تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه المقدم ضدهما الطلب

بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه المقدم ضدهما الطلب

بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه

المقدم ضدهما الطلب

 

 

 

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/1162/2003م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / حسين عوض أبو القاسم        قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي      قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علي         قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبد الله علـي         قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المبادئ:

1- إذا آلت أموال المدين إلى المصفي فلا مجال للبنك المرتهن أن يحجز أو يرتب أي حكم على ما يتعلق بذمة المدين المالية لفوات محلها وتعيين المصفي مسئولاً وقيماً عليها

2- كون دين البنك ديناً ممتازاً لا يجعل اختصاصه يمتد للتدخل في إجراءات التصفية على أي نحو

 

الحكـــم

 

القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ : 28/1/2006م

 

هذا طلب مراجعة ضد قرار المحكمة العليا الصادر بالرقم م ع/ط م/1162/2004م والقاضي بشطب الطعن برسومه مؤيداً بذلك قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار المحكمة العامة والقاضي برفع الحجز الصادر من المحكمة بشأن القطعة موضوع الطلب (420/مربع34 السوق المركزي الخرطوم) وأن يظل الحجز على العقار قائماً وأن تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الإجراءات وفقاً لما جاء في مذكرة الاستئناف رقم (أ س م/1564/1999) الصادرة بتاريخ 4/1/2001م

 

لقد استوفى  هذا الطلب جميع متطلباته الشكلية بعد أن نال موافقة السيد/نائب رئيس القضاء المفوض وتم إعلان المقدم ضدهم طلب المراجعة وقد أودعوا ردهم على الطلب مما يجعل هذا الطلب صالحاً للبت فيه من الناحية الموضوعية

 

ينعى مقدم الطلب (المستشار القانوني لمقدم الطلب بنك التضامن الإسلامي) في ما يمكن إيجازه دون خلل بأن قرار المحكمة العليا موضوع الطلب قد جاء مخالفاً لما نص عليه قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م والذي نص في مادته الثالثة (على أن تسود أحكام هذا القانون عند تعارضهـا مـع أحكام أي قانون آخر) حيث أنه قانون خاص وقانون لاحق وانه وفقاً لأحكام المـادة 6(3) من قانون تفسير القوانين لسنة 1974م فإنه تسود أحكام القانون اللاحق علـى القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما وخلص إلى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وليس قانون الشركات لسنة 1925م

 

لقد جاء رد المقدم ضدهم الطلب مؤيداً لقرار المحكمة العليا موضوع المراجعة

بعد الاطلاع على سائر الأوراق بالمحضر ومذكرة محكمة الاستئناف وحكم المحكمة العليا ومذكرات الأطراف نجد النزاع هنا - كما تم قبول الطلب في أساسه - يدور حول أياً من القانونيين واجب التطبيق

 

ونقول أن قانون الأموال المرهونة للمصارف قد طبق ولم يعرض النزاع أمام المحاكم وانما تمت وبموجب أحكامه تقرير المديونية لصالح مقدم الطلب وهذا ما قررته المحكمة التجارية وأيدتها فيه محكمة الاستئناف في حكمها (أ س م/1564/1999) وحكمها الأخير موضوع الطعن أمام المحكمة العليا وقد أيدتها المحكمة العليا في حكمها موضوع هذه المراجعة إلا أنه قد جدت ظروف رفعت أهلية المدين وهى شركة غاتر تحسين وذلك بقيام إجراءات تصفيتها تحت إشراف المحكمة وبذلك تكون الشركة قد نقصت ذمتها المالية إن لم نقل قد فقدتها وبذلك جاء دور المصفى لتوزيع أموالها على الدائنين – وهنا فان دين البنك من ضمن الديون المطروحة أمام المصفى - وهو دين ثابت بقرار قضائي لا يحق للمصفى التعرض له في ما يتعلق بثبوته إلا أن الرهن القائم على العقار يجعله ديناً ممتازاً وفقاً لأحكام الرهن ولكن ذلك لا يعنى أن يستمر البنك في تنفيذ أحكام قانون الأموال المرهونة بالقيام بالحجز والبيع عن طريقه حيث أن الأصل هو أن تقوم المحكمة بالحجز والبيع والاستثناء هو ما ورد بأحكام قانـون بيـع الأموال المرهونة بوساطة البنك رغم انه هـو الدائن ( والذي منحه القانون سلطه إدارية للحجز والبيع وليس سلطه قضائية ) حيث انه وفي حالة قيام نزاع بين الطرفين يحال النزاع إلى التحكيم وكما ذكر صاحب الرأي الثالث في الطعن فان الحجز الذي تقوم به المحاكم وهى صاحبة الاختصاص الأصيل بالأحكام لا يؤثر على حقوق الغير ولا يمنع بيع المال في حالة التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (165) من قانون الإجراءات المدنية فمن باب أولى أن لا يكون الحجز الإداري سداً أمام الإجراءات القضائية التي تقوم بها المحكمة وفقاً لقانون الشركات وأيضاً وكما أشرنا فان أموال المدين قد آلت لإدارة المصفى لتوزيعها للدائنين وقد فقد المدين ذمته المالية بقيام التفليسة ولا مجال للبنك المرتهن أن يحجز أو يرتب أي حكم على ما يتعلق بذمة المدين المالية لفوات محلها وتعيين المصفى مسئولاً وقيماً عليها وبالتالي قد جاء نص المادة (218/2) من قانون الشركات مقـرراً بأنه في حالة التصفية عن طريق المحكمة أو تحـت إشرافها يقع باطـلاً كل تصرف فـي أموال الشركة ( بما في ذلك الدعاوى الصالحة للتقاضي) إلا إذا أمـرت المحكمة بذلك كما جاء نص المادة (223) من قانـون الشركات ( يقع باطلاً أي حجز أو تنفيذ يحصل بـدون إذن من المحكمة ضد أموال الشركة أو أمتعتها بعد الشروع في التصفية متـى كانت الشركة فـي حالة تصفية عن طريق المحكمة أو تحت إشرافها )

 

خلاصة القول أن حق مقدم الطلب ثابت بموجب القانون إلا أن الحجز والبيـع هنا بعد قيام التصفية لا يجوز لانتهاء ذمـة المدين وان القانون الواجب التطبيق هـو قانون الشركات القسم الخامس (الخاص بالتصفية) ولا يعدو دين الدائن (مقـدم الطلب) عن كونه ديناً ممتازاً يترك أمره للمصفى والمحكمة التي تباشـر أو تشـرف على التصفية ولا يمكن أن نمد اختصاص البنك للتدخل فـي إجراءات التصفية علـى أي نحو وان قانون الأموال المرهونة هـو قانـون استثنائي يخالف الأصل وهو الاحتكام إلى القاضي الطبيعي ويجب أن يفسر هذا الاستثناء في حدود أهدافه الطبيعية الاستثنائية التي هدف إليها المشـرع

 

وحيث إن حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة قد جاء مطابقاً لهذا الفهم فلا نجد فيه مخالفه لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون مما يتعين معه شطب هذا الطلب برسومه

 

القاضي: حسين عوض أبو القاسم           القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 30/1/2006م                            التاريخ : 7/2/2006م

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي          القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 8/2/2006م                          التاريخ : 23/2/2006م

 

الأمر النهائي:

 

يرفض طلب المراجعة

 

حسين عوض أبو القاسم

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/2/2006م

 

▸ الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده فوق حكومة السودان //ضد// ا ف ا ا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه المقدم ضدهما الطلب

بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه المقدم ضدهما الطلب

بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه

المقدم ضدهما الطلب

 

 

 

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/1162/2003م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / حسين عوض أبو القاسم        قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي      قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علي         قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبد الله علـي         قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المبادئ:

1- إذا آلت أموال المدين إلى المصفي فلا مجال للبنك المرتهن أن يحجز أو يرتب أي حكم على ما يتعلق بذمة المدين المالية لفوات محلها وتعيين المصفي مسئولاً وقيماً عليها

2- كون دين البنك ديناً ممتازاً لا يجعل اختصاصه يمتد للتدخل في إجراءات التصفية على أي نحو

 

الحكـــم

 

القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ : 28/1/2006م

 

هذا طلب مراجعة ضد قرار المحكمة العليا الصادر بالرقم م ع/ط م/1162/2004م والقاضي بشطب الطعن برسومه مؤيداً بذلك قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار المحكمة العامة والقاضي برفع الحجز الصادر من المحكمة بشأن القطعة موضوع الطلب (420/مربع34 السوق المركزي الخرطوم) وأن يظل الحجز على العقار قائماً وأن تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الإجراءات وفقاً لما جاء في مذكرة الاستئناف رقم (أ س م/1564/1999) الصادرة بتاريخ 4/1/2001م

 

لقد استوفى  هذا الطلب جميع متطلباته الشكلية بعد أن نال موافقة السيد/نائب رئيس القضاء المفوض وتم إعلان المقدم ضدهم طلب المراجعة وقد أودعوا ردهم على الطلب مما يجعل هذا الطلب صالحاً للبت فيه من الناحية الموضوعية

 

ينعى مقدم الطلب (المستشار القانوني لمقدم الطلب بنك التضامن الإسلامي) في ما يمكن إيجازه دون خلل بأن قرار المحكمة العليا موضوع الطلب قد جاء مخالفاً لما نص عليه قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م والذي نص في مادته الثالثة (على أن تسود أحكام هذا القانون عند تعارضهـا مـع أحكام أي قانون آخر) حيث أنه قانون خاص وقانون لاحق وانه وفقاً لأحكام المـادة 6(3) من قانون تفسير القوانين لسنة 1974م فإنه تسود أحكام القانون اللاحق علـى القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما وخلص إلى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وليس قانون الشركات لسنة 1925م

 

لقد جاء رد المقدم ضدهم الطلب مؤيداً لقرار المحكمة العليا موضوع المراجعة

بعد الاطلاع على سائر الأوراق بالمحضر ومذكرة محكمة الاستئناف وحكم المحكمة العليا ومذكرات الأطراف نجد النزاع هنا - كما تم قبول الطلب في أساسه - يدور حول أياً من القانونيين واجب التطبيق

 

ونقول أن قانون الأموال المرهونة للمصارف قد طبق ولم يعرض النزاع أمام المحاكم وانما تمت وبموجب أحكامه تقرير المديونية لصالح مقدم الطلب وهذا ما قررته المحكمة التجارية وأيدتها فيه محكمة الاستئناف في حكمها (أ س م/1564/1999) وحكمها الأخير موضوع الطعن أمام المحكمة العليا وقد أيدتها المحكمة العليا في حكمها موضوع هذه المراجعة إلا أنه قد جدت ظروف رفعت أهلية المدين وهى شركة غاتر تحسين وذلك بقيام إجراءات تصفيتها تحت إشراف المحكمة وبذلك تكون الشركة قد نقصت ذمتها المالية إن لم نقل قد فقدتها وبذلك جاء دور المصفى لتوزيع أموالها على الدائنين – وهنا فان دين البنك من ضمن الديون المطروحة أمام المصفى - وهو دين ثابت بقرار قضائي لا يحق للمصفى التعرض له في ما يتعلق بثبوته إلا أن الرهن القائم على العقار يجعله ديناً ممتازاً وفقاً لأحكام الرهن ولكن ذلك لا يعنى أن يستمر البنك في تنفيذ أحكام قانون الأموال المرهونة بالقيام بالحجز والبيع عن طريقه حيث أن الأصل هو أن تقوم المحكمة بالحجز والبيع والاستثناء هو ما ورد بأحكام قانـون بيـع الأموال المرهونة بوساطة البنك رغم انه هـو الدائن ( والذي منحه القانون سلطه إدارية للحجز والبيع وليس سلطه قضائية ) حيث انه وفي حالة قيام نزاع بين الطرفين يحال النزاع إلى التحكيم وكما ذكر صاحب الرأي الثالث في الطعن فان الحجز الذي تقوم به المحاكم وهى صاحبة الاختصاص الأصيل بالأحكام لا يؤثر على حقوق الغير ولا يمنع بيع المال في حالة التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (165) من قانون الإجراءات المدنية فمن باب أولى أن لا يكون الحجز الإداري سداً أمام الإجراءات القضائية التي تقوم بها المحكمة وفقاً لقانون الشركات وأيضاً وكما أشرنا فان أموال المدين قد آلت لإدارة المصفى لتوزيعها للدائنين وقد فقد المدين ذمته المالية بقيام التفليسة ولا مجال للبنك المرتهن أن يحجز أو يرتب أي حكم على ما يتعلق بذمة المدين المالية لفوات محلها وتعيين المصفى مسئولاً وقيماً عليها وبالتالي قد جاء نص المادة (218/2) من قانون الشركات مقـرراً بأنه في حالة التصفية عن طريق المحكمة أو تحـت إشرافها يقع باطـلاً كل تصرف فـي أموال الشركة ( بما في ذلك الدعاوى الصالحة للتقاضي) إلا إذا أمـرت المحكمة بذلك كما جاء نص المادة (223) من قانـون الشركات ( يقع باطلاً أي حجز أو تنفيذ يحصل بـدون إذن من المحكمة ضد أموال الشركة أو أمتعتها بعد الشروع في التصفية متـى كانت الشركة فـي حالة تصفية عن طريق المحكمة أو تحت إشرافها )

 

خلاصة القول أن حق مقدم الطلب ثابت بموجب القانون إلا أن الحجز والبيـع هنا بعد قيام التصفية لا يجوز لانتهاء ذمـة المدين وان القانون الواجب التطبيق هـو قانون الشركات القسم الخامس (الخاص بالتصفية) ولا يعدو دين الدائن (مقـدم الطلب) عن كونه ديناً ممتازاً يترك أمره للمصفى والمحكمة التي تباشـر أو تشـرف على التصفية ولا يمكن أن نمد اختصاص البنك للتدخل فـي إجراءات التصفية علـى أي نحو وان قانون الأموال المرهونة هـو قانـون استثنائي يخالف الأصل وهو الاحتكام إلى القاضي الطبيعي ويجب أن يفسر هذا الاستثناء في حدود أهدافه الطبيعية الاستثنائية التي هدف إليها المشـرع

 

وحيث إن حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة قد جاء مطابقاً لهذا الفهم فلا نجد فيه مخالفه لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون مما يتعين معه شطب هذا الطلب برسومه

 

القاضي: حسين عوض أبو القاسم           القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 30/1/2006م                            التاريخ : 7/2/2006م

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي          القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 8/2/2006م                          التاريخ : 23/2/2006م

 

الأمر النهائي:

 

يرفض طلب المراجعة

 

حسين عوض أبو القاسم

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/2/2006م

 

▸ الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده فوق حكومة السودان //ضد// ا ف ا ا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه المقدم ضدهما الطلب

بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه المقدم ضدهما الطلب

بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه

المقدم ضدهما الطلب

 

 

 

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/1162/2003م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / حسين عوض أبو القاسم        قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي      قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علي         قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبد الله علـي         قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المبادئ:

1- إذا آلت أموال المدين إلى المصفي فلا مجال للبنك المرتهن أن يحجز أو يرتب أي حكم على ما يتعلق بذمة المدين المالية لفوات محلها وتعيين المصفي مسئولاً وقيماً عليها

2- كون دين البنك ديناً ممتازاً لا يجعل اختصاصه يمتد للتدخل في إجراءات التصفية على أي نحو

 

الحكـــم

 

القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ : 28/1/2006م

 

هذا طلب مراجعة ضد قرار المحكمة العليا الصادر بالرقم م ع/ط م/1162/2004م والقاضي بشطب الطعن برسومه مؤيداً بذلك قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار المحكمة العامة والقاضي برفع الحجز الصادر من المحكمة بشأن القطعة موضوع الطلب (420/مربع34 السوق المركزي الخرطوم) وأن يظل الحجز على العقار قائماً وأن تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الإجراءات وفقاً لما جاء في مذكرة الاستئناف رقم (أ س م/1564/1999) الصادرة بتاريخ 4/1/2001م

 

لقد استوفى  هذا الطلب جميع متطلباته الشكلية بعد أن نال موافقة السيد/نائب رئيس القضاء المفوض وتم إعلان المقدم ضدهم طلب المراجعة وقد أودعوا ردهم على الطلب مما يجعل هذا الطلب صالحاً للبت فيه من الناحية الموضوعية

 

ينعى مقدم الطلب (المستشار القانوني لمقدم الطلب بنك التضامن الإسلامي) في ما يمكن إيجازه دون خلل بأن قرار المحكمة العليا موضوع الطلب قد جاء مخالفاً لما نص عليه قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م والذي نص في مادته الثالثة (على أن تسود أحكام هذا القانون عند تعارضهـا مـع أحكام أي قانون آخر) حيث أنه قانون خاص وقانون لاحق وانه وفقاً لأحكام المـادة 6(3) من قانون تفسير القوانين لسنة 1974م فإنه تسود أحكام القانون اللاحق علـى القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما وخلص إلى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وليس قانون الشركات لسنة 1925م

 

لقد جاء رد المقدم ضدهم الطلب مؤيداً لقرار المحكمة العليا موضوع المراجعة

بعد الاطلاع على سائر الأوراق بالمحضر ومذكرة محكمة الاستئناف وحكم المحكمة العليا ومذكرات الأطراف نجد النزاع هنا - كما تم قبول الطلب في أساسه - يدور حول أياً من القانونيين واجب التطبيق

 

ونقول أن قانون الأموال المرهونة للمصارف قد طبق ولم يعرض النزاع أمام المحاكم وانما تمت وبموجب أحكامه تقرير المديونية لصالح مقدم الطلب وهذا ما قررته المحكمة التجارية وأيدتها فيه محكمة الاستئناف في حكمها (أ س م/1564/1999) وحكمها الأخير موضوع الطعن أمام المحكمة العليا وقد أيدتها المحكمة العليا في حكمها موضوع هذه المراجعة إلا أنه قد جدت ظروف رفعت أهلية المدين وهى شركة غاتر تحسين وذلك بقيام إجراءات تصفيتها تحت إشراف المحكمة وبذلك تكون الشركة قد نقصت ذمتها المالية إن لم نقل قد فقدتها وبذلك جاء دور المصفى لتوزيع أموالها على الدائنين – وهنا فان دين البنك من ضمن الديون المطروحة أمام المصفى - وهو دين ثابت بقرار قضائي لا يحق للمصفى التعرض له في ما يتعلق بثبوته إلا أن الرهن القائم على العقار يجعله ديناً ممتازاً وفقاً لأحكام الرهن ولكن ذلك لا يعنى أن يستمر البنك في تنفيذ أحكام قانون الأموال المرهونة بالقيام بالحجز والبيع عن طريقه حيث أن الأصل هو أن تقوم المحكمة بالحجز والبيع والاستثناء هو ما ورد بأحكام قانـون بيـع الأموال المرهونة بوساطة البنك رغم انه هـو الدائن ( والذي منحه القانون سلطه إدارية للحجز والبيع وليس سلطه قضائية ) حيث انه وفي حالة قيام نزاع بين الطرفين يحال النزاع إلى التحكيم وكما ذكر صاحب الرأي الثالث في الطعن فان الحجز الذي تقوم به المحاكم وهى صاحبة الاختصاص الأصيل بالأحكام لا يؤثر على حقوق الغير ولا يمنع بيع المال في حالة التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (165) من قانون الإجراءات المدنية فمن باب أولى أن لا يكون الحجز الإداري سداً أمام الإجراءات القضائية التي تقوم بها المحكمة وفقاً لقانون الشركات وأيضاً وكما أشرنا فان أموال المدين قد آلت لإدارة المصفى لتوزيعها للدائنين وقد فقد المدين ذمته المالية بقيام التفليسة ولا مجال للبنك المرتهن أن يحجز أو يرتب أي حكم على ما يتعلق بذمة المدين المالية لفوات محلها وتعيين المصفى مسئولاً وقيماً عليها وبالتالي قد جاء نص المادة (218/2) من قانون الشركات مقـرراً بأنه في حالة التصفية عن طريق المحكمة أو تحـت إشرافها يقع باطـلاً كل تصرف فـي أموال الشركة ( بما في ذلك الدعاوى الصالحة للتقاضي) إلا إذا أمـرت المحكمة بذلك كما جاء نص المادة (223) من قانـون الشركات ( يقع باطلاً أي حجز أو تنفيذ يحصل بـدون إذن من المحكمة ضد أموال الشركة أو أمتعتها بعد الشروع في التصفية متـى كانت الشركة فـي حالة تصفية عن طريق المحكمة أو تحت إشرافها )

 

خلاصة القول أن حق مقدم الطلب ثابت بموجب القانون إلا أن الحجز والبيـع هنا بعد قيام التصفية لا يجوز لانتهاء ذمـة المدين وان القانون الواجب التطبيق هـو قانون الشركات القسم الخامس (الخاص بالتصفية) ولا يعدو دين الدائن (مقـدم الطلب) عن كونه ديناً ممتازاً يترك أمره للمصفى والمحكمة التي تباشـر أو تشـرف على التصفية ولا يمكن أن نمد اختصاص البنك للتدخل فـي إجراءات التصفية علـى أي نحو وان قانون الأموال المرهونة هـو قانـون استثنائي يخالف الأصل وهو الاحتكام إلى القاضي الطبيعي ويجب أن يفسر هذا الاستثناء في حدود أهدافه الطبيعية الاستثنائية التي هدف إليها المشـرع

 

وحيث إن حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة قد جاء مطابقاً لهذا الفهم فلا نجد فيه مخالفه لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون مما يتعين معه شطب هذا الطلب برسومه

 

القاضي: حسين عوض أبو القاسم           القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 30/1/2006م                            التاريخ : 7/2/2006م

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي          القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 8/2/2006م                          التاريخ : 23/2/2006م

 

الأمر النهائي:

 

يرفض طلب المراجعة

 

حسين عوض أبو القاسم

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/2/2006م

 

▸ الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده فوق حكومة السودان //ضد// ا ف ا ا ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©