تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. وليد أحمد بابكـر طاعن // ضد // البنك الأهلي السوداني المطعون ضده

وليد أحمد بابكـر طاعن // ضد // البنك الأهلي السوداني المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عباس علـي بابكـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ جميلـة علـي حامـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

وليد أحمد بابكـر                                                       طاعن

// ضد //

 

البنك الأهلي السوداني                                           المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/1175/2014م

 

قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) منه – عقد العمل – عدم وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل – أثـره .

 

 

المبدأ:

لا يشترط قانون العمل لاعتبار أن العقد عقد عمل وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل ، يكفي وجود علاقة تبعية بين العامل والمخدم وأن العامل يتقاضى أجراً نظير العمل الذي يقوم به.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 23/9/2014م

 

تم قبول هذا الطعن مبدئياً للفصل فيه موضوعاً بأغلبية الآراء بعد أن ذهب الرأي الأول إلى شطبه إيجازياً للأسباب الواردة بالمذكرة الصادرة منه . تم تحصيل فرق الرسم المطلوب وأخطر المطعون ضده للرد على مذكرة الطعن ولم يفعل وأصبح الطعن صالحاً للفصل فيه.

 

مذكرة الطعن مقدمة من محامي المدعي في الدعوى المدنية بالرقم ق م/2907/2013م وقد أقامها المدعي (مقدم الطعن) أمام محكمة العمل بالخرطوم مدعياً بموجبها بأنه التحق في مارس عام 2000م بخدمة البنك المدعى عليه في وظيفة فرّيز أوراق عملة تالفة بأجرة يومية قدرها ثلاثة وتسعون جنيهاً مقابل كل 65 ربطة (حزمة) يقوم بفرزها وأنه في نوفمبر 2009م قام المدعى عليه بفصله تعسفياً وطالب المدعي في دعواه بما يراه مستحقاً له مقابل استحقاقه في الإجازات والعطلات الرسمية خلال فترة عمله والساعات الإضافية وبدل الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والبديل النقدي للأعياد والعطلات الرسمية وبدل الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة بجملة مطالبة بلغت في مجملها 115484 جنيه مضافاً إليها رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها خمسة الآف جنيه. 

 

أنكر المدعى عليه (المطعون ضده) في مذكرة الدفاع المقدمة منه رداً على الدعوى مطالبة المدعي ودفع بأن المهام التي أسندت إلى المدعي لا تدخل في الكادر الوظيفي للبنك وأنه بالتالي لا قيد عليه بالالتزام بوقت محدد للحضور للعمل أو الانصراف وأنه كانت تتم محاسبته على الربط المحدد لعدد الحزم الورقية التي ينجزها وهي كما أشير إليه سابقاً خمسُُ وستون ربطة يتم فرزها بوساطته.

 

وأوضح البنك المدعى عليه في مذكرة دفاعه أنه لا قيد على المدعي في ساعات حضوره أو انصرافه عن العمل ولا يحاسب على الأيام التي لا يحضر فيها لمزاولة العمل المكلف به وطلب شطب الدعوى برسومها.

أصر المدعي على دعواه وقامت المحكمة بتحديد الإقرارات ونقاط النزاع اللازمة للفصل في الدعوى وبعد سماع دعوى الطرفين أصدرت المحكمة حكماً للمدعي بما طالب به في عريضة دعواه.

 

لم يقبل البنك المدعى عليه بالحكم وتقدم بمذكرة استئناف لمحكمة الاستئناف بالخرطوم تم قيدها بالرقم ا س م/304/2014م وقضى بأغلبية الآراء بقبول الاستئناف موضوعاً وبالتالي إلغاء الحكم الصادر من محكمة العمل بالخرطوم واستبداله بحكم يقضي بشطب الدعوى برسومها.

 

جاءت مذكرة الطعن أمامنا وتطلب نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم واستعادة حكم محكمة الموضوع بكل ما قضى به لصالح المدعي إذ تناقض مذكرة الطعن كل ما استندت إليه محكمة الاستئناف في حكمها موضع الطعن وترى أنه يتوافر للمدعي (مقدم الطعن) كل ما يثبت تعيينه في وظيفة تدخل في الدرجات الوظيفية للبنك المدعى عليه وأن قانون العمل يسري لصالحه في كل ما طالب به في دعواه.

 

بالاطلاع على ملف الدعوى وعلى ما صـدر بشأنه من أحكام قضائية أرى أن محكمة الاستئناف الموقـرة قد أصابت في قرارها عند ما ذهبت إلى القول بأن المدعي لا ينطبق عليه تعريف العامل الذي حـدده قانون العمل وأنه لا يعمل تحت إشـراف وإدارة صاحب العمل إذ أكـدت البينات أنه كان يحضر للعمل في الأوقات التي يراها ويؤدي نفس المهام لبنوك أخرى ويتغيب عـن العمل كيف شاء وأنه تتم محاسبته عند قيامه بفرز خمسٍ وستين ربطة أوراق عملة ويستبعـد التالف منها ويحاسب على أساس عدد الأيام التي تطلبها العمل.

 

جاء فـي تعريف قانون العمل لعام 1997م للعامل بأنه يقصد به كل شخص ..... في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه . وهذا ما لا ينطبق على المدعي (مقدم الطعن) إذ أوضحت البينات طبيعة علاقته بالبنك المدعى عليه وأن الحوجة إلى وجوده يقررها مدير الخزينة متى ما توافرت بالخزنة أوراق نقدية بكمية كبيرة تستدعي القيام بفرزها وأنه في هذه الحالة يلجأ مدير الخزينة إلى إسناد مهمة فرزها إلى فريز وفقاً لما استقر عليه العمل بالخزينة وهو أجر بلغ ثلاثة وتسعين جنيهاً مقابل كل خمسٍ وستين ربطة يتم فرزها بعدد الأيام التي استغرقها الفرز.

 

أكدت البينات التي قدمها البنك المدعي عليه (المطعون ضده) أن ما يقوم به المدعي لا يدخل في الكادر الوظيفي للبنك ولا توجد وظيفة محددة له وأن تكليفه يتم بوساطة مدير الخزينة ولا تلزمه اللوائح بأخذ موافقة سلطات إدارة البنك على ما يراه.

 

ويكفي في اعتقادي الإشارة إلـى ما أوضحته إفادة مدير قسم الموارد البشرية بالبنك بأنه لا يعرف المدعـي ولم يعلم في مجال عمله واختصاصه بأنه موظف بالبنك المدعي عليه وهـو المسؤول بحكم اختصاصه عن كل العاملين في البنك . وقد أفاد مدير الخزينـة بأنه لا تتوافر لـدى مراقب الخزينة في كل الأوقات أوراق عملة يستدعي الأمر اللجوء إلى فريز للقيام بفرزها.

 

يعني ما ذكرت أنه لا تتوافر للمدعي (مقدم الطعن) صفة قانونية تؤهله للاستناد على قانون العمل لعام 1997م في ما يطالب به مما يعني أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم قد جاء صحيحاً قانوناً.

 

أرى شطب الطعن برسومه.

 

 

 

القاضي: جميلة علي حامد

التاريخ: 25/9/2014م

 

مع الاحترام أرى أن ما ثبت أمام محكمة الموضوع وفق ما قدم من بينات هو أن المدعي (الطاعن) كان يعمل لدى المطعون ضدها عامل إنتاج بالقطعة – فريزاً بسعر البندل 1 ج وأن عمله منذ عام 2000م وأن أعلى إنتاج له 37 بندلاً وأدناه ما بين 22- 25 بندلاً بالتالي ووفق ما جاء بتعريف عقد العمل بالمادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م فإن التكييف الصحيح للعلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضده هو ما توصلت إليه محكمة الموضوع فالثابت والراجح مما قدم من بينات هو تعيين الطاعن لدى المطعون ضدها في وظيفة فريز بالبنك والثابت أيضاً إشراف ورقابة البنك عليه في العمل عبر رئيس الخزنة الذي يعمل الفريز تحت إشرافه ورقابته ويتقاضى أجراً مقابل هذا العمل بالتالي توافرت عناصر المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م والتي عرفت عقد العمل وهي تقرأ (عقد العمل يُقصد به أي عقد سواء كان مكتوباً أو شفوياً أو صريحاً أو ضمنياً يستخدم بمقتضاه أي شخص تحت إشراف وإدارة صاحب العمل مقابل أجر أياً كان نوعه) فالعلاقة القانونية التي يحكمها عقد العمل وفق هذا التعريف تشير إلى عنصرين الأول علاقة التبعية التي تربط العامل بصاحب العمل والعنصر الثاني هو حصول العامل على أجر مقابل عمله وهو ما استطاع المدعي إثباته من خلال ما قدمه من بينة ولا يقدح في ذلك عدم وجود وظيفة فريز في الهيكل الوظيفي للبنك المطعون فيه طالما توافرت علاقة التبعية بين الطاعن والمطعون ضده وطالما أن الطاعن يتقاضى أجراً نظير العمل الذي يقوم به إذ لم يشترط قانون العمل بالتعريف المذكور أعلاه وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل . وعلاقة التبعية هذه هي التي تميز عقد العمل عما سواه من العقود الأخرى كعقد الشركة وعقد الوكالة وعقد البيع والإيجار وحتى عقد المقاولة الذي دفع به المطعون ضده ذلك لأن عقد المقاولة وفق تعريفه بالمادة (378) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تقرأ :

 

عقد المقاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء مقابل يتعهد به الطرف الآخر ، فمن هذا التعريف لا توجد أي علاقة تبعية تربط بين صاحب العمل والمقاول . بل ذهبت بعض المحاكم المصرية إلى اعتبار مجرد توافر التبعية التنظيمية والإدارية كافياً لتكييف العقد بأنه عقد عمل (قرار النقض المدني 21/مارس/1962م مجموعة النقض المدنية س 13 ص 324 رقم (1)).

 

الأمر الذي نجده متوفراً تماماً في هذه الدعوى وفق ما قدم من البينات التي رجحتها محكمة الموضوع والتي لها السلطة التقديرية في وزنها وتقييمها وفق ما نص عليه القانون وأرسته السوابق القضائية (انظر المادتين (13) و(34) من قانون الإثبات لسنة 1994م والسابقة القضائية عبد الرحيم محمد زين//ضد// أحمد عبد الله حسن وآخرين مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1975م ص205 والتي قررت بأن وزن البينة وتقييمها من اختصاص محكمة الموضوع ولا تتدخل المحاكم الأعلى إلا إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت بأشياء ما كان عليها أن تأخذ بها أو أغفلت أشياء كان عليها أن تأخذ بها) لذلك أرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع إذا وافق الزميل في الرأي الثالث.

              

وبالله التوفيق ،،، 

 

القاضي: عباس علي بابكر

التاريخ: 29/9/2014م

 

مع فائق احترامي وتقديري لصاحب الرأي الأول إلا أنني أتفق مع صاحبة الرأي الثاني لما ورد في مذكرتها من أسباب وهذا ما استقر عليه العمل قضاءً راجع في ذلك: بنك التضامن الإسلامي//ضد// نادر فتح الرحمن وآخرين المجلة القضائية 2012م ص230 حيث جاء فيها الآتي:

 

" ليس هنالك فرق بين عامل الإنتاج والعامل الذي يعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل الفرق بينهما طريقة أداء الأجر ".

 

الأمر النهائي:

 

  إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع.

 

 

عباس علــي بابكـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  29/9/2014م

▸ وابل محمد أحمد محمد الحجاز طالب المراجعة // ضد // جلال فقيري أحمد محمد المراجع ضـده فوق العدد 2015 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. وليد أحمد بابكـر طاعن // ضد // البنك الأهلي السوداني المطعون ضده

وليد أحمد بابكـر طاعن // ضد // البنك الأهلي السوداني المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عباس علـي بابكـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ جميلـة علـي حامـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

وليد أحمد بابكـر                                                       طاعن

// ضد //

 

البنك الأهلي السوداني                                           المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/1175/2014م

 

قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) منه – عقد العمل – عدم وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل – أثـره .

 

 

المبدأ:

لا يشترط قانون العمل لاعتبار أن العقد عقد عمل وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل ، يكفي وجود علاقة تبعية بين العامل والمخدم وأن العامل يتقاضى أجراً نظير العمل الذي يقوم به.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 23/9/2014م

 

تم قبول هذا الطعن مبدئياً للفصل فيه موضوعاً بأغلبية الآراء بعد أن ذهب الرأي الأول إلى شطبه إيجازياً للأسباب الواردة بالمذكرة الصادرة منه . تم تحصيل فرق الرسم المطلوب وأخطر المطعون ضده للرد على مذكرة الطعن ولم يفعل وأصبح الطعن صالحاً للفصل فيه.

 

مذكرة الطعن مقدمة من محامي المدعي في الدعوى المدنية بالرقم ق م/2907/2013م وقد أقامها المدعي (مقدم الطعن) أمام محكمة العمل بالخرطوم مدعياً بموجبها بأنه التحق في مارس عام 2000م بخدمة البنك المدعى عليه في وظيفة فرّيز أوراق عملة تالفة بأجرة يومية قدرها ثلاثة وتسعون جنيهاً مقابل كل 65 ربطة (حزمة) يقوم بفرزها وأنه في نوفمبر 2009م قام المدعى عليه بفصله تعسفياً وطالب المدعي في دعواه بما يراه مستحقاً له مقابل استحقاقه في الإجازات والعطلات الرسمية خلال فترة عمله والساعات الإضافية وبدل الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والبديل النقدي للأعياد والعطلات الرسمية وبدل الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة بجملة مطالبة بلغت في مجملها 115484 جنيه مضافاً إليها رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها خمسة الآف جنيه. 

 

أنكر المدعى عليه (المطعون ضده) في مذكرة الدفاع المقدمة منه رداً على الدعوى مطالبة المدعي ودفع بأن المهام التي أسندت إلى المدعي لا تدخل في الكادر الوظيفي للبنك وأنه بالتالي لا قيد عليه بالالتزام بوقت محدد للحضور للعمل أو الانصراف وأنه كانت تتم محاسبته على الربط المحدد لعدد الحزم الورقية التي ينجزها وهي كما أشير إليه سابقاً خمسُُ وستون ربطة يتم فرزها بوساطته.

 

وأوضح البنك المدعى عليه في مذكرة دفاعه أنه لا قيد على المدعي في ساعات حضوره أو انصرافه عن العمل ولا يحاسب على الأيام التي لا يحضر فيها لمزاولة العمل المكلف به وطلب شطب الدعوى برسومها.

أصر المدعي على دعواه وقامت المحكمة بتحديد الإقرارات ونقاط النزاع اللازمة للفصل في الدعوى وبعد سماع دعوى الطرفين أصدرت المحكمة حكماً للمدعي بما طالب به في عريضة دعواه.

 

لم يقبل البنك المدعى عليه بالحكم وتقدم بمذكرة استئناف لمحكمة الاستئناف بالخرطوم تم قيدها بالرقم ا س م/304/2014م وقضى بأغلبية الآراء بقبول الاستئناف موضوعاً وبالتالي إلغاء الحكم الصادر من محكمة العمل بالخرطوم واستبداله بحكم يقضي بشطب الدعوى برسومها.

 

جاءت مذكرة الطعن أمامنا وتطلب نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم واستعادة حكم محكمة الموضوع بكل ما قضى به لصالح المدعي إذ تناقض مذكرة الطعن كل ما استندت إليه محكمة الاستئناف في حكمها موضع الطعن وترى أنه يتوافر للمدعي (مقدم الطعن) كل ما يثبت تعيينه في وظيفة تدخل في الدرجات الوظيفية للبنك المدعى عليه وأن قانون العمل يسري لصالحه في كل ما طالب به في دعواه.

 

بالاطلاع على ملف الدعوى وعلى ما صـدر بشأنه من أحكام قضائية أرى أن محكمة الاستئناف الموقـرة قد أصابت في قرارها عند ما ذهبت إلى القول بأن المدعي لا ينطبق عليه تعريف العامل الذي حـدده قانون العمل وأنه لا يعمل تحت إشـراف وإدارة صاحب العمل إذ أكـدت البينات أنه كان يحضر للعمل في الأوقات التي يراها ويؤدي نفس المهام لبنوك أخرى ويتغيب عـن العمل كيف شاء وأنه تتم محاسبته عند قيامه بفرز خمسٍ وستين ربطة أوراق عملة ويستبعـد التالف منها ويحاسب على أساس عدد الأيام التي تطلبها العمل.

 

جاء فـي تعريف قانون العمل لعام 1997م للعامل بأنه يقصد به كل شخص ..... في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه . وهذا ما لا ينطبق على المدعي (مقدم الطعن) إذ أوضحت البينات طبيعة علاقته بالبنك المدعى عليه وأن الحوجة إلى وجوده يقررها مدير الخزينة متى ما توافرت بالخزنة أوراق نقدية بكمية كبيرة تستدعي القيام بفرزها وأنه في هذه الحالة يلجأ مدير الخزينة إلى إسناد مهمة فرزها إلى فريز وفقاً لما استقر عليه العمل بالخزينة وهو أجر بلغ ثلاثة وتسعين جنيهاً مقابل كل خمسٍ وستين ربطة يتم فرزها بعدد الأيام التي استغرقها الفرز.

 

أكدت البينات التي قدمها البنك المدعي عليه (المطعون ضده) أن ما يقوم به المدعي لا يدخل في الكادر الوظيفي للبنك ولا توجد وظيفة محددة له وأن تكليفه يتم بوساطة مدير الخزينة ولا تلزمه اللوائح بأخذ موافقة سلطات إدارة البنك على ما يراه.

 

ويكفي في اعتقادي الإشارة إلـى ما أوضحته إفادة مدير قسم الموارد البشرية بالبنك بأنه لا يعرف المدعـي ولم يعلم في مجال عمله واختصاصه بأنه موظف بالبنك المدعي عليه وهـو المسؤول بحكم اختصاصه عن كل العاملين في البنك . وقد أفاد مدير الخزينـة بأنه لا تتوافر لـدى مراقب الخزينة في كل الأوقات أوراق عملة يستدعي الأمر اللجوء إلى فريز للقيام بفرزها.

 

يعني ما ذكرت أنه لا تتوافر للمدعي (مقدم الطعن) صفة قانونية تؤهله للاستناد على قانون العمل لعام 1997م في ما يطالب به مما يعني أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم قد جاء صحيحاً قانوناً.

 

أرى شطب الطعن برسومه.

 

 

 

القاضي: جميلة علي حامد

التاريخ: 25/9/2014م

 

مع الاحترام أرى أن ما ثبت أمام محكمة الموضوع وفق ما قدم من بينات هو أن المدعي (الطاعن) كان يعمل لدى المطعون ضدها عامل إنتاج بالقطعة – فريزاً بسعر البندل 1 ج وأن عمله منذ عام 2000م وأن أعلى إنتاج له 37 بندلاً وأدناه ما بين 22- 25 بندلاً بالتالي ووفق ما جاء بتعريف عقد العمل بالمادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م فإن التكييف الصحيح للعلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضده هو ما توصلت إليه محكمة الموضوع فالثابت والراجح مما قدم من بينات هو تعيين الطاعن لدى المطعون ضدها في وظيفة فريز بالبنك والثابت أيضاً إشراف ورقابة البنك عليه في العمل عبر رئيس الخزنة الذي يعمل الفريز تحت إشرافه ورقابته ويتقاضى أجراً مقابل هذا العمل بالتالي توافرت عناصر المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م والتي عرفت عقد العمل وهي تقرأ (عقد العمل يُقصد به أي عقد سواء كان مكتوباً أو شفوياً أو صريحاً أو ضمنياً يستخدم بمقتضاه أي شخص تحت إشراف وإدارة صاحب العمل مقابل أجر أياً كان نوعه) فالعلاقة القانونية التي يحكمها عقد العمل وفق هذا التعريف تشير إلى عنصرين الأول علاقة التبعية التي تربط العامل بصاحب العمل والعنصر الثاني هو حصول العامل على أجر مقابل عمله وهو ما استطاع المدعي إثباته من خلال ما قدمه من بينة ولا يقدح في ذلك عدم وجود وظيفة فريز في الهيكل الوظيفي للبنك المطعون فيه طالما توافرت علاقة التبعية بين الطاعن والمطعون ضده وطالما أن الطاعن يتقاضى أجراً نظير العمل الذي يقوم به إذ لم يشترط قانون العمل بالتعريف المذكور أعلاه وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل . وعلاقة التبعية هذه هي التي تميز عقد العمل عما سواه من العقود الأخرى كعقد الشركة وعقد الوكالة وعقد البيع والإيجار وحتى عقد المقاولة الذي دفع به المطعون ضده ذلك لأن عقد المقاولة وفق تعريفه بالمادة (378) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تقرأ :

 

عقد المقاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء مقابل يتعهد به الطرف الآخر ، فمن هذا التعريف لا توجد أي علاقة تبعية تربط بين صاحب العمل والمقاول . بل ذهبت بعض المحاكم المصرية إلى اعتبار مجرد توافر التبعية التنظيمية والإدارية كافياً لتكييف العقد بأنه عقد عمل (قرار النقض المدني 21/مارس/1962م مجموعة النقض المدنية س 13 ص 324 رقم (1)).

 

الأمر الذي نجده متوفراً تماماً في هذه الدعوى وفق ما قدم من البينات التي رجحتها محكمة الموضوع والتي لها السلطة التقديرية في وزنها وتقييمها وفق ما نص عليه القانون وأرسته السوابق القضائية (انظر المادتين (13) و(34) من قانون الإثبات لسنة 1994م والسابقة القضائية عبد الرحيم محمد زين//ضد// أحمد عبد الله حسن وآخرين مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1975م ص205 والتي قررت بأن وزن البينة وتقييمها من اختصاص محكمة الموضوع ولا تتدخل المحاكم الأعلى إلا إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت بأشياء ما كان عليها أن تأخذ بها أو أغفلت أشياء كان عليها أن تأخذ بها) لذلك أرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع إذا وافق الزميل في الرأي الثالث.

              

وبالله التوفيق ،،، 

 

القاضي: عباس علي بابكر

التاريخ: 29/9/2014م

 

مع فائق احترامي وتقديري لصاحب الرأي الأول إلا أنني أتفق مع صاحبة الرأي الثاني لما ورد في مذكرتها من أسباب وهذا ما استقر عليه العمل قضاءً راجع في ذلك: بنك التضامن الإسلامي//ضد// نادر فتح الرحمن وآخرين المجلة القضائية 2012م ص230 حيث جاء فيها الآتي:

 

" ليس هنالك فرق بين عامل الإنتاج والعامل الذي يعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل الفرق بينهما طريقة أداء الأجر ".

 

الأمر النهائي:

 

  إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع.

 

 

عباس علــي بابكـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  29/9/2014م

▸ وابل محمد أحمد محمد الحجاز طالب المراجعة // ضد // جلال فقيري أحمد محمد المراجع ضـده فوق العدد 2015 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. وليد أحمد بابكـر طاعن // ضد // البنك الأهلي السوداني المطعون ضده

وليد أحمد بابكـر طاعن // ضد // البنك الأهلي السوداني المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عباس علـي بابكـر

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ جميلـة علـي حامـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

وليد أحمد بابكـر                                                       طاعن

// ضد //

 

البنك الأهلي السوداني                                           المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/1175/2014م

 

قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) منه – عقد العمل – عدم وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل – أثـره .

 

 

المبدأ:

لا يشترط قانون العمل لاعتبار أن العقد عقد عمل وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل ، يكفي وجود علاقة تبعية بين العامل والمخدم وأن العامل يتقاضى أجراً نظير العمل الذي يقوم به.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 23/9/2014م

 

تم قبول هذا الطعن مبدئياً للفصل فيه موضوعاً بأغلبية الآراء بعد أن ذهب الرأي الأول إلى شطبه إيجازياً للأسباب الواردة بالمذكرة الصادرة منه . تم تحصيل فرق الرسم المطلوب وأخطر المطعون ضده للرد على مذكرة الطعن ولم يفعل وأصبح الطعن صالحاً للفصل فيه.

 

مذكرة الطعن مقدمة من محامي المدعي في الدعوى المدنية بالرقم ق م/2907/2013م وقد أقامها المدعي (مقدم الطعن) أمام محكمة العمل بالخرطوم مدعياً بموجبها بأنه التحق في مارس عام 2000م بخدمة البنك المدعى عليه في وظيفة فرّيز أوراق عملة تالفة بأجرة يومية قدرها ثلاثة وتسعون جنيهاً مقابل كل 65 ربطة (حزمة) يقوم بفرزها وأنه في نوفمبر 2009م قام المدعى عليه بفصله تعسفياً وطالب المدعي في دعواه بما يراه مستحقاً له مقابل استحقاقه في الإجازات والعطلات الرسمية خلال فترة عمله والساعات الإضافية وبدل الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والبديل النقدي للأعياد والعطلات الرسمية وبدل الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة بجملة مطالبة بلغت في مجملها 115484 جنيه مضافاً إليها رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها خمسة الآف جنيه. 

 

أنكر المدعى عليه (المطعون ضده) في مذكرة الدفاع المقدمة منه رداً على الدعوى مطالبة المدعي ودفع بأن المهام التي أسندت إلى المدعي لا تدخل في الكادر الوظيفي للبنك وأنه بالتالي لا قيد عليه بالالتزام بوقت محدد للحضور للعمل أو الانصراف وأنه كانت تتم محاسبته على الربط المحدد لعدد الحزم الورقية التي ينجزها وهي كما أشير إليه سابقاً خمسُُ وستون ربطة يتم فرزها بوساطته.

 

وأوضح البنك المدعى عليه في مذكرة دفاعه أنه لا قيد على المدعي في ساعات حضوره أو انصرافه عن العمل ولا يحاسب على الأيام التي لا يحضر فيها لمزاولة العمل المكلف به وطلب شطب الدعوى برسومها.

أصر المدعي على دعواه وقامت المحكمة بتحديد الإقرارات ونقاط النزاع اللازمة للفصل في الدعوى وبعد سماع دعوى الطرفين أصدرت المحكمة حكماً للمدعي بما طالب به في عريضة دعواه.

 

لم يقبل البنك المدعى عليه بالحكم وتقدم بمذكرة استئناف لمحكمة الاستئناف بالخرطوم تم قيدها بالرقم ا س م/304/2014م وقضى بأغلبية الآراء بقبول الاستئناف موضوعاً وبالتالي إلغاء الحكم الصادر من محكمة العمل بالخرطوم واستبداله بحكم يقضي بشطب الدعوى برسومها.

 

جاءت مذكرة الطعن أمامنا وتطلب نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم واستعادة حكم محكمة الموضوع بكل ما قضى به لصالح المدعي إذ تناقض مذكرة الطعن كل ما استندت إليه محكمة الاستئناف في حكمها موضع الطعن وترى أنه يتوافر للمدعي (مقدم الطعن) كل ما يثبت تعيينه في وظيفة تدخل في الدرجات الوظيفية للبنك المدعى عليه وأن قانون العمل يسري لصالحه في كل ما طالب به في دعواه.

 

بالاطلاع على ملف الدعوى وعلى ما صـدر بشأنه من أحكام قضائية أرى أن محكمة الاستئناف الموقـرة قد أصابت في قرارها عند ما ذهبت إلى القول بأن المدعي لا ينطبق عليه تعريف العامل الذي حـدده قانون العمل وأنه لا يعمل تحت إشـراف وإدارة صاحب العمل إذ أكـدت البينات أنه كان يحضر للعمل في الأوقات التي يراها ويؤدي نفس المهام لبنوك أخرى ويتغيب عـن العمل كيف شاء وأنه تتم محاسبته عند قيامه بفرز خمسٍ وستين ربطة أوراق عملة ويستبعـد التالف منها ويحاسب على أساس عدد الأيام التي تطلبها العمل.

 

جاء فـي تعريف قانون العمل لعام 1997م للعامل بأنه يقصد به كل شخص ..... في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه . وهذا ما لا ينطبق على المدعي (مقدم الطعن) إذ أوضحت البينات طبيعة علاقته بالبنك المدعى عليه وأن الحوجة إلى وجوده يقررها مدير الخزينة متى ما توافرت بالخزنة أوراق نقدية بكمية كبيرة تستدعي القيام بفرزها وأنه في هذه الحالة يلجأ مدير الخزينة إلى إسناد مهمة فرزها إلى فريز وفقاً لما استقر عليه العمل بالخزينة وهو أجر بلغ ثلاثة وتسعين جنيهاً مقابل كل خمسٍ وستين ربطة يتم فرزها بعدد الأيام التي استغرقها الفرز.

 

أكدت البينات التي قدمها البنك المدعي عليه (المطعون ضده) أن ما يقوم به المدعي لا يدخل في الكادر الوظيفي للبنك ولا توجد وظيفة محددة له وأن تكليفه يتم بوساطة مدير الخزينة ولا تلزمه اللوائح بأخذ موافقة سلطات إدارة البنك على ما يراه.

 

ويكفي في اعتقادي الإشارة إلـى ما أوضحته إفادة مدير قسم الموارد البشرية بالبنك بأنه لا يعرف المدعـي ولم يعلم في مجال عمله واختصاصه بأنه موظف بالبنك المدعي عليه وهـو المسؤول بحكم اختصاصه عن كل العاملين في البنك . وقد أفاد مدير الخزينـة بأنه لا تتوافر لـدى مراقب الخزينة في كل الأوقات أوراق عملة يستدعي الأمر اللجوء إلى فريز للقيام بفرزها.

 

يعني ما ذكرت أنه لا تتوافر للمدعي (مقدم الطعن) صفة قانونية تؤهله للاستناد على قانون العمل لعام 1997م في ما يطالب به مما يعني أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم قد جاء صحيحاً قانوناً.

 

أرى شطب الطعن برسومه.

 

 

 

القاضي: جميلة علي حامد

التاريخ: 25/9/2014م

 

مع الاحترام أرى أن ما ثبت أمام محكمة الموضوع وفق ما قدم من بينات هو أن المدعي (الطاعن) كان يعمل لدى المطعون ضدها عامل إنتاج بالقطعة – فريزاً بسعر البندل 1 ج وأن عمله منذ عام 2000م وأن أعلى إنتاج له 37 بندلاً وأدناه ما بين 22- 25 بندلاً بالتالي ووفق ما جاء بتعريف عقد العمل بالمادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م فإن التكييف الصحيح للعلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضده هو ما توصلت إليه محكمة الموضوع فالثابت والراجح مما قدم من بينات هو تعيين الطاعن لدى المطعون ضدها في وظيفة فريز بالبنك والثابت أيضاً إشراف ورقابة البنك عليه في العمل عبر رئيس الخزنة الذي يعمل الفريز تحت إشرافه ورقابته ويتقاضى أجراً مقابل هذا العمل بالتالي توافرت عناصر المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م والتي عرفت عقد العمل وهي تقرأ (عقد العمل يُقصد به أي عقد سواء كان مكتوباً أو شفوياً أو صريحاً أو ضمنياً يستخدم بمقتضاه أي شخص تحت إشراف وإدارة صاحب العمل مقابل أجر أياً كان نوعه) فالعلاقة القانونية التي يحكمها عقد العمل وفق هذا التعريف تشير إلى عنصرين الأول علاقة التبعية التي تربط العامل بصاحب العمل والعنصر الثاني هو حصول العامل على أجر مقابل عمله وهو ما استطاع المدعي إثباته من خلال ما قدمه من بينة ولا يقدح في ذلك عدم وجود وظيفة فريز في الهيكل الوظيفي للبنك المطعون فيه طالما توافرت علاقة التبعية بين الطاعن والمطعون ضده وطالما أن الطاعن يتقاضى أجراً نظير العمل الذي يقوم به إذ لم يشترط قانون العمل بالتعريف المذكور أعلاه وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل . وعلاقة التبعية هذه هي التي تميز عقد العمل عما سواه من العقود الأخرى كعقد الشركة وعقد الوكالة وعقد البيع والإيجار وحتى عقد المقاولة الذي دفع به المطعون ضده ذلك لأن عقد المقاولة وفق تعريفه بالمادة (378) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تقرأ :

 

عقد المقاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء مقابل يتعهد به الطرف الآخر ، فمن هذا التعريف لا توجد أي علاقة تبعية تربط بين صاحب العمل والمقاول . بل ذهبت بعض المحاكم المصرية إلى اعتبار مجرد توافر التبعية التنظيمية والإدارية كافياً لتكييف العقد بأنه عقد عمل (قرار النقض المدني 21/مارس/1962م مجموعة النقض المدنية س 13 ص 324 رقم (1)).

 

الأمر الذي نجده متوفراً تماماً في هذه الدعوى وفق ما قدم من البينات التي رجحتها محكمة الموضوع والتي لها السلطة التقديرية في وزنها وتقييمها وفق ما نص عليه القانون وأرسته السوابق القضائية (انظر المادتين (13) و(34) من قانون الإثبات لسنة 1994م والسابقة القضائية عبد الرحيم محمد زين//ضد// أحمد عبد الله حسن وآخرين مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1975م ص205 والتي قررت بأن وزن البينة وتقييمها من اختصاص محكمة الموضوع ولا تتدخل المحاكم الأعلى إلا إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت بأشياء ما كان عليها أن تأخذ بها أو أغفلت أشياء كان عليها أن تأخذ بها) لذلك أرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع إذا وافق الزميل في الرأي الثالث.

              

وبالله التوفيق ،،، 

 

القاضي: عباس علي بابكر

التاريخ: 29/9/2014م

 

مع فائق احترامي وتقديري لصاحب الرأي الأول إلا أنني أتفق مع صاحبة الرأي الثاني لما ورد في مذكرتها من أسباب وهذا ما استقر عليه العمل قضاءً راجع في ذلك: بنك التضامن الإسلامي//ضد// نادر فتح الرحمن وآخرين المجلة القضائية 2012م ص230 حيث جاء فيها الآتي:

 

" ليس هنالك فرق بين عامل الإنتاج والعامل الذي يعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل الفرق بينهما طريقة أداء الأجر ".

 

الأمر النهائي:

 

  إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع.

 

 

عباس علــي بابكـر

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  29/9/2014م

▸ وابل محمد أحمد محمد الحجاز طالب المراجعة // ضد // جلال فقيري أحمد محمد المراجع ضـده فوق العدد 2015 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©