تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. محمد حسن المطبعجي (الطاعن) ضد ورثة محمد مصطفى هشري(المطعون ضده)

محمد حسن المطبعجي (الطاعن) ضد ورثة محمد مصطفى هشري(المطعون ضده)

المحكمة العليــا

القضاة :

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا        قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/رمضان علي محمد         قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

محمد حسن المطبعجي           الطاعن

ضد

ورثة محمد مصطفى هشري        المطعون ضده

النمرة : م ع/ط م/122/88

المبادئ:

معاملات مدنية – التصرف في الأراضي المملوكة العين للدولة – المادة 615 (2) من قانون المعاملات المدنية – مجال أعمالها – التسجيل المعني فيها

إن مجال أعمال المادة 615(2) من قانون المعاملات المدنية هو التنفيذ العيني لعقد البيع وهي لم تأت بشئ جديد سوى أنها قننت الوضع السابق وهو أنه لا يجوز لشخص التصرف في الأراضي الحكومية إلا إذا كانت مسجلة باسمه فإذا كانت مسجلة باسمه وتصرف فيها بالبيغ فهو ملزم بتنفيذ عقد البيع وتسجيله وفقاً لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها

الحكم:

القاضي / محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ  : 4/1/1990م

صدر حكم المحكمة الجزئية بعطبرة في الدعوى رقم 3/1405 بثبوت بيع 117 متراً مربعاً في القطعة رقم 5 مربع 10 وبتعديل سجل القطعة المذكورة إلى اسم المدعي وفق ذلك وفي حدوده وكانت المحكمة قد رفضت دفاع المدعي عليهم بأن التوكيل الذي تم بموجبه البيع غير صحيح

استأنف المدعي عليهم إلى محكمة استئناف الإقليم الشمالي وقد بنوا استئنافهم على أن مورثهم أوكل حفيده بشأن الإيجار فقط وأن الوكيل أضاف التصرفات الأخرى على غير رغبة أو علم الموكل وإن إجراءات التوكيل تمت بسرية شديدة ورد المستأنف ضده بصحة التوكيل

أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم المحكمة الجزئية ورجعت محكمة الاستئناف في حكمها إلى المادة 615(2) من قانون المعاملات المدنية يقول الطاعن :

أ/ أن المقصود من الاتفاق الموثق هو التزام الوكيل القيام بإجراءات التسجيل وهذا ما حدث فلا معنى لإنطباق المادة 615 (2) من قانون المعاملات المدنية

ب/ إن استقرار المراكز القانونية والأوضاع الاقتصادية تفسر بموجبها القوانين بمقتضى قانون تفسير القوانين وهذا لا يتفق مع تفسير محكمة الاستئناف

أعلن المطعون ضدهم بعريضة الطعن فتقدموا بردهم كما يلي :-

1- أن محكمة الاستئناف غير مقيدة عند نظر الاستئناف بالأسباب التي وردت في عريضة  الاستئناف حسب نص المادة 193 الفقرة (2) من قانون الإجراءت المدنية

2-   إن الواضح أن الوكيل تحايل على موكله وتواطأ مع الطاعن وأن اتفاق البيع تجاوز حدود التوكيل

ولنبدأ من حيث بدأ الطاعن (المدعي) فهو يثير أن محكمة الاستئناف قضت في شئ لم يقدمه المستأنف أمامها ويرى المطعون ضدهم أن لمحكمة الاستئناف صلاحية في ذلك وكلا ما ذكره الطرفان سليم إلا أن هنالك اضافة لما ذكره محامي المطعون ضدهم ذلك أن القانون حين أعطى محكمة الاستئناف صلاحية الحكم في أسباب غير التي قدمت للاستئناف طلب من المحكمة أن تخطر الطرف الآخر وتمنحه فرصة للرد ذلك ما نصت عليه المادة 193 (3) من قانون الإجراءات المدنية وقد تجاوزت محكمة الاستئناف ذلك فلم تخطر المحكمة الطرف الآخر بالنقطة التي هي بصدد الفصل فيها

من حيث الموضوع ترى محكمة الاستئناف أن البيع وهو لم يسجل يعدو باطلاً من حيث فهمها للمادة 615(2) من قانون المعاملات المدنية كيف تحل النزاعات إذاً إذا باع شخص أرضه ورفض التسجيل؟

هل يمكن أن يكون قصد القانون السماح للأفراد بالإخلال بعقود التصرف في الأراضي ؟ وكيف يكون تنفيذ عقد البيع عندئذ ؟

لم يقدم المطعون ضدهم شيئاً عن اعتراض الطاعن حول تطبيق المادة 615 (2) رغم إعلانهم بأسباب الطعن

ونحن نرى أن هذا ليس مجال تطبيق المادة 615(2) فالمادة لم تأت بشئ جديد سوى أنها قننت الوضع السابق وهو أنه لا يجوز لشخص التصرف في الأراضي الحكومية إلا إذا كانت مسجة باسمه والأرض الحكومية محل هذه الدعوى أرض مسجلة ولذلك يجوز التصرف فيها من قبل الشخص الذي سجلت باسمه وهو البائع وهو مورث المدعي عليهم

فإذا أبرم مورث المدعي عليهم عقد بيع (وهو ما حدث في هذه الحالة وعن طريق الوكيل) فإن مورث المدعي عليهم ملزم بتنفيذ ذلك البيع وتسجيله وفقاً لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها هذا هو معنى المادة 615(2) وليس المعنى الذي رأته محكمة الاستئناف

بقيت المسألة الأخرى وهي مسألة التوكيل وهذا قد قدمت أمام المحكمة وقد عرض أمامها التوكيل وشهد أمامها من وقع شاهداً على التوكيل وهو يحوي البيع وقد شطب البلاغ الجنائي المفتوح بالتزوير

لهذه الأسباب نرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الجزئية وعلى المطعون ضدهم رسم هذا الطعن

القاضي / هنري رياض سكلا

التاريخ : 16/1/1990م

أوافق

القاضي / رمضان علي محمد

التاريخ : 18/1/1990م

أوافق

▸ محتوى العدد رقم 1991 فوق ملاك السواقي (الطاعن) ضد حكومةالسودان و ملاك السواقي 2 3 4 5 6(المطعون ضدهم) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. محمد حسن المطبعجي (الطاعن) ضد ورثة محمد مصطفى هشري(المطعون ضده)

محمد حسن المطبعجي (الطاعن) ضد ورثة محمد مصطفى هشري(المطعون ضده)

المحكمة العليــا

القضاة :

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا        قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/رمضان علي محمد         قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

محمد حسن المطبعجي           الطاعن

ضد

ورثة محمد مصطفى هشري        المطعون ضده

النمرة : م ع/ط م/122/88

المبادئ:

معاملات مدنية – التصرف في الأراضي المملوكة العين للدولة – المادة 615 (2) من قانون المعاملات المدنية – مجال أعمالها – التسجيل المعني فيها

إن مجال أعمال المادة 615(2) من قانون المعاملات المدنية هو التنفيذ العيني لعقد البيع وهي لم تأت بشئ جديد سوى أنها قننت الوضع السابق وهو أنه لا يجوز لشخص التصرف في الأراضي الحكومية إلا إذا كانت مسجلة باسمه فإذا كانت مسجلة باسمه وتصرف فيها بالبيغ فهو ملزم بتنفيذ عقد البيع وتسجيله وفقاً لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها

الحكم:

القاضي / محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ  : 4/1/1990م

صدر حكم المحكمة الجزئية بعطبرة في الدعوى رقم 3/1405 بثبوت بيع 117 متراً مربعاً في القطعة رقم 5 مربع 10 وبتعديل سجل القطعة المذكورة إلى اسم المدعي وفق ذلك وفي حدوده وكانت المحكمة قد رفضت دفاع المدعي عليهم بأن التوكيل الذي تم بموجبه البيع غير صحيح

استأنف المدعي عليهم إلى محكمة استئناف الإقليم الشمالي وقد بنوا استئنافهم على أن مورثهم أوكل حفيده بشأن الإيجار فقط وأن الوكيل أضاف التصرفات الأخرى على غير رغبة أو علم الموكل وإن إجراءات التوكيل تمت بسرية شديدة ورد المستأنف ضده بصحة التوكيل

أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم المحكمة الجزئية ورجعت محكمة الاستئناف في حكمها إلى المادة 615(2) من قانون المعاملات المدنية يقول الطاعن :

أ/ أن المقصود من الاتفاق الموثق هو التزام الوكيل القيام بإجراءات التسجيل وهذا ما حدث فلا معنى لإنطباق المادة 615 (2) من قانون المعاملات المدنية

ب/ إن استقرار المراكز القانونية والأوضاع الاقتصادية تفسر بموجبها القوانين بمقتضى قانون تفسير القوانين وهذا لا يتفق مع تفسير محكمة الاستئناف

أعلن المطعون ضدهم بعريضة الطعن فتقدموا بردهم كما يلي :-

1- أن محكمة الاستئناف غير مقيدة عند نظر الاستئناف بالأسباب التي وردت في عريضة  الاستئناف حسب نص المادة 193 الفقرة (2) من قانون الإجراءت المدنية

2-   إن الواضح أن الوكيل تحايل على موكله وتواطأ مع الطاعن وأن اتفاق البيع تجاوز حدود التوكيل

ولنبدأ من حيث بدأ الطاعن (المدعي) فهو يثير أن محكمة الاستئناف قضت في شئ لم يقدمه المستأنف أمامها ويرى المطعون ضدهم أن لمحكمة الاستئناف صلاحية في ذلك وكلا ما ذكره الطرفان سليم إلا أن هنالك اضافة لما ذكره محامي المطعون ضدهم ذلك أن القانون حين أعطى محكمة الاستئناف صلاحية الحكم في أسباب غير التي قدمت للاستئناف طلب من المحكمة أن تخطر الطرف الآخر وتمنحه فرصة للرد ذلك ما نصت عليه المادة 193 (3) من قانون الإجراءات المدنية وقد تجاوزت محكمة الاستئناف ذلك فلم تخطر المحكمة الطرف الآخر بالنقطة التي هي بصدد الفصل فيها

من حيث الموضوع ترى محكمة الاستئناف أن البيع وهو لم يسجل يعدو باطلاً من حيث فهمها للمادة 615(2) من قانون المعاملات المدنية كيف تحل النزاعات إذاً إذا باع شخص أرضه ورفض التسجيل؟

هل يمكن أن يكون قصد القانون السماح للأفراد بالإخلال بعقود التصرف في الأراضي ؟ وكيف يكون تنفيذ عقد البيع عندئذ ؟

لم يقدم المطعون ضدهم شيئاً عن اعتراض الطاعن حول تطبيق المادة 615 (2) رغم إعلانهم بأسباب الطعن

ونحن نرى أن هذا ليس مجال تطبيق المادة 615(2) فالمادة لم تأت بشئ جديد سوى أنها قننت الوضع السابق وهو أنه لا يجوز لشخص التصرف في الأراضي الحكومية إلا إذا كانت مسجة باسمه والأرض الحكومية محل هذه الدعوى أرض مسجلة ولذلك يجوز التصرف فيها من قبل الشخص الذي سجلت باسمه وهو البائع وهو مورث المدعي عليهم

فإذا أبرم مورث المدعي عليهم عقد بيع (وهو ما حدث في هذه الحالة وعن طريق الوكيل) فإن مورث المدعي عليهم ملزم بتنفيذ ذلك البيع وتسجيله وفقاً لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها هذا هو معنى المادة 615(2) وليس المعنى الذي رأته محكمة الاستئناف

بقيت المسألة الأخرى وهي مسألة التوكيل وهذا قد قدمت أمام المحكمة وقد عرض أمامها التوكيل وشهد أمامها من وقع شاهداً على التوكيل وهو يحوي البيع وقد شطب البلاغ الجنائي المفتوح بالتزوير

لهذه الأسباب نرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الجزئية وعلى المطعون ضدهم رسم هذا الطعن

القاضي / هنري رياض سكلا

التاريخ : 16/1/1990م

أوافق

القاضي / رمضان علي محمد

التاريخ : 18/1/1990م

أوافق

▸ محتوى العدد رقم 1991 فوق ملاك السواقي (الطاعن) ضد حكومةالسودان و ملاك السواقي 2 3 4 5 6(المطعون ضدهم) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. محمد حسن المطبعجي (الطاعن) ضد ورثة محمد مصطفى هشري(المطعون ضده)

محمد حسن المطبعجي (الطاعن) ضد ورثة محمد مصطفى هشري(المطعون ضده)

المحكمة العليــا

القضاة :

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا        قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/رمضان علي محمد         قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

محمد حسن المطبعجي           الطاعن

ضد

ورثة محمد مصطفى هشري        المطعون ضده

النمرة : م ع/ط م/122/88

المبادئ:

معاملات مدنية – التصرف في الأراضي المملوكة العين للدولة – المادة 615 (2) من قانون المعاملات المدنية – مجال أعمالها – التسجيل المعني فيها

إن مجال أعمال المادة 615(2) من قانون المعاملات المدنية هو التنفيذ العيني لعقد البيع وهي لم تأت بشئ جديد سوى أنها قننت الوضع السابق وهو أنه لا يجوز لشخص التصرف في الأراضي الحكومية إلا إذا كانت مسجلة باسمه فإذا كانت مسجلة باسمه وتصرف فيها بالبيغ فهو ملزم بتنفيذ عقد البيع وتسجيله وفقاً لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها

الحكم:

القاضي / محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ  : 4/1/1990م

صدر حكم المحكمة الجزئية بعطبرة في الدعوى رقم 3/1405 بثبوت بيع 117 متراً مربعاً في القطعة رقم 5 مربع 10 وبتعديل سجل القطعة المذكورة إلى اسم المدعي وفق ذلك وفي حدوده وكانت المحكمة قد رفضت دفاع المدعي عليهم بأن التوكيل الذي تم بموجبه البيع غير صحيح

استأنف المدعي عليهم إلى محكمة استئناف الإقليم الشمالي وقد بنوا استئنافهم على أن مورثهم أوكل حفيده بشأن الإيجار فقط وأن الوكيل أضاف التصرفات الأخرى على غير رغبة أو علم الموكل وإن إجراءات التوكيل تمت بسرية شديدة ورد المستأنف ضده بصحة التوكيل

أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم المحكمة الجزئية ورجعت محكمة الاستئناف في حكمها إلى المادة 615(2) من قانون المعاملات المدنية يقول الطاعن :

أ/ أن المقصود من الاتفاق الموثق هو التزام الوكيل القيام بإجراءات التسجيل وهذا ما حدث فلا معنى لإنطباق المادة 615 (2) من قانون المعاملات المدنية

ب/ إن استقرار المراكز القانونية والأوضاع الاقتصادية تفسر بموجبها القوانين بمقتضى قانون تفسير القوانين وهذا لا يتفق مع تفسير محكمة الاستئناف

أعلن المطعون ضدهم بعريضة الطعن فتقدموا بردهم كما يلي :-

1- أن محكمة الاستئناف غير مقيدة عند نظر الاستئناف بالأسباب التي وردت في عريضة  الاستئناف حسب نص المادة 193 الفقرة (2) من قانون الإجراءت المدنية

2-   إن الواضح أن الوكيل تحايل على موكله وتواطأ مع الطاعن وأن اتفاق البيع تجاوز حدود التوكيل

ولنبدأ من حيث بدأ الطاعن (المدعي) فهو يثير أن محكمة الاستئناف قضت في شئ لم يقدمه المستأنف أمامها ويرى المطعون ضدهم أن لمحكمة الاستئناف صلاحية في ذلك وكلا ما ذكره الطرفان سليم إلا أن هنالك اضافة لما ذكره محامي المطعون ضدهم ذلك أن القانون حين أعطى محكمة الاستئناف صلاحية الحكم في أسباب غير التي قدمت للاستئناف طلب من المحكمة أن تخطر الطرف الآخر وتمنحه فرصة للرد ذلك ما نصت عليه المادة 193 (3) من قانون الإجراءات المدنية وقد تجاوزت محكمة الاستئناف ذلك فلم تخطر المحكمة الطرف الآخر بالنقطة التي هي بصدد الفصل فيها

من حيث الموضوع ترى محكمة الاستئناف أن البيع وهو لم يسجل يعدو باطلاً من حيث فهمها للمادة 615(2) من قانون المعاملات المدنية كيف تحل النزاعات إذاً إذا باع شخص أرضه ورفض التسجيل؟

هل يمكن أن يكون قصد القانون السماح للأفراد بالإخلال بعقود التصرف في الأراضي ؟ وكيف يكون تنفيذ عقد البيع عندئذ ؟

لم يقدم المطعون ضدهم شيئاً عن اعتراض الطاعن حول تطبيق المادة 615 (2) رغم إعلانهم بأسباب الطعن

ونحن نرى أن هذا ليس مجال تطبيق المادة 615(2) فالمادة لم تأت بشئ جديد سوى أنها قننت الوضع السابق وهو أنه لا يجوز لشخص التصرف في الأراضي الحكومية إلا إذا كانت مسجة باسمه والأرض الحكومية محل هذه الدعوى أرض مسجلة ولذلك يجوز التصرف فيها من قبل الشخص الذي سجلت باسمه وهو البائع وهو مورث المدعي عليهم

فإذا أبرم مورث المدعي عليهم عقد بيع (وهو ما حدث في هذه الحالة وعن طريق الوكيل) فإن مورث المدعي عليهم ملزم بتنفيذ ذلك البيع وتسجيله وفقاً لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها هذا هو معنى المادة 615(2) وليس المعنى الذي رأته محكمة الاستئناف

بقيت المسألة الأخرى وهي مسألة التوكيل وهذا قد قدمت أمام المحكمة وقد عرض أمامها التوكيل وشهد أمامها من وقع شاهداً على التوكيل وهو يحوي البيع وقد شطب البلاغ الجنائي المفتوح بالتزوير

لهذه الأسباب نرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الجزئية وعلى المطعون ضدهم رسم هذا الطعن

القاضي / هنري رياض سكلا

التاريخ : 16/1/1990م

أوافق

القاضي / رمضان علي محمد

التاريخ : 18/1/1990م

أوافق

▸ محتوى العدد رقم 1991 فوق ملاك السواقي (الطاعن) ضد حكومةالسودان و ملاك السواقي 2 3 4 5 6(المطعون ضدهم) ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©