تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. شركة الصناعات الحديثة المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // 1- وزير العدل 2- شركة دال للصناعات الغذائية مقدم ضدهما طلب المراجعة

شركة الصناعات الحديثة المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // 1- وزير العدل 2- شركة دال للصناعات الغذائية مقدم ضدهما طلب المراجعة

نمرة القضية: : م ع/ط أ س/155/2005م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – قرارات وزير العدل –

·  الرقابة عليها – المادة (3) من القانون تفسيرها - مداها

تخضع قرارات وزير العدل الصادرة بموجب سلطاته واختصاصاته بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم وزارة العدل واللوائح الصادرة بموجبه لرقابة القضاء من حيث مشروعيتها إذا توفر سبب لما نُص عليه في المادة (6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ولا يخرج من هذه الرقابة سوى ممارسته لسلطاته بموجب المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية

القانون الإداري لا يميز بين أنواع القرارات الإدارية والتوسع في تفسير نص المادة الثالثة من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م يعتبر تجاوزاً لقواعد التفسير والتوسع في نص قطعي وتحميله ما لا يحتمله

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / دوهبـي محمد مختـار   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / حسبن عوض أبو القاسم    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / أحمـد عبد الرحمن علي   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد عبد الرحيم علي   قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

رأي مخالف:

عدم اختصاص محكمة الطعون الإدارية بنظر الطعن إذا كان قرار وزير العدل قد صدر استناداً لسلطاته في قانون الإجراءات الجنائية ولائحة تنظيم عمل النيابات

 

المحامون:

1- الأستاذ/ الصادق سيد أحمد الشامي

2- الأستاذ/ علي عبد الرحمن خليل                  عن طالبة المراجعة

 

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ : 8/1/2007م

 

رفعت مقدمة طلب المراجعة وهي شركة تعمل في مجال إنتاج وتعبئة وتوزيع المياه الغازية والمالك لعدد 000/500 صندوق من زجاج الكوكا كولا وتقوم بتعبئته وتوزيعه

قامت المطعون ضدها الثانية بجمع الصناديق والاستيلاء عليها دون وجه حق فتحت الطاعنة في مواجهتهما دعاوى جنائية تحت المواد (178- 180) من القانون الجنائي

أصدر المطعون ضده الأول قراراً بشطب الدعوى الجنائية لأسباب ترى الطاعنة أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون ويتسم بإساءة استعمال السلطة مطالبة بإلغاء قرار وزير العدل وإعادة قرار الوكيل بالسير في إجراءات الدعوى الجنائية

قضت المحكمة الإدارية بشطب الطعن الإداري بعد أن قبلت الاختصاص كان هذا القرار موضوع طعن استئنافي أمام المحكمة العليا التي قضت بشطب الطعن الاستئنافي لأسباب خلصت منها إلى أن ما صدر من وزير العدل بموجب سلطاته في قانون الإجراءات الجنائية ولائحة تنظيم عمل النيابات وما ترتب عليه من فحص للإجراءات وإلغاء الدعوى الجنائية يعد عملاً قضائياً ويخـرج عـن رقابة المحكمة الإدارية حيث باشر سلطاته فـي وقائع نزاع وهي إجراءات قضائية واضح من قرار المحكمة العليا القول بعدم اختصاص المحكمة الإداريـة التي قبلت الاختصاص وشطبت الدعوى الإدارية من بعد

 

أمامنا  طلب مراجعة مقدم من الأستاذين/ الصادق سيد أحمد الشامي وعلي عبد الرحمن خليل قبل السيد قاضي المحكمة العليا المفوض طلب المراجعة شكلاً وأحاله لهذه الدائرة للفصل فيه موضوعاً حيث تم إعلان المراجع ضده وزير العدل أودع رده في حين لم تَقُمْ المراجع ضدها الثانية بإيداع ردها على الطلب حتى انقضي الأجل المحدد لذلك

 

موضوعاً لقد بذل مقدما طلب المراجعة جهداً مقدراً في تسبيب الطلب وقد ارتكز فيما اشتمل عليه من أسباب على الآتي :

1- أن المحكمة العليا تجاوزت نص المادة 6 (1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة وقادها التفسير الواسع لنص المادة (3) من  قانون القضاء الإداري إلى استحداث نص تشريعي لم ينص عليه المشرع

2- أن قرار وزير العدل ليس بقرار قضائي كما ذهب إلى ذلك حكم المحكمة العليا متجاوزاً بذلك السوابق القضائية والمباديء التي يقوم عليها الدستور والنظام القانوني فضلاً عَمَّا قضت به المحكمة الدستورية

 

في حين تمسك المراجع ضده الأول بأسباب حكم المحكمة العليا ومستنداً على بعض السوابق القضائية

 

مما لا خلاف حوله أنَّ أحكاماً حديثة للمحكمة العليا بما فيها الحكم موضوع المراجعة قد نهجت نهجاً غير ذلك  الذي استقر عليه قضاء المحكمة العليا في أحكام متواترة في ظل قانون القضاء المدني وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م – 1983 وحتى صدور قانون القضاء الإداري لسنة 1996م من جهة ومن جهة أخرى يمكن القول إن مرد ذلك التفرقة بين ما سمي قراراً قضائياً أو شبه قضائي أو إدارياً وصولاً لما يخضع لرقابة القضاء الإداري على نحو ما انتهجته المحكمة العليا في بعض أحكامها الحديثة خلافاً لما أرسته المحكمة العليا من مبدأ أرسته السابقة القضائية

الهيئة المركزية للكهرباء والمياه //ضد// محمد حامد أحمد مجلة الأحكام القضائية 1972م التي ألغت تماماً هذه التفرقة وأصبح للمحاكم التدخل لمراجعة قرارات الهيئات الإدارية سواء كانت سلطاتها إدارية أو قضائية أو شبه قضائية طالما كانت تلك القرارات ذات أثر على حقوق ومصالح الأفراد

وذهبت سوابق تلتها إلى القول إن القرارات القضائية هي التي تصدر من المحاكم والقضاة المنتمين للسلطة القضائية والمعينين بموجب قانونها ونضيف كذلك أي قرار صادر من محكمة منشأة بموجب أحكام قانون كما ذهبت إلى ذلك السوابق : موسى عبد الله وآخر//ضد// أهالي جزيرة كومي مجلة الأحكام القضائية لسنة 1977م ووكيل وزارة العدل //ضد// شركة جميل كبابه وأولاد وغير ذلك كثير من السوابق القضائية التي استقرت على ما تقدم من مبادئ صحيح أن المحكمة العليا غير مقيدة بالسوابق السابقة الصادرة منها غير أنه حتى تستقر المبادئ القانونية وحتى لا تتضارب الأحكام وما دامت المحكمة العليا في أحكامها التي أشرنا إليها قد تجاوزت المبادئ التي نصت عليها أحكام سابقة مستقرة وبإجماع منها يتعين أولاً أن تناقش في أحكامها الحديثة هذه المبادئ القانونية للعدول عنها أو إرساء مبادئ جديدة وفي تقديري أن هذا لم يتم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن التفرقة بين القرار القضائي والقرار شبه القضائي والإداري أمر تجاوزته السوابق القضائية المستقرة إلا أن قانون القضاء الإداري لسنة 1986م وقانون القضاء الإداري لسنة 2002م كل في تعريفه للقرار الإداري – وقد تطابقا – قد قنن ما استقرت عليه السوابق القضائية في إخضاع قرارات وزير العدل لرقابة المحكمة الإدارية أو بالأحرى لمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بتعريف واضح القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه إدارياً دون أية إشارة بنوعية القرار واستثنى صراحة في المادة (8) منه ما لا يجوز الطعن فيه وذهب إلى ابعد من هذا حين نص في المادة 4(1) من قانون القضـاء الإداري " يرفع إلى قاضي المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو وزير اتحادي "

 

ولم يستثن وزير العدل (كوزير اتحادي) من الطعن في قراراته تقتضي قواعد التفسير السليم لنصوص القانون ألا يفسر النص الواضح والقطعي الدلالة تفسيراً يخرج من قصد المشرع الواضح والصريح لأن التفسير لا يكون إلا عند غموض النص التشريعي أو عدم وضوحه حتى لا يقود تفسير النص الواضح  إلى اجتهاد في غير محله يعدل النص أو يرد بحكم لم يشأ المشرع إيراده

 

وبالبناء على ما تقدم يمكن القول أن أي قرار ينطبق عليه تعريف المادة (3) من قانون القضاء الإداري يجوز الطعن فيه وفقاً لهذا القانون إلا إذا أورد نصاً تشريعياً في أي قانون آخر ينظم طريقاً خاصاً للطعن فيه

وتطبيقاً لما تقدم :

نرى أولاً: أن إجراءات التحري والتحري نفسه لا تعدو أن تكون جمع استدلالات لا يمكن أن توصف بأنها إجراءات قضائية أو ما يتخذ فيها من قرارات بأنها قرارات قضائية لأن القاضي الطبيعي خلا الحالات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية وهي حالات لا يباشرها وزير العدل – لا يملك سلطة قضائية لمباشرتها كيف توصف من بعد مباشرة وزير العدل لهذه الإجراءات وما يتخذه من قرارات بأنها قرارات قضائية ؟ هذه الصفة لا تكتسب لمجرد أن وزير العدل شطب الدعوى الجنائية باعتبار أن ذلك فصلٌ في خصومة بين طرف وآخر كما ذهب إلى ذلك حكم المحكمة العليا لأن هذا كل ما يترتب عليه من أثر قانوني هو التأثير على مركز أحد أطرافه الدعوى الجنائية القانوني دون أن يوصف في المقابل بأنه قضاء للطرف الآخر بحق لأن القضاء لا يكون إلا بحكم قضائي والقاضي يقصد به أي قاضٍ بمحكمة جنائية مختصة

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إذا كان السيد وزير العدل يمارس سلطاته واختصاصاته وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم وزارة العدل واللوائح الصادرة بموجبه أن هذه الممارسة لا تعدو أن تكون ممارسة لسلطات تخضع لرقابة القضاء من حيث مشروعيتها إذ توفر سبباً لما نص عليه في المادة (6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ولا يخرج من هذه الرقابة سوى ممارسته لسلطاته بموجب المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية

ومن ناحية أخرى أيضاً أن تفسير المحكمة العليا في الحكم موضوع المراجعة والسوابق التي سارت في ذات الاتجاه لم تستصحب في التفسير في مخالفتها لما أرسته ما قبلها من سوابق تعريف المادة (3) من القانون للقرار الإداري الذي نأي عن التفرقة بين أنواع القرارات الإدارية وتصنيفها وقنن ما أرسته تلك السوابق من مبادئ في تعريف القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام القاضي المختص وفي هذا تجاوز لقواعد التفسير بالتوسع في تفسير نص قطعي وتحميله ما لا يحتمل وغني عن القول أن قرار وزير العدل المعدل أو الملغي لقرار سابق له لا يعدو أن يكون قراراً جديداً يطعن فيه ابتداءً أمام القاضي المختص وفقاً لنص المادة (4) من القانون

اخلص مما تقدم إلى قبول طلب المراجعة بإلغاء حكم المحكمة العليا ونعيد إليها الأوراق للفصل في الطعن الاستئنافي موضوعاً على ضوء ما ورد في هذا الحكم ولا أمر بشأن الرسوم

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 24/1/2007م

أتفق مع الزميل صاحب الرأي الأول في ما ذهب إليه تسبيباً ونتيجة

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي         القاضي: حسين عوض أبوالقاسم

التاريخ : 25/1/2007م                       التاريخ : 12/3/2007م

أوافق                                       أوافق

 

القاضي: د وهبي محمد مختار

التاريخ : 10/4/2007م

ما زلت عند رأيي الذي أبديته بالدائرة الإدارية بعدم اختصاص محكمة الطعون الإدارية بنظر الطعن أمامها

 

الأمر النهائي:

1- قبول طلب المراجعة موضوعاً وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الإدارية

2- إعادة الأوراق أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا للعمل وفق هذه المذكرة

3- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

د وهبي محمد مختار

قاضي المحكمة العليـا

ورئيس الدائرة

     10/4/2007م

 

▸ روماني مكرم ديمتري طالب المراجعة // ضد // طيبة عزالدين عبد المجيد مقدم ضدها الطلب الرقم م ع/ط م/615/2005م مراجعة/85/2006م و86/2006م السيد عبد الله السيد طالب المراجعة // ضد // طيبة عزالدين عبد المجيد مقدم ضدها الطلب فوق شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. شركة الصناعات الحديثة المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // 1- وزير العدل 2- شركة دال للصناعات الغذائية مقدم ضدهما طلب المراجعة

شركة الصناعات الحديثة المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // 1- وزير العدل 2- شركة دال للصناعات الغذائية مقدم ضدهما طلب المراجعة

نمرة القضية: : م ع/ط أ س/155/2005م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – قرارات وزير العدل –

·  الرقابة عليها – المادة (3) من القانون تفسيرها - مداها

تخضع قرارات وزير العدل الصادرة بموجب سلطاته واختصاصاته بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم وزارة العدل واللوائح الصادرة بموجبه لرقابة القضاء من حيث مشروعيتها إذا توفر سبب لما نُص عليه في المادة (6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ولا يخرج من هذه الرقابة سوى ممارسته لسلطاته بموجب المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية

القانون الإداري لا يميز بين أنواع القرارات الإدارية والتوسع في تفسير نص المادة الثالثة من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م يعتبر تجاوزاً لقواعد التفسير والتوسع في نص قطعي وتحميله ما لا يحتمله

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / دوهبـي محمد مختـار   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / حسبن عوض أبو القاسم    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / أحمـد عبد الرحمن علي   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد عبد الرحيم علي   قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

رأي مخالف:

عدم اختصاص محكمة الطعون الإدارية بنظر الطعن إذا كان قرار وزير العدل قد صدر استناداً لسلطاته في قانون الإجراءات الجنائية ولائحة تنظيم عمل النيابات

 

المحامون:

1- الأستاذ/ الصادق سيد أحمد الشامي

2- الأستاذ/ علي عبد الرحمن خليل                  عن طالبة المراجعة

 

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ : 8/1/2007م

 

رفعت مقدمة طلب المراجعة وهي شركة تعمل في مجال إنتاج وتعبئة وتوزيع المياه الغازية والمالك لعدد 000/500 صندوق من زجاج الكوكا كولا وتقوم بتعبئته وتوزيعه

قامت المطعون ضدها الثانية بجمع الصناديق والاستيلاء عليها دون وجه حق فتحت الطاعنة في مواجهتهما دعاوى جنائية تحت المواد (178- 180) من القانون الجنائي

أصدر المطعون ضده الأول قراراً بشطب الدعوى الجنائية لأسباب ترى الطاعنة أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون ويتسم بإساءة استعمال السلطة مطالبة بإلغاء قرار وزير العدل وإعادة قرار الوكيل بالسير في إجراءات الدعوى الجنائية

قضت المحكمة الإدارية بشطب الطعن الإداري بعد أن قبلت الاختصاص كان هذا القرار موضوع طعن استئنافي أمام المحكمة العليا التي قضت بشطب الطعن الاستئنافي لأسباب خلصت منها إلى أن ما صدر من وزير العدل بموجب سلطاته في قانون الإجراءات الجنائية ولائحة تنظيم عمل النيابات وما ترتب عليه من فحص للإجراءات وإلغاء الدعوى الجنائية يعد عملاً قضائياً ويخـرج عـن رقابة المحكمة الإدارية حيث باشر سلطاته فـي وقائع نزاع وهي إجراءات قضائية واضح من قرار المحكمة العليا القول بعدم اختصاص المحكمة الإداريـة التي قبلت الاختصاص وشطبت الدعوى الإدارية من بعد

 

أمامنا  طلب مراجعة مقدم من الأستاذين/ الصادق سيد أحمد الشامي وعلي عبد الرحمن خليل قبل السيد قاضي المحكمة العليا المفوض طلب المراجعة شكلاً وأحاله لهذه الدائرة للفصل فيه موضوعاً حيث تم إعلان المراجع ضده وزير العدل أودع رده في حين لم تَقُمْ المراجع ضدها الثانية بإيداع ردها على الطلب حتى انقضي الأجل المحدد لذلك

 

موضوعاً لقد بذل مقدما طلب المراجعة جهداً مقدراً في تسبيب الطلب وقد ارتكز فيما اشتمل عليه من أسباب على الآتي :

1- أن المحكمة العليا تجاوزت نص المادة 6 (1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة وقادها التفسير الواسع لنص المادة (3) من  قانون القضاء الإداري إلى استحداث نص تشريعي لم ينص عليه المشرع

2- أن قرار وزير العدل ليس بقرار قضائي كما ذهب إلى ذلك حكم المحكمة العليا متجاوزاً بذلك السوابق القضائية والمباديء التي يقوم عليها الدستور والنظام القانوني فضلاً عَمَّا قضت به المحكمة الدستورية

 

في حين تمسك المراجع ضده الأول بأسباب حكم المحكمة العليا ومستنداً على بعض السوابق القضائية

 

مما لا خلاف حوله أنَّ أحكاماً حديثة للمحكمة العليا بما فيها الحكم موضوع المراجعة قد نهجت نهجاً غير ذلك  الذي استقر عليه قضاء المحكمة العليا في أحكام متواترة في ظل قانون القضاء المدني وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م – 1983 وحتى صدور قانون القضاء الإداري لسنة 1996م من جهة ومن جهة أخرى يمكن القول إن مرد ذلك التفرقة بين ما سمي قراراً قضائياً أو شبه قضائي أو إدارياً وصولاً لما يخضع لرقابة القضاء الإداري على نحو ما انتهجته المحكمة العليا في بعض أحكامها الحديثة خلافاً لما أرسته المحكمة العليا من مبدأ أرسته السابقة القضائية

الهيئة المركزية للكهرباء والمياه //ضد// محمد حامد أحمد مجلة الأحكام القضائية 1972م التي ألغت تماماً هذه التفرقة وأصبح للمحاكم التدخل لمراجعة قرارات الهيئات الإدارية سواء كانت سلطاتها إدارية أو قضائية أو شبه قضائية طالما كانت تلك القرارات ذات أثر على حقوق ومصالح الأفراد

وذهبت سوابق تلتها إلى القول إن القرارات القضائية هي التي تصدر من المحاكم والقضاة المنتمين للسلطة القضائية والمعينين بموجب قانونها ونضيف كذلك أي قرار صادر من محكمة منشأة بموجب أحكام قانون كما ذهبت إلى ذلك السوابق : موسى عبد الله وآخر//ضد// أهالي جزيرة كومي مجلة الأحكام القضائية لسنة 1977م ووكيل وزارة العدل //ضد// شركة جميل كبابه وأولاد وغير ذلك كثير من السوابق القضائية التي استقرت على ما تقدم من مبادئ صحيح أن المحكمة العليا غير مقيدة بالسوابق السابقة الصادرة منها غير أنه حتى تستقر المبادئ القانونية وحتى لا تتضارب الأحكام وما دامت المحكمة العليا في أحكامها التي أشرنا إليها قد تجاوزت المبادئ التي نصت عليها أحكام سابقة مستقرة وبإجماع منها يتعين أولاً أن تناقش في أحكامها الحديثة هذه المبادئ القانونية للعدول عنها أو إرساء مبادئ جديدة وفي تقديري أن هذا لم يتم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن التفرقة بين القرار القضائي والقرار شبه القضائي والإداري أمر تجاوزته السوابق القضائية المستقرة إلا أن قانون القضاء الإداري لسنة 1986م وقانون القضاء الإداري لسنة 2002م كل في تعريفه للقرار الإداري – وقد تطابقا – قد قنن ما استقرت عليه السوابق القضائية في إخضاع قرارات وزير العدل لرقابة المحكمة الإدارية أو بالأحرى لمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بتعريف واضح القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه إدارياً دون أية إشارة بنوعية القرار واستثنى صراحة في المادة (8) منه ما لا يجوز الطعن فيه وذهب إلى ابعد من هذا حين نص في المادة 4(1) من قانون القضـاء الإداري " يرفع إلى قاضي المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو وزير اتحادي "

 

ولم يستثن وزير العدل (كوزير اتحادي) من الطعن في قراراته تقتضي قواعد التفسير السليم لنصوص القانون ألا يفسر النص الواضح والقطعي الدلالة تفسيراً يخرج من قصد المشرع الواضح والصريح لأن التفسير لا يكون إلا عند غموض النص التشريعي أو عدم وضوحه حتى لا يقود تفسير النص الواضح  إلى اجتهاد في غير محله يعدل النص أو يرد بحكم لم يشأ المشرع إيراده

 

وبالبناء على ما تقدم يمكن القول أن أي قرار ينطبق عليه تعريف المادة (3) من قانون القضاء الإداري يجوز الطعن فيه وفقاً لهذا القانون إلا إذا أورد نصاً تشريعياً في أي قانون آخر ينظم طريقاً خاصاً للطعن فيه

وتطبيقاً لما تقدم :

نرى أولاً: أن إجراءات التحري والتحري نفسه لا تعدو أن تكون جمع استدلالات لا يمكن أن توصف بأنها إجراءات قضائية أو ما يتخذ فيها من قرارات بأنها قرارات قضائية لأن القاضي الطبيعي خلا الحالات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية وهي حالات لا يباشرها وزير العدل – لا يملك سلطة قضائية لمباشرتها كيف توصف من بعد مباشرة وزير العدل لهذه الإجراءات وما يتخذه من قرارات بأنها قرارات قضائية ؟ هذه الصفة لا تكتسب لمجرد أن وزير العدل شطب الدعوى الجنائية باعتبار أن ذلك فصلٌ في خصومة بين طرف وآخر كما ذهب إلى ذلك حكم المحكمة العليا لأن هذا كل ما يترتب عليه من أثر قانوني هو التأثير على مركز أحد أطرافه الدعوى الجنائية القانوني دون أن يوصف في المقابل بأنه قضاء للطرف الآخر بحق لأن القضاء لا يكون إلا بحكم قضائي والقاضي يقصد به أي قاضٍ بمحكمة جنائية مختصة

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إذا كان السيد وزير العدل يمارس سلطاته واختصاصاته وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم وزارة العدل واللوائح الصادرة بموجبه أن هذه الممارسة لا تعدو أن تكون ممارسة لسلطات تخضع لرقابة القضاء من حيث مشروعيتها إذ توفر سبباً لما نص عليه في المادة (6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ولا يخرج من هذه الرقابة سوى ممارسته لسلطاته بموجب المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية

ومن ناحية أخرى أيضاً أن تفسير المحكمة العليا في الحكم موضوع المراجعة والسوابق التي سارت في ذات الاتجاه لم تستصحب في التفسير في مخالفتها لما أرسته ما قبلها من سوابق تعريف المادة (3) من القانون للقرار الإداري الذي نأي عن التفرقة بين أنواع القرارات الإدارية وتصنيفها وقنن ما أرسته تلك السوابق من مبادئ في تعريف القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام القاضي المختص وفي هذا تجاوز لقواعد التفسير بالتوسع في تفسير نص قطعي وتحميله ما لا يحتمل وغني عن القول أن قرار وزير العدل المعدل أو الملغي لقرار سابق له لا يعدو أن يكون قراراً جديداً يطعن فيه ابتداءً أمام القاضي المختص وفقاً لنص المادة (4) من القانون

اخلص مما تقدم إلى قبول طلب المراجعة بإلغاء حكم المحكمة العليا ونعيد إليها الأوراق للفصل في الطعن الاستئنافي موضوعاً على ضوء ما ورد في هذا الحكم ولا أمر بشأن الرسوم

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 24/1/2007م

أتفق مع الزميل صاحب الرأي الأول في ما ذهب إليه تسبيباً ونتيجة

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي         القاضي: حسين عوض أبوالقاسم

التاريخ : 25/1/2007م                       التاريخ : 12/3/2007م

أوافق                                       أوافق

 

القاضي: د وهبي محمد مختار

التاريخ : 10/4/2007م

ما زلت عند رأيي الذي أبديته بالدائرة الإدارية بعدم اختصاص محكمة الطعون الإدارية بنظر الطعن أمامها

 

الأمر النهائي:

1- قبول طلب المراجعة موضوعاً وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الإدارية

2- إعادة الأوراق أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا للعمل وفق هذه المذكرة

3- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

د وهبي محمد مختار

قاضي المحكمة العليـا

ورئيس الدائرة

     10/4/2007م

 

▸ روماني مكرم ديمتري طالب المراجعة // ضد // طيبة عزالدين عبد المجيد مقدم ضدها الطلب الرقم م ع/ط م/615/2005م مراجعة/85/2006م و86/2006م السيد عبد الله السيد طالب المراجعة // ضد // طيبة عزالدين عبد المجيد مقدم ضدها الطلب فوق شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. شركة الصناعات الحديثة المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // 1- وزير العدل 2- شركة دال للصناعات الغذائية مقدم ضدهما طلب المراجعة

شركة الصناعات الحديثة المحدودة مقدمة طلب المراجعة // ضد // 1- وزير العدل 2- شركة دال للصناعات الغذائية مقدم ضدهما طلب المراجعة

نمرة القضية: : م ع/ط أ س/155/2005م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – قرارات وزير العدل –

·  الرقابة عليها – المادة (3) من القانون تفسيرها - مداها

تخضع قرارات وزير العدل الصادرة بموجب سلطاته واختصاصاته بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم وزارة العدل واللوائح الصادرة بموجبه لرقابة القضاء من حيث مشروعيتها إذا توفر سبب لما نُص عليه في المادة (6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ولا يخرج من هذه الرقابة سوى ممارسته لسلطاته بموجب المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية

القانون الإداري لا يميز بين أنواع القرارات الإدارية والتوسع في تفسير نص المادة الثالثة من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م يعتبر تجاوزاً لقواعد التفسير والتوسع في نص قطعي وتحميله ما لا يحتمله

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / دوهبـي محمد مختـار   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / حسبن عوض أبو القاسم    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / أحمـد عبد الرحمن علي   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد عبد الرحيم علي   قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

رأي مخالف:

عدم اختصاص محكمة الطعون الإدارية بنظر الطعن إذا كان قرار وزير العدل قد صدر استناداً لسلطاته في قانون الإجراءات الجنائية ولائحة تنظيم عمل النيابات

 

المحامون:

1- الأستاذ/ الصادق سيد أحمد الشامي

2- الأستاذ/ علي عبد الرحمن خليل                  عن طالبة المراجعة

 

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ : 8/1/2007م

 

رفعت مقدمة طلب المراجعة وهي شركة تعمل في مجال إنتاج وتعبئة وتوزيع المياه الغازية والمالك لعدد 000/500 صندوق من زجاج الكوكا كولا وتقوم بتعبئته وتوزيعه

قامت المطعون ضدها الثانية بجمع الصناديق والاستيلاء عليها دون وجه حق فتحت الطاعنة في مواجهتهما دعاوى جنائية تحت المواد (178- 180) من القانون الجنائي

أصدر المطعون ضده الأول قراراً بشطب الدعوى الجنائية لأسباب ترى الطاعنة أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون ويتسم بإساءة استعمال السلطة مطالبة بإلغاء قرار وزير العدل وإعادة قرار الوكيل بالسير في إجراءات الدعوى الجنائية

قضت المحكمة الإدارية بشطب الطعن الإداري بعد أن قبلت الاختصاص كان هذا القرار موضوع طعن استئنافي أمام المحكمة العليا التي قضت بشطب الطعن الاستئنافي لأسباب خلصت منها إلى أن ما صدر من وزير العدل بموجب سلطاته في قانون الإجراءات الجنائية ولائحة تنظيم عمل النيابات وما ترتب عليه من فحص للإجراءات وإلغاء الدعوى الجنائية يعد عملاً قضائياً ويخـرج عـن رقابة المحكمة الإدارية حيث باشر سلطاته فـي وقائع نزاع وهي إجراءات قضائية واضح من قرار المحكمة العليا القول بعدم اختصاص المحكمة الإداريـة التي قبلت الاختصاص وشطبت الدعوى الإدارية من بعد

 

أمامنا  طلب مراجعة مقدم من الأستاذين/ الصادق سيد أحمد الشامي وعلي عبد الرحمن خليل قبل السيد قاضي المحكمة العليا المفوض طلب المراجعة شكلاً وأحاله لهذه الدائرة للفصل فيه موضوعاً حيث تم إعلان المراجع ضده وزير العدل أودع رده في حين لم تَقُمْ المراجع ضدها الثانية بإيداع ردها على الطلب حتى انقضي الأجل المحدد لذلك

 

موضوعاً لقد بذل مقدما طلب المراجعة جهداً مقدراً في تسبيب الطلب وقد ارتكز فيما اشتمل عليه من أسباب على الآتي :

1- أن المحكمة العليا تجاوزت نص المادة 6 (1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة وقادها التفسير الواسع لنص المادة (3) من  قانون القضاء الإداري إلى استحداث نص تشريعي لم ينص عليه المشرع

2- أن قرار وزير العدل ليس بقرار قضائي كما ذهب إلى ذلك حكم المحكمة العليا متجاوزاً بذلك السوابق القضائية والمباديء التي يقوم عليها الدستور والنظام القانوني فضلاً عَمَّا قضت به المحكمة الدستورية

 

في حين تمسك المراجع ضده الأول بأسباب حكم المحكمة العليا ومستنداً على بعض السوابق القضائية

 

مما لا خلاف حوله أنَّ أحكاماً حديثة للمحكمة العليا بما فيها الحكم موضوع المراجعة قد نهجت نهجاً غير ذلك  الذي استقر عليه قضاء المحكمة العليا في أحكام متواترة في ظل قانون القضاء المدني وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م – 1983 وحتى صدور قانون القضاء الإداري لسنة 1996م من جهة ومن جهة أخرى يمكن القول إن مرد ذلك التفرقة بين ما سمي قراراً قضائياً أو شبه قضائي أو إدارياً وصولاً لما يخضع لرقابة القضاء الإداري على نحو ما انتهجته المحكمة العليا في بعض أحكامها الحديثة خلافاً لما أرسته المحكمة العليا من مبدأ أرسته السابقة القضائية

الهيئة المركزية للكهرباء والمياه //ضد// محمد حامد أحمد مجلة الأحكام القضائية 1972م التي ألغت تماماً هذه التفرقة وأصبح للمحاكم التدخل لمراجعة قرارات الهيئات الإدارية سواء كانت سلطاتها إدارية أو قضائية أو شبه قضائية طالما كانت تلك القرارات ذات أثر على حقوق ومصالح الأفراد

وذهبت سوابق تلتها إلى القول إن القرارات القضائية هي التي تصدر من المحاكم والقضاة المنتمين للسلطة القضائية والمعينين بموجب قانونها ونضيف كذلك أي قرار صادر من محكمة منشأة بموجب أحكام قانون كما ذهبت إلى ذلك السوابق : موسى عبد الله وآخر//ضد// أهالي جزيرة كومي مجلة الأحكام القضائية لسنة 1977م ووكيل وزارة العدل //ضد// شركة جميل كبابه وأولاد وغير ذلك كثير من السوابق القضائية التي استقرت على ما تقدم من مبادئ صحيح أن المحكمة العليا غير مقيدة بالسوابق السابقة الصادرة منها غير أنه حتى تستقر المبادئ القانونية وحتى لا تتضارب الأحكام وما دامت المحكمة العليا في أحكامها التي أشرنا إليها قد تجاوزت المبادئ التي نصت عليها أحكام سابقة مستقرة وبإجماع منها يتعين أولاً أن تناقش في أحكامها الحديثة هذه المبادئ القانونية للعدول عنها أو إرساء مبادئ جديدة وفي تقديري أن هذا لم يتم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن التفرقة بين القرار القضائي والقرار شبه القضائي والإداري أمر تجاوزته السوابق القضائية المستقرة إلا أن قانون القضاء الإداري لسنة 1986م وقانون القضاء الإداري لسنة 2002م كل في تعريفه للقرار الإداري – وقد تطابقا – قد قنن ما استقرت عليه السوابق القضائية في إخضاع قرارات وزير العدل لرقابة المحكمة الإدارية أو بالأحرى لمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بتعريف واضح القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه إدارياً دون أية إشارة بنوعية القرار واستثنى صراحة في المادة (8) منه ما لا يجوز الطعن فيه وذهب إلى ابعد من هذا حين نص في المادة 4(1) من قانون القضـاء الإداري " يرفع إلى قاضي المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو وزير اتحادي "

 

ولم يستثن وزير العدل (كوزير اتحادي) من الطعن في قراراته تقتضي قواعد التفسير السليم لنصوص القانون ألا يفسر النص الواضح والقطعي الدلالة تفسيراً يخرج من قصد المشرع الواضح والصريح لأن التفسير لا يكون إلا عند غموض النص التشريعي أو عدم وضوحه حتى لا يقود تفسير النص الواضح  إلى اجتهاد في غير محله يعدل النص أو يرد بحكم لم يشأ المشرع إيراده

 

وبالبناء على ما تقدم يمكن القول أن أي قرار ينطبق عليه تعريف المادة (3) من قانون القضاء الإداري يجوز الطعن فيه وفقاً لهذا القانون إلا إذا أورد نصاً تشريعياً في أي قانون آخر ينظم طريقاً خاصاً للطعن فيه

وتطبيقاً لما تقدم :

نرى أولاً: أن إجراءات التحري والتحري نفسه لا تعدو أن تكون جمع استدلالات لا يمكن أن توصف بأنها إجراءات قضائية أو ما يتخذ فيها من قرارات بأنها قرارات قضائية لأن القاضي الطبيعي خلا الحالات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية وهي حالات لا يباشرها وزير العدل – لا يملك سلطة قضائية لمباشرتها كيف توصف من بعد مباشرة وزير العدل لهذه الإجراءات وما يتخذه من قرارات بأنها قرارات قضائية ؟ هذه الصفة لا تكتسب لمجرد أن وزير العدل شطب الدعوى الجنائية باعتبار أن ذلك فصلٌ في خصومة بين طرف وآخر كما ذهب إلى ذلك حكم المحكمة العليا لأن هذا كل ما يترتب عليه من أثر قانوني هو التأثير على مركز أحد أطرافه الدعوى الجنائية القانوني دون أن يوصف في المقابل بأنه قضاء للطرف الآخر بحق لأن القضاء لا يكون إلا بحكم قضائي والقاضي يقصد به أي قاضٍ بمحكمة جنائية مختصة

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إذا كان السيد وزير العدل يمارس سلطاته واختصاصاته وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم وزارة العدل واللوائح الصادرة بموجبه أن هذه الممارسة لا تعدو أن تكون ممارسة لسلطات تخضع لرقابة القضاء من حيث مشروعيتها إذ توفر سبباً لما نص عليه في المادة (6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ولا يخرج من هذه الرقابة سوى ممارسته لسلطاته بموجب المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية

ومن ناحية أخرى أيضاً أن تفسير المحكمة العليا في الحكم موضوع المراجعة والسوابق التي سارت في ذات الاتجاه لم تستصحب في التفسير في مخالفتها لما أرسته ما قبلها من سوابق تعريف المادة (3) من القانون للقرار الإداري الذي نأي عن التفرقة بين أنواع القرارات الإدارية وتصنيفها وقنن ما أرسته تلك السوابق من مبادئ في تعريف القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام القاضي المختص وفي هذا تجاوز لقواعد التفسير بالتوسع في تفسير نص قطعي وتحميله ما لا يحتمل وغني عن القول أن قرار وزير العدل المعدل أو الملغي لقرار سابق له لا يعدو أن يكون قراراً جديداً يطعن فيه ابتداءً أمام القاضي المختص وفقاً لنص المادة (4) من القانون

اخلص مما تقدم إلى قبول طلب المراجعة بإلغاء حكم المحكمة العليا ونعيد إليها الأوراق للفصل في الطعن الاستئنافي موضوعاً على ضوء ما ورد في هذا الحكم ولا أمر بشأن الرسوم

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 24/1/2007م

أتفق مع الزميل صاحب الرأي الأول في ما ذهب إليه تسبيباً ونتيجة

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي         القاضي: حسين عوض أبوالقاسم

التاريخ : 25/1/2007م                       التاريخ : 12/3/2007م

أوافق                                       أوافق

 

القاضي: د وهبي محمد مختار

التاريخ : 10/4/2007م

ما زلت عند رأيي الذي أبديته بالدائرة الإدارية بعدم اختصاص محكمة الطعون الإدارية بنظر الطعن أمامها

 

الأمر النهائي:

1- قبول طلب المراجعة موضوعاً وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الإدارية

2- إعادة الأوراق أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا للعمل وفق هذه المذكرة

3- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

د وهبي محمد مختار

قاضي المحكمة العليـا

ورئيس الدائرة

     10/4/2007م

 

▸ روماني مكرم ديمتري طالب المراجعة // ضد // طيبة عزالدين عبد المجيد مقدم ضدها الطلب الرقم م ع/ط م/615/2005م مراجعة/85/2006م و86/2006م السيد عبد الله السيد طالب المراجعة // ضد // طيبة عزالدين عبد المجيد مقدم ضدها الطلب فوق شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©