهة المدين المتضامن الآخر (الهارب) . متى ما ظهر بشخصه أو بماله ويكون هذا الحق مكفولاً للدائن أو المدين الحاضر المتضامن ولمحكمة التنفيذ أن تستجيب لطلب أيهما بذلك.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبو قرون

التاريخ: 18/12/2016م

أوافق.

 

القاضي: أحمـد محمد الفكي أحمد

التاريخ: 7/2/2017م

أوافق الزملاء الرأي في التنفيذ على المدين الثاني الذي ظهر له مال إذا أمكن التنفيذ عليه ، لأن الحكم صدر أصلاً بالتضامن أو الانفراد ضد المدينين ، مع إمكانية الحجز على المال الذي ظهر له على الشيوع مع آخرين رغم أن الضامن الغارم قد اتفق مع الدائن على سداد المبلغ على أقساط محددة رضي بأن يتم التنفيذ عن طريقها ، وذلك رغم ما أبديت في الرأي السابق على وجهة النظر المذكورة.

 

القاضي: خالد محمد أحمد محمود

التاريخ: 13/2/2017م

بعد الاطلاع ، ومع أكيد احترامي للزملاء في الدائرة أرى أن الحكم المطلوب مراجعته ليس فيه أي مخالفة للشريعة الإسلامية أوالقانون.

 

إذ إن الدائن وهو صاحب الحق في التنفيذ أبرم صلحاً مع المدين الثاني لسداد مبلغ التنفيذ وفق الطريقة التي اتفقا عليها وكما هو معلوم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، واستمر المدين في الوفاء بما التزم به فليس له بعد ذلك السعي لنقض ما تم على يديه استناداً للمادة 5(ح) من قانون الإثبات لسنة 1993م . وأن المدين الأول لم يكن طرفاً في ذلك الاتفاق المبرم وأن الدائن لم يطالب ببيع العقار الذي طالب المدين الثاني ببيعه وإلا لاختلف الأمر فصاحب الحق في التنفيذ وهو الدائن ارتضى بالتسوية التي أبرمها مع المدين الثاني ولم يطلب وسيلة أخرى لاستيفاء حقه ، وهذا جائز إذ إن الحكم المراد تنفيذه كان في مواجهة المدين بالتضامن أو الانفراد فإن أداه أحدهما أجزأ عن الآخر وله أن يرجع إلى المدين الأول مدنياً إن رغب في ذلك وكان لذلك مقتضى.

لما تقدم أرى رفض طلب المراجعة المقدم.

 

الأمر النهائي:

- إلغاء حكم المحكمة القومية العليا.

- إعادة الأوراق للمحكمة التي تباشر التنفيذ

 للإجراء وفق هذا الحكم.

 

 

 

 

إبتسـام أحمــد عبـد الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  27/2/2017م

▸ محمود عبد الرحمن حمزة(الطاعن) /ضد/ ورثة حمزة محمد حسـن(لمطعون ضدهم) فوق ورثة محمد فرج إبراهيم عيسى(الطاعنون) /ضد/ محمـد علـي البحــر(المطعون ضده) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. نادر مصطفـى(مقدم طلب المراجعة) /ضد/ عبد الله حامد مقدم(المراجع ضده)

نادر مصطفـى(مقدم طلب المراجعة) /ضد/ عبد الله حامد مقدم(المراجع ضده)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ ابتسام أحمـد عبدالله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أحمد محمد الفكي أحمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / خالد محمد أحمـد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / يوسف رحمة الله أبو قرون

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / حيـدر مصطفى حمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

نادر مصطفـى                                           مقدم طلب المراجعة

// ضد //

عبد الله حامد مقدم                                               المراجع ضده

 

الرقم م ع/ط م/200/2016م كردفان

مراجعة/397/2016م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (214) – الحكم بسداد المبلغ المحكوم به بالتضامن والانفراد – كيفية تنفيذه.

 

المبادئ:

1- الأحكام نافذة من تاريخ صدورها وعند مثول أحد المدينين أمام المحكمة طوعاً أو كرهاً فإن المحكمة تلزمه بالسداد منفرداً دون محاولة العثور على المدين الآخر ، ولا يعني ذلك أن الحكم وأثناء تنفيذه على أحد المدينين قد سقط عن المدين الآخر بل يظل الحكم عالقاً برقبته إلى أن يتم استيفاؤه من المدين الذي يجرى التنفيذ في مواجهته. 

2- إذا عجز المدين الأول عن السداد وظهر مال للمدين الغائب وهنالك متبقٍ من الحكم لم يتم تنفيذه على المحكمة في مثل هذه الحالة أن تنفذ على المدين الآخر لأن الحكم صدر في مواجهة المدينين بإعتبارهما شخصاً واحداً ومالهما في سداد مبلغ الحكم مشترك بينهما.

3- ما يسرى على المدين الذي بدأ معه التنفيذ يسري على الضامن الغارم لهذا المدين وذلك في حالة تعثره في السداد وظهور مال للمدين الآخر يجوز التنفيذ عليه.

 

المحامون:

الأستاذة/ أميرة أحمد علي                               عن طالب المراجعة

 

الحكـــم

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 10/12/2016م

أصدرت المحكمة العليا دائرة ولايات كردفان حكماً بالرقم ط م/200/2016م قضى بشطب الطعن إيجازياً وتقدم المحكوم ضده بواسطة محاميه بطلب مراجعة حيث سبق قبوله شكلاً لاستيفائه متطلبات المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م كما تم قبوله من حيث الموضوع لمناقشة أسبابه وأودع المراجع ضده الرد على أسباب الطلب.

 

نوجز الوقائع في أنه وأثناء تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأبيض المدنية لصالح المقدم ضده الطلب والذي قضى بأن يدفع له المدعى عليهما الأول والثاني مبلغ (243,550) جنيه تقدم المدين الثاني (مقدم الطلب) وبواسطة محاميه بطلب للمحكمة لحجز قطعة الأرض بالرقم 26 مربع ) N-11-S) المملوكة للمدين الأول بغرض بيعها لصالح التنفيذ ، وكان قد سبق لمحكمة التنفيذ أن قبضت على المدين الثاني وظهر عنه ضامن غارم والتزم بسداد مبلغ التنفيذ بموجب أقساط وبدأ في سداد الأقساط ، ردّ الدائن على الطلب بعدم موافقته وأن يلتزم المدين الثاني بالاتفاق ، ومن ثم أصدرت المحكمة قراراً برفض الطلب مسببة ذلك بأن المديونية انتقلت إلى الضامن الغارم وأن طلب الحجز محاولة لتأخير السداد ، عند الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف ولاية شمال كردفان قضت بشطب الاستئناف إيجازياً ووجد هذا الحكم تأييداً أمام المحكمة العليا دائرة ولايات كردفان بموجب حكمها محل هذا الطلب.

 

جاء فـي أسباب الطلب أن المحكمة أخطأت في رفضها لطلب بيع العقار المملوك للمدين الأول لاستيفاء ما تبقى من مبلغ التنفيذ حيث إن الحكم صدر بسداد المبلغ بالتضامن والانفراد وسـدد المدين الثاني (مقدم الطلب) ما يفوق ما عليه من مبلغ التنفيذ ، كما أن المادة (214) من قانون الإجراءات المدنيـة نصت على سلطة المحكمة في إجراء التنفيذ ومن بينها الحجز على أي مال وبيعه ، كما أن قرار محكمة التنفيذ جاء دون تسبيب واكتفت برفض الطلب وتحديد جلسة للسـداد ، وفي الختام يطالب بإلغاء الحكم وإصدار أمر ببيع العقار.

ردّ المطعون ضده بأن الحكم صـدر بسداد المبلغ بالتضامن والانفراد وتمت تسوية بينه وبين الطاعن على كيفية سداد المبلغ وأن على الطاعن الرجوع على المدين الأول لاستيفاء ما سدده في التنفيذ وطالب بشطب طلب المراجعة.

بعد الاطلاع على كافة الأوراق فإن ما يجدر ذكره أن عبارة بالتضامن والانفراد لم يرد بها نص قانوني صريح في المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م واستقر القضاء بها بموجب الحكم الصادر من المحكمة كطريقة لتنفيذ الحكم القاضي بسداد مال في حالة تعلق الحكم بذمة مدينين أو أكثر وذلك حماية للدائن وحتى يستوفى حقه المحكوم به بحيث يجوز تنفيذ الحكم بالنسبة للمدين الذي يكون حاضراً أمام المحكمة على أن يرجع بما سدده على المدين الثاني ، وحيث إن الأحكام نافذة من تاريخ صدورها فإنه وعند مثول أحد المدينين أمام المحكمة طوعاً أو كرهاً فإن المحكمة تلزمه بالسداد منفرداً دون محاولة العثور على المدين الثاني ، ولا يعني ذلك أن الحكم وأثناء تنفيذه على أحد المدينين قد سقط عن المدين الثاني بل يظل الحكم عالقاً برقبته إلى أن يتم استيفاؤه من المدين الذي يجري التنفيذ في مواجهته.

والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو عجز المدين الأول عن السداد وظهر مال للمدين الغائب أو أظهره بنفسه وهنالك متبقٍ من الحكم لم يتم تنفيذه .. على المحكمة في مثل هذا الحال أن تنفذ على المدين الثاني لأن الحكم أصلاً شمل المدينين باعتبارهما شخصاً واحداً ومالهما في سداد مبلغ الحكم مشترك بينهما ، وفي موضوع هذا النزاع وحيث سدد المدين الأول جزءاً من المبلغ سواء كان ذلك بموجب أقساط أو عن طريق ضامن غارم وأظهر مالاً للمدين الغائب فإن على المحكمة وبعـد التأكد من ذلك المال وهـو شهادة بحث باسم المدين الغائب عليها مواصلة إجراءات التنفيذ بصورته الجديدة وذلك بالحجز والبيع تطبيقاً للمادة (214) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، ولا يجـوز لها أن تقبض على المدين الذي بدأ معه التنفيذ وهنالك مال آخر يجوز التنفيذ عليه.

أيضاً فإن ما يسرى على المدين الذي بدأ معه التنفيذ يسرى على الضامن الغارم لهذا المدين وذلك في حالة تعثره في السداد وظهور مال للمدين الآخر يجوز التنفيذ عليه ، حيث إنه الضامن . عليه ولما تقدم وحيث إن الحكم محل المراجعة خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق للمحكمة التي تباشر إجراءات التنفيذ للإجراء وفق هذا الحكم.

 

القاضي: حيدر مصطفي حمـد

التاريخ: 12/12/2016م

أوافق على ما جاء بالرأي الأول وأضيف أنه في حالة الأحكام الصادرة بالتضامن والانفراد غالباً ما يختار الدائن السير في التنفيذ في مواجهة المدين الملئ أو الحاضر الذي يمكن الوصول إليه بقبضه أو التنفيذ على أمواله إلاّ أن ذلك الاختبار لا يسقط الحق في التنفيذ في مواجهة المدين المتضامن الآخر (الهارب) . متى ما ظهر بشخصه أو بماله ويكون هذا الحق مكفولاً للدائن أو المدين الحاضر المتضامن ولمحكمة التنفيذ أن تستجيب لطلب أيهما بذلك.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبو قرون

التاريخ: 18/12/2016م

أوافق.

 

القاضي: أحمـد محمد الفكي أحمد

التاريخ: 7/2/2017م

أوافق الزملاء الرأي في التنفيذ على المدين الثاني الذي ظهر له مال إذا أمكن التنفيذ عليه ، لأن الحكم صدر أصلاً بالتضامن أو الانفراد ضد المدينين ، مع إمكانية الحجز على المال الذي ظهر له على الشيوع مع آخرين رغم أن الضامن الغارم قد اتفق مع الدائن على سداد المبلغ على أقساط محددة رضي بأن يتم التنفيذ عن طريقها ، وذلك رغم ما أبديت في الرأي السابق على وجهة النظر المذكورة.

 

القاضي: خالد محمد أحمد محمود

التاريخ: 13/2/2017م

بعد الاطلاع ، ومع أكيد احترامي للزملاء في الدائرة أرى أن الحكم المطلوب مراجعته ليس فيه أي مخالفة للشريعة الإسلامية أوالقانون.

 

إذ إن الدائن وهو صاحب الحق في التنفيذ أبرم صلحاً مع المدين الثاني لسداد مبلغ التنفيذ وفق الطريقة التي اتفقا عليها وكما هو معلوم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، واستمر المدين في الوفاء بما التزم به فليس له بعد ذلك السعي لنقض ما تم على يديه استناداً للمادة 5(ح) من قانون الإثبات لسنة 1993م . وأن المدين الأول لم يكن طرفاً في ذلك الاتفاق المبرم وأن الدائن لم يطالب ببيع العقار الذي طالب المدين الثاني ببيعه وإلا لاختلف الأمر فصاحب الحق في التنفيذ وهو الدائن ارتضى بالتسوية التي أبرمها مع المدين الثاني ولم يطلب وسيلة أخرى لاستيفاء حقه ، وهذا جائز إذ إن الحكم المراد تنفيذه كان في مواجهة المدين بالتضامن أو الانفراد فإن أداه أحدهما أجزأ عن الآخر وله أن يرجع إلى المدين الأول مدنياً إن رغب في ذلك وكان لذلك مقتضى.

لما تقدم أرى رفض طلب المراجعة المقدم.

 

الأمر النهائي:

- إلغاء حكم المحكمة القومية العليا.

- إعادة الأوراق للمحكمة التي تباشر التنفيذ

 للإجراء وفق هذا الحكم.

 

 

 

 

إبتسـام أحمــد عبـد الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  27/2/2017م

▸ محمود عبد الرحمن حمزة(الطاعن) /ضد/ ورثة حمزة محمد حسـن(لمطعون ضدهم) فوق ورثة محمد فرج إبراهيم عيسى(الطاعنون) /ضد/ محمـد علـي البحــر(المطعون ضده) ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©