تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية زيارة واستصحاب محضونين

قضـية زيارة واستصحاب محضونين

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/أرو الشريف أرو             قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/عبد القادر حسن فضل الله    قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ النور أحمد رقـــم الله    قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

قضـية  زيارة  واستصحاب  محضونين

قرار النقض رقم 684/1998م

صادر في 3/8/1998م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - الاستصحاب - الغرض منه - واجب المحكمة - إعادة المحضونين إلي الحضانة بسلام

علي المحكمة التحقق والتأكد من غرض الاستصحاب وإعادة المحضونين إلي الحضانة بسلام دون تعرضهم لخطر من جراء ذلك الاستصحاب

الوقائــع

القاضي :  أرو الشـــريف أرو

التاريـخ : 28/7/1998م

هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ شاكر حسن عبد الجابر المحامي نيابة عن الطاعنة //ضد// قرار محكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع والسير فيها من جديد علي هدي ما ذكره من الأسباب ويقول بأن الطاعنة قد نالت حكماً من محكمة الموضوع بتمكينها من زيارة واستصحاب بناتها من زوجها السابق المطعون ضده ولما أعيدت الأوراق إلي محكمة الموضوع وجد المطعون ضده ورقة مكتوبة باللغة السويدية بخط اليد ولا تحمل توقيعاً ولا اسماً وادعي المطعون ضده أن الورقة كتبت بوساطة الطاعنة وأنها تنطوي علي التخطيط بالهروب بالبنات وأن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما قبلت الاستئناف لأن مثل هذا الأمر من صميم عمل محكمة الموضوع واختصاصاتها ولا يقبل الطعن استقلالاً وفقاً للمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية وبذلك فإن ما قامت به محكمة الاستئناف مخالفٌ للقانون ومن ثم طلب إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

هذا وتتلخص الوقائع بأن الطاعنة قد رفعت الدعوى 480/96 بموضوع زيارة محضون وبعد سماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع قرارها إلا أن محكمة الاستئناف قد ألغت قرار محكمة الموضوع وأمرت بالتحقيق في الورقة المقدمة من المطعون ضده ومن ثم كان هذا الطعن فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع وبعد إعلان العريضة والاطلاع علي كافة الأوراق فإن زيارة الأم لبناتها حق كفله لها القانون ولا يستطيع كائنٌ من كان أن يحول بين زيارتها لبناتها كما أن الاستصحاب أيضا حق قانوني إلاّ أن الأخير وهو الاستصحاب يستوجب من المحكمة التحقق والتأكد من غرض الاستصحاب وإعادة المحضونين إلي الحضانة بسلام دون تعرضهم إلي خطر من جراء ذلك الاستصحاب وهذا يعني بأنه إذا انتفي سلامة المحضونين وعودتهم إلي أبيهم فإنه من المؤكد أن الاستصحاب لا يفي بغرضه الذي من أجله شرع وفي هذه الدعوى نجد أن الأم أجنبية غير سودانية وهي تقيم مع منظمة أجنبية خيرية تطوعية تعمل في السودان وتجوب أنحاء السودان دون رقيب ولا عتيد وبحرية تامة فكيف تأمن علي مثل هذه الأم وتمنحها حق الاستصحاب حيث استصحاب المحضونين مع أمهم فيه خطورة بمكان حيث يمكن لهذه المنظمة أن تقوم بتهريبهم إلي خارج البلاد في أية لحظة وخاصة أنه لا يوجد رقابة كافية علي هذه المنظمات ومن ثم فإني أري أن الاستصحاب فيه خطورة شديدة علي المحضونين وسلامة وصولهم إلي أبيهم بعد الاستصحاب وهذا يعني عدم الضمان الكافي لإعادتهم ومن ثم أري إلغاء قرار الاستصحاب نهائياً لما ورد من أسباب والاكتفاء بالزيارة فقط وفق ما تقرره محكمة الموضوع من تحديد لمكان وزمن الزيارة

القاضي :  عبد القادر حسن فضل الله

التاريـخ :     /   /1998م

أوافق

القاضي :  النور أحمد رقم الله

التاريـخ :    /   /1998م

أوافق

الأمر النهائي :

إلغاء قرار الاستصحاب نهائياً والأمر بالزيارة فقط وفق ما تقرره محكمة الموضوع من تحديد لمكان وزمان الزيارة

▸ قضـية استرداد مصاغ فوق قضـية طاعــة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية زيارة واستصحاب محضونين

قضـية زيارة واستصحاب محضونين

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/أرو الشريف أرو             قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/عبد القادر حسن فضل الله    قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ النور أحمد رقـــم الله    قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

قضـية  زيارة  واستصحاب  محضونين

قرار النقض رقم 684/1998م

صادر في 3/8/1998م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - الاستصحاب - الغرض منه - واجب المحكمة - إعادة المحضونين إلي الحضانة بسلام

علي المحكمة التحقق والتأكد من غرض الاستصحاب وإعادة المحضونين إلي الحضانة بسلام دون تعرضهم لخطر من جراء ذلك الاستصحاب

الوقائــع

القاضي :  أرو الشـــريف أرو

التاريـخ : 28/7/1998م

هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ شاكر حسن عبد الجابر المحامي نيابة عن الطاعنة //ضد// قرار محكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع والسير فيها من جديد علي هدي ما ذكره من الأسباب ويقول بأن الطاعنة قد نالت حكماً من محكمة الموضوع بتمكينها من زيارة واستصحاب بناتها من زوجها السابق المطعون ضده ولما أعيدت الأوراق إلي محكمة الموضوع وجد المطعون ضده ورقة مكتوبة باللغة السويدية بخط اليد ولا تحمل توقيعاً ولا اسماً وادعي المطعون ضده أن الورقة كتبت بوساطة الطاعنة وأنها تنطوي علي التخطيط بالهروب بالبنات وأن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما قبلت الاستئناف لأن مثل هذا الأمر من صميم عمل محكمة الموضوع واختصاصاتها ولا يقبل الطعن استقلالاً وفقاً للمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية وبذلك فإن ما قامت به محكمة الاستئناف مخالفٌ للقانون ومن ثم طلب إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

هذا وتتلخص الوقائع بأن الطاعنة قد رفعت الدعوى 480/96 بموضوع زيارة محضون وبعد سماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع قرارها إلا أن محكمة الاستئناف قد ألغت قرار محكمة الموضوع وأمرت بالتحقيق في الورقة المقدمة من المطعون ضده ومن ثم كان هذا الطعن فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع وبعد إعلان العريضة والاطلاع علي كافة الأوراق فإن زيارة الأم لبناتها حق كفله لها القانون ولا يستطيع كائنٌ من كان أن يحول بين زيارتها لبناتها كما أن الاستصحاب أيضا حق قانوني إلاّ أن الأخير وهو الاستصحاب يستوجب من المحكمة التحقق والتأكد من غرض الاستصحاب وإعادة المحضونين إلي الحضانة بسلام دون تعرضهم إلي خطر من جراء ذلك الاستصحاب وهذا يعني بأنه إذا انتفي سلامة المحضونين وعودتهم إلي أبيهم فإنه من المؤكد أن الاستصحاب لا يفي بغرضه الذي من أجله شرع وفي هذه الدعوى نجد أن الأم أجنبية غير سودانية وهي تقيم مع منظمة أجنبية خيرية تطوعية تعمل في السودان وتجوب أنحاء السودان دون رقيب ولا عتيد وبحرية تامة فكيف تأمن علي مثل هذه الأم وتمنحها حق الاستصحاب حيث استصحاب المحضونين مع أمهم فيه خطورة بمكان حيث يمكن لهذه المنظمة أن تقوم بتهريبهم إلي خارج البلاد في أية لحظة وخاصة أنه لا يوجد رقابة كافية علي هذه المنظمات ومن ثم فإني أري أن الاستصحاب فيه خطورة شديدة علي المحضونين وسلامة وصولهم إلي أبيهم بعد الاستصحاب وهذا يعني عدم الضمان الكافي لإعادتهم ومن ثم أري إلغاء قرار الاستصحاب نهائياً لما ورد من أسباب والاكتفاء بالزيارة فقط وفق ما تقرره محكمة الموضوع من تحديد لمكان وزمن الزيارة

القاضي :  عبد القادر حسن فضل الله

التاريـخ :     /   /1998م

أوافق

القاضي :  النور أحمد رقم الله

التاريـخ :    /   /1998م

أوافق

الأمر النهائي :

إلغاء قرار الاستصحاب نهائياً والأمر بالزيارة فقط وفق ما تقرره محكمة الموضوع من تحديد لمكان وزمان الزيارة

▸ قضـية استرداد مصاغ فوق قضـية طاعــة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية زيارة واستصحاب محضونين

قضـية زيارة واستصحاب محضونين

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/أرو الشريف أرو             قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/عبد القادر حسن فضل الله    قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ النور أحمد رقـــم الله    قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

قضـية  زيارة  واستصحاب  محضونين

قرار النقض رقم 684/1998م

صادر في 3/8/1998م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - الاستصحاب - الغرض منه - واجب المحكمة - إعادة المحضونين إلي الحضانة بسلام

علي المحكمة التحقق والتأكد من غرض الاستصحاب وإعادة المحضونين إلي الحضانة بسلام دون تعرضهم لخطر من جراء ذلك الاستصحاب

الوقائــع

القاضي :  أرو الشـــريف أرو

التاريـخ : 28/7/1998م

هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ شاكر حسن عبد الجابر المحامي نيابة عن الطاعنة //ضد// قرار محكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع والسير فيها من جديد علي هدي ما ذكره من الأسباب ويقول بأن الطاعنة قد نالت حكماً من محكمة الموضوع بتمكينها من زيارة واستصحاب بناتها من زوجها السابق المطعون ضده ولما أعيدت الأوراق إلي محكمة الموضوع وجد المطعون ضده ورقة مكتوبة باللغة السويدية بخط اليد ولا تحمل توقيعاً ولا اسماً وادعي المطعون ضده أن الورقة كتبت بوساطة الطاعنة وأنها تنطوي علي التخطيط بالهروب بالبنات وأن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما قبلت الاستئناف لأن مثل هذا الأمر من صميم عمل محكمة الموضوع واختصاصاتها ولا يقبل الطعن استقلالاً وفقاً للمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية وبذلك فإن ما قامت به محكمة الاستئناف مخالفٌ للقانون ومن ثم طلب إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

هذا وتتلخص الوقائع بأن الطاعنة قد رفعت الدعوى 480/96 بموضوع زيارة محضون وبعد سماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع قرارها إلا أن محكمة الاستئناف قد ألغت قرار محكمة الموضوع وأمرت بالتحقيق في الورقة المقدمة من المطعون ضده ومن ثم كان هذا الطعن فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع وبعد إعلان العريضة والاطلاع علي كافة الأوراق فإن زيارة الأم لبناتها حق كفله لها القانون ولا يستطيع كائنٌ من كان أن يحول بين زيارتها لبناتها كما أن الاستصحاب أيضا حق قانوني إلاّ أن الأخير وهو الاستصحاب يستوجب من المحكمة التحقق والتأكد من غرض الاستصحاب وإعادة المحضونين إلي الحضانة بسلام دون تعرضهم إلي خطر من جراء ذلك الاستصحاب وهذا يعني بأنه إذا انتفي سلامة المحضونين وعودتهم إلي أبيهم فإنه من المؤكد أن الاستصحاب لا يفي بغرضه الذي من أجله شرع وفي هذه الدعوى نجد أن الأم أجنبية غير سودانية وهي تقيم مع منظمة أجنبية خيرية تطوعية تعمل في السودان وتجوب أنحاء السودان دون رقيب ولا عتيد وبحرية تامة فكيف تأمن علي مثل هذه الأم وتمنحها حق الاستصحاب حيث استصحاب المحضونين مع أمهم فيه خطورة بمكان حيث يمكن لهذه المنظمة أن تقوم بتهريبهم إلي خارج البلاد في أية لحظة وخاصة أنه لا يوجد رقابة كافية علي هذه المنظمات ومن ثم فإني أري أن الاستصحاب فيه خطورة شديدة علي المحضونين وسلامة وصولهم إلي أبيهم بعد الاستصحاب وهذا يعني عدم الضمان الكافي لإعادتهم ومن ثم أري إلغاء قرار الاستصحاب نهائياً لما ورد من أسباب والاكتفاء بالزيارة فقط وفق ما تقرره محكمة الموضوع من تحديد لمكان وزمن الزيارة

القاضي :  عبد القادر حسن فضل الله

التاريـخ :     /   /1998م

أوافق

القاضي :  النور أحمد رقم الله

التاريـخ :    /   /1998م

أوافق

الأمر النهائي :

إلغاء قرار الاستصحاب نهائياً والأمر بالزيارة فقط وفق ما تقرره محكمة الموضوع من تحديد لمكان وزمان الزيارة

▸ قضـية استرداد مصاغ فوق قضـية طاعــة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©