حكومة السودان //ضد// صحيفة الزعيم م ع/ط ج/322/2012م
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
القضاة:
سعادة السيد / محجـوب الأمين الفكـي
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / محمود محمـد سعيد أبكم
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / الرشيد التـوم محمد خير
قاضي المحكمة العليا
عضواً
حكومة السودان //ضد// صحيفة الزعيم
م ع/ط ج/322/2012م
قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م – المادة (9) منه - قرارات مجلس الصحافة والمطبوعات - تكييفها.
المبدأ:
إن ما يصدره المجلس من قرارات وإن تضمنت جزاءات ممارسة لسلطاته الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات لا تعدو أن تكون قراراً إدارياً ينطبق عليه تعريف القانون الإداري.
الحكــم
القاضي: محجوب الأمين الفكي
التاريخ: 24/5/2012م
أصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ممارسة لسلطاته بموجب المادة (9) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م قراراً بتعليق صدور صحيفة الزعيم الرياضية لمخالفتها شروط مزاولة العمل الصحفي الواردة في القانون والمواد (11),(13),(19) من لائحة ممارسة وتطوير العمل الصحفي لسنة 2010م.
لدى استئناف الصحيفة هذا القرار لدى محكمة جنايات الخرطوم شمال بوصفها المحكمة المختصة بموجب هذا القانون قضت بإعادة القرار المطعون فيه للمجلس لمراجعته وفقاً لما جاء في الحكم.
أيدت محكمة استئناف الخرطوم الدائرة الجنائية هذا الحكم وشطبت استئناف الطاعن أمامها.
نيابة عـن مجلس الصحافة والمطبوعات تقدم المستشار القانوني له الأستاذ/ محمود مهدي أحمد بهذا الطعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف.
ما دام الحكم المطعون فيه قد صدر من الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف نقبل الطعن شكلاً لهذا السبب ولسبب آخر افتراض تقديمه خلال القيد الزمني المقرر لرفع الطعن وفقاً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية إذ لا تبين الأوراق تاريخ إعلان الطاعن بالحكم دون حاجة لمناقشة أوجه الطعن الموضوعية.
ابتداءً لابد من القول أن ما يصدره المجلس من قرارات وإن تضمنت جزاءات ممارسة لسلطاته الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً ينطبق عليه تعريف القانون الإداري للتعريف.
وأن محكمة جنايات الخرطوم شمال التي حـددها قرار السيد/ رئيس القضاء رقم 670/2004م كمحكمة مختصـة وفقاً لنص المادة 29(1) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1996م الملغـي تختص بنظر قضايا الصحافة والمطبوعات بالعاصمة وأن ذات المحكمة اختصاصها بموجب المادة 34(1) قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م النظر في الجرائم والمخالفات حيث تطبق بشأنهـا على كل من يخالف أحكام القانـون أو اللوائح الصادرة بموجبه العقوبات الواردة فـي المادة (35) من ناحية ، ومن ناحية أخرى وفقاً لنص المادة (17) من قانون الصحافة والمطبوعات الطعـن فـي أي جـزاء أو قرار يصدره مجلس الصحافة والمطبوعات يكون لدى المحكمة المختصة.
والمحكمة المختصة هنا وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص النوعي وليس أمام المحكمة التي يحددها السيد/ رئيس القضاء وهي ذات اختصاص جنائي يقتصر فقط على النظر في الجرائم والمخالفات وفقاً لأحكام القانون وسلطاتها تقتصر على توقيع العقوبات الواردة في المادة (35).
لذا أرى أن الصحيفة تنكبت الطريق الصحيح للطعن في قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وتجاوزت محكمة جنايات الخرطوم شمال اختصاصها المحدد في القانون وكذلك محكمة الاستئناف وكان صحيح الإجراء هو الطعن في القرار أمام قاضي محكمة الاستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية وفقاً للشكل المتبع في هذا القانون خلال القيد الزمني الذي نصت عليه المادة (17) من قانون الصحافة والمطبوعات لذا أرى:
(1)
(2)
(3)
القاضي: الرشيد التوم محمد خير
التاريخ: 27/5/2012م
أوافق.
القاضي: محمود محمد سعيد أبكم
التاريخ: 28/5/2012م
أوافق.
الأمر النهائي:
1-
2-
3-
محجـوب الأمين الفكـي
قاضي المحكمة العليا
نائب رئيس القضاء
ورئيس الدائرة
28/5/2012م

