تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. دياب محمد دياب / ضد / فيصل حسن وآخرين

دياب محمد دياب / ضد / فيصل حسن وآخرين

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ صلاح الدين شبية                 قاضي المحكمة العليا                     رئيساً

سعادة السيد/ دفع الله الرضي                   قاضي المحكمة العليا                     عضواً

سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم              قاضي المحكمة العليا بالإنابة              عضواً

دياب محمد دياب                   الطاعن

/ضد/

فيصل حسن وآخرين                      المطعون ضده

م ع/ط م /492/73

المبادئ:

القانون المدني 1971 – التعويض عن الضرر – مراجعة السلطة الاستئنافية للتعويض – التعويض عن العاهة المستديمة – المادة 202 والمادة 203

كان المدعى عليه يقود عربة المدعى عليه الثاني بسرعة عالية في طريق وعر مما أدى إلى انقلابها وأصابة المدعى بجراح وكسور كانت نتيجتها عاهة مستديمة بذراع المدعى قدرها الأطباء بنسبة 38%

كانت عربة المدعى عليه الثاني مؤمنة للمدعى المدعى عليهم الثوالث

1)  للسلطة الاستئنافية الحق في أن تتدخل لمراجعة تقدير التعويض إذا كان مقداره مبالغاً فيه أو كان من الضآلة بحيث يثير الدهشة خلافاً للمبدأ الذي لا يجيز لها التدخل في الوقائع وذلك لأن تقدير التعويض يخضع لمعايير قانونية

2)  التعويض كما تفيد المادتان 202 و 203 من القانون المدني 1971 يشمل التعويض عن الضرر المادي والأدبي ويندرج تحت الضرر الأدبي كل ضرر نفسي أو جسماني

3)  يكون التعويض عن أحداث العاهة المستديمة وعن الآلام والمعاناة تعويضاً عن فقدان مسرات الحياة وتدخل ضمن الضرر الأدبي في القانون المدني لسنة 1971

4)    لا تعوض المحاكم المدعى عن ضرر إصابة بفقدانه لدخل يعتمد اتصالاً وانقطاعاً زيادة أو نقصاناً على الظروف

المحامون:

          كمال شانتير                              عن الطاعن

الحكم:

5/12/1973:

يطعن مقدم الطلب بطريق النقض في حكم المحكمة الكلية بود مدني (الدائرة الاستئنافية) الصادر بتاريخ 20/2/1973 والذي تأيد بموجبه حكم القاضي الجزئي بالحصاحيصا

تتحصل وقائع الطعن في أن الطاعن أقام دعوى مدنية ضد المطعون ضدهم الثلاثة لاسترداد  مبلغ 5000 جنيه كتعويض عام و250 جنيه كتعويض خاص نتيجة إصابته في حادث انقلاب عربة بسبب إهمال السائق

أنكر المطعون ضدهم واقعة الإهمال كما دفع المطعون ضده الثالث (شركة التأمين) بعدم مسئوليته عن تعويض الطاعن بحجة أن التأمين على العربة وقت الحادث كان إجبارياً ولا يخص إلا الطرف الثالث

ثبت من البينات أن المطعون ضده الأول (السائق) أثناء عمله كتابع للمطعون ضده الثاني كان يقود عربة تجارية استأجرها الطاعن مع آخرين لنقله من رفاعة إلى المتمة وفي أثناء سير العربة ونتيجة لقيادتها بسرعة شديدة رغم سوء الطريق وتحذير السائق بتهدئة السرعة انقلبت العربة مما أدى إلى إصابة الطاعن بكسور وجروح متعددة نتجت عنها عاهة مستديمة بذراعه الأيسر قدرت نسبتها ½ 83%

رفضت محكمة أول درجة الدفع المتعلق بعدم تغطية البوليصة للطاعن على أساس أن اصطلاح " الطرف الثالث " يشمل أي شخص بخلاف طرفي العقد  سواء أكان داخل العربة أو خارجها وبثبوت واقعة الإهمال أصدرت حكمها بأن يدفع المطعون ضدهم الثلاثة بالتضامن والانفراد مبلغ 612 جنيه كتعويض للطاعن تفاصيله كالآتي:-

              100 جنيه        تعويض خاص

316                                         تعويض عن فقدان الدخل المتوقع

              200 جنيه        تعويض عن الآلام والمعاناة

استأنف الطاعن هذا الحكم بقصد زيادة مقدار التعويض وتم تأييده بواسطة المحكمة الكلية

يطعن مقدم الطلب في حكم المحكمة أعلاه على أساس أن حكم محكمة أول درجه الذي تأيد بواسطتها لم يراع في مضمونه القواعد القانونية الواجب اتباعها ولتوضيح ذلك أشار محاميه إلى بعض المستندات التي لم تقدم أمام محكمة أول درجة ولم تكن محل نزاع بين الطرفين

رد محامي المطعون ضده الثالث على هذا الطلب معترضاً على قبوله من ناحية الشكل باعتبار أن مقدار التعويض هو أمر متصل بالوقائع ولا يجوز طرحه أمام هذه المحكمة ومن ناحية الموضوع طلب تأييد حكم محكمة أول درجة لعدم مخالفته وزن البينات وقد تضمنت مذكرة المطعون ضده في جزئها الأخير ما أسماه محاميه بالاستئناف الفرعي وطالب فيه بشطب الحكم الصادر لمصلحة الطاعن

وقبل التعرض لأسباب الطعن نرى ضرورة الرد على ما أثاره محامي المطعون ضده الثالث من اعتراضات

أولاً: إننا نتفق معه في عدم جواز طرح كل ما هو متصل بالوقائع أمام هذه المحكمة غير أننا نرى أن تقدير التعويض يخضع لمعايير قانونية مثلما يخضع للبينات وهو بوضعه هذا لا يمنع السلطة الاستئنافية من التدخل وإعادة النظر فيه بناء على أسس معينة

ثانياً: غير واضح لدينا ما هو المقصود بالاستئناف الفرعي الذي  تضمنه رد محامي المطعون ضده فهذه مرحلة طعن وليس استئناف وإذا كان المقصود هو طعن فرعي فهذا إجراء لا نظير له في قانون المرافعات المدنية (الملغي) لسنة 1972 وبالتالي يتعين عدم الالتفات إليه

وبالنسبة لما ورد في مذكرة الطعن وبالرغم من أن القانون المدني (الملغي) لسنة 1971 لا يتحدث عن " التعويض  العام " أو " التعويض الخاص " بلفظيهما هذا إلا أنه باستقراء المادتين 202 و203 من ذلك القانون يتضح لنا أن كلمة تعويض تشمل الضرر المادي والأدبي ويندرج تحت النوع الأخير كل ضرر نفسي أو جسماني

والسؤال الذي يثور الآن هو : هل يعتبر المبلغ الممنوح للطاعن كتعويض مبلغاً غير عادل أو غير مناسب؟

كما أشرنا من قبل فإنه من حق السلطة الاستئنافية أن تتدخل بغرض مراجعة مقدار التعويض غير أن هذا الحق مقصور على حالتين فقط هما:

1)     إذا كان مقدار التعويض مبالغاً فيه أو:

2)     إذا كان مقدار التعويض ضئيلاً بحيث يثير الدهشة أو يدعو إلى الاستغراب

ونلاحظ أن المحكمة قد منحت الطاعن مبلغ 416 جنيهاً كتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه وهذا في رأينا تقدير عادل وسليم إذا أخذنا في الاعتبار أن علاجه قد تم بمستشفى عام وأن الدخل الإضافي الذي فقده لا يعتبر دخلاً ثابتاً وإنما يخضع لعدة اعتبارات كظروف العمل الإضافي واحتمال استمراره وقد يقل هذا الدخل أو يوقف كلية حسب الظروف وبالتالي فهو لا يصلح كأساس للتعويض بالرغم من ذلك نال الطاعن مبلغ 316 جنيهاً مقابل ما فقده من دخل إضافي لمدة عام وهذا في نظرنا تقدير مناسب إن لم يكن مبالغاً فيه

أيدت المحكمة الكلية حكم محكمة أول درجة القاضي بمنح الطاعن مبلغ 200 جنيه كتعويض عن الآلام والمعاناة التي قاساها بسبب الإصابة ويحتج محامي الطاعن على ذلك التقدير لأنه لم يأخذ في الاعتبار  العاهة المستديمة التي لحقت بيد الطاعن والتي بلغت نسبتها ½ 38%

ونحن نتفق مع محامي الطاعن في هذا الرأي إذ أنه بالإضافة إلى الآلام والمعاناة يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار هذا النوع من الضرر وهو ما يسمى في القانون العام ب Loss of amenities of life  والذي يستحق المتضرر بسببه تعويضاً مناسباً

“ There is a head of damage which is sometime called loss of amenities: the man made blind by the accident will no longer by able to see the familiar things he has seen all his life: the man who has both legs removed and will never again go upon his walking excursions things of that Kindloss of amenities”  Per Brickett LJ in Manley v Rugby Portland Gement Co cited by Kemp & Kemp (The Quantum of Damages) Vol L (3rd ed) at P 12

وحول كيفية تقدير التعويض في هذه الحالة يقول Kemp & Kemp في كتابه السابق صفحة 75 ما يلي:-

“ Loss of amenities is a head of damage which does not admit of being measured in terms of money The court have to award erasable damages in the light of previous awards for comparable injuries Unfortunately  it is not the general practice for Judges to apportion their award of general damages between various heads , though it is sometimes done This means that it is often impossible to know  exactly, and very difficult to now much  even approximately , how  much of a given award of general damages is awarded for the head which we have described as loss of amenities”

إننا نرى أن تقدير المحكمة لمبلغ 200 كتعويض عن الآلام والمعاناة يميل كثيراً إلى جانب المغالاة غير أن ذلك التقدير ليس بمحل طعن من الطرف الآخر وبالتالي لا يمكن التدخل فيه غير أننا في تقديرنا لما يستحقه الطاعن من تعويض بسبب العاهة المستديمة مقدار التعويض عن الضرر الأدبي مناسباً ومقبولاً

إننا نرى أن الطاعن لم يكن يستحق أكثر من مائة جنيه كتعويض عن الآلام بالإضافة إلى مبلغ مائتي جنيه عن العاهة المستديمة وبالتالي يرتفع مقدار التعويض عن الضرر الأدبي إلى ثلاثمائة جنيه

نخلص من هذا إلى أن الطاعن يستحق تعويضاً قدره 712 جنيهاً وبالتالي نأمر بأن يعدل الحكم الصادر لمصلحته طبقاً لذلك

فيما عدا ذلك يرفض الطعن وحيث أن الطاعن يقاضي بدون رسوم فلا أمر فيما يختص بها

 

 

 

 

▸ خضر أحمد محمد حامد ضد محمد بخيت وآخر فوق زينب عبد الجليل / ضد /المسجل العام للأراضي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. دياب محمد دياب / ضد / فيصل حسن وآخرين

دياب محمد دياب / ضد / فيصل حسن وآخرين

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ صلاح الدين شبية                 قاضي المحكمة العليا                     رئيساً

سعادة السيد/ دفع الله الرضي                   قاضي المحكمة العليا                     عضواً

سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم              قاضي المحكمة العليا بالإنابة              عضواً

دياب محمد دياب                   الطاعن

/ضد/

فيصل حسن وآخرين                      المطعون ضده

م ع/ط م /492/73

المبادئ:

القانون المدني 1971 – التعويض عن الضرر – مراجعة السلطة الاستئنافية للتعويض – التعويض عن العاهة المستديمة – المادة 202 والمادة 203

كان المدعى عليه يقود عربة المدعى عليه الثاني بسرعة عالية في طريق وعر مما أدى إلى انقلابها وأصابة المدعى بجراح وكسور كانت نتيجتها عاهة مستديمة بذراع المدعى قدرها الأطباء بنسبة 38%

كانت عربة المدعى عليه الثاني مؤمنة للمدعى المدعى عليهم الثوالث

1)  للسلطة الاستئنافية الحق في أن تتدخل لمراجعة تقدير التعويض إذا كان مقداره مبالغاً فيه أو كان من الضآلة بحيث يثير الدهشة خلافاً للمبدأ الذي لا يجيز لها التدخل في الوقائع وذلك لأن تقدير التعويض يخضع لمعايير قانونية

2)  التعويض كما تفيد المادتان 202 و 203 من القانون المدني 1971 يشمل التعويض عن الضرر المادي والأدبي ويندرج تحت الضرر الأدبي كل ضرر نفسي أو جسماني

3)  يكون التعويض عن أحداث العاهة المستديمة وعن الآلام والمعاناة تعويضاً عن فقدان مسرات الحياة وتدخل ضمن الضرر الأدبي في القانون المدني لسنة 1971

4)    لا تعوض المحاكم المدعى عن ضرر إصابة بفقدانه لدخل يعتمد اتصالاً وانقطاعاً زيادة أو نقصاناً على الظروف

المحامون:

          كمال شانتير                              عن الطاعن

الحكم:

5/12/1973:

يطعن مقدم الطلب بطريق النقض في حكم المحكمة الكلية بود مدني (الدائرة الاستئنافية) الصادر بتاريخ 20/2/1973 والذي تأيد بموجبه حكم القاضي الجزئي بالحصاحيصا

تتحصل وقائع الطعن في أن الطاعن أقام دعوى مدنية ضد المطعون ضدهم الثلاثة لاسترداد  مبلغ 5000 جنيه كتعويض عام و250 جنيه كتعويض خاص نتيجة إصابته في حادث انقلاب عربة بسبب إهمال السائق

أنكر المطعون ضدهم واقعة الإهمال كما دفع المطعون ضده الثالث (شركة التأمين) بعدم مسئوليته عن تعويض الطاعن بحجة أن التأمين على العربة وقت الحادث كان إجبارياً ولا يخص إلا الطرف الثالث

ثبت من البينات أن المطعون ضده الأول (السائق) أثناء عمله كتابع للمطعون ضده الثاني كان يقود عربة تجارية استأجرها الطاعن مع آخرين لنقله من رفاعة إلى المتمة وفي أثناء سير العربة ونتيجة لقيادتها بسرعة شديدة رغم سوء الطريق وتحذير السائق بتهدئة السرعة انقلبت العربة مما أدى إلى إصابة الطاعن بكسور وجروح متعددة نتجت عنها عاهة مستديمة بذراعه الأيسر قدرت نسبتها ½ 83%

رفضت محكمة أول درجة الدفع المتعلق بعدم تغطية البوليصة للطاعن على أساس أن اصطلاح " الطرف الثالث " يشمل أي شخص بخلاف طرفي العقد  سواء أكان داخل العربة أو خارجها وبثبوت واقعة الإهمال أصدرت حكمها بأن يدفع المطعون ضدهم الثلاثة بالتضامن والانفراد مبلغ 612 جنيه كتعويض للطاعن تفاصيله كالآتي:-

              100 جنيه        تعويض خاص

316                                         تعويض عن فقدان الدخل المتوقع

              200 جنيه        تعويض عن الآلام والمعاناة

استأنف الطاعن هذا الحكم بقصد زيادة مقدار التعويض وتم تأييده بواسطة المحكمة الكلية

يطعن مقدم الطلب في حكم المحكمة أعلاه على أساس أن حكم محكمة أول درجه الذي تأيد بواسطتها لم يراع في مضمونه القواعد القانونية الواجب اتباعها ولتوضيح ذلك أشار محاميه إلى بعض المستندات التي لم تقدم أمام محكمة أول درجة ولم تكن محل نزاع بين الطرفين

رد محامي المطعون ضده الثالث على هذا الطلب معترضاً على قبوله من ناحية الشكل باعتبار أن مقدار التعويض هو أمر متصل بالوقائع ولا يجوز طرحه أمام هذه المحكمة ومن ناحية الموضوع طلب تأييد حكم محكمة أول درجة لعدم مخالفته وزن البينات وقد تضمنت مذكرة المطعون ضده في جزئها الأخير ما أسماه محاميه بالاستئناف الفرعي وطالب فيه بشطب الحكم الصادر لمصلحة الطاعن

وقبل التعرض لأسباب الطعن نرى ضرورة الرد على ما أثاره محامي المطعون ضده الثالث من اعتراضات

أولاً: إننا نتفق معه في عدم جواز طرح كل ما هو متصل بالوقائع أمام هذه المحكمة غير أننا نرى أن تقدير التعويض يخضع لمعايير قانونية مثلما يخضع للبينات وهو بوضعه هذا لا يمنع السلطة الاستئنافية من التدخل وإعادة النظر فيه بناء على أسس معينة

ثانياً: غير واضح لدينا ما هو المقصود بالاستئناف الفرعي الذي  تضمنه رد محامي المطعون ضده فهذه مرحلة طعن وليس استئناف وإذا كان المقصود هو طعن فرعي فهذا إجراء لا نظير له في قانون المرافعات المدنية (الملغي) لسنة 1972 وبالتالي يتعين عدم الالتفات إليه

وبالنسبة لما ورد في مذكرة الطعن وبالرغم من أن القانون المدني (الملغي) لسنة 1971 لا يتحدث عن " التعويض  العام " أو " التعويض الخاص " بلفظيهما هذا إلا أنه باستقراء المادتين 202 و203 من ذلك القانون يتضح لنا أن كلمة تعويض تشمل الضرر المادي والأدبي ويندرج تحت النوع الأخير كل ضرر نفسي أو جسماني

والسؤال الذي يثور الآن هو : هل يعتبر المبلغ الممنوح للطاعن كتعويض مبلغاً غير عادل أو غير مناسب؟

كما أشرنا من قبل فإنه من حق السلطة الاستئنافية أن تتدخل بغرض مراجعة مقدار التعويض غير أن هذا الحق مقصور على حالتين فقط هما:

1)     إذا كان مقدار التعويض مبالغاً فيه أو:

2)     إذا كان مقدار التعويض ضئيلاً بحيث يثير الدهشة أو يدعو إلى الاستغراب

ونلاحظ أن المحكمة قد منحت الطاعن مبلغ 416 جنيهاً كتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه وهذا في رأينا تقدير عادل وسليم إذا أخذنا في الاعتبار أن علاجه قد تم بمستشفى عام وأن الدخل الإضافي الذي فقده لا يعتبر دخلاً ثابتاً وإنما يخضع لعدة اعتبارات كظروف العمل الإضافي واحتمال استمراره وقد يقل هذا الدخل أو يوقف كلية حسب الظروف وبالتالي فهو لا يصلح كأساس للتعويض بالرغم من ذلك نال الطاعن مبلغ 316 جنيهاً مقابل ما فقده من دخل إضافي لمدة عام وهذا في نظرنا تقدير مناسب إن لم يكن مبالغاً فيه

أيدت المحكمة الكلية حكم محكمة أول درجة القاضي بمنح الطاعن مبلغ 200 جنيه كتعويض عن الآلام والمعاناة التي قاساها بسبب الإصابة ويحتج محامي الطاعن على ذلك التقدير لأنه لم يأخذ في الاعتبار  العاهة المستديمة التي لحقت بيد الطاعن والتي بلغت نسبتها ½ 38%

ونحن نتفق مع محامي الطاعن في هذا الرأي إذ أنه بالإضافة إلى الآلام والمعاناة يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار هذا النوع من الضرر وهو ما يسمى في القانون العام ب Loss of amenities of life  والذي يستحق المتضرر بسببه تعويضاً مناسباً

“ There is a head of damage which is sometime called loss of amenities: the man made blind by the accident will no longer by able to see the familiar things he has seen all his life: the man who has both legs removed and will never again go upon his walking excursions things of that Kindloss of amenities”  Per Brickett LJ in Manley v Rugby Portland Gement Co cited by Kemp & Kemp (The Quantum of Damages) Vol L (3rd ed) at P 12

وحول كيفية تقدير التعويض في هذه الحالة يقول Kemp & Kemp في كتابه السابق صفحة 75 ما يلي:-

“ Loss of amenities is a head of damage which does not admit of being measured in terms of money The court have to award erasable damages in the light of previous awards for comparable injuries Unfortunately  it is not the general practice for Judges to apportion their award of general damages between various heads , though it is sometimes done This means that it is often impossible to know  exactly, and very difficult to now much  even approximately , how  much of a given award of general damages is awarded for the head which we have described as loss of amenities”

إننا نرى أن تقدير المحكمة لمبلغ 200 كتعويض عن الآلام والمعاناة يميل كثيراً إلى جانب المغالاة غير أن ذلك التقدير ليس بمحل طعن من الطرف الآخر وبالتالي لا يمكن التدخل فيه غير أننا في تقديرنا لما يستحقه الطاعن من تعويض بسبب العاهة المستديمة مقدار التعويض عن الضرر الأدبي مناسباً ومقبولاً

إننا نرى أن الطاعن لم يكن يستحق أكثر من مائة جنيه كتعويض عن الآلام بالإضافة إلى مبلغ مائتي جنيه عن العاهة المستديمة وبالتالي يرتفع مقدار التعويض عن الضرر الأدبي إلى ثلاثمائة جنيه

نخلص من هذا إلى أن الطاعن يستحق تعويضاً قدره 712 جنيهاً وبالتالي نأمر بأن يعدل الحكم الصادر لمصلحته طبقاً لذلك

فيما عدا ذلك يرفض الطعن وحيث أن الطاعن يقاضي بدون رسوم فلا أمر فيما يختص بها

 

 

 

 

▸ خضر أحمد محمد حامد ضد محمد بخيت وآخر فوق زينب عبد الجليل / ضد /المسجل العام للأراضي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. دياب محمد دياب / ضد / فيصل حسن وآخرين

دياب محمد دياب / ضد / فيصل حسن وآخرين

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ صلاح الدين شبية                 قاضي المحكمة العليا                     رئيساً

سعادة السيد/ دفع الله الرضي                   قاضي المحكمة العليا                     عضواً

سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم              قاضي المحكمة العليا بالإنابة              عضواً

دياب محمد دياب                   الطاعن

/ضد/

فيصل حسن وآخرين                      المطعون ضده

م ع/ط م /492/73

المبادئ:

القانون المدني 1971 – التعويض عن الضرر – مراجعة السلطة الاستئنافية للتعويض – التعويض عن العاهة المستديمة – المادة 202 والمادة 203

كان المدعى عليه يقود عربة المدعى عليه الثاني بسرعة عالية في طريق وعر مما أدى إلى انقلابها وأصابة المدعى بجراح وكسور كانت نتيجتها عاهة مستديمة بذراع المدعى قدرها الأطباء بنسبة 38%

كانت عربة المدعى عليه الثاني مؤمنة للمدعى المدعى عليهم الثوالث

1)  للسلطة الاستئنافية الحق في أن تتدخل لمراجعة تقدير التعويض إذا كان مقداره مبالغاً فيه أو كان من الضآلة بحيث يثير الدهشة خلافاً للمبدأ الذي لا يجيز لها التدخل في الوقائع وذلك لأن تقدير التعويض يخضع لمعايير قانونية

2)  التعويض كما تفيد المادتان 202 و 203 من القانون المدني 1971 يشمل التعويض عن الضرر المادي والأدبي ويندرج تحت الضرر الأدبي كل ضرر نفسي أو جسماني

3)  يكون التعويض عن أحداث العاهة المستديمة وعن الآلام والمعاناة تعويضاً عن فقدان مسرات الحياة وتدخل ضمن الضرر الأدبي في القانون المدني لسنة 1971

4)    لا تعوض المحاكم المدعى عن ضرر إصابة بفقدانه لدخل يعتمد اتصالاً وانقطاعاً زيادة أو نقصاناً على الظروف

المحامون:

          كمال شانتير                              عن الطاعن

الحكم:

5/12/1973:

يطعن مقدم الطلب بطريق النقض في حكم المحكمة الكلية بود مدني (الدائرة الاستئنافية) الصادر بتاريخ 20/2/1973 والذي تأيد بموجبه حكم القاضي الجزئي بالحصاحيصا

تتحصل وقائع الطعن في أن الطاعن أقام دعوى مدنية ضد المطعون ضدهم الثلاثة لاسترداد  مبلغ 5000 جنيه كتعويض عام و250 جنيه كتعويض خاص نتيجة إصابته في حادث انقلاب عربة بسبب إهمال السائق

أنكر المطعون ضدهم واقعة الإهمال كما دفع المطعون ضده الثالث (شركة التأمين) بعدم مسئوليته عن تعويض الطاعن بحجة أن التأمين على العربة وقت الحادث كان إجبارياً ولا يخص إلا الطرف الثالث

ثبت من البينات أن المطعون ضده الأول (السائق) أثناء عمله كتابع للمطعون ضده الثاني كان يقود عربة تجارية استأجرها الطاعن مع آخرين لنقله من رفاعة إلى المتمة وفي أثناء سير العربة ونتيجة لقيادتها بسرعة شديدة رغم سوء الطريق وتحذير السائق بتهدئة السرعة انقلبت العربة مما أدى إلى إصابة الطاعن بكسور وجروح متعددة نتجت عنها عاهة مستديمة بذراعه الأيسر قدرت نسبتها ½ 83%

رفضت محكمة أول درجة الدفع المتعلق بعدم تغطية البوليصة للطاعن على أساس أن اصطلاح " الطرف الثالث " يشمل أي شخص بخلاف طرفي العقد  سواء أكان داخل العربة أو خارجها وبثبوت واقعة الإهمال أصدرت حكمها بأن يدفع المطعون ضدهم الثلاثة بالتضامن والانفراد مبلغ 612 جنيه كتعويض للطاعن تفاصيله كالآتي:-

              100 جنيه        تعويض خاص

316                                         تعويض عن فقدان الدخل المتوقع

              200 جنيه        تعويض عن الآلام والمعاناة

استأنف الطاعن هذا الحكم بقصد زيادة مقدار التعويض وتم تأييده بواسطة المحكمة الكلية

يطعن مقدم الطلب في حكم المحكمة أعلاه على أساس أن حكم محكمة أول درجه الذي تأيد بواسطتها لم يراع في مضمونه القواعد القانونية الواجب اتباعها ولتوضيح ذلك أشار محاميه إلى بعض المستندات التي لم تقدم أمام محكمة أول درجة ولم تكن محل نزاع بين الطرفين

رد محامي المطعون ضده الثالث على هذا الطلب معترضاً على قبوله من ناحية الشكل باعتبار أن مقدار التعويض هو أمر متصل بالوقائع ولا يجوز طرحه أمام هذه المحكمة ومن ناحية الموضوع طلب تأييد حكم محكمة أول درجة لعدم مخالفته وزن البينات وقد تضمنت مذكرة المطعون ضده في جزئها الأخير ما أسماه محاميه بالاستئناف الفرعي وطالب فيه بشطب الحكم الصادر لمصلحة الطاعن

وقبل التعرض لأسباب الطعن نرى ضرورة الرد على ما أثاره محامي المطعون ضده الثالث من اعتراضات

أولاً: إننا نتفق معه في عدم جواز طرح كل ما هو متصل بالوقائع أمام هذه المحكمة غير أننا نرى أن تقدير التعويض يخضع لمعايير قانونية مثلما يخضع للبينات وهو بوضعه هذا لا يمنع السلطة الاستئنافية من التدخل وإعادة النظر فيه بناء على أسس معينة

ثانياً: غير واضح لدينا ما هو المقصود بالاستئناف الفرعي الذي  تضمنه رد محامي المطعون ضده فهذه مرحلة طعن وليس استئناف وإذا كان المقصود هو طعن فرعي فهذا إجراء لا نظير له في قانون المرافعات المدنية (الملغي) لسنة 1972 وبالتالي يتعين عدم الالتفات إليه

وبالنسبة لما ورد في مذكرة الطعن وبالرغم من أن القانون المدني (الملغي) لسنة 1971 لا يتحدث عن " التعويض  العام " أو " التعويض الخاص " بلفظيهما هذا إلا أنه باستقراء المادتين 202 و203 من ذلك القانون يتضح لنا أن كلمة تعويض تشمل الضرر المادي والأدبي ويندرج تحت النوع الأخير كل ضرر نفسي أو جسماني

والسؤال الذي يثور الآن هو : هل يعتبر المبلغ الممنوح للطاعن كتعويض مبلغاً غير عادل أو غير مناسب؟

كما أشرنا من قبل فإنه من حق السلطة الاستئنافية أن تتدخل بغرض مراجعة مقدار التعويض غير أن هذا الحق مقصور على حالتين فقط هما:

1)     إذا كان مقدار التعويض مبالغاً فيه أو:

2)     إذا كان مقدار التعويض ضئيلاً بحيث يثير الدهشة أو يدعو إلى الاستغراب

ونلاحظ أن المحكمة قد منحت الطاعن مبلغ 416 جنيهاً كتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه وهذا في رأينا تقدير عادل وسليم إذا أخذنا في الاعتبار أن علاجه قد تم بمستشفى عام وأن الدخل الإضافي الذي فقده لا يعتبر دخلاً ثابتاً وإنما يخضع لعدة اعتبارات كظروف العمل الإضافي واحتمال استمراره وقد يقل هذا الدخل أو يوقف كلية حسب الظروف وبالتالي فهو لا يصلح كأساس للتعويض بالرغم من ذلك نال الطاعن مبلغ 316 جنيهاً مقابل ما فقده من دخل إضافي لمدة عام وهذا في نظرنا تقدير مناسب إن لم يكن مبالغاً فيه

أيدت المحكمة الكلية حكم محكمة أول درجة القاضي بمنح الطاعن مبلغ 200 جنيه كتعويض عن الآلام والمعاناة التي قاساها بسبب الإصابة ويحتج محامي الطاعن على ذلك التقدير لأنه لم يأخذ في الاعتبار  العاهة المستديمة التي لحقت بيد الطاعن والتي بلغت نسبتها ½ 38%

ونحن نتفق مع محامي الطاعن في هذا الرأي إذ أنه بالإضافة إلى الآلام والمعاناة يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار هذا النوع من الضرر وهو ما يسمى في القانون العام ب Loss of amenities of life  والذي يستحق المتضرر بسببه تعويضاً مناسباً

“ There is a head of damage which is sometime called loss of amenities: the man made blind by the accident will no longer by able to see the familiar things he has seen all his life: the man who has both legs removed and will never again go upon his walking excursions things of that Kindloss of amenities”  Per Brickett LJ in Manley v Rugby Portland Gement Co cited by Kemp & Kemp (The Quantum of Damages) Vol L (3rd ed) at P 12

وحول كيفية تقدير التعويض في هذه الحالة يقول Kemp & Kemp في كتابه السابق صفحة 75 ما يلي:-

“ Loss of amenities is a head of damage which does not admit of being measured in terms of money The court have to award erasable damages in the light of previous awards for comparable injuries Unfortunately  it is not the general practice for Judges to apportion their award of general damages between various heads , though it is sometimes done This means that it is often impossible to know  exactly, and very difficult to now much  even approximately , how  much of a given award of general damages is awarded for the head which we have described as loss of amenities”

إننا نرى أن تقدير المحكمة لمبلغ 200 كتعويض عن الآلام والمعاناة يميل كثيراً إلى جانب المغالاة غير أن ذلك التقدير ليس بمحل طعن من الطرف الآخر وبالتالي لا يمكن التدخل فيه غير أننا في تقديرنا لما يستحقه الطاعن من تعويض بسبب العاهة المستديمة مقدار التعويض عن الضرر الأدبي مناسباً ومقبولاً

إننا نرى أن الطاعن لم يكن يستحق أكثر من مائة جنيه كتعويض عن الآلام بالإضافة إلى مبلغ مائتي جنيه عن العاهة المستديمة وبالتالي يرتفع مقدار التعويض عن الضرر الأدبي إلى ثلاثمائة جنيه

نخلص من هذا إلى أن الطاعن يستحق تعويضاً قدره 712 جنيهاً وبالتالي نأمر بأن يعدل الحكم الصادر لمصلحته طبقاً لذلك

فيما عدا ذلك يرفض الطعن وحيث أن الطاعن يقاضي بدون رسوم فلا أمر فيما يختص بها

 

 

 

 

▸ خضر أحمد محمد حامد ضد محمد بخيت وآخر فوق زينب عبد الجليل / ضد /المسجل العام للأراضي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©