تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك. م ع/ف ج/719/2014م

حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك. م ع/ف ج/719/2014م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحيم عبد السيـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أمبلـي بابكـر أحمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / بابكر محمد بابكر التنـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك.

م ع/ف ج/719/2014م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (188) منـه – سلطـات الفحص - مداها.

 

المبدأ:

عند ممارسة سلطة الفحص فإنه ينبغي على المحكمة الفاحصة أن تمارسها بصورة شاملة بحيث تستوعب كل موضوع وأطراف الإجراءات وألا تحصر نفسها في الطرف الذي تقدم بطلب الفحص. 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: بابكر محمد بابكر التني

التاريخ: 11/12/2014م

 

أدانت محكمة جنايات دار السلام محافظة أم بدة ولاية الخرطوم من الدرجة الثانية بالمحاكمة غ إ/250/2014م المتهمين الأول ح. ع. ك. ك. والثاني م. ع. ا. ف. ا. ح. تحت المادة (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م وأوقعت عليهما العقوبات التالية:

1- السجن سنتين لكل مـدان تبدأ للأول اعتباراً من 25/5/2014م والثاني اعتباراً من 30/5/2014م لمخالفة المادة (178) من القانون الجنائي.

 

2- يرد المدانان للشاكي بالتضامن والانفراد مبلغ 13,500 جنيه تحصل بالطريق المدني وفق أحكام المادة (198) قانون الإجراءات الجنائية وأن تسرى عقوبة السجن بالتتابع مع أي عقوبة سجن أخرى محكوم بها على المدانين.

 

تقدم والد المدان الأول ح. ع. ك. المدعو ع. ك. بطلب اسماه استرحاماً لمحكمة استئناف أمدرمان ملتمساً فيه العفو عن المدان ح. ع. ك. ،

 

أصدرت محكمة استئناف أمدرمان حكمها في الطلب بعد أن نظرته كطلب فحص بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بفحصها بالرقم ا س ج/1159/2014م بتاريخ 4/9/2014م وجاء حكمها كما يلي:

  1.  نؤيد الإدانة.
  2.  تخفض عقوبة السجن لتصبح لمدة سنة واحدة ابتداءً من 25/5/2014م تسرى بالتتابع مع أي عقوبة أخرى.
  3.  نؤيد بقية الأوامر.

 

بعد ذلك تقدم والد المدان الأول ح. ع. ك. نفسه بطلب اسماه استرحاماً ملتمساً فيه تخفيف عقوبة السجن على ابنه المدان ح. ع. ك. للظروف الأسرية التي ذكرها في الطلب.

لا يوجد بالقانون ما يسمى بطلب الاسترحام ونقرر نظر الطلب إعمالاً لسلطات الفحص المنصوص عليها بالمادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة واتخاذ الأمر المناسب وعند ما تباشر المحكمة القومية العليا سلطة فحص التدابير القضائية للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة ولاتخاذ الأمر المناسب وذلك كنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فإننا نباشر هذه السلطة بخصوص أي تدبير قضائي صادر في أي دعوى جنائية من أي محكمة جنائية وليس من محكمة الاستئناف فقط كما هو الحال عندما تباشر المحكمة القومية العليا سلطة النقض بموجب المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

لهذا فبالنظر للتدبير القضائي الصادر من محكمة أول درجه بخصوص إدانة المتهمين الأول والثاني تحت المادة (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م أجد أن الإدانة قد جاءت سليمة وذلك ثابت من إفادة الشاكي وشاهدي الاتهام على اليمين أمام المحكمة وبموجب مستندات الاتهام المقدمة أمام المحكمة حيث ثابت قيام المدانين بخداع الشاكي وقيامهما ببيع قطعة أرض سكنيه للشاكي دون وجودها على الحقيقة كما أن إنكار المدانين بكل تلك البينات المقدمة جملة وتفصيلاً يكشف سوء قصد المدانين ونجد أن محكمة الموضوع كان يجب عليها أن تشير إلى أن المتهمين الأول والثاني قد ارتكبا الجريمة بالاشتراك وكان يجب أن يكون الاتهام لهما معاً بموجب المادتين (21) (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م الشيء الذي فات على محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف وعليه تعدل الإدانة لتكون بموجب المادتين (21) (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

 

وبمراجعة حكم محكمة الاستئناف أجد أن الطلب المقدم أمامها نظرته كطلب فحص وفى هذه الحالة يجب على محكمة الاستئناف أن تباشر سلطات الفحص للحكم جميعه وجميع أطرافه وهذا يعنى إن كان هنالك أكثر من متهم أو مدان محل طلب الفحص فإن حكم محكمة الاستئناف يجب أن ينظر في جميع الأطراف لا أن يكون قاصراً على مقدم طلب الفحص فقط كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في الطلب المقدم أمامها حيث قصرت الحكم فيه على المدان الأول ح. ع. ك. ك. فقط ولم تشمل المدان الثاني م. ع. ا. ف. ا. ح. حيث نظرت تخفيف عقوبة السجن على  المدان الأول ح. ع. ك. في حيثيات حكمها ونلاحظ أن محكمة الاستئناف في أمرها النهائي لم تشر إلى اسم المدان ح. ع. ك. وتركت الأمر النهائي دون تحديد وهذا خطأ آخر وقعت فيه محكمة الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف عدم التعجل ولابد من مراجعة المحضر مراجعة دقيقة قبل التوقيع عليه.

 

عليه بما أنه ثابت ارتكاب المدانين الأول والثاني للجريمة بموجب المادتين (21) (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م عليه نؤيد الإدانة بعد تعديلها إلى المادتين (21) (178) من القانون الجنائي 1991م أما بشان العقوبة أجد أن محكمة استئناف أمدرمان قد خففت عقوبة السجن لتصبح سنة واحدة بدلاً عن سنتين وإن كانت قد اختصرتها على المدان الأول ح. ع. ك. كما أيدت بقية الأوامر وكما سبق الذكر كان يجب أن يشمل هذا الحكم المدانين الأول والثاني معاً.

أجد أن الجريمة التي ارتكبها المدانان هي جريمة الاحتيال وهى من الجرائم الخطيرة والتي تكشف عن النزعة الإجرامية لدى المدانين وتشكل خطورة وتهديداً في المجتمع ولابد أن ينال مرتكبوها العقوبة المناسبة والجرم المرتكب ونجد أن محكمة الاستئناف خفضت عقوبة السجن إلى سنة واحدة بدلاً عن سنتين عليه نقرر تأييدها كما قررته محكمة الاستئناف لخطورة الجريمة المرتكبة ولكن أن يشمل ذلك المدانين الأول والثاني معاً اعتباراً من تاريخ دخول الحراسة لكل مدان كما بينته محكمة الموضوع إن وافق الزميلان بالدائرة أما بشأن المبلغ أرى أن يكون رد المبلغ وفقاً لنص المادة (46) من القانون الجنائي لسنة 1991م لأنه منفعة انتفع بها المدانان.

 

 

القاضي: أمبلي بابكر أحمـد      

التاريخ: 16/12/2014م                        

 

أوافق.

 

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد      

التاريخ: 21/12/2014م                        

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

تعديل حكم محكمة الاستئناف ليكون:

1- نؤيد الإدانة.

 

2- تخفيض عقوبة السجن لتكون سنة واحدة بدلاً عن سنتين تبدأ من 25/5/2014م بالنسبة للمدان ح. ع. ك. ومن 30/5/2014م بالنسبة للمدان الثاني م. ع. ا. ف. ا. ح.

 

3- تأييد المبلغ المحكوم به للشاكي على أن يحصل رداً وفقاً للمادة (46) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

 

 

 

 

عبد الرحيم عبد السيـد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 21/12/2014م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س م ع/ط ج/310/2014م فوق حكومة السودان //ضد// شركة/ أبان للاستثمار المحدودة م ع/ف ج/625/2013م مراجعة/182/2014م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك. م ع/ف ج/719/2014م

حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك. م ع/ف ج/719/2014م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحيم عبد السيـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أمبلـي بابكـر أحمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / بابكر محمد بابكر التنـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك.

م ع/ف ج/719/2014م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (188) منـه – سلطـات الفحص - مداها.

 

المبدأ:

عند ممارسة سلطة الفحص فإنه ينبغي على المحكمة الفاحصة أن تمارسها بصورة شاملة بحيث تستوعب كل موضوع وأطراف الإجراءات وألا تحصر نفسها في الطرف الذي تقدم بطلب الفحص. 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: بابكر محمد بابكر التني

التاريخ: 11/12/2014م

 

أدانت محكمة جنايات دار السلام محافظة أم بدة ولاية الخرطوم من الدرجة الثانية بالمحاكمة غ إ/250/2014م المتهمين الأول ح. ع. ك. ك. والثاني م. ع. ا. ف. ا. ح. تحت المادة (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م وأوقعت عليهما العقوبات التالية:

1- السجن سنتين لكل مـدان تبدأ للأول اعتباراً من 25/5/2014م والثاني اعتباراً من 30/5/2014م لمخالفة المادة (178) من القانون الجنائي.

 

2- يرد المدانان للشاكي بالتضامن والانفراد مبلغ 13,500 جنيه تحصل بالطريق المدني وفق أحكام المادة (198) قانون الإجراءات الجنائية وأن تسرى عقوبة السجن بالتتابع مع أي عقوبة سجن أخرى محكوم بها على المدانين.

 

تقدم والد المدان الأول ح. ع. ك. المدعو ع. ك. بطلب اسماه استرحاماً لمحكمة استئناف أمدرمان ملتمساً فيه العفو عن المدان ح. ع. ك. ،

 

أصدرت محكمة استئناف أمدرمان حكمها في الطلب بعد أن نظرته كطلب فحص بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بفحصها بالرقم ا س ج/1159/2014م بتاريخ 4/9/2014م وجاء حكمها كما يلي:

  1.  نؤيد الإدانة.
  2.  تخفض عقوبة السجن لتصبح لمدة سنة واحدة ابتداءً من 25/5/2014م تسرى بالتتابع مع أي عقوبة أخرى.
  3.  نؤيد بقية الأوامر.

 

بعد ذلك تقدم والد المدان الأول ح. ع. ك. نفسه بطلب اسماه استرحاماً ملتمساً فيه تخفيف عقوبة السجن على ابنه المدان ح. ع. ك. للظروف الأسرية التي ذكرها في الطلب.

لا يوجد بالقانون ما يسمى بطلب الاسترحام ونقرر نظر الطلب إعمالاً لسلطات الفحص المنصوص عليها بالمادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة واتخاذ الأمر المناسب وعند ما تباشر المحكمة القومية العليا سلطة فحص التدابير القضائية للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة ولاتخاذ الأمر المناسب وذلك كنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فإننا نباشر هذه السلطة بخصوص أي تدبير قضائي صادر في أي دعوى جنائية من أي محكمة جنائية وليس من محكمة الاستئناف فقط كما هو الحال عندما تباشر المحكمة القومية العليا سلطة النقض بموجب المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

لهذا فبالنظر للتدبير القضائي الصادر من محكمة أول درجه بخصوص إدانة المتهمين الأول والثاني تحت المادة (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م أجد أن الإدانة قد جاءت سليمة وذلك ثابت من إفادة الشاكي وشاهدي الاتهام على اليمين أمام المحكمة وبموجب مستندات الاتهام المقدمة أمام المحكمة حيث ثابت قيام المدانين بخداع الشاكي وقيامهما ببيع قطعة أرض سكنيه للشاكي دون وجودها على الحقيقة كما أن إنكار المدانين بكل تلك البينات المقدمة جملة وتفصيلاً يكشف سوء قصد المدانين ونجد أن محكمة الموضوع كان يجب عليها أن تشير إلى أن المتهمين الأول والثاني قد ارتكبا الجريمة بالاشتراك وكان يجب أن يكون الاتهام لهما معاً بموجب المادتين (21) (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م الشيء الذي فات على محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف وعليه تعدل الإدانة لتكون بموجب المادتين (21) (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

 

وبمراجعة حكم محكمة الاستئناف أجد أن الطلب المقدم أمامها نظرته كطلب فحص وفى هذه الحالة يجب على محكمة الاستئناف أن تباشر سلطات الفحص للحكم جميعه وجميع أطرافه وهذا يعنى إن كان هنالك أكثر من متهم أو مدان محل طلب الفحص فإن حكم محكمة الاستئناف يجب أن ينظر في جميع الأطراف لا أن يكون قاصراً على مقدم طلب الفحص فقط كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في الطلب المقدم أمامها حيث قصرت الحكم فيه على المدان الأول ح. ع. ك. ك. فقط ولم تشمل المدان الثاني م. ع. ا. ف. ا. ح. حيث نظرت تخفيف عقوبة السجن على  المدان الأول ح. ع. ك. في حيثيات حكمها ونلاحظ أن محكمة الاستئناف في أمرها النهائي لم تشر إلى اسم المدان ح. ع. ك. وتركت الأمر النهائي دون تحديد وهذا خطأ آخر وقعت فيه محكمة الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف عدم التعجل ولابد من مراجعة المحضر مراجعة دقيقة قبل التوقيع عليه.

 

عليه بما أنه ثابت ارتكاب المدانين الأول والثاني للجريمة بموجب المادتين (21) (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م عليه نؤيد الإدانة بعد تعديلها إلى المادتين (21) (178) من القانون الجنائي 1991م أما بشان العقوبة أجد أن محكمة استئناف أمدرمان قد خففت عقوبة السجن لتصبح سنة واحدة بدلاً عن سنتين وإن كانت قد اختصرتها على المدان الأول ح. ع. ك. كما أيدت بقية الأوامر وكما سبق الذكر كان يجب أن يشمل هذا الحكم المدانين الأول والثاني معاً.

أجد أن الجريمة التي ارتكبها المدانان هي جريمة الاحتيال وهى من الجرائم الخطيرة والتي تكشف عن النزعة الإجرامية لدى المدانين وتشكل خطورة وتهديداً في المجتمع ولابد أن ينال مرتكبوها العقوبة المناسبة والجرم المرتكب ونجد أن محكمة الاستئناف خفضت عقوبة السجن إلى سنة واحدة بدلاً عن سنتين عليه نقرر تأييدها كما قررته محكمة الاستئناف لخطورة الجريمة المرتكبة ولكن أن يشمل ذلك المدانين الأول والثاني معاً اعتباراً من تاريخ دخول الحراسة لكل مدان كما بينته محكمة الموضوع إن وافق الزميلان بالدائرة أما بشأن المبلغ أرى أن يكون رد المبلغ وفقاً لنص المادة (46) من القانون الجنائي لسنة 1991م لأنه منفعة انتفع بها المدانان.

 

 

القاضي: أمبلي بابكر أحمـد      

التاريخ: 16/12/2014م                        

 

أوافق.

 

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد      

التاريخ: 21/12/2014م                        

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

تعديل حكم محكمة الاستئناف ليكون:

1- نؤيد الإدانة.

 

2- تخفيض عقوبة السجن لتكون سنة واحدة بدلاً عن سنتين تبدأ من 25/5/2014م بالنسبة للمدان ح. ع. ك. ومن 30/5/2014م بالنسبة للمدان الثاني م. ع. ا. ف. ا. ح.

 

3- تأييد المبلغ المحكوم به للشاكي على أن يحصل رداً وفقاً للمادة (46) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

 

 

 

 

عبد الرحيم عبد السيـد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 21/12/2014م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س م ع/ط ج/310/2014م فوق حكومة السودان //ضد// شركة/ أبان للاستثمار المحدودة م ع/ف ج/625/2013م مراجعة/182/2014م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك. م ع/ف ج/719/2014م

حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك. م ع/ف ج/719/2014م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحيم عبد السيـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أمبلـي بابكـر أحمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / بابكر محمد بابكر التنـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك.

م ع/ف ج/719/2014م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (188) منـه – سلطـات الفحص - مداها.

 

المبدأ:

عند ممارسة سلطة الفحص فإنه ينبغي على المحكمة الفاحصة أن تمارسها بصورة شاملة بحيث تستوعب كل موضوع وأطراف الإجراءات وألا تحصر نفسها في الطرف الذي تقدم بطلب الفحص. 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: بابكر محمد بابكر التني

التاريخ: 11/12/2014م

 

أدانت محكمة جنايات دار السلام محافظة أم بدة ولاية الخرطوم من الدرجة الثانية بالمحاكمة غ إ/250/2014م المتهمين الأول ح. ع. ك. ك. والثاني م. ع. ا. ف. ا. ح. تحت المادة (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م وأوقعت عليهما العقوبات التالية:

1- السجن سنتين لكل مـدان تبدأ للأول اعتباراً من 25/5/2014م والثاني اعتباراً من 30/5/2014م لمخالفة المادة (178) من القانون الجنائي.

 

2- يرد المدانان للشاكي بالتضامن والانفراد مبلغ 13,500 جنيه تحصل بالطريق المدني وفق أحكام المادة (198) قانون الإجراءات الجنائية وأن تسرى عقوبة السجن بالتتابع مع أي عقوبة سجن أخرى محكوم بها على المدانين.

 

تقدم والد المدان الأول ح. ع. ك. المدعو ع. ك. بطلب اسماه استرحاماً لمحكمة استئناف أمدرمان ملتمساً فيه العفو عن المدان ح. ع. ك. ،

 

أصدرت محكمة استئناف أمدرمان حكمها في الطلب بعد أن نظرته كطلب فحص بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بفحصها بالرقم ا س ج/1159/2014م بتاريخ 4/9/2014م وجاء حكمها كما يلي:

  1.  نؤيد الإدانة.
  2.  تخفض عقوبة السجن لتصبح لمدة سنة واحدة ابتداءً من 25/5/2014م تسرى بالتتابع مع أي عقوبة أخرى.
  3.  نؤيد بقية الأوامر.

 

بعد ذلك تقدم والد المدان الأول ح. ع. ك. نفسه بطلب اسماه استرحاماً ملتمساً فيه تخفيف عقوبة السجن على ابنه المدان ح. ع. ك. للظروف الأسرية التي ذكرها في الطلب.

لا يوجد بالقانون ما يسمى بطلب الاسترحام ونقرر نظر الطلب إعمالاً لسلطات الفحص المنصوص عليها بالمادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة واتخاذ الأمر المناسب وعند ما تباشر المحكمة القومية العليا سلطة فحص التدابير القضائية للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة ولاتخاذ الأمر المناسب وذلك كنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فإننا نباشر هذه السلطة بخصوص أي تدبير قضائي صادر في أي دعوى جنائية من أي محكمة جنائية وليس من محكمة الاستئناف فقط كما هو الحال عندما تباشر المحكمة القومية العليا سلطة النقض بموجب المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

لهذا فبالنظر للتدبير القضائي الصادر من محكمة أول درجه بخصوص إدانة المتهمين الأول والثاني تحت المادة (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م أجد أن الإدانة قد جاءت سليمة وذلك ثابت من إفادة الشاكي وشاهدي الاتهام على اليمين أمام المحكمة وبموجب مستندات الاتهام المقدمة أمام المحكمة حيث ثابت قيام المدانين بخداع الشاكي وقيامهما ببيع قطعة أرض سكنيه للشاكي دون وجودها على الحقيقة كما أن إنكار المدانين بكل تلك البينات المقدمة جملة وتفصيلاً يكشف سوء قصد المدانين ونجد أن محكمة الموضوع كان يجب عليها أن تشير إلى أن المتهمين الأول والثاني قد ارتكبا الجريمة بالاشتراك وكان يجب أن يكون الاتهام لهما معاً بموجب المادتين (21) (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م الشيء الذي فات على محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف وعليه تعدل الإدانة لتكون بموجب المادتين (21) (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

 

وبمراجعة حكم محكمة الاستئناف أجد أن الطلب المقدم أمامها نظرته كطلب فحص وفى هذه الحالة يجب على محكمة الاستئناف أن تباشر سلطات الفحص للحكم جميعه وجميع أطرافه وهذا يعنى إن كان هنالك أكثر من متهم أو مدان محل طلب الفحص فإن حكم محكمة الاستئناف يجب أن ينظر في جميع الأطراف لا أن يكون قاصراً على مقدم طلب الفحص فقط كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في الطلب المقدم أمامها حيث قصرت الحكم فيه على المدان الأول ح. ع. ك. ك. فقط ولم تشمل المدان الثاني م. ع. ا. ف. ا. ح. حيث نظرت تخفيف عقوبة السجن على  المدان الأول ح. ع. ك. في حيثيات حكمها ونلاحظ أن محكمة الاستئناف في أمرها النهائي لم تشر إلى اسم المدان ح. ع. ك. وتركت الأمر النهائي دون تحديد وهذا خطأ آخر وقعت فيه محكمة الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف عدم التعجل ولابد من مراجعة المحضر مراجعة دقيقة قبل التوقيع عليه.

 

عليه بما أنه ثابت ارتكاب المدانين الأول والثاني للجريمة بموجب المادتين (21) (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م عليه نؤيد الإدانة بعد تعديلها إلى المادتين (21) (178) من القانون الجنائي 1991م أما بشان العقوبة أجد أن محكمة استئناف أمدرمان قد خففت عقوبة السجن لتصبح سنة واحدة بدلاً عن سنتين وإن كانت قد اختصرتها على المدان الأول ح. ع. ك. كما أيدت بقية الأوامر وكما سبق الذكر كان يجب أن يشمل هذا الحكم المدانين الأول والثاني معاً.

أجد أن الجريمة التي ارتكبها المدانان هي جريمة الاحتيال وهى من الجرائم الخطيرة والتي تكشف عن النزعة الإجرامية لدى المدانين وتشكل خطورة وتهديداً في المجتمع ولابد أن ينال مرتكبوها العقوبة المناسبة والجرم المرتكب ونجد أن محكمة الاستئناف خفضت عقوبة السجن إلى سنة واحدة بدلاً عن سنتين عليه نقرر تأييدها كما قررته محكمة الاستئناف لخطورة الجريمة المرتكبة ولكن أن يشمل ذلك المدانين الأول والثاني معاً اعتباراً من تاريخ دخول الحراسة لكل مدان كما بينته محكمة الموضوع إن وافق الزميلان بالدائرة أما بشأن المبلغ أرى أن يكون رد المبلغ وفقاً لنص المادة (46) من القانون الجنائي لسنة 1991م لأنه منفعة انتفع بها المدانان.

 

 

القاضي: أمبلي بابكر أحمـد      

التاريخ: 16/12/2014م                        

 

أوافق.

 

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد      

التاريخ: 21/12/2014م                        

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

تعديل حكم محكمة الاستئناف ليكون:

1- نؤيد الإدانة.

 

2- تخفيض عقوبة السجن لتكون سنة واحدة بدلاً عن سنتين تبدأ من 25/5/2014م بالنسبة للمدان ح. ع. ك. ومن 30/5/2014م بالنسبة للمدان الثاني م. ع. ا. ف. ا. ح.

 

3- تأييد المبلغ المحكوم به للشاكي على أن يحصل رداً وفقاً للمادة (46) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

 

 

 

 

عبد الرحيم عبد السيـد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 21/12/2014م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س م ع/ط ج/310/2014م فوق حكومة السودان //ضد// شركة/ أبان للاستثمار المحدودة م ع/ف ج/625/2013م مراجعة/182/2014م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©