تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. حكومة السودان/ضد/ آمنة محمد مختار وآخر

حكومة السودان/ضد/ آمنة محمد مختار وآخر

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الجليل آدم حسين         قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محمد سعيد بابكر خوجلي     قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ محمد حامد دفع الله           قاضي المحكمة العليا   عضواً

حكومة السودان/ضد/ آمنة محمد مختار وآخر

م ع / ط ج / 178/1997م

المبادئ:

إجراءات جنائية- سلطة الإحالة وفق نص المادة 31/1/2/3 إجراءات جنائية من قبيل الإشراف الإداري على مجرى العدالة إجراءات جنائية- محكمة الاستئناف غير مختصة بالفصل في الطلب تحت المادة   31/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م- و إنما تختص به تحت المادة 152 من القانون نفسه

الدفع بالربا في قضايا الصك المرتد تنقل الحق في المقابل في صافي المبلغ بعد استبعاد الفوائد الربوية ومن ثم يستحق الشاكي مبلغ 110 مليون جنيه وليس 240مليوناً إذا ثبت أن المعاملة ربوية

المحامون:

1-     الأستاذ/ حسن عبدالله الحسين               عن المتهمة

2-     الأستاذ/ طارق محمد عثمان                عن المتهم الثاني

الحكـــم

القاضي:  عبدالجليل آدم حسين

التاريخ: 31/7/1997م

هذا طلب فحص تقدم به الأستاذ حسن عبدالله الحسين المحامي نيابة عن المتهمـة آمنة محمد مختار يطلب فيه فحص إجراءات البلاغين 2853/1996م محكمة جنايات الخرطوم وسط و 61/97 محكمة المال العام (الثراء الحرام)

أ س ج /477/1997م الخرطوم فحواه إنه يطلب فحص القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 4/4/1997م والذي تسلم صورته في 19/5/1997م ويرى إن محكمة الاستئناف قد جانبها التوفيق في رفض طلب ضم البلاغين ليحاكما أمام محكمة واحدة لأن محكمة الاستئناف لم تستوثق من المعلومات التي أثيرت وأصدرت قرارها قبل أن تصلها أوراق البلاغ 61/1997م ويؤكد ذلك تأشيرة مراقـب المحكمة في سجل البلاغ المذكور وإن أياً من المحكمة يمكن أن تكون مختصة بنظر البلاغ و لأن محكمة المال العام محكمة جنايات عامة فاختصاصها أوسع فلذلك يكون نظر البلاغين بالضرورة أمامها هي وليس أمام محكمة الخرطوم شمال ولا نوافق محكمة الاستئناف من أن طرق استئناف المحكمتين مختلفة بل هي كلها لمحكمة الاستئناف وإنه ليس صحيحاً إن الأطراف لا يضارون من نظر البلاغين في محكمتين مختلفتين والضرر يتمثل في إهدار زمن المحاكم وإن المستندات هي المستندات نفسها وكذلك الشهود والأطراف وكيف إذا صدرت أحكام متضاربة وألتمس ضم البلاغ لان كل دفوع المتهمة في البلاغ الأول مودع لدى يومية تحري الثراء الحرام وكذلك بينات الشاكي في البلاغ الأول ودفوعه كلها مودعة لدى يومية الثراء الحرام وبالتالي أمام محكمة المال العام ولم يبق شئ سوى ضم الشيكات والمستندات

هذا وقد تقدم الأستاذ طارق محمد عثمان المحامي نيابة عن طارق محي الدين تقدم بطلب يطلب فيه إعادة أوراق البلاغ 61/1997م لأنه غير متعلق بموضوع البلاغ موضوع الطعن لان الطعن مقدم في موضوع بلاغ تحت المادة 179ق ج 19 محكمة جنايات الخرطوم وسط و إن موكله قد تضرر من التأخير في الفصل في البلاغ أمام محكمة اختلاسات المال العام

 وبعد مراجعة الأوراق والإطلاع على البلاغين اتضح إن البلاغ 61/1997م قد وجهت فيه النيابة تهمة للمتهمين محمد محي الدين تلب وطارق محي الدين سليمان وآمنة محمد مختارتحت المواد 67 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 1989م تعديل 1996م مع منح المتهمة امنة محمد مختار وعداً بوقف تنفيذ العقوبة فقاً لنص المادة 17/2 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوة 1989م تعديل 1996م   شريطة أن تفشي كل ما تعلمه عن وقائع الجريمة وعن أي شخص له علاقة بها

هذا وقد فتحت البلاغ بناء على التحريات التي توصلت لها النيابة مبلغ الـ240مليون جنيه الذي قامت آمنة محمد مختار بتحرير 4 صكوك كل صك بمبلغ 60 مليون جنيه وإن أصل المبلغ هو عبارة عن 101مليون جنيه وإن مبلغ الـ39مليون جنيه عبارة عن ربا وعندما رفض المشكو ضده (تلب) التحلل وأدعى إن الـ240 مليون عبارة عن قيمة لساتك قررت النيابة فتح البلاغ أمام محكمة اختلاسات المال العام

أما البلاغ 2853/2955بتاريخ 1996م فقد فتح تحت المادة 179 ق ج 91 والشاكي فيه عمر محي الدين محمد ومحمد محي الدين تلب والمتهم فيه آمنة محمد مختار الشفيع وقد حررت المتهمة الصك 11343 بتاريخ 1/5/1996م على بنك التضامن الإسلامي فرع البلدية بمبلغ 60مليون جنيه مقابل لساتك والصك محرر لعمر محي الدين محمد وحررت المتهمة آمنة للشاكي الثاني محمد محي الدين تلب عدد ثلاثة صكوك على بنك التضامن الإسلامي شارع البلدية وكل صك بمبلغ 60مليون بالأرقام 11344 بتاريخ 15/7/1996م و 11345بتاريخ 1/6/1996م و 11346 بتاريخ 15/ 6/1996م وعند تقديم جميع الصكوك الأربع أرتدت لقفل الحساب فالواضح إن موضوع البلاغين واحد و واضح إن الفصل في بلاغ الثراء الحرام أولاً يحدد المبلغ المطلوب والصحيح للصك وبالتالي التعامل كان رسمياً أم لا فإذا ثبت إن التعامل ربوي فلا يستحقون الصكوك بمبلغ 240مليون وإذا لم يكن التعامل ربوياً ففي هذه الحالة تكون المتهمة قد خالفت المادة 79 ق ج 91 وبالتالي يمكن معاقبتها على ذلك وواضح إن 9 أشخاص من شهود الإتهام والدفاع فـي البلاغين مشتركون التسعة شهود إتهام في البلاغ نمرة 2853/2955 لسـنة 1996م و 5 منهم شهود إتهام في البلاغ 61/1997م و 3 شهود دفاع في البلاغ 61/97 قالوا يجب أن يكون نظر البلاغين أمام محكمة واحدة لأن الحكم في أحدهما قطعاً يؤدي إلي الحكم في الآخر وخاصة لو نظرنا بلاغ الثراء الحرام أولاً لأنه مفتاح الموضوع والفصل فيه يمكن أن يكون فصلاً في كل المشكلة ولا أدرى كيف فات ذلك على محكمة الاستئناف لأن تضارب الأحكام هنا وارد فقد تحكم محكمة اختلاسات المال العام بأن التعامل كان ربوياً وأن أصل التعامل مبلغ الـ101مليون ويكون هو الواجب السداد وقد تحكم محكمة الجنايات العامة بالإدانة تحت المادة 170 ق ج 91 وتأمر بدفع الـ 240مليون لارتداد الصك لقفل الحساب وحتى لا يقع التناقض لابد من وضعها أمام محكمة واحدة مختصة وأرى أن تقوم محكمة اختلاسات المال العام نظر البلاغ المتعلق بالثراء الحرام أولاً وبعد الفصل فيه تنظر في البلاغ الآخر ومحكمة اختلاسات المال العام لم يصدر لها أمر تشكيل يحدد إختصاصها ولا يكفي الاسم وحده لتحديد ذلك ولكن الواقع العملي أنها تنظر في جميع القضايا الجنائية بالإضافة إلي المتعلقة باختلاسات المال العام ولذلك أرى أن تكون البلاغان أمام هذه المحكمة لتقوم بنظرهما بالترتيب الذي ذكرته آنفاً

القاضي: محمد سعيد بابكر خوجلي

التاريخ: 4/8/1997م

بإطلاعي على أوراق الدعوى والطلب موضوع الفحص فقد استبان لي إن هناك ارتباطا و علاقة بين البلاغين بحيث إن الفصل في البلاغ 61/1997م ربما يؤثر في مبلغ المقابل الأمر الذي يوجب تقديم البلاغ 61/1997م في الإجراءات بحيث يفصل في البلاغ 2853/1997م على ضوء الحكم في البلاغ 61/1997م لقد طلب الأستاذ مقدم الطلب من السيد رئيس الجهاز القضائي الخرطوم ضم البلاغين وهو أمر يناقض الطلب بموجب المادة 31/2 من قانون الإجراءات الجنائية نحسب أن طلب الضم هذا هو الذي حدا بالسيد رئيس الجهاز القضائي لتشكيل دائرة الفصل في الطلب حيث فصلت محكمة الاستئناف دون مسوغ قانوني في طلب الأستاذ تحت المادة 31/2 إجراءات و بين طلب الضم الدعاوى وفق الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية المادة 152 أن طلب الضم بموجب المادة 152 إجراءات أو إغفال المحكمة سلطاتها في الضم تحكمه ضوابط وإجراءات وتدفع إليه الوقائع المشكلة للجرائم بحيث إنه إذا لم تفصل محكمة الموضوع في الطلب ولم تعمل سلطاتها في الضم لا ينشأ الحق في استئناف أو فحص القرار والثابت إن محكمة الموضوع لم تفصل في طلب ضم البلاغين ولم تستعمل سلطاتها في الضم وفق نص المادة 152 إجراءات ومن ثم فليس هناك مسوغ قانوني لتدخل محكمة الاستئناف سواء بالفحص أو بالفصل في الطلب ابتدائيا إذ إن سلطة الإحالة وفق نص المادة 31/2 سلطة تقديرية تمارس وفق نص المادة 31/1/2/3 إجراءات فهي من قبيل الإشراف الإداري على مجرى العدالة القضائية

الأستاذ مقدم الطلب كرر الطلب بضم البلاغين وهو أمر لا يسنده القانون طالما إن محكمة الموضوع لم تفصل فيه ولم تعرض له محكمة الاستئناف وحتى وبفرض أن محكمتي الموضوع والاستئناف قد فصلتا في هذا الطلب فإن القرار الصادر منهما لا يدخل في معنى التدبير القضائي وفق نص المادة 171 إجراءات جنائية ومن ثم فلا يجوز استئنافه أو فحصه

إذا كان الأستاذ مقدم الطلب كما هو وارد بالطلب يرغب في إحالة البلاغين ليتم الفصل فيهما أمام محكمة واحدة فإن هذا الطلب لا نختص به حيث إننا لا نملك سلطة الإحالة وفق نص المادة 31/2/3 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كنا نرى إن العدالة توجب إحالة البلاغين إلي المحكمة التي يحددها السيد رئيس الجهاز وإذا شاء الأستاذ عليه أن يطلب ذلك من السيد رئيس الجهاز وعليه نرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف موضوع الفحص لعدم إختصاصها بالفصل في الطلب تحت المادة 31/2 من قانون الإجراءات الجنائية كما نقرر رفض الطلب المقدم لنا بضـم البلاغين تحت المادة 152 من قانون الإجراءات وطلب الإحالة تحت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية ونأمر بإعادة الأوراق إلي السيد/ رئيس الجهاز القضائي للنظر في الطلب

القاضي: محمد حامد دفع الله

التاريخ: 10/8/1997م

أتفق مع ما جاء به الزميل في الرأي الثاني وعلى مقدم الطلب إن شاء أن يتقدم بطلبه للسيد رئيس الجهاز جهة الاختصاص في هذا الشأن

▸ حكومة السودان// ضد // مجدي عبد المجيد أحمد فوق سعيد محمد على وآخرون// ضد // جمعية الحفير الزراعية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. حكومة السودان/ضد/ آمنة محمد مختار وآخر

حكومة السودان/ضد/ آمنة محمد مختار وآخر

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الجليل آدم حسين         قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محمد سعيد بابكر خوجلي     قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ محمد حامد دفع الله           قاضي المحكمة العليا   عضواً

حكومة السودان/ضد/ آمنة محمد مختار وآخر

م ع / ط ج / 178/1997م

المبادئ:

إجراءات جنائية- سلطة الإحالة وفق نص المادة 31/1/2/3 إجراءات جنائية من قبيل الإشراف الإداري على مجرى العدالة إجراءات جنائية- محكمة الاستئناف غير مختصة بالفصل في الطلب تحت المادة   31/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م- و إنما تختص به تحت المادة 152 من القانون نفسه

الدفع بالربا في قضايا الصك المرتد تنقل الحق في المقابل في صافي المبلغ بعد استبعاد الفوائد الربوية ومن ثم يستحق الشاكي مبلغ 110 مليون جنيه وليس 240مليوناً إذا ثبت أن المعاملة ربوية

المحامون:

1-     الأستاذ/ حسن عبدالله الحسين               عن المتهمة

2-     الأستاذ/ طارق محمد عثمان                عن المتهم الثاني

الحكـــم

القاضي:  عبدالجليل آدم حسين

التاريخ: 31/7/1997م

هذا طلب فحص تقدم به الأستاذ حسن عبدالله الحسين المحامي نيابة عن المتهمـة آمنة محمد مختار يطلب فيه فحص إجراءات البلاغين 2853/1996م محكمة جنايات الخرطوم وسط و 61/97 محكمة المال العام (الثراء الحرام)

أ س ج /477/1997م الخرطوم فحواه إنه يطلب فحص القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 4/4/1997م والذي تسلم صورته في 19/5/1997م ويرى إن محكمة الاستئناف قد جانبها التوفيق في رفض طلب ضم البلاغين ليحاكما أمام محكمة واحدة لأن محكمة الاستئناف لم تستوثق من المعلومات التي أثيرت وأصدرت قرارها قبل أن تصلها أوراق البلاغ 61/1997م ويؤكد ذلك تأشيرة مراقـب المحكمة في سجل البلاغ المذكور وإن أياً من المحكمة يمكن أن تكون مختصة بنظر البلاغ و لأن محكمة المال العام محكمة جنايات عامة فاختصاصها أوسع فلذلك يكون نظر البلاغين بالضرورة أمامها هي وليس أمام محكمة الخرطوم شمال ولا نوافق محكمة الاستئناف من أن طرق استئناف المحكمتين مختلفة بل هي كلها لمحكمة الاستئناف وإنه ليس صحيحاً إن الأطراف لا يضارون من نظر البلاغين في محكمتين مختلفتين والضرر يتمثل في إهدار زمن المحاكم وإن المستندات هي المستندات نفسها وكذلك الشهود والأطراف وكيف إذا صدرت أحكام متضاربة وألتمس ضم البلاغ لان كل دفوع المتهمة في البلاغ الأول مودع لدى يومية تحري الثراء الحرام وكذلك بينات الشاكي في البلاغ الأول ودفوعه كلها مودعة لدى يومية الثراء الحرام وبالتالي أمام محكمة المال العام ولم يبق شئ سوى ضم الشيكات والمستندات

هذا وقد تقدم الأستاذ طارق محمد عثمان المحامي نيابة عن طارق محي الدين تقدم بطلب يطلب فيه إعادة أوراق البلاغ 61/1997م لأنه غير متعلق بموضوع البلاغ موضوع الطعن لان الطعن مقدم في موضوع بلاغ تحت المادة 179ق ج 19 محكمة جنايات الخرطوم وسط و إن موكله قد تضرر من التأخير في الفصل في البلاغ أمام محكمة اختلاسات المال العام

 وبعد مراجعة الأوراق والإطلاع على البلاغين اتضح إن البلاغ 61/1997م قد وجهت فيه النيابة تهمة للمتهمين محمد محي الدين تلب وطارق محي الدين سليمان وآمنة محمد مختارتحت المواد 67 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 1989م تعديل 1996م مع منح المتهمة امنة محمد مختار وعداً بوقف تنفيذ العقوبة فقاً لنص المادة 17/2 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوة 1989م تعديل 1996م   شريطة أن تفشي كل ما تعلمه عن وقائع الجريمة وعن أي شخص له علاقة بها

هذا وقد فتحت البلاغ بناء على التحريات التي توصلت لها النيابة مبلغ الـ240مليون جنيه الذي قامت آمنة محمد مختار بتحرير 4 صكوك كل صك بمبلغ 60 مليون جنيه وإن أصل المبلغ هو عبارة عن 101مليون جنيه وإن مبلغ الـ39مليون جنيه عبارة عن ربا وعندما رفض المشكو ضده (تلب) التحلل وأدعى إن الـ240 مليون عبارة عن قيمة لساتك قررت النيابة فتح البلاغ أمام محكمة اختلاسات المال العام

أما البلاغ 2853/2955بتاريخ 1996م فقد فتح تحت المادة 179 ق ج 91 والشاكي فيه عمر محي الدين محمد ومحمد محي الدين تلب والمتهم فيه آمنة محمد مختار الشفيع وقد حررت المتهمة الصك 11343 بتاريخ 1/5/1996م على بنك التضامن الإسلامي فرع البلدية بمبلغ 60مليون جنيه مقابل لساتك والصك محرر لعمر محي الدين محمد وحررت المتهمة آمنة للشاكي الثاني محمد محي الدين تلب عدد ثلاثة صكوك على بنك التضامن الإسلامي شارع البلدية وكل صك بمبلغ 60مليون بالأرقام 11344 بتاريخ 15/7/1996م و 11345بتاريخ 1/6/1996م و 11346 بتاريخ 15/ 6/1996م وعند تقديم جميع الصكوك الأربع أرتدت لقفل الحساب فالواضح إن موضوع البلاغين واحد و واضح إن الفصل في بلاغ الثراء الحرام أولاً يحدد المبلغ المطلوب والصحيح للصك وبالتالي التعامل كان رسمياً أم لا فإذا ثبت إن التعامل ربوي فلا يستحقون الصكوك بمبلغ 240مليون وإذا لم يكن التعامل ربوياً ففي هذه الحالة تكون المتهمة قد خالفت المادة 79 ق ج 91 وبالتالي يمكن معاقبتها على ذلك وواضح إن 9 أشخاص من شهود الإتهام والدفاع فـي البلاغين مشتركون التسعة شهود إتهام في البلاغ نمرة 2853/2955 لسـنة 1996م و 5 منهم شهود إتهام في البلاغ 61/1997م و 3 شهود دفاع في البلاغ 61/97 قالوا يجب أن يكون نظر البلاغين أمام محكمة واحدة لأن الحكم في أحدهما قطعاً يؤدي إلي الحكم في الآخر وخاصة لو نظرنا بلاغ الثراء الحرام أولاً لأنه مفتاح الموضوع والفصل فيه يمكن أن يكون فصلاً في كل المشكلة ولا أدرى كيف فات ذلك على محكمة الاستئناف لأن تضارب الأحكام هنا وارد فقد تحكم محكمة اختلاسات المال العام بأن التعامل كان ربوياً وأن أصل التعامل مبلغ الـ101مليون ويكون هو الواجب السداد وقد تحكم محكمة الجنايات العامة بالإدانة تحت المادة 170 ق ج 91 وتأمر بدفع الـ 240مليون لارتداد الصك لقفل الحساب وحتى لا يقع التناقض لابد من وضعها أمام محكمة واحدة مختصة وأرى أن تقوم محكمة اختلاسات المال العام نظر البلاغ المتعلق بالثراء الحرام أولاً وبعد الفصل فيه تنظر في البلاغ الآخر ومحكمة اختلاسات المال العام لم يصدر لها أمر تشكيل يحدد إختصاصها ولا يكفي الاسم وحده لتحديد ذلك ولكن الواقع العملي أنها تنظر في جميع القضايا الجنائية بالإضافة إلي المتعلقة باختلاسات المال العام ولذلك أرى أن تكون البلاغان أمام هذه المحكمة لتقوم بنظرهما بالترتيب الذي ذكرته آنفاً

القاضي: محمد سعيد بابكر خوجلي

التاريخ: 4/8/1997م

بإطلاعي على أوراق الدعوى والطلب موضوع الفحص فقد استبان لي إن هناك ارتباطا و علاقة بين البلاغين بحيث إن الفصل في البلاغ 61/1997م ربما يؤثر في مبلغ المقابل الأمر الذي يوجب تقديم البلاغ 61/1997م في الإجراءات بحيث يفصل في البلاغ 2853/1997م على ضوء الحكم في البلاغ 61/1997م لقد طلب الأستاذ مقدم الطلب من السيد رئيس الجهاز القضائي الخرطوم ضم البلاغين وهو أمر يناقض الطلب بموجب المادة 31/2 من قانون الإجراءات الجنائية نحسب أن طلب الضم هذا هو الذي حدا بالسيد رئيس الجهاز القضائي لتشكيل دائرة الفصل في الطلب حيث فصلت محكمة الاستئناف دون مسوغ قانوني في طلب الأستاذ تحت المادة 31/2 إجراءات و بين طلب الضم الدعاوى وفق الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية المادة 152 أن طلب الضم بموجب المادة 152 إجراءات أو إغفال المحكمة سلطاتها في الضم تحكمه ضوابط وإجراءات وتدفع إليه الوقائع المشكلة للجرائم بحيث إنه إذا لم تفصل محكمة الموضوع في الطلب ولم تعمل سلطاتها في الضم لا ينشأ الحق في استئناف أو فحص القرار والثابت إن محكمة الموضوع لم تفصل في طلب ضم البلاغين ولم تستعمل سلطاتها في الضم وفق نص المادة 152 إجراءات ومن ثم فليس هناك مسوغ قانوني لتدخل محكمة الاستئناف سواء بالفحص أو بالفصل في الطلب ابتدائيا إذ إن سلطة الإحالة وفق نص المادة 31/2 سلطة تقديرية تمارس وفق نص المادة 31/1/2/3 إجراءات فهي من قبيل الإشراف الإداري على مجرى العدالة القضائية

الأستاذ مقدم الطلب كرر الطلب بضم البلاغين وهو أمر لا يسنده القانون طالما إن محكمة الموضوع لم تفصل فيه ولم تعرض له محكمة الاستئناف وحتى وبفرض أن محكمتي الموضوع والاستئناف قد فصلتا في هذا الطلب فإن القرار الصادر منهما لا يدخل في معنى التدبير القضائي وفق نص المادة 171 إجراءات جنائية ومن ثم فلا يجوز استئنافه أو فحصه

إذا كان الأستاذ مقدم الطلب كما هو وارد بالطلب يرغب في إحالة البلاغين ليتم الفصل فيهما أمام محكمة واحدة فإن هذا الطلب لا نختص به حيث إننا لا نملك سلطة الإحالة وفق نص المادة 31/2/3 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كنا نرى إن العدالة توجب إحالة البلاغين إلي المحكمة التي يحددها السيد رئيس الجهاز وإذا شاء الأستاذ عليه أن يطلب ذلك من السيد رئيس الجهاز وعليه نرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف موضوع الفحص لعدم إختصاصها بالفصل في الطلب تحت المادة 31/2 من قانون الإجراءات الجنائية كما نقرر رفض الطلب المقدم لنا بضـم البلاغين تحت المادة 152 من قانون الإجراءات وطلب الإحالة تحت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية ونأمر بإعادة الأوراق إلي السيد/ رئيس الجهاز القضائي للنظر في الطلب

القاضي: محمد حامد دفع الله

التاريخ: 10/8/1997م

أتفق مع ما جاء به الزميل في الرأي الثاني وعلى مقدم الطلب إن شاء أن يتقدم بطلبه للسيد رئيس الجهاز جهة الاختصاص في هذا الشأن

▸ حكومة السودان// ضد // مجدي عبد المجيد أحمد فوق سعيد محمد على وآخرون// ضد // جمعية الحفير الزراعية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. حكومة السودان/ضد/ آمنة محمد مختار وآخر

حكومة السودان/ضد/ آمنة محمد مختار وآخر

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الجليل آدم حسين         قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محمد سعيد بابكر خوجلي     قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ محمد حامد دفع الله           قاضي المحكمة العليا   عضواً

حكومة السودان/ضد/ آمنة محمد مختار وآخر

م ع / ط ج / 178/1997م

المبادئ:

إجراءات جنائية- سلطة الإحالة وفق نص المادة 31/1/2/3 إجراءات جنائية من قبيل الإشراف الإداري على مجرى العدالة إجراءات جنائية- محكمة الاستئناف غير مختصة بالفصل في الطلب تحت المادة   31/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م- و إنما تختص به تحت المادة 152 من القانون نفسه

الدفع بالربا في قضايا الصك المرتد تنقل الحق في المقابل في صافي المبلغ بعد استبعاد الفوائد الربوية ومن ثم يستحق الشاكي مبلغ 110 مليون جنيه وليس 240مليوناً إذا ثبت أن المعاملة ربوية

المحامون:

1-     الأستاذ/ حسن عبدالله الحسين               عن المتهمة

2-     الأستاذ/ طارق محمد عثمان                عن المتهم الثاني

الحكـــم

القاضي:  عبدالجليل آدم حسين

التاريخ: 31/7/1997م

هذا طلب فحص تقدم به الأستاذ حسن عبدالله الحسين المحامي نيابة عن المتهمـة آمنة محمد مختار يطلب فيه فحص إجراءات البلاغين 2853/1996م محكمة جنايات الخرطوم وسط و 61/97 محكمة المال العام (الثراء الحرام)

أ س ج /477/1997م الخرطوم فحواه إنه يطلب فحص القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 4/4/1997م والذي تسلم صورته في 19/5/1997م ويرى إن محكمة الاستئناف قد جانبها التوفيق في رفض طلب ضم البلاغين ليحاكما أمام محكمة واحدة لأن محكمة الاستئناف لم تستوثق من المعلومات التي أثيرت وأصدرت قرارها قبل أن تصلها أوراق البلاغ 61/1997م ويؤكد ذلك تأشيرة مراقـب المحكمة في سجل البلاغ المذكور وإن أياً من المحكمة يمكن أن تكون مختصة بنظر البلاغ و لأن محكمة المال العام محكمة جنايات عامة فاختصاصها أوسع فلذلك يكون نظر البلاغين بالضرورة أمامها هي وليس أمام محكمة الخرطوم شمال ولا نوافق محكمة الاستئناف من أن طرق استئناف المحكمتين مختلفة بل هي كلها لمحكمة الاستئناف وإنه ليس صحيحاً إن الأطراف لا يضارون من نظر البلاغين في محكمتين مختلفتين والضرر يتمثل في إهدار زمن المحاكم وإن المستندات هي المستندات نفسها وكذلك الشهود والأطراف وكيف إذا صدرت أحكام متضاربة وألتمس ضم البلاغ لان كل دفوع المتهمة في البلاغ الأول مودع لدى يومية تحري الثراء الحرام وكذلك بينات الشاكي في البلاغ الأول ودفوعه كلها مودعة لدى يومية الثراء الحرام وبالتالي أمام محكمة المال العام ولم يبق شئ سوى ضم الشيكات والمستندات

هذا وقد تقدم الأستاذ طارق محمد عثمان المحامي نيابة عن طارق محي الدين تقدم بطلب يطلب فيه إعادة أوراق البلاغ 61/1997م لأنه غير متعلق بموضوع البلاغ موضوع الطعن لان الطعن مقدم في موضوع بلاغ تحت المادة 179ق ج 19 محكمة جنايات الخرطوم وسط و إن موكله قد تضرر من التأخير في الفصل في البلاغ أمام محكمة اختلاسات المال العام

 وبعد مراجعة الأوراق والإطلاع على البلاغين اتضح إن البلاغ 61/1997م قد وجهت فيه النيابة تهمة للمتهمين محمد محي الدين تلب وطارق محي الدين سليمان وآمنة محمد مختارتحت المواد 67 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 1989م تعديل 1996م مع منح المتهمة امنة محمد مختار وعداً بوقف تنفيذ العقوبة فقاً لنص المادة 17/2 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوة 1989م تعديل 1996م   شريطة أن تفشي كل ما تعلمه عن وقائع الجريمة وعن أي شخص له علاقة بها

هذا وقد فتحت البلاغ بناء على التحريات التي توصلت لها النيابة مبلغ الـ240مليون جنيه الذي قامت آمنة محمد مختار بتحرير 4 صكوك كل صك بمبلغ 60 مليون جنيه وإن أصل المبلغ هو عبارة عن 101مليون جنيه وإن مبلغ الـ39مليون جنيه عبارة عن ربا وعندما رفض المشكو ضده (تلب) التحلل وأدعى إن الـ240 مليون عبارة عن قيمة لساتك قررت النيابة فتح البلاغ أمام محكمة اختلاسات المال العام

أما البلاغ 2853/2955بتاريخ 1996م فقد فتح تحت المادة 179 ق ج 91 والشاكي فيه عمر محي الدين محمد ومحمد محي الدين تلب والمتهم فيه آمنة محمد مختار الشفيع وقد حررت المتهمة الصك 11343 بتاريخ 1/5/1996م على بنك التضامن الإسلامي فرع البلدية بمبلغ 60مليون جنيه مقابل لساتك والصك محرر لعمر محي الدين محمد وحررت المتهمة آمنة للشاكي الثاني محمد محي الدين تلب عدد ثلاثة صكوك على بنك التضامن الإسلامي شارع البلدية وكل صك بمبلغ 60مليون بالأرقام 11344 بتاريخ 15/7/1996م و 11345بتاريخ 1/6/1996م و 11346 بتاريخ 15/ 6/1996م وعند تقديم جميع الصكوك الأربع أرتدت لقفل الحساب فالواضح إن موضوع البلاغين واحد و واضح إن الفصل في بلاغ الثراء الحرام أولاً يحدد المبلغ المطلوب والصحيح للصك وبالتالي التعامل كان رسمياً أم لا فإذا ثبت إن التعامل ربوي فلا يستحقون الصكوك بمبلغ 240مليون وإذا لم يكن التعامل ربوياً ففي هذه الحالة تكون المتهمة قد خالفت المادة 79 ق ج 91 وبالتالي يمكن معاقبتها على ذلك وواضح إن 9 أشخاص من شهود الإتهام والدفاع فـي البلاغين مشتركون التسعة شهود إتهام في البلاغ نمرة 2853/2955 لسـنة 1996م و 5 منهم شهود إتهام في البلاغ 61/1997م و 3 شهود دفاع في البلاغ 61/97 قالوا يجب أن يكون نظر البلاغين أمام محكمة واحدة لأن الحكم في أحدهما قطعاً يؤدي إلي الحكم في الآخر وخاصة لو نظرنا بلاغ الثراء الحرام أولاً لأنه مفتاح الموضوع والفصل فيه يمكن أن يكون فصلاً في كل المشكلة ولا أدرى كيف فات ذلك على محكمة الاستئناف لأن تضارب الأحكام هنا وارد فقد تحكم محكمة اختلاسات المال العام بأن التعامل كان ربوياً وأن أصل التعامل مبلغ الـ101مليون ويكون هو الواجب السداد وقد تحكم محكمة الجنايات العامة بالإدانة تحت المادة 170 ق ج 91 وتأمر بدفع الـ 240مليون لارتداد الصك لقفل الحساب وحتى لا يقع التناقض لابد من وضعها أمام محكمة واحدة مختصة وأرى أن تقوم محكمة اختلاسات المال العام نظر البلاغ المتعلق بالثراء الحرام أولاً وبعد الفصل فيه تنظر في البلاغ الآخر ومحكمة اختلاسات المال العام لم يصدر لها أمر تشكيل يحدد إختصاصها ولا يكفي الاسم وحده لتحديد ذلك ولكن الواقع العملي أنها تنظر في جميع القضايا الجنائية بالإضافة إلي المتعلقة باختلاسات المال العام ولذلك أرى أن تكون البلاغان أمام هذه المحكمة لتقوم بنظرهما بالترتيب الذي ذكرته آنفاً

القاضي: محمد سعيد بابكر خوجلي

التاريخ: 4/8/1997م

بإطلاعي على أوراق الدعوى والطلب موضوع الفحص فقد استبان لي إن هناك ارتباطا و علاقة بين البلاغين بحيث إن الفصل في البلاغ 61/1997م ربما يؤثر في مبلغ المقابل الأمر الذي يوجب تقديم البلاغ 61/1997م في الإجراءات بحيث يفصل في البلاغ 2853/1997م على ضوء الحكم في البلاغ 61/1997م لقد طلب الأستاذ مقدم الطلب من السيد رئيس الجهاز القضائي الخرطوم ضم البلاغين وهو أمر يناقض الطلب بموجب المادة 31/2 من قانون الإجراءات الجنائية نحسب أن طلب الضم هذا هو الذي حدا بالسيد رئيس الجهاز القضائي لتشكيل دائرة الفصل في الطلب حيث فصلت محكمة الاستئناف دون مسوغ قانوني في طلب الأستاذ تحت المادة 31/2 إجراءات و بين طلب الضم الدعاوى وفق الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية المادة 152 أن طلب الضم بموجب المادة 152 إجراءات أو إغفال المحكمة سلطاتها في الضم تحكمه ضوابط وإجراءات وتدفع إليه الوقائع المشكلة للجرائم بحيث إنه إذا لم تفصل محكمة الموضوع في الطلب ولم تعمل سلطاتها في الضم لا ينشأ الحق في استئناف أو فحص القرار والثابت إن محكمة الموضوع لم تفصل في طلب ضم البلاغين ولم تستعمل سلطاتها في الضم وفق نص المادة 152 إجراءات ومن ثم فليس هناك مسوغ قانوني لتدخل محكمة الاستئناف سواء بالفحص أو بالفصل في الطلب ابتدائيا إذ إن سلطة الإحالة وفق نص المادة 31/2 سلطة تقديرية تمارس وفق نص المادة 31/1/2/3 إجراءات فهي من قبيل الإشراف الإداري على مجرى العدالة القضائية

الأستاذ مقدم الطلب كرر الطلب بضم البلاغين وهو أمر لا يسنده القانون طالما إن محكمة الموضوع لم تفصل فيه ولم تعرض له محكمة الاستئناف وحتى وبفرض أن محكمتي الموضوع والاستئناف قد فصلتا في هذا الطلب فإن القرار الصادر منهما لا يدخل في معنى التدبير القضائي وفق نص المادة 171 إجراءات جنائية ومن ثم فلا يجوز استئنافه أو فحصه

إذا كان الأستاذ مقدم الطلب كما هو وارد بالطلب يرغب في إحالة البلاغين ليتم الفصل فيهما أمام محكمة واحدة فإن هذا الطلب لا نختص به حيث إننا لا نملك سلطة الإحالة وفق نص المادة 31/2/3 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كنا نرى إن العدالة توجب إحالة البلاغين إلي المحكمة التي يحددها السيد رئيس الجهاز وإذا شاء الأستاذ عليه أن يطلب ذلك من السيد رئيس الجهاز وعليه نرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف موضوع الفحص لعدم إختصاصها بالفصل في الطلب تحت المادة 31/2 من قانون الإجراءات الجنائية كما نقرر رفض الطلب المقدم لنا بضـم البلاغين تحت المادة 152 من قانون الإجراءات وطلب الإحالة تحت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية ونأمر بإعادة الأوراق إلي السيد/ رئيس الجهاز القضائي للنظر في الطلب

القاضي: محمد حامد دفع الله

التاريخ: 10/8/1997م

أتفق مع ما جاء به الزميل في الرأي الثاني وعلى مقدم الطلب إن شاء أن يتقدم بطلبه للسيد رئيس الجهاز جهة الاختصاص في هذا الشأن

▸ حكومة السودان// ضد // مجدي عبد المجيد أحمد فوق سعيد محمد على وآخرون// ضد // جمعية الحفير الزراعية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©