تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. حكومة السودان //ضد// عبد الرحيم السيد وآخرين

حكومة السودان //ضد// عبد الرحيم السيد وآخرين

المحكمة  العليا

سعادة السيد/ إسماعيل عطيه موسى               قاضي المحكمة العليا       رئيسا

سعادة السيد /  محمد أحمد سليمان شاهين          قاضي المحكمة العليا     عضوا

سعادة السيد /  سر الختم صالح علي              قاضي المحكمة العليا    عضوا

حكومة السودان //ضد//  عبد الرحيم السيد وآخرين

م ع / ف ج / 164 / 1999م

إجراءات جنائية  - العيوب الشكلية - أثرها  -  المادة 206

قانون الجمارك لسنة 1406هـ -  التهريب  -  الجهة المناط بها الإذن اللازم للمحاكمة - المادة 198(1)ج والمادة 214(1) من قانون الجمارك

2-   وفقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية أن العيوب الشكلية لا تأثير لها علي التدابير القضائية إذا كانت في جوهرها سليمة ولم يترتب عليها ضرر مقدر بأي من الخصوم

1-   اللجنة القومية لمكافحة التهريب هــي الجهـة المنوط  بها إصدار الإذن اللازم للمحاكمة

المحامون :

الأستاذ/ مصطفي محمد إبراهيم                           عن المحكوم عليهم

الحكـــم

القاضي :  إسماعيل عطية موسى

التاريـخ :  12 / 5 /1999م

أدانت محكمة جنايات بلدية دنقلا الشمالية كلاً من حسين وإدريس وعبد الرحيم وأحمد حميدة وسليمان جمعه وجمال بابكر تحت المادة 198/1/ج من قانون الجمارك سنة 1406هـ وحكمت علي حسين وإدريس بالسجن لمدة شهر تبدأ من يوم 9/12/1998م كما حكمت بالغرامة مليون ج علي كل واحد من بقية المتهمين وقررت مصادرة البضائع المهربة والمحجوزة بإعلانات الحجز 34 38 40 43 48 98 ومصادرة العربات التي استعملت في التهريب والمحجوزة بإعلانات الحجز 35 37 39 41 44 46/98 وبرأت المتهم جبارة مجور جمعه وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بقرارها رقم فج/50/99 بتاريخ 6/2/1999م ومن ثم كان هذا الطلب المقدم من الأستاذ المحامي مصطفي محمد إبراهيم نيابة عن المحكوم عليهم عبد الرحيم السيد وأحمد حميدة وسليمان أحمد جمعة لفحص الإجراءات للتأكد من سلامتها وتطبيق العدالة وقد أثار الأستاذ ضمن ما أثار من نقاط الآتي :

1 -  المحاكمة تمت دون الحصول علي الإذن اللازم قانوناً من النائب العام أو الوكيل علماً بأن الوكيل المقصود هو وكيل الديوان وليس أي وكيل نيابة مما يشكل مخالفة لنص المادة 214(1) من قانون الجمارك 1406هـ

2 -  المحاكمة الغيابية لم يراع فيها نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991م

3 -  العربات المصادرة كانت في طريقها لمحطة كرب الندم الجمركية والقبض عليها وهي تسير في المنعرج المتجه جنوباً كان مجرد سوء حظ ويطلب  الأستاذ المحامي من هذه المحكمة أن تستبدل بالمصادرة الغرامة خاصة وأن المحاكمة الغيابية حرمت المحكوم عليهم من الدفاع عن أنفسهم

وتتلخص الوقائع في أن تيم مكافحة التهريب قد تمكن من القبض علي عدد من المتهمين يحملون بضائع علي عربات لاندكروزر قادمة من ليبيا دون أن تمر علي محطة الجمارك لدفع الرسوم المقررة علي تلك البضائع قبل دخولها الأراضي السودانية وكذلك بقية الإجراءات الخاصة بالأوراق الثبوتية للعربات والركاب

وفي ردنا علي النقاط التي أثارها الأستاذ المحامي نقول في النقطة الأولي أن الإذن المطلوب لمحاكمة المتهمين تحت قانون الجمارك قد تم الحصول عليه بطريقة قانونية من اللجنة الفرعية لمكافحة التهريب وهي الجهة المنوط بها إصدار الأوراق اللازمة للمحاكمة وذلك بموجب خطاب مقرر اللجنة بالولاية الشمالية الذي أشار فيه إلي البلاغ رقم 257/98 وإعلانات الحجز رقم 32 إلي 48/98 كما أشار أيضاً للسلطة المخولة لتلك اللجنة بموجب نص المادة 214(1) من قانون الجمارك كما وجه بضرورة المحاكمة والجدير بالذكر أن وكيل نيابة دنقلا السيد محمد محمود قد ظهر ممثلاً للاتهام وظل يباشر مهمته حتى النهاية ولا يشترط أن يصدر من الوزير ( النائب العام ) ولا الوكيل شخصياً وقد صدر الإذن اللازم لمحاكمة مرتكبي مخالفة قانون الجمارك من الجهة المناط بها سلطة منح الإذن وهي اللجنة الفرعية لمكافحة التهريب ( أنظر مستند اتهام رقم (1) في البلاغ رقم 257/98 وأوامر الحجز أما المحاكمة الغيابية فقد تمت فعلاً دون مراعاة متطلبات المادة 134 من القانون الجنائي سنة 1991م الفقرة (2) حيث لم أجد أن الإعلان بالحضور قد تم بالطريقة المنصوص عليها في الباب الرابع والإحضار والضبط والضمان الفصل الأول التكليف بالحضور ولعل السبب يرجع إلي أن كل المتهمين كانوا في ضمانة أحمد صابر الذي عجز عن إحضارهم واتخذت الإجراءات القانونية ضده وتم القبض علي حسن وإدريس ولم يعثر علي الآخرين ومن ضمنهم هؤلاء الثلاثة الذين يدافع الأستاذ عنهم ويقول أنهم أخبروا عن عدم إعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ولعل العربات المصادرة لا تخصهم ويتساءل كيف تصادر بدون علم أصحابها ويلتمس تبديل بالمصادرة الغرامة ويلاحظ أنهم لم يدفعوا ما عليهم من غرامة فقد حكم علي كل منهم بالغرامة مليون ج واختفوا غير عابئين بما يحدث لضامنهم أحمد صابر فكيف ظهروا الآن وقد فوتوا فرص الدفاع عن أنفسهم وما هو دفاعهم وهم يعلمون أن كثيراً من زملائهم في هذا الاتهام قد قبلوا التسوية فأخلي سبيلهم وتحاكم حضورياً كل من رفض التسوية ومعني ذلك أنهم مقتنعون بعدم جدوى دفاعهم فقد تم القبض عليهم علي بعد 170 كيلو متراً بعيداً عن نقطة الجمارك داخل الأراضي السودانية وثبت أنهم تركوا الطريق " المجرور " الرئيسي الذي يسير به كل من أراد أن يلتزم بالقانون ويمر علي نقطة الجمارك ويدفع الرسوم الجمركية المقررة علي كل البضائع التي يحملها في عربته اللاندكروزر " عابرة الصحراء " لقد سلك كل المتهمين طريقاً وعرة جبلية تنتشر فيها كثبان الرمال لقد كان كل من حسن وإدريس يقود عربة بدون لوحات ويسير ليلاً ولما لاحظ أن تيم المطاردة من خلفه أطفأ نور العربة وأصر علي مواصلة السير هرباً من القبض عليه وانكشاف أمره الأمر الذي اضطر تيم المطاردة أن يطلق النار علي الهاربين والمتهربين من دفع رسوم الجمارك علي ما يحملون من بضائع دخلت السودان من بلد آخر ولم يتمكن التيم من القبض عليهما إلاّ بعد أن تعطلت إحدى العربات ولقد ثبت أيضاً أن بقية المتهمين المحكوم عليهم بالغرامة والمصادرة والذين يطالب الأستاذ المحامي بإلغاء الإدانة والعقوبة في حقهم - ثبت أنهم كانوا يقودون عرباتهم المحملة بالبضائع المستوردة من ليبيا والتي دخلت الأراضي السودانية بطريقة غير مشروعة متفادية دفع الرسوم الجمركية عن البضائع التي كانت علي متن تلك العربات وهي أقمشة وأحذية وخلافها كما مكنت أشخاصاً وعربات بدون لوحات ولا أوراق ثبوتية من العبور من ليبيا للسودان متخذة طريقاً لا يسلكه إلا من أراد مخالفة القوانين السودانية فما هو إذن خط دفاع المتهمين غير ما سبق أن ذكروه من أنهم كانوا يسيرون بالطريق الرئيسي المتجه لنقطة جمارك كرب الندم لقد ثبت من إفادات أفراد تيم مكافحة التهريب في تلك المنطقة أن المكان الذي ضبطت فيه العربــات التي كـان يقــــودها المتهمــــون 1- عبد الرحيم السيد علي 2- أحمد حميدة 3- سليمان جمعه وآخر كانت داخل الأراضي السودانية وقد تركت نقطة الجمارك علي بعد 170كيلو متراً خلف ذلك المكان أي أنهم تجاوزوا النقطة بمسافة طويلة لا يمكن القول من تلك النقطة أنهم كانوا قاصديها لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل دخول الأراضي السودانية إلاّ إذا عادوا أدراجهم ونعود لمواصلة النقاش حول صحة المحاكمة الغيابية من الناحية القانونية خاصة وقد اتضح لنا جلياً أن الإعلان للمتهمين بالحضور للمحاكمة لم تتبع فيه الإجراءات الصحيحة للإعلان في مثل الحالات التي لا يؤدي البحث اللازم إلي العثور علي الشخص المطلوب حضوره للمحاكمة ( مادة 63 أ ·ج) ولكن المتهمين في الحالة التي نحن بصددها كانوا في ضمانة أحمد صابر ولم يمكن العثور عليهم وكان يمكن أن يطبقوا نص المادة المشار إليه آنفاً (63) أو ما بعدها وعليه فقد حدث خطأ أو عيب شكلي في الإجراءات فهل يؤدي ذلك إلي إلغائها

إذا اطلعنا علي المادة 206 من القانون نفسه نجد أن العيوب الشكلية لا تأثير لها علي التدابير القضائية إذا كانت في جوهرها سليمة ولم يترتب عليها ضرر مقدر بأي من الخصوم ولا نجد أن ضرراً أصاب المتهمين الثلاثة أو غيرهم من هذه المحاكمة الغيابية ذلك لأننا نعتقد أن البينات كانت كافية لأدانتهم وأن العقوبة كانت مناسبة لما ارتكبوا من مخالفة لقانون الجمارك والجوازات وأن التدابير القضائية كانت في جوهرها سليمة ولم يترتب عليها أي ضرر بأي من المحكوم عليهم غيابياً وعليه نري إن وافق الزميلان المحترمان أن يكون قرار تأييد حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة الموضوع ورفض الطلب

القاضي :  محمد أحمد سليمان شاهين

التاريـخ :  6/ 6 /1999م

أوافق

القاضي :  سر الختم صالح علي            

التاريـخ :   9/ 6 / 1999م

السابقة التي استدل بها الأستاذ مقدم الطلب لا علاقـة لها بالأمــر الذي يتحــدث عنه فهي تتحدث عن الحصول علي الإذن مسبقاً قبل الشروع في المحاكمة وهــذا أمــر وجوبي ولكن في محاكمتنا هذه هناك إذن كتاب مرفق والسؤال الذي طرحــه الأستاذ بشــأن أن يكون الإذن من النائب العام أو الوكيل شخصياً لا معني له الآن لأنه مــن المستحيل عمل ذلك بالنسبة لبقاع السودان المختلفة وعن البند الثاني من المادة 214 جمارك يتضح أنه يمكن التفويض ومستند اتهام (1) يدل علي وجــود ذلك التفويض ومن ثم نجد أن الإذن بالمحاكمة موجود وبالنسبة لما أثاره حول المــادة 134 إجراءات جنائية فإن البند (1) الفقرة (ج) تعالج الأمر بالإضافة إلي ما أورده مولانا العالم إسماعيل عطية بشأن المادة 206 من ذات القانون أخلص مـن ذلك إلي الاتفـاق مــع الأخوين العالمين فيمــا ذهبا إليـــه

 

▸ حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد فوق حكومة السودان //ضد// عبد الله أحمد عثمان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. حكومة السودان //ضد// عبد الرحيم السيد وآخرين

حكومة السودان //ضد// عبد الرحيم السيد وآخرين

المحكمة  العليا

سعادة السيد/ إسماعيل عطيه موسى               قاضي المحكمة العليا       رئيسا

سعادة السيد /  محمد أحمد سليمان شاهين          قاضي المحكمة العليا     عضوا

سعادة السيد /  سر الختم صالح علي              قاضي المحكمة العليا    عضوا

حكومة السودان //ضد//  عبد الرحيم السيد وآخرين

م ع / ف ج / 164 / 1999م

إجراءات جنائية  - العيوب الشكلية - أثرها  -  المادة 206

قانون الجمارك لسنة 1406هـ -  التهريب  -  الجهة المناط بها الإذن اللازم للمحاكمة - المادة 198(1)ج والمادة 214(1) من قانون الجمارك

2-   وفقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية أن العيوب الشكلية لا تأثير لها علي التدابير القضائية إذا كانت في جوهرها سليمة ولم يترتب عليها ضرر مقدر بأي من الخصوم

1-   اللجنة القومية لمكافحة التهريب هــي الجهـة المنوط  بها إصدار الإذن اللازم للمحاكمة

المحامون :

الأستاذ/ مصطفي محمد إبراهيم                           عن المحكوم عليهم

الحكـــم

القاضي :  إسماعيل عطية موسى

التاريـخ :  12 / 5 /1999م

أدانت محكمة جنايات بلدية دنقلا الشمالية كلاً من حسين وإدريس وعبد الرحيم وأحمد حميدة وسليمان جمعه وجمال بابكر تحت المادة 198/1/ج من قانون الجمارك سنة 1406هـ وحكمت علي حسين وإدريس بالسجن لمدة شهر تبدأ من يوم 9/12/1998م كما حكمت بالغرامة مليون ج علي كل واحد من بقية المتهمين وقررت مصادرة البضائع المهربة والمحجوزة بإعلانات الحجز 34 38 40 43 48 98 ومصادرة العربات التي استعملت في التهريب والمحجوزة بإعلانات الحجز 35 37 39 41 44 46/98 وبرأت المتهم جبارة مجور جمعه وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بقرارها رقم فج/50/99 بتاريخ 6/2/1999م ومن ثم كان هذا الطلب المقدم من الأستاذ المحامي مصطفي محمد إبراهيم نيابة عن المحكوم عليهم عبد الرحيم السيد وأحمد حميدة وسليمان أحمد جمعة لفحص الإجراءات للتأكد من سلامتها وتطبيق العدالة وقد أثار الأستاذ ضمن ما أثار من نقاط الآتي :

1 -  المحاكمة تمت دون الحصول علي الإذن اللازم قانوناً من النائب العام أو الوكيل علماً بأن الوكيل المقصود هو وكيل الديوان وليس أي وكيل نيابة مما يشكل مخالفة لنص المادة 214(1) من قانون الجمارك 1406هـ

2 -  المحاكمة الغيابية لم يراع فيها نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991م

3 -  العربات المصادرة كانت في طريقها لمحطة كرب الندم الجمركية والقبض عليها وهي تسير في المنعرج المتجه جنوباً كان مجرد سوء حظ ويطلب  الأستاذ المحامي من هذه المحكمة أن تستبدل بالمصادرة الغرامة خاصة وأن المحاكمة الغيابية حرمت المحكوم عليهم من الدفاع عن أنفسهم

وتتلخص الوقائع في أن تيم مكافحة التهريب قد تمكن من القبض علي عدد من المتهمين يحملون بضائع علي عربات لاندكروزر قادمة من ليبيا دون أن تمر علي محطة الجمارك لدفع الرسوم المقررة علي تلك البضائع قبل دخولها الأراضي السودانية وكذلك بقية الإجراءات الخاصة بالأوراق الثبوتية للعربات والركاب

وفي ردنا علي النقاط التي أثارها الأستاذ المحامي نقول في النقطة الأولي أن الإذن المطلوب لمحاكمة المتهمين تحت قانون الجمارك قد تم الحصول عليه بطريقة قانونية من اللجنة الفرعية لمكافحة التهريب وهي الجهة المنوط بها إصدار الأوراق اللازمة للمحاكمة وذلك بموجب خطاب مقرر اللجنة بالولاية الشمالية الذي أشار فيه إلي البلاغ رقم 257/98 وإعلانات الحجز رقم 32 إلي 48/98 كما أشار أيضاً للسلطة المخولة لتلك اللجنة بموجب نص المادة 214(1) من قانون الجمارك كما وجه بضرورة المحاكمة والجدير بالذكر أن وكيل نيابة دنقلا السيد محمد محمود قد ظهر ممثلاً للاتهام وظل يباشر مهمته حتى النهاية ولا يشترط أن يصدر من الوزير ( النائب العام ) ولا الوكيل شخصياً وقد صدر الإذن اللازم لمحاكمة مرتكبي مخالفة قانون الجمارك من الجهة المناط بها سلطة منح الإذن وهي اللجنة الفرعية لمكافحة التهريب ( أنظر مستند اتهام رقم (1) في البلاغ رقم 257/98 وأوامر الحجز أما المحاكمة الغيابية فقد تمت فعلاً دون مراعاة متطلبات المادة 134 من القانون الجنائي سنة 1991م الفقرة (2) حيث لم أجد أن الإعلان بالحضور قد تم بالطريقة المنصوص عليها في الباب الرابع والإحضار والضبط والضمان الفصل الأول التكليف بالحضور ولعل السبب يرجع إلي أن كل المتهمين كانوا في ضمانة أحمد صابر الذي عجز عن إحضارهم واتخذت الإجراءات القانونية ضده وتم القبض علي حسن وإدريس ولم يعثر علي الآخرين ومن ضمنهم هؤلاء الثلاثة الذين يدافع الأستاذ عنهم ويقول أنهم أخبروا عن عدم إعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ولعل العربات المصادرة لا تخصهم ويتساءل كيف تصادر بدون علم أصحابها ويلتمس تبديل بالمصادرة الغرامة ويلاحظ أنهم لم يدفعوا ما عليهم من غرامة فقد حكم علي كل منهم بالغرامة مليون ج واختفوا غير عابئين بما يحدث لضامنهم أحمد صابر فكيف ظهروا الآن وقد فوتوا فرص الدفاع عن أنفسهم وما هو دفاعهم وهم يعلمون أن كثيراً من زملائهم في هذا الاتهام قد قبلوا التسوية فأخلي سبيلهم وتحاكم حضورياً كل من رفض التسوية ومعني ذلك أنهم مقتنعون بعدم جدوى دفاعهم فقد تم القبض عليهم علي بعد 170 كيلو متراً بعيداً عن نقطة الجمارك داخل الأراضي السودانية وثبت أنهم تركوا الطريق " المجرور " الرئيسي الذي يسير به كل من أراد أن يلتزم بالقانون ويمر علي نقطة الجمارك ويدفع الرسوم الجمركية المقررة علي كل البضائع التي يحملها في عربته اللاندكروزر " عابرة الصحراء " لقد سلك كل المتهمين طريقاً وعرة جبلية تنتشر فيها كثبان الرمال لقد كان كل من حسن وإدريس يقود عربة بدون لوحات ويسير ليلاً ولما لاحظ أن تيم المطاردة من خلفه أطفأ نور العربة وأصر علي مواصلة السير هرباً من القبض عليه وانكشاف أمره الأمر الذي اضطر تيم المطاردة أن يطلق النار علي الهاربين والمتهربين من دفع رسوم الجمارك علي ما يحملون من بضائع دخلت السودان من بلد آخر ولم يتمكن التيم من القبض عليهما إلاّ بعد أن تعطلت إحدى العربات ولقد ثبت أيضاً أن بقية المتهمين المحكوم عليهم بالغرامة والمصادرة والذين يطالب الأستاذ المحامي بإلغاء الإدانة والعقوبة في حقهم - ثبت أنهم كانوا يقودون عرباتهم المحملة بالبضائع المستوردة من ليبيا والتي دخلت الأراضي السودانية بطريقة غير مشروعة متفادية دفع الرسوم الجمركية عن البضائع التي كانت علي متن تلك العربات وهي أقمشة وأحذية وخلافها كما مكنت أشخاصاً وعربات بدون لوحات ولا أوراق ثبوتية من العبور من ليبيا للسودان متخذة طريقاً لا يسلكه إلا من أراد مخالفة القوانين السودانية فما هو إذن خط دفاع المتهمين غير ما سبق أن ذكروه من أنهم كانوا يسيرون بالطريق الرئيسي المتجه لنقطة جمارك كرب الندم لقد ثبت من إفادات أفراد تيم مكافحة التهريب في تلك المنطقة أن المكان الذي ضبطت فيه العربــات التي كـان يقــــودها المتهمــــون 1- عبد الرحيم السيد علي 2- أحمد حميدة 3- سليمان جمعه وآخر كانت داخل الأراضي السودانية وقد تركت نقطة الجمارك علي بعد 170كيلو متراً خلف ذلك المكان أي أنهم تجاوزوا النقطة بمسافة طويلة لا يمكن القول من تلك النقطة أنهم كانوا قاصديها لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل دخول الأراضي السودانية إلاّ إذا عادوا أدراجهم ونعود لمواصلة النقاش حول صحة المحاكمة الغيابية من الناحية القانونية خاصة وقد اتضح لنا جلياً أن الإعلان للمتهمين بالحضور للمحاكمة لم تتبع فيه الإجراءات الصحيحة للإعلان في مثل الحالات التي لا يؤدي البحث اللازم إلي العثور علي الشخص المطلوب حضوره للمحاكمة ( مادة 63 أ ·ج) ولكن المتهمين في الحالة التي نحن بصددها كانوا في ضمانة أحمد صابر ولم يمكن العثور عليهم وكان يمكن أن يطبقوا نص المادة المشار إليه آنفاً (63) أو ما بعدها وعليه فقد حدث خطأ أو عيب شكلي في الإجراءات فهل يؤدي ذلك إلي إلغائها

إذا اطلعنا علي المادة 206 من القانون نفسه نجد أن العيوب الشكلية لا تأثير لها علي التدابير القضائية إذا كانت في جوهرها سليمة ولم يترتب عليها ضرر مقدر بأي من الخصوم ولا نجد أن ضرراً أصاب المتهمين الثلاثة أو غيرهم من هذه المحاكمة الغيابية ذلك لأننا نعتقد أن البينات كانت كافية لأدانتهم وأن العقوبة كانت مناسبة لما ارتكبوا من مخالفة لقانون الجمارك والجوازات وأن التدابير القضائية كانت في جوهرها سليمة ولم يترتب عليها أي ضرر بأي من المحكوم عليهم غيابياً وعليه نري إن وافق الزميلان المحترمان أن يكون قرار تأييد حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة الموضوع ورفض الطلب

القاضي :  محمد أحمد سليمان شاهين

التاريـخ :  6/ 6 /1999م

أوافق

القاضي :  سر الختم صالح علي            

التاريـخ :   9/ 6 / 1999م

السابقة التي استدل بها الأستاذ مقدم الطلب لا علاقـة لها بالأمــر الذي يتحــدث عنه فهي تتحدث عن الحصول علي الإذن مسبقاً قبل الشروع في المحاكمة وهــذا أمــر وجوبي ولكن في محاكمتنا هذه هناك إذن كتاب مرفق والسؤال الذي طرحــه الأستاذ بشــأن أن يكون الإذن من النائب العام أو الوكيل شخصياً لا معني له الآن لأنه مــن المستحيل عمل ذلك بالنسبة لبقاع السودان المختلفة وعن البند الثاني من المادة 214 جمارك يتضح أنه يمكن التفويض ومستند اتهام (1) يدل علي وجــود ذلك التفويض ومن ثم نجد أن الإذن بالمحاكمة موجود وبالنسبة لما أثاره حول المــادة 134 إجراءات جنائية فإن البند (1) الفقرة (ج) تعالج الأمر بالإضافة إلي ما أورده مولانا العالم إسماعيل عطية بشأن المادة 206 من ذات القانون أخلص مـن ذلك إلي الاتفـاق مــع الأخوين العالمين فيمــا ذهبا إليـــه

 

▸ حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد فوق حكومة السودان //ضد// عبد الله أحمد عثمان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. حكومة السودان //ضد// عبد الرحيم السيد وآخرين

حكومة السودان //ضد// عبد الرحيم السيد وآخرين

المحكمة  العليا

سعادة السيد/ إسماعيل عطيه موسى               قاضي المحكمة العليا       رئيسا

سعادة السيد /  محمد أحمد سليمان شاهين          قاضي المحكمة العليا     عضوا

سعادة السيد /  سر الختم صالح علي              قاضي المحكمة العليا    عضوا

حكومة السودان //ضد//  عبد الرحيم السيد وآخرين

م ع / ف ج / 164 / 1999م

إجراءات جنائية  - العيوب الشكلية - أثرها  -  المادة 206

قانون الجمارك لسنة 1406هـ -  التهريب  -  الجهة المناط بها الإذن اللازم للمحاكمة - المادة 198(1)ج والمادة 214(1) من قانون الجمارك

2-   وفقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية أن العيوب الشكلية لا تأثير لها علي التدابير القضائية إذا كانت في جوهرها سليمة ولم يترتب عليها ضرر مقدر بأي من الخصوم

1-   اللجنة القومية لمكافحة التهريب هــي الجهـة المنوط  بها إصدار الإذن اللازم للمحاكمة

المحامون :

الأستاذ/ مصطفي محمد إبراهيم                           عن المحكوم عليهم

الحكـــم

القاضي :  إسماعيل عطية موسى

التاريـخ :  12 / 5 /1999م

أدانت محكمة جنايات بلدية دنقلا الشمالية كلاً من حسين وإدريس وعبد الرحيم وأحمد حميدة وسليمان جمعه وجمال بابكر تحت المادة 198/1/ج من قانون الجمارك سنة 1406هـ وحكمت علي حسين وإدريس بالسجن لمدة شهر تبدأ من يوم 9/12/1998م كما حكمت بالغرامة مليون ج علي كل واحد من بقية المتهمين وقررت مصادرة البضائع المهربة والمحجوزة بإعلانات الحجز 34 38 40 43 48 98 ومصادرة العربات التي استعملت في التهريب والمحجوزة بإعلانات الحجز 35 37 39 41 44 46/98 وبرأت المتهم جبارة مجور جمعه وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بقرارها رقم فج/50/99 بتاريخ 6/2/1999م ومن ثم كان هذا الطلب المقدم من الأستاذ المحامي مصطفي محمد إبراهيم نيابة عن المحكوم عليهم عبد الرحيم السيد وأحمد حميدة وسليمان أحمد جمعة لفحص الإجراءات للتأكد من سلامتها وتطبيق العدالة وقد أثار الأستاذ ضمن ما أثار من نقاط الآتي :

1 -  المحاكمة تمت دون الحصول علي الإذن اللازم قانوناً من النائب العام أو الوكيل علماً بأن الوكيل المقصود هو وكيل الديوان وليس أي وكيل نيابة مما يشكل مخالفة لنص المادة 214(1) من قانون الجمارك 1406هـ

2 -  المحاكمة الغيابية لم يراع فيها نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991م

3 -  العربات المصادرة كانت في طريقها لمحطة كرب الندم الجمركية والقبض عليها وهي تسير في المنعرج المتجه جنوباً كان مجرد سوء حظ ويطلب  الأستاذ المحامي من هذه المحكمة أن تستبدل بالمصادرة الغرامة خاصة وأن المحاكمة الغيابية حرمت المحكوم عليهم من الدفاع عن أنفسهم

وتتلخص الوقائع في أن تيم مكافحة التهريب قد تمكن من القبض علي عدد من المتهمين يحملون بضائع علي عربات لاندكروزر قادمة من ليبيا دون أن تمر علي محطة الجمارك لدفع الرسوم المقررة علي تلك البضائع قبل دخولها الأراضي السودانية وكذلك بقية الإجراءات الخاصة بالأوراق الثبوتية للعربات والركاب

وفي ردنا علي النقاط التي أثارها الأستاذ المحامي نقول في النقطة الأولي أن الإذن المطلوب لمحاكمة المتهمين تحت قانون الجمارك قد تم الحصول عليه بطريقة قانونية من اللجنة الفرعية لمكافحة التهريب وهي الجهة المنوط بها إصدار الأوراق اللازمة للمحاكمة وذلك بموجب خطاب مقرر اللجنة بالولاية الشمالية الذي أشار فيه إلي البلاغ رقم 257/98 وإعلانات الحجز رقم 32 إلي 48/98 كما أشار أيضاً للسلطة المخولة لتلك اللجنة بموجب نص المادة 214(1) من قانون الجمارك كما وجه بضرورة المحاكمة والجدير بالذكر أن وكيل نيابة دنقلا السيد محمد محمود قد ظهر ممثلاً للاتهام وظل يباشر مهمته حتى النهاية ولا يشترط أن يصدر من الوزير ( النائب العام ) ولا الوكيل شخصياً وقد صدر الإذن اللازم لمحاكمة مرتكبي مخالفة قانون الجمارك من الجهة المناط بها سلطة منح الإذن وهي اللجنة الفرعية لمكافحة التهريب ( أنظر مستند اتهام رقم (1) في البلاغ رقم 257/98 وأوامر الحجز أما المحاكمة الغيابية فقد تمت فعلاً دون مراعاة متطلبات المادة 134 من القانون الجنائي سنة 1991م الفقرة (2) حيث لم أجد أن الإعلان بالحضور قد تم بالطريقة المنصوص عليها في الباب الرابع والإحضار والضبط والضمان الفصل الأول التكليف بالحضور ولعل السبب يرجع إلي أن كل المتهمين كانوا في ضمانة أحمد صابر الذي عجز عن إحضارهم واتخذت الإجراءات القانونية ضده وتم القبض علي حسن وإدريس ولم يعثر علي الآخرين ومن ضمنهم هؤلاء الثلاثة الذين يدافع الأستاذ عنهم ويقول أنهم أخبروا عن عدم إعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ولعل العربات المصادرة لا تخصهم ويتساءل كيف تصادر بدون علم أصحابها ويلتمس تبديل بالمصادرة الغرامة ويلاحظ أنهم لم يدفعوا ما عليهم من غرامة فقد حكم علي كل منهم بالغرامة مليون ج واختفوا غير عابئين بما يحدث لضامنهم أحمد صابر فكيف ظهروا الآن وقد فوتوا فرص الدفاع عن أنفسهم وما هو دفاعهم وهم يعلمون أن كثيراً من زملائهم في هذا الاتهام قد قبلوا التسوية فأخلي سبيلهم وتحاكم حضورياً كل من رفض التسوية ومعني ذلك أنهم مقتنعون بعدم جدوى دفاعهم فقد تم القبض عليهم علي بعد 170 كيلو متراً بعيداً عن نقطة الجمارك داخل الأراضي السودانية وثبت أنهم تركوا الطريق " المجرور " الرئيسي الذي يسير به كل من أراد أن يلتزم بالقانون ويمر علي نقطة الجمارك ويدفع الرسوم الجمركية المقررة علي كل البضائع التي يحملها في عربته اللاندكروزر " عابرة الصحراء " لقد سلك كل المتهمين طريقاً وعرة جبلية تنتشر فيها كثبان الرمال لقد كان كل من حسن وإدريس يقود عربة بدون لوحات ويسير ليلاً ولما لاحظ أن تيم المطاردة من خلفه أطفأ نور العربة وأصر علي مواصلة السير هرباً من القبض عليه وانكشاف أمره الأمر الذي اضطر تيم المطاردة أن يطلق النار علي الهاربين والمتهربين من دفع رسوم الجمارك علي ما يحملون من بضائع دخلت السودان من بلد آخر ولم يتمكن التيم من القبض عليهما إلاّ بعد أن تعطلت إحدى العربات ولقد ثبت أيضاً أن بقية المتهمين المحكوم عليهم بالغرامة والمصادرة والذين يطالب الأستاذ المحامي بإلغاء الإدانة والعقوبة في حقهم - ثبت أنهم كانوا يقودون عرباتهم المحملة بالبضائع المستوردة من ليبيا والتي دخلت الأراضي السودانية بطريقة غير مشروعة متفادية دفع الرسوم الجمركية عن البضائع التي كانت علي متن تلك العربات وهي أقمشة وأحذية وخلافها كما مكنت أشخاصاً وعربات بدون لوحات ولا أوراق ثبوتية من العبور من ليبيا للسودان متخذة طريقاً لا يسلكه إلا من أراد مخالفة القوانين السودانية فما هو إذن خط دفاع المتهمين غير ما سبق أن ذكروه من أنهم كانوا يسيرون بالطريق الرئيسي المتجه لنقطة جمارك كرب الندم لقد ثبت من إفادات أفراد تيم مكافحة التهريب في تلك المنطقة أن المكان الذي ضبطت فيه العربــات التي كـان يقــــودها المتهمــــون 1- عبد الرحيم السيد علي 2- أحمد حميدة 3- سليمان جمعه وآخر كانت داخل الأراضي السودانية وقد تركت نقطة الجمارك علي بعد 170كيلو متراً خلف ذلك المكان أي أنهم تجاوزوا النقطة بمسافة طويلة لا يمكن القول من تلك النقطة أنهم كانوا قاصديها لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل دخول الأراضي السودانية إلاّ إذا عادوا أدراجهم ونعود لمواصلة النقاش حول صحة المحاكمة الغيابية من الناحية القانونية خاصة وقد اتضح لنا جلياً أن الإعلان للمتهمين بالحضور للمحاكمة لم تتبع فيه الإجراءات الصحيحة للإعلان في مثل الحالات التي لا يؤدي البحث اللازم إلي العثور علي الشخص المطلوب حضوره للمحاكمة ( مادة 63 أ ·ج) ولكن المتهمين في الحالة التي نحن بصددها كانوا في ضمانة أحمد صابر ولم يمكن العثور عليهم وكان يمكن أن يطبقوا نص المادة المشار إليه آنفاً (63) أو ما بعدها وعليه فقد حدث خطأ أو عيب شكلي في الإجراءات فهل يؤدي ذلك إلي إلغائها

إذا اطلعنا علي المادة 206 من القانون نفسه نجد أن العيوب الشكلية لا تأثير لها علي التدابير القضائية إذا كانت في جوهرها سليمة ولم يترتب عليها ضرر مقدر بأي من الخصوم ولا نجد أن ضرراً أصاب المتهمين الثلاثة أو غيرهم من هذه المحاكمة الغيابية ذلك لأننا نعتقد أن البينات كانت كافية لأدانتهم وأن العقوبة كانت مناسبة لما ارتكبوا من مخالفة لقانون الجمارك والجوازات وأن التدابير القضائية كانت في جوهرها سليمة ولم يترتب عليها أي ضرر بأي من المحكوم عليهم غيابياً وعليه نري إن وافق الزميلان المحترمان أن يكون قرار تأييد حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة الموضوع ورفض الطلب

القاضي :  محمد أحمد سليمان شاهين

التاريـخ :  6/ 6 /1999م

أوافق

القاضي :  سر الختم صالح علي            

التاريـخ :   9/ 6 / 1999م

السابقة التي استدل بها الأستاذ مقدم الطلب لا علاقـة لها بالأمــر الذي يتحــدث عنه فهي تتحدث عن الحصول علي الإذن مسبقاً قبل الشروع في المحاكمة وهــذا أمــر وجوبي ولكن في محاكمتنا هذه هناك إذن كتاب مرفق والسؤال الذي طرحــه الأستاذ بشــأن أن يكون الإذن من النائب العام أو الوكيل شخصياً لا معني له الآن لأنه مــن المستحيل عمل ذلك بالنسبة لبقاع السودان المختلفة وعن البند الثاني من المادة 214 جمارك يتضح أنه يمكن التفويض ومستند اتهام (1) يدل علي وجــود ذلك التفويض ومن ثم نجد أن الإذن بالمحاكمة موجود وبالنسبة لما أثاره حول المــادة 134 إجراءات جنائية فإن البند (1) الفقرة (ج) تعالج الأمر بالإضافة إلي ما أورده مولانا العالم إسماعيل عطية بشأن المادة 206 من ذات القانون أخلص مـن ذلك إلي الاتفـاق مــع الأخوين العالمين فيمــا ذهبا إليـــه

 

▸ حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد فوق حكومة السودان //ضد// عبد الله أحمد عثمان ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©