تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س م ع/ط ج/310/2014م

حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س م ع/ط ج/310/2014م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشم عمر عبدالله محمـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عثمان الصديق أحمد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عابر الماحـي عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س

م ع/ط ج/310/2014م

 

قانون الجمارك لسنة 1986م – تعديل 2010م – المادة (60) والمادة (205) منه – توقيع عقوبة المصادرة – حالة استحالة العثور على البضاعة.                   

 

المبادئ:

 

  1. في حالة استحالة العثور على البضاعة فإن العقوبة المضاعفة لقيمة الرسوم الجمركية هي الواجبة إذا وافقت عليها المحكمة أو العقوبة البديلة وهي السجن لمدة سنتين.

 

2- لا يجوز للمحكمة أن تقيَّم العربة وتصدر حكماً بدفع القيمة بديلاً عن المصادرة.

 

 

 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد محمد

التاريخ: 19/4/2014م

 

قدم الطاعن أمام محكمة جنايات الجمارك العامة لمخالفته المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م فقضت بإدانته المرة الأولى بموجب المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م . وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقافها إعمالاً لنص المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية وألزمته بدفع مبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه قيمة العربة للشاكية على أن يدفع ذلك المبلغ للإدارة العامة للجمارك ويحصل من المدان وفقاً لأحكام المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . وأذنت بتحويل الكفالة المالية المودعة باسم المدان وهي بنفس المبلغ المحكوم به لسداد ذلك المبلغ.

 

لم يرض المدان بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخرطوم والتي قضت بإلغاء قضاء محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها لإعادة المحاكمة على ضوء الموجهات التي وردت في حكمها . والمتعلقة بتقييم العربة التي بيعت مخالفة لنص المادة (60) من قانون الجمارك وذلك بموجب حكمها بالرقم ا س ج/114/2013م.

 

محكمة الموضوع بعد عودة الأوراق إليها وبعد سماع أحد أفراد تيم مكافحة التهريب قضت مرة أخرى بإدانة المتهم بموجب ذات المادة وهي المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ تحت اختبار حسن السير والسلوك لفترة لم تحددها ولكنها قالت إنها تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 17/12/2013م . وألزمت المدان بدفع مبلغ (14472) للإدارة العامة للجمارك على أن يستوفي ذلك المبلغ بموجب أحكام المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كما أنها أذنت بأن يستوفي ذلك المبلغ من الكفالة المالية المودعة باسم المدان ويرد إليه باقي المبلغ بعد انقضاء فترة الاختبار الواردة بحكمها ، أيضاً للمرة الثانية لم ترض الشاكية (الإدارة العامة للجمارك) وبهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم فأيدت الأخيرة قضاء محكمة الموضوع بإدانة المتهم بموجب المادة (60) ، والعقوبة الموقعة عليه وألغت الحكم الصادر بتعويض الشاكية " الإدارة العامة للجمارك " المبلغ المحكوم به وأعادت الأوراق للحكم بالتعويض وفق ما ورد في حكمها من موجهات وهي تتعلق بإغفال محكمة الموضوع عدم الحكم بالرسوم الجمركية للعربة موضوع الدعوى إذ إن الحكم بالتعويض كان لقيمة العربة ولم يشمل رسوم جماركها المفروض سدادها وأن المبلغ المحكوم به ، كان فقط لعدم العثور على العربة ، لمصادرتها ، وفق أحكام هذا القانون.

 

ضد هذا الحكم والصادر من محكمة استئناف الخرطوم بالرقم اس ج/61/2014م والصادر في 26/1/2014م والذي علم به الطاعن في 11/3/2014م بوساطة محاميه الأستاذ/ عادل الرشيد خالد الشيخ ، تقدم إلينا نيابة عنه بهذا الطعن ، في 12/3/2014م !!! بهذا الطلب قادحاً في قضاء محكمة الاستئناف مسبباً لطلبه هذا بالآتي:

 

1- قول محكمة الاستئناف بأن هناك استحالة فـي العثور على العربة قول غير سديد لأن المتهم يعرف من باع إليه العربة ويدعي إبراهيم وهو شخص معروف ويعرف مكان إقامته وعلى استعداد للإرشاد عنه.

 

2- المادة (205) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م . والتي توجب المصادرة لم تذهب إلـى بديل للمصادرة وهو قيمة العربة . وهو ما طالب به الشاكي ويخالف ما نص عليه القانون.

 

2-

 

إزاء هذه الأسباب طالب محامي الطاعن بإلغاء قضاء محكمة الاستئناف وبتأييد قضاء محكمة الموضوع.

 

أولاً: الطلب مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً وفقاً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية ولتقديمه من ذي صفة في الدعوى الجنائية وفقاً لما نصت عليه المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

ثانياً: بعد اطلاعنا على أوراق الدعوى في كل مراحلها ، تبين لنا أن التهمة التي وجهت إلى المتهم كانت بموجب المادة (60) من قانون الجمارك حيث إن المتهم أدخل إلى السودان العربة صالون سيات موديل 2000 إفراج مؤقت ، وتصرف فيها بالبيع دون أن يسدد الرسوم الجمركية ودون إخطار المدير العام لسلطة الجمارك وفق ما نصت على ذلك المادة 60(3) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م.

 

المتهم من جانبه لا ينكر هذا التصرف ويقر بذلك حتى في طلبه المقدم لهذه المحكمة.

 

ووفقاً لهذه التهمة فإن العقوبة المقررة لهذا التصرف تجاه المتهم، ووفقاً لما ورد بهذا النص هي الغرامة التي تعادل ضعف الرسوم الجمركية المقررة ، أو السجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً.

 

أما عقوبة المصادرة فهي عقوبة تبعية مقررة بموجب نص المادة 205 والتي تقرأ : " يجب على المحكمة أن توقع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يكون الجاني عرضة لها بموجب أحكام هذا القانون ".

ولم ينص القانون على أي إجراء يجّوز للمحكمة أن تحيد عن المصادرة في حالة عـدم وجود البضاعة التي أوجب القانـون مصادرتها ، ولكن قرار المصادرة إذا صـدر كعقوبة تبعيـة فإنه يتوجب أن يكون للبضاعة تحت أي يد كانت ، وإن انتقلت إليها البضاعة بتصـرف سليم ، وفـي حالة استحالة العثـور عليها فإن العقوبة المضاعفة لقيمة الرسـوم الجمركية هي الواجبة إذا وافقت عليهـا المحكمة ، أو العقوبة البديلة وهي السجن لمـدة سنتين ، ولكن لا يجـوز للمحكمة أن تقيّم العربة وتصدر حكماً بدفع القيمة بديلاً عن المصادرة.

 

بل إن الأوفق هو صدور قرار بالمصادرة على أن ينفذ قرار المصادرة تحت أي يدٍ كانت العربة المصادرة ، وعلى المتهم الإرشاد عن مكان العربة لتنفيذ حكم المصادرة.

 

لذا فإن قضاء محكمة الموضوع بإدانة المتهـم تحت المادة (60) من قانون الجمارك صدر صحيحاً . ولكن استبـدال عقوبة المصادرة التبعية بتعويض للإدارة العامة للجمارك يوازى قيمة العربة فهي عقوبة لم ينص عليها قانـون الجمارك . وحيث إنه لا عقوبـة إلا بنص فإن ما ذهبـت إليه محكمة الاستئناف بضرورة دفـع المتهـم قيمـة العربة الأصلية أمـر يخالف ما نصت عليه المادة (60) والتي أوجبت سداد ضعف الرسوم الجمركية المقررة للعربة.

 

أما المصادرة للعربة فهي عقوبة تبعية ، لا علاقة لها بقيمة العربة في حالة انعدامها ، أو التصرف فيها . ولا سند قانوني لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف.

 

أما التعويض عن الرسوم الجمركية الذي ورد بقضاء المراجعة فهو المقصود به حسب عبارات دائرة المراجعة في حكمها رقم 97 لسنة 2013م ، هو مبلغ الرسوم الجمركية عن قيمة العربة الحقيقية ، ولا يعني ذلك الحكم بقيمة العربة بديلاً لحكم المصادرة ، إذ لا عقوبة ولو كانت بديلة إلا بنص ، ولهذا فإن قضاء محكمة الموضوع الذي الغته محكمة الاستئناف ، جاء أكثر قصوراً من قضاء محكمة الاستئناف ، حيث إنها أيضاً خلطت بين استحقاق الإدارة العامة للجمارك مقدار ضعف الرسوم الجمركية المقررة على قيمة العربة الحقيقية ، وبين العقوبة التبعية بمصادرة العربة . إذ كان ينبغي على المحكمة إلزام المتهم بسداد الرسوم الجمركية مضاعفة ، وفق ما نص على ذلك القانون وإصدار أمرها بمصادرة العربة كعقوبة تبعية تحت أي يد كانت فيها العربة ، تنفيذاً لأحكام المادة (205) من ذات القانون.

 

وحيث إن المحكمتين خالفتا القانون فهماً وتطبيقاً ، فإننا نؤيد الإدانة بموجب المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م ، تعديل لسنة 2010م ، دون عقوبة السجن الموقعة على المدان وهي مدة ستة أشهر موقوفة تحت اختبار حسن السير والسلوك ، ولقد لاحظنا أن محكمة الموضوع لم تحدد فترة لمدة الاختبار هـذه ، في حكمها مع أن القانون يلزمها بتحديد فترة الاختبار لحسن السير والسلوك وبالشروط التي ترى أنهـا مناسبة على أن لا تتجاوز فترة الاختبار 5 سنـوات ولا تعتبر مدة العقوبة هي فترة الاختبار فعقوبة السجن هي العقوبة المقررة للمخالفة . أما فترة الاختبار لحسن السير والسلوك فهي مدة يتوجب أن يوضع فيها المدان تحت المراقبة أو بالشروط التي تراها المحكمة.

 

لذا فإن عدم تحديدها يعتبر خللاً في الحكم يوجب إلغاءه ، ولهذا أرى أن نلغي عقوبة السجن وأن نلغي التعويض المحكوم به ، على أن تعاد الأوراق إلى محكمة الموضوع للحكم بالرسم الجمركي المضاعف والمقرر بموجب المادة (60) على قيمة العربة الحقيقية ، ومصادرة العربة موضوع الدعوى في أي أيدٍ كانت تحتها ، وأنه لا صحة لحكم التعويض بدلاً عن العربة المصادرة ، إذ لا عقوبة إلا بنص ، وأن تحدد فترة الاختبار لمدة السجن المحكوم بها المدان ، وبالشروط المناسبة وفق ما نصت على ذلك المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

والله المستعان.

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن      

التاريخ: 22/4/2014م                         

 

أوافق.

 

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد     

التاريخ: 27/4/2014م                        

 

أوافق على ما جاء بالرأي الأول المؤيد من الرأي الثاني – عدا نقض الحكم بخصوص مسألة وقف تنفيذ عقوبة السجن لعدم تحديد فترة الاختبار – حيث أجد أن محكمة أول درجة قد حددتها بمدة سنة واحدة " وفق ما جاء باستمارة العقوبة – وهنا أرى أن هذا التدبير القضائي ما كان ينبغي أن يكون بهذه الاستمارة لأنه ليس بعقوبة .. وكان ينبغي أن يكون بورقة عادية "  . وقد اختطت محكمة الاستئناف مدة الاختبار هذه بمستهل حكمها.

 

الأمر النهائي:

1- يُنقض حكـم محكمة الاستئناف بخصوص تأييدها إيقـاع التدبير القضائي بموجب المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

2- مع نقض حكمها بخصوص إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للحكم بالتعويض بخصوص العربة . محل النظر.

 

 

3- وإصدار قضاء جديد بأن تكون إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة.

 

(أ ) لتحديد فترة الاختبار مع الشروط المناسبة ، وفق المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

(ب‌)

 

(ج‌)

 

 

هاشم عمر عبد الله محمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  27/4/2014م

▸ حكومة السودان //ضد// البنك السوداني الفرنسي م ع/ط ج/855/2014م فوق حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك. م ع/ف ج/719/2014م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س م ع/ط ج/310/2014م

حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س م ع/ط ج/310/2014م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشم عمر عبدالله محمـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عثمان الصديق أحمد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عابر الماحـي عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س

م ع/ط ج/310/2014م

 

قانون الجمارك لسنة 1986م – تعديل 2010م – المادة (60) والمادة (205) منه – توقيع عقوبة المصادرة – حالة استحالة العثور على البضاعة.                   

 

المبادئ:

 

  1. في حالة استحالة العثور على البضاعة فإن العقوبة المضاعفة لقيمة الرسوم الجمركية هي الواجبة إذا وافقت عليها المحكمة أو العقوبة البديلة وهي السجن لمدة سنتين.

 

2- لا يجوز للمحكمة أن تقيَّم العربة وتصدر حكماً بدفع القيمة بديلاً عن المصادرة.

 

 

 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد محمد

التاريخ: 19/4/2014م

 

قدم الطاعن أمام محكمة جنايات الجمارك العامة لمخالفته المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م فقضت بإدانته المرة الأولى بموجب المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م . وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقافها إعمالاً لنص المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية وألزمته بدفع مبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه قيمة العربة للشاكية على أن يدفع ذلك المبلغ للإدارة العامة للجمارك ويحصل من المدان وفقاً لأحكام المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . وأذنت بتحويل الكفالة المالية المودعة باسم المدان وهي بنفس المبلغ المحكوم به لسداد ذلك المبلغ.

 

لم يرض المدان بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخرطوم والتي قضت بإلغاء قضاء محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها لإعادة المحاكمة على ضوء الموجهات التي وردت في حكمها . والمتعلقة بتقييم العربة التي بيعت مخالفة لنص المادة (60) من قانون الجمارك وذلك بموجب حكمها بالرقم ا س ج/114/2013م.

 

محكمة الموضوع بعد عودة الأوراق إليها وبعد سماع أحد أفراد تيم مكافحة التهريب قضت مرة أخرى بإدانة المتهم بموجب ذات المادة وهي المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ تحت اختبار حسن السير والسلوك لفترة لم تحددها ولكنها قالت إنها تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 17/12/2013م . وألزمت المدان بدفع مبلغ (14472) للإدارة العامة للجمارك على أن يستوفي ذلك المبلغ بموجب أحكام المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كما أنها أذنت بأن يستوفي ذلك المبلغ من الكفالة المالية المودعة باسم المدان ويرد إليه باقي المبلغ بعد انقضاء فترة الاختبار الواردة بحكمها ، أيضاً للمرة الثانية لم ترض الشاكية (الإدارة العامة للجمارك) وبهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم فأيدت الأخيرة قضاء محكمة الموضوع بإدانة المتهم بموجب المادة (60) ، والعقوبة الموقعة عليه وألغت الحكم الصادر بتعويض الشاكية " الإدارة العامة للجمارك " المبلغ المحكوم به وأعادت الأوراق للحكم بالتعويض وفق ما ورد في حكمها من موجهات وهي تتعلق بإغفال محكمة الموضوع عدم الحكم بالرسوم الجمركية للعربة موضوع الدعوى إذ إن الحكم بالتعويض كان لقيمة العربة ولم يشمل رسوم جماركها المفروض سدادها وأن المبلغ المحكوم به ، كان فقط لعدم العثور على العربة ، لمصادرتها ، وفق أحكام هذا القانون.

 

ضد هذا الحكم والصادر من محكمة استئناف الخرطوم بالرقم اس ج/61/2014م والصادر في 26/1/2014م والذي علم به الطاعن في 11/3/2014م بوساطة محاميه الأستاذ/ عادل الرشيد خالد الشيخ ، تقدم إلينا نيابة عنه بهذا الطعن ، في 12/3/2014م !!! بهذا الطلب قادحاً في قضاء محكمة الاستئناف مسبباً لطلبه هذا بالآتي:

 

1- قول محكمة الاستئناف بأن هناك استحالة فـي العثور على العربة قول غير سديد لأن المتهم يعرف من باع إليه العربة ويدعي إبراهيم وهو شخص معروف ويعرف مكان إقامته وعلى استعداد للإرشاد عنه.

 

2- المادة (205) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م . والتي توجب المصادرة لم تذهب إلـى بديل للمصادرة وهو قيمة العربة . وهو ما طالب به الشاكي ويخالف ما نص عليه القانون.

 

2-

 

إزاء هذه الأسباب طالب محامي الطاعن بإلغاء قضاء محكمة الاستئناف وبتأييد قضاء محكمة الموضوع.

 

أولاً: الطلب مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً وفقاً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية ولتقديمه من ذي صفة في الدعوى الجنائية وفقاً لما نصت عليه المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

ثانياً: بعد اطلاعنا على أوراق الدعوى في كل مراحلها ، تبين لنا أن التهمة التي وجهت إلى المتهم كانت بموجب المادة (60) من قانون الجمارك حيث إن المتهم أدخل إلى السودان العربة صالون سيات موديل 2000 إفراج مؤقت ، وتصرف فيها بالبيع دون أن يسدد الرسوم الجمركية ودون إخطار المدير العام لسلطة الجمارك وفق ما نصت على ذلك المادة 60(3) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م.

 

المتهم من جانبه لا ينكر هذا التصرف ويقر بذلك حتى في طلبه المقدم لهذه المحكمة.

 

ووفقاً لهذه التهمة فإن العقوبة المقررة لهذا التصرف تجاه المتهم، ووفقاً لما ورد بهذا النص هي الغرامة التي تعادل ضعف الرسوم الجمركية المقررة ، أو السجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً.

 

أما عقوبة المصادرة فهي عقوبة تبعية مقررة بموجب نص المادة 205 والتي تقرأ : " يجب على المحكمة أن توقع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يكون الجاني عرضة لها بموجب أحكام هذا القانون ".

ولم ينص القانون على أي إجراء يجّوز للمحكمة أن تحيد عن المصادرة في حالة عـدم وجود البضاعة التي أوجب القانـون مصادرتها ، ولكن قرار المصادرة إذا صـدر كعقوبة تبعيـة فإنه يتوجب أن يكون للبضاعة تحت أي يد كانت ، وإن انتقلت إليها البضاعة بتصـرف سليم ، وفـي حالة استحالة العثـور عليها فإن العقوبة المضاعفة لقيمة الرسـوم الجمركية هي الواجبة إذا وافقت عليهـا المحكمة ، أو العقوبة البديلة وهي السجن لمـدة سنتين ، ولكن لا يجـوز للمحكمة أن تقيّم العربة وتصدر حكماً بدفع القيمة بديلاً عن المصادرة.

 

بل إن الأوفق هو صدور قرار بالمصادرة على أن ينفذ قرار المصادرة تحت أي يدٍ كانت العربة المصادرة ، وعلى المتهم الإرشاد عن مكان العربة لتنفيذ حكم المصادرة.

 

لذا فإن قضاء محكمة الموضوع بإدانة المتهـم تحت المادة (60) من قانون الجمارك صدر صحيحاً . ولكن استبـدال عقوبة المصادرة التبعية بتعويض للإدارة العامة للجمارك يوازى قيمة العربة فهي عقوبة لم ينص عليها قانـون الجمارك . وحيث إنه لا عقوبـة إلا بنص فإن ما ذهبـت إليه محكمة الاستئناف بضرورة دفـع المتهـم قيمـة العربة الأصلية أمـر يخالف ما نصت عليه المادة (60) والتي أوجبت سداد ضعف الرسوم الجمركية المقررة للعربة.

 

أما المصادرة للعربة فهي عقوبة تبعية ، لا علاقة لها بقيمة العربة في حالة انعدامها ، أو التصرف فيها . ولا سند قانوني لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف.

 

أما التعويض عن الرسوم الجمركية الذي ورد بقضاء المراجعة فهو المقصود به حسب عبارات دائرة المراجعة في حكمها رقم 97 لسنة 2013م ، هو مبلغ الرسوم الجمركية عن قيمة العربة الحقيقية ، ولا يعني ذلك الحكم بقيمة العربة بديلاً لحكم المصادرة ، إذ لا عقوبة ولو كانت بديلة إلا بنص ، ولهذا فإن قضاء محكمة الموضوع الذي الغته محكمة الاستئناف ، جاء أكثر قصوراً من قضاء محكمة الاستئناف ، حيث إنها أيضاً خلطت بين استحقاق الإدارة العامة للجمارك مقدار ضعف الرسوم الجمركية المقررة على قيمة العربة الحقيقية ، وبين العقوبة التبعية بمصادرة العربة . إذ كان ينبغي على المحكمة إلزام المتهم بسداد الرسوم الجمركية مضاعفة ، وفق ما نص على ذلك القانون وإصدار أمرها بمصادرة العربة كعقوبة تبعية تحت أي يد كانت فيها العربة ، تنفيذاً لأحكام المادة (205) من ذات القانون.

 

وحيث إن المحكمتين خالفتا القانون فهماً وتطبيقاً ، فإننا نؤيد الإدانة بموجب المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م ، تعديل لسنة 2010م ، دون عقوبة السجن الموقعة على المدان وهي مدة ستة أشهر موقوفة تحت اختبار حسن السير والسلوك ، ولقد لاحظنا أن محكمة الموضوع لم تحدد فترة لمدة الاختبار هـذه ، في حكمها مع أن القانون يلزمها بتحديد فترة الاختبار لحسن السير والسلوك وبالشروط التي ترى أنهـا مناسبة على أن لا تتجاوز فترة الاختبار 5 سنـوات ولا تعتبر مدة العقوبة هي فترة الاختبار فعقوبة السجن هي العقوبة المقررة للمخالفة . أما فترة الاختبار لحسن السير والسلوك فهي مدة يتوجب أن يوضع فيها المدان تحت المراقبة أو بالشروط التي تراها المحكمة.

 

لذا فإن عدم تحديدها يعتبر خللاً في الحكم يوجب إلغاءه ، ولهذا أرى أن نلغي عقوبة السجن وأن نلغي التعويض المحكوم به ، على أن تعاد الأوراق إلى محكمة الموضوع للحكم بالرسم الجمركي المضاعف والمقرر بموجب المادة (60) على قيمة العربة الحقيقية ، ومصادرة العربة موضوع الدعوى في أي أيدٍ كانت تحتها ، وأنه لا صحة لحكم التعويض بدلاً عن العربة المصادرة ، إذ لا عقوبة إلا بنص ، وأن تحدد فترة الاختبار لمدة السجن المحكوم بها المدان ، وبالشروط المناسبة وفق ما نصت على ذلك المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

والله المستعان.

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن      

التاريخ: 22/4/2014م                         

 

أوافق.

 

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد     

التاريخ: 27/4/2014م                        

 

أوافق على ما جاء بالرأي الأول المؤيد من الرأي الثاني – عدا نقض الحكم بخصوص مسألة وقف تنفيذ عقوبة السجن لعدم تحديد فترة الاختبار – حيث أجد أن محكمة أول درجة قد حددتها بمدة سنة واحدة " وفق ما جاء باستمارة العقوبة – وهنا أرى أن هذا التدبير القضائي ما كان ينبغي أن يكون بهذه الاستمارة لأنه ليس بعقوبة .. وكان ينبغي أن يكون بورقة عادية "  . وقد اختطت محكمة الاستئناف مدة الاختبار هذه بمستهل حكمها.

 

الأمر النهائي:

1- يُنقض حكـم محكمة الاستئناف بخصوص تأييدها إيقـاع التدبير القضائي بموجب المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

2- مع نقض حكمها بخصوص إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للحكم بالتعويض بخصوص العربة . محل النظر.

 

 

3- وإصدار قضاء جديد بأن تكون إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة.

 

(أ ) لتحديد فترة الاختبار مع الشروط المناسبة ، وفق المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

(ب‌)

 

(ج‌)

 

 

هاشم عمر عبد الله محمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  27/4/2014م

▸ حكومة السودان //ضد// البنك السوداني الفرنسي م ع/ط ج/855/2014م فوق حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك. م ع/ف ج/719/2014م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س م ع/ط ج/310/2014م

حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س م ع/ط ج/310/2014م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشم عمر عبدالله محمـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عثمان الصديق أحمد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عابر الماحـي عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ح .ا .خ ا. س

م ع/ط ج/310/2014م

 

قانون الجمارك لسنة 1986م – تعديل 2010م – المادة (60) والمادة (205) منه – توقيع عقوبة المصادرة – حالة استحالة العثور على البضاعة.                   

 

المبادئ:

 

  1. في حالة استحالة العثور على البضاعة فإن العقوبة المضاعفة لقيمة الرسوم الجمركية هي الواجبة إذا وافقت عليها المحكمة أو العقوبة البديلة وهي السجن لمدة سنتين.

 

2- لا يجوز للمحكمة أن تقيَّم العربة وتصدر حكماً بدفع القيمة بديلاً عن المصادرة.

 

 

 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد محمد

التاريخ: 19/4/2014م

 

قدم الطاعن أمام محكمة جنايات الجمارك العامة لمخالفته المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م فقضت بإدانته المرة الأولى بموجب المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م . وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقافها إعمالاً لنص المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية وألزمته بدفع مبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه قيمة العربة للشاكية على أن يدفع ذلك المبلغ للإدارة العامة للجمارك ويحصل من المدان وفقاً لأحكام المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . وأذنت بتحويل الكفالة المالية المودعة باسم المدان وهي بنفس المبلغ المحكوم به لسداد ذلك المبلغ.

 

لم يرض المدان بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخرطوم والتي قضت بإلغاء قضاء محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها لإعادة المحاكمة على ضوء الموجهات التي وردت في حكمها . والمتعلقة بتقييم العربة التي بيعت مخالفة لنص المادة (60) من قانون الجمارك وذلك بموجب حكمها بالرقم ا س ج/114/2013م.

 

محكمة الموضوع بعد عودة الأوراق إليها وبعد سماع أحد أفراد تيم مكافحة التهريب قضت مرة أخرى بإدانة المتهم بموجب ذات المادة وهي المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ تحت اختبار حسن السير والسلوك لفترة لم تحددها ولكنها قالت إنها تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 17/12/2013م . وألزمت المدان بدفع مبلغ (14472) للإدارة العامة للجمارك على أن يستوفي ذلك المبلغ بموجب أحكام المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كما أنها أذنت بأن يستوفي ذلك المبلغ من الكفالة المالية المودعة باسم المدان ويرد إليه باقي المبلغ بعد انقضاء فترة الاختبار الواردة بحكمها ، أيضاً للمرة الثانية لم ترض الشاكية (الإدارة العامة للجمارك) وبهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم فأيدت الأخيرة قضاء محكمة الموضوع بإدانة المتهم بموجب المادة (60) ، والعقوبة الموقعة عليه وألغت الحكم الصادر بتعويض الشاكية " الإدارة العامة للجمارك " المبلغ المحكوم به وأعادت الأوراق للحكم بالتعويض وفق ما ورد في حكمها من موجهات وهي تتعلق بإغفال محكمة الموضوع عدم الحكم بالرسوم الجمركية للعربة موضوع الدعوى إذ إن الحكم بالتعويض كان لقيمة العربة ولم يشمل رسوم جماركها المفروض سدادها وأن المبلغ المحكوم به ، كان فقط لعدم العثور على العربة ، لمصادرتها ، وفق أحكام هذا القانون.

 

ضد هذا الحكم والصادر من محكمة استئناف الخرطوم بالرقم اس ج/61/2014م والصادر في 26/1/2014م والذي علم به الطاعن في 11/3/2014م بوساطة محاميه الأستاذ/ عادل الرشيد خالد الشيخ ، تقدم إلينا نيابة عنه بهذا الطعن ، في 12/3/2014م !!! بهذا الطلب قادحاً في قضاء محكمة الاستئناف مسبباً لطلبه هذا بالآتي:

 

1- قول محكمة الاستئناف بأن هناك استحالة فـي العثور على العربة قول غير سديد لأن المتهم يعرف من باع إليه العربة ويدعي إبراهيم وهو شخص معروف ويعرف مكان إقامته وعلى استعداد للإرشاد عنه.

 

2- المادة (205) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م . والتي توجب المصادرة لم تذهب إلـى بديل للمصادرة وهو قيمة العربة . وهو ما طالب به الشاكي ويخالف ما نص عليه القانون.

 

2-

 

إزاء هذه الأسباب طالب محامي الطاعن بإلغاء قضاء محكمة الاستئناف وبتأييد قضاء محكمة الموضوع.

 

أولاً: الطلب مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً وفقاً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية ولتقديمه من ذي صفة في الدعوى الجنائية وفقاً لما نصت عليه المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

ثانياً: بعد اطلاعنا على أوراق الدعوى في كل مراحلها ، تبين لنا أن التهمة التي وجهت إلى المتهم كانت بموجب المادة (60) من قانون الجمارك حيث إن المتهم أدخل إلى السودان العربة صالون سيات موديل 2000 إفراج مؤقت ، وتصرف فيها بالبيع دون أن يسدد الرسوم الجمركية ودون إخطار المدير العام لسلطة الجمارك وفق ما نصت على ذلك المادة 60(3) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2010م.

 

المتهم من جانبه لا ينكر هذا التصرف ويقر بذلك حتى في طلبه المقدم لهذه المحكمة.

 

ووفقاً لهذه التهمة فإن العقوبة المقررة لهذا التصرف تجاه المتهم، ووفقاً لما ورد بهذا النص هي الغرامة التي تعادل ضعف الرسوم الجمركية المقررة ، أو السجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً.

 

أما عقوبة المصادرة فهي عقوبة تبعية مقررة بموجب نص المادة 205 والتي تقرأ : " يجب على المحكمة أن توقع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يكون الجاني عرضة لها بموجب أحكام هذا القانون ".

ولم ينص القانون على أي إجراء يجّوز للمحكمة أن تحيد عن المصادرة في حالة عـدم وجود البضاعة التي أوجب القانـون مصادرتها ، ولكن قرار المصادرة إذا صـدر كعقوبة تبعيـة فإنه يتوجب أن يكون للبضاعة تحت أي يد كانت ، وإن انتقلت إليها البضاعة بتصـرف سليم ، وفـي حالة استحالة العثـور عليها فإن العقوبة المضاعفة لقيمة الرسـوم الجمركية هي الواجبة إذا وافقت عليهـا المحكمة ، أو العقوبة البديلة وهي السجن لمـدة سنتين ، ولكن لا يجـوز للمحكمة أن تقيّم العربة وتصدر حكماً بدفع القيمة بديلاً عن المصادرة.

 

بل إن الأوفق هو صدور قرار بالمصادرة على أن ينفذ قرار المصادرة تحت أي يدٍ كانت العربة المصادرة ، وعلى المتهم الإرشاد عن مكان العربة لتنفيذ حكم المصادرة.

 

لذا فإن قضاء محكمة الموضوع بإدانة المتهـم تحت المادة (60) من قانون الجمارك صدر صحيحاً . ولكن استبـدال عقوبة المصادرة التبعية بتعويض للإدارة العامة للجمارك يوازى قيمة العربة فهي عقوبة لم ينص عليها قانـون الجمارك . وحيث إنه لا عقوبـة إلا بنص فإن ما ذهبـت إليه محكمة الاستئناف بضرورة دفـع المتهـم قيمـة العربة الأصلية أمـر يخالف ما نصت عليه المادة (60) والتي أوجبت سداد ضعف الرسوم الجمركية المقررة للعربة.

 

أما المصادرة للعربة فهي عقوبة تبعية ، لا علاقة لها بقيمة العربة في حالة انعدامها ، أو التصرف فيها . ولا سند قانوني لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف.

 

أما التعويض عن الرسوم الجمركية الذي ورد بقضاء المراجعة فهو المقصود به حسب عبارات دائرة المراجعة في حكمها رقم 97 لسنة 2013م ، هو مبلغ الرسوم الجمركية عن قيمة العربة الحقيقية ، ولا يعني ذلك الحكم بقيمة العربة بديلاً لحكم المصادرة ، إذ لا عقوبة ولو كانت بديلة إلا بنص ، ولهذا فإن قضاء محكمة الموضوع الذي الغته محكمة الاستئناف ، جاء أكثر قصوراً من قضاء محكمة الاستئناف ، حيث إنها أيضاً خلطت بين استحقاق الإدارة العامة للجمارك مقدار ضعف الرسوم الجمركية المقررة على قيمة العربة الحقيقية ، وبين العقوبة التبعية بمصادرة العربة . إذ كان ينبغي على المحكمة إلزام المتهم بسداد الرسوم الجمركية مضاعفة ، وفق ما نص على ذلك القانون وإصدار أمرها بمصادرة العربة كعقوبة تبعية تحت أي يد كانت فيها العربة ، تنفيذاً لأحكام المادة (205) من ذات القانون.

 

وحيث إن المحكمتين خالفتا القانون فهماً وتطبيقاً ، فإننا نؤيد الإدانة بموجب المادة (60) من قانون الجمارك لسنة 1986م ، تعديل لسنة 2010م ، دون عقوبة السجن الموقعة على المدان وهي مدة ستة أشهر موقوفة تحت اختبار حسن السير والسلوك ، ولقد لاحظنا أن محكمة الموضوع لم تحدد فترة لمدة الاختبار هـذه ، في حكمها مع أن القانون يلزمها بتحديد فترة الاختبار لحسن السير والسلوك وبالشروط التي ترى أنهـا مناسبة على أن لا تتجاوز فترة الاختبار 5 سنـوات ولا تعتبر مدة العقوبة هي فترة الاختبار فعقوبة السجن هي العقوبة المقررة للمخالفة . أما فترة الاختبار لحسن السير والسلوك فهي مدة يتوجب أن يوضع فيها المدان تحت المراقبة أو بالشروط التي تراها المحكمة.

 

لذا فإن عدم تحديدها يعتبر خللاً في الحكم يوجب إلغاءه ، ولهذا أرى أن نلغي عقوبة السجن وأن نلغي التعويض المحكوم به ، على أن تعاد الأوراق إلى محكمة الموضوع للحكم بالرسم الجمركي المضاعف والمقرر بموجب المادة (60) على قيمة العربة الحقيقية ، ومصادرة العربة موضوع الدعوى في أي أيدٍ كانت تحتها ، وأنه لا صحة لحكم التعويض بدلاً عن العربة المصادرة ، إذ لا عقوبة إلا بنص ، وأن تحدد فترة الاختبار لمدة السجن المحكوم بها المدان ، وبالشروط المناسبة وفق ما نصت على ذلك المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

والله المستعان.

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن      

التاريخ: 22/4/2014م                         

 

أوافق.

 

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد     

التاريخ: 27/4/2014م                        

 

أوافق على ما جاء بالرأي الأول المؤيد من الرأي الثاني – عدا نقض الحكم بخصوص مسألة وقف تنفيذ عقوبة السجن لعدم تحديد فترة الاختبار – حيث أجد أن محكمة أول درجة قد حددتها بمدة سنة واحدة " وفق ما جاء باستمارة العقوبة – وهنا أرى أن هذا التدبير القضائي ما كان ينبغي أن يكون بهذه الاستمارة لأنه ليس بعقوبة .. وكان ينبغي أن يكون بورقة عادية "  . وقد اختطت محكمة الاستئناف مدة الاختبار هذه بمستهل حكمها.

 

الأمر النهائي:

1- يُنقض حكـم محكمة الاستئناف بخصوص تأييدها إيقـاع التدبير القضائي بموجب المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

2- مع نقض حكمها بخصوص إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للحكم بالتعويض بخصوص العربة . محل النظر.

 

 

3- وإصدار قضاء جديد بأن تكون إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة.

 

(أ ) لتحديد فترة الاختبار مع الشروط المناسبة ، وفق المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 

(ب‌)

 

(ج‌)

 

 

هاشم عمر عبد الله محمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  27/4/2014م

▸ حكومة السودان //ضد// البنك السوداني الفرنسي م ع/ط ج/855/2014م فوق حكومة السودان //ضد// ح. ع. ك. ك. م ع/ف ج/719/2014م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©