تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / بابكر زين العابدين   قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد / أمام البدري علي   قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد / حسين عوض أبو القاسم  قاضي المحكمة العليا  عضوَاً

م ع / ف ج / 11/ 1995م  

 

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - سلطات النائب العام تحت المادة 58(3) إجراءات جنائية

 

يحق للنائب العام إيقاف إجراءات المحاكمة بطلب منه حتي يتمكن من الإطلاع على الأوراق لممارسة سلطاته تحت المادة 58 (3) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م

ملحوظة المحرر:

صدر هذا الحكم في فبراير 1995م متزامناً مع حكم الدائرة الدستورية لتفسير المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية م ع / ق د /1/ 1994م مجلة الأحكام القضائية (1994م) صفحة 37 حيث جاء فيه أن قرار النائب العام شأنه شأن القرار الإداري الذي يخضع للرقابة القضائية في حالات معينة

المحامون :

الأستاذ /  د المكاشفي طه الكباشي

الحكـــم

القاضي :  حسين عوض أبو القاسم

التاريـخ : 30 / 1 / 1995م

رفضت محكمة  النظام العام والأسعار بسوق الخرطوم بحري طلب النائب العام بإيقاف السير في البلاغات 471 و 465 و 466 و 473 و 470 و 427 و 440 و 472 و 433 و 474 و 467 لسنة 1994م  على إثر الخطاب الذي وقعه وصدره إلي محكمة الأسعار والنظام العام المؤرخ 5/4/1994م والذي طلب فيه بوقف الإجراءات في البلاغات المشار إليها لحين البت في الطلب المقدم من ذوي الشأن بوقف الإجراءات

أيدت محكمة الاستئناف الخاصة بالأسعار والنظام العام قرار محكمة أول درجة بموجب مذكرتها م أ / أ ن ع / أ س ج / 457 / 94 بتاريخ  15 / 7 / 1994م

على إثر هذا القرار تقدم الأستاذ / الدكتور المكاشفي طه الكباشي المحامي نيابة عن الدفاع بطلب لهذه المحكمة لفحص قرار محكمة أول درجة وثاني درجة على أساس أنه قد تدارس منتجو الطوب الاحمر مع ولاية الخرطوم بشأن إيقاف البلاغات محل الطلب من باب المصلحة العامة وذلك حتي تتمكن الولاية من إعادة النظر في اللائحة وخطاب النائب العام في هذا الصدد واضح وهو بذلك يمارس حقه تحت المادة 58(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهذا النص واضح

نري حقيقة أن قرار محكمة أول وثاني درجة فيه اعتساف لا معنى له لأن النائب العام حينما يقرر وقف الجراءات بصورة مسببة لا بد له من الإطلاع على المحضر والوقوف على الأقوال المدونة فيه والتهم الموجهة وما يمكن أن يخرج من إختصاصه وفق قيود المادة 58 ومما يدخل في اختصاصه وفق تلك القيود ويمكنه أن يلم بذلك بالاطلاع على المحضر ولعلنا قد أصدرنا قرارنا في هذه المسألة في القضية 35/94 فيما بين حكومة السودان ضد محمد طه ادم المنظورة بوساطتنا بتفويض من سعادة السيد رئيس القضاء ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات الخاصة ببورتسودان بأن قلنا يجوز للنائب العام طلب الأوراق للإطلاع عليها بمقره لأن السلطة في النهاية سلطته هو ولا يستطيع أن يطلع على محاضر يوميات التحري وبداية المحاكمة في جميع أنحاء السودان إلاَّبواسطته شخصياً لهذا فسرنا النص بأنه يجوز للنائب العام طلب الأوراق وتأسيساً على ما تقدم نري إلغاء قراري محكمة أول وثاني درجة وإيقاف الإجراءات وإرسال الأوراق للنائب العام للاطلاع عليها واصدار مايراه مناسباً وفق سلطاته تحت المادة 58 شاملة من قانون الإجراءات الجنائية سنه 1991م

القاضي :  إمام البــــدري علي

التاريـخ :  31/ 1 / 1995م

أوافق

القاضي :  بابكر زين العابدين

التاريـخ :  4/ 2 / 1995م

أوافق لسبب واحد فقط هو أن مندوب النائب العام طلب الإطلاع لممارسة النائب العام لسلطاته في وقف الدعوي  وطلب الاطلاع من النائب العام أو من مندوبه أو ممثله يوجب وقف السير في المحاكمة وفق نص الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلي أن يصدر النائب العام قراره ومن ثم أخطأت محكمة أول درجة عندما رفضت أن توقف السير في المحاكمة عندما طلب منها الإطلاع لممارسة سلطة الوقف

 

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ز ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / بابكر زين العابدين   قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد / أمام البدري علي   قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد / حسين عوض أبو القاسم  قاضي المحكمة العليا  عضوَاً

م ع / ف ج / 11/ 1995م  

 

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - سلطات النائب العام تحت المادة 58(3) إجراءات جنائية

 

يحق للنائب العام إيقاف إجراءات المحاكمة بطلب منه حتي يتمكن من الإطلاع على الأوراق لممارسة سلطاته تحت المادة 58 (3) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م

ملحوظة المحرر:

صدر هذا الحكم في فبراير 1995م متزامناً مع حكم الدائرة الدستورية لتفسير المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية م ع / ق د /1/ 1994م مجلة الأحكام القضائية (1994م) صفحة 37 حيث جاء فيه أن قرار النائب العام شأنه شأن القرار الإداري الذي يخضع للرقابة القضائية في حالات معينة

المحامون :

الأستاذ /  د المكاشفي طه الكباشي

الحكـــم

القاضي :  حسين عوض أبو القاسم

التاريـخ : 30 / 1 / 1995م

رفضت محكمة  النظام العام والأسعار بسوق الخرطوم بحري طلب النائب العام بإيقاف السير في البلاغات 471 و 465 و 466 و 473 و 470 و 427 و 440 و 472 و 433 و 474 و 467 لسنة 1994م  على إثر الخطاب الذي وقعه وصدره إلي محكمة الأسعار والنظام العام المؤرخ 5/4/1994م والذي طلب فيه بوقف الإجراءات في البلاغات المشار إليها لحين البت في الطلب المقدم من ذوي الشأن بوقف الإجراءات

أيدت محكمة الاستئناف الخاصة بالأسعار والنظام العام قرار محكمة أول درجة بموجب مذكرتها م أ / أ ن ع / أ س ج / 457 / 94 بتاريخ  15 / 7 / 1994م

على إثر هذا القرار تقدم الأستاذ / الدكتور المكاشفي طه الكباشي المحامي نيابة عن الدفاع بطلب لهذه المحكمة لفحص قرار محكمة أول درجة وثاني درجة على أساس أنه قد تدارس منتجو الطوب الاحمر مع ولاية الخرطوم بشأن إيقاف البلاغات محل الطلب من باب المصلحة العامة وذلك حتي تتمكن الولاية من إعادة النظر في اللائحة وخطاب النائب العام في هذا الصدد واضح وهو بذلك يمارس حقه تحت المادة 58(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهذا النص واضح

نري حقيقة أن قرار محكمة أول وثاني درجة فيه اعتساف لا معنى له لأن النائب العام حينما يقرر وقف الجراءات بصورة مسببة لا بد له من الإطلاع على المحضر والوقوف على الأقوال المدونة فيه والتهم الموجهة وما يمكن أن يخرج من إختصاصه وفق قيود المادة 58 ومما يدخل في اختصاصه وفق تلك القيود ويمكنه أن يلم بذلك بالاطلاع على المحضر ولعلنا قد أصدرنا قرارنا في هذه المسألة في القضية 35/94 فيما بين حكومة السودان ضد محمد طه ادم المنظورة بوساطتنا بتفويض من سعادة السيد رئيس القضاء ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات الخاصة ببورتسودان بأن قلنا يجوز للنائب العام طلب الأوراق للإطلاع عليها بمقره لأن السلطة في النهاية سلطته هو ولا يستطيع أن يطلع على محاضر يوميات التحري وبداية المحاكمة في جميع أنحاء السودان إلاَّبواسطته شخصياً لهذا فسرنا النص بأنه يجوز للنائب العام طلب الأوراق وتأسيساً على ما تقدم نري إلغاء قراري محكمة أول وثاني درجة وإيقاف الإجراءات وإرسال الأوراق للنائب العام للاطلاع عليها واصدار مايراه مناسباً وفق سلطاته تحت المادة 58 شاملة من قانون الإجراءات الجنائية سنه 1991م

القاضي :  إمام البــــدري علي

التاريـخ :  31/ 1 / 1995م

أوافق

القاضي :  بابكر زين العابدين

التاريـخ :  4/ 2 / 1995م

أوافق لسبب واحد فقط هو أن مندوب النائب العام طلب الإطلاع لممارسة النائب العام لسلطاته في وقف الدعوي  وطلب الاطلاع من النائب العام أو من مندوبه أو ممثله يوجب وقف السير في المحاكمة وفق نص الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلي أن يصدر النائب العام قراره ومن ثم أخطأت محكمة أول درجة عندما رفضت أن توقف السير في المحاكمة عندما طلب منها الإطلاع لممارسة سلطة الوقف

 

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ز ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / بابكر زين العابدين   قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد / أمام البدري علي   قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد / حسين عوض أبو القاسم  قاضي المحكمة العليا  عضوَاً

م ع / ف ج / 11/ 1995م  

 

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - سلطات النائب العام تحت المادة 58(3) إجراءات جنائية

 

يحق للنائب العام إيقاف إجراءات المحاكمة بطلب منه حتي يتمكن من الإطلاع على الأوراق لممارسة سلطاته تحت المادة 58 (3) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م

ملحوظة المحرر:

صدر هذا الحكم في فبراير 1995م متزامناً مع حكم الدائرة الدستورية لتفسير المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية م ع / ق د /1/ 1994م مجلة الأحكام القضائية (1994م) صفحة 37 حيث جاء فيه أن قرار النائب العام شأنه شأن القرار الإداري الذي يخضع للرقابة القضائية في حالات معينة

المحامون :

الأستاذ /  د المكاشفي طه الكباشي

الحكـــم

القاضي :  حسين عوض أبو القاسم

التاريـخ : 30 / 1 / 1995م

رفضت محكمة  النظام العام والأسعار بسوق الخرطوم بحري طلب النائب العام بإيقاف السير في البلاغات 471 و 465 و 466 و 473 و 470 و 427 و 440 و 472 و 433 و 474 و 467 لسنة 1994م  على إثر الخطاب الذي وقعه وصدره إلي محكمة الأسعار والنظام العام المؤرخ 5/4/1994م والذي طلب فيه بوقف الإجراءات في البلاغات المشار إليها لحين البت في الطلب المقدم من ذوي الشأن بوقف الإجراءات

أيدت محكمة الاستئناف الخاصة بالأسعار والنظام العام قرار محكمة أول درجة بموجب مذكرتها م أ / أ ن ع / أ س ج / 457 / 94 بتاريخ  15 / 7 / 1994م

على إثر هذا القرار تقدم الأستاذ / الدكتور المكاشفي طه الكباشي المحامي نيابة عن الدفاع بطلب لهذه المحكمة لفحص قرار محكمة أول درجة وثاني درجة على أساس أنه قد تدارس منتجو الطوب الاحمر مع ولاية الخرطوم بشأن إيقاف البلاغات محل الطلب من باب المصلحة العامة وذلك حتي تتمكن الولاية من إعادة النظر في اللائحة وخطاب النائب العام في هذا الصدد واضح وهو بذلك يمارس حقه تحت المادة 58(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهذا النص واضح

نري حقيقة أن قرار محكمة أول وثاني درجة فيه اعتساف لا معنى له لأن النائب العام حينما يقرر وقف الجراءات بصورة مسببة لا بد له من الإطلاع على المحضر والوقوف على الأقوال المدونة فيه والتهم الموجهة وما يمكن أن يخرج من إختصاصه وفق قيود المادة 58 ومما يدخل في اختصاصه وفق تلك القيود ويمكنه أن يلم بذلك بالاطلاع على المحضر ولعلنا قد أصدرنا قرارنا في هذه المسألة في القضية 35/94 فيما بين حكومة السودان ضد محمد طه ادم المنظورة بوساطتنا بتفويض من سعادة السيد رئيس القضاء ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات الخاصة ببورتسودان بأن قلنا يجوز للنائب العام طلب الأوراق للإطلاع عليها بمقره لأن السلطة في النهاية سلطته هو ولا يستطيع أن يطلع على محاضر يوميات التحري وبداية المحاكمة في جميع أنحاء السودان إلاَّبواسطته شخصياً لهذا فسرنا النص بأنه يجوز للنائب العام طلب الأوراق وتأسيساً على ما تقدم نري إلغاء قراري محكمة أول وثاني درجة وإيقاف الإجراءات وإرسال الأوراق للنائب العام للاطلاع عليها واصدار مايراه مناسباً وفق سلطاته تحت المادة 58 شاملة من قانون الإجراءات الجنائية سنه 1991م

القاضي :  إمام البــــدري علي

التاريـخ :  31/ 1 / 1995م

أوافق

القاضي :  بابكر زين العابدين

التاريـخ :  4/ 2 / 1995م

أوافق لسبب واحد فقط هو أن مندوب النائب العام طلب الإطلاع لممارسة النائب العام لسلطاته في وقف الدعوي  وطلب الاطلاع من النائب العام أو من مندوبه أو ممثله يوجب وقف السير في المحاكمة وفق نص الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلي أن يصدر النائب العام قراره ومن ثم أخطأت محكمة أول درجة عندما رفضت أن توقف السير في المحاكمة عندما طلب منها الإطلاع لممارسة سلطة الوقف

 

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ز ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©