تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. أحمد فخري /ضد/ مدير شركة جورج هب الريح

أحمد فخري /ضد/ مدير شركة جورج هب الريح

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / مهدي محمد أحمد       قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد / هنري رياض سكلا     قاضي المحكم العليا                   عضواً

سعادة السيد/ الصادق عبد الله         قاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

 

أحمد فخري     الطاعن

/ ضد /

مدير شركة جورج هب الريح المطعون ضده

م ع / ط م / 730 / 73

المبادئ:

القانون المدني 1971 – عقد الكفالة – حق الكفيل في الرجوع علي المدين حسب المادة 680 من قانون – حلول الكفيل محل المدين

أفترض الطاعن وآخر ( المدعي عليهما ) مبلغا من المال من طرف ثالث بضمانة مورث المدعية بموجب سندين أذنيين وقعا عليهما كما وقع عليهما الضامن

قام مورث المدعية ( المطعون ضدها ) بسداد لمورث المدعية ( المطعون ضدها ) أو للمدعية ( المطعون ضدها ) بعد وفاة مورثها

1-  يجوز للكفيل سداد الدين علي المكفول قبل أخطاره ويكون له الحق في الرجوع عليه بالدين أو بدعوى الحلول إذا لم يترتب علي ذلك ضرر للمكفول

2-    يجوز للكفيل أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو بالوفاء إذا أراد الدائن الرجوع عليه بالدين قبل المكفول

 

المحامون :

عمر أبو بكر وحسن عبد الله الحسين من الطاعن

عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبو شكيمة عن المطعون ضدها

الحكم:

التاريخ : 17 / 1 / 1974م

تقدم الطاعن بعريضة الطعن بطريقة النقض في 20 / 11 / 1972 عن الحكم الذي اصدرته محكمة المديرية بالخرطوم في 13 / 11 / 1972 عن الحكم الذي اصدرته محكمة المديرية بالخرطوم في 13/ 10 / 1973 وأعلن به الطاعن في 1 / 11/ 1973 وذلك الاستئناف رقم 423 / 73 كما تقدم محاميا المطعون ضدها بمذكرة لدفاعهما

وتتحصل وقائع الطعن في أن المطعون ضدها أقامت في 6/ 12 / 1970 الدعوى رقم 2252/ 70 لدي محكمة الخرطوم الجزئية ضد الطاعن أحمد سعيد فخري والجاك حامد بوصفه مدعي عليه ثاني مطالبة باسترداد مبلغ 590 جنيه وقالت المطعون ضدها شارحة لدعواها أن المدعي عليهما أحمد سعيد فخري والجاك حامد اقترضا مبلغ 400 جنيه من عزت قصار بموجب سندين أذنيين قيمة كل منهما 200 جنيه أستحق الأول منهما الدفع في 1/ 1/ 1969 والثاني في 1/ 2 / 1969 بفائدة قدرها 2% شهريا وأن مورث المطعون ضدها ( جورج هب الريح ) كان كفيلا لهما إذ وقع علي السندين ضامنا لهما وأن الأخير قد قام بدفع قيمة السندين في تواريخ الاستحقاق لفشل المدعي عليهما في الوفاء بهما كما انهما عجزا عن الوفاء بقيمة السندين لمورث المطعون ضدها رغم مطالبتها بذلك وفي دفع الفوائد المستحق وقدرها 88 جنيها عن عام 1969ر96 جنيها عن عام 70 وطالبت المطعون ضدها باسترداد مبلغ 6 جنيهات عبارة عن قيمة 4 زجاجات ماء نار

وأنكر الطاعن الدعوى استنادا إلى أنه ليس هناك مقابل للسندين لأنه لم يستلم قيمتهما من الدائن عزت قصار وذلك رغم إقراره بالتوقيع علي السندين كما دفع بأنه أن صح أن مورث المطعون ضده دفع قيمة السندين فأنه لا يكون مسئولا عن ذلك لعدم الرجوع غليه في شأن ذلك وعدم علمه بذلك ومن ثم يكون مورث المطعون ضدها قد دفع علي مسئوليته وحده وليس له حق الرجوع بما دفع علي الطاعن

وبعد أن حددت المحكمة نقاط النزاع في الدعوى واستمعت إلى أقوال الخصوم والشهود بما في ذلك أقوال المدعي عليه الثاني ( الجاك حامد ) أصدرت حكمها في 21 / 8 / 1973 لصالح المطعون ضدها بكل طلباتها تأسيسا علي أن الطاعن مقر بالتوقيع علي السندين مما يلق عليه عبء إثبات عدم وجود أو سقوط المقابل لهما أو إثبات بطلانهما لعيب من عيوب الرضاء أو لعدم المشروعية مثلا وقد عجز عن تقديم أي دليل علي ذلك إذ أكتفي بالإنكار وبرواية مفادها أنه بعد أن كلف ( جورج هب الريح ) مورث المطعون ضدها بالحصول علي قرض من عزت قصار لمصلحة الطاعن وشريكه ( الجاك حامد ) وبعد أن وقع الإثبات علي السندين كما وقع مورث المطعون ضدها كضامن لهما بطبيعة الحال ذكر له الأخير بأن القرض لم يتم ومن ثم ترك السندين بحوزته لثقته به وهي رواية تختلف تماما عن رواية المدعي عليه الثاني الذي اقر باستلامه والطاعن لقيمة السندين وايده في ذلك الشاهد كمال حسين حامد وأقامت المحكمة قضاءها علي أن ثبوت دفع مورث المطعون ضدها لقيمة السندين بواسطة الدائن نفسه عزت قصار والأوراق المقدمة في الإثبات تكفي لرجوع الكفيل علي الطاعن والمدعي عليه الثاني لاسترداد ما أوفي به وللحق في الحصول علي الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع وقضت لصالح المطعون ضدها باسترداد قيمة 4 زجاجات مملوءة بماء النار لاطمئنانها لصحة الدفتر المقدم في الإثبات والمدون به ما يفيد استحقاق مبلغ 6 جنيهات في ذمة الطاعن

واستأنف الطاعن الحكم لدي محكمة المديرية فقضت بتأييد الحكم فيما قضي به من استرداد الأصل قيمة السندين ونقضته جزئيا فيما يتعلق بالفوائد القانونية إذ قضت باحتساب الفوائد القانونية بواقع 8 % من تاريخ الدفع حتى السداد أعمالا لاحكام الفقرة ( 3 ) المادة 208 من القانون المدني مقروءة مع المادة 208

كما أيد الحكم الاستئنافي حكم أول درجه بالنسبة لثمن بيع الزجاجات ومن ثم تقدم الطاعن ( المدعي عليه ) بهذا الطعن بطريق النقض يقوم الطعن علي ستة أسباب

ينعي الطاعن بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة مخالفته للقانون إذ قضي بان سبب الدعوى هو الكفالة وليس الورقة التجارية في حين أن الدائن ( عزت قصار ) لم يقدم السندين للوفاء للطاعن ومن ثم لا محل لمساءلة الطاعن

وهذا النعي غير سديد ذلك لان إقرار الطاعن بتوقيعه علي السند مع آخر وتوقيع مورث المطعون ضدها كضامن لهما وعجز الطاعن عن إثبات عدم وجود مقابل للسندين أو سقوط المقابل لهما أو انقضائهما بسبب الوفاء مثلا يجعل مورث المطعون ضدها بوصفه كفيلا مسئولا عن الوفاء بقيمة السندين مع الطاعن أو ملزما بالوفاء عنه علي أدني تقدير

ولما كان من الثابت أن الدائن قد استلم قيمة السندين من مورث المطعون ضدها فانه غير منتج  التحقق مما إذا كان ذلك اثر عرض السندين عليه أو مبادرته من تلقاء نفسه للوفاء ويكون له بوصفه كفيلا حق الرجوع علي الطاعن والمدعي عليه الثاني بدعوى الكفالة أعمالا لاحكام المادة 683 من القانون المدني كما يكون له حق الرجوع بدعوى الحلول أيضا طبقا لأحكام المادة 681

لذلك يكون النعي بهذا السبب غير سديد

وينعي الطاعن بالسبب الثاني مخالفة الحكم للقانون إذ قضي بصحة السندين والكفالة رغم أن ليس هناك مقابل لهما وفي ذلك يقول الطاعن : ( حتى الآن لم يثبت أن عزت قصار ( الدائن ) قد دفع للمدين الأصلي ( المستأنف ) قيمة الكمبيالات ولا حتى شاهد الضامن ( مورث المستأنف ضدهم ) وهو يسلم المدين الأصلي قيمة الكمبيالات ومن ثم لم يستلم المدين الأصلي أي مقابل من الدائن ولا الضامن )

وهذا النعي مردود عليه بما سبق الرد به علي السبب الأول ومردود عليه أيضا بما ذكرته محكمة الموضوع ومحكمة الدرجة الثانية من أن أقوال الشهود وبوجه أخص المدعي عليه الثاني قاطعة في الدلالة علي استلام المدعي عليهما لقيمة السندين وهو أمر يؤيد القرينة التي يفرضها القانون من أن للسندين مقابلا ومن ثم فأن عجز الطاعن عن إيفاء العبء المنوط به لاثبات عدم المقابل أو بطلان السندين يترتب عليه وجوب الزامة بالسندين ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير سديد أيضا

وينعي الطاعن بالسببين الثالث والرابع علي الحكم مخالفته للقانون إذ قضي بأن من حق الكفيل الرجوع علي الطاعن بما أوفاه في حين أن الدائن لم يطالب الطاعن بقيمة السندين قبل مطالبته للكفيل مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 670 من القانون المدني ولان مورث المطعون ضدها لم يخطر المدين ألا صلي ( الطاعن ) بعزمه علي الوفاء

وقال محامي الطاعن شارحا لوجه نظره للوجه الأخير من الطعن ( ومن ادري مورث المستأنف ضدهم أن المدين الأصلي لم يدفع قيمة الكمبيالتين للمسحوب له ؟ أليس من ألا صوب عرضها علي المدين الأصلي أولا عله دفع أو عله لا يريد أن يدفع لان لديه دين مقابل في ذمة المسحوب له أو أجراء محاسبة في بعض الأمور التجارية التي لها علاقة بهذه الكمبيالات والتي بموجبها يمكنه أن يقاضي فرعيا أن وصل الأمر إلى المحاكم ؟

لكل هذه الأسباب كان تحوط المشرع وإلزامه بوجود عرض الورقة أولا للمدين الأصلي للدفع وبذلك الاستنتاج المغاير يكون سعادته قد أودي بهدف أساسي عمد إليه المشرع )

وهذا النعي مردود عليه في وجه الأول بما سبق الرد عليه من قبل بان مورث المطعون ضدها لم يقم بوفاء شئ غير مستحق عليه حتى يمكن أن ينسب له خطأ فيما ذهب غليه من دفع قيمة السندين ذلك لأنه قام بالوفاء بوصفه كفيلا للطاعن وهو المدين الأصلي فهو بهذا الوصف مفروض عليه الوفاء لدي تقديم السندين إليه من الدائن وهذا ما تدل عليه وقائع الدعوى وأدلتها من أن الطاعن قد طلب منه أن يحصل له علي قرض ويضمن الوفاء به لدي دائن يعرفه ويثق فيه

لذلك فانه حتى إذا افترضنا أن مورث المطعون ضدها لم يكن كفيلا متضامنا مع الطاعن والمدعي عليه الثاني فأنه كان ملزما بالوفاء عن المدنيين علي أدني تقدير علي ما سلف بيانه ومن ثم لا مخالفة فيما قام به مورث المطعون ضدها لاحكام المادة 670 ذلك لأن المقصود من هذه المادة أن تخول للكفيل الحق في الدفع بعدم قبول الدعوى أو الوفاء أن أراد الدائن الرجوع عليه وحده قبل الرجوع علي المدين الأصلي ولكن لا تلزمه بالتمسك بذلك إذ يجوز له التنازل عن هذا الحق او الدفع ذلك لان الوفاء بالدين في تاريخ الاستحقاق للدائن محمدة تكسب للكفيل لا مذمة تحتسب عليه ولانه ليس في ذلك أضرار بحقوق المدين الأصلي إذ وفرت له المادة 680 الحماية للازمة

ولذلك فان الوجه الثاني للطعن في أن لا محل لمساءلته لفشل الكفيل في أخطاره قبل الدفع مردود عليه بأن قيام الكفيل بالوفاء دون أخطاره لا يعفي المدين من الرجوع عليه بموجب المادة 682 أو المادة 681 كما يوحي بذلك نص المادة 680 لدي الوهلة الأولي وعلي ما أراد الطاعن أن يكون إذ أن كل ما هدف غليه الشارع من المادة 680 أنه أن أخل الكفيل بواجب الأخطار وقام بالوفاء دون علم المدين الأصلي وقبل أخذ رأيه في ذلك قام الكفيل بذلك علي مسئوليته فأن ترتب ضرر للمدين من جراء ذلك كما إذا كان المدين قد وفي الدين قبل أن يوفيه الكفيل أو كانت لديه دفوع تبطل الدين أو تجعله منقضيا انقضاءا كليا فان حق الكفيل يسقط في الرجوع علي المدين ولا يلومن الكفيل آلا نفسه في هذه الحالة لتسرعه وعدم حرصه ولانه لا محل للأضرار بحقوق المدين الأصلي والذي سبق أن وفي بالدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه

وهذه المعاني واضحة وجلية إذ تنص الفقرة الأولي من المادة 680 علي أنه يجب علي الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وألا سقط  حقه في الرجوع علي المدين إذا كان المدين قد وفي الدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه ما مؤداه أنه إذا لم يترتب علي إخلال الكفيل بواجب أخطار المدين أي ضرر بالمدين فان حق الكفيل في الرجوع لا يسقط

ولما كان من الثابت أن الطاعن لم يوف بقيمة السندين ولم يبد أو يقدم دليلا علي البطلان أو الانقضاء ولم يبين وجه الضرر الذي أصابه وكان تساؤله في هذا أشار إلى ذلك بحق محاميا المطعون ضدها في مذكرة دفاعهما فأنه لا محل للقول بسقوط حق مورث المطعون ضدها في الرجوع علي المدينين

ولذلك يكون النعي بوجهيه علي غير أساس من القانون

وينعي الطاعن بالسبب الخامس مخالفة الحكم للقانون إذ قضي بأحقية مورث المطعون ضدها في استرداد ثمن 4 زجاجات من ماء النار علي عكس وزن الأدلة في الإثبات ولان مورث المطعون ضدها لم يكن يتاجر بذلك الصنف

وهذا النعي مردود عليه بأنه يتعلق بتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع لا معقب عليها في ذلك متي كان استخلاصها للوقائع سائغا وقائما علي أدلة سليمة تنتجه ماديا وقانونيا

وينعي الطاعن أخيرا علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ قضي بالفوائد القانونية وهذا النعي مردود عليه أولا بأنه لا يبين وجه الخطأ الذي يأخذه الطاعن علي الحكم ومردود عليه ثانيا بأن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف فيما أرتاه صحيحا من وجوب دفع فوائد صوبه فيما اخطأ فيه من الحكم بالفوائد القانونية عما قام بدفعه مورث المطعون ضدها من يوم الدفع قد طبق أحكام الفقرة (3) من المادة 628 تطبيقا صحيحا لا مخالفة فيه للقانون ويجب أن يفسر الحكم بأنه يقصد استرداد الفوائد من تاريخ السداد إذ لم تشتمل عريضة الدعوى علي الطالبة بالفوائد بعد رفع الدعوى

لكل ذلك يتعين رفض الطعن والزام الطاعن بالرسوم ورد نصف الكفالة

 

▸ أحمد علي بكار / ضد / الشيخ عبد الباسط فوق إدريس موسى تبيدي / ضد / ورثة علي داؤود ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. أحمد فخري /ضد/ مدير شركة جورج هب الريح

أحمد فخري /ضد/ مدير شركة جورج هب الريح

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / مهدي محمد أحمد       قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد / هنري رياض سكلا     قاضي المحكم العليا                   عضواً

سعادة السيد/ الصادق عبد الله         قاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

 

أحمد فخري     الطاعن

/ ضد /

مدير شركة جورج هب الريح المطعون ضده

م ع / ط م / 730 / 73

المبادئ:

القانون المدني 1971 – عقد الكفالة – حق الكفيل في الرجوع علي المدين حسب المادة 680 من قانون – حلول الكفيل محل المدين

أفترض الطاعن وآخر ( المدعي عليهما ) مبلغا من المال من طرف ثالث بضمانة مورث المدعية بموجب سندين أذنيين وقعا عليهما كما وقع عليهما الضامن

قام مورث المدعية ( المطعون ضدها ) بسداد لمورث المدعية ( المطعون ضدها ) أو للمدعية ( المطعون ضدها ) بعد وفاة مورثها

1-  يجوز للكفيل سداد الدين علي المكفول قبل أخطاره ويكون له الحق في الرجوع عليه بالدين أو بدعوى الحلول إذا لم يترتب علي ذلك ضرر للمكفول

2-    يجوز للكفيل أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو بالوفاء إذا أراد الدائن الرجوع عليه بالدين قبل المكفول

 

المحامون :

عمر أبو بكر وحسن عبد الله الحسين من الطاعن

عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبو شكيمة عن المطعون ضدها

الحكم:

التاريخ : 17 / 1 / 1974م

تقدم الطاعن بعريضة الطعن بطريقة النقض في 20 / 11 / 1972 عن الحكم الذي اصدرته محكمة المديرية بالخرطوم في 13 / 11 / 1972 عن الحكم الذي اصدرته محكمة المديرية بالخرطوم في 13/ 10 / 1973 وأعلن به الطاعن في 1 / 11/ 1973 وذلك الاستئناف رقم 423 / 73 كما تقدم محاميا المطعون ضدها بمذكرة لدفاعهما

وتتحصل وقائع الطعن في أن المطعون ضدها أقامت في 6/ 12 / 1970 الدعوى رقم 2252/ 70 لدي محكمة الخرطوم الجزئية ضد الطاعن أحمد سعيد فخري والجاك حامد بوصفه مدعي عليه ثاني مطالبة باسترداد مبلغ 590 جنيه وقالت المطعون ضدها شارحة لدعواها أن المدعي عليهما أحمد سعيد فخري والجاك حامد اقترضا مبلغ 400 جنيه من عزت قصار بموجب سندين أذنيين قيمة كل منهما 200 جنيه أستحق الأول منهما الدفع في 1/ 1/ 1969 والثاني في 1/ 2 / 1969 بفائدة قدرها 2% شهريا وأن مورث المطعون ضدها ( جورج هب الريح ) كان كفيلا لهما إذ وقع علي السندين ضامنا لهما وأن الأخير قد قام بدفع قيمة السندين في تواريخ الاستحقاق لفشل المدعي عليهما في الوفاء بهما كما انهما عجزا عن الوفاء بقيمة السندين لمورث المطعون ضدها رغم مطالبتها بذلك وفي دفع الفوائد المستحق وقدرها 88 جنيها عن عام 1969ر96 جنيها عن عام 70 وطالبت المطعون ضدها باسترداد مبلغ 6 جنيهات عبارة عن قيمة 4 زجاجات ماء نار

وأنكر الطاعن الدعوى استنادا إلى أنه ليس هناك مقابل للسندين لأنه لم يستلم قيمتهما من الدائن عزت قصار وذلك رغم إقراره بالتوقيع علي السندين كما دفع بأنه أن صح أن مورث المطعون ضده دفع قيمة السندين فأنه لا يكون مسئولا عن ذلك لعدم الرجوع غليه في شأن ذلك وعدم علمه بذلك ومن ثم يكون مورث المطعون ضدها قد دفع علي مسئوليته وحده وليس له حق الرجوع بما دفع علي الطاعن

وبعد أن حددت المحكمة نقاط النزاع في الدعوى واستمعت إلى أقوال الخصوم والشهود بما في ذلك أقوال المدعي عليه الثاني ( الجاك حامد ) أصدرت حكمها في 21 / 8 / 1973 لصالح المطعون ضدها بكل طلباتها تأسيسا علي أن الطاعن مقر بالتوقيع علي السندين مما يلق عليه عبء إثبات عدم وجود أو سقوط المقابل لهما أو إثبات بطلانهما لعيب من عيوب الرضاء أو لعدم المشروعية مثلا وقد عجز عن تقديم أي دليل علي ذلك إذ أكتفي بالإنكار وبرواية مفادها أنه بعد أن كلف ( جورج هب الريح ) مورث المطعون ضدها بالحصول علي قرض من عزت قصار لمصلحة الطاعن وشريكه ( الجاك حامد ) وبعد أن وقع الإثبات علي السندين كما وقع مورث المطعون ضدها كضامن لهما بطبيعة الحال ذكر له الأخير بأن القرض لم يتم ومن ثم ترك السندين بحوزته لثقته به وهي رواية تختلف تماما عن رواية المدعي عليه الثاني الذي اقر باستلامه والطاعن لقيمة السندين وايده في ذلك الشاهد كمال حسين حامد وأقامت المحكمة قضاءها علي أن ثبوت دفع مورث المطعون ضدها لقيمة السندين بواسطة الدائن نفسه عزت قصار والأوراق المقدمة في الإثبات تكفي لرجوع الكفيل علي الطاعن والمدعي عليه الثاني لاسترداد ما أوفي به وللحق في الحصول علي الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع وقضت لصالح المطعون ضدها باسترداد قيمة 4 زجاجات مملوءة بماء النار لاطمئنانها لصحة الدفتر المقدم في الإثبات والمدون به ما يفيد استحقاق مبلغ 6 جنيهات في ذمة الطاعن

واستأنف الطاعن الحكم لدي محكمة المديرية فقضت بتأييد الحكم فيما قضي به من استرداد الأصل قيمة السندين ونقضته جزئيا فيما يتعلق بالفوائد القانونية إذ قضت باحتساب الفوائد القانونية بواقع 8 % من تاريخ الدفع حتى السداد أعمالا لاحكام الفقرة ( 3 ) المادة 208 من القانون المدني مقروءة مع المادة 208

كما أيد الحكم الاستئنافي حكم أول درجه بالنسبة لثمن بيع الزجاجات ومن ثم تقدم الطاعن ( المدعي عليه ) بهذا الطعن بطريق النقض يقوم الطعن علي ستة أسباب

ينعي الطاعن بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة مخالفته للقانون إذ قضي بان سبب الدعوى هو الكفالة وليس الورقة التجارية في حين أن الدائن ( عزت قصار ) لم يقدم السندين للوفاء للطاعن ومن ثم لا محل لمساءلة الطاعن

وهذا النعي غير سديد ذلك لان إقرار الطاعن بتوقيعه علي السند مع آخر وتوقيع مورث المطعون ضدها كضامن لهما وعجز الطاعن عن إثبات عدم وجود مقابل للسندين أو سقوط المقابل لهما أو انقضائهما بسبب الوفاء مثلا يجعل مورث المطعون ضدها بوصفه كفيلا مسئولا عن الوفاء بقيمة السندين مع الطاعن أو ملزما بالوفاء عنه علي أدني تقدير

ولما كان من الثابت أن الدائن قد استلم قيمة السندين من مورث المطعون ضدها فانه غير منتج  التحقق مما إذا كان ذلك اثر عرض السندين عليه أو مبادرته من تلقاء نفسه للوفاء ويكون له بوصفه كفيلا حق الرجوع علي الطاعن والمدعي عليه الثاني بدعوى الكفالة أعمالا لاحكام المادة 683 من القانون المدني كما يكون له حق الرجوع بدعوى الحلول أيضا طبقا لأحكام المادة 681

لذلك يكون النعي بهذا السبب غير سديد

وينعي الطاعن بالسبب الثاني مخالفة الحكم للقانون إذ قضي بصحة السندين والكفالة رغم أن ليس هناك مقابل لهما وفي ذلك يقول الطاعن : ( حتى الآن لم يثبت أن عزت قصار ( الدائن ) قد دفع للمدين الأصلي ( المستأنف ) قيمة الكمبيالات ولا حتى شاهد الضامن ( مورث المستأنف ضدهم ) وهو يسلم المدين الأصلي قيمة الكمبيالات ومن ثم لم يستلم المدين الأصلي أي مقابل من الدائن ولا الضامن )

وهذا النعي مردود عليه بما سبق الرد به علي السبب الأول ومردود عليه أيضا بما ذكرته محكمة الموضوع ومحكمة الدرجة الثانية من أن أقوال الشهود وبوجه أخص المدعي عليه الثاني قاطعة في الدلالة علي استلام المدعي عليهما لقيمة السندين وهو أمر يؤيد القرينة التي يفرضها القانون من أن للسندين مقابلا ومن ثم فأن عجز الطاعن عن إيفاء العبء المنوط به لاثبات عدم المقابل أو بطلان السندين يترتب عليه وجوب الزامة بالسندين ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير سديد أيضا

وينعي الطاعن بالسببين الثالث والرابع علي الحكم مخالفته للقانون إذ قضي بأن من حق الكفيل الرجوع علي الطاعن بما أوفاه في حين أن الدائن لم يطالب الطاعن بقيمة السندين قبل مطالبته للكفيل مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 670 من القانون المدني ولان مورث المطعون ضدها لم يخطر المدين ألا صلي ( الطاعن ) بعزمه علي الوفاء

وقال محامي الطاعن شارحا لوجه نظره للوجه الأخير من الطعن ( ومن ادري مورث المستأنف ضدهم أن المدين الأصلي لم يدفع قيمة الكمبيالتين للمسحوب له ؟ أليس من ألا صوب عرضها علي المدين الأصلي أولا عله دفع أو عله لا يريد أن يدفع لان لديه دين مقابل في ذمة المسحوب له أو أجراء محاسبة في بعض الأمور التجارية التي لها علاقة بهذه الكمبيالات والتي بموجبها يمكنه أن يقاضي فرعيا أن وصل الأمر إلى المحاكم ؟

لكل هذه الأسباب كان تحوط المشرع وإلزامه بوجود عرض الورقة أولا للمدين الأصلي للدفع وبذلك الاستنتاج المغاير يكون سعادته قد أودي بهدف أساسي عمد إليه المشرع )

وهذا النعي مردود عليه في وجه الأول بما سبق الرد عليه من قبل بان مورث المطعون ضدها لم يقم بوفاء شئ غير مستحق عليه حتى يمكن أن ينسب له خطأ فيما ذهب غليه من دفع قيمة السندين ذلك لأنه قام بالوفاء بوصفه كفيلا للطاعن وهو المدين الأصلي فهو بهذا الوصف مفروض عليه الوفاء لدي تقديم السندين إليه من الدائن وهذا ما تدل عليه وقائع الدعوى وأدلتها من أن الطاعن قد طلب منه أن يحصل له علي قرض ويضمن الوفاء به لدي دائن يعرفه ويثق فيه

لذلك فانه حتى إذا افترضنا أن مورث المطعون ضدها لم يكن كفيلا متضامنا مع الطاعن والمدعي عليه الثاني فأنه كان ملزما بالوفاء عن المدنيين علي أدني تقدير علي ما سلف بيانه ومن ثم لا مخالفة فيما قام به مورث المطعون ضدها لاحكام المادة 670 ذلك لأن المقصود من هذه المادة أن تخول للكفيل الحق في الدفع بعدم قبول الدعوى أو الوفاء أن أراد الدائن الرجوع عليه وحده قبل الرجوع علي المدين الأصلي ولكن لا تلزمه بالتمسك بذلك إذ يجوز له التنازل عن هذا الحق او الدفع ذلك لان الوفاء بالدين في تاريخ الاستحقاق للدائن محمدة تكسب للكفيل لا مذمة تحتسب عليه ولانه ليس في ذلك أضرار بحقوق المدين الأصلي إذ وفرت له المادة 680 الحماية للازمة

ولذلك فان الوجه الثاني للطعن في أن لا محل لمساءلته لفشل الكفيل في أخطاره قبل الدفع مردود عليه بأن قيام الكفيل بالوفاء دون أخطاره لا يعفي المدين من الرجوع عليه بموجب المادة 682 أو المادة 681 كما يوحي بذلك نص المادة 680 لدي الوهلة الأولي وعلي ما أراد الطاعن أن يكون إذ أن كل ما هدف غليه الشارع من المادة 680 أنه أن أخل الكفيل بواجب الأخطار وقام بالوفاء دون علم المدين الأصلي وقبل أخذ رأيه في ذلك قام الكفيل بذلك علي مسئوليته فأن ترتب ضرر للمدين من جراء ذلك كما إذا كان المدين قد وفي الدين قبل أن يوفيه الكفيل أو كانت لديه دفوع تبطل الدين أو تجعله منقضيا انقضاءا كليا فان حق الكفيل يسقط في الرجوع علي المدين ولا يلومن الكفيل آلا نفسه في هذه الحالة لتسرعه وعدم حرصه ولانه لا محل للأضرار بحقوق المدين الأصلي والذي سبق أن وفي بالدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه

وهذه المعاني واضحة وجلية إذ تنص الفقرة الأولي من المادة 680 علي أنه يجب علي الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وألا سقط  حقه في الرجوع علي المدين إذا كان المدين قد وفي الدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه ما مؤداه أنه إذا لم يترتب علي إخلال الكفيل بواجب أخطار المدين أي ضرر بالمدين فان حق الكفيل في الرجوع لا يسقط

ولما كان من الثابت أن الطاعن لم يوف بقيمة السندين ولم يبد أو يقدم دليلا علي البطلان أو الانقضاء ولم يبين وجه الضرر الذي أصابه وكان تساؤله في هذا أشار إلى ذلك بحق محاميا المطعون ضدها في مذكرة دفاعهما فأنه لا محل للقول بسقوط حق مورث المطعون ضدها في الرجوع علي المدينين

ولذلك يكون النعي بوجهيه علي غير أساس من القانون

وينعي الطاعن بالسبب الخامس مخالفة الحكم للقانون إذ قضي بأحقية مورث المطعون ضدها في استرداد ثمن 4 زجاجات من ماء النار علي عكس وزن الأدلة في الإثبات ولان مورث المطعون ضدها لم يكن يتاجر بذلك الصنف

وهذا النعي مردود عليه بأنه يتعلق بتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع لا معقب عليها في ذلك متي كان استخلاصها للوقائع سائغا وقائما علي أدلة سليمة تنتجه ماديا وقانونيا

وينعي الطاعن أخيرا علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ قضي بالفوائد القانونية وهذا النعي مردود عليه أولا بأنه لا يبين وجه الخطأ الذي يأخذه الطاعن علي الحكم ومردود عليه ثانيا بأن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف فيما أرتاه صحيحا من وجوب دفع فوائد صوبه فيما اخطأ فيه من الحكم بالفوائد القانونية عما قام بدفعه مورث المطعون ضدها من يوم الدفع قد طبق أحكام الفقرة (3) من المادة 628 تطبيقا صحيحا لا مخالفة فيه للقانون ويجب أن يفسر الحكم بأنه يقصد استرداد الفوائد من تاريخ السداد إذ لم تشتمل عريضة الدعوى علي الطالبة بالفوائد بعد رفع الدعوى

لكل ذلك يتعين رفض الطعن والزام الطاعن بالرسوم ورد نصف الكفالة

 

▸ أحمد علي بكار / ضد / الشيخ عبد الباسط فوق إدريس موسى تبيدي / ضد / ورثة علي داؤود ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. أحمد فخري /ضد/ مدير شركة جورج هب الريح

أحمد فخري /ضد/ مدير شركة جورج هب الريح

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / مهدي محمد أحمد       قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد / هنري رياض سكلا     قاضي المحكم العليا                   عضواً

سعادة السيد/ الصادق عبد الله         قاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

 

أحمد فخري     الطاعن

/ ضد /

مدير شركة جورج هب الريح المطعون ضده

م ع / ط م / 730 / 73

المبادئ:

القانون المدني 1971 – عقد الكفالة – حق الكفيل في الرجوع علي المدين حسب المادة 680 من قانون – حلول الكفيل محل المدين

أفترض الطاعن وآخر ( المدعي عليهما ) مبلغا من المال من طرف ثالث بضمانة مورث المدعية بموجب سندين أذنيين وقعا عليهما كما وقع عليهما الضامن

قام مورث المدعية ( المطعون ضدها ) بسداد لمورث المدعية ( المطعون ضدها ) أو للمدعية ( المطعون ضدها ) بعد وفاة مورثها

1-  يجوز للكفيل سداد الدين علي المكفول قبل أخطاره ويكون له الحق في الرجوع عليه بالدين أو بدعوى الحلول إذا لم يترتب علي ذلك ضرر للمكفول

2-    يجوز للكفيل أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو بالوفاء إذا أراد الدائن الرجوع عليه بالدين قبل المكفول

 

المحامون :

عمر أبو بكر وحسن عبد الله الحسين من الطاعن

عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبو شكيمة عن المطعون ضدها

الحكم:

التاريخ : 17 / 1 / 1974م

تقدم الطاعن بعريضة الطعن بطريقة النقض في 20 / 11 / 1972 عن الحكم الذي اصدرته محكمة المديرية بالخرطوم في 13 / 11 / 1972 عن الحكم الذي اصدرته محكمة المديرية بالخرطوم في 13/ 10 / 1973 وأعلن به الطاعن في 1 / 11/ 1973 وذلك الاستئناف رقم 423 / 73 كما تقدم محاميا المطعون ضدها بمذكرة لدفاعهما

وتتحصل وقائع الطعن في أن المطعون ضدها أقامت في 6/ 12 / 1970 الدعوى رقم 2252/ 70 لدي محكمة الخرطوم الجزئية ضد الطاعن أحمد سعيد فخري والجاك حامد بوصفه مدعي عليه ثاني مطالبة باسترداد مبلغ 590 جنيه وقالت المطعون ضدها شارحة لدعواها أن المدعي عليهما أحمد سعيد فخري والجاك حامد اقترضا مبلغ 400 جنيه من عزت قصار بموجب سندين أذنيين قيمة كل منهما 200 جنيه أستحق الأول منهما الدفع في 1/ 1/ 1969 والثاني في 1/ 2 / 1969 بفائدة قدرها 2% شهريا وأن مورث المطعون ضدها ( جورج هب الريح ) كان كفيلا لهما إذ وقع علي السندين ضامنا لهما وأن الأخير قد قام بدفع قيمة السندين في تواريخ الاستحقاق لفشل المدعي عليهما في الوفاء بهما كما انهما عجزا عن الوفاء بقيمة السندين لمورث المطعون ضدها رغم مطالبتها بذلك وفي دفع الفوائد المستحق وقدرها 88 جنيها عن عام 1969ر96 جنيها عن عام 70 وطالبت المطعون ضدها باسترداد مبلغ 6 جنيهات عبارة عن قيمة 4 زجاجات ماء نار

وأنكر الطاعن الدعوى استنادا إلى أنه ليس هناك مقابل للسندين لأنه لم يستلم قيمتهما من الدائن عزت قصار وذلك رغم إقراره بالتوقيع علي السندين كما دفع بأنه أن صح أن مورث المطعون ضده دفع قيمة السندين فأنه لا يكون مسئولا عن ذلك لعدم الرجوع غليه في شأن ذلك وعدم علمه بذلك ومن ثم يكون مورث المطعون ضدها قد دفع علي مسئوليته وحده وليس له حق الرجوع بما دفع علي الطاعن

وبعد أن حددت المحكمة نقاط النزاع في الدعوى واستمعت إلى أقوال الخصوم والشهود بما في ذلك أقوال المدعي عليه الثاني ( الجاك حامد ) أصدرت حكمها في 21 / 8 / 1973 لصالح المطعون ضدها بكل طلباتها تأسيسا علي أن الطاعن مقر بالتوقيع علي السندين مما يلق عليه عبء إثبات عدم وجود أو سقوط المقابل لهما أو إثبات بطلانهما لعيب من عيوب الرضاء أو لعدم المشروعية مثلا وقد عجز عن تقديم أي دليل علي ذلك إذ أكتفي بالإنكار وبرواية مفادها أنه بعد أن كلف ( جورج هب الريح ) مورث المطعون ضدها بالحصول علي قرض من عزت قصار لمصلحة الطاعن وشريكه ( الجاك حامد ) وبعد أن وقع الإثبات علي السندين كما وقع مورث المطعون ضدها كضامن لهما بطبيعة الحال ذكر له الأخير بأن القرض لم يتم ومن ثم ترك السندين بحوزته لثقته به وهي رواية تختلف تماما عن رواية المدعي عليه الثاني الذي اقر باستلامه والطاعن لقيمة السندين وايده في ذلك الشاهد كمال حسين حامد وأقامت المحكمة قضاءها علي أن ثبوت دفع مورث المطعون ضدها لقيمة السندين بواسطة الدائن نفسه عزت قصار والأوراق المقدمة في الإثبات تكفي لرجوع الكفيل علي الطاعن والمدعي عليه الثاني لاسترداد ما أوفي به وللحق في الحصول علي الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع وقضت لصالح المطعون ضدها باسترداد قيمة 4 زجاجات مملوءة بماء النار لاطمئنانها لصحة الدفتر المقدم في الإثبات والمدون به ما يفيد استحقاق مبلغ 6 جنيهات في ذمة الطاعن

واستأنف الطاعن الحكم لدي محكمة المديرية فقضت بتأييد الحكم فيما قضي به من استرداد الأصل قيمة السندين ونقضته جزئيا فيما يتعلق بالفوائد القانونية إذ قضت باحتساب الفوائد القانونية بواقع 8 % من تاريخ الدفع حتى السداد أعمالا لاحكام الفقرة ( 3 ) المادة 208 من القانون المدني مقروءة مع المادة 208

كما أيد الحكم الاستئنافي حكم أول درجه بالنسبة لثمن بيع الزجاجات ومن ثم تقدم الطاعن ( المدعي عليه ) بهذا الطعن بطريق النقض يقوم الطعن علي ستة أسباب

ينعي الطاعن بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة مخالفته للقانون إذ قضي بان سبب الدعوى هو الكفالة وليس الورقة التجارية في حين أن الدائن ( عزت قصار ) لم يقدم السندين للوفاء للطاعن ومن ثم لا محل لمساءلة الطاعن

وهذا النعي غير سديد ذلك لان إقرار الطاعن بتوقيعه علي السند مع آخر وتوقيع مورث المطعون ضدها كضامن لهما وعجز الطاعن عن إثبات عدم وجود مقابل للسندين أو سقوط المقابل لهما أو انقضائهما بسبب الوفاء مثلا يجعل مورث المطعون ضدها بوصفه كفيلا مسئولا عن الوفاء بقيمة السندين مع الطاعن أو ملزما بالوفاء عنه علي أدني تقدير

ولما كان من الثابت أن الدائن قد استلم قيمة السندين من مورث المطعون ضدها فانه غير منتج  التحقق مما إذا كان ذلك اثر عرض السندين عليه أو مبادرته من تلقاء نفسه للوفاء ويكون له بوصفه كفيلا حق الرجوع علي الطاعن والمدعي عليه الثاني بدعوى الكفالة أعمالا لاحكام المادة 683 من القانون المدني كما يكون له حق الرجوع بدعوى الحلول أيضا طبقا لأحكام المادة 681

لذلك يكون النعي بهذا السبب غير سديد

وينعي الطاعن بالسبب الثاني مخالفة الحكم للقانون إذ قضي بصحة السندين والكفالة رغم أن ليس هناك مقابل لهما وفي ذلك يقول الطاعن : ( حتى الآن لم يثبت أن عزت قصار ( الدائن ) قد دفع للمدين الأصلي ( المستأنف ) قيمة الكمبيالات ولا حتى شاهد الضامن ( مورث المستأنف ضدهم ) وهو يسلم المدين الأصلي قيمة الكمبيالات ومن ثم لم يستلم المدين الأصلي أي مقابل من الدائن ولا الضامن )

وهذا النعي مردود عليه بما سبق الرد به علي السبب الأول ومردود عليه أيضا بما ذكرته محكمة الموضوع ومحكمة الدرجة الثانية من أن أقوال الشهود وبوجه أخص المدعي عليه الثاني قاطعة في الدلالة علي استلام المدعي عليهما لقيمة السندين وهو أمر يؤيد القرينة التي يفرضها القانون من أن للسندين مقابلا ومن ثم فأن عجز الطاعن عن إيفاء العبء المنوط به لاثبات عدم المقابل أو بطلان السندين يترتب عليه وجوب الزامة بالسندين ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير سديد أيضا

وينعي الطاعن بالسببين الثالث والرابع علي الحكم مخالفته للقانون إذ قضي بأن من حق الكفيل الرجوع علي الطاعن بما أوفاه في حين أن الدائن لم يطالب الطاعن بقيمة السندين قبل مطالبته للكفيل مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 670 من القانون المدني ولان مورث المطعون ضدها لم يخطر المدين ألا صلي ( الطاعن ) بعزمه علي الوفاء

وقال محامي الطاعن شارحا لوجه نظره للوجه الأخير من الطعن ( ومن ادري مورث المستأنف ضدهم أن المدين الأصلي لم يدفع قيمة الكمبيالتين للمسحوب له ؟ أليس من ألا صوب عرضها علي المدين الأصلي أولا عله دفع أو عله لا يريد أن يدفع لان لديه دين مقابل في ذمة المسحوب له أو أجراء محاسبة في بعض الأمور التجارية التي لها علاقة بهذه الكمبيالات والتي بموجبها يمكنه أن يقاضي فرعيا أن وصل الأمر إلى المحاكم ؟

لكل هذه الأسباب كان تحوط المشرع وإلزامه بوجود عرض الورقة أولا للمدين الأصلي للدفع وبذلك الاستنتاج المغاير يكون سعادته قد أودي بهدف أساسي عمد إليه المشرع )

وهذا النعي مردود عليه في وجه الأول بما سبق الرد عليه من قبل بان مورث المطعون ضدها لم يقم بوفاء شئ غير مستحق عليه حتى يمكن أن ينسب له خطأ فيما ذهب غليه من دفع قيمة السندين ذلك لأنه قام بالوفاء بوصفه كفيلا للطاعن وهو المدين الأصلي فهو بهذا الوصف مفروض عليه الوفاء لدي تقديم السندين إليه من الدائن وهذا ما تدل عليه وقائع الدعوى وأدلتها من أن الطاعن قد طلب منه أن يحصل له علي قرض ويضمن الوفاء به لدي دائن يعرفه ويثق فيه

لذلك فانه حتى إذا افترضنا أن مورث المطعون ضدها لم يكن كفيلا متضامنا مع الطاعن والمدعي عليه الثاني فأنه كان ملزما بالوفاء عن المدنيين علي أدني تقدير علي ما سلف بيانه ومن ثم لا مخالفة فيما قام به مورث المطعون ضدها لاحكام المادة 670 ذلك لأن المقصود من هذه المادة أن تخول للكفيل الحق في الدفع بعدم قبول الدعوى أو الوفاء أن أراد الدائن الرجوع عليه وحده قبل الرجوع علي المدين الأصلي ولكن لا تلزمه بالتمسك بذلك إذ يجوز له التنازل عن هذا الحق او الدفع ذلك لان الوفاء بالدين في تاريخ الاستحقاق للدائن محمدة تكسب للكفيل لا مذمة تحتسب عليه ولانه ليس في ذلك أضرار بحقوق المدين الأصلي إذ وفرت له المادة 680 الحماية للازمة

ولذلك فان الوجه الثاني للطعن في أن لا محل لمساءلته لفشل الكفيل في أخطاره قبل الدفع مردود عليه بأن قيام الكفيل بالوفاء دون أخطاره لا يعفي المدين من الرجوع عليه بموجب المادة 682 أو المادة 681 كما يوحي بذلك نص المادة 680 لدي الوهلة الأولي وعلي ما أراد الطاعن أن يكون إذ أن كل ما هدف غليه الشارع من المادة 680 أنه أن أخل الكفيل بواجب الأخطار وقام بالوفاء دون علم المدين الأصلي وقبل أخذ رأيه في ذلك قام الكفيل بذلك علي مسئوليته فأن ترتب ضرر للمدين من جراء ذلك كما إذا كان المدين قد وفي الدين قبل أن يوفيه الكفيل أو كانت لديه دفوع تبطل الدين أو تجعله منقضيا انقضاءا كليا فان حق الكفيل يسقط في الرجوع علي المدين ولا يلومن الكفيل آلا نفسه في هذه الحالة لتسرعه وعدم حرصه ولانه لا محل للأضرار بحقوق المدين الأصلي والذي سبق أن وفي بالدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه

وهذه المعاني واضحة وجلية إذ تنص الفقرة الأولي من المادة 680 علي أنه يجب علي الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وألا سقط  حقه في الرجوع علي المدين إذا كان المدين قد وفي الدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه ما مؤداه أنه إذا لم يترتب علي إخلال الكفيل بواجب أخطار المدين أي ضرر بالمدين فان حق الكفيل في الرجوع لا يسقط

ولما كان من الثابت أن الطاعن لم يوف بقيمة السندين ولم يبد أو يقدم دليلا علي البطلان أو الانقضاء ولم يبين وجه الضرر الذي أصابه وكان تساؤله في هذا أشار إلى ذلك بحق محاميا المطعون ضدها في مذكرة دفاعهما فأنه لا محل للقول بسقوط حق مورث المطعون ضدها في الرجوع علي المدينين

ولذلك يكون النعي بوجهيه علي غير أساس من القانون

وينعي الطاعن بالسبب الخامس مخالفة الحكم للقانون إذ قضي بأحقية مورث المطعون ضدها في استرداد ثمن 4 زجاجات من ماء النار علي عكس وزن الأدلة في الإثبات ولان مورث المطعون ضدها لم يكن يتاجر بذلك الصنف

وهذا النعي مردود عليه بأنه يتعلق بتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع لا معقب عليها في ذلك متي كان استخلاصها للوقائع سائغا وقائما علي أدلة سليمة تنتجه ماديا وقانونيا

وينعي الطاعن أخيرا علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ قضي بالفوائد القانونية وهذا النعي مردود عليه أولا بأنه لا يبين وجه الخطأ الذي يأخذه الطاعن علي الحكم ومردود عليه ثانيا بأن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف فيما أرتاه صحيحا من وجوب دفع فوائد صوبه فيما اخطأ فيه من الحكم بالفوائد القانونية عما قام بدفعه مورث المطعون ضدها من يوم الدفع قد طبق أحكام الفقرة (3) من المادة 628 تطبيقا صحيحا لا مخالفة فيه للقانون ويجب أن يفسر الحكم بأنه يقصد استرداد الفوائد من تاريخ السداد إذ لم تشتمل عريضة الدعوى علي الطالبة بالفوائد بعد رفع الدعوى

لكل ذلك يتعين رفض الطعن والزام الطاعن بالرسوم ورد نصف الكفالة

 

▸ أحمد علي بكار / ضد / الشيخ عبد الباسط فوق إدريس موسى تبيدي / ضد / ورثة علي داؤود ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©