قضية حضــانة
المحكمة العلــيا
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ مجذوب كمال الدين قاضي المحكمة العليا رئيسا
صاحب الفضيلة الشيخ احمد محمد أبو القاسم قاضي المحكمة العليا عضوا
صاحب الفضيلة الشيخ سيد احمد العوض قاضي المحكمة العليا عضوا
قضية حضــانة
قرار النقض نمرة 31, 1973
الصادر في يوم الأحد 8 المحرم سنة 1393 الموافق 73,8,6
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – ضم المحضون لوالده – نقل المحضون –مكان زواج ألام – توجيه اليمين 0
1) لا يجوز لأب الصغير نقلة ألي مكان خارج عن محل أقامته الأب نفسة أو والدة الصغيرة أو وطنها الذي تزوجها فيه 0
2) توجيه المحكمة اليمين لاحد الخصوم بلا طلب أجراء غير سليم ما لم يكن الأمر متعلقا بحق الله تعالي 0
الحكم:
الوقائــــع
استوفيت إجراءات الطعن – ومن الاطلاع على أوراق القضية وعريضة الطعن اتضح أن النزاع يتلخص في الآتي:
طلب الطاعن ضم ابنة من مطلقته المطعون ضدها لتجاوزه سن الحضانة واستغنائه عن خدمة النساء وقد اصبح من حقه بعد هذه السن أن يضمه إليه لتعليمه وتربيته صحيحة 0 صادقته المطعون ضدها على تجاوزه لسن الحضانة ودفعت بأنها متفرغة لخدمته وتعليمه وتربيته وان والده غير مستقر في مكان واحد بل يقيم بالسوق العربي وانه يريد اخذ الابن لجدته بالمحمية وبذلك فأن مصلحته تتعارض مع ذلك وتتوفر في وجود ه معها 0 وكلفت إثبات ذلك ولكنها تخلفت في الجلسة المحددة لذلك 0 وقد سبق أعطيت فرصا كثيرة للإثبات فاعتبرتها المحكمة عاجزة وعرضت اليمين على الطاعن فحلفها وحكمت له عليها بضم الولد موضوع النزع 0
واستأنفت الحكم واثبت الاصلحيه ببينة كافية واعترف الوالد انه يريد اخذ ابنة لجدته بالمحمية وان وطن المطعون ضدها ومكان زواجها ومكان إقامته هو الخرطوم 0 وقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى وذلك بتاريخ 16, 6, 1973 0
وبتاريخ 3,7, 1973 تقدم الطاعن بطلب للنقض0
الأسبــــــاب
تجاوز الولد سن الحضانة ووجوده مع أمه متفق عليه من الطرفين وتركز النزاع في الاصلحيه وكل منهما يدعيها 0 وعملا بالنشرة 18, 6, 1942 كلفت المحكمة الجزئية المطعون ضدها الإثبات أمهلت لذلك كثيرا وتخلفت عن الجلسة المحددة فاعتبرتها المحكمة عاجزة عن وعرضت اليمين على الطاعن فحلفها وحكمت له – وحيث انه لا يمين بلا طلب وليس في الموضوع حق الله تعالي لذلك جاء أجراء المحكمة هذا غير سليم 0 وحيث أن الطعون ضدها أثبتت الاصلحية في مرحلة الاستئناف بينة كافية دعمها إقرار الطاعن بأنه يريد نقل الولد لجدته بالمحمية بعيدا عن مكان أقامته وأقامه المطعون ضدها ومحل زواجهما وحيث أن محكمة الاستئناف دفعت هذا الكيد عن المطعون ضدها بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى فقد جاء قرارها سليما 0
لهـــــــــــذا
قررنا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه 0

