تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. مصطفى محي الدين سر الختم الطاعن // ضد // ورثة محجوب مصطفى المطعون ضدهم

مصطفى محي الدين سر الختم الطاعن // ضد // ورثة محجوب مصطفى المطعون ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عباس خليفــة محمــد

 قاضي المحكمة العليا

 رئيساً

سعادة السيد / محمـد زمـراوي ناصـر

 قاضي المحكمة العليا

 عضواً

سعادة السيد / ميرغني حامـد إسماعيـل

 قاضي المحكمة العليا

 عضواً

 

 

الأطراف:

مصطفى محي الدين سر الختم                                         الطاعن

// ضد //

ورثة محجوب مصطفى                                       المطعون ضدهم

 

الرقم م ع/ط م/244/2011م

 

قانون الإثبات لسنة 1994م – اليمين الحاسمـة – مداهـا.

 

المبدأ:

اليمين الحاسمة لا يشترط أن تحسم النزاع بأكمله بل يمكن أن تتعلق بجزء من الوقائع التي توفرت لها شروط توجيه اليمين.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 26/6/2011م

 

أقام المدعون ورثة محجوب مصطفى الدعوى المدنية رقم 1650/2009م أمام محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعى عليه مصطفى محي الدين سرالختم تاسيساً على أن المدعى عليه يستأجر العقار رقم 29 مربع 12 ن شرق الامتداد المملوك للمدعين ومشيد كفندق بأجرة شهرية قدرها 13.225 دولار شهرياً وأن المدعى عليه فشل في سداد أجرة الشهور أبريل ومايو ويونيو 2009م – ومن ثم طالب المدعون بإلزام المدعى عليه بسداد أجرة الشهور المطالب بها زائداً رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

 

بعد أن رد المدعى عليه على الدعوى قامت محكمة الموضوع بصياغة نقاط النزاع وسماع الدعوى ومن ثم أصدرت حكمها لصالح المدعين بأن يدفع المدعى عليه للمدعين مبلغ 33490 دولاراً أجرة الشهور المطالب بها زائداً رسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به زائداً أتعاب المحاماة البالغة 1000 جنيهاً – وحيث لم يرض المدعى عليه بحكم محكمة الموضوع فتقدم بطعن عن طريق الاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها وقد قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة الموضوع.

 

الآن يطعن أمامنا المدعى عليه بالنقض ضد ذلك الحكم – حيث سبق أن تقرر قبول الطعن وأعلن به المطعون ضده للرد إلا أنه لم يرد.

 

الطعن المقدم يرتكز على النقاط التالية وفقاً لما جاء بعريضة الطعن المقدمة من المدعى عليه.

 

1- يجوز قانوناً تقديم الدليل على ما يناهض الاتفاق المكتوب (م/37/2/هـ من قانون الإثبات) ومن ثم فإن تعويل محكمة الاستئناف على مستند الادعاء الخاص بعقد الإجارة وطـرح بينه الطاعن جانبا يخالف نص المادة المشار إليه.

 

2- هنالك اتفاق لاحق تم بموجبه تعديل الأجرة لتصبح 10.000 دولاراً وأن الأجرة التي كانت تسدد حتى تاريخ إخلاء العقار موضوع الدعوى في منتصف يونيو 2009م هي 10.000 دولاراً ويؤيد ذلك سكوت المطعون ضدهم وعدم اعتراضهم على ذلك مما يعد قبولاً بالأجرة المسددة.

 

3- لم توفق المحاكم الأدنى في رفض قبول طلب المدعى عليه بتوجيه اليمين المتممة للمدعي بشأن الاتفاق حول الإصلاحات التي تمت بالعقار موضوع الدعوى وقيمتها ، وفي المحصلة التمس الطاعن إلغاء حكم المحاكم الأدنى وإصدار حكم جديد بشطب الدعوى برسومها أو إعادتها لمحكمة الموضوع لتوجيه اليمين المتممة لوكيل المدعين.

 

هذا الطعن يمكن الفصل فيه على النحو التالي:

فيما يتعلق بأجرة العقار موضوع الدعوى فعقد الإيجار المكتوب والمبرم بين الطرفين قد حدد مقدار الأجرة الشهرية وكيفية سدادها – كما نص على أنه إذا جددت الإجارة فإن الأجرة تزيد سنوياً  بنسبه 15 % - وقد ادعى الطاعن بأن ذلك الاتفاق المكتوب فيما يتعلق بزيادة الأجرة سنوياً بنسبه 15% قد تعدل بموجب الاتفاق لاحقاً بأن تظل الأجرة دون زيادة إلا أنه -أي الطاعن- لم يقدم أي بينة تثبت ذلك رغم تأكيده في أقواله صفحة 47 من محضر الدعوى أن الاتفاق الأخير بشأن عدم زيادة الأجرة قد تم في حضور شهود أشار إليهم إلا أنه عجز عن تقديمهم للمحكمة لسماع إفادتهم بشأن الاتفاق اللاحق الذي ادعاه – لذلك نجد أن ما حكم به في هذا الشأن قد جاء سديداً وموافقاً للبينات المقدمة في الدعوى . فيما يتعلق بالصيانة التي تمت أو أجريت على العقار موضوع الدعوى – فرغم إشارة الطاعن إلى أن موافقة وكيل المدعين على تلك الصيانة قد تمت شفاهة وفي حضور الشاهد مصطفى الصديق إلا أنه عجز عن تقديم هذا الشاهد لتأكيد ما ادعاه بشأن الموافقة على الصيانة فضلاً عن ذلك أن هنالك جزءً من تلك الصيانة وبناء الحمامات قد تم أثناء وجود الشراكة بين مورث المدعين والمدعى عليه وبإقرار الأخير قد تمت تصفية تلك الشراكة الخاصة بالفندق موضوع الدعوى بعد وفاة مورث المدعين وما من شك أن تلك التصفية قد شملت حسابات تلك الصيانة والمباني التي تمت في ظل وجود تلك الشراكة التي تمت تصفيتها – ولم يحدد الطاعن في دعواه ولم يفرق بين تلك الصيانات التي تمت وقيمتها أثناء وجود الشراكة قبل التصفية وتلك التي تمت بعد فض الشراكة – كما أن أقوال الطاعن قد تضاربت بشأن كيفية تحصيل مبلغ الصيانة حيث ادعى في أقواله ص 48 من المحضر بأنه لم يتم الاتفاق مع وكيل المدعين بخصم قيمة تلك الصيانة من مبلغ الأجرة الشهرية في حين عاد الطاعن وفى أقواله في صفحة 50 من محضر الدعوى وأفاد بأن الصيانة تخصم من مبالغ الأجرة – لذلك فإنني أؤيد ما ذهب إليه حكم المحاكم الأدنى في هذا الشق من أن الطاعن عجز عن تقديم البينة بشأن الاتفاق حول الصيانة الذي ادعى وجوده.

 

وفيما يتعلق بتوجيه اليمين المتممة فلقد جاء حكم محكمة الاستئناف في هذا الشأن واضحاً وسليماً ومبنياً على ما نصت عليه المادة (58) من قانون الإثبات سنة 1994م لشروط توجيه اليمين المشار إليها والجهة التي خولها القانون حق توجيه تلك اليمين وهي المحكمة.

 

أخلص من ذلك وأرى أن حكم المحاكم الأدنى قد جاء سليماً وموافقاً لصحيح القانون مما نرى معه شطب هذا الطعن موضوعاً برسومه.

 

والله ولى التوفيق.

 

القاضي: عباس خليفة محمد

التاريخ : 27/6/2011م

 

أوافق الزميل المحترم زمراوي فيما ذهب إليه ولذات الأسباب التي ساقها وأضيف بأنه وفيما يتعلق باليمين التي طلبها محامى الطاعن فإنها في حقيقتها ليست يميناً متممة وإنما هي يمين حاسمة لحسم جزء من النزاع إذ أن اليمين الحاسمة لا يشترط أن تحسم النزاع بأكمله بل يمكن أن تتعلق بجزءٍ من الوقائع توفرت لها شروط توجيه اليمين.

فمن ثم فقد صح ما ذهب إليه قاضى الموضوع في تكييفه لليمين المطلوب توجيهها وأن الغاية منها كانت لحسم جزء من النزاع والمتعلق بالصيانة التي تمت وأنها كانت بموافقة المطعون ضدهم أما اليمين المتممة فهي تلك التي تملك المحكمة حق توجيهها عندما تكون البينة المتوفرة لا تكفي لترجيح البينات للوصول إلى القرار الصائب فمن ثم فإن العبرة ليست بما إذا كانت قد مارستها المحكمة من تلقاء نفسها أو بالتماس من قبل أي من الخصوم إنما المهم أنها من حق المحكمة وليس من حق الخصوم كما هو الحال في اليمين الحاسمة.

 

القاضي: ميرغني حامد إسماعيل

التاريخ : 27/6/2011م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

1- تأييد الحكم المطعون عليه.

 

2- لا أمر بشأن الرسوم.

 

 

 

عباس خليفـة محمــد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  28/6/2011م

▸ لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة // ضد // 1- وزارة الرعاية الاجتماعية 2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما فوق مضوي الحاج التهامي الطاعن // ضد // أمير محمـد جبـارة المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. مصطفى محي الدين سر الختم الطاعن // ضد // ورثة محجوب مصطفى المطعون ضدهم

مصطفى محي الدين سر الختم الطاعن // ضد // ورثة محجوب مصطفى المطعون ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عباس خليفــة محمــد

 قاضي المحكمة العليا

 رئيساً

سعادة السيد / محمـد زمـراوي ناصـر

 قاضي المحكمة العليا

 عضواً

سعادة السيد / ميرغني حامـد إسماعيـل

 قاضي المحكمة العليا

 عضواً

 

 

الأطراف:

مصطفى محي الدين سر الختم                                         الطاعن

// ضد //

ورثة محجوب مصطفى                                       المطعون ضدهم

 

الرقم م ع/ط م/244/2011م

 

قانون الإثبات لسنة 1994م – اليمين الحاسمـة – مداهـا.

 

المبدأ:

اليمين الحاسمة لا يشترط أن تحسم النزاع بأكمله بل يمكن أن تتعلق بجزء من الوقائع التي توفرت لها شروط توجيه اليمين.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 26/6/2011م

 

أقام المدعون ورثة محجوب مصطفى الدعوى المدنية رقم 1650/2009م أمام محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعى عليه مصطفى محي الدين سرالختم تاسيساً على أن المدعى عليه يستأجر العقار رقم 29 مربع 12 ن شرق الامتداد المملوك للمدعين ومشيد كفندق بأجرة شهرية قدرها 13.225 دولار شهرياً وأن المدعى عليه فشل في سداد أجرة الشهور أبريل ومايو ويونيو 2009م – ومن ثم طالب المدعون بإلزام المدعى عليه بسداد أجرة الشهور المطالب بها زائداً رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

 

بعد أن رد المدعى عليه على الدعوى قامت محكمة الموضوع بصياغة نقاط النزاع وسماع الدعوى ومن ثم أصدرت حكمها لصالح المدعين بأن يدفع المدعى عليه للمدعين مبلغ 33490 دولاراً أجرة الشهور المطالب بها زائداً رسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به زائداً أتعاب المحاماة البالغة 1000 جنيهاً – وحيث لم يرض المدعى عليه بحكم محكمة الموضوع فتقدم بطعن عن طريق الاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها وقد قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة الموضوع.

 

الآن يطعن أمامنا المدعى عليه بالنقض ضد ذلك الحكم – حيث سبق أن تقرر قبول الطعن وأعلن به المطعون ضده للرد إلا أنه لم يرد.

 

الطعن المقدم يرتكز على النقاط التالية وفقاً لما جاء بعريضة الطعن المقدمة من المدعى عليه.

 

1- يجوز قانوناً تقديم الدليل على ما يناهض الاتفاق المكتوب (م/37/2/هـ من قانون الإثبات) ومن ثم فإن تعويل محكمة الاستئناف على مستند الادعاء الخاص بعقد الإجارة وطـرح بينه الطاعن جانبا يخالف نص المادة المشار إليه.

 

2- هنالك اتفاق لاحق تم بموجبه تعديل الأجرة لتصبح 10.000 دولاراً وأن الأجرة التي كانت تسدد حتى تاريخ إخلاء العقار موضوع الدعوى في منتصف يونيو 2009م هي 10.000 دولاراً ويؤيد ذلك سكوت المطعون ضدهم وعدم اعتراضهم على ذلك مما يعد قبولاً بالأجرة المسددة.

 

3- لم توفق المحاكم الأدنى في رفض قبول طلب المدعى عليه بتوجيه اليمين المتممة للمدعي بشأن الاتفاق حول الإصلاحات التي تمت بالعقار موضوع الدعوى وقيمتها ، وفي المحصلة التمس الطاعن إلغاء حكم المحاكم الأدنى وإصدار حكم جديد بشطب الدعوى برسومها أو إعادتها لمحكمة الموضوع لتوجيه اليمين المتممة لوكيل المدعين.

 

هذا الطعن يمكن الفصل فيه على النحو التالي:

فيما يتعلق بأجرة العقار موضوع الدعوى فعقد الإيجار المكتوب والمبرم بين الطرفين قد حدد مقدار الأجرة الشهرية وكيفية سدادها – كما نص على أنه إذا جددت الإجارة فإن الأجرة تزيد سنوياً  بنسبه 15 % - وقد ادعى الطاعن بأن ذلك الاتفاق المكتوب فيما يتعلق بزيادة الأجرة سنوياً بنسبه 15% قد تعدل بموجب الاتفاق لاحقاً بأن تظل الأجرة دون زيادة إلا أنه -أي الطاعن- لم يقدم أي بينة تثبت ذلك رغم تأكيده في أقواله صفحة 47 من محضر الدعوى أن الاتفاق الأخير بشأن عدم زيادة الأجرة قد تم في حضور شهود أشار إليهم إلا أنه عجز عن تقديمهم للمحكمة لسماع إفادتهم بشأن الاتفاق اللاحق الذي ادعاه – لذلك نجد أن ما حكم به في هذا الشأن قد جاء سديداً وموافقاً للبينات المقدمة في الدعوى . فيما يتعلق بالصيانة التي تمت أو أجريت على العقار موضوع الدعوى – فرغم إشارة الطاعن إلى أن موافقة وكيل المدعين على تلك الصيانة قد تمت شفاهة وفي حضور الشاهد مصطفى الصديق إلا أنه عجز عن تقديم هذا الشاهد لتأكيد ما ادعاه بشأن الموافقة على الصيانة فضلاً عن ذلك أن هنالك جزءً من تلك الصيانة وبناء الحمامات قد تم أثناء وجود الشراكة بين مورث المدعين والمدعى عليه وبإقرار الأخير قد تمت تصفية تلك الشراكة الخاصة بالفندق موضوع الدعوى بعد وفاة مورث المدعين وما من شك أن تلك التصفية قد شملت حسابات تلك الصيانة والمباني التي تمت في ظل وجود تلك الشراكة التي تمت تصفيتها – ولم يحدد الطاعن في دعواه ولم يفرق بين تلك الصيانات التي تمت وقيمتها أثناء وجود الشراكة قبل التصفية وتلك التي تمت بعد فض الشراكة – كما أن أقوال الطاعن قد تضاربت بشأن كيفية تحصيل مبلغ الصيانة حيث ادعى في أقواله ص 48 من المحضر بأنه لم يتم الاتفاق مع وكيل المدعين بخصم قيمة تلك الصيانة من مبلغ الأجرة الشهرية في حين عاد الطاعن وفى أقواله في صفحة 50 من محضر الدعوى وأفاد بأن الصيانة تخصم من مبالغ الأجرة – لذلك فإنني أؤيد ما ذهب إليه حكم المحاكم الأدنى في هذا الشق من أن الطاعن عجز عن تقديم البينة بشأن الاتفاق حول الصيانة الذي ادعى وجوده.

 

وفيما يتعلق بتوجيه اليمين المتممة فلقد جاء حكم محكمة الاستئناف في هذا الشأن واضحاً وسليماً ومبنياً على ما نصت عليه المادة (58) من قانون الإثبات سنة 1994م لشروط توجيه اليمين المشار إليها والجهة التي خولها القانون حق توجيه تلك اليمين وهي المحكمة.

 

أخلص من ذلك وأرى أن حكم المحاكم الأدنى قد جاء سليماً وموافقاً لصحيح القانون مما نرى معه شطب هذا الطعن موضوعاً برسومه.

 

والله ولى التوفيق.

 

القاضي: عباس خليفة محمد

التاريخ : 27/6/2011م

 

أوافق الزميل المحترم زمراوي فيما ذهب إليه ولذات الأسباب التي ساقها وأضيف بأنه وفيما يتعلق باليمين التي طلبها محامى الطاعن فإنها في حقيقتها ليست يميناً متممة وإنما هي يمين حاسمة لحسم جزء من النزاع إذ أن اليمين الحاسمة لا يشترط أن تحسم النزاع بأكمله بل يمكن أن تتعلق بجزءٍ من الوقائع توفرت لها شروط توجيه اليمين.

فمن ثم فقد صح ما ذهب إليه قاضى الموضوع في تكييفه لليمين المطلوب توجيهها وأن الغاية منها كانت لحسم جزء من النزاع والمتعلق بالصيانة التي تمت وأنها كانت بموافقة المطعون ضدهم أما اليمين المتممة فهي تلك التي تملك المحكمة حق توجيهها عندما تكون البينة المتوفرة لا تكفي لترجيح البينات للوصول إلى القرار الصائب فمن ثم فإن العبرة ليست بما إذا كانت قد مارستها المحكمة من تلقاء نفسها أو بالتماس من قبل أي من الخصوم إنما المهم أنها من حق المحكمة وليس من حق الخصوم كما هو الحال في اليمين الحاسمة.

 

القاضي: ميرغني حامد إسماعيل

التاريخ : 27/6/2011م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

1- تأييد الحكم المطعون عليه.

 

2- لا أمر بشأن الرسوم.

 

 

 

عباس خليفـة محمــد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  28/6/2011م

▸ لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة // ضد // 1- وزارة الرعاية الاجتماعية 2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما فوق مضوي الحاج التهامي الطاعن // ضد // أمير محمـد جبـارة المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. مصطفى محي الدين سر الختم الطاعن // ضد // ورثة محجوب مصطفى المطعون ضدهم

مصطفى محي الدين سر الختم الطاعن // ضد // ورثة محجوب مصطفى المطعون ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عباس خليفــة محمــد

 قاضي المحكمة العليا

 رئيساً

سعادة السيد / محمـد زمـراوي ناصـر

 قاضي المحكمة العليا

 عضواً

سعادة السيد / ميرغني حامـد إسماعيـل

 قاضي المحكمة العليا

 عضواً

 

 

الأطراف:

مصطفى محي الدين سر الختم                                         الطاعن

// ضد //

ورثة محجوب مصطفى                                       المطعون ضدهم

 

الرقم م ع/ط م/244/2011م

 

قانون الإثبات لسنة 1994م – اليمين الحاسمـة – مداهـا.

 

المبدأ:

اليمين الحاسمة لا يشترط أن تحسم النزاع بأكمله بل يمكن أن تتعلق بجزء من الوقائع التي توفرت لها شروط توجيه اليمين.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 26/6/2011م

 

أقام المدعون ورثة محجوب مصطفى الدعوى المدنية رقم 1650/2009م أمام محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعى عليه مصطفى محي الدين سرالختم تاسيساً على أن المدعى عليه يستأجر العقار رقم 29 مربع 12 ن شرق الامتداد المملوك للمدعين ومشيد كفندق بأجرة شهرية قدرها 13.225 دولار شهرياً وأن المدعى عليه فشل في سداد أجرة الشهور أبريل ومايو ويونيو 2009م – ومن ثم طالب المدعون بإلزام المدعى عليه بسداد أجرة الشهور المطالب بها زائداً رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

 

بعد أن رد المدعى عليه على الدعوى قامت محكمة الموضوع بصياغة نقاط النزاع وسماع الدعوى ومن ثم أصدرت حكمها لصالح المدعين بأن يدفع المدعى عليه للمدعين مبلغ 33490 دولاراً أجرة الشهور المطالب بها زائداً رسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به زائداً أتعاب المحاماة البالغة 1000 جنيهاً – وحيث لم يرض المدعى عليه بحكم محكمة الموضوع فتقدم بطعن عن طريق الاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها وقد قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة الموضوع.

 

الآن يطعن أمامنا المدعى عليه بالنقض ضد ذلك الحكم – حيث سبق أن تقرر قبول الطعن وأعلن به المطعون ضده للرد إلا أنه لم يرد.

 

الطعن المقدم يرتكز على النقاط التالية وفقاً لما جاء بعريضة الطعن المقدمة من المدعى عليه.

 

1- يجوز قانوناً تقديم الدليل على ما يناهض الاتفاق المكتوب (م/37/2/هـ من قانون الإثبات) ومن ثم فإن تعويل محكمة الاستئناف على مستند الادعاء الخاص بعقد الإجارة وطـرح بينه الطاعن جانبا يخالف نص المادة المشار إليه.

 

2- هنالك اتفاق لاحق تم بموجبه تعديل الأجرة لتصبح 10.000 دولاراً وأن الأجرة التي كانت تسدد حتى تاريخ إخلاء العقار موضوع الدعوى في منتصف يونيو 2009م هي 10.000 دولاراً ويؤيد ذلك سكوت المطعون ضدهم وعدم اعتراضهم على ذلك مما يعد قبولاً بالأجرة المسددة.

 

3- لم توفق المحاكم الأدنى في رفض قبول طلب المدعى عليه بتوجيه اليمين المتممة للمدعي بشأن الاتفاق حول الإصلاحات التي تمت بالعقار موضوع الدعوى وقيمتها ، وفي المحصلة التمس الطاعن إلغاء حكم المحاكم الأدنى وإصدار حكم جديد بشطب الدعوى برسومها أو إعادتها لمحكمة الموضوع لتوجيه اليمين المتممة لوكيل المدعين.

 

هذا الطعن يمكن الفصل فيه على النحو التالي:

فيما يتعلق بأجرة العقار موضوع الدعوى فعقد الإيجار المكتوب والمبرم بين الطرفين قد حدد مقدار الأجرة الشهرية وكيفية سدادها – كما نص على أنه إذا جددت الإجارة فإن الأجرة تزيد سنوياً  بنسبه 15 % - وقد ادعى الطاعن بأن ذلك الاتفاق المكتوب فيما يتعلق بزيادة الأجرة سنوياً بنسبه 15% قد تعدل بموجب الاتفاق لاحقاً بأن تظل الأجرة دون زيادة إلا أنه -أي الطاعن- لم يقدم أي بينة تثبت ذلك رغم تأكيده في أقواله صفحة 47 من محضر الدعوى أن الاتفاق الأخير بشأن عدم زيادة الأجرة قد تم في حضور شهود أشار إليهم إلا أنه عجز عن تقديمهم للمحكمة لسماع إفادتهم بشأن الاتفاق اللاحق الذي ادعاه – لذلك نجد أن ما حكم به في هذا الشأن قد جاء سديداً وموافقاً للبينات المقدمة في الدعوى . فيما يتعلق بالصيانة التي تمت أو أجريت على العقار موضوع الدعوى – فرغم إشارة الطاعن إلى أن موافقة وكيل المدعين على تلك الصيانة قد تمت شفاهة وفي حضور الشاهد مصطفى الصديق إلا أنه عجز عن تقديم هذا الشاهد لتأكيد ما ادعاه بشأن الموافقة على الصيانة فضلاً عن ذلك أن هنالك جزءً من تلك الصيانة وبناء الحمامات قد تم أثناء وجود الشراكة بين مورث المدعين والمدعى عليه وبإقرار الأخير قد تمت تصفية تلك الشراكة الخاصة بالفندق موضوع الدعوى بعد وفاة مورث المدعين وما من شك أن تلك التصفية قد شملت حسابات تلك الصيانة والمباني التي تمت في ظل وجود تلك الشراكة التي تمت تصفيتها – ولم يحدد الطاعن في دعواه ولم يفرق بين تلك الصيانات التي تمت وقيمتها أثناء وجود الشراكة قبل التصفية وتلك التي تمت بعد فض الشراكة – كما أن أقوال الطاعن قد تضاربت بشأن كيفية تحصيل مبلغ الصيانة حيث ادعى في أقواله ص 48 من المحضر بأنه لم يتم الاتفاق مع وكيل المدعين بخصم قيمة تلك الصيانة من مبلغ الأجرة الشهرية في حين عاد الطاعن وفى أقواله في صفحة 50 من محضر الدعوى وأفاد بأن الصيانة تخصم من مبالغ الأجرة – لذلك فإنني أؤيد ما ذهب إليه حكم المحاكم الأدنى في هذا الشق من أن الطاعن عجز عن تقديم البينة بشأن الاتفاق حول الصيانة الذي ادعى وجوده.

 

وفيما يتعلق بتوجيه اليمين المتممة فلقد جاء حكم محكمة الاستئناف في هذا الشأن واضحاً وسليماً ومبنياً على ما نصت عليه المادة (58) من قانون الإثبات سنة 1994م لشروط توجيه اليمين المشار إليها والجهة التي خولها القانون حق توجيه تلك اليمين وهي المحكمة.

 

أخلص من ذلك وأرى أن حكم المحاكم الأدنى قد جاء سليماً وموافقاً لصحيح القانون مما نرى معه شطب هذا الطعن موضوعاً برسومه.

 

والله ولى التوفيق.

 

القاضي: عباس خليفة محمد

التاريخ : 27/6/2011م

 

أوافق الزميل المحترم زمراوي فيما ذهب إليه ولذات الأسباب التي ساقها وأضيف بأنه وفيما يتعلق باليمين التي طلبها محامى الطاعن فإنها في حقيقتها ليست يميناً متممة وإنما هي يمين حاسمة لحسم جزء من النزاع إذ أن اليمين الحاسمة لا يشترط أن تحسم النزاع بأكمله بل يمكن أن تتعلق بجزءٍ من الوقائع توفرت لها شروط توجيه اليمين.

فمن ثم فقد صح ما ذهب إليه قاضى الموضوع في تكييفه لليمين المطلوب توجيهها وأن الغاية منها كانت لحسم جزء من النزاع والمتعلق بالصيانة التي تمت وأنها كانت بموافقة المطعون ضدهم أما اليمين المتممة فهي تلك التي تملك المحكمة حق توجيهها عندما تكون البينة المتوفرة لا تكفي لترجيح البينات للوصول إلى القرار الصائب فمن ثم فإن العبرة ليست بما إذا كانت قد مارستها المحكمة من تلقاء نفسها أو بالتماس من قبل أي من الخصوم إنما المهم أنها من حق المحكمة وليس من حق الخصوم كما هو الحال في اليمين الحاسمة.

 

القاضي: ميرغني حامد إسماعيل

التاريخ : 27/6/2011م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

1- تأييد الحكم المطعون عليه.

 

2- لا أمر بشأن الرسوم.

 

 

 

عباس خليفـة محمــد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  28/6/2011م

▸ لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة // ضد // 1- وزارة الرعاية الاجتماعية 2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما فوق مضوي الحاج التهامي الطاعن // ضد // أمير محمـد جبـارة المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©