تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// ر ع م

حكومة السودان //ضد// ر ع م

حكومة السودان //ضد// ر ع م

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/125/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون الجمارك لسنة 1986م - المادة (198) - التهريب - مصـادرة وسيلة النقـل - محل المصادرة - المقصود بها

وسيلة النقل المنصوص عليها في المادة (198) من قانون الجمارك لسنة 1986م هي وسيلة النقل التي تجتاز الحدود والنقاط الجمركية لإدخال البضائع إلى السودان وليس المقصود وسيلة النقل التي يتم نقل بضاعة بها داخل الحدود وإن كانت البضاعة مهربة

 

ملحوظة المحرر:

 

تأيد الحكم بالمراجعة 711/2007م

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد/ دأحمد محمد عبد المجيد        قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكم        قاضي المحكمة العليا  عضواً

سعادة السيد / رانفـي محمـد إبراهيم       قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 21/2/2007م

 

بإجراءات المحاكمة غ إ/22/2006م قضت محكمة جنايات الجمارك برئاسة قاضي الدرجة الأولي بإدانة المتهم الأول رأفت عباس محمد جميل بمخالفة المواد 198/1/ج (خامساً) من قانون الجمارك لعام 1986م كما وقضت بأنه غير مذنب في الاتهام بموجب المادة 198(2) من نفس القانون وقضت كذلك ببراءة المتهم الثاني من التهمة الموجهة إليه بمخالفة المادة 198(2) وأمرت بإطلاق سراحه فوراً ورفضت مصادرة العربة بالرقم ح ج/7652

تم تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين بوساطة سلطات الجمارك وملخص ما يدعون به في مواجهة المتهمين أن المتهم الأول قد أدخل إلي البلاد هواتف نقالة (موبايلات) عن طريق التهريب وأنه كان ينقلها من منزله بمدينة الثورة بأم درمان إلي متجره بالخرطوم عن طريق العربة "أمجـاد" خاصته التي يقوم بقيادتها المتهم الثاني بوصفه سائقاً لها تم القبض عليه بالعربة المذكورة ويحمل معه كمية من الموبايلات وتم تفتيش دكانه ووجد فيه ما يزيد عن الثلاثمائة جهاز موبايل ووجد في المنزل الذي يقيم فيه كذلك كمية من قطع الغيار للموبايلات وكمية كبيرة منها وإن هـذه الأشياء - وفقاً لأقوال شاهد الاتهام الثاني - توضح " إن هناك (بالمنزل) تركيب أجهزة " وتمت مراجعتها بوساطة نقيب الجمارك المختص ولم تحجز لأغراض البلاغ يرى الاتهام كذلك أن المتهم يقوم بتخزين الموبايلات بمنزله وفي هذا مخالفة للوائح مكافحة التهريب يرى الاتهام في دعواه الجنائية أن المتهم الأول قد فشل في تقديم المستندات المتعلقة بالبضاعة التي وجدت لديه وأن المستندات التي قدمها لسلطات الجمارك بعضها مطابق لجزء من البضاعة التي وجدت معه وبعضها لا يطابق

 

بعد استجواب المتهم وسماع إفادة شهود الدفاع أصدرت محكمة جنايات الجمارك القرار الذي أشرنا إليه في مستهل هذا الحكم وتبعاً لإدانتها للمتهم الأول بمخالفة المادة 198(1) و(ج) خامساً من قانون الجمارك لعام 1986م وقعت عليه عقوبة بالغرامة بمبلغ 150000 دينار لعدم الدفع يسجن لمدة ستة أشهر أمرت المحكمة كذلك بمصادرة البضاعة المشمولة بأمر الحجز لصالح الإدارة العامة للجمارك وأمرت بفك الحجز عن العربة (الأمجاد) وتسليمها للمتهم الأول تم إطلاق سراح المتهم الثاني بالبراءة

 

لم تقبل سلطات الجمارك بالحكم الجزء منه المتعلق بعدم مصادرة العربة (الأمجاد) ولم يقبل المتهم الأول بقرار إدانته والعقوبة الصادرة بحقه وتقدما مستأنفين للقرار أمام محكمة الاستئناف الخرطوم وبقرارها بالرقم إ س ج (1811/2006م) أيـدت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة وأمـر المصادرة إلا أنها عدلته بأن أمـرت بتسليم 22 جهاز موبايل للمتهم الأول وهـي التي جاء ذكر أرقامها فـي المستندات التي قدمهـا للجمارك وبالتالي جاء قـرارها كما يلي:

1- تأييد الإدانة والعقوبة

2- تأييد قرار المصادرة مع الأمر برد أثنين وعشرين جهاز موبايل للمتهم وشطب الاستئناف فيما عدا ذلك (ويعني هذا تأييد الأمر بعدم مصادرة العربة)

 

قدمت أمامنا مذكرتان للطعن الأولى منهما مقدمة من سلطات الجمارك تنعي فيه على المحكمة تأييدها لأمر عدم مصادرة العربة مذكرة الطعن الثانية مقدمة من المدان إذ يرى أن لا أساس لإدانته قدم كل من الطاعنين ما يراه مرتكزاً لما يطالب به

 

بالإطلاع على ملف إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات الجمارك وعلى المستندات التي قدمها الاتهام لإثبات ما يدعى به في مواجهة المتهم أرى أن المحكمتين السابقتين قد توصلتا إلي قرار بإدانة المتهم الأول ولا أرى سنداً له في ما قدم من بينات

 

واضح من أقوال شهود الاتهام أن المتهم يعمل ببيع وصيانة أجهزة الموبايل وأنه قد وجد بمنزله ما يفوق الثلاثمائة جهاز أغلبها مفكك بغرض صيانته وأكدت وجود المعدات اللازمة للصيانة من "كاويات" وخلافه ووجود العديد من قطع الغيار إفادة المتهم تؤكد أنه يدخل بعض هذه الأجهزة عن طريق المطار والبعض الآخر وهو مستعمل يقوم بشرائه من الأماكن التي تقوم ببيعه وأنه أحياناً يشتري الأجهزة المعروضة له من أفراد يقر شهود الاتهام كذلك بوجود عدد كبير من أجهزة الموبايل بدكان المتهم شارع البرلمان بالخرطوم

قدم المتهم لسلطات الجمارك ما يفيد بشرائه لعدد أثنين وعشرين موبايلاً وجدت أرقامها في ما قدمه من مستندات بسلطات الجمارك

 

ما أشار إليه المتهم من طريقة تعامل في الموبايلات هي طريقة متبعة ولا تخالف الواقع إن ذكر أن شوارع أسواق الخرطوم تعج بمن يعرض أجهزة الموبايل للبيع هذا مع الوضع في الاعتبار لما يقر به الاتهام من أن المتهم يقوم كذلك بصيانة الأجهزة وإعادة تركيبها

 

وبالإطلاع على نص المادة 198(ج) (خامساً) لا أرى وجوداً لقرينة يقوم معها الاستنتاج بأن الموبايلات موضع الاتهام مهربة إذ إنها وجدت في معظمها بمنزل المتهم وهو مكان معد للصيانة وقد يكون الحال غير هذا لو كانت الموبايلات في حالة تؤهلها للعرض للبيع أي جديدة والموبايلات موضع الاتهام غير ذلك

بشأن العربة واضح أن المشرع لم يقصد مصادرة العربة التي يتم بها نقل البضاعة بهذه الطريقة وإن صح أن البضاعة مهربة يقصد المشرع وسيلة النقل التي يتـم اجتياز الحدود بها والنقاط الجمركية لإدخال البضائع إلى السودان ليس من بينة تشير إلى استخدام العربة موضع الدعوى الجنائية لهذا الغرض وأرى بالتالي أن لا مجال لمصادرتها

 

لما تقدم أرى أن يصدر قرارنا بإلغاء حكم محكمة الموضوع وما صدر بموجبه من إدانة وعقوبة وكذلك إلغاء حكم محكمة الاستئناف المؤيد له وأن يستبدل بهما حكمٌ يقضى بإعلان براءة المتهم والأمر بإطلاق سراحه وبتسليمه مشمولات أوامر الحجز الجمركية بما في ذلك العربة بالرقم خ ج/7652

 

القاضي: رانفي محمد إبراهيم

التاريخ: 26/2/2007م

 

أوافق أخي أبكم فيما طرحه أسباباً ونتيجة ولا حاجة لمزيد

 

القاضي: د0أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 26/2/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

يلغى قرار محكمتي الموضوع الخاص بالإدانة والعقوبة ويُستبدل به قرارٌ يقضي بإعلان براءة المتهم وتسليمه بضائعه المشمولة بأمر الحجز بما في ذلك العربة رقم خ ج/7653

 

 

د0 أحمد محمد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/2/2007م

 

▸ حكومة السودان //ضد// خ ف ا إ فوق حكومة السودان //ضد// س ع أ0 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// ر ع م

حكومة السودان //ضد// ر ع م

حكومة السودان //ضد// ر ع م

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/125/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون الجمارك لسنة 1986م - المادة (198) - التهريب - مصـادرة وسيلة النقـل - محل المصادرة - المقصود بها

وسيلة النقل المنصوص عليها في المادة (198) من قانون الجمارك لسنة 1986م هي وسيلة النقل التي تجتاز الحدود والنقاط الجمركية لإدخال البضائع إلى السودان وليس المقصود وسيلة النقل التي يتم نقل بضاعة بها داخل الحدود وإن كانت البضاعة مهربة

 

ملحوظة المحرر:

 

تأيد الحكم بالمراجعة 711/2007م

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد/ دأحمد محمد عبد المجيد        قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكم        قاضي المحكمة العليا  عضواً

سعادة السيد / رانفـي محمـد إبراهيم       قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 21/2/2007م

 

بإجراءات المحاكمة غ إ/22/2006م قضت محكمة جنايات الجمارك برئاسة قاضي الدرجة الأولي بإدانة المتهم الأول رأفت عباس محمد جميل بمخالفة المواد 198/1/ج (خامساً) من قانون الجمارك لعام 1986م كما وقضت بأنه غير مذنب في الاتهام بموجب المادة 198(2) من نفس القانون وقضت كذلك ببراءة المتهم الثاني من التهمة الموجهة إليه بمخالفة المادة 198(2) وأمرت بإطلاق سراحه فوراً ورفضت مصادرة العربة بالرقم ح ج/7652

تم تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين بوساطة سلطات الجمارك وملخص ما يدعون به في مواجهة المتهمين أن المتهم الأول قد أدخل إلي البلاد هواتف نقالة (موبايلات) عن طريق التهريب وأنه كان ينقلها من منزله بمدينة الثورة بأم درمان إلي متجره بالخرطوم عن طريق العربة "أمجـاد" خاصته التي يقوم بقيادتها المتهم الثاني بوصفه سائقاً لها تم القبض عليه بالعربة المذكورة ويحمل معه كمية من الموبايلات وتم تفتيش دكانه ووجد فيه ما يزيد عن الثلاثمائة جهاز موبايل ووجد في المنزل الذي يقيم فيه كذلك كمية من قطع الغيار للموبايلات وكمية كبيرة منها وإن هـذه الأشياء - وفقاً لأقوال شاهد الاتهام الثاني - توضح " إن هناك (بالمنزل) تركيب أجهزة " وتمت مراجعتها بوساطة نقيب الجمارك المختص ولم تحجز لأغراض البلاغ يرى الاتهام كذلك أن المتهم يقوم بتخزين الموبايلات بمنزله وفي هذا مخالفة للوائح مكافحة التهريب يرى الاتهام في دعواه الجنائية أن المتهم الأول قد فشل في تقديم المستندات المتعلقة بالبضاعة التي وجدت لديه وأن المستندات التي قدمها لسلطات الجمارك بعضها مطابق لجزء من البضاعة التي وجدت معه وبعضها لا يطابق

 

بعد استجواب المتهم وسماع إفادة شهود الدفاع أصدرت محكمة جنايات الجمارك القرار الذي أشرنا إليه في مستهل هذا الحكم وتبعاً لإدانتها للمتهم الأول بمخالفة المادة 198(1) و(ج) خامساً من قانون الجمارك لعام 1986م وقعت عليه عقوبة بالغرامة بمبلغ 150000 دينار لعدم الدفع يسجن لمدة ستة أشهر أمرت المحكمة كذلك بمصادرة البضاعة المشمولة بأمر الحجز لصالح الإدارة العامة للجمارك وأمرت بفك الحجز عن العربة (الأمجاد) وتسليمها للمتهم الأول تم إطلاق سراح المتهم الثاني بالبراءة

 

لم تقبل سلطات الجمارك بالحكم الجزء منه المتعلق بعدم مصادرة العربة (الأمجاد) ولم يقبل المتهم الأول بقرار إدانته والعقوبة الصادرة بحقه وتقدما مستأنفين للقرار أمام محكمة الاستئناف الخرطوم وبقرارها بالرقم إ س ج (1811/2006م) أيـدت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة وأمـر المصادرة إلا أنها عدلته بأن أمـرت بتسليم 22 جهاز موبايل للمتهم الأول وهـي التي جاء ذكر أرقامها فـي المستندات التي قدمهـا للجمارك وبالتالي جاء قـرارها كما يلي:

1- تأييد الإدانة والعقوبة

2- تأييد قرار المصادرة مع الأمر برد أثنين وعشرين جهاز موبايل للمتهم وشطب الاستئناف فيما عدا ذلك (ويعني هذا تأييد الأمر بعدم مصادرة العربة)

 

قدمت أمامنا مذكرتان للطعن الأولى منهما مقدمة من سلطات الجمارك تنعي فيه على المحكمة تأييدها لأمر عدم مصادرة العربة مذكرة الطعن الثانية مقدمة من المدان إذ يرى أن لا أساس لإدانته قدم كل من الطاعنين ما يراه مرتكزاً لما يطالب به

 

بالإطلاع على ملف إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات الجمارك وعلى المستندات التي قدمها الاتهام لإثبات ما يدعى به في مواجهة المتهم أرى أن المحكمتين السابقتين قد توصلتا إلي قرار بإدانة المتهم الأول ولا أرى سنداً له في ما قدم من بينات

 

واضح من أقوال شهود الاتهام أن المتهم يعمل ببيع وصيانة أجهزة الموبايل وأنه قد وجد بمنزله ما يفوق الثلاثمائة جهاز أغلبها مفكك بغرض صيانته وأكدت وجود المعدات اللازمة للصيانة من "كاويات" وخلافه ووجود العديد من قطع الغيار إفادة المتهم تؤكد أنه يدخل بعض هذه الأجهزة عن طريق المطار والبعض الآخر وهو مستعمل يقوم بشرائه من الأماكن التي تقوم ببيعه وأنه أحياناً يشتري الأجهزة المعروضة له من أفراد يقر شهود الاتهام كذلك بوجود عدد كبير من أجهزة الموبايل بدكان المتهم شارع البرلمان بالخرطوم

قدم المتهم لسلطات الجمارك ما يفيد بشرائه لعدد أثنين وعشرين موبايلاً وجدت أرقامها في ما قدمه من مستندات بسلطات الجمارك

 

ما أشار إليه المتهم من طريقة تعامل في الموبايلات هي طريقة متبعة ولا تخالف الواقع إن ذكر أن شوارع أسواق الخرطوم تعج بمن يعرض أجهزة الموبايل للبيع هذا مع الوضع في الاعتبار لما يقر به الاتهام من أن المتهم يقوم كذلك بصيانة الأجهزة وإعادة تركيبها

 

وبالإطلاع على نص المادة 198(ج) (خامساً) لا أرى وجوداً لقرينة يقوم معها الاستنتاج بأن الموبايلات موضع الاتهام مهربة إذ إنها وجدت في معظمها بمنزل المتهم وهو مكان معد للصيانة وقد يكون الحال غير هذا لو كانت الموبايلات في حالة تؤهلها للعرض للبيع أي جديدة والموبايلات موضع الاتهام غير ذلك

بشأن العربة واضح أن المشرع لم يقصد مصادرة العربة التي يتم بها نقل البضاعة بهذه الطريقة وإن صح أن البضاعة مهربة يقصد المشرع وسيلة النقل التي يتـم اجتياز الحدود بها والنقاط الجمركية لإدخال البضائع إلى السودان ليس من بينة تشير إلى استخدام العربة موضع الدعوى الجنائية لهذا الغرض وأرى بالتالي أن لا مجال لمصادرتها

 

لما تقدم أرى أن يصدر قرارنا بإلغاء حكم محكمة الموضوع وما صدر بموجبه من إدانة وعقوبة وكذلك إلغاء حكم محكمة الاستئناف المؤيد له وأن يستبدل بهما حكمٌ يقضى بإعلان براءة المتهم والأمر بإطلاق سراحه وبتسليمه مشمولات أوامر الحجز الجمركية بما في ذلك العربة بالرقم خ ج/7652

 

القاضي: رانفي محمد إبراهيم

التاريخ: 26/2/2007م

 

أوافق أخي أبكم فيما طرحه أسباباً ونتيجة ولا حاجة لمزيد

 

القاضي: د0أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 26/2/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

يلغى قرار محكمتي الموضوع الخاص بالإدانة والعقوبة ويُستبدل به قرارٌ يقضي بإعلان براءة المتهم وتسليمه بضائعه المشمولة بأمر الحجز بما في ذلك العربة رقم خ ج/7653

 

 

د0 أحمد محمد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/2/2007م

 

▸ حكومة السودان //ضد// خ ف ا إ فوق حكومة السودان //ضد// س ع أ0 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// ر ع م

حكومة السودان //ضد// ر ع م

حكومة السودان //ضد// ر ع م

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/125/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون الجمارك لسنة 1986م - المادة (198) - التهريب - مصـادرة وسيلة النقـل - محل المصادرة - المقصود بها

وسيلة النقل المنصوص عليها في المادة (198) من قانون الجمارك لسنة 1986م هي وسيلة النقل التي تجتاز الحدود والنقاط الجمركية لإدخال البضائع إلى السودان وليس المقصود وسيلة النقل التي يتم نقل بضاعة بها داخل الحدود وإن كانت البضاعة مهربة

 

ملحوظة المحرر:

 

تأيد الحكم بالمراجعة 711/2007م

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد/ دأحمد محمد عبد المجيد        قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكم        قاضي المحكمة العليا  عضواً

سعادة السيد / رانفـي محمـد إبراهيم       قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 21/2/2007م

 

بإجراءات المحاكمة غ إ/22/2006م قضت محكمة جنايات الجمارك برئاسة قاضي الدرجة الأولي بإدانة المتهم الأول رأفت عباس محمد جميل بمخالفة المواد 198/1/ج (خامساً) من قانون الجمارك لعام 1986م كما وقضت بأنه غير مذنب في الاتهام بموجب المادة 198(2) من نفس القانون وقضت كذلك ببراءة المتهم الثاني من التهمة الموجهة إليه بمخالفة المادة 198(2) وأمرت بإطلاق سراحه فوراً ورفضت مصادرة العربة بالرقم ح ج/7652

تم تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين بوساطة سلطات الجمارك وملخص ما يدعون به في مواجهة المتهمين أن المتهم الأول قد أدخل إلي البلاد هواتف نقالة (موبايلات) عن طريق التهريب وأنه كان ينقلها من منزله بمدينة الثورة بأم درمان إلي متجره بالخرطوم عن طريق العربة "أمجـاد" خاصته التي يقوم بقيادتها المتهم الثاني بوصفه سائقاً لها تم القبض عليه بالعربة المذكورة ويحمل معه كمية من الموبايلات وتم تفتيش دكانه ووجد فيه ما يزيد عن الثلاثمائة جهاز موبايل ووجد في المنزل الذي يقيم فيه كذلك كمية من قطع الغيار للموبايلات وكمية كبيرة منها وإن هـذه الأشياء - وفقاً لأقوال شاهد الاتهام الثاني - توضح " إن هناك (بالمنزل) تركيب أجهزة " وتمت مراجعتها بوساطة نقيب الجمارك المختص ولم تحجز لأغراض البلاغ يرى الاتهام كذلك أن المتهم يقوم بتخزين الموبايلات بمنزله وفي هذا مخالفة للوائح مكافحة التهريب يرى الاتهام في دعواه الجنائية أن المتهم الأول قد فشل في تقديم المستندات المتعلقة بالبضاعة التي وجدت لديه وأن المستندات التي قدمها لسلطات الجمارك بعضها مطابق لجزء من البضاعة التي وجدت معه وبعضها لا يطابق

 

بعد استجواب المتهم وسماع إفادة شهود الدفاع أصدرت محكمة جنايات الجمارك القرار الذي أشرنا إليه في مستهل هذا الحكم وتبعاً لإدانتها للمتهم الأول بمخالفة المادة 198(1) و(ج) خامساً من قانون الجمارك لعام 1986م وقعت عليه عقوبة بالغرامة بمبلغ 150000 دينار لعدم الدفع يسجن لمدة ستة أشهر أمرت المحكمة كذلك بمصادرة البضاعة المشمولة بأمر الحجز لصالح الإدارة العامة للجمارك وأمرت بفك الحجز عن العربة (الأمجاد) وتسليمها للمتهم الأول تم إطلاق سراح المتهم الثاني بالبراءة

 

لم تقبل سلطات الجمارك بالحكم الجزء منه المتعلق بعدم مصادرة العربة (الأمجاد) ولم يقبل المتهم الأول بقرار إدانته والعقوبة الصادرة بحقه وتقدما مستأنفين للقرار أمام محكمة الاستئناف الخرطوم وبقرارها بالرقم إ س ج (1811/2006م) أيـدت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة وأمـر المصادرة إلا أنها عدلته بأن أمـرت بتسليم 22 جهاز موبايل للمتهم الأول وهـي التي جاء ذكر أرقامها فـي المستندات التي قدمهـا للجمارك وبالتالي جاء قـرارها كما يلي:

1- تأييد الإدانة والعقوبة

2- تأييد قرار المصادرة مع الأمر برد أثنين وعشرين جهاز موبايل للمتهم وشطب الاستئناف فيما عدا ذلك (ويعني هذا تأييد الأمر بعدم مصادرة العربة)

 

قدمت أمامنا مذكرتان للطعن الأولى منهما مقدمة من سلطات الجمارك تنعي فيه على المحكمة تأييدها لأمر عدم مصادرة العربة مذكرة الطعن الثانية مقدمة من المدان إذ يرى أن لا أساس لإدانته قدم كل من الطاعنين ما يراه مرتكزاً لما يطالب به

 

بالإطلاع على ملف إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات الجمارك وعلى المستندات التي قدمها الاتهام لإثبات ما يدعى به في مواجهة المتهم أرى أن المحكمتين السابقتين قد توصلتا إلي قرار بإدانة المتهم الأول ولا أرى سنداً له في ما قدم من بينات

 

واضح من أقوال شهود الاتهام أن المتهم يعمل ببيع وصيانة أجهزة الموبايل وأنه قد وجد بمنزله ما يفوق الثلاثمائة جهاز أغلبها مفكك بغرض صيانته وأكدت وجود المعدات اللازمة للصيانة من "كاويات" وخلافه ووجود العديد من قطع الغيار إفادة المتهم تؤكد أنه يدخل بعض هذه الأجهزة عن طريق المطار والبعض الآخر وهو مستعمل يقوم بشرائه من الأماكن التي تقوم ببيعه وأنه أحياناً يشتري الأجهزة المعروضة له من أفراد يقر شهود الاتهام كذلك بوجود عدد كبير من أجهزة الموبايل بدكان المتهم شارع البرلمان بالخرطوم

قدم المتهم لسلطات الجمارك ما يفيد بشرائه لعدد أثنين وعشرين موبايلاً وجدت أرقامها في ما قدمه من مستندات بسلطات الجمارك

 

ما أشار إليه المتهم من طريقة تعامل في الموبايلات هي طريقة متبعة ولا تخالف الواقع إن ذكر أن شوارع أسواق الخرطوم تعج بمن يعرض أجهزة الموبايل للبيع هذا مع الوضع في الاعتبار لما يقر به الاتهام من أن المتهم يقوم كذلك بصيانة الأجهزة وإعادة تركيبها

 

وبالإطلاع على نص المادة 198(ج) (خامساً) لا أرى وجوداً لقرينة يقوم معها الاستنتاج بأن الموبايلات موضع الاتهام مهربة إذ إنها وجدت في معظمها بمنزل المتهم وهو مكان معد للصيانة وقد يكون الحال غير هذا لو كانت الموبايلات في حالة تؤهلها للعرض للبيع أي جديدة والموبايلات موضع الاتهام غير ذلك

بشأن العربة واضح أن المشرع لم يقصد مصادرة العربة التي يتم بها نقل البضاعة بهذه الطريقة وإن صح أن البضاعة مهربة يقصد المشرع وسيلة النقل التي يتـم اجتياز الحدود بها والنقاط الجمركية لإدخال البضائع إلى السودان ليس من بينة تشير إلى استخدام العربة موضع الدعوى الجنائية لهذا الغرض وأرى بالتالي أن لا مجال لمصادرتها

 

لما تقدم أرى أن يصدر قرارنا بإلغاء حكم محكمة الموضوع وما صدر بموجبه من إدانة وعقوبة وكذلك إلغاء حكم محكمة الاستئناف المؤيد له وأن يستبدل بهما حكمٌ يقضى بإعلان براءة المتهم والأمر بإطلاق سراحه وبتسليمه مشمولات أوامر الحجز الجمركية بما في ذلك العربة بالرقم خ ج/7652

 

القاضي: رانفي محمد إبراهيم

التاريخ: 26/2/2007م

 

أوافق أخي أبكم فيما طرحه أسباباً ونتيجة ولا حاجة لمزيد

 

القاضي: د0أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 26/2/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

يلغى قرار محكمتي الموضوع الخاص بالإدانة والعقوبة ويُستبدل به قرارٌ يقضي بإعلان براءة المتهم وتسليمه بضائعه المشمولة بأمر الحجز بما في ذلك العربة رقم خ ج/7653

 

 

د0 أحمد محمد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/2/2007م

 

▸ حكومة السودان //ضد// خ ف ا إ فوق حكومة السودان //ضد// س ع أ0 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©