تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد

حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد

المحكمة العليا

سعادة السيد / إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا رئيسا

سعادة السيد / محمد أحمد سليمان شاهين قاضي المحكمة العليا عضوا

سعادة السيدة / د بدرية عبد المنعم حسونه قاضي المحكمة العليا عضوا

حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد

م ع / ط ج/607/1999م

قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 1997م - توصيلات مياه الصرف الصحي - المادة 8(2) من قانون حماية وترقية البيئة

1- نص المادة 8(2) من قانون حماية وترقية البيئة يعالج أمر إنشاء توصيلات مياه الصرف الصحي ويستوفي هذا الشرط بالتصديق الإداري للخرط وبالتالي قيام المباني معها توصيلات الصرف الصحي

2- ما ينشأ لاحقاً في هذه التوصيلات من سوء الاستعمال أو كثرة مستعملي هذه التوصيلات لا تنطبق المادة عليه

3- قانون حماية وترقية البيئة صدر عام 1997م ولا يسري بأثر رجعي ولم يكن هناك قانون قبله يتعلق بموضوع هذا القانون وإنما كان يحكم هذا الأمر قانون تنظيم المباني

الحكـــم

القاضي : د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريـخ : 1 / 4 /1999م

هذا طلب طعن تقدم به محامي الطاعن ضد قرار محكمة الاستئناف الصادر بإلغاء الإدانة والعقوبة واطلاق سراح المتهم

من حيث الشكل :

قدم الطلب في 7/7/1999م تم استلام القرار موضوع الطعن في 24/6/1999م لذلك فهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني

من حيث الموضوع :

تقدم رئيس اتحاد ملاك الشقق التي تملكوها من الشركة السودانية لتمليك العقارات التي يمتلكها المشكو ضده أن المجمع السكني يتكون من أربع أبراج حسب الخرط المصدق عليها وعدد الشقق 40 شقه بواقع 10 شقق لكل برج وأن سكان الشقق حوالي 20 أسرة وأنهم منذ استلامهم للشقق خاصتهم كان هناك خلل واضحٌ في شبكة الصرف الصحي الخاص بالمجمع وأن عدد الآبار بالمجمع السكني بئران و4 أحواض تحليل وأن أصلحت تملأ وتطفح في الشارع وإن إدارة الصرف الصحي أعدت تقريراً مستند اتهام (1) التي أشارت فيه أن أحواض التحليل لا تعمل بالكفاية المطلوبة لسوء التصميم والتنفيذ والتشغيل وعدم المطابقة للمواصفات الهندسية المطلوبة :

ولقد اتضح أن الآبار مليئة بالمياه وتستخدم عربات لشفط المياه باستمرار

استمعت المحكمة لقضية الاتهام والدفاع وأصدرت حكمها بمخالفة المتهم للمادة 8 الفقرة (2) من قانون حماية البيئة وذلك بالغرامة 350000 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهر من يوم 13/9/1998م وإلزامه بحفر بئرين وواحد حوض تحليل وفقاً للمواصفات الهندسية والفنية المطلوبة وتحت إشراف سلطات الصرف الصحي بولاية الخرطوم ومراجعة أحجام (السلفتنك) الثلاثة الخاصة بالمجمع لتطابق المواصفات الهندسية المطلوبة مع عدد الشقق والسكان ومراجعة توصيلات المواسير 4 بوصة و2 وواحد ونصف بوصة وتركيبها بالصورة الفنية وتحت إشراف سلطات الصرف الصحي بالولاية لم يرضي المحكوم ضده بالحكم فتقدم باستئناف أمام محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها موضوع الطعن

أسباب الطعن

إن قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم هو القانون الذي ينظم ويراقب ويعاقب المخالفين لقواعد القانون هو الواجب التطبيق أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وذلك بإحالة الموضوع إلي المحاكم المدنية وأن الشكوى من اختصاص محكمة الموضوع وذلك لأن القانون الواجب التطبيق هو قانون حماية وترقية البيئة

للفصل في الطعن نري الآتي :

أولاً : الأدلة التي طرحت في هذه الدعوى هي :

(أ ) مستند اتهام (1) صادر من اللجنة الفنية لادارة الصرف الصحي تقول اللجنة فيه

" إن الآبار ممتلئة بمياه الصرف وتستخدم عربات الشفط في نزح المياه باستمرار ويجب نظافتها وتقويصها إذا لزم الأمـــر وأن أحـــواض التحليل لا تعمـــل بالكفاية المطلوبة لســـوء التصميم والتنفيذ والتشغيل وعــدم المطابقـــة للمواصفات الهندسيـة المطلوبة الاستيوس ووصل المواسير عشوائي للغاية وغير مطابق للمواصفات السليمة - خطوط الصرف الأرضية تحتاج :

(أ ) تطهير وصيانة شاملة

(ب) مستند بدون رقم صادر من الإدارة الفنية قسم المخالفات أصدرت القرار الآتي :

إن الأحواض أقل حجماً من كمية الصرف ولابد أن يعاد النظر فيها حيث أن كل عمارة تحتاج إلي وحدة منفصلة عن الأخرى ولا بد من الالتزام بالمواصفات الفنية حيث يكافئ حجم الحوض كمية صرف المياه

لا بد من تنفيذ المانهولات وأحواض التحليل من الخرسانة المسلحة لأن هذه المنطقة تربتها طينية لابد من تنفيذ أعمدة الصرف حسب المواصفات الهندسية والفنية المعمول بها

قــررت اللجنة تصحيح هــذا الوضــع حتى لا يلحــق الضـــرر بالمبني ويؤدي إلي كارث

جاء في أقوال شاهد الاتهام الأول :

إن أحواض التحليل لا تعمل بالكفاية المطلوبة وذلك لعدم انطباقها للمواصفات الهندسية المطلوبة ولسوء التصميم والتنفيذ وان غرف التفتيش مغطاة بطريقة عشوائية وغير محكمة القفل

جاء في أقوال شاهد الاتهام (2)

أن الآبار موضوع البلاغ لا تسع حجم الشقق والتوصيلات الخاصة بالعمارة غير معمول بالطريقة الهندسية المطلوبة مواسير الصرف الجايه من المقاعد غير سليمة وغير معده بالصورة المطلوبة

حجم السبتينتانك لا يطابق حجم المواصفات الهندسية المطلوبة

شاهد الاتهام الثالث يقول أن الآبار تطفح بمعدل مرة واحدة في الشهر يوجد 2 حوض ترسيب للمجمع وعندما تملأ الآبار تطفح الأحواض

من عرض الأدلة نري أن هناك خللاً في توصيلات الصرف الصحي وتقارير المهندسين الفنيين تثبت أن أحواض التحليل لا تعمل بالكفاية المطلوبة لسوء التصميم والتنفيذ والتشغيل وعدم المطابقة للمواصفات الهندسية

المادة 8 من قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 1997م تشترط أن تكون توصيلات المياه العذبة والصرف الصحي في حالة مطابقة للمواصفات الفنية وفي حالة عدم استيفاء الشروط الفنية يكون هناك مخالفة لنص المادة المشار إليها

كما تنص المادة 77 من قانون صحة البيئة ومكافحة الأوبئة لسنة 1999م علي وجوب إنشاء مراحيض بمواصفات صحية مقبولة لدي السلطات الصحية

بناء علي ذلك نري أن محكمة الموضوع استندت علي أدلة مقبولة قانوناً وقد تأكد لنا في نطاق رقابتنا للمنطلق القضائي أن تثبت لنا صلاحية الأدلة الواردة في حكم المحكمة الابتدائية وعدم سلامة ما توصل إليه حكم محكمة الاستئناف مما يجعلنا نري سلامة حكم محكمة الموضوع مما ينبغي لنا تأييده ونقض حكم محكمة الاستئناف

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريـخ : 4 /4 /2000م

مع احترامي لرأي الأخت الكريمة فاني أختلف معها في ما ذهبت إليه ذلك لأن نص المادة 8(2) من قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لا تنطبق علي هذه الدعوى ونصها 8(2) (لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعمل توصيلات للمياه العذبة أو مياه الصرف الصحي إلا بعد الحصول علي تصديق من الهيئة أو إدارة الصرف الصحي وبعد التعهد باستيفاء الشروط الفنية المطلوبة لذلك )

وعدم انطباق النص لأن هذا النص يعالج أمر إنشاء توصيلات مياه الصرف الصحي وقد استوفي المتهم هذا الشرط بالتصديق الإداري للخرط وبالتالي قيام المباني ومعها توصيلات الصرف الصحي وما ينشأ لاحقاً فـي هـذه التوصيلات ســوء الاستعمال أو كثرة مستعملي هـذه التوصيلات لا تنطبـــق المــادة عليه ثـم أن التوصيلات قد تمــت عام 1992م والقانون قد صدر عام 1997م ولا يسري القانون بأثر رجعي ولم يكن هناك قانون يتعلق بموضوع هذا القانون بدليل أن هذا القانون لم ينص علـــي إلغاء قانون سابق عليه وإنما كان بحكــم هـذا الأمر قانون تنظيم المباني أما المــادة 77 مــن قانون الصحـة العامــة ومكافحة الأوبئة لسنة 1999م فلا علاقة لها بهذا الموضوع لأن الأمر لا يتعلق بمرحاض إنما توصيلات المياه فـي الصـرف الصحــي عليه أري تأييد قــرار محكمة الاستئناف

القاضي : محمد أحمد سليمان شاهين

التاريـخ : 9/4/ 2000م

أوافق الرأي الثاني لأسبابه

▸ حكومة السودان //ضد// بلال بخيت حماد وآخر فوق حكومة السودان //ضد// عبد الرحيم السيد وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد

حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد

المحكمة العليا

سعادة السيد / إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا رئيسا

سعادة السيد / محمد أحمد سليمان شاهين قاضي المحكمة العليا عضوا

سعادة السيدة / د بدرية عبد المنعم حسونه قاضي المحكمة العليا عضوا

حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد

م ع / ط ج/607/1999م

قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 1997م - توصيلات مياه الصرف الصحي - المادة 8(2) من قانون حماية وترقية البيئة

1- نص المادة 8(2) من قانون حماية وترقية البيئة يعالج أمر إنشاء توصيلات مياه الصرف الصحي ويستوفي هذا الشرط بالتصديق الإداري للخرط وبالتالي قيام المباني معها توصيلات الصرف الصحي

2- ما ينشأ لاحقاً في هذه التوصيلات من سوء الاستعمال أو كثرة مستعملي هذه التوصيلات لا تنطبق المادة عليه

3- قانون حماية وترقية البيئة صدر عام 1997م ولا يسري بأثر رجعي ولم يكن هناك قانون قبله يتعلق بموضوع هذا القانون وإنما كان يحكم هذا الأمر قانون تنظيم المباني

الحكـــم

القاضي : د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريـخ : 1 / 4 /1999م

هذا طلب طعن تقدم به محامي الطاعن ضد قرار محكمة الاستئناف الصادر بإلغاء الإدانة والعقوبة واطلاق سراح المتهم

من حيث الشكل :

قدم الطلب في 7/7/1999م تم استلام القرار موضوع الطعن في 24/6/1999م لذلك فهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني

من حيث الموضوع :

تقدم رئيس اتحاد ملاك الشقق التي تملكوها من الشركة السودانية لتمليك العقارات التي يمتلكها المشكو ضده أن المجمع السكني يتكون من أربع أبراج حسب الخرط المصدق عليها وعدد الشقق 40 شقه بواقع 10 شقق لكل برج وأن سكان الشقق حوالي 20 أسرة وأنهم منذ استلامهم للشقق خاصتهم كان هناك خلل واضحٌ في شبكة الصرف الصحي الخاص بالمجمع وأن عدد الآبار بالمجمع السكني بئران و4 أحواض تحليل وأن أصلحت تملأ وتطفح في الشارع وإن إدارة الصرف الصحي أعدت تقريراً مستند اتهام (1) التي أشارت فيه أن أحواض التحليل لا تعمل بالكفاية المطلوبة لسوء التصميم والتنفيذ والتشغيل وعدم المطابقة للمواصفات الهندسية المطلوبة :

ولقد اتضح أن الآبار مليئة بالمياه وتستخدم عربات لشفط المياه باستمرار

استمعت المحكمة لقضية الاتهام والدفاع وأصدرت حكمها بمخالفة المتهم للمادة 8 الفقرة (2) من قانون حماية البيئة وذلك بالغرامة 350000 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهر من يوم 13/9/1998م وإلزامه بحفر بئرين وواحد حوض تحليل وفقاً للمواصفات الهندسية والفنية المطلوبة وتحت إشراف سلطات الصرف الصحي بولاية الخرطوم ومراجعة أحجام (السلفتنك) الثلاثة الخاصة بالمجمع لتطابق المواصفات الهندسية المطلوبة مع عدد الشقق والسكان ومراجعة توصيلات المواسير 4 بوصة و2 وواحد ونصف بوصة وتركيبها بالصورة الفنية وتحت إشراف سلطات الصرف الصحي بالولاية لم يرضي المحكوم ضده بالحكم فتقدم باستئناف أمام محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها موضوع الطعن

أسباب الطعن

إن قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم هو القانون الذي ينظم ويراقب ويعاقب المخالفين لقواعد القانون هو الواجب التطبيق أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وذلك بإحالة الموضوع إلي المحاكم المدنية وأن الشكوى من اختصاص محكمة الموضوع وذلك لأن القانون الواجب التطبيق هو قانون حماية وترقية البيئة

للفصل في الطعن نري الآتي :

أولاً : الأدلة التي طرحت في هذه الدعوى هي :

(أ ) مستند اتهام (1) صادر من اللجنة الفنية لادارة الصرف الصحي تقول اللجنة فيه

" إن الآبار ممتلئة بمياه الصرف وتستخدم عربات الشفط في نزح المياه باستمرار ويجب نظافتها وتقويصها إذا لزم الأمـــر وأن أحـــواض التحليل لا تعمـــل بالكفاية المطلوبة لســـوء التصميم والتنفيذ والتشغيل وعــدم المطابقـــة للمواصفات الهندسيـة المطلوبة الاستيوس ووصل المواسير عشوائي للغاية وغير مطابق للمواصفات السليمة - خطوط الصرف الأرضية تحتاج :

(أ ) تطهير وصيانة شاملة

(ب) مستند بدون رقم صادر من الإدارة الفنية قسم المخالفات أصدرت القرار الآتي :

إن الأحواض أقل حجماً من كمية الصرف ولابد أن يعاد النظر فيها حيث أن كل عمارة تحتاج إلي وحدة منفصلة عن الأخرى ولا بد من الالتزام بالمواصفات الفنية حيث يكافئ حجم الحوض كمية صرف المياه

لا بد من تنفيذ المانهولات وأحواض التحليل من الخرسانة المسلحة لأن هذه المنطقة تربتها طينية لابد من تنفيذ أعمدة الصرف حسب المواصفات الهندسية والفنية المعمول بها

قــررت اللجنة تصحيح هــذا الوضــع حتى لا يلحــق الضـــرر بالمبني ويؤدي إلي كارث

جاء في أقوال شاهد الاتهام الأول :

إن أحواض التحليل لا تعمل بالكفاية المطلوبة وذلك لعدم انطباقها للمواصفات الهندسية المطلوبة ولسوء التصميم والتنفيذ وان غرف التفتيش مغطاة بطريقة عشوائية وغير محكمة القفل

جاء في أقوال شاهد الاتهام (2)

أن الآبار موضوع البلاغ لا تسع حجم الشقق والتوصيلات الخاصة بالعمارة غير معمول بالطريقة الهندسية المطلوبة مواسير الصرف الجايه من المقاعد غير سليمة وغير معده بالصورة المطلوبة

حجم السبتينتانك لا يطابق حجم المواصفات الهندسية المطلوبة

شاهد الاتهام الثالث يقول أن الآبار تطفح بمعدل مرة واحدة في الشهر يوجد 2 حوض ترسيب للمجمع وعندما تملأ الآبار تطفح الأحواض

من عرض الأدلة نري أن هناك خللاً في توصيلات الصرف الصحي وتقارير المهندسين الفنيين تثبت أن أحواض التحليل لا تعمل بالكفاية المطلوبة لسوء التصميم والتنفيذ والتشغيل وعدم المطابقة للمواصفات الهندسية

المادة 8 من قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 1997م تشترط أن تكون توصيلات المياه العذبة والصرف الصحي في حالة مطابقة للمواصفات الفنية وفي حالة عدم استيفاء الشروط الفنية يكون هناك مخالفة لنص المادة المشار إليها

كما تنص المادة 77 من قانون صحة البيئة ومكافحة الأوبئة لسنة 1999م علي وجوب إنشاء مراحيض بمواصفات صحية مقبولة لدي السلطات الصحية

بناء علي ذلك نري أن محكمة الموضوع استندت علي أدلة مقبولة قانوناً وقد تأكد لنا في نطاق رقابتنا للمنطلق القضائي أن تثبت لنا صلاحية الأدلة الواردة في حكم المحكمة الابتدائية وعدم سلامة ما توصل إليه حكم محكمة الاستئناف مما يجعلنا نري سلامة حكم محكمة الموضوع مما ينبغي لنا تأييده ونقض حكم محكمة الاستئناف

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريـخ : 4 /4 /2000م

مع احترامي لرأي الأخت الكريمة فاني أختلف معها في ما ذهبت إليه ذلك لأن نص المادة 8(2) من قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لا تنطبق علي هذه الدعوى ونصها 8(2) (لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعمل توصيلات للمياه العذبة أو مياه الصرف الصحي إلا بعد الحصول علي تصديق من الهيئة أو إدارة الصرف الصحي وبعد التعهد باستيفاء الشروط الفنية المطلوبة لذلك )

وعدم انطباق النص لأن هذا النص يعالج أمر إنشاء توصيلات مياه الصرف الصحي وقد استوفي المتهم هذا الشرط بالتصديق الإداري للخرط وبالتالي قيام المباني ومعها توصيلات الصرف الصحي وما ينشأ لاحقاً فـي هـذه التوصيلات ســوء الاستعمال أو كثرة مستعملي هـذه التوصيلات لا تنطبـــق المــادة عليه ثـم أن التوصيلات قد تمــت عام 1992م والقانون قد صدر عام 1997م ولا يسري القانون بأثر رجعي ولم يكن هناك قانون يتعلق بموضوع هذا القانون بدليل أن هذا القانون لم ينص علـــي إلغاء قانون سابق عليه وإنما كان بحكــم هـذا الأمر قانون تنظيم المباني أما المــادة 77 مــن قانون الصحـة العامــة ومكافحة الأوبئة لسنة 1999م فلا علاقة لها بهذا الموضوع لأن الأمر لا يتعلق بمرحاض إنما توصيلات المياه فـي الصـرف الصحــي عليه أري تأييد قــرار محكمة الاستئناف

القاضي : محمد أحمد سليمان شاهين

التاريـخ : 9/4/ 2000م

أوافق الرأي الثاني لأسبابه

▸ حكومة السودان //ضد// بلال بخيت حماد وآخر فوق حكومة السودان //ضد// عبد الرحيم السيد وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد

حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد

المحكمة العليا

سعادة السيد / إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا رئيسا

سعادة السيد / محمد أحمد سليمان شاهين قاضي المحكمة العليا عضوا

سعادة السيدة / د بدرية عبد المنعم حسونه قاضي المحكمة العليا عضوا

حكومة السودان //ضد// سامي صالح محمد

م ع / ط ج/607/1999م

قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 1997م - توصيلات مياه الصرف الصحي - المادة 8(2) من قانون حماية وترقية البيئة

1- نص المادة 8(2) من قانون حماية وترقية البيئة يعالج أمر إنشاء توصيلات مياه الصرف الصحي ويستوفي هذا الشرط بالتصديق الإداري للخرط وبالتالي قيام المباني معها توصيلات الصرف الصحي

2- ما ينشأ لاحقاً في هذه التوصيلات من سوء الاستعمال أو كثرة مستعملي هذه التوصيلات لا تنطبق المادة عليه

3- قانون حماية وترقية البيئة صدر عام 1997م ولا يسري بأثر رجعي ولم يكن هناك قانون قبله يتعلق بموضوع هذا القانون وإنما كان يحكم هذا الأمر قانون تنظيم المباني

الحكـــم

القاضي : د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريـخ : 1 / 4 /1999م

هذا طلب طعن تقدم به محامي الطاعن ضد قرار محكمة الاستئناف الصادر بإلغاء الإدانة والعقوبة واطلاق سراح المتهم

من حيث الشكل :

قدم الطلب في 7/7/1999م تم استلام القرار موضوع الطعن في 24/6/1999م لذلك فهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني

من حيث الموضوع :

تقدم رئيس اتحاد ملاك الشقق التي تملكوها من الشركة السودانية لتمليك العقارات التي يمتلكها المشكو ضده أن المجمع السكني يتكون من أربع أبراج حسب الخرط المصدق عليها وعدد الشقق 40 شقه بواقع 10 شقق لكل برج وأن سكان الشقق حوالي 20 أسرة وأنهم منذ استلامهم للشقق خاصتهم كان هناك خلل واضحٌ في شبكة الصرف الصحي الخاص بالمجمع وأن عدد الآبار بالمجمع السكني بئران و4 أحواض تحليل وأن أصلحت تملأ وتطفح في الشارع وإن إدارة الصرف الصحي أعدت تقريراً مستند اتهام (1) التي أشارت فيه أن أحواض التحليل لا تعمل بالكفاية المطلوبة لسوء التصميم والتنفيذ والتشغيل وعدم المطابقة للمواصفات الهندسية المطلوبة :

ولقد اتضح أن الآبار مليئة بالمياه وتستخدم عربات لشفط المياه باستمرار

استمعت المحكمة لقضية الاتهام والدفاع وأصدرت حكمها بمخالفة المتهم للمادة 8 الفقرة (2) من قانون حماية البيئة وذلك بالغرامة 350000 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهر من يوم 13/9/1998م وإلزامه بحفر بئرين وواحد حوض تحليل وفقاً للمواصفات الهندسية والفنية المطلوبة وتحت إشراف سلطات الصرف الصحي بولاية الخرطوم ومراجعة أحجام (السلفتنك) الثلاثة الخاصة بالمجمع لتطابق المواصفات الهندسية المطلوبة مع عدد الشقق والسكان ومراجعة توصيلات المواسير 4 بوصة و2 وواحد ونصف بوصة وتركيبها بالصورة الفنية وتحت إشراف سلطات الصرف الصحي بالولاية لم يرضي المحكوم ضده بالحكم فتقدم باستئناف أمام محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها موضوع الطعن

أسباب الطعن

إن قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم هو القانون الذي ينظم ويراقب ويعاقب المخالفين لقواعد القانون هو الواجب التطبيق أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وذلك بإحالة الموضوع إلي المحاكم المدنية وأن الشكوى من اختصاص محكمة الموضوع وذلك لأن القانون الواجب التطبيق هو قانون حماية وترقية البيئة

للفصل في الطعن نري الآتي :

أولاً : الأدلة التي طرحت في هذه الدعوى هي :

(أ ) مستند اتهام (1) صادر من اللجنة الفنية لادارة الصرف الصحي تقول اللجنة فيه

" إن الآبار ممتلئة بمياه الصرف وتستخدم عربات الشفط في نزح المياه باستمرار ويجب نظافتها وتقويصها إذا لزم الأمـــر وأن أحـــواض التحليل لا تعمـــل بالكفاية المطلوبة لســـوء التصميم والتنفيذ والتشغيل وعــدم المطابقـــة للمواصفات الهندسيـة المطلوبة الاستيوس ووصل المواسير عشوائي للغاية وغير مطابق للمواصفات السليمة - خطوط الصرف الأرضية تحتاج :

(أ ) تطهير وصيانة شاملة

(ب) مستند بدون رقم صادر من الإدارة الفنية قسم المخالفات أصدرت القرار الآتي :

إن الأحواض أقل حجماً من كمية الصرف ولابد أن يعاد النظر فيها حيث أن كل عمارة تحتاج إلي وحدة منفصلة عن الأخرى ولا بد من الالتزام بالمواصفات الفنية حيث يكافئ حجم الحوض كمية صرف المياه

لا بد من تنفيذ المانهولات وأحواض التحليل من الخرسانة المسلحة لأن هذه المنطقة تربتها طينية لابد من تنفيذ أعمدة الصرف حسب المواصفات الهندسية والفنية المعمول بها

قــررت اللجنة تصحيح هــذا الوضــع حتى لا يلحــق الضـــرر بالمبني ويؤدي إلي كارث

جاء في أقوال شاهد الاتهام الأول :

إن أحواض التحليل لا تعمل بالكفاية المطلوبة وذلك لعدم انطباقها للمواصفات الهندسية المطلوبة ولسوء التصميم والتنفيذ وان غرف التفتيش مغطاة بطريقة عشوائية وغير محكمة القفل

جاء في أقوال شاهد الاتهام (2)

أن الآبار موضوع البلاغ لا تسع حجم الشقق والتوصيلات الخاصة بالعمارة غير معمول بالطريقة الهندسية المطلوبة مواسير الصرف الجايه من المقاعد غير سليمة وغير معده بالصورة المطلوبة

حجم السبتينتانك لا يطابق حجم المواصفات الهندسية المطلوبة

شاهد الاتهام الثالث يقول أن الآبار تطفح بمعدل مرة واحدة في الشهر يوجد 2 حوض ترسيب للمجمع وعندما تملأ الآبار تطفح الأحواض

من عرض الأدلة نري أن هناك خللاً في توصيلات الصرف الصحي وتقارير المهندسين الفنيين تثبت أن أحواض التحليل لا تعمل بالكفاية المطلوبة لسوء التصميم والتنفيذ والتشغيل وعدم المطابقة للمواصفات الهندسية

المادة 8 من قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 1997م تشترط أن تكون توصيلات المياه العذبة والصرف الصحي في حالة مطابقة للمواصفات الفنية وفي حالة عدم استيفاء الشروط الفنية يكون هناك مخالفة لنص المادة المشار إليها

كما تنص المادة 77 من قانون صحة البيئة ومكافحة الأوبئة لسنة 1999م علي وجوب إنشاء مراحيض بمواصفات صحية مقبولة لدي السلطات الصحية

بناء علي ذلك نري أن محكمة الموضوع استندت علي أدلة مقبولة قانوناً وقد تأكد لنا في نطاق رقابتنا للمنطلق القضائي أن تثبت لنا صلاحية الأدلة الواردة في حكم المحكمة الابتدائية وعدم سلامة ما توصل إليه حكم محكمة الاستئناف مما يجعلنا نري سلامة حكم محكمة الموضوع مما ينبغي لنا تأييده ونقض حكم محكمة الاستئناف

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريـخ : 4 /4 /2000م

مع احترامي لرأي الأخت الكريمة فاني أختلف معها في ما ذهبت إليه ذلك لأن نص المادة 8(2) من قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لا تنطبق علي هذه الدعوى ونصها 8(2) (لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعمل توصيلات للمياه العذبة أو مياه الصرف الصحي إلا بعد الحصول علي تصديق من الهيئة أو إدارة الصرف الصحي وبعد التعهد باستيفاء الشروط الفنية المطلوبة لذلك )

وعدم انطباق النص لأن هذا النص يعالج أمر إنشاء توصيلات مياه الصرف الصحي وقد استوفي المتهم هذا الشرط بالتصديق الإداري للخرط وبالتالي قيام المباني ومعها توصيلات الصرف الصحي وما ينشأ لاحقاً فـي هـذه التوصيلات ســوء الاستعمال أو كثرة مستعملي هـذه التوصيلات لا تنطبـــق المــادة عليه ثـم أن التوصيلات قد تمــت عام 1992م والقانون قد صدر عام 1997م ولا يسري القانون بأثر رجعي ولم يكن هناك قانون يتعلق بموضوع هذا القانون بدليل أن هذا القانون لم ينص علـــي إلغاء قانون سابق عليه وإنما كان بحكــم هـذا الأمر قانون تنظيم المباني أما المــادة 77 مــن قانون الصحـة العامــة ومكافحة الأوبئة لسنة 1999م فلا علاقة لها بهذا الموضوع لأن الأمر لا يتعلق بمرحاض إنما توصيلات المياه فـي الصـرف الصحــي عليه أري تأييد قــرار محكمة الاستئناف

القاضي : محمد أحمد سليمان شاهين

التاريـخ : 9/4/ 2000م

أوافق الرأي الثاني لأسبابه

▸ حكومة السودان //ضد// بلال بخيت حماد وآخر فوق حكومة السودان //ضد// عبد الرحيم السيد وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©