تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 350/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين – الطلاق للضرر – تحليف المدعى عليه المنكر – مجاله – كون الضرر لا يليـق بأمثال المدعية – كيفية إثباته

في دعوى الطلاق للضرر يحلف المدعى عليه – المنكر – على أنه لم يضر بالمدعية بالضرب أو الشتم أو غيره من الضرر المدعى حدوثه أما كون الضرر لا يليق بأمثالها فلا بد من إثباته بالبينة

 

الحكم:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمدمصطفى أبوقصيصة    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د إبراهيم أحمــد عثمان           قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موســى            قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الحكــم

 

المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم 243/ق/2005م أمام محكمة الخرطوم شرق دائرة الأحوال الشخصية مدعية أن المدعى عليه زوجها وقد الحـق بها ضرراً لا يليق بأمثالها ولا يستطاع  معه دوام العشرة وذلك بضربها والإساءة إليها وأنها لم تصطلح معه منذ حصول الضرر وتطلب تطليقها منه للضرر فكلفتها المحكمة البينة علـى دعواها فعجزت عـن إثباتها وطلبت يمين المدعـى عليه فنكل عنها برفضه الحلـف فأصدرت المحكمة حكمها الحضـوري للمدعية بتطليقها من المدعى عليه طلقة أولـى بائنة للضرر مسندة لتاريخ الحكـم

 

في 31/8/2005م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 293/2005م ويقضي بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لسماع البينة حول أن الضرر لا يليق بأمثالها وبعد تنفيذ توجيهات محكمة الاستئناف توصلت محكمة الموضوع إلى ذات النتيجة في حكمها السابق وهو تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للضرر مسنـدة  إلى تاريخ الحكم وتأيد حكمها بقرار محكمة الاستئناف رقم 83/س/2006م وهو القرار محل هذا الطعن

 

الحكم المطعون فيه صادر في 7/5/2006م وسددت رسوم الطعن بالنقض في 21/5/2006م فالطعن مقدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً

 

وقبل الخوض في أسباب الطعن والفصل الموضوعي فيه يجب أن نوضح القاعدة الإثباتية " البينة على من ادعي واليمين على من أنكر " فهي تعني أن المدعي مكلف بإقامة البينة على صدق دعواه فإن عجز يحلف المدعى عليه على نفي الدعوى فإن حلفها تشطب الدعوى وأن نكل فحسب رأي جمهور الفقهاء وقانون الإثبات لسنة 1993م يحكم عليه بمقتضى نكوله

 

واليمين التي يحلفها المدعي عليه إنما تكون لنفي حدوث الواقعة المدعى بها ففي دعوى الطلاق للضرر يحلف المدعى عليه – المنكر- على أنه لم يضر بالمدعية بالضرب أو الشتم أو غيره من أنواع الضرر المدعى حدوثه أما بقية أركان  الدعوى من حيث أن الضرر لا يليق بأمثال المدعية أو لا يجيزه الشرع فهذه لا يحلف على نفيها المدعى عليه إنما لا بد أن تقوم عليها البينة لأن البينة هنا من قبيل بينة الخبرة والعجز عنها غير متأت لذا فإن محكمة الموضوع بعد إعـادة الأوراق إليها من محكمة الاستئناف لسماع البينة المطلوبة قد طبقت تعليمات محكمة الاستئناف حسب صحيح القانون وقد تأيد حكمها بحكم محكمة الاستئناف محل هـذا الطعـن فلا نجـد سبباً لإلغائه أو تعديله ولا مجال للطعن فـي شهادة الشهود في هذه المرحلة لذا أرى أن نقرر شطب الطعن إيجازياً برسومه

 

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ: 20/2/2006م

 

 

القاضي: الطيب الفكي موسى         القاضي: إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 23/9/2006م                     التاريخ: 25/9/2006م

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

 

 

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

27/9/2006م

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية نفقة بنوه ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 350/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين – الطلاق للضرر – تحليف المدعى عليه المنكر – مجاله – كون الضرر لا يليـق بأمثال المدعية – كيفية إثباته

في دعوى الطلاق للضرر يحلف المدعى عليه – المنكر – على أنه لم يضر بالمدعية بالضرب أو الشتم أو غيره من الضرر المدعى حدوثه أما كون الضرر لا يليق بأمثالها فلا بد من إثباته بالبينة

 

الحكم:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمدمصطفى أبوقصيصة    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د إبراهيم أحمــد عثمان           قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موســى            قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الحكــم

 

المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم 243/ق/2005م أمام محكمة الخرطوم شرق دائرة الأحوال الشخصية مدعية أن المدعى عليه زوجها وقد الحـق بها ضرراً لا يليق بأمثالها ولا يستطاع  معه دوام العشرة وذلك بضربها والإساءة إليها وأنها لم تصطلح معه منذ حصول الضرر وتطلب تطليقها منه للضرر فكلفتها المحكمة البينة علـى دعواها فعجزت عـن إثباتها وطلبت يمين المدعـى عليه فنكل عنها برفضه الحلـف فأصدرت المحكمة حكمها الحضـوري للمدعية بتطليقها من المدعى عليه طلقة أولـى بائنة للضرر مسندة لتاريخ الحكـم

 

في 31/8/2005م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 293/2005م ويقضي بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لسماع البينة حول أن الضرر لا يليق بأمثالها وبعد تنفيذ توجيهات محكمة الاستئناف توصلت محكمة الموضوع إلى ذات النتيجة في حكمها السابق وهو تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للضرر مسنـدة  إلى تاريخ الحكم وتأيد حكمها بقرار محكمة الاستئناف رقم 83/س/2006م وهو القرار محل هذا الطعن

 

الحكم المطعون فيه صادر في 7/5/2006م وسددت رسوم الطعن بالنقض في 21/5/2006م فالطعن مقدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً

 

وقبل الخوض في أسباب الطعن والفصل الموضوعي فيه يجب أن نوضح القاعدة الإثباتية " البينة على من ادعي واليمين على من أنكر " فهي تعني أن المدعي مكلف بإقامة البينة على صدق دعواه فإن عجز يحلف المدعى عليه على نفي الدعوى فإن حلفها تشطب الدعوى وأن نكل فحسب رأي جمهور الفقهاء وقانون الإثبات لسنة 1993م يحكم عليه بمقتضى نكوله

 

واليمين التي يحلفها المدعي عليه إنما تكون لنفي حدوث الواقعة المدعى بها ففي دعوى الطلاق للضرر يحلف المدعى عليه – المنكر- على أنه لم يضر بالمدعية بالضرب أو الشتم أو غيره من أنواع الضرر المدعى حدوثه أما بقية أركان  الدعوى من حيث أن الضرر لا يليق بأمثال المدعية أو لا يجيزه الشرع فهذه لا يحلف على نفيها المدعى عليه إنما لا بد أن تقوم عليها البينة لأن البينة هنا من قبيل بينة الخبرة والعجز عنها غير متأت لذا فإن محكمة الموضوع بعد إعـادة الأوراق إليها من محكمة الاستئناف لسماع البينة المطلوبة قد طبقت تعليمات محكمة الاستئناف حسب صحيح القانون وقد تأيد حكمها بحكم محكمة الاستئناف محل هـذا الطعـن فلا نجـد سبباً لإلغائه أو تعديله ولا مجال للطعن فـي شهادة الشهود في هذه المرحلة لذا أرى أن نقرر شطب الطعن إيجازياً برسومه

 

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ: 20/2/2006م

 

 

القاضي: الطيب الفكي موسى         القاضي: إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 23/9/2006م                     التاريخ: 25/9/2006م

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

 

 

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

27/9/2006م

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية نفقة بنوه ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 350/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين – الطلاق للضرر – تحليف المدعى عليه المنكر – مجاله – كون الضرر لا يليـق بأمثال المدعية – كيفية إثباته

في دعوى الطلاق للضرر يحلف المدعى عليه – المنكر – على أنه لم يضر بالمدعية بالضرب أو الشتم أو غيره من الضرر المدعى حدوثه أما كون الضرر لا يليق بأمثالها فلا بد من إثباته بالبينة

 

الحكم:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمدمصطفى أبوقصيصة    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د إبراهيم أحمــد عثمان           قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موســى            قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الحكــم

 

المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم 243/ق/2005م أمام محكمة الخرطوم شرق دائرة الأحوال الشخصية مدعية أن المدعى عليه زوجها وقد الحـق بها ضرراً لا يليق بأمثالها ولا يستطاع  معه دوام العشرة وذلك بضربها والإساءة إليها وأنها لم تصطلح معه منذ حصول الضرر وتطلب تطليقها منه للضرر فكلفتها المحكمة البينة علـى دعواها فعجزت عـن إثباتها وطلبت يمين المدعـى عليه فنكل عنها برفضه الحلـف فأصدرت المحكمة حكمها الحضـوري للمدعية بتطليقها من المدعى عليه طلقة أولـى بائنة للضرر مسندة لتاريخ الحكـم

 

في 31/8/2005م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 293/2005م ويقضي بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لسماع البينة حول أن الضرر لا يليق بأمثالها وبعد تنفيذ توجيهات محكمة الاستئناف توصلت محكمة الموضوع إلى ذات النتيجة في حكمها السابق وهو تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للضرر مسنـدة  إلى تاريخ الحكم وتأيد حكمها بقرار محكمة الاستئناف رقم 83/س/2006م وهو القرار محل هذا الطعن

 

الحكم المطعون فيه صادر في 7/5/2006م وسددت رسوم الطعن بالنقض في 21/5/2006م فالطعن مقدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً

 

وقبل الخوض في أسباب الطعن والفصل الموضوعي فيه يجب أن نوضح القاعدة الإثباتية " البينة على من ادعي واليمين على من أنكر " فهي تعني أن المدعي مكلف بإقامة البينة على صدق دعواه فإن عجز يحلف المدعى عليه على نفي الدعوى فإن حلفها تشطب الدعوى وأن نكل فحسب رأي جمهور الفقهاء وقانون الإثبات لسنة 1993م يحكم عليه بمقتضى نكوله

 

واليمين التي يحلفها المدعي عليه إنما تكون لنفي حدوث الواقعة المدعى بها ففي دعوى الطلاق للضرر يحلف المدعى عليه – المنكر- على أنه لم يضر بالمدعية بالضرب أو الشتم أو غيره من أنواع الضرر المدعى حدوثه أما بقية أركان  الدعوى من حيث أن الضرر لا يليق بأمثال المدعية أو لا يجيزه الشرع فهذه لا يحلف على نفيها المدعى عليه إنما لا بد أن تقوم عليها البينة لأن البينة هنا من قبيل بينة الخبرة والعجز عنها غير متأت لذا فإن محكمة الموضوع بعد إعـادة الأوراق إليها من محكمة الاستئناف لسماع البينة المطلوبة قد طبقت تعليمات محكمة الاستئناف حسب صحيح القانون وقد تأيد حكمها بحكم محكمة الاستئناف محل هـذا الطعـن فلا نجـد سبباً لإلغائه أو تعديله ولا مجال للطعن فـي شهادة الشهود في هذه المرحلة لذا أرى أن نقرر شطب الطعن إيجازياً برسومه

 

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ: 20/2/2006م

 

 

القاضي: الطيب الفكي موسى         القاضي: إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 23/9/2006م                     التاريخ: 25/9/2006م

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

 

 

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

27/9/2006م

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية نفقة بنوه ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©