تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

نمرة القضية: قرار النقض رقم 329/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

المبادئ:

· قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين 1991م – عقد الزواج – الزواج النافذ– حكمه - الإجازة الضمنية

إذا انعقد الزواج موقوفاً على الإجازة ثم طلق الرجل زوجته فإن الطلاق يشتمل على إقرار بقيام الزوجية وإجازتها ضمنياً

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد أبوزيـد عثمان قاضي المحكمة العليا رئيسا ً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ سليمان محمـد شايب قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكــم

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

التاريخ: 30/6/2007م

تتلخص الوقائع الجوهرية وبالقدر اللازم للفصل في الطعن أن المدعي أقام الدعوى بالرقم 399/ق/2006م أمام محكمة الخرطوم الشرعية بطلب فسخ نكاح في مواجهة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث وذلك على أساس أن المدعى عليهما الثاني والثالث أبرما عقد زواجه من المدعى عليها الأولى دون رضاه أو تفويض منه وقد رد المدعى عليهم على الدعوى بالمصادقة على إبرام عقد الزواج وأن ذلك تم بموجب توكيل صدر شفاهة من المدعى عليه الثالث وقدموا للتدليل على ذلك وثيقة طلاق أرسلها المدعي صادرة من المملكة العربية السعودية وكان ذلك بعد إبرام العقد وبعرض المستند المقدم على المدعي صادق على صدوره منه وإرساله إلا أنه برر تصرفه هذا بأنه كان لحل مشكلة وبناءً على رغبـة الطرف الآخر وعند هذه المحطة توقف النظر وتم التأجيل للمراجعـة والقرار ومن ثم صـدر الحكم برفض الدعوى وباستئناف هذا الحكم من المحكوم عليه انتهت محكمة استئناف الخرطوم بموجب حكمها بالرقم 18/س/2007م إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء في مذكرة الحكم وقد كان حكم محكمة الاستئناف هذا موضوع طلب الطعن الماثل

وبالنظر في طلب الطعن نجد أنه قد سبق وتم قبول الطعن شكلاً وأعلن الطرف الآخر بمذكرة الطعن وقد رد عليها بما يفيد تأييد الحكم المطعون فيه

وأما من حيث الموضوع فنشير في البدء في إطار النظر العام الذي يحكم النزاع أن الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد يحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع والزواج بهذا المعني صحيح وغير صحيح ويكون الزواج صحيحاً بتوافر أركانه وجميع شرائط صحته وفقاً لأحكام القانون والزواج الصحيح نافذ لازم أو نافذ غير لازم أو غير نافذ والنافذ اللازم لا يتوقف على إجازة أحد ولا يقبل الفسخ والنافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه القانون وأما الزواج غير النافذ فهو ذلك الذي ينعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة وهذا يعني في تفاصيله أن شرط لزوم العقد ألا يكون لأحد العاقدين ولا لغيرهما ممن يتعدى إليه ضرر العقد حق فسخه بعد انعقاده وصحته ونفاذه وبالمقابل يضحى العقد لازم إذا حفت به ظروف تجعل الرضا بإنشائه غير كامل ويكون لمن لم تتوافر لديه عناصر الرضا حق الفسخ في الوقت الملائم وأما العقد غير النافذ فهو عقد صحيح موقوف على الإجازة شريطة أن يكون لهذا العقد مجيز عند إنشائه والمعنى بالمجيز من يكون له القدرة على إمضاء العقد وإنفاذه والذي يتعلق بمباشرة إبرام عقد النكاح فالأصل فيه أن من يملك تصرفاً من التصرفات صح له أن يباشره بنفسه كما يصح له أن يوكل غيره فيه إذا كان يتصرف بالأصالة عن نفسه ويقبل هذا التصرف في ذاته الإنابة وفي مقابلة ذلك أن من لا يملك مباشرة التصرف بنفسه لا يكون له حق توكيل غيره في مباشرته لأن الولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة وليس بشرط في التوكيل بمباشرة عقد الزواج الإشهاد عليه ولكن يستحسن ذلك دفعاً للجحود عند النزاع وأما الذي يقوم بتزويج غيره من غير إذن أو تفويض منه فهو فضولي وعقد الفضولي وفقاً لخيار المشرع صحيح موقوف على الإجازة إذا كان له مجيز عند إنشائه والفرقة بين الزوجين التي يرتفع بها العقد وتنحل بها الرابطة الزوجية تقع من عدة أوجه والذي يهمنا منها في مجال هذا النزاع تلك التي تقع بإرادة الزوج وتسمى طلاقاً وأما تلك التي تقع بحكم القضاء فتسمى تطليقاً أو فسخاً وبمناقشة ما ورد في مذكرة الطعن والرد عليها في إطار ما تقدم من نظر وعلى ضوء الوقائع وما توفر بشأنه من بينات نجد إن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه سديد إذ لا وجه لإلغاء ما قضت به محكمة أول درجة من رفض لدعوى الفسخ كما أنه لا جدوى مطلقاً من إعادة الأوراق إليها للتحقيق في شأن المشكلة التي أدعى المدعي أنه استصدر وثيقة الطلاق كحل لها إذ إن مثل هذا الإجراء ليس له تأثير أو أثر على النتيجة التي يمكن أن تنتهي إليها إجراءات دعوى الفسخ في ظل الواقع الثابت الذي جسدته البينات وإذا كان من الثابت أن المدعى عليهما الثاني والثالث أبرما عقد زواج المدعي من المدعى عليها الأولى كما إن من الثابت أيضاً أن المدعى عليه الثالث قد باشر هذا العقد نيابة عن المدعي ولو من غير تفويض فإنه إزاء هذا الواقع يتحقق وجود العقد وانعقاده بتوافر أركانه التي تتحقق بها ماهيته وهي العاقدان والمعقود عليه وصيغة العقد المكونة من الإيجاب والقبول ووجود العقد منوط بصدوره من أهله في محل قابل له وبالنتيجة هذا العقد صحيح وبالنظر في ماهية هذا العقد وما يترتب عليه من حيث كونه نافذاُ لازماُ أو نافذاُ غير لازم أو غير نافذ نجد أن مثار النزاع يدور حول تفويض العاقد في إبرام العقد ففي الوقت الذي تقوم فيه دعوى الفسخ على أساس أن العقد تم بدون رضا أو توكيلاُ من المدعي نجد أن المدعى عليهم دفعوا بأن هنالك توكيل صدر شفاهة من المدعي والدفع هذا يتضمن ادعاء يقع عبء إثباته على عاتق المدعى عليهم إلا أنهم لم يفلحوا في تقديم ما يثبت ذلك وبالمقابل إن لم يكن توكيل أو تفويض فيكون العاقد في هذه الحالة فضولياُ والفضولي أهل لصدور العقد منه لعقله وبلوغه ما دام في محل قابل له وشرط القابلية ألا يقوم بمحل العقد مانع يمنع من انعقاده والقاعدة أن الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله وبالضرورة يكون ذلك بلا توكيل أو ولاية ينعقد نكاحه موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة فإن أجازه نفـذ وإن أبطله بطل والإجازة تكون بكل ما يدل عليها صراحة أو دلالة وأما الإبطال فيجب أن يكون بصريح العبارة وفور العلم بانعقاد العقد من غير تراخ ويخطر به ذوي الشأن

وفي شأن إجازة العقد نجد أن الثابت بموجب المستندات المرفقة أن عقد الزواج قد تم بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1423 هـ وأن المدعى استصدر وثيقة طلاقٍ من المحاكم السعودية بتاريخ 25/12/1424 هـ مفادها أنه طلق زوجته المدعى عليها الأولى في التاريخ المذكور طلقة واحدة قبل الدخول والخلوة وانتهى الأمر بالمحكمة إلى إثبات هذا الطلاق وإضافة إلى أن هنالك توكيلاُ صادر بتاريخ 5/10/1425 هـ من قبل المدعى لشقيقه يخوله النيابة عنه في دعوى النفقة المرفوعة عليه من قبل مطلقته المدعى عليها وهذه المستندات مستندات رسمية وهنالك تسليم بها ولا مطعن عليها وعلى هذا النحو تعتبر هذه المستندات دليلاً قاطعاً على ما تضمنته ما دام لم يثبت تزويرها ولا مجال لقبول شهادة يتم بها تجاوز ما اشتملت عليه هذه المستندات أو يعدلها أو يعارضها إذ إن ذلك لا يكون إلا في خمس حالات استثنائية منصوص عليها في البند الثاني من المادة (37) من قانون الإثبات ولا وجود لأي من هذه الحالات هنا وبالنظر في فحوى هذه المستندات نجد أن من الثابت بموجب قسيمة الزواج انعقاد عقد الزوجية ولكن نسبة للظروف التي اكتنفت إبرام هذا العقد فيما يتعلق بتوكيل العاقد فإنه يعتبر موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة وعند التوقف عند هذه المحطة نجد أن مستند الطلاق الذي استصدره المدعي من المحاكم السعودية يتضمن في طية الإقرار بقيام رابطة الزوجية وحل عقدتها في نفس الوقت والإقرار بقيام الزوجية يعني إجازته لعقد الزواج الذي انعقد موقوفاً ولولا ذلك لم يكن له حل عقدة هذا النكاح بالطلاق والفسخ يكون قبل الإجازة لا بعدها وبعد حل عقدة الزواج بالطلاق فليس هنالك عقد حتى يطوله الفسخ وبالنتيجة إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء ما يساير هذا النظر فيكون قد انطوى على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله ومن ثم يلغى الحكم المطعون فيه ويستعاد حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض دعوى الفسخ

القاضي: سليمان محمد شايب

التاريخ: 5/8/2007م

أوافق أخي العالم رأيه أسباباً ونتيجة

القاضي: محمد أبوزيد عثمان

التاريخ: 9/7/2007م

إن الطلاق الذي أوقعه المطعون ضده على الطاعنة أمام المحاكم السعودية وصـدر به صك يثبت ذلك الطلاق فإن كل ذلك مؤشر لإجازته الزواج الذي أبرم بينه وبين الطاعنـة علـى افتراض أن ذلك الزواج أبرمـه فضولي عنه وإجازة ذلك الزواج أتت لاحقة لإنشائه من فضولي لذلك أوافق على الرأي الذي ساقه مولانا الفاضل من إبقاء حكم محكمة الموضوع وإلغاء حكم محكمة الاستئناف

الأمر النهائي:

1- إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه

2- تأييد الحكم الابتدائي وإبقاؤه

3- يخطر الأطراف بالحكم الصادر

محمـد أبوزيـد عثمـان

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

2/8/2007م

▸ قضية طلاق للشقاق فوق قضية نفقة بنوة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

نمرة القضية: قرار النقض رقم 329/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

المبادئ:

· قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين 1991م – عقد الزواج – الزواج النافذ– حكمه - الإجازة الضمنية

إذا انعقد الزواج موقوفاً على الإجازة ثم طلق الرجل زوجته فإن الطلاق يشتمل على إقرار بقيام الزوجية وإجازتها ضمنياً

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد أبوزيـد عثمان قاضي المحكمة العليا رئيسا ً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ سليمان محمـد شايب قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكــم

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

التاريخ: 30/6/2007م

تتلخص الوقائع الجوهرية وبالقدر اللازم للفصل في الطعن أن المدعي أقام الدعوى بالرقم 399/ق/2006م أمام محكمة الخرطوم الشرعية بطلب فسخ نكاح في مواجهة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث وذلك على أساس أن المدعى عليهما الثاني والثالث أبرما عقد زواجه من المدعى عليها الأولى دون رضاه أو تفويض منه وقد رد المدعى عليهم على الدعوى بالمصادقة على إبرام عقد الزواج وأن ذلك تم بموجب توكيل صدر شفاهة من المدعى عليه الثالث وقدموا للتدليل على ذلك وثيقة طلاق أرسلها المدعي صادرة من المملكة العربية السعودية وكان ذلك بعد إبرام العقد وبعرض المستند المقدم على المدعي صادق على صدوره منه وإرساله إلا أنه برر تصرفه هذا بأنه كان لحل مشكلة وبناءً على رغبـة الطرف الآخر وعند هذه المحطة توقف النظر وتم التأجيل للمراجعـة والقرار ومن ثم صـدر الحكم برفض الدعوى وباستئناف هذا الحكم من المحكوم عليه انتهت محكمة استئناف الخرطوم بموجب حكمها بالرقم 18/س/2007م إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء في مذكرة الحكم وقد كان حكم محكمة الاستئناف هذا موضوع طلب الطعن الماثل

وبالنظر في طلب الطعن نجد أنه قد سبق وتم قبول الطعن شكلاً وأعلن الطرف الآخر بمذكرة الطعن وقد رد عليها بما يفيد تأييد الحكم المطعون فيه

وأما من حيث الموضوع فنشير في البدء في إطار النظر العام الذي يحكم النزاع أن الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد يحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع والزواج بهذا المعني صحيح وغير صحيح ويكون الزواج صحيحاً بتوافر أركانه وجميع شرائط صحته وفقاً لأحكام القانون والزواج الصحيح نافذ لازم أو نافذ غير لازم أو غير نافذ والنافذ اللازم لا يتوقف على إجازة أحد ولا يقبل الفسخ والنافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه القانون وأما الزواج غير النافذ فهو ذلك الذي ينعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة وهذا يعني في تفاصيله أن شرط لزوم العقد ألا يكون لأحد العاقدين ولا لغيرهما ممن يتعدى إليه ضرر العقد حق فسخه بعد انعقاده وصحته ونفاذه وبالمقابل يضحى العقد لازم إذا حفت به ظروف تجعل الرضا بإنشائه غير كامل ويكون لمن لم تتوافر لديه عناصر الرضا حق الفسخ في الوقت الملائم وأما العقد غير النافذ فهو عقد صحيح موقوف على الإجازة شريطة أن يكون لهذا العقد مجيز عند إنشائه والمعنى بالمجيز من يكون له القدرة على إمضاء العقد وإنفاذه والذي يتعلق بمباشرة إبرام عقد النكاح فالأصل فيه أن من يملك تصرفاً من التصرفات صح له أن يباشره بنفسه كما يصح له أن يوكل غيره فيه إذا كان يتصرف بالأصالة عن نفسه ويقبل هذا التصرف في ذاته الإنابة وفي مقابلة ذلك أن من لا يملك مباشرة التصرف بنفسه لا يكون له حق توكيل غيره في مباشرته لأن الولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة وليس بشرط في التوكيل بمباشرة عقد الزواج الإشهاد عليه ولكن يستحسن ذلك دفعاً للجحود عند النزاع وأما الذي يقوم بتزويج غيره من غير إذن أو تفويض منه فهو فضولي وعقد الفضولي وفقاً لخيار المشرع صحيح موقوف على الإجازة إذا كان له مجيز عند إنشائه والفرقة بين الزوجين التي يرتفع بها العقد وتنحل بها الرابطة الزوجية تقع من عدة أوجه والذي يهمنا منها في مجال هذا النزاع تلك التي تقع بإرادة الزوج وتسمى طلاقاً وأما تلك التي تقع بحكم القضاء فتسمى تطليقاً أو فسخاً وبمناقشة ما ورد في مذكرة الطعن والرد عليها في إطار ما تقدم من نظر وعلى ضوء الوقائع وما توفر بشأنه من بينات نجد إن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه سديد إذ لا وجه لإلغاء ما قضت به محكمة أول درجة من رفض لدعوى الفسخ كما أنه لا جدوى مطلقاً من إعادة الأوراق إليها للتحقيق في شأن المشكلة التي أدعى المدعي أنه استصدر وثيقة الطلاق كحل لها إذ إن مثل هذا الإجراء ليس له تأثير أو أثر على النتيجة التي يمكن أن تنتهي إليها إجراءات دعوى الفسخ في ظل الواقع الثابت الذي جسدته البينات وإذا كان من الثابت أن المدعى عليهما الثاني والثالث أبرما عقد زواج المدعي من المدعى عليها الأولى كما إن من الثابت أيضاً أن المدعى عليه الثالث قد باشر هذا العقد نيابة عن المدعي ولو من غير تفويض فإنه إزاء هذا الواقع يتحقق وجود العقد وانعقاده بتوافر أركانه التي تتحقق بها ماهيته وهي العاقدان والمعقود عليه وصيغة العقد المكونة من الإيجاب والقبول ووجود العقد منوط بصدوره من أهله في محل قابل له وبالنتيجة هذا العقد صحيح وبالنظر في ماهية هذا العقد وما يترتب عليه من حيث كونه نافذاُ لازماُ أو نافذاُ غير لازم أو غير نافذ نجد أن مثار النزاع يدور حول تفويض العاقد في إبرام العقد ففي الوقت الذي تقوم فيه دعوى الفسخ على أساس أن العقد تم بدون رضا أو توكيلاُ من المدعي نجد أن المدعى عليهم دفعوا بأن هنالك توكيل صدر شفاهة من المدعي والدفع هذا يتضمن ادعاء يقع عبء إثباته على عاتق المدعى عليهم إلا أنهم لم يفلحوا في تقديم ما يثبت ذلك وبالمقابل إن لم يكن توكيل أو تفويض فيكون العاقد في هذه الحالة فضولياُ والفضولي أهل لصدور العقد منه لعقله وبلوغه ما دام في محل قابل له وشرط القابلية ألا يقوم بمحل العقد مانع يمنع من انعقاده والقاعدة أن الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله وبالضرورة يكون ذلك بلا توكيل أو ولاية ينعقد نكاحه موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة فإن أجازه نفـذ وإن أبطله بطل والإجازة تكون بكل ما يدل عليها صراحة أو دلالة وأما الإبطال فيجب أن يكون بصريح العبارة وفور العلم بانعقاد العقد من غير تراخ ويخطر به ذوي الشأن

وفي شأن إجازة العقد نجد أن الثابت بموجب المستندات المرفقة أن عقد الزواج قد تم بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1423 هـ وأن المدعى استصدر وثيقة طلاقٍ من المحاكم السعودية بتاريخ 25/12/1424 هـ مفادها أنه طلق زوجته المدعى عليها الأولى في التاريخ المذكور طلقة واحدة قبل الدخول والخلوة وانتهى الأمر بالمحكمة إلى إثبات هذا الطلاق وإضافة إلى أن هنالك توكيلاُ صادر بتاريخ 5/10/1425 هـ من قبل المدعى لشقيقه يخوله النيابة عنه في دعوى النفقة المرفوعة عليه من قبل مطلقته المدعى عليها وهذه المستندات مستندات رسمية وهنالك تسليم بها ولا مطعن عليها وعلى هذا النحو تعتبر هذه المستندات دليلاً قاطعاً على ما تضمنته ما دام لم يثبت تزويرها ولا مجال لقبول شهادة يتم بها تجاوز ما اشتملت عليه هذه المستندات أو يعدلها أو يعارضها إذ إن ذلك لا يكون إلا في خمس حالات استثنائية منصوص عليها في البند الثاني من المادة (37) من قانون الإثبات ولا وجود لأي من هذه الحالات هنا وبالنظر في فحوى هذه المستندات نجد أن من الثابت بموجب قسيمة الزواج انعقاد عقد الزوجية ولكن نسبة للظروف التي اكتنفت إبرام هذا العقد فيما يتعلق بتوكيل العاقد فإنه يعتبر موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة وعند التوقف عند هذه المحطة نجد أن مستند الطلاق الذي استصدره المدعي من المحاكم السعودية يتضمن في طية الإقرار بقيام رابطة الزوجية وحل عقدتها في نفس الوقت والإقرار بقيام الزوجية يعني إجازته لعقد الزواج الذي انعقد موقوفاً ولولا ذلك لم يكن له حل عقدة هذا النكاح بالطلاق والفسخ يكون قبل الإجازة لا بعدها وبعد حل عقدة الزواج بالطلاق فليس هنالك عقد حتى يطوله الفسخ وبالنتيجة إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء ما يساير هذا النظر فيكون قد انطوى على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله ومن ثم يلغى الحكم المطعون فيه ويستعاد حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض دعوى الفسخ

القاضي: سليمان محمد شايب

التاريخ: 5/8/2007م

أوافق أخي العالم رأيه أسباباً ونتيجة

القاضي: محمد أبوزيد عثمان

التاريخ: 9/7/2007م

إن الطلاق الذي أوقعه المطعون ضده على الطاعنة أمام المحاكم السعودية وصـدر به صك يثبت ذلك الطلاق فإن كل ذلك مؤشر لإجازته الزواج الذي أبرم بينه وبين الطاعنـة علـى افتراض أن ذلك الزواج أبرمـه فضولي عنه وإجازة ذلك الزواج أتت لاحقة لإنشائه من فضولي لذلك أوافق على الرأي الذي ساقه مولانا الفاضل من إبقاء حكم محكمة الموضوع وإلغاء حكم محكمة الاستئناف

الأمر النهائي:

1- إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه

2- تأييد الحكم الابتدائي وإبقاؤه

3- يخطر الأطراف بالحكم الصادر

محمـد أبوزيـد عثمـان

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

2/8/2007م

▸ قضية طلاق للشقاق فوق قضية نفقة بنوة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

نمرة القضية: قرار النقض رقم 329/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

المبادئ:

· قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين 1991م – عقد الزواج – الزواج النافذ– حكمه - الإجازة الضمنية

إذا انعقد الزواج موقوفاً على الإجازة ثم طلق الرجل زوجته فإن الطلاق يشتمل على إقرار بقيام الزوجية وإجازتها ضمنياً

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد أبوزيـد عثمان قاضي المحكمة العليا رئيسا ً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ سليمان محمـد شايب قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكــم

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

التاريخ: 30/6/2007م

تتلخص الوقائع الجوهرية وبالقدر اللازم للفصل في الطعن أن المدعي أقام الدعوى بالرقم 399/ق/2006م أمام محكمة الخرطوم الشرعية بطلب فسخ نكاح في مواجهة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث وذلك على أساس أن المدعى عليهما الثاني والثالث أبرما عقد زواجه من المدعى عليها الأولى دون رضاه أو تفويض منه وقد رد المدعى عليهم على الدعوى بالمصادقة على إبرام عقد الزواج وأن ذلك تم بموجب توكيل صدر شفاهة من المدعى عليه الثالث وقدموا للتدليل على ذلك وثيقة طلاق أرسلها المدعي صادرة من المملكة العربية السعودية وكان ذلك بعد إبرام العقد وبعرض المستند المقدم على المدعي صادق على صدوره منه وإرساله إلا أنه برر تصرفه هذا بأنه كان لحل مشكلة وبناءً على رغبـة الطرف الآخر وعند هذه المحطة توقف النظر وتم التأجيل للمراجعـة والقرار ومن ثم صـدر الحكم برفض الدعوى وباستئناف هذا الحكم من المحكوم عليه انتهت محكمة استئناف الخرطوم بموجب حكمها بالرقم 18/س/2007م إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء في مذكرة الحكم وقد كان حكم محكمة الاستئناف هذا موضوع طلب الطعن الماثل

وبالنظر في طلب الطعن نجد أنه قد سبق وتم قبول الطعن شكلاً وأعلن الطرف الآخر بمذكرة الطعن وقد رد عليها بما يفيد تأييد الحكم المطعون فيه

وأما من حيث الموضوع فنشير في البدء في إطار النظر العام الذي يحكم النزاع أن الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد يحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع والزواج بهذا المعني صحيح وغير صحيح ويكون الزواج صحيحاً بتوافر أركانه وجميع شرائط صحته وفقاً لأحكام القانون والزواج الصحيح نافذ لازم أو نافذ غير لازم أو غير نافذ والنافذ اللازم لا يتوقف على إجازة أحد ولا يقبل الفسخ والنافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه القانون وأما الزواج غير النافذ فهو ذلك الذي ينعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة وهذا يعني في تفاصيله أن شرط لزوم العقد ألا يكون لأحد العاقدين ولا لغيرهما ممن يتعدى إليه ضرر العقد حق فسخه بعد انعقاده وصحته ونفاذه وبالمقابل يضحى العقد لازم إذا حفت به ظروف تجعل الرضا بإنشائه غير كامل ويكون لمن لم تتوافر لديه عناصر الرضا حق الفسخ في الوقت الملائم وأما العقد غير النافذ فهو عقد صحيح موقوف على الإجازة شريطة أن يكون لهذا العقد مجيز عند إنشائه والمعنى بالمجيز من يكون له القدرة على إمضاء العقد وإنفاذه والذي يتعلق بمباشرة إبرام عقد النكاح فالأصل فيه أن من يملك تصرفاً من التصرفات صح له أن يباشره بنفسه كما يصح له أن يوكل غيره فيه إذا كان يتصرف بالأصالة عن نفسه ويقبل هذا التصرف في ذاته الإنابة وفي مقابلة ذلك أن من لا يملك مباشرة التصرف بنفسه لا يكون له حق توكيل غيره في مباشرته لأن الولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة وليس بشرط في التوكيل بمباشرة عقد الزواج الإشهاد عليه ولكن يستحسن ذلك دفعاً للجحود عند النزاع وأما الذي يقوم بتزويج غيره من غير إذن أو تفويض منه فهو فضولي وعقد الفضولي وفقاً لخيار المشرع صحيح موقوف على الإجازة إذا كان له مجيز عند إنشائه والفرقة بين الزوجين التي يرتفع بها العقد وتنحل بها الرابطة الزوجية تقع من عدة أوجه والذي يهمنا منها في مجال هذا النزاع تلك التي تقع بإرادة الزوج وتسمى طلاقاً وأما تلك التي تقع بحكم القضاء فتسمى تطليقاً أو فسخاً وبمناقشة ما ورد في مذكرة الطعن والرد عليها في إطار ما تقدم من نظر وعلى ضوء الوقائع وما توفر بشأنه من بينات نجد إن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه سديد إذ لا وجه لإلغاء ما قضت به محكمة أول درجة من رفض لدعوى الفسخ كما أنه لا جدوى مطلقاً من إعادة الأوراق إليها للتحقيق في شأن المشكلة التي أدعى المدعي أنه استصدر وثيقة الطلاق كحل لها إذ إن مثل هذا الإجراء ليس له تأثير أو أثر على النتيجة التي يمكن أن تنتهي إليها إجراءات دعوى الفسخ في ظل الواقع الثابت الذي جسدته البينات وإذا كان من الثابت أن المدعى عليهما الثاني والثالث أبرما عقد زواج المدعي من المدعى عليها الأولى كما إن من الثابت أيضاً أن المدعى عليه الثالث قد باشر هذا العقد نيابة عن المدعي ولو من غير تفويض فإنه إزاء هذا الواقع يتحقق وجود العقد وانعقاده بتوافر أركانه التي تتحقق بها ماهيته وهي العاقدان والمعقود عليه وصيغة العقد المكونة من الإيجاب والقبول ووجود العقد منوط بصدوره من أهله في محل قابل له وبالنتيجة هذا العقد صحيح وبالنظر في ماهية هذا العقد وما يترتب عليه من حيث كونه نافذاُ لازماُ أو نافذاُ غير لازم أو غير نافذ نجد أن مثار النزاع يدور حول تفويض العاقد في إبرام العقد ففي الوقت الذي تقوم فيه دعوى الفسخ على أساس أن العقد تم بدون رضا أو توكيلاُ من المدعي نجد أن المدعى عليهم دفعوا بأن هنالك توكيل صدر شفاهة من المدعي والدفع هذا يتضمن ادعاء يقع عبء إثباته على عاتق المدعى عليهم إلا أنهم لم يفلحوا في تقديم ما يثبت ذلك وبالمقابل إن لم يكن توكيل أو تفويض فيكون العاقد في هذه الحالة فضولياُ والفضولي أهل لصدور العقد منه لعقله وبلوغه ما دام في محل قابل له وشرط القابلية ألا يقوم بمحل العقد مانع يمنع من انعقاده والقاعدة أن الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله وبالضرورة يكون ذلك بلا توكيل أو ولاية ينعقد نكاحه موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة فإن أجازه نفـذ وإن أبطله بطل والإجازة تكون بكل ما يدل عليها صراحة أو دلالة وأما الإبطال فيجب أن يكون بصريح العبارة وفور العلم بانعقاد العقد من غير تراخ ويخطر به ذوي الشأن

وفي شأن إجازة العقد نجد أن الثابت بموجب المستندات المرفقة أن عقد الزواج قد تم بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1423 هـ وأن المدعى استصدر وثيقة طلاقٍ من المحاكم السعودية بتاريخ 25/12/1424 هـ مفادها أنه طلق زوجته المدعى عليها الأولى في التاريخ المذكور طلقة واحدة قبل الدخول والخلوة وانتهى الأمر بالمحكمة إلى إثبات هذا الطلاق وإضافة إلى أن هنالك توكيلاُ صادر بتاريخ 5/10/1425 هـ من قبل المدعى لشقيقه يخوله النيابة عنه في دعوى النفقة المرفوعة عليه من قبل مطلقته المدعى عليها وهذه المستندات مستندات رسمية وهنالك تسليم بها ولا مطعن عليها وعلى هذا النحو تعتبر هذه المستندات دليلاً قاطعاً على ما تضمنته ما دام لم يثبت تزويرها ولا مجال لقبول شهادة يتم بها تجاوز ما اشتملت عليه هذه المستندات أو يعدلها أو يعارضها إذ إن ذلك لا يكون إلا في خمس حالات استثنائية منصوص عليها في البند الثاني من المادة (37) من قانون الإثبات ولا وجود لأي من هذه الحالات هنا وبالنظر في فحوى هذه المستندات نجد أن من الثابت بموجب قسيمة الزواج انعقاد عقد الزوجية ولكن نسبة للظروف التي اكتنفت إبرام هذا العقد فيما يتعلق بتوكيل العاقد فإنه يعتبر موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة وعند التوقف عند هذه المحطة نجد أن مستند الطلاق الذي استصدره المدعي من المحاكم السعودية يتضمن في طية الإقرار بقيام رابطة الزوجية وحل عقدتها في نفس الوقت والإقرار بقيام الزوجية يعني إجازته لعقد الزواج الذي انعقد موقوفاً ولولا ذلك لم يكن له حل عقدة هذا النكاح بالطلاق والفسخ يكون قبل الإجازة لا بعدها وبعد حل عقدة الزواج بالطلاق فليس هنالك عقد حتى يطوله الفسخ وبالنتيجة إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء ما يساير هذا النظر فيكون قد انطوى على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله ومن ثم يلغى الحكم المطعون فيه ويستعاد حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض دعوى الفسخ

القاضي: سليمان محمد شايب

التاريخ: 5/8/2007م

أوافق أخي العالم رأيه أسباباً ونتيجة

القاضي: محمد أبوزيد عثمان

التاريخ: 9/7/2007م

إن الطلاق الذي أوقعه المطعون ضده على الطاعنة أمام المحاكم السعودية وصـدر به صك يثبت ذلك الطلاق فإن كل ذلك مؤشر لإجازته الزواج الذي أبرم بينه وبين الطاعنـة علـى افتراض أن ذلك الزواج أبرمـه فضولي عنه وإجازة ذلك الزواج أتت لاحقة لإنشائه من فضولي لذلك أوافق على الرأي الذي ساقه مولانا الفاضل من إبقاء حكم محكمة الموضوع وإلغاء حكم محكمة الاستئناف

الأمر النهائي:

1- إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه

2- تأييد الحكم الابتدائي وإبقاؤه

3- يخطر الأطراف بالحكم الصادر

محمـد أبوزيـد عثمـان

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

2/8/2007م

▸ قضية طلاق للشقاق فوق قضية نفقة بنوة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©