العوض إبراهيم عوض الكريم وآخرين //ضد// الهيئة العامة للطيران المدني
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ جــون وول ماكيـــــج قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيدة/ ســنية الرشـيد ميرغنــي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ تاج السـر بابكــر سعيــد قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف :
العوض إبراهيم عوض الكريم وآخرين طاعنون
// ضد //
الهيئة العامة للطيران المدني مطعـون ضده
النمرة : م ع / ط م/846/1998م
المبادئ:
قانون إداري - القرار الإداري ماهيته وطبيعته
امتناع السلطة الإدارية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية وحرمانها مستخدميها استحقاقاتهم القانونية يدخل في معني القرار الإداري ويطعن فيها أمام المحكمة الإدارية
الحكم:
التاريخ : 29/11/1998م
تقدم المدعون (الطاعنون) بعريضة دعوى رقم 1119/98 لــــدي محكمة الخرطوم الجزئية في مواجهة الهيئة العامة للطيران المدني يدعون فيها أنهم ضباط مراقبة جوية بالهيئـة المدعـي عليها وأن المدعى عليها وافقت على سفرهم لجمهورية مصر العربية لحضور الفترة التدريبية فـي مجال الرادار وتكفلت بجميع تكاليف سفرهم والمصاريف الدراسية ولم تف بالتزاماتها وطالبوا باستحقاقاتهم القانونية رفضت المحكمة الجزئية العريضة لعدم الاختصاص ووجهتهم للقضاء الإداري استؤنف قـرارها لــدي محكمة الاستئناف التي أيدته بأغلبية الآراء استناداً علي أن الهيئــة العامــة للطيران المدني هي هيئة عامة ويعامل العاملين بهـا معاملــة الموظفين العمومـين ومن ثم فإن حرمانهم من استحقاقهم يعتبر عملاً إدارياً يطعـن فيه لدي لجنة استئناف العاملين
ومن ثم كان هذا الطعن وقد قدم في خلال المدة المحددة قانوناً واستوفي شروطه الشكلية الأخرى 0 ويستند الطعن إلي أن محكمة الاستئناف قد أخطأت حيث أنه لا يوجد قرار إداري يمكن الطعن فيه إذ أن النزاع يتعلق بالاستحقاقات ولا مكان له سوي المحكمة المدنية
والطعن بهذا السبب في غير محله ذلك وكما قررت المحاكم الأدنى يحق فإن هيئة الطيران المدني هي هيئة عامة ويشملها تعريف عبارة "وحده" الواردة في المادة 3 من قانون الخدمة العامة لعام 1995م والذي ينطبق علي جميع العاملين بالوحدات (المادة 4 من نفس القانون) وهو يكفل حق التظلم لأي من العاملين ضد أي قرار يكون قد صدر بشأنه تطبيقاً للقوانين واللوائح [المادة 33(1)] ويختص ديوان مظالم العاملين بالفصل في هذه النزاعات وفقاً لقانون ديوان مظالم العاملين 1994م
يقول الطاعنون أن حرمانهم من استحقاقاتهـم القانونية لا يشكل قراراً إدارياً ولا يوجد قرار إداري يطعن فيه ونشير إلي تعريـــف القرار الإداري الوارد في المادة (2) من قانون القضاء الدستوري والإداري 1996م فهو يقصد به القرار الذي تصدره جهة إداريــة بوصفهــا سلطــة عامـة بقصـد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحــق أو واجــب أي شخص أو أشخاص ويشمــل رفض السلطــة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه فامتناع المدعي عليها وهــي سلطة إدارية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المدعين يدخل فـي معني القرار الإداري حسب التعريف المشار إليه
ولما وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فهو موافــق للقانون والطعن فيه لا أمل في نجاحه مما يستوجب شطبــه إيجازيا وفقــاً للمادة 186 من قانــون الإجراءات المدنية لسنة 1983م
القاضي : سنية الرشيد ميرغني حمزة
قاضي المحكمة العليا
القاضي : جون وول ماكيج القاضي : تاج السر بابكر سعيد
قاضي المحكمة العليا قاضي المحكمة العليا

