قضية طلاق للضرر
قضية طلاق للضرر
نمرة القضية: قرار النقض رقم 350/2006م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2006
المبادئ:
· قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين – الطلاق للضرر – تحليف المدعى عليه المنكر – مجاله – كون الضرر لا يليـق بأمثال المدعية – كيفية إثباته
في دعوى الطلاق للضرر يحلف المدعى عليه – المنكر – على أنه لم يضر بالمدعية بالضرب أو الشتم أو غيره من الضرر المدعى حدوثه أما كون الضرر لا يليق بأمثالها فلا بد من إثباته بالبينة
الحكم:
صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمدمصطفى أبوقصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ د إبراهيم أحمــد عثمان قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موســى قاضي المحكمة العليا عضواً
الحكــم
المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم 243/ق/2005م أمام محكمة الخرطوم شرق دائرة الأحوال الشخصية مدعية أن المدعى عليه زوجها وقد الحـق بها ضرراً لا يليق بأمثالها ولا يستطاع معه دوام العشرة وذلك بضربها والإساءة إليها وأنها لم تصطلح معه منذ حصول الضرر وتطلب تطليقها منه للضرر فكلفتها المحكمة البينة علـى دعواها فعجزت عـن إثباتها وطلبت يمين المدعـى عليه فنكل عنها برفضه الحلـف فأصدرت المحكمة حكمها الحضـوري للمدعية بتطليقها من المدعى عليه طلقة أولـى بائنة للضرر مسندة لتاريخ الحكـم
في 31/8/2005م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 293/2005م ويقضي بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لسماع البينة حول أن الضرر لا يليق بأمثالها وبعد تنفيذ توجيهات محكمة الاستئناف توصلت محكمة الموضوع إلى ذات النتيجة في حكمها السابق وهو تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للضرر مسنـدة إلى تاريخ الحكم وتأيد حكمها بقرار محكمة الاستئناف رقم 83/س/2006م وهو القرار محل هذا الطعن
الحكم المطعون فيه صادر في 7/5/2006م وسددت رسوم الطعن بالنقض في 21/5/2006م فالطعن مقدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً
وقبل الخوض في أسباب الطعن والفصل الموضوعي فيه يجب أن نوضح القاعدة الإثباتية " البينة على من ادعي واليمين على من أنكر " فهي تعني أن المدعي مكلف بإقامة البينة على صدق دعواه فإن عجز يحلف المدعى عليه على نفي الدعوى فإن حلفها تشطب الدعوى وأن نكل فحسب رأي جمهور الفقهاء وقانون الإثبات لسنة 1993م يحكم عليه بمقتضى نكوله
واليمين التي يحلفها المدعي عليه إنما تكون لنفي حدوث الواقعة المدعى بها ففي دعوى الطلاق للضرر يحلف المدعى عليه – المنكر- على أنه لم يضر بالمدعية بالضرب أو الشتم أو غيره من أنواع الضرر المدعى حدوثه أما بقية أركان الدعوى من حيث أن الضرر لا يليق بأمثال المدعية أو لا يجيزه الشرع فهذه لا يحلف على نفيها المدعى عليه إنما لا بد أن تقوم عليها البينة لأن البينة هنا من قبيل بينة الخبرة والعجز عنها غير متأت لذا فإن محكمة الموضوع بعد إعـادة الأوراق إليها من محكمة الاستئناف لسماع البينة المطلوبة قد طبقت تعليمات محكمة الاستئناف حسب صحيح القانون وقد تأيد حكمها بحكم محكمة الاستئناف محل هـذا الطعـن فلا نجـد سبباً لإلغائه أو تعديله ولا مجال للطعن فـي شهادة الشهود في هذه المرحلة لذا أرى أن نقرر شطب الطعن إيجازياً برسومه
القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة
التاريخ: 20/2/2006م
القاضي: الطيب الفكي موسى القاضي: إبراهيم أحمد عثمان
التاريخ: 23/9/2006م التاريخ: 25/9/2006م
الأمر النهائي:
يشطب الطعن إيجازياً برسومه
رباب محمد مصطفى أبوقصيصة
قاضى المحكمة العليا
رئيس الدائرة
27/9/2006م

