حكومة السودان ضد
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / بابكر زين العابدين قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / أمام البدري علي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / حسين عوض أبو القاسم قاضي المحكمة العليا عضوَاً
م ع / ف ج / 11/ 1995م
المبادئ:
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - سلطات النائب العام تحت المادة 58(3) إجراءات جنائية
يحق للنائب العام إيقاف إجراءات المحاكمة بطلب منه حتي يتمكن من الإطلاع على الأوراق لممارسة سلطاته تحت المادة 58 (3) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م
ملحوظة المحرر:
صدر هذا الحكم في فبراير 1995م متزامناً مع حكم الدائرة الدستورية لتفسير المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية م ع / ق د /1/ 1994م مجلة الأحكام القضائية (1994م) صفحة 37 حيث جاء فيه أن قرار النائب العام شأنه شأن القرار الإداري الذي يخضع للرقابة القضائية في حالات معينة
المحامون :
الأستاذ / د المكاشفي طه الكباشي
الحكـــم
القاضي : حسين عوض أبو القاسم
التاريـخ : 30 / 1 / 1995م
رفضت محكمة النظام العام والأسعار بسوق الخرطوم بحري طلب النائب العام بإيقاف السير في البلاغات 471 و 465 و 466 و 473 و 470 و 427 و 440 و 472 و 433 و 474 و 467 لسنة 1994م على إثر الخطاب الذي وقعه وصدره إلي محكمة الأسعار والنظام العام المؤرخ 5/4/1994م والذي طلب فيه بوقف الإجراءات في البلاغات المشار إليها لحين البت في الطلب المقدم من ذوي الشأن بوقف الإجراءات
أيدت محكمة الاستئناف الخاصة بالأسعار والنظام العام قرار محكمة أول درجة بموجب مذكرتها م أ / أ ن ع / أ س ج / 457 / 94 بتاريخ 15 / 7 / 1994م
على إثر هذا القرار تقدم الأستاذ / الدكتور المكاشفي طه الكباشي المحامي نيابة عن الدفاع بطلب لهذه المحكمة لفحص قرار محكمة أول درجة وثاني درجة على أساس أنه قد تدارس منتجو الطوب الاحمر مع ولاية الخرطوم بشأن إيقاف البلاغات محل الطلب من باب المصلحة العامة وذلك حتي تتمكن الولاية من إعادة النظر في اللائحة وخطاب النائب العام في هذا الصدد واضح وهو بذلك يمارس حقه تحت المادة 58(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهذا النص واضح
نري حقيقة أن قرار محكمة أول وثاني درجة فيه اعتساف لا معنى له لأن النائب العام حينما يقرر وقف الجراءات بصورة مسببة لا بد له من الإطلاع على المحضر والوقوف على الأقوال المدونة فيه والتهم الموجهة وما يمكن أن يخرج من إختصاصه وفق قيود المادة 58 ومما يدخل في اختصاصه وفق تلك القيود ويمكنه أن يلم بذلك بالاطلاع على المحضر ولعلنا قد أصدرنا قرارنا في هذه المسألة في القضية 35/94 فيما بين حكومة السودان ضد محمد طه ادم المنظورة بوساطتنا بتفويض من سعادة السيد رئيس القضاء ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات الخاصة ببورتسودان بأن قلنا يجوز للنائب العام طلب الأوراق للإطلاع عليها بمقره لأن السلطة في النهاية سلطته هو ولا يستطيع أن يطلع على محاضر يوميات التحري وبداية المحاكمة في جميع أنحاء السودان إلاَّبواسطته شخصياً لهذا فسرنا النص بأنه يجوز للنائب العام طلب الأوراق وتأسيساً على ما تقدم نري إلغاء قراري محكمة أول وثاني درجة وإيقاف الإجراءات وإرسال الأوراق للنائب العام للاطلاع عليها واصدار مايراه مناسباً وفق سلطاته تحت المادة 58 شاملة من قانون الإجراءات الجنائية سنه 1991م
القاضي : إمام البــــدري علي
التاريـخ : 31/ 1 / 1995م
أوافق
القاضي : بابكر زين العابدين
التاريـخ : 4/ 2 / 1995م
أوافق لسبب واحد فقط هو أن مندوب النائب العام طلب الإطلاع لممارسة النائب العام لسلطاته في وقف الدعوي وطلب الاطلاع من النائب العام أو من مندوبه أو ممثله يوجب وقف السير في المحاكمة وفق نص الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلي أن يصدر النائب العام قراره ومن ثم أخطأت محكمة أول درجة عندما رفضت أن توقف السير في المحاكمة عندما طلب منها الإطلاع لممارسة سلطة الوقف

