حكومة السودان ضد ز
محكمة استئناف ولاية الخرطوم
القضاة :
سعادة السيد / د حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / أحمد أبو زيد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / يوسف العبيد قاضي المحكمة العليا عضواً
الرقم : م أ / أ س ج/1080 /1995م
المبادئ:
قانون جنائي - النص الأصلح للمتهم - نطاق تطبيقه
إن قاعدة القانون الأصلح للمتهم قاعدة القصد منها تطبيق النص الأصلح وطالما أن سلطة الفحص والإستئناف متوفرة للمتهم في أي مرحلة فإنه يجوز للسلطة الإستئنافية التدخل لتطبيق هذه القاعدة
المحامون :
الأستاذة / رجاء محمد الخضر عن المتهم
الحكـــــم
القاضي : أحمد أبو زيد أحمد
التاريـخ :
هذا طلب استرحام مقدم من الأستاذة رجاء محمد الخضر نيابة عن المتهم المحكوم عليه تلتمس الرأفة والرحمة وإعادة النظر حول العقوبة الصادرة لظروف المحكوم عليه الإنسانية أري أن نقبل هذا الطلب تحت المادة 188 إجراءات جنائية لسنة 1991م الوقائع تتلخص في أن الشاكي رجل شرطة اشتبه في المتهم وبتفتيش المتهم عثر علي الحشيش ( قندول المعروضات ) أيد شهود الاتهام هذه الواقعة ومن ثم فإن الإدانة صحيحة أما العقوبة فنجد أنها صدرت في ظل قانون الحشيش الملغي والمعدل لعام 1989م حيث أن الحد الأدنى لعقوبة السجن ثلاث سنوات وعلي الرغم من أن قاعدة القانون الأفضل لا تنطبق علي هذه الوقائع حيث صدر القانون الجديد للحشيش والأفيون في 9 / 8 /1994م وتمت المحاكمة في يوليو 1994م إلا أن دواعي الرأفة وزوال النص الإلزامي للحد الأدنى تجعلني إن وافق الزملاء أن نذهب إلي الأخذ ببعض الآراء الفقهية التي تري إن قاعدة القانون الأصلح للمتهم قاعدة - القصد منها تطبيق النص الأصلح وطالما أن سلطة الفحص والاستئناف متوفرة للمتهم في أي مرحلة فإنه يجوز للسلطة الاستئنافية التدخل لتطبيق هذه القاعدة ( راجع رءوف عبيد شرح الإجراءات الجنائية )
وعليه - فإنني أقترح في حالة موافقة الزملاء أن نصدر الآتي :
1 - تأييد الإدانة
2 - السجن لمدة سنة واحدة بدلاً عن ثلاث سنوات
القاضي : د حيدر أحمد دفع الله :
التاريـخ : 19 / 8 / 1995م
أوافــق
القاضي : يوســف العبيـــد :
التاريـخ : 23 / 8 / 1995م
أوافــق

