تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد ز

حكومة السودان ضد ز

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة :

سعادة السيد / د حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / أحمد أبو زيد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / يوسف العبيد قاضي المحكمة العليا عضواً

الرقم : م أ / أ س ج/1080 /1995م

المبادئ:

قانون جنائي - النص الأصلح للمتهم - نطاق تطبيقه

إن قاعدة القانون الأصلح للمتهم قاعدة القصد منها تطبيق النص الأصلح وطالما أن سلطة الفحص والإستئناف متوفرة للمتهم في أي مرحلة فإنه يجوز للسلطة الإستئنافية التدخل لتطبيق هذه القاعدة

المحامون :

الأستاذة / رجاء محمد الخضر عن المتهم

الحكـــــم

القاضي : أحمد أبو زيد أحمد

التاريـخ :

هذا طلب استرحام مقدم من الأستاذة رجاء محمد الخضر نيابة عن المتهم المحكوم عليه تلتمس الرأفة والرحمة وإعادة النظر حول العقوبة الصادرة لظروف المحكوم عليه الإنسانية أري أن نقبل هذا الطلب تحت المادة 188 إجراءات جنائية لسنة 1991م الوقائع تتلخص في أن الشاكي رجل شرطة اشتبه في المتهم وبتفتيش المتهم عثر علي الحشيش ( قندول المعروضات ) أيد شهود الاتهام هذه الواقعة ومن ثم فإن الإدانة صحيحة أما العقوبة فنجد أنها صدرت في ظل قانون الحشيش الملغي والمعدل لعام 1989م حيث أن الحد الأدنى لعقوبة السجن ثلاث سنوات وعلي الرغم من أن قاعدة القانون الأفضل لا تنطبق علي هذه الوقائع حيث صدر القانون الجديد للحشيش والأفيون في 9 / 8 /1994م وتمت المحاكمة في يوليو 1994م إلا أن دواعي الرأفة وزوال النص الإلزامي للحد الأدنى تجعلني إن وافق الزملاء أن نذهب إلي الأخذ ببعض الآراء الفقهية التي تري إن قاعدة القانون الأصلح للمتهم قاعدة - القصد منها تطبيق النص الأصلح وطالما أن سلطة الفحص والاستئناف متوفرة للمتهم في أي مرحلة فإنه يجوز للسلطة الاستئنافية التدخل لتطبيق هذه القاعدة ( راجع رءوف عبيد شرح الإجراءات الجنائية )

وعليه - فإنني أقترح في حالة موافقة الزملاء أن نصدر الآتي :

1 - تأييد الإدانة

2 - السجن لمدة سنة واحدة بدلاً عن ثلاث سنوات

القاضي : د حيدر أحمد دفع الله :

التاريـخ : 19 / 8 / 1995م

أوافــق

القاضي : يوســف العبيـــد :

التاريـخ : 23 / 8 / 1995م

أوافــق

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ز ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد ز

حكومة السودان ضد ز

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة :

سعادة السيد / د حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / أحمد أبو زيد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / يوسف العبيد قاضي المحكمة العليا عضواً

الرقم : م أ / أ س ج/1080 /1995م

المبادئ:

قانون جنائي - النص الأصلح للمتهم - نطاق تطبيقه

إن قاعدة القانون الأصلح للمتهم قاعدة القصد منها تطبيق النص الأصلح وطالما أن سلطة الفحص والإستئناف متوفرة للمتهم في أي مرحلة فإنه يجوز للسلطة الإستئنافية التدخل لتطبيق هذه القاعدة

المحامون :

الأستاذة / رجاء محمد الخضر عن المتهم

الحكـــــم

القاضي : أحمد أبو زيد أحمد

التاريـخ :

هذا طلب استرحام مقدم من الأستاذة رجاء محمد الخضر نيابة عن المتهم المحكوم عليه تلتمس الرأفة والرحمة وإعادة النظر حول العقوبة الصادرة لظروف المحكوم عليه الإنسانية أري أن نقبل هذا الطلب تحت المادة 188 إجراءات جنائية لسنة 1991م الوقائع تتلخص في أن الشاكي رجل شرطة اشتبه في المتهم وبتفتيش المتهم عثر علي الحشيش ( قندول المعروضات ) أيد شهود الاتهام هذه الواقعة ومن ثم فإن الإدانة صحيحة أما العقوبة فنجد أنها صدرت في ظل قانون الحشيش الملغي والمعدل لعام 1989م حيث أن الحد الأدنى لعقوبة السجن ثلاث سنوات وعلي الرغم من أن قاعدة القانون الأفضل لا تنطبق علي هذه الوقائع حيث صدر القانون الجديد للحشيش والأفيون في 9 / 8 /1994م وتمت المحاكمة في يوليو 1994م إلا أن دواعي الرأفة وزوال النص الإلزامي للحد الأدنى تجعلني إن وافق الزملاء أن نذهب إلي الأخذ ببعض الآراء الفقهية التي تري إن قاعدة القانون الأصلح للمتهم قاعدة - القصد منها تطبيق النص الأصلح وطالما أن سلطة الفحص والاستئناف متوفرة للمتهم في أي مرحلة فإنه يجوز للسلطة الاستئنافية التدخل لتطبيق هذه القاعدة ( راجع رءوف عبيد شرح الإجراءات الجنائية )

وعليه - فإنني أقترح في حالة موافقة الزملاء أن نصدر الآتي :

1 - تأييد الإدانة

2 - السجن لمدة سنة واحدة بدلاً عن ثلاث سنوات

القاضي : د حيدر أحمد دفع الله :

التاريـخ : 19 / 8 / 1995م

أوافــق

القاضي : يوســف العبيـــد :

التاريـخ : 23 / 8 / 1995م

أوافــق

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ز ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد ز

حكومة السودان ضد ز

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة :

سعادة السيد / د حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / أحمد أبو زيد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / يوسف العبيد قاضي المحكمة العليا عضواً

الرقم : م أ / أ س ج/1080 /1995م

المبادئ:

قانون جنائي - النص الأصلح للمتهم - نطاق تطبيقه

إن قاعدة القانون الأصلح للمتهم قاعدة القصد منها تطبيق النص الأصلح وطالما أن سلطة الفحص والإستئناف متوفرة للمتهم في أي مرحلة فإنه يجوز للسلطة الإستئنافية التدخل لتطبيق هذه القاعدة

المحامون :

الأستاذة / رجاء محمد الخضر عن المتهم

الحكـــــم

القاضي : أحمد أبو زيد أحمد

التاريـخ :

هذا طلب استرحام مقدم من الأستاذة رجاء محمد الخضر نيابة عن المتهم المحكوم عليه تلتمس الرأفة والرحمة وإعادة النظر حول العقوبة الصادرة لظروف المحكوم عليه الإنسانية أري أن نقبل هذا الطلب تحت المادة 188 إجراءات جنائية لسنة 1991م الوقائع تتلخص في أن الشاكي رجل شرطة اشتبه في المتهم وبتفتيش المتهم عثر علي الحشيش ( قندول المعروضات ) أيد شهود الاتهام هذه الواقعة ومن ثم فإن الإدانة صحيحة أما العقوبة فنجد أنها صدرت في ظل قانون الحشيش الملغي والمعدل لعام 1989م حيث أن الحد الأدنى لعقوبة السجن ثلاث سنوات وعلي الرغم من أن قاعدة القانون الأفضل لا تنطبق علي هذه الوقائع حيث صدر القانون الجديد للحشيش والأفيون في 9 / 8 /1994م وتمت المحاكمة في يوليو 1994م إلا أن دواعي الرأفة وزوال النص الإلزامي للحد الأدنى تجعلني إن وافق الزملاء أن نذهب إلي الأخذ ببعض الآراء الفقهية التي تري إن قاعدة القانون الأصلح للمتهم قاعدة - القصد منها تطبيق النص الأصلح وطالما أن سلطة الفحص والاستئناف متوفرة للمتهم في أي مرحلة فإنه يجوز للسلطة الاستئنافية التدخل لتطبيق هذه القاعدة ( راجع رءوف عبيد شرح الإجراءات الجنائية )

وعليه - فإنني أقترح في حالة موافقة الزملاء أن نصدر الآتي :

1 - تأييد الإدانة

2 - السجن لمدة سنة واحدة بدلاً عن ثلاث سنوات

القاضي : د حيدر أحمد دفع الله :

التاريـخ : 19 / 8 / 1995م

أوافــق

القاضي : يوســف العبيـــد :

التاريـخ : 23 / 8 / 1995م

أوافــق

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ز ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©