تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. قضية صداق

قضية صداق

المحكمــة العليـــا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق احمد عبد الحي      

                        قاضي محكمة الاستئناف  المنتدب للمحكمة العليا       رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ محمد السنوسي إبراهيم        

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا         عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ محمد زين العابدين        

                         قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا        عضوا

قضية صداق

قرار النقض نمرة 1973,6

الصادر يوم الخميس 12 محرم سنة 1393 الموافق 1973,3,1

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – تعيين المهر بالإشارة أو الإضافة – تصرف الزوجة في مهرها – تدخل الزوج في تصرفها فيه أو تحديده – العرف بعد تسمية المهر0

1)  المهر المسمي هو ما اتفق علية في العقد أو فرض للزوجة بعد العقد بالتراضي ووجب بعينة أن كان عرضا أو حيوانا معينا أو بإشارة أو إضافة 0

2)  متي تملكت الزوجة مهرها فلا يحق للزوج أن يتدخل في تصرفها فيه أو أن يحدد لها نوع هذا التصرف 0

3) لا يلتفت ألي العرف بعد تسمية المهر 0

الوقائـــــــــع

تتلخص وقائع النزع في قضيتي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالأبيض في الأتي :-

رفعت المطعون ضدها الدعوى 1972,261 أمام المحكمة الجزئية بالأبيض- ضد الطاعن مدعية أنها زوجته في عصمته ولها بذمته مؤخر صداق عبارة عن عدد10 رأس من البقر قيمتها 210 جنية و10 جنية نقدا فجملته 220 جنية حل أجله ولم تستوفه منه وقدمت محررا رسميا هي وثيقة عقد زواجها نمرة (1) من الدفتر 14016 المؤرخ في 1967,8,20 عمل مأذون الأبيض وجاء في الوثيقة المذكورة أن المهر المتفق علية بين المتداعين عبارة عن 12 جنية نقدا منها عشرة جنيهات مؤجلة لمدة ستة اشهر والتزام الزوج بعشرة بقرات شرط وهي عنده بالمراح ولها حق التصرف في الدر ولا تباع ألا بموافقتها صادق المدعى علية على الزوجية والصداق والشرط الثابت بالوثيقة التي اقر بصحتها ولم يطعن فيها بالتزوير ولم يمانع في دفع العشرة جنيهات وقال أن الشرط يكون لها إذا أنجبت ولد أو بنتا وإذا لم تلد فلها المنفعة ولا تملك العين 0 وان ما قدرته لقيمة البقر صحيح وحكمت المحكمة – ضد – الطاعن بالصداق والشرط واستناد على الوثيقة الرسمية التي لم يطعن فيها ولان ما دفع به لم يوضح الوثيقة وذلك في 1972,8,15 0

وفي يوم 1972,8,29 طلب المحكوم علية الاستئناف أمام المحكمة الكلية ودفع دعوى المدعية الشرط بدفع جديد وقال انه التزم لها بالانتفاع بالشرط ولها الحق في اللبن ولا تباع ألا بأذنها ولم يملكها العين وان عدد البقر 7 فقط وليس 10 بقرات واطلعت محكمة الاستئناف على الوثيقة المشار إليها واستمعت ألي عدد من الشهود بان الصداق كان حسبما جاء بالوثيقة وان الزوج ملكها الشرط وفق العقد وشهد آخرين بان العرف الجاري بين القبيلة كنانة وهي قبيلة الزوجين أن يملك الزوج حق الانتفاع بالشرط ولا يملكها العين ثم أصدرت المحكمة حكمها الحضوري بتأييد الحكم الابتدائي معتمدة على الوثيقة وذلك في 72,11,27 0

وفي 1972,12,4 قدم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بعريضة من صورتين بعد توريد الرسوم والكفالة وجاء بعريضة الطعن أن الطاعن لا يعترض على أن المحررات الرسمية لها حجتها ولكن الاعتراض على تفسير العبارة التي وردت في الوثيقة (وقد التزم لها بعشرة بقرات بشرط وهي عنده بالمراح ولها حق التصرف في الدر ولا تباع ألا بموافقتها ) لان العبارة لا تفيد الانتفاع باللبن إذ لا فائدة من النص علية لو لا ذلك لانه جزء من الكل ولان العرف الجاري في القبيلة يفسر ذلك وان الزوجة لم تطالب به لمدة 8 سنوات وان القيد الوارد بان لاتباع ألا بموافقتها مجرد قيد يضمن للزوجة الحق في المعارضة مادامت في العصمة ( قدم الطاعن طعنة بواسطة محامية ) 0

الأسبــــــــــــاب

أن المنصوص علية شرعا أن المهر اثر من أثار عقد الزواج يثبت للزوجة بمجرد تمام العقد مستوفيا لشروطه وان للزوجة حق التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات الجائزة شرعا 0 ولا يحق للزوج أن يتدخل في تصرفات الزوجة في مهرها بعد تمليكها له ولا يحق أيضا أن يحدد نوع هذا التصرف 0 وحيث أن الزوج هنا التزم لزوجته بمهر معين وهو عشر بقرات شرط التزم بها وعينها بالإشارة إلي وجودها في مراحه فقد وجبت علية ولا يؤثر في ذلك قولة حق التصرف في الدر ولا تباع إلا بموافقتها لان التصرف في اللبن وموافقتها على البيع تملكه بمجرد ملكيتها للمهر الذي التزم به الزوج واشترطه على نفسه ووافق على قيمته لان من يملك العين يملك الانتفاع بها ولا تباع ألا بأذنه 0

وحيث أن محامي الطاعن ذكر في عريضة الطعن أن العبارة الواردة في الوثيقة لا تقيد إلا الانتفاع فقط لان العرف جرى بذلك في قبيلة الزوجين وانه لا يطعن في الوثيقة فقد اقر بالوثيقة وحجتها وان العرف لا يلتفت إليه بعد تسمية المهر وان هذه المحكمة ترى أن العبارة واضحة بالتزام الزوج بالشرط لزوجته وان العبارة اللاحقة توضح لان من يملك الكل يملك الجزء وان مالك العين يملك الانتفاع بها ولا تباع ألا بإذنه وموافقته وعلى فرض أن قصد الانتفاع قصد فقط فلا يصح ألا إذا كان لمدة معلومة ولا يوجد بيان ذلك في الوثيقة الرسمية التي هي القول الفصل في هذه الدعوى وعلى ذلك فان حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي بني على أسباب صحيحة 0

                           لهــــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعن بالرسم ومصادرة الكفالة 0

 

▸ قضية حضــانة فوق قضية صــــداق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. قضية صداق

قضية صداق

المحكمــة العليـــا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق احمد عبد الحي      

                        قاضي محكمة الاستئناف  المنتدب للمحكمة العليا       رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ محمد السنوسي إبراهيم        

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا         عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ محمد زين العابدين        

                         قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا        عضوا

قضية صداق

قرار النقض نمرة 1973,6

الصادر يوم الخميس 12 محرم سنة 1393 الموافق 1973,3,1

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – تعيين المهر بالإشارة أو الإضافة – تصرف الزوجة في مهرها – تدخل الزوج في تصرفها فيه أو تحديده – العرف بعد تسمية المهر0

1)  المهر المسمي هو ما اتفق علية في العقد أو فرض للزوجة بعد العقد بالتراضي ووجب بعينة أن كان عرضا أو حيوانا معينا أو بإشارة أو إضافة 0

2)  متي تملكت الزوجة مهرها فلا يحق للزوج أن يتدخل في تصرفها فيه أو أن يحدد لها نوع هذا التصرف 0

3) لا يلتفت ألي العرف بعد تسمية المهر 0

الوقائـــــــــع

تتلخص وقائع النزع في قضيتي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالأبيض في الأتي :-

رفعت المطعون ضدها الدعوى 1972,261 أمام المحكمة الجزئية بالأبيض- ضد الطاعن مدعية أنها زوجته في عصمته ولها بذمته مؤخر صداق عبارة عن عدد10 رأس من البقر قيمتها 210 جنية و10 جنية نقدا فجملته 220 جنية حل أجله ولم تستوفه منه وقدمت محررا رسميا هي وثيقة عقد زواجها نمرة (1) من الدفتر 14016 المؤرخ في 1967,8,20 عمل مأذون الأبيض وجاء في الوثيقة المذكورة أن المهر المتفق علية بين المتداعين عبارة عن 12 جنية نقدا منها عشرة جنيهات مؤجلة لمدة ستة اشهر والتزام الزوج بعشرة بقرات شرط وهي عنده بالمراح ولها حق التصرف في الدر ولا تباع ألا بموافقتها صادق المدعى علية على الزوجية والصداق والشرط الثابت بالوثيقة التي اقر بصحتها ولم يطعن فيها بالتزوير ولم يمانع في دفع العشرة جنيهات وقال أن الشرط يكون لها إذا أنجبت ولد أو بنتا وإذا لم تلد فلها المنفعة ولا تملك العين 0 وان ما قدرته لقيمة البقر صحيح وحكمت المحكمة – ضد – الطاعن بالصداق والشرط واستناد على الوثيقة الرسمية التي لم يطعن فيها ولان ما دفع به لم يوضح الوثيقة وذلك في 1972,8,15 0

وفي يوم 1972,8,29 طلب المحكوم علية الاستئناف أمام المحكمة الكلية ودفع دعوى المدعية الشرط بدفع جديد وقال انه التزم لها بالانتفاع بالشرط ولها الحق في اللبن ولا تباع ألا بأذنها ولم يملكها العين وان عدد البقر 7 فقط وليس 10 بقرات واطلعت محكمة الاستئناف على الوثيقة المشار إليها واستمعت ألي عدد من الشهود بان الصداق كان حسبما جاء بالوثيقة وان الزوج ملكها الشرط وفق العقد وشهد آخرين بان العرف الجاري بين القبيلة كنانة وهي قبيلة الزوجين أن يملك الزوج حق الانتفاع بالشرط ولا يملكها العين ثم أصدرت المحكمة حكمها الحضوري بتأييد الحكم الابتدائي معتمدة على الوثيقة وذلك في 72,11,27 0

وفي 1972,12,4 قدم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بعريضة من صورتين بعد توريد الرسوم والكفالة وجاء بعريضة الطعن أن الطاعن لا يعترض على أن المحررات الرسمية لها حجتها ولكن الاعتراض على تفسير العبارة التي وردت في الوثيقة (وقد التزم لها بعشرة بقرات بشرط وهي عنده بالمراح ولها حق التصرف في الدر ولا تباع ألا بموافقتها ) لان العبارة لا تفيد الانتفاع باللبن إذ لا فائدة من النص علية لو لا ذلك لانه جزء من الكل ولان العرف الجاري في القبيلة يفسر ذلك وان الزوجة لم تطالب به لمدة 8 سنوات وان القيد الوارد بان لاتباع ألا بموافقتها مجرد قيد يضمن للزوجة الحق في المعارضة مادامت في العصمة ( قدم الطاعن طعنة بواسطة محامية ) 0

الأسبــــــــــــاب

أن المنصوص علية شرعا أن المهر اثر من أثار عقد الزواج يثبت للزوجة بمجرد تمام العقد مستوفيا لشروطه وان للزوجة حق التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات الجائزة شرعا 0 ولا يحق للزوج أن يتدخل في تصرفات الزوجة في مهرها بعد تمليكها له ولا يحق أيضا أن يحدد نوع هذا التصرف 0 وحيث أن الزوج هنا التزم لزوجته بمهر معين وهو عشر بقرات شرط التزم بها وعينها بالإشارة إلي وجودها في مراحه فقد وجبت علية ولا يؤثر في ذلك قولة حق التصرف في الدر ولا تباع إلا بموافقتها لان التصرف في اللبن وموافقتها على البيع تملكه بمجرد ملكيتها للمهر الذي التزم به الزوج واشترطه على نفسه ووافق على قيمته لان من يملك العين يملك الانتفاع بها ولا تباع ألا بأذنه 0

وحيث أن محامي الطاعن ذكر في عريضة الطعن أن العبارة الواردة في الوثيقة لا تقيد إلا الانتفاع فقط لان العرف جرى بذلك في قبيلة الزوجين وانه لا يطعن في الوثيقة فقد اقر بالوثيقة وحجتها وان العرف لا يلتفت إليه بعد تسمية المهر وان هذه المحكمة ترى أن العبارة واضحة بالتزام الزوج بالشرط لزوجته وان العبارة اللاحقة توضح لان من يملك الكل يملك الجزء وان مالك العين يملك الانتفاع بها ولا تباع ألا بإذنه وموافقته وعلى فرض أن قصد الانتفاع قصد فقط فلا يصح ألا إذا كان لمدة معلومة ولا يوجد بيان ذلك في الوثيقة الرسمية التي هي القول الفصل في هذه الدعوى وعلى ذلك فان حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي بني على أسباب صحيحة 0

                           لهــــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعن بالرسم ومصادرة الكفالة 0

 

▸ قضية حضــانة فوق قضية صــــداق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. قضية صداق

قضية صداق

المحكمــة العليـــا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق احمد عبد الحي      

                        قاضي محكمة الاستئناف  المنتدب للمحكمة العليا       رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ محمد السنوسي إبراهيم        

                        قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا         عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ محمد زين العابدين        

                         قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا        عضوا

قضية صداق

قرار النقض نمرة 1973,6

الصادر يوم الخميس 12 محرم سنة 1393 الموافق 1973,3,1

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – تعيين المهر بالإشارة أو الإضافة – تصرف الزوجة في مهرها – تدخل الزوج في تصرفها فيه أو تحديده – العرف بعد تسمية المهر0

1)  المهر المسمي هو ما اتفق علية في العقد أو فرض للزوجة بعد العقد بالتراضي ووجب بعينة أن كان عرضا أو حيوانا معينا أو بإشارة أو إضافة 0

2)  متي تملكت الزوجة مهرها فلا يحق للزوج أن يتدخل في تصرفها فيه أو أن يحدد لها نوع هذا التصرف 0

3) لا يلتفت ألي العرف بعد تسمية المهر 0

الوقائـــــــــع

تتلخص وقائع النزع في قضيتي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالأبيض في الأتي :-

رفعت المطعون ضدها الدعوى 1972,261 أمام المحكمة الجزئية بالأبيض- ضد الطاعن مدعية أنها زوجته في عصمته ولها بذمته مؤخر صداق عبارة عن عدد10 رأس من البقر قيمتها 210 جنية و10 جنية نقدا فجملته 220 جنية حل أجله ولم تستوفه منه وقدمت محررا رسميا هي وثيقة عقد زواجها نمرة (1) من الدفتر 14016 المؤرخ في 1967,8,20 عمل مأذون الأبيض وجاء في الوثيقة المذكورة أن المهر المتفق علية بين المتداعين عبارة عن 12 جنية نقدا منها عشرة جنيهات مؤجلة لمدة ستة اشهر والتزام الزوج بعشرة بقرات شرط وهي عنده بالمراح ولها حق التصرف في الدر ولا تباع ألا بموافقتها صادق المدعى علية على الزوجية والصداق والشرط الثابت بالوثيقة التي اقر بصحتها ولم يطعن فيها بالتزوير ولم يمانع في دفع العشرة جنيهات وقال أن الشرط يكون لها إذا أنجبت ولد أو بنتا وإذا لم تلد فلها المنفعة ولا تملك العين 0 وان ما قدرته لقيمة البقر صحيح وحكمت المحكمة – ضد – الطاعن بالصداق والشرط واستناد على الوثيقة الرسمية التي لم يطعن فيها ولان ما دفع به لم يوضح الوثيقة وذلك في 1972,8,15 0

وفي يوم 1972,8,29 طلب المحكوم علية الاستئناف أمام المحكمة الكلية ودفع دعوى المدعية الشرط بدفع جديد وقال انه التزم لها بالانتفاع بالشرط ولها الحق في اللبن ولا تباع ألا بأذنها ولم يملكها العين وان عدد البقر 7 فقط وليس 10 بقرات واطلعت محكمة الاستئناف على الوثيقة المشار إليها واستمعت ألي عدد من الشهود بان الصداق كان حسبما جاء بالوثيقة وان الزوج ملكها الشرط وفق العقد وشهد آخرين بان العرف الجاري بين القبيلة كنانة وهي قبيلة الزوجين أن يملك الزوج حق الانتفاع بالشرط ولا يملكها العين ثم أصدرت المحكمة حكمها الحضوري بتأييد الحكم الابتدائي معتمدة على الوثيقة وذلك في 72,11,27 0

وفي 1972,12,4 قدم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بعريضة من صورتين بعد توريد الرسوم والكفالة وجاء بعريضة الطعن أن الطاعن لا يعترض على أن المحررات الرسمية لها حجتها ولكن الاعتراض على تفسير العبارة التي وردت في الوثيقة (وقد التزم لها بعشرة بقرات بشرط وهي عنده بالمراح ولها حق التصرف في الدر ولا تباع ألا بموافقتها ) لان العبارة لا تفيد الانتفاع باللبن إذ لا فائدة من النص علية لو لا ذلك لانه جزء من الكل ولان العرف الجاري في القبيلة يفسر ذلك وان الزوجة لم تطالب به لمدة 8 سنوات وان القيد الوارد بان لاتباع ألا بموافقتها مجرد قيد يضمن للزوجة الحق في المعارضة مادامت في العصمة ( قدم الطاعن طعنة بواسطة محامية ) 0

الأسبــــــــــــاب

أن المنصوص علية شرعا أن المهر اثر من أثار عقد الزواج يثبت للزوجة بمجرد تمام العقد مستوفيا لشروطه وان للزوجة حق التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات الجائزة شرعا 0 ولا يحق للزوج أن يتدخل في تصرفات الزوجة في مهرها بعد تمليكها له ولا يحق أيضا أن يحدد نوع هذا التصرف 0 وحيث أن الزوج هنا التزم لزوجته بمهر معين وهو عشر بقرات شرط التزم بها وعينها بالإشارة إلي وجودها في مراحه فقد وجبت علية ولا يؤثر في ذلك قولة حق التصرف في الدر ولا تباع إلا بموافقتها لان التصرف في اللبن وموافقتها على البيع تملكه بمجرد ملكيتها للمهر الذي التزم به الزوج واشترطه على نفسه ووافق على قيمته لان من يملك العين يملك الانتفاع بها ولا تباع ألا بأذنه 0

وحيث أن محامي الطاعن ذكر في عريضة الطعن أن العبارة الواردة في الوثيقة لا تقيد إلا الانتفاع فقط لان العرف جرى بذلك في قبيلة الزوجين وانه لا يطعن في الوثيقة فقد اقر بالوثيقة وحجتها وان العرف لا يلتفت إليه بعد تسمية المهر وان هذه المحكمة ترى أن العبارة واضحة بالتزام الزوج بالشرط لزوجته وان العبارة اللاحقة توضح لان من يملك الكل يملك الجزء وان مالك العين يملك الانتفاع بها ولا تباع ألا بإذنه وموافقته وعلى فرض أن قصد الانتفاع قصد فقط فلا يصح ألا إذا كان لمدة معلومة ولا يوجد بيان ذلك في الوثيقة الرسمية التي هي القول الفصل في هذه الدعوى وعلى ذلك فان حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي بني على أسباب صحيحة 0

                           لهــــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعن بالرسم ومصادرة الكفالة 0

 

▸ قضية حضــانة فوق قضية صــــداق ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©