تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده

شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/676/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  اتفاقية جواد الأفارا المكملة لاتفاقية وارسو 1961م

·  الناقل الجوي – تعدد الناقلين – المسئولية في حالة تعدد الناقلين وضياع الأمتعة

ضياع الأمتعة في حالة تعدد الناقلين يعطي المدعي الخيار في مقاضاة الناقل الفعلي أو الناقل المتعاقد أو مقاضاتهما معاً

- في حالة الأمتعة المسجلة إذا قام المضرور بتقديم بيان خاص عند تسليم الأمتعة إلى الناقل يوضح فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة الوصول فإن الناقل يلتزم بدفع قيمة المبلغ المعلن أما في حالة عدم التسجيل فيمنح التعويض المقرر

الحكم:

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 29/6/2007م

 

يطعن  رئيس الإدارة القانونية للمدعى عليها في الدعوى المدنية رقـم /1463/2005م المحكمة العامة الخرطوم في الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم بتاريخ 29/8/2006م في أ س م/1804/2005م والذي كان قد قضى بشطب الاستئناف إيجازياً

 

حاصل الوقائع أنه في 8/2/2004م غادر المطعون ضده الخرطوم إلى القاهرة على الخطوط الجوية الكينية ومن القاهرة إلى روما على شركة مصر للطيران " الطاعنة " ومن روما إلى جنيف على الخطوط الجوية الإيطالية وعند مدينة الوصول وهي جنيف فقد المطعون ضده أمتعته والتي بلغت قيمتها 8144 دولار وقد فشلت الطاعنة في تسليم المطعون ضده أمتعته المفقودة  ولذا أقام المطعون ضده الدعوى أعلاه في مواجهة الطاعنة بصفتها الناقل المتعاقد طالباً القضاء له أن تقوم الطاعنة بتسليمه أمتعته المفقودة أو قيمتها المبينة أعلاه وأن تدفع الطاعنة للمطعون ضده مبلغ 800 دولار أمريكي قيمة الأمتعة التي قام بشرائها والرسوم وأتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها 50000 دينار

 

أنكرت الطاعنة الدعوى وبعد سماع البينات انتهت محكمة الموضوع إلى إصدار حكم يقضي بأن تدفع الطاعنة للمطعون ضده بمبلغ 232020 دينار تعويض عن أمتعته المفقودة والرسوم والأتعاب

 

لم ترض الطاعنة بذلك القضاء فطعنت فيه أمام محكمة استئناف الخرطوم والتي قضت بشطب الاستئناف إيجازياً فيما سبق أن نوهنا عنه ومن ثم كان حكمها محل هذا الطعن بالنقض بعد أن تحصلت الطاعنة على الإذن المقرر قانوناً

وينعى محامي الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لما قضى بتأييد قضاء محكمة الموضوع لمخالفته نص المادة (30/3) من معاهدة وارسو 1929م ذلك لأن الناقل الأول هو الخطوط الجوية الكينية والناقل الأخير الخطوط الجوية الإيطالية وفي هذه الحالة تنعقد مسئولية ضياع الأمتعة على واحدة من الشركتين الناقلتين الأولى أو الأخيرة ويضيف محامي الطاعنة على افتراض أن الطاعنة مسئولة عن فقدان الأمتعة فإن التعويض الذي يستحقه المطعون ضده منصوص عليه في اتفاقية لاهاي لسنة 1955م والمعدلة لمعاهدة وارسو وهي أن التعويض يكون في حدود 250 فرنك عن الكيلو جرام الواحد

 

أعلن المطعون ضده للرد فقام محاميه بإيداع الرد نيابة عنه بأسبابه

 

هذا الطعن بكل أوجهه مردود عليه أنه ينطوي على خلط واضح بين مسئولية الناقل المتعاقد والناقل الفعلي

 

ولعله من الملائم أن نقرر لم تعن اتفاقية وارسو بوضع تعريف للناقل الجوي بل تكفلت بهذا التعريف اتفاقية جوادا لافار المكملة لاتفاقية وارسو والموقعة في 18/9/1961م وقد فرقت هذه الاتفاقية وهي بصدد تعريفها للناقل الجوي بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلي ويقصد بالناقل المتعاقد كل شخص يكون طرفاً في عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو ومبرم مع الراكب أو المرسل أو أي شخص يعمل لحساب الراكب والمرسل على نحو ما هو مبين في المادة ( 1 فقرة ب) من الاتفاقية أما الناقل الفعلي هو أي شخص آخر خلاف الناقل المتعاقد يقوم بمقتضى إذن من الناقل المتعاقد بكل النقل المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة الأولى سالفة الذكر أو بجزء منه ولكنه لا يعد بالنسبة لهذا الجزء ناقلاً متتابعاً بالمعنى المقصود في اتفاقية وارسو لمزيد من التفصيل راجع رفعت فخري الوجيز في النقل الجوي لسنة 1994م صفحة 201 وما يعادلها

 

وعلى ذلك فالناقل الفعلي لا يعتبر طرفاً في عقد النقل الجوي الذي يقوم بتنفيذه في حين أن الناقل المتتابع يعد طرفاً في هذا العقد بالنسبة للجزء الذي تولى تنفيذه

 

ولعله في هذا الصدد يثور التساؤل التالي:

ما هو الناقل الذي ينبغي الرجوع إليه عندما يقوم بتنفيذ النقل ناقلون متعاقدون وناقلون فعليون؟

 

وللإجابة على هذا السؤال يجمل أن ننوه إلى أن اتفاقية جواد الأفارا والمكملة لاتفاقية وارسو والتي أعطت المدعى خيار مقاضاة الناقل الفعلي أو الناقل المتعاقد أو على كل منهما مجتمعين أو منفصلين وإذا أقيمت الدعوى على أيهما بمفرده جاز أن يضم الآخر إلى هذه الدعوى يبين مما تقدم أن حق المقاضاة في حالة ضياع الأمتعة ترك وفقاً لما يختاره المدعى وقد اختار المطعون ضده (المدعى) مقاضاة الطاعنة بصفتها الناقل المتعاقد بحسبان أن التذكرة كانت على شركة مصر للطيران في حين أن الخطوط الجوية الكينية ناقل فعلي من الخرطوم إلى القاهرة والخطوط الجوية الإيطالية ناقل فعلي من روما إلى جنيف ناهيك عن الطاعنة جمعت بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلي من القاهرة إلى روما

 

مؤدى ذلك أن الطاعنة هي المسئولة عن ضياع أمتعة المطعون ضده بصفتها الشركة المتعاقدة والناقلة في مرحلة من المراحل فيما سبق أن نوهنا عنه ومن ثم تكون الطاعنة ملزمة بالتعويض المطالب به

 

وفي هذا الشأن قد وضعت اتفاقية وارسو والبروتوكولات المعدلة لها حدوداً قصوى لما يلتزم الناقل بدفعه من تعويض حيث لا يحصل المضرور على الحد الأقصى إلا إذا كانت قيمة الضرر مساوية له أو تتجاوزه أما إذا كانت أقل منه فلا يحصل إلا على هذه القيمة الأخيرة وعليه في حالة هلاك الأمتعة أو تلفها أو ضياعها أو تأخيرها تكون المسئولية محدودة بمقدار ألف وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب لا فرق في ذلك بين الأمتعة المسجلة أو غير المسجلة إلا أن الاتفاقية نصت على تجاوز الحدود القصوى فيما يتعلق بنقل الأمتعة المسجلة في حالة قيام المضرور عند تسليم الأمتعة أو البضاعة إلى الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة الوصول وفي هذه الحالة يلتزم الناقل بدفع قيمة المبلغ المعلن إلا إذا ثبت أنها تفوق مصلحة الراكب في استلام الأمتعة عند نقطة الوصول راجع المادة 22(2) و 23 من الاتفاقية أعلاه

 

وعلى هدى من هذا النظر الثابت أن محكمة الموضوع قضت بالتعويض وفقاً لما قضت اتفاقية وارسو ما يرد عليها من استثناء ذلك لأن المضرور

ولما كان الحكم المطعون فيه والمؤيد لمحكمة الموضوع لم يخالف هذا النظر بحسب النتيجة التي انتهت إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله مما ينبغي تأييده وشطب الطعن بالرسوم

 

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد الطيب

التاريخ: 26/7/2007م

أوافق

 

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 30/7/2007م

أوافق

 

الأمر النهائي:

1- نؤيد الحكم المطعون فيه

2- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

أحمد عبد الرحمن علـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/7/2007م

 

▸ شركة الصناعات الحديثة المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // 1- وزير العدل 2- شركة دال للصناعات الغذائية مقدم ضدهما طلب المراجعة فوق شعبة أصحاب الحافلات بين المحليات مقدمة طلب المراجعة // ضد // مدير شرطة المرور بولاية شمال كردفان مقدم ضده طلب المراجعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده

شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/676/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  اتفاقية جواد الأفارا المكملة لاتفاقية وارسو 1961م

·  الناقل الجوي – تعدد الناقلين – المسئولية في حالة تعدد الناقلين وضياع الأمتعة

ضياع الأمتعة في حالة تعدد الناقلين يعطي المدعي الخيار في مقاضاة الناقل الفعلي أو الناقل المتعاقد أو مقاضاتهما معاً

- في حالة الأمتعة المسجلة إذا قام المضرور بتقديم بيان خاص عند تسليم الأمتعة إلى الناقل يوضح فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة الوصول فإن الناقل يلتزم بدفع قيمة المبلغ المعلن أما في حالة عدم التسجيل فيمنح التعويض المقرر

الحكم:

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 29/6/2007م

 

يطعن  رئيس الإدارة القانونية للمدعى عليها في الدعوى المدنية رقـم /1463/2005م المحكمة العامة الخرطوم في الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم بتاريخ 29/8/2006م في أ س م/1804/2005م والذي كان قد قضى بشطب الاستئناف إيجازياً

 

حاصل الوقائع أنه في 8/2/2004م غادر المطعون ضده الخرطوم إلى القاهرة على الخطوط الجوية الكينية ومن القاهرة إلى روما على شركة مصر للطيران " الطاعنة " ومن روما إلى جنيف على الخطوط الجوية الإيطالية وعند مدينة الوصول وهي جنيف فقد المطعون ضده أمتعته والتي بلغت قيمتها 8144 دولار وقد فشلت الطاعنة في تسليم المطعون ضده أمتعته المفقودة  ولذا أقام المطعون ضده الدعوى أعلاه في مواجهة الطاعنة بصفتها الناقل المتعاقد طالباً القضاء له أن تقوم الطاعنة بتسليمه أمتعته المفقودة أو قيمتها المبينة أعلاه وأن تدفع الطاعنة للمطعون ضده مبلغ 800 دولار أمريكي قيمة الأمتعة التي قام بشرائها والرسوم وأتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها 50000 دينار

 

أنكرت الطاعنة الدعوى وبعد سماع البينات انتهت محكمة الموضوع إلى إصدار حكم يقضي بأن تدفع الطاعنة للمطعون ضده بمبلغ 232020 دينار تعويض عن أمتعته المفقودة والرسوم والأتعاب

 

لم ترض الطاعنة بذلك القضاء فطعنت فيه أمام محكمة استئناف الخرطوم والتي قضت بشطب الاستئناف إيجازياً فيما سبق أن نوهنا عنه ومن ثم كان حكمها محل هذا الطعن بالنقض بعد أن تحصلت الطاعنة على الإذن المقرر قانوناً

وينعى محامي الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لما قضى بتأييد قضاء محكمة الموضوع لمخالفته نص المادة (30/3) من معاهدة وارسو 1929م ذلك لأن الناقل الأول هو الخطوط الجوية الكينية والناقل الأخير الخطوط الجوية الإيطالية وفي هذه الحالة تنعقد مسئولية ضياع الأمتعة على واحدة من الشركتين الناقلتين الأولى أو الأخيرة ويضيف محامي الطاعنة على افتراض أن الطاعنة مسئولة عن فقدان الأمتعة فإن التعويض الذي يستحقه المطعون ضده منصوص عليه في اتفاقية لاهاي لسنة 1955م والمعدلة لمعاهدة وارسو وهي أن التعويض يكون في حدود 250 فرنك عن الكيلو جرام الواحد

 

أعلن المطعون ضده للرد فقام محاميه بإيداع الرد نيابة عنه بأسبابه

 

هذا الطعن بكل أوجهه مردود عليه أنه ينطوي على خلط واضح بين مسئولية الناقل المتعاقد والناقل الفعلي

 

ولعله من الملائم أن نقرر لم تعن اتفاقية وارسو بوضع تعريف للناقل الجوي بل تكفلت بهذا التعريف اتفاقية جوادا لافار المكملة لاتفاقية وارسو والموقعة في 18/9/1961م وقد فرقت هذه الاتفاقية وهي بصدد تعريفها للناقل الجوي بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلي ويقصد بالناقل المتعاقد كل شخص يكون طرفاً في عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو ومبرم مع الراكب أو المرسل أو أي شخص يعمل لحساب الراكب والمرسل على نحو ما هو مبين في المادة ( 1 فقرة ب) من الاتفاقية أما الناقل الفعلي هو أي شخص آخر خلاف الناقل المتعاقد يقوم بمقتضى إذن من الناقل المتعاقد بكل النقل المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة الأولى سالفة الذكر أو بجزء منه ولكنه لا يعد بالنسبة لهذا الجزء ناقلاً متتابعاً بالمعنى المقصود في اتفاقية وارسو لمزيد من التفصيل راجع رفعت فخري الوجيز في النقل الجوي لسنة 1994م صفحة 201 وما يعادلها

 

وعلى ذلك فالناقل الفعلي لا يعتبر طرفاً في عقد النقل الجوي الذي يقوم بتنفيذه في حين أن الناقل المتتابع يعد طرفاً في هذا العقد بالنسبة للجزء الذي تولى تنفيذه

 

ولعله في هذا الصدد يثور التساؤل التالي:

ما هو الناقل الذي ينبغي الرجوع إليه عندما يقوم بتنفيذ النقل ناقلون متعاقدون وناقلون فعليون؟

 

وللإجابة على هذا السؤال يجمل أن ننوه إلى أن اتفاقية جواد الأفارا والمكملة لاتفاقية وارسو والتي أعطت المدعى خيار مقاضاة الناقل الفعلي أو الناقل المتعاقد أو على كل منهما مجتمعين أو منفصلين وإذا أقيمت الدعوى على أيهما بمفرده جاز أن يضم الآخر إلى هذه الدعوى يبين مما تقدم أن حق المقاضاة في حالة ضياع الأمتعة ترك وفقاً لما يختاره المدعى وقد اختار المطعون ضده (المدعى) مقاضاة الطاعنة بصفتها الناقل المتعاقد بحسبان أن التذكرة كانت على شركة مصر للطيران في حين أن الخطوط الجوية الكينية ناقل فعلي من الخرطوم إلى القاهرة والخطوط الجوية الإيطالية ناقل فعلي من روما إلى جنيف ناهيك عن الطاعنة جمعت بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلي من القاهرة إلى روما

 

مؤدى ذلك أن الطاعنة هي المسئولة عن ضياع أمتعة المطعون ضده بصفتها الشركة المتعاقدة والناقلة في مرحلة من المراحل فيما سبق أن نوهنا عنه ومن ثم تكون الطاعنة ملزمة بالتعويض المطالب به

 

وفي هذا الشأن قد وضعت اتفاقية وارسو والبروتوكولات المعدلة لها حدوداً قصوى لما يلتزم الناقل بدفعه من تعويض حيث لا يحصل المضرور على الحد الأقصى إلا إذا كانت قيمة الضرر مساوية له أو تتجاوزه أما إذا كانت أقل منه فلا يحصل إلا على هذه القيمة الأخيرة وعليه في حالة هلاك الأمتعة أو تلفها أو ضياعها أو تأخيرها تكون المسئولية محدودة بمقدار ألف وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب لا فرق في ذلك بين الأمتعة المسجلة أو غير المسجلة إلا أن الاتفاقية نصت على تجاوز الحدود القصوى فيما يتعلق بنقل الأمتعة المسجلة في حالة قيام المضرور عند تسليم الأمتعة أو البضاعة إلى الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة الوصول وفي هذه الحالة يلتزم الناقل بدفع قيمة المبلغ المعلن إلا إذا ثبت أنها تفوق مصلحة الراكب في استلام الأمتعة عند نقطة الوصول راجع المادة 22(2) و 23 من الاتفاقية أعلاه

 

وعلى هدى من هذا النظر الثابت أن محكمة الموضوع قضت بالتعويض وفقاً لما قضت اتفاقية وارسو ما يرد عليها من استثناء ذلك لأن المضرور

ولما كان الحكم المطعون فيه والمؤيد لمحكمة الموضوع لم يخالف هذا النظر بحسب النتيجة التي انتهت إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله مما ينبغي تأييده وشطب الطعن بالرسوم

 

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد الطيب

التاريخ: 26/7/2007م

أوافق

 

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 30/7/2007م

أوافق

 

الأمر النهائي:

1- نؤيد الحكم المطعون فيه

2- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

أحمد عبد الرحمن علـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/7/2007م

 

▸ شركة الصناعات الحديثة المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // 1- وزير العدل 2- شركة دال للصناعات الغذائية مقدم ضدهما طلب المراجعة فوق شعبة أصحاب الحافلات بين المحليات مقدمة طلب المراجعة // ضد // مدير شرطة المرور بولاية شمال كردفان مقدم ضده طلب المراجعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده

شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/676/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  اتفاقية جواد الأفارا المكملة لاتفاقية وارسو 1961م

·  الناقل الجوي – تعدد الناقلين – المسئولية في حالة تعدد الناقلين وضياع الأمتعة

ضياع الأمتعة في حالة تعدد الناقلين يعطي المدعي الخيار في مقاضاة الناقل الفعلي أو الناقل المتعاقد أو مقاضاتهما معاً

- في حالة الأمتعة المسجلة إذا قام المضرور بتقديم بيان خاص عند تسليم الأمتعة إلى الناقل يوضح فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة الوصول فإن الناقل يلتزم بدفع قيمة المبلغ المعلن أما في حالة عدم التسجيل فيمنح التعويض المقرر

الحكم:

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 29/6/2007م

 

يطعن  رئيس الإدارة القانونية للمدعى عليها في الدعوى المدنية رقـم /1463/2005م المحكمة العامة الخرطوم في الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم بتاريخ 29/8/2006م في أ س م/1804/2005م والذي كان قد قضى بشطب الاستئناف إيجازياً

 

حاصل الوقائع أنه في 8/2/2004م غادر المطعون ضده الخرطوم إلى القاهرة على الخطوط الجوية الكينية ومن القاهرة إلى روما على شركة مصر للطيران " الطاعنة " ومن روما إلى جنيف على الخطوط الجوية الإيطالية وعند مدينة الوصول وهي جنيف فقد المطعون ضده أمتعته والتي بلغت قيمتها 8144 دولار وقد فشلت الطاعنة في تسليم المطعون ضده أمتعته المفقودة  ولذا أقام المطعون ضده الدعوى أعلاه في مواجهة الطاعنة بصفتها الناقل المتعاقد طالباً القضاء له أن تقوم الطاعنة بتسليمه أمتعته المفقودة أو قيمتها المبينة أعلاه وأن تدفع الطاعنة للمطعون ضده مبلغ 800 دولار أمريكي قيمة الأمتعة التي قام بشرائها والرسوم وأتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها 50000 دينار

 

أنكرت الطاعنة الدعوى وبعد سماع البينات انتهت محكمة الموضوع إلى إصدار حكم يقضي بأن تدفع الطاعنة للمطعون ضده بمبلغ 232020 دينار تعويض عن أمتعته المفقودة والرسوم والأتعاب

 

لم ترض الطاعنة بذلك القضاء فطعنت فيه أمام محكمة استئناف الخرطوم والتي قضت بشطب الاستئناف إيجازياً فيما سبق أن نوهنا عنه ومن ثم كان حكمها محل هذا الطعن بالنقض بعد أن تحصلت الطاعنة على الإذن المقرر قانوناً

وينعى محامي الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لما قضى بتأييد قضاء محكمة الموضوع لمخالفته نص المادة (30/3) من معاهدة وارسو 1929م ذلك لأن الناقل الأول هو الخطوط الجوية الكينية والناقل الأخير الخطوط الجوية الإيطالية وفي هذه الحالة تنعقد مسئولية ضياع الأمتعة على واحدة من الشركتين الناقلتين الأولى أو الأخيرة ويضيف محامي الطاعنة على افتراض أن الطاعنة مسئولة عن فقدان الأمتعة فإن التعويض الذي يستحقه المطعون ضده منصوص عليه في اتفاقية لاهاي لسنة 1955م والمعدلة لمعاهدة وارسو وهي أن التعويض يكون في حدود 250 فرنك عن الكيلو جرام الواحد

 

أعلن المطعون ضده للرد فقام محاميه بإيداع الرد نيابة عنه بأسبابه

 

هذا الطعن بكل أوجهه مردود عليه أنه ينطوي على خلط واضح بين مسئولية الناقل المتعاقد والناقل الفعلي

 

ولعله من الملائم أن نقرر لم تعن اتفاقية وارسو بوضع تعريف للناقل الجوي بل تكفلت بهذا التعريف اتفاقية جوادا لافار المكملة لاتفاقية وارسو والموقعة في 18/9/1961م وقد فرقت هذه الاتفاقية وهي بصدد تعريفها للناقل الجوي بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلي ويقصد بالناقل المتعاقد كل شخص يكون طرفاً في عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو ومبرم مع الراكب أو المرسل أو أي شخص يعمل لحساب الراكب والمرسل على نحو ما هو مبين في المادة ( 1 فقرة ب) من الاتفاقية أما الناقل الفعلي هو أي شخص آخر خلاف الناقل المتعاقد يقوم بمقتضى إذن من الناقل المتعاقد بكل النقل المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة الأولى سالفة الذكر أو بجزء منه ولكنه لا يعد بالنسبة لهذا الجزء ناقلاً متتابعاً بالمعنى المقصود في اتفاقية وارسو لمزيد من التفصيل راجع رفعت فخري الوجيز في النقل الجوي لسنة 1994م صفحة 201 وما يعادلها

 

وعلى ذلك فالناقل الفعلي لا يعتبر طرفاً في عقد النقل الجوي الذي يقوم بتنفيذه في حين أن الناقل المتتابع يعد طرفاً في هذا العقد بالنسبة للجزء الذي تولى تنفيذه

 

ولعله في هذا الصدد يثور التساؤل التالي:

ما هو الناقل الذي ينبغي الرجوع إليه عندما يقوم بتنفيذ النقل ناقلون متعاقدون وناقلون فعليون؟

 

وللإجابة على هذا السؤال يجمل أن ننوه إلى أن اتفاقية جواد الأفارا والمكملة لاتفاقية وارسو والتي أعطت المدعى خيار مقاضاة الناقل الفعلي أو الناقل المتعاقد أو على كل منهما مجتمعين أو منفصلين وإذا أقيمت الدعوى على أيهما بمفرده جاز أن يضم الآخر إلى هذه الدعوى يبين مما تقدم أن حق المقاضاة في حالة ضياع الأمتعة ترك وفقاً لما يختاره المدعى وقد اختار المطعون ضده (المدعى) مقاضاة الطاعنة بصفتها الناقل المتعاقد بحسبان أن التذكرة كانت على شركة مصر للطيران في حين أن الخطوط الجوية الكينية ناقل فعلي من الخرطوم إلى القاهرة والخطوط الجوية الإيطالية ناقل فعلي من روما إلى جنيف ناهيك عن الطاعنة جمعت بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلي من القاهرة إلى روما

 

مؤدى ذلك أن الطاعنة هي المسئولة عن ضياع أمتعة المطعون ضده بصفتها الشركة المتعاقدة والناقلة في مرحلة من المراحل فيما سبق أن نوهنا عنه ومن ثم تكون الطاعنة ملزمة بالتعويض المطالب به

 

وفي هذا الشأن قد وضعت اتفاقية وارسو والبروتوكولات المعدلة لها حدوداً قصوى لما يلتزم الناقل بدفعه من تعويض حيث لا يحصل المضرور على الحد الأقصى إلا إذا كانت قيمة الضرر مساوية له أو تتجاوزه أما إذا كانت أقل منه فلا يحصل إلا على هذه القيمة الأخيرة وعليه في حالة هلاك الأمتعة أو تلفها أو ضياعها أو تأخيرها تكون المسئولية محدودة بمقدار ألف وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب لا فرق في ذلك بين الأمتعة المسجلة أو غير المسجلة إلا أن الاتفاقية نصت على تجاوز الحدود القصوى فيما يتعلق بنقل الأمتعة المسجلة في حالة قيام المضرور عند تسليم الأمتعة أو البضاعة إلى الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة الوصول وفي هذه الحالة يلتزم الناقل بدفع قيمة المبلغ المعلن إلا إذا ثبت أنها تفوق مصلحة الراكب في استلام الأمتعة عند نقطة الوصول راجع المادة 22(2) و 23 من الاتفاقية أعلاه

 

وعلى هدى من هذا النظر الثابت أن محكمة الموضوع قضت بالتعويض وفقاً لما قضت اتفاقية وارسو ما يرد عليها من استثناء ذلك لأن المضرور

ولما كان الحكم المطعون فيه والمؤيد لمحكمة الموضوع لم يخالف هذا النظر بحسب النتيجة التي انتهت إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله مما ينبغي تأييده وشطب الطعن بالرسوم

 

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد الطيب

التاريخ: 26/7/2007م

أوافق

 

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 30/7/2007م

أوافق

 

الأمر النهائي:

1- نؤيد الحكم المطعون فيه

2- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

أحمد عبد الرحمن علـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/7/2007م

 

▸ شركة الصناعات الحديثة المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // 1- وزير العدل 2- شركة دال للصناعات الغذائية مقدم ضدهما طلب المراجعة فوق شعبة أصحاب الحافلات بين المحليات مقدمة طلب المراجعة // ضد // مدير شرطة المرور بولاية شمال كردفان مقدم ضده طلب المراجعة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©