تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. سانتو بونيه / ضد / نزهة غبريال

سانتو بونيه / ضد / نزهة غبريال

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / دفع الله الرضي     قاضي المحكمة العليا               رئيساً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد      فاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم    قاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

 

سانتو بونيه الطاعن

/ ضد /

نزهة غبريال المطعون ضدها

المبادئ:

قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – حق المحكمة العليا في التدخل في الاستنتاج الذي تتوصل له محكمة الموضوع من الوقائع المثبتة

قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – التصرف بسوء قصد بغرض تفادي إجراءات التنفيذ – المادة 274 (ج)

1-   للسلطة الاستئنافية الحق في مراجعة الاستنتاج الذي توصلت له محكمة الموضوع من الوقائع المثبتة أمامها

2-  لا يحق للمدين التصرف في ماله بسوء نية وبقصد تفادي إجراءات التنفيذ ضده حتى إذا كان ذلك التصرف سابقاً لصدور الحكم ضد المدين

3-    تقرير ما إذا كان التصرف بسوء نية يستنتج من الوقائع التي تثبت أمام محكمة الموضوع

ملحوظة المحرر :

اتبعت المحكمة العليا الحكم الصادر في القضية كوستيس تريزيس ضد إدريس أحمد الكنزي (1960) مجلة الأحكام القضائية ص (  219)

المحامون :

جريس أسعد   عن الطاعن

علي محمود حسنين وسعد ياجيعن المطعون ضدها

الحكم:

 

التاريخ : 1 / 12/ 1973م

يطعن مقدم الطلب ( الدائن ) في الحكم الصادر بتاريخ 16/5 / 1973 من قاضي المديرية بالخرطوم والذي تأيد بموجبه قرار القاضي الجزئي في التنفيذ رقم 375/1972 القاضي بعدم تطبيق نص المادة (ج) من قانون المرافعات المدنية ( الملغي ) لسنة 1972 علي المطعون ضدها ( المدين الثاني )

تتحصل وقائع الطعن في أن محامي الطاعن طلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر تحت المادة (ج) من قانون المرافعات بحبس المطعون ضدها بحجة أنها بعد رفع الدعوى وتقصد الإضرار بالمحكوم له قد تصرفت في أموالها لتفادي التنفيذ عليها

عند استجواب المطعون ضدها أمام قاضي التنفيذ ثبت لديه أنها كانت تملك منزلين آلا إليها عن طريق الهبة من زوجها وأنها باعت أحدهما بعد رفع الدعوى سدادا لقيمة تنفيذ آخر لصالح المحكوم له في التنفيذ الحالي وأنها سددت قيمة التنفيذ الأول من حصيلة البيع كما سددت بالمتبقي ديون أخري من بينها دين خاص بأحد البنوك

ثبت أيضاً أن المطعون ضدها وهبت المنزل الثاني لأبنائها ودفعت بأن ذلك قد تم تحقيقاً لرغبة زوجها المتوفى بأن يكون المنزل للأبناء والذين لم يبلغوا سن الرشد عند وفاته

قررت محكمة أول درجة أن بيع المنزل لم يكن بهدف الأضرار بالمحكوم له وإنما بقصد الإيفاء بدين مستحق له في تنفيذ آخر

قررت المحكمة أيضا أن هبة المطعون ضدها للمنزل الثاني لأبنائها لم يكن بهدف تفادي التنفيذ عليها وذلك علي أساس أن المنزل قد وهب لها ابتداء بصفتها الوصية علي القصر وأنه من غير المقبول أن يهب الزوج منزلين خالصين لزوجته دون اعتبار لحقوق الأبناء

عليه قررت محكمة أول درجه عدم تطبيق نص المادة 274(ج) مرافعات مدنية علي المطعون ضدها

واستؤنف هذا القرار أمام قاضي المديرية الذي قضي بتأييده ومن ثم تقدم الطاعن بهذا الطلب ويقول بأن المحكمة قد أخطأت بعدم تطبيقها لنص المادة أعلاه للأسباب الآتية :

1- أن المطعون ضدها قد سددت من ثمن المنزل الأول مبلغ 1294 جنيها لأحد البنوك بينما كان المفروض سداده بأقساط شهرية

2- أن هبة المنزل الثاني لابني المطعون ضدها قد تم بعد رفع الدعوى وبعد أن تعدى أحدهما سن الرشد بسنوات عديدة

3- لم تكن هنالك وصية من زوج المطعون ضدها بهبة المنزل الثاني لأبنائه وبالتالي لم تكن ملزمة قانونا بتنفيذ ألهبه

رد محامي المطعون ضدها علي ذلك مكررا ما ورد بحكمي محكمة أول وثاني درجة

النقطة الأساسية في هذا الطعن هي عما إذا كانت المطعون ضدها قد تصرفت بسوء قصد تفاديا للتنفيذ عليها بما يعود بالضرر علي المحكوم ضده ولاشك أن ثبوت القصد أو عدمه يعتمد علي ما تستخلصه المحكمة من الوقائع المطروحة أمامها وفي هذه الحالة فانه من حق السلطة الاستئنافية أن تبحث في الوقائع لتطمئن إلى أن ما خلصت إليه المحكمة كان صحيحا ويتفق والاستنتاج المنطقي لما تنطوي عليه تلك الوقائع

أننا نتفق مع محكمة أول درجه فيما خلصت إليه من أن بيع المنزل الأول لم يكن بقصد تفادي التنفيذ حيث أنه تم بعقد سداد دين آخر لصالح المحكوم له كما أن سداد المطعون ضدها لكل مطلوبها للبنك لم يكن بهدف حرمان المحكوم له من استرداد المبلغ حيث أن سداد أقساط البنك كان يتم بواسطة إيجار ذلك المنزل ولما كان الإيجار قد توقف بعد البيع فلم يكن أمام المطعون ضدها سوي سداد جملة المتبقي لصالح البنك

بالنسبة لتصرفها في المنزل الثاني فننا نتفق مع محامي الطاعن في أن ما خلصت إليه المحكمة من انتفاء نية تفادي التنفيذ لا يتفق والوقائع المطروحة أمامها وذلك للآتي :

1- ليس هنالك دليل واحد علي أن المنزل قد وهب للمطعون ضدها من أجل مصلحة أبنائها ابتداء فلم يكن هنالك ما يمنع إتمام الهبة لهم وهم مازالوا قصراً إلا إذا ثبت أن ديانة الطرفين لا تسمح بالهبة لهم وهذا غير صحيح بدليل أن المطعون ضدها قد وهبت المنزل لأحد أبنائها وهو ما زال قاصراً

2- أن تاريخ هبة المنزل لأبناء المطعون ضدها يثير شكا قويا حول نواياها ولو صدقتنا المطعون ضدها بأنها لم تهبه لهم ألا بعد بلوغ الابن سن الرشد فقد ثبت من المحضر أن ذلك الابن قد بلغ هذه السن قبل تسعة سنوات من تاريخ  الهبة بينما تمت الهبة بعد رفع الدعوى وقبل تنفيذ الحكم بشهر واحد

3- إذا كان صغر سن الأبناء هو المانع الحقيقي في عدم إتمام الهبة قبل وقت طويل فمن الثابت أن ابنة المطعون ضدها لا زالت قاصرة حتى بعد تاريخ الهبة

4-   تمت الهبة بعد صدور الحكم ضد المطعون ضدها وقبل ظهور نتيجة الاستئناف

في ظل هذه الوقائع يصعب القول بأن تصرف المدين الثاني في المنزل عن طريق الهبة قد تم بحسن نية بل الواضح أنه قد تم بقصد تفادي بيع المنزل في التنفيذ وبالتالي حرمان المحكوم له من استيفاء المبلغ المحكوم به

عليه نري قبول الطلب ويتعين طبقا لذلك إلغاء حكم محكمتي أول وثان درجة بعد انطباق المادة 274(ج) من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 وتأمر بإعادة الأوراق إلي محكمة أول درجة للسير في الإجراءات

هذا لا يعني أن محكمة التنفيذ ملزمة بتطبيق المادة أعلاه تلقائيا وقبل إعلان المحكوم له مرة أخري ويجوز لها عدم تطبيقها إذا ما طلب المحكوم له ذلك أو في حالة اتفاق الطرفين حول كيفية سداد قيمة التنفيذ

يلزم الطاعن بالرسوم وترد له الكفالة

 

▸ زينب عبد الجليل / ضد /المسجل العام للأراضي فوق سيد خوجلي محمد ضد شركة التأمينات العامة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. سانتو بونيه / ضد / نزهة غبريال

سانتو بونيه / ضد / نزهة غبريال

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / دفع الله الرضي     قاضي المحكمة العليا               رئيساً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد      فاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم    قاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

 

سانتو بونيه الطاعن

/ ضد /

نزهة غبريال المطعون ضدها

المبادئ:

قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – حق المحكمة العليا في التدخل في الاستنتاج الذي تتوصل له محكمة الموضوع من الوقائع المثبتة

قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – التصرف بسوء قصد بغرض تفادي إجراءات التنفيذ – المادة 274 (ج)

1-   للسلطة الاستئنافية الحق في مراجعة الاستنتاج الذي توصلت له محكمة الموضوع من الوقائع المثبتة أمامها

2-  لا يحق للمدين التصرف في ماله بسوء نية وبقصد تفادي إجراءات التنفيذ ضده حتى إذا كان ذلك التصرف سابقاً لصدور الحكم ضد المدين

3-    تقرير ما إذا كان التصرف بسوء نية يستنتج من الوقائع التي تثبت أمام محكمة الموضوع

ملحوظة المحرر :

اتبعت المحكمة العليا الحكم الصادر في القضية كوستيس تريزيس ضد إدريس أحمد الكنزي (1960) مجلة الأحكام القضائية ص (  219)

المحامون :

جريس أسعد   عن الطاعن

علي محمود حسنين وسعد ياجيعن المطعون ضدها

الحكم:

 

التاريخ : 1 / 12/ 1973م

يطعن مقدم الطلب ( الدائن ) في الحكم الصادر بتاريخ 16/5 / 1973 من قاضي المديرية بالخرطوم والذي تأيد بموجبه قرار القاضي الجزئي في التنفيذ رقم 375/1972 القاضي بعدم تطبيق نص المادة (ج) من قانون المرافعات المدنية ( الملغي ) لسنة 1972 علي المطعون ضدها ( المدين الثاني )

تتحصل وقائع الطعن في أن محامي الطاعن طلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر تحت المادة (ج) من قانون المرافعات بحبس المطعون ضدها بحجة أنها بعد رفع الدعوى وتقصد الإضرار بالمحكوم له قد تصرفت في أموالها لتفادي التنفيذ عليها

عند استجواب المطعون ضدها أمام قاضي التنفيذ ثبت لديه أنها كانت تملك منزلين آلا إليها عن طريق الهبة من زوجها وأنها باعت أحدهما بعد رفع الدعوى سدادا لقيمة تنفيذ آخر لصالح المحكوم له في التنفيذ الحالي وأنها سددت قيمة التنفيذ الأول من حصيلة البيع كما سددت بالمتبقي ديون أخري من بينها دين خاص بأحد البنوك

ثبت أيضاً أن المطعون ضدها وهبت المنزل الثاني لأبنائها ودفعت بأن ذلك قد تم تحقيقاً لرغبة زوجها المتوفى بأن يكون المنزل للأبناء والذين لم يبلغوا سن الرشد عند وفاته

قررت محكمة أول درجة أن بيع المنزل لم يكن بهدف الأضرار بالمحكوم له وإنما بقصد الإيفاء بدين مستحق له في تنفيذ آخر

قررت المحكمة أيضا أن هبة المطعون ضدها للمنزل الثاني لأبنائها لم يكن بهدف تفادي التنفيذ عليها وذلك علي أساس أن المنزل قد وهب لها ابتداء بصفتها الوصية علي القصر وأنه من غير المقبول أن يهب الزوج منزلين خالصين لزوجته دون اعتبار لحقوق الأبناء

عليه قررت محكمة أول درجه عدم تطبيق نص المادة 274(ج) مرافعات مدنية علي المطعون ضدها

واستؤنف هذا القرار أمام قاضي المديرية الذي قضي بتأييده ومن ثم تقدم الطاعن بهذا الطلب ويقول بأن المحكمة قد أخطأت بعدم تطبيقها لنص المادة أعلاه للأسباب الآتية :

1- أن المطعون ضدها قد سددت من ثمن المنزل الأول مبلغ 1294 جنيها لأحد البنوك بينما كان المفروض سداده بأقساط شهرية

2- أن هبة المنزل الثاني لابني المطعون ضدها قد تم بعد رفع الدعوى وبعد أن تعدى أحدهما سن الرشد بسنوات عديدة

3- لم تكن هنالك وصية من زوج المطعون ضدها بهبة المنزل الثاني لأبنائه وبالتالي لم تكن ملزمة قانونا بتنفيذ ألهبه

رد محامي المطعون ضدها علي ذلك مكررا ما ورد بحكمي محكمة أول وثاني درجة

النقطة الأساسية في هذا الطعن هي عما إذا كانت المطعون ضدها قد تصرفت بسوء قصد تفاديا للتنفيذ عليها بما يعود بالضرر علي المحكوم ضده ولاشك أن ثبوت القصد أو عدمه يعتمد علي ما تستخلصه المحكمة من الوقائع المطروحة أمامها وفي هذه الحالة فانه من حق السلطة الاستئنافية أن تبحث في الوقائع لتطمئن إلى أن ما خلصت إليه المحكمة كان صحيحا ويتفق والاستنتاج المنطقي لما تنطوي عليه تلك الوقائع

أننا نتفق مع محكمة أول درجه فيما خلصت إليه من أن بيع المنزل الأول لم يكن بقصد تفادي التنفيذ حيث أنه تم بعقد سداد دين آخر لصالح المحكوم له كما أن سداد المطعون ضدها لكل مطلوبها للبنك لم يكن بهدف حرمان المحكوم له من استرداد المبلغ حيث أن سداد أقساط البنك كان يتم بواسطة إيجار ذلك المنزل ولما كان الإيجار قد توقف بعد البيع فلم يكن أمام المطعون ضدها سوي سداد جملة المتبقي لصالح البنك

بالنسبة لتصرفها في المنزل الثاني فننا نتفق مع محامي الطاعن في أن ما خلصت إليه المحكمة من انتفاء نية تفادي التنفيذ لا يتفق والوقائع المطروحة أمامها وذلك للآتي :

1- ليس هنالك دليل واحد علي أن المنزل قد وهب للمطعون ضدها من أجل مصلحة أبنائها ابتداء فلم يكن هنالك ما يمنع إتمام الهبة لهم وهم مازالوا قصراً إلا إذا ثبت أن ديانة الطرفين لا تسمح بالهبة لهم وهذا غير صحيح بدليل أن المطعون ضدها قد وهبت المنزل لأحد أبنائها وهو ما زال قاصراً

2- أن تاريخ هبة المنزل لأبناء المطعون ضدها يثير شكا قويا حول نواياها ولو صدقتنا المطعون ضدها بأنها لم تهبه لهم ألا بعد بلوغ الابن سن الرشد فقد ثبت من المحضر أن ذلك الابن قد بلغ هذه السن قبل تسعة سنوات من تاريخ  الهبة بينما تمت الهبة بعد رفع الدعوى وقبل تنفيذ الحكم بشهر واحد

3- إذا كان صغر سن الأبناء هو المانع الحقيقي في عدم إتمام الهبة قبل وقت طويل فمن الثابت أن ابنة المطعون ضدها لا زالت قاصرة حتى بعد تاريخ الهبة

4-   تمت الهبة بعد صدور الحكم ضد المطعون ضدها وقبل ظهور نتيجة الاستئناف

في ظل هذه الوقائع يصعب القول بأن تصرف المدين الثاني في المنزل عن طريق الهبة قد تم بحسن نية بل الواضح أنه قد تم بقصد تفادي بيع المنزل في التنفيذ وبالتالي حرمان المحكوم له من استيفاء المبلغ المحكوم به

عليه نري قبول الطلب ويتعين طبقا لذلك إلغاء حكم محكمتي أول وثان درجة بعد انطباق المادة 274(ج) من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 وتأمر بإعادة الأوراق إلي محكمة أول درجة للسير في الإجراءات

هذا لا يعني أن محكمة التنفيذ ملزمة بتطبيق المادة أعلاه تلقائيا وقبل إعلان المحكوم له مرة أخري ويجوز لها عدم تطبيقها إذا ما طلب المحكوم له ذلك أو في حالة اتفاق الطرفين حول كيفية سداد قيمة التنفيذ

يلزم الطاعن بالرسوم وترد له الكفالة

 

▸ زينب عبد الجليل / ضد /المسجل العام للأراضي فوق سيد خوجلي محمد ضد شركة التأمينات العامة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. سانتو بونيه / ضد / نزهة غبريال

سانتو بونيه / ضد / نزهة غبريال

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / دفع الله الرضي     قاضي المحكمة العليا               رئيساً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد      فاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم    قاضي المحكمة العليا بالإنابة     عضواً

 

سانتو بونيه الطاعن

/ ضد /

نزهة غبريال المطعون ضدها

المبادئ:

قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – حق المحكمة العليا في التدخل في الاستنتاج الذي تتوصل له محكمة الموضوع من الوقائع المثبتة

قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – التصرف بسوء قصد بغرض تفادي إجراءات التنفيذ – المادة 274 (ج)

1-   للسلطة الاستئنافية الحق في مراجعة الاستنتاج الذي توصلت له محكمة الموضوع من الوقائع المثبتة أمامها

2-  لا يحق للمدين التصرف في ماله بسوء نية وبقصد تفادي إجراءات التنفيذ ضده حتى إذا كان ذلك التصرف سابقاً لصدور الحكم ضد المدين

3-    تقرير ما إذا كان التصرف بسوء نية يستنتج من الوقائع التي تثبت أمام محكمة الموضوع

ملحوظة المحرر :

اتبعت المحكمة العليا الحكم الصادر في القضية كوستيس تريزيس ضد إدريس أحمد الكنزي (1960) مجلة الأحكام القضائية ص (  219)

المحامون :

جريس أسعد   عن الطاعن

علي محمود حسنين وسعد ياجيعن المطعون ضدها

الحكم:

 

التاريخ : 1 / 12/ 1973م

يطعن مقدم الطلب ( الدائن ) في الحكم الصادر بتاريخ 16/5 / 1973 من قاضي المديرية بالخرطوم والذي تأيد بموجبه قرار القاضي الجزئي في التنفيذ رقم 375/1972 القاضي بعدم تطبيق نص المادة (ج) من قانون المرافعات المدنية ( الملغي ) لسنة 1972 علي المطعون ضدها ( المدين الثاني )

تتحصل وقائع الطعن في أن محامي الطاعن طلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر تحت المادة (ج) من قانون المرافعات بحبس المطعون ضدها بحجة أنها بعد رفع الدعوى وتقصد الإضرار بالمحكوم له قد تصرفت في أموالها لتفادي التنفيذ عليها

عند استجواب المطعون ضدها أمام قاضي التنفيذ ثبت لديه أنها كانت تملك منزلين آلا إليها عن طريق الهبة من زوجها وأنها باعت أحدهما بعد رفع الدعوى سدادا لقيمة تنفيذ آخر لصالح المحكوم له في التنفيذ الحالي وأنها سددت قيمة التنفيذ الأول من حصيلة البيع كما سددت بالمتبقي ديون أخري من بينها دين خاص بأحد البنوك

ثبت أيضاً أن المطعون ضدها وهبت المنزل الثاني لأبنائها ودفعت بأن ذلك قد تم تحقيقاً لرغبة زوجها المتوفى بأن يكون المنزل للأبناء والذين لم يبلغوا سن الرشد عند وفاته

قررت محكمة أول درجة أن بيع المنزل لم يكن بهدف الأضرار بالمحكوم له وإنما بقصد الإيفاء بدين مستحق له في تنفيذ آخر

قررت المحكمة أيضا أن هبة المطعون ضدها للمنزل الثاني لأبنائها لم يكن بهدف تفادي التنفيذ عليها وذلك علي أساس أن المنزل قد وهب لها ابتداء بصفتها الوصية علي القصر وأنه من غير المقبول أن يهب الزوج منزلين خالصين لزوجته دون اعتبار لحقوق الأبناء

عليه قررت محكمة أول درجه عدم تطبيق نص المادة 274(ج) مرافعات مدنية علي المطعون ضدها

واستؤنف هذا القرار أمام قاضي المديرية الذي قضي بتأييده ومن ثم تقدم الطاعن بهذا الطلب ويقول بأن المحكمة قد أخطأت بعدم تطبيقها لنص المادة أعلاه للأسباب الآتية :

1- أن المطعون ضدها قد سددت من ثمن المنزل الأول مبلغ 1294 جنيها لأحد البنوك بينما كان المفروض سداده بأقساط شهرية

2- أن هبة المنزل الثاني لابني المطعون ضدها قد تم بعد رفع الدعوى وبعد أن تعدى أحدهما سن الرشد بسنوات عديدة

3- لم تكن هنالك وصية من زوج المطعون ضدها بهبة المنزل الثاني لأبنائه وبالتالي لم تكن ملزمة قانونا بتنفيذ ألهبه

رد محامي المطعون ضدها علي ذلك مكررا ما ورد بحكمي محكمة أول وثاني درجة

النقطة الأساسية في هذا الطعن هي عما إذا كانت المطعون ضدها قد تصرفت بسوء قصد تفاديا للتنفيذ عليها بما يعود بالضرر علي المحكوم ضده ولاشك أن ثبوت القصد أو عدمه يعتمد علي ما تستخلصه المحكمة من الوقائع المطروحة أمامها وفي هذه الحالة فانه من حق السلطة الاستئنافية أن تبحث في الوقائع لتطمئن إلى أن ما خلصت إليه المحكمة كان صحيحا ويتفق والاستنتاج المنطقي لما تنطوي عليه تلك الوقائع

أننا نتفق مع محكمة أول درجه فيما خلصت إليه من أن بيع المنزل الأول لم يكن بقصد تفادي التنفيذ حيث أنه تم بعقد سداد دين آخر لصالح المحكوم له كما أن سداد المطعون ضدها لكل مطلوبها للبنك لم يكن بهدف حرمان المحكوم له من استرداد المبلغ حيث أن سداد أقساط البنك كان يتم بواسطة إيجار ذلك المنزل ولما كان الإيجار قد توقف بعد البيع فلم يكن أمام المطعون ضدها سوي سداد جملة المتبقي لصالح البنك

بالنسبة لتصرفها في المنزل الثاني فننا نتفق مع محامي الطاعن في أن ما خلصت إليه المحكمة من انتفاء نية تفادي التنفيذ لا يتفق والوقائع المطروحة أمامها وذلك للآتي :

1- ليس هنالك دليل واحد علي أن المنزل قد وهب للمطعون ضدها من أجل مصلحة أبنائها ابتداء فلم يكن هنالك ما يمنع إتمام الهبة لهم وهم مازالوا قصراً إلا إذا ثبت أن ديانة الطرفين لا تسمح بالهبة لهم وهذا غير صحيح بدليل أن المطعون ضدها قد وهبت المنزل لأحد أبنائها وهو ما زال قاصراً

2- أن تاريخ هبة المنزل لأبناء المطعون ضدها يثير شكا قويا حول نواياها ولو صدقتنا المطعون ضدها بأنها لم تهبه لهم ألا بعد بلوغ الابن سن الرشد فقد ثبت من المحضر أن ذلك الابن قد بلغ هذه السن قبل تسعة سنوات من تاريخ  الهبة بينما تمت الهبة بعد رفع الدعوى وقبل تنفيذ الحكم بشهر واحد

3- إذا كان صغر سن الأبناء هو المانع الحقيقي في عدم إتمام الهبة قبل وقت طويل فمن الثابت أن ابنة المطعون ضدها لا زالت قاصرة حتى بعد تاريخ الهبة

4-   تمت الهبة بعد صدور الحكم ضد المطعون ضدها وقبل ظهور نتيجة الاستئناف

في ظل هذه الوقائع يصعب القول بأن تصرف المدين الثاني في المنزل عن طريق الهبة قد تم بحسن نية بل الواضح أنه قد تم بقصد تفادي بيع المنزل في التنفيذ وبالتالي حرمان المحكوم له من استيفاء المبلغ المحكوم به

عليه نري قبول الطلب ويتعين طبقا لذلك إلغاء حكم محكمتي أول وثان درجة بعد انطباق المادة 274(ج) من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 وتأمر بإعادة الأوراق إلي محكمة أول درجة للسير في الإجراءات

هذا لا يعني أن محكمة التنفيذ ملزمة بتطبيق المادة أعلاه تلقائيا وقبل إعلان المحكوم له مرة أخري ويجوز لها عدم تطبيقها إذا ما طلب المحكوم له ذلك أو في حالة اتفاق الطرفين حول كيفية سداد قيمة التنفيذ

يلزم الطاعن بالرسوم وترد له الكفالة

 

▸ زينب عبد الجليل / ضد /المسجل العام للأراضي فوق سيد خوجلي محمد ضد شركة التأمينات العامة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©