تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. حكومة السودان //ضد// ع ا م ا

حكومة السودان //ضد// ع ا م ا

حكومة السودان //ضد// ع ا م ا

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/227/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م - المادة (15) منه - الحد الأدنـى للإدانة بموجبها – ضبط قطعة صغيرة من المخـدر - دفـع ثمنها - مدى اعتباره للإدانة بموجب المادة (15)

بالرغم من أن المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م لم تحــدد للإدانة بموجبها حداً أدنى لكمية المخدر المضبوط إلا أنه لا يصـح إطلاق القـول بأنه تكفي للإدانة ولو قطعـة صغيرة متى تمَّ فيها البيع

 

الحكم:

سعادة السيد/ محمـد حمــد أبو سـن  قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ تـاج السر محمـد حامـد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محجـوب الأمين الفكـي قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محمـد علــي حليفـة قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / أحمد محمد عثمان قاضـي  قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 21/11/2006م

تقدم الأستاذ/ عبد السلام بشير المحامي بطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا ط ج/227/2006م الذي ألغت بموجبه حكم محكمة استئناف الخرطوم المؤيد لحكم محكمة جنايات الخرطوم وسط بإدانة المتهم ع ا م ا  تحت المادة (16) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبسجنه لمدة عشر سنوات اعتباراً من 31/12/2005م بجانب الغرامة ألف وخمسمائة دينار وعقوبة بديلة هي السجن لمدة شهر

أمرت المحكمة العليا في حكمها موضوع المراجعة بإعادة الأوراق لإعادة النظر في القرار على ضوء موجهات رأت من خلالها أن صحيح الإجراء هو أن توجه التهمة ابتداءً تحت المادة (15) من القانون أوجزت محكمة الجنايات الوقائع الثابتة إيجازاً مخلاً لا يفي بالغرض من ذلك

تتلخص الوقائع الثابتة وفقاً لما جاء في حكم محكمة الاستئناف أنه إثر اشتباه شرطة مكافحة المخدرات في المدان بأنه يقوم بترويج المخدرات وسبق أن فتحت ضده عدة بلاغات لم تسفر عن ضبطه نصبت له كميناً بعد موافقة النيابة العامة حيث تمَّ ضبطه متلبساً بعد أن اشترى مصدر الشرطة قطعة حشيش حيث تمَّ ضبط المبلغ المرصود في حيازته عثرت الشرطة بداخل الدكان على 6 قطع من الحشيش ونصف قندول

قبل السيد قاضي المحكمة العليا المفوض طلب المراجعة شكلاً وأحاله لهذه الدائرة للفصل فيه موضوعاً

نرى أن ما ساقه مقدم طلب المراجعة من أوجه تتعلق بالشكل في إجراءات التفتيش والكمين الذي تمَّ نصبه للمدان سبق أن أثارها أمام المحكمة العليا في حكمها موضوع المراجعة وبالتالي لا ينبغي تكرارها إذ يجب أن تقتصر أسباب طلب المراجعة المتعلقة بهما في بيان وجه الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو مخالفة الشريعة الإسلامية فيما ساقته المحكمة العليا من أسباب وصولاً لعدم قبول ما أثير أمامها من أوجه طعنه ومن ناحية أخرى الاسترشاد بالسوابق التي صدرت قبل صدور ونفاذ قانون الإثبات لسنة 1993م في غير محله

ولا وجه أيضاً للطعن في عدالة شهود الاتهام من رجال الشرطة باعتبارهم خصوماً وان ثبت أن للمدان خصومة مع أحدهم ذلك لأن الخصومة المانعة من قبول الشهادة هي الخصومة الناشئة من عداوة دنيوية وليس الخصومة الناشئة عن القيام بواجب قانوني تقتضي ممارسته ويقتضي ضبط المتهم في جرائم معينة الإيقاع به في كمين لأن طبيعة تلك الجرائم التي تقع في الخفاء تقتضي ذلك ما دامت الشرطة لم تتجاوز القانون في الإيقاع بالمتهم وقامت بإجراءاتها لهذا الغرض بعلم وموافقة النيابة العامة

ومن ناحية أخرى لا وجه للتشكيك في حيازة المدان للحشيش المعروضات الحيازة التي يعتد بها القانون هي ضبط الحشيش المعروضات تحت سيطرة الحائز المادية ويشكل هذا الركن المادي للحيازة وانصراف نيته إلى حيازته مع علمه بماهية ما يحوز هو الركن المعنوي فإذا كان المدان سعى للتشكيك في أن القطعة من الحشيش التي ضبطت بالقرب من باب دكانه من الداخل كيف يبرر وجود قطع أخرى بداخله وكيف يبرر وجود " مبلغ الكمين " المعلم ابتداءً داخل جيبه

أخلص لما تقدم إلى أن الحشيش المعروضات قد ضبط فعلاً في حيازة المدان ولكن هل هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار فيها ؟ نتفق تماماً مع الأستاذ المحترم مقدم طلب المراجعة في القول أن النصوص المجرمة لفعل أو أفعال يجب أن تلتزم المحاكم في تفسيرها بقواعد التفسير العامة التي تقتضي أن تفسر أو تفسر النص على نحو ضيق ويجب أن تنأى المحاكم عن التفسير الواسع للنصوص حتى لا تتسع دائرة التجريم

ولعل المحكمة العليا خلافاً لما جاء في حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة – التزاماً بهذه القاعدة في التفسير درجت على وضع معيار للتفرقة بين حيازة الحشيش بقصد الاتجار فيه وهي الصورة المشددة التي يعاقب عليها نص المادة (15) بعقوبة استئصالية وبين حيازة الحشيش بغرض تقديمه أو ترويجه ولعل ما يقتضي التفرقة بينهما أن هذه الصورة وتلك يمكن أن تكـون بمقابل وبالتالي يجب النظر إلـى الكميـة التي ضبطت والظروف والملابسات المحيطة بضبطهـا ويستخلص منها مجتمعـة القصد من الحيازة

وبالرغم من اتفاقنا مع المحكمة العليا في أن المادة (15) لم تحدد حداً أدنى للإدانة تحتها إلا أنه ليس صحيحاً إطلاق القول بأنه تكفي ولو قطعة صغيرة تم فيها التعامل بالبيع للإدانة ذلك العمل بهذا التفسير من شأنه الخلط بين التقديم والترويج والاتجار في المخدرات من ناحية ومن ناحية أخرى يعقد المسئولية الجنائية تحت المادة (15) دون التثبت من توفر الركن المعنوي هو إثبات قصد الاتجار وهذا مناط الإدانة تحت المادة (15) من القانون ولما كانت الكمية التي تم ضبطها لم يبلغ وزنها 47 جرام من الحشيش وهي كمية تشير الظروف والملابسات التي تمَّ ضبطها فيها أن المدان يقوم بترويج الحشيش أرى:

1-   إلغاء حكم المحكمة العليا

2-    استعادة حكم محكمة الجنايات المؤيد من محكمة الاستئناف

 

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 30/11/2006م

أوافق

 

القاضي: محمد حمد أبو سن

التاريخ: 4/12/2006م

أتفق تماماً مع الأخوين الكريمين فيما توصلا إليه فقد توفرت البينة الكافية لإثبات حيازة المدان للحشيش موضوع القضية كما أتفق معهما على استعادة قضاء المحاكم الأدنى بعد إلغاء حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة وذلك للأسباب الواردة في مذكرة الأخ محجوب بأن الإدانة ينبغي أن تكون بموجب المادة 16(1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بدلاً من المادة 15(1) من القانون وهو الاتجاه السائد الآن في المحكمة العليا في تفسير المادتين المشار إليهما تمشياً مع سياسة التفسير الضيق للنصـوص التجريمية كما ذكر الأخ محجوب الأمين وخلافاً لما ورد في الحكم موضوع المراجعة

 

من ناحية أخرى وإزاء الاختلاف الذي يظهر من وقت لآخر في الأحكام حول التفريق بين المادتين 15و16 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية أرجو أن يشكل ذلك سبباً قوياً للمشرع لإعادة النظر في صياغة هاتين المادتين للحيلولة دون الاختلاف في التفسير والتأويل

 

القاضي: أحمد محمد عثمان قاضي

التاريخ: 6/12/2006م

أوافق الزملاء الأجلاء فيما توصلوا إليه من قرار اتفق مع ما ساقوه من أسباب بعد المناقشة والتمحيص الدقيق وتبعاً لهذا فإنني أوافق على إلغاء حكم المحكمة العليا وعلى استعادة حكم محكمة الجنايات المؤيد من محكمة الاستئناف

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ: 6/12/2006م

مع أكيد احترامي للزملاء الأجلاء ورغم أن ديدن المحكمة العليا جرى على التفسير الضيق لمسألة المتاجرة وأن الكمية الكبيرة دليل على المتاجرة والقليلة دليل للترويج ولا يتوفر معها قصد التجار إلا أن وجهة نظرنا في الدائرة التي أصدرت الحكم موضوع المراجعة هو أن مروجي هذه السموم أخذوا يتخذون الحيطة والحذر من رجال الضبط ولا يتصور حمل كميات كبيرة إلا في حالة النقل لذلك متى ثبت البيع عن طريق عرض المخدر وقبض الثمن تم البيع لا سيما أن المشرع لم يشترط في قصد الاتجار أن يتم علي وجه التكسب والاحتراف ولم يشترط حداً أدنى للكمية والحيازة للمخدر تبرر الإدانة على كلٍ أحترم رأي أساتذتي الكرام واستميحهم عذراً الإصرار على رأي ولا يوجد ما يبرر مراجعة حكم المحكمة العليا سواء من حيث مخالفة القانون أو الشريعة وأضم صوتي لقول سعادة نائب رئيس القضاء مولانا العالم أبو سن في ضرورة تعديل  القانون والتحديد والتفريق بين الترويج والمتاجرة ونرجو أن نوصي للمشرع بذلك

 

الأمر النهائي:

1-    يلغي حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة

2-   يستعاد حكم محكمة الموضوع المؤيد بقضاء محكمة الاستئناف

 

محمد حمد أبوسن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

9/12/2006م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ص م م فوق حكومة السودان //ضد// ع ا و م وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. حكومة السودان //ضد// ع ا م ا

حكومة السودان //ضد// ع ا م ا

حكومة السودان //ضد// ع ا م ا

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/227/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م - المادة (15) منه - الحد الأدنـى للإدانة بموجبها – ضبط قطعة صغيرة من المخـدر - دفـع ثمنها - مدى اعتباره للإدانة بموجب المادة (15)

بالرغم من أن المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م لم تحــدد للإدانة بموجبها حداً أدنى لكمية المخدر المضبوط إلا أنه لا يصـح إطلاق القـول بأنه تكفي للإدانة ولو قطعـة صغيرة متى تمَّ فيها البيع

 

الحكم:

سعادة السيد/ محمـد حمــد أبو سـن  قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ تـاج السر محمـد حامـد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محجـوب الأمين الفكـي قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محمـد علــي حليفـة قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / أحمد محمد عثمان قاضـي  قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 21/11/2006م

تقدم الأستاذ/ عبد السلام بشير المحامي بطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا ط ج/227/2006م الذي ألغت بموجبه حكم محكمة استئناف الخرطوم المؤيد لحكم محكمة جنايات الخرطوم وسط بإدانة المتهم ع ا م ا  تحت المادة (16) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبسجنه لمدة عشر سنوات اعتباراً من 31/12/2005م بجانب الغرامة ألف وخمسمائة دينار وعقوبة بديلة هي السجن لمدة شهر

أمرت المحكمة العليا في حكمها موضوع المراجعة بإعادة الأوراق لإعادة النظر في القرار على ضوء موجهات رأت من خلالها أن صحيح الإجراء هو أن توجه التهمة ابتداءً تحت المادة (15) من القانون أوجزت محكمة الجنايات الوقائع الثابتة إيجازاً مخلاً لا يفي بالغرض من ذلك

تتلخص الوقائع الثابتة وفقاً لما جاء في حكم محكمة الاستئناف أنه إثر اشتباه شرطة مكافحة المخدرات في المدان بأنه يقوم بترويج المخدرات وسبق أن فتحت ضده عدة بلاغات لم تسفر عن ضبطه نصبت له كميناً بعد موافقة النيابة العامة حيث تمَّ ضبطه متلبساً بعد أن اشترى مصدر الشرطة قطعة حشيش حيث تمَّ ضبط المبلغ المرصود في حيازته عثرت الشرطة بداخل الدكان على 6 قطع من الحشيش ونصف قندول

قبل السيد قاضي المحكمة العليا المفوض طلب المراجعة شكلاً وأحاله لهذه الدائرة للفصل فيه موضوعاً

نرى أن ما ساقه مقدم طلب المراجعة من أوجه تتعلق بالشكل في إجراءات التفتيش والكمين الذي تمَّ نصبه للمدان سبق أن أثارها أمام المحكمة العليا في حكمها موضوع المراجعة وبالتالي لا ينبغي تكرارها إذ يجب أن تقتصر أسباب طلب المراجعة المتعلقة بهما في بيان وجه الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو مخالفة الشريعة الإسلامية فيما ساقته المحكمة العليا من أسباب وصولاً لعدم قبول ما أثير أمامها من أوجه طعنه ومن ناحية أخرى الاسترشاد بالسوابق التي صدرت قبل صدور ونفاذ قانون الإثبات لسنة 1993م في غير محله

ولا وجه أيضاً للطعن في عدالة شهود الاتهام من رجال الشرطة باعتبارهم خصوماً وان ثبت أن للمدان خصومة مع أحدهم ذلك لأن الخصومة المانعة من قبول الشهادة هي الخصومة الناشئة من عداوة دنيوية وليس الخصومة الناشئة عن القيام بواجب قانوني تقتضي ممارسته ويقتضي ضبط المتهم في جرائم معينة الإيقاع به في كمين لأن طبيعة تلك الجرائم التي تقع في الخفاء تقتضي ذلك ما دامت الشرطة لم تتجاوز القانون في الإيقاع بالمتهم وقامت بإجراءاتها لهذا الغرض بعلم وموافقة النيابة العامة

ومن ناحية أخرى لا وجه للتشكيك في حيازة المدان للحشيش المعروضات الحيازة التي يعتد بها القانون هي ضبط الحشيش المعروضات تحت سيطرة الحائز المادية ويشكل هذا الركن المادي للحيازة وانصراف نيته إلى حيازته مع علمه بماهية ما يحوز هو الركن المعنوي فإذا كان المدان سعى للتشكيك في أن القطعة من الحشيش التي ضبطت بالقرب من باب دكانه من الداخل كيف يبرر وجود قطع أخرى بداخله وكيف يبرر وجود " مبلغ الكمين " المعلم ابتداءً داخل جيبه

أخلص لما تقدم إلى أن الحشيش المعروضات قد ضبط فعلاً في حيازة المدان ولكن هل هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار فيها ؟ نتفق تماماً مع الأستاذ المحترم مقدم طلب المراجعة في القول أن النصوص المجرمة لفعل أو أفعال يجب أن تلتزم المحاكم في تفسيرها بقواعد التفسير العامة التي تقتضي أن تفسر أو تفسر النص على نحو ضيق ويجب أن تنأى المحاكم عن التفسير الواسع للنصوص حتى لا تتسع دائرة التجريم

ولعل المحكمة العليا خلافاً لما جاء في حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة – التزاماً بهذه القاعدة في التفسير درجت على وضع معيار للتفرقة بين حيازة الحشيش بقصد الاتجار فيه وهي الصورة المشددة التي يعاقب عليها نص المادة (15) بعقوبة استئصالية وبين حيازة الحشيش بغرض تقديمه أو ترويجه ولعل ما يقتضي التفرقة بينهما أن هذه الصورة وتلك يمكن أن تكـون بمقابل وبالتالي يجب النظر إلـى الكميـة التي ضبطت والظروف والملابسات المحيطة بضبطهـا ويستخلص منها مجتمعـة القصد من الحيازة

وبالرغم من اتفاقنا مع المحكمة العليا في أن المادة (15) لم تحدد حداً أدنى للإدانة تحتها إلا أنه ليس صحيحاً إطلاق القول بأنه تكفي ولو قطعة صغيرة تم فيها التعامل بالبيع للإدانة ذلك العمل بهذا التفسير من شأنه الخلط بين التقديم والترويج والاتجار في المخدرات من ناحية ومن ناحية أخرى يعقد المسئولية الجنائية تحت المادة (15) دون التثبت من توفر الركن المعنوي هو إثبات قصد الاتجار وهذا مناط الإدانة تحت المادة (15) من القانون ولما كانت الكمية التي تم ضبطها لم يبلغ وزنها 47 جرام من الحشيش وهي كمية تشير الظروف والملابسات التي تمَّ ضبطها فيها أن المدان يقوم بترويج الحشيش أرى:

1-   إلغاء حكم المحكمة العليا

2-    استعادة حكم محكمة الجنايات المؤيد من محكمة الاستئناف

 

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 30/11/2006م

أوافق

 

القاضي: محمد حمد أبو سن

التاريخ: 4/12/2006م

أتفق تماماً مع الأخوين الكريمين فيما توصلا إليه فقد توفرت البينة الكافية لإثبات حيازة المدان للحشيش موضوع القضية كما أتفق معهما على استعادة قضاء المحاكم الأدنى بعد إلغاء حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة وذلك للأسباب الواردة في مذكرة الأخ محجوب بأن الإدانة ينبغي أن تكون بموجب المادة 16(1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بدلاً من المادة 15(1) من القانون وهو الاتجاه السائد الآن في المحكمة العليا في تفسير المادتين المشار إليهما تمشياً مع سياسة التفسير الضيق للنصـوص التجريمية كما ذكر الأخ محجوب الأمين وخلافاً لما ورد في الحكم موضوع المراجعة

 

من ناحية أخرى وإزاء الاختلاف الذي يظهر من وقت لآخر في الأحكام حول التفريق بين المادتين 15و16 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية أرجو أن يشكل ذلك سبباً قوياً للمشرع لإعادة النظر في صياغة هاتين المادتين للحيلولة دون الاختلاف في التفسير والتأويل

 

القاضي: أحمد محمد عثمان قاضي

التاريخ: 6/12/2006م

أوافق الزملاء الأجلاء فيما توصلوا إليه من قرار اتفق مع ما ساقوه من أسباب بعد المناقشة والتمحيص الدقيق وتبعاً لهذا فإنني أوافق على إلغاء حكم المحكمة العليا وعلى استعادة حكم محكمة الجنايات المؤيد من محكمة الاستئناف

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ: 6/12/2006م

مع أكيد احترامي للزملاء الأجلاء ورغم أن ديدن المحكمة العليا جرى على التفسير الضيق لمسألة المتاجرة وأن الكمية الكبيرة دليل على المتاجرة والقليلة دليل للترويج ولا يتوفر معها قصد التجار إلا أن وجهة نظرنا في الدائرة التي أصدرت الحكم موضوع المراجعة هو أن مروجي هذه السموم أخذوا يتخذون الحيطة والحذر من رجال الضبط ولا يتصور حمل كميات كبيرة إلا في حالة النقل لذلك متى ثبت البيع عن طريق عرض المخدر وقبض الثمن تم البيع لا سيما أن المشرع لم يشترط في قصد الاتجار أن يتم علي وجه التكسب والاحتراف ولم يشترط حداً أدنى للكمية والحيازة للمخدر تبرر الإدانة على كلٍ أحترم رأي أساتذتي الكرام واستميحهم عذراً الإصرار على رأي ولا يوجد ما يبرر مراجعة حكم المحكمة العليا سواء من حيث مخالفة القانون أو الشريعة وأضم صوتي لقول سعادة نائب رئيس القضاء مولانا العالم أبو سن في ضرورة تعديل  القانون والتحديد والتفريق بين الترويج والمتاجرة ونرجو أن نوصي للمشرع بذلك

 

الأمر النهائي:

1-    يلغي حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة

2-   يستعاد حكم محكمة الموضوع المؤيد بقضاء محكمة الاستئناف

 

محمد حمد أبوسن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

9/12/2006م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ص م م فوق حكومة السودان //ضد// ع ا و م وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. حكومة السودان //ضد// ع ا م ا

حكومة السودان //ضد// ع ا م ا

حكومة السودان //ضد// ع ا م ا

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/227/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م - المادة (15) منه - الحد الأدنـى للإدانة بموجبها – ضبط قطعة صغيرة من المخـدر - دفـع ثمنها - مدى اعتباره للإدانة بموجب المادة (15)

بالرغم من أن المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م لم تحــدد للإدانة بموجبها حداً أدنى لكمية المخدر المضبوط إلا أنه لا يصـح إطلاق القـول بأنه تكفي للإدانة ولو قطعـة صغيرة متى تمَّ فيها البيع

 

الحكم:

سعادة السيد/ محمـد حمــد أبو سـن  قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ تـاج السر محمـد حامـد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محجـوب الأمين الفكـي قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محمـد علــي حليفـة قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / أحمد محمد عثمان قاضـي  قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 21/11/2006م

تقدم الأستاذ/ عبد السلام بشير المحامي بطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا ط ج/227/2006م الذي ألغت بموجبه حكم محكمة استئناف الخرطوم المؤيد لحكم محكمة جنايات الخرطوم وسط بإدانة المتهم ع ا م ا  تحت المادة (16) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبسجنه لمدة عشر سنوات اعتباراً من 31/12/2005م بجانب الغرامة ألف وخمسمائة دينار وعقوبة بديلة هي السجن لمدة شهر

أمرت المحكمة العليا في حكمها موضوع المراجعة بإعادة الأوراق لإعادة النظر في القرار على ضوء موجهات رأت من خلالها أن صحيح الإجراء هو أن توجه التهمة ابتداءً تحت المادة (15) من القانون أوجزت محكمة الجنايات الوقائع الثابتة إيجازاً مخلاً لا يفي بالغرض من ذلك

تتلخص الوقائع الثابتة وفقاً لما جاء في حكم محكمة الاستئناف أنه إثر اشتباه شرطة مكافحة المخدرات في المدان بأنه يقوم بترويج المخدرات وسبق أن فتحت ضده عدة بلاغات لم تسفر عن ضبطه نصبت له كميناً بعد موافقة النيابة العامة حيث تمَّ ضبطه متلبساً بعد أن اشترى مصدر الشرطة قطعة حشيش حيث تمَّ ضبط المبلغ المرصود في حيازته عثرت الشرطة بداخل الدكان على 6 قطع من الحشيش ونصف قندول

قبل السيد قاضي المحكمة العليا المفوض طلب المراجعة شكلاً وأحاله لهذه الدائرة للفصل فيه موضوعاً

نرى أن ما ساقه مقدم طلب المراجعة من أوجه تتعلق بالشكل في إجراءات التفتيش والكمين الذي تمَّ نصبه للمدان سبق أن أثارها أمام المحكمة العليا في حكمها موضوع المراجعة وبالتالي لا ينبغي تكرارها إذ يجب أن تقتصر أسباب طلب المراجعة المتعلقة بهما في بيان وجه الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو مخالفة الشريعة الإسلامية فيما ساقته المحكمة العليا من أسباب وصولاً لعدم قبول ما أثير أمامها من أوجه طعنه ومن ناحية أخرى الاسترشاد بالسوابق التي صدرت قبل صدور ونفاذ قانون الإثبات لسنة 1993م في غير محله

ولا وجه أيضاً للطعن في عدالة شهود الاتهام من رجال الشرطة باعتبارهم خصوماً وان ثبت أن للمدان خصومة مع أحدهم ذلك لأن الخصومة المانعة من قبول الشهادة هي الخصومة الناشئة من عداوة دنيوية وليس الخصومة الناشئة عن القيام بواجب قانوني تقتضي ممارسته ويقتضي ضبط المتهم في جرائم معينة الإيقاع به في كمين لأن طبيعة تلك الجرائم التي تقع في الخفاء تقتضي ذلك ما دامت الشرطة لم تتجاوز القانون في الإيقاع بالمتهم وقامت بإجراءاتها لهذا الغرض بعلم وموافقة النيابة العامة

ومن ناحية أخرى لا وجه للتشكيك في حيازة المدان للحشيش المعروضات الحيازة التي يعتد بها القانون هي ضبط الحشيش المعروضات تحت سيطرة الحائز المادية ويشكل هذا الركن المادي للحيازة وانصراف نيته إلى حيازته مع علمه بماهية ما يحوز هو الركن المعنوي فإذا كان المدان سعى للتشكيك في أن القطعة من الحشيش التي ضبطت بالقرب من باب دكانه من الداخل كيف يبرر وجود قطع أخرى بداخله وكيف يبرر وجود " مبلغ الكمين " المعلم ابتداءً داخل جيبه

أخلص لما تقدم إلى أن الحشيش المعروضات قد ضبط فعلاً في حيازة المدان ولكن هل هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار فيها ؟ نتفق تماماً مع الأستاذ المحترم مقدم طلب المراجعة في القول أن النصوص المجرمة لفعل أو أفعال يجب أن تلتزم المحاكم في تفسيرها بقواعد التفسير العامة التي تقتضي أن تفسر أو تفسر النص على نحو ضيق ويجب أن تنأى المحاكم عن التفسير الواسع للنصوص حتى لا تتسع دائرة التجريم

ولعل المحكمة العليا خلافاً لما جاء في حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة – التزاماً بهذه القاعدة في التفسير درجت على وضع معيار للتفرقة بين حيازة الحشيش بقصد الاتجار فيه وهي الصورة المشددة التي يعاقب عليها نص المادة (15) بعقوبة استئصالية وبين حيازة الحشيش بغرض تقديمه أو ترويجه ولعل ما يقتضي التفرقة بينهما أن هذه الصورة وتلك يمكن أن تكـون بمقابل وبالتالي يجب النظر إلـى الكميـة التي ضبطت والظروف والملابسات المحيطة بضبطهـا ويستخلص منها مجتمعـة القصد من الحيازة

وبالرغم من اتفاقنا مع المحكمة العليا في أن المادة (15) لم تحدد حداً أدنى للإدانة تحتها إلا أنه ليس صحيحاً إطلاق القول بأنه تكفي ولو قطعة صغيرة تم فيها التعامل بالبيع للإدانة ذلك العمل بهذا التفسير من شأنه الخلط بين التقديم والترويج والاتجار في المخدرات من ناحية ومن ناحية أخرى يعقد المسئولية الجنائية تحت المادة (15) دون التثبت من توفر الركن المعنوي هو إثبات قصد الاتجار وهذا مناط الإدانة تحت المادة (15) من القانون ولما كانت الكمية التي تم ضبطها لم يبلغ وزنها 47 جرام من الحشيش وهي كمية تشير الظروف والملابسات التي تمَّ ضبطها فيها أن المدان يقوم بترويج الحشيش أرى:

1-   إلغاء حكم المحكمة العليا

2-    استعادة حكم محكمة الجنايات المؤيد من محكمة الاستئناف

 

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 30/11/2006م

أوافق

 

القاضي: محمد حمد أبو سن

التاريخ: 4/12/2006م

أتفق تماماً مع الأخوين الكريمين فيما توصلا إليه فقد توفرت البينة الكافية لإثبات حيازة المدان للحشيش موضوع القضية كما أتفق معهما على استعادة قضاء المحاكم الأدنى بعد إلغاء حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة وذلك للأسباب الواردة في مذكرة الأخ محجوب بأن الإدانة ينبغي أن تكون بموجب المادة 16(1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بدلاً من المادة 15(1) من القانون وهو الاتجاه السائد الآن في المحكمة العليا في تفسير المادتين المشار إليهما تمشياً مع سياسة التفسير الضيق للنصـوص التجريمية كما ذكر الأخ محجوب الأمين وخلافاً لما ورد في الحكم موضوع المراجعة

 

من ناحية أخرى وإزاء الاختلاف الذي يظهر من وقت لآخر في الأحكام حول التفريق بين المادتين 15و16 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية أرجو أن يشكل ذلك سبباً قوياً للمشرع لإعادة النظر في صياغة هاتين المادتين للحيلولة دون الاختلاف في التفسير والتأويل

 

القاضي: أحمد محمد عثمان قاضي

التاريخ: 6/12/2006م

أوافق الزملاء الأجلاء فيما توصلوا إليه من قرار اتفق مع ما ساقوه من أسباب بعد المناقشة والتمحيص الدقيق وتبعاً لهذا فإنني أوافق على إلغاء حكم المحكمة العليا وعلى استعادة حكم محكمة الجنايات المؤيد من محكمة الاستئناف

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ: 6/12/2006م

مع أكيد احترامي للزملاء الأجلاء ورغم أن ديدن المحكمة العليا جرى على التفسير الضيق لمسألة المتاجرة وأن الكمية الكبيرة دليل على المتاجرة والقليلة دليل للترويج ولا يتوفر معها قصد التجار إلا أن وجهة نظرنا في الدائرة التي أصدرت الحكم موضوع المراجعة هو أن مروجي هذه السموم أخذوا يتخذون الحيطة والحذر من رجال الضبط ولا يتصور حمل كميات كبيرة إلا في حالة النقل لذلك متى ثبت البيع عن طريق عرض المخدر وقبض الثمن تم البيع لا سيما أن المشرع لم يشترط في قصد الاتجار أن يتم علي وجه التكسب والاحتراف ولم يشترط حداً أدنى للكمية والحيازة للمخدر تبرر الإدانة على كلٍ أحترم رأي أساتذتي الكرام واستميحهم عذراً الإصرار على رأي ولا يوجد ما يبرر مراجعة حكم المحكمة العليا سواء من حيث مخالفة القانون أو الشريعة وأضم صوتي لقول سعادة نائب رئيس القضاء مولانا العالم أبو سن في ضرورة تعديل  القانون والتحديد والتفريق بين الترويج والمتاجرة ونرجو أن نوصي للمشرع بذلك

 

الأمر النهائي:

1-    يلغي حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة

2-   يستعاد حكم محكمة الموضوع المؤيد بقضاء محكمة الاستئناف

 

محمد حمد أبوسن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

9/12/2006م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ص م م فوق حكومة السودان //ضد// ع ا و م وآخر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©