تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضية نفقة وأمتعة منزلية

قضية نفقة وأمتعة منزلية

المحكمة العليا

قرار  النقض 52/1992م

صادر  في  14/3/1993م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ دمحمد البشير محمد الحجاز  قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن شرفـي  قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السـيد/ هاشـم محمد أبو القاسـم    قاضي المحكمة العليا           عضواً

قضية نفقة وأمتعة منزلية

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - تقديرات النفقة الإثبات - الشهادة على تقدير النفقة - مدى إلزاميتها للمحكمة - جواز أدائها من غير يمين

 

الشهادة في تقدير النفقة شهادة استكشاف غير ملزمة للمحكمة بمعني أن الشاهد لا يملك القاضي الحكم بل للقاضي الأخذ بتقدير الشاهد للنفقة أو عدم الأخذ به كما يجوز للقاضي عند اقتضاء الحال أن يستغني عن شهود التقدير اكتفاء بالتحريات الإدارية ومن ثم فإن هذه الشهادة جائزة من غير يمين

القاضــي :  عبد الرحمن شرفي

التاريـــخ :  8/3/1993م

المذكـــرة

في يوم  22/2/1992م  حكمت محكمة مديرية القضارف الشرعيــة للمدعيـــة (المطعون ضدها ضد المدعي عليه (الطاعن) بنفقة عدتها بمبلغ 500 ج (خمسمائة جنيه) شهرياً لجميع لوازمها اعتباراً من يوم 19/5/1991م حتى خروجها من العدة بالوجه الشرعي وبنفقة بنوة لأولادها منه أمير وكمال وأمل و وفاء وخنساء ولؤي ونبيل وولاء وأعمارهم على التوالي 20 و 19 و18 و14 و13 و5 و15 و6 سنوات بمبلغ 1500 جنيه  (ألف وخمسمائة جنيه) شهرياً لطعامهم وادامهم بالتساوي بينهم وكسوتهم بالمعروف اعتباراً من 22/10/1991م كما حكمت لها عليه بأمتعة منزليه عبارة عن عدد اثنين سرير خشب وقيمتها 6000 جنيه  ودولاب ملابس قيمته 10000جنيه وصايد قيمته 7000 جنيه وعدد أربعة ترابيز خشب

قيمتها 2400 جنيه وعدد أربعة مراتب قيمتها 2000 جنيه وكبابي قيمتها 1000 جنيه وجملة قيمة الأمتعة المحكوم بها 28400 جنيه وأمرته بالأداء عيناً إن وجدت أو قيمتها إن هلكت ورفضت المحكمة طلبها فيما يتعلـق بباقي الأمتعة

استؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف الولاية الشرقية كسلا فصدر قرارها في يوم 4/5/1992م  بإلغاء الحكم بشأن الأمتعة وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد علي ضوء مذكرة الاستئناف وقد تضمنت مذكرة الاستئناف التي نقض حكم محكمة الموضوع من اجلها أن شهود المدعية (المطعون ضدها) لم يؤدوا اليمين أمام المحكمة طبقاً للمادة 71 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ومن ثم لا يمكن الاطمئنان إليها

لم نجد في الأوراق ما يفيد إعلان الأطراف بقرار محكمة الاستئناف الصادر بالتاريخ المشار إليه عاليه ومن ثم يتعين علينا قبول هذا الطعن المقدم في يوم 4/8/1992م (وسدد رسومه في 5/8/1992م) وقد ورد في مذكرة الطعن بالنقض ما يلي :

1- تقدير نفقة الأولاد انطوي عن عيب تمثل في أن محكمة الموضوع حكمت بالنفقة لكل الأولاد رغم أن بعضهم بيده - لا بيدها -

2- ادعي المدعي عليه (الطاعن)  أنه قائم بالنفقة على الأولاد ولم تتحر المحكمة  عن دعواه بالتحقيق والإثبات لإجراء مقاصة بعد الحكم - ورغم ذلك أيدت محكمة الاستئناف حكم النفقة ولذلك طلب الطاعن إلغاء قرار محكمة الموضوع والاستئناف من بعدها فيما يتعلق بنفقة الأولاد

الأسباب

الطعن مقبول شكلاً لأنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلان الأطراف بقرار محكمة الاستئناف - وفي الموضوع فان المحكمة الابتدائية قد سارت في هذه القضية بإهمال بالغ  يتضح من إغفال ابسط القواعد مثل تسجيل المعلومات كاملة عن الشهود ومثل إغفال تحليف الشهود اليمين ويتجسد الإهمال أيضا في تسجيل تاريخ الطلاق فقد سجل في شرح الدعوى بأن الطلاق كان في 19/5/1991م وفي الجواب عن الدعوى أنــه كان في 13/5/1991م وفـــي أسباب الحكــم أنه كان في 19/5/1991م وفي صيغة الحكم في 19/5/1992م  أكرر سنة 1992م - أمام كل هذا التناقض الذي كان من الميسور تفاديه فان كلمة (إهمال)  قد لا تكفي - ولا سيما والطلاق كان أمام المحكمة وكان يمكن إحضار صورة من الحكم (أي حكم الطلاق) وتسجيل تاريخه بالمحضر بدقة وإيداع صورة الحكم بالملف -

ثم إن الإهمال وعدم العناية في السير يتضح كذلك من أن المدعية عندما شرحت الدعوى قالت أن بيدها من المحضونين أمل ووفاء ونبيل وخنساء وولاء بينما قال المدعي عليه عند الجواب عن الدعوى بان بيد المدعية كل من ولاء ووفاء وخنساء فقط ورغم ذلك اصدر قاضي الموضوع حكماً بالنفقة لكل الأولاد وهم أمير  وكمــال وأمل ووفاء وخنساء ولؤي ونبيل وولاء حدث هذا من غير تحقيق في الأمر بالكلية - دعــك عن التماس الأدلة والغريب أن محكمة الاستئناف قد سكتت عن أحكام النفقة ولم تتطرق إليها رغم أن عريضة المستأنف قد تظلمت من كل الحكم وحين صدر قرار الاستئناف لم تقل شيئاً عن النفقات (نفقة العدة ونفقة البنوة) لا بالتأييد ولا بالإلغاء فضلاً عن أنها لم تناقش اثر عدم تحليف اليمين في الشهادة بتقدير النفقة

لقد جانبت محكمة الموضوع الصواب في إجراءات السير في هذه القضية فيما يتعلق بالأمتعة المنزلية المتنازع عليها من الطرفين وكان الواجب عليها تطبيق نص المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية    بتوجيه عبء الإثبات إلي طرفي الدعوى بدءاً من الطرف الذي لا يشهد له الظاهر فإن أقام البينة بملك الأمتعة وجهت عبء الإثبات للطرف الآخر فإن أقام البينة أحدهما وعجز الآخر قضى له بالأمتعة ولو كانت الأمتعة مما تصلح للآخر وان أقام كل منهما البينة قضي لهما بالمناصفة ذلك أن المتــاع هنا كان مما يصلح لهما سوياً وإن عجزا عن إقامة البينة في هذا المتاع الذي يصلح لهما سوياً قضى لهما  بالمناصفة كذلك

أما أن تستمع محكمة الموضوع إلي بينة المدعيــة فقط فهــو إجراء خاطئ هذا فضلاً عن أن محكمة الموضوع قد أثبتت بعض الأمتعة بيمين المدعيـة (وهي أربعة مراتب وكبابي) - كما في خلاصة الإجراءات - ولعمري فهذا خطأ شنيع يجافي كل قواعد الإثبات حتى قاعدة (البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر)  فضلاً عن إجراءات دعاوى الأمتعة المنزلية ذات الخصوصية البالغة - ولم تعلق محكمة الاستئناف على شيء من كل هذا إن محكمة الموضوع قد استمعت إلي الشهـود من غير تحليف وهذا خطأ كما ذكرت محكمة الاستئناف - لمخالفة نص المادة 71 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنـية لسـنة 1983م (الجدول الثاني) ولكن هل تبطل هذه الشهادة بالكلية في هذه القضية ؟

إن الشهـادة تكون باطلة - فيما يتعلق بالشهادة في الأمتعة المنزلية أما فيما يتعلق بالنفقة فلا تبطل لان الشهادة في تقدير النفقة شهادة استكشاف غير ملزمة للمحكمة بمعنى أن الشاهد لا يملك القاضي الحكم بل للقاضي مطلق الحرية في الأخذ بتقدير الشاهد للنفقة أو عدم الأخذ بتقديره كما يجوز للقاضي عند اقتضاء الحال أن يستغني عن شهود التقدير (الخبرة) اكتفاء بالتحريات الإدارية ومن ثم نري أن هذه الشهادة التي أدلى بها الشاهدان من غير يمين جائزة في حق النفقة -

ورغم تقريرنا السابق في أن محكمة الموضوع قد حكمت بالنفقة لجميع الأولاد - بدلاً من التحقيق فيمن يستحق القضاء بالنفقة - إلا أننا نري أن ما قضت به محكمة الموضع مناسب كنفقة للأولاد المستحقين لها والموجودين بيد المدعية فعلاً - وذلك على ضوء التحري الإداري الوارد في الدعوى (أي كنفقة للأبناء جميعاً ما عدا أمير وكمال ونبيل) الذين ذكر الطاعن في مذكرة الطعن بالنقض انهـم يكتسبون من عملهم ولا مجال لبحث هذا الدفع هنا لتقديمه لأول مرة - كما أن المجال مفتوح أمام الطاعن لرفع دعوى بإسقاط نفقــة المذكورين الثلاثة إن صح أنهم يكتسبون من عملهم أما نفقة العدة فهي أيضاً مناسبة - وعليه نري تأييد الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع بنفقة العدة ونفقة البنوة وتأييد قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما يتعلق بالأمتعة المنزلية وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد على ضوء هذه المذكرة

القاضي : د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ  :  11/3/1993م

أوافق

القاضي :  هاشم  محمد أبو القاسم

التاريخ : 14/3/1993م

أوافق

الأمر النهائي :

1- نؤيد الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع بنفقة العدة ونفقة الأولاد

2- نؤيد قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالأمتعة المنزلية

3- تعاد الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد بخصوص الأمتعة المنزلية علي ضوء ما جاء بهذه المذكرة

 

▸ قضية لعان فوق قضية هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضية نفقة وأمتعة منزلية

قضية نفقة وأمتعة منزلية

المحكمة العليا

قرار  النقض 52/1992م

صادر  في  14/3/1993م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ دمحمد البشير محمد الحجاز  قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن شرفـي  قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السـيد/ هاشـم محمد أبو القاسـم    قاضي المحكمة العليا           عضواً

قضية نفقة وأمتعة منزلية

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - تقديرات النفقة الإثبات - الشهادة على تقدير النفقة - مدى إلزاميتها للمحكمة - جواز أدائها من غير يمين

 

الشهادة في تقدير النفقة شهادة استكشاف غير ملزمة للمحكمة بمعني أن الشاهد لا يملك القاضي الحكم بل للقاضي الأخذ بتقدير الشاهد للنفقة أو عدم الأخذ به كما يجوز للقاضي عند اقتضاء الحال أن يستغني عن شهود التقدير اكتفاء بالتحريات الإدارية ومن ثم فإن هذه الشهادة جائزة من غير يمين

القاضــي :  عبد الرحمن شرفي

التاريـــخ :  8/3/1993م

المذكـــرة

في يوم  22/2/1992م  حكمت محكمة مديرية القضارف الشرعيــة للمدعيـــة (المطعون ضدها ضد المدعي عليه (الطاعن) بنفقة عدتها بمبلغ 500 ج (خمسمائة جنيه) شهرياً لجميع لوازمها اعتباراً من يوم 19/5/1991م حتى خروجها من العدة بالوجه الشرعي وبنفقة بنوة لأولادها منه أمير وكمال وأمل و وفاء وخنساء ولؤي ونبيل وولاء وأعمارهم على التوالي 20 و 19 و18 و14 و13 و5 و15 و6 سنوات بمبلغ 1500 جنيه  (ألف وخمسمائة جنيه) شهرياً لطعامهم وادامهم بالتساوي بينهم وكسوتهم بالمعروف اعتباراً من 22/10/1991م كما حكمت لها عليه بأمتعة منزليه عبارة عن عدد اثنين سرير خشب وقيمتها 6000 جنيه  ودولاب ملابس قيمته 10000جنيه وصايد قيمته 7000 جنيه وعدد أربعة ترابيز خشب

قيمتها 2400 جنيه وعدد أربعة مراتب قيمتها 2000 جنيه وكبابي قيمتها 1000 جنيه وجملة قيمة الأمتعة المحكوم بها 28400 جنيه وأمرته بالأداء عيناً إن وجدت أو قيمتها إن هلكت ورفضت المحكمة طلبها فيما يتعلـق بباقي الأمتعة

استؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف الولاية الشرقية كسلا فصدر قرارها في يوم 4/5/1992م  بإلغاء الحكم بشأن الأمتعة وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد علي ضوء مذكرة الاستئناف وقد تضمنت مذكرة الاستئناف التي نقض حكم محكمة الموضوع من اجلها أن شهود المدعية (المطعون ضدها) لم يؤدوا اليمين أمام المحكمة طبقاً للمادة 71 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ومن ثم لا يمكن الاطمئنان إليها

لم نجد في الأوراق ما يفيد إعلان الأطراف بقرار محكمة الاستئناف الصادر بالتاريخ المشار إليه عاليه ومن ثم يتعين علينا قبول هذا الطعن المقدم في يوم 4/8/1992م (وسدد رسومه في 5/8/1992م) وقد ورد في مذكرة الطعن بالنقض ما يلي :

1- تقدير نفقة الأولاد انطوي عن عيب تمثل في أن محكمة الموضوع حكمت بالنفقة لكل الأولاد رغم أن بعضهم بيده - لا بيدها -

2- ادعي المدعي عليه (الطاعن)  أنه قائم بالنفقة على الأولاد ولم تتحر المحكمة  عن دعواه بالتحقيق والإثبات لإجراء مقاصة بعد الحكم - ورغم ذلك أيدت محكمة الاستئناف حكم النفقة ولذلك طلب الطاعن إلغاء قرار محكمة الموضوع والاستئناف من بعدها فيما يتعلق بنفقة الأولاد

الأسباب

الطعن مقبول شكلاً لأنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلان الأطراف بقرار محكمة الاستئناف - وفي الموضوع فان المحكمة الابتدائية قد سارت في هذه القضية بإهمال بالغ  يتضح من إغفال ابسط القواعد مثل تسجيل المعلومات كاملة عن الشهود ومثل إغفال تحليف الشهود اليمين ويتجسد الإهمال أيضا في تسجيل تاريخ الطلاق فقد سجل في شرح الدعوى بأن الطلاق كان في 19/5/1991م وفي الجواب عن الدعوى أنــه كان في 13/5/1991م وفـــي أسباب الحكــم أنه كان في 19/5/1991م وفي صيغة الحكم في 19/5/1992م  أكرر سنة 1992م - أمام كل هذا التناقض الذي كان من الميسور تفاديه فان كلمة (إهمال)  قد لا تكفي - ولا سيما والطلاق كان أمام المحكمة وكان يمكن إحضار صورة من الحكم (أي حكم الطلاق) وتسجيل تاريخه بالمحضر بدقة وإيداع صورة الحكم بالملف -

ثم إن الإهمال وعدم العناية في السير يتضح كذلك من أن المدعية عندما شرحت الدعوى قالت أن بيدها من المحضونين أمل ووفاء ونبيل وخنساء وولاء بينما قال المدعي عليه عند الجواب عن الدعوى بان بيد المدعية كل من ولاء ووفاء وخنساء فقط ورغم ذلك اصدر قاضي الموضوع حكماً بالنفقة لكل الأولاد وهم أمير  وكمــال وأمل ووفاء وخنساء ولؤي ونبيل وولاء حدث هذا من غير تحقيق في الأمر بالكلية - دعــك عن التماس الأدلة والغريب أن محكمة الاستئناف قد سكتت عن أحكام النفقة ولم تتطرق إليها رغم أن عريضة المستأنف قد تظلمت من كل الحكم وحين صدر قرار الاستئناف لم تقل شيئاً عن النفقات (نفقة العدة ونفقة البنوة) لا بالتأييد ولا بالإلغاء فضلاً عن أنها لم تناقش اثر عدم تحليف اليمين في الشهادة بتقدير النفقة

لقد جانبت محكمة الموضوع الصواب في إجراءات السير في هذه القضية فيما يتعلق بالأمتعة المنزلية المتنازع عليها من الطرفين وكان الواجب عليها تطبيق نص المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية    بتوجيه عبء الإثبات إلي طرفي الدعوى بدءاً من الطرف الذي لا يشهد له الظاهر فإن أقام البينة بملك الأمتعة وجهت عبء الإثبات للطرف الآخر فإن أقام البينة أحدهما وعجز الآخر قضى له بالأمتعة ولو كانت الأمتعة مما تصلح للآخر وان أقام كل منهما البينة قضي لهما بالمناصفة ذلك أن المتــاع هنا كان مما يصلح لهما سوياً وإن عجزا عن إقامة البينة في هذا المتاع الذي يصلح لهما سوياً قضى لهما  بالمناصفة كذلك

أما أن تستمع محكمة الموضوع إلي بينة المدعيــة فقط فهــو إجراء خاطئ هذا فضلاً عن أن محكمة الموضوع قد أثبتت بعض الأمتعة بيمين المدعيـة (وهي أربعة مراتب وكبابي) - كما في خلاصة الإجراءات - ولعمري فهذا خطأ شنيع يجافي كل قواعد الإثبات حتى قاعدة (البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر)  فضلاً عن إجراءات دعاوى الأمتعة المنزلية ذات الخصوصية البالغة - ولم تعلق محكمة الاستئناف على شيء من كل هذا إن محكمة الموضوع قد استمعت إلي الشهـود من غير تحليف وهذا خطأ كما ذكرت محكمة الاستئناف - لمخالفة نص المادة 71 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنـية لسـنة 1983م (الجدول الثاني) ولكن هل تبطل هذه الشهادة بالكلية في هذه القضية ؟

إن الشهـادة تكون باطلة - فيما يتعلق بالشهادة في الأمتعة المنزلية أما فيما يتعلق بالنفقة فلا تبطل لان الشهادة في تقدير النفقة شهادة استكشاف غير ملزمة للمحكمة بمعنى أن الشاهد لا يملك القاضي الحكم بل للقاضي مطلق الحرية في الأخذ بتقدير الشاهد للنفقة أو عدم الأخذ بتقديره كما يجوز للقاضي عند اقتضاء الحال أن يستغني عن شهود التقدير (الخبرة) اكتفاء بالتحريات الإدارية ومن ثم نري أن هذه الشهادة التي أدلى بها الشاهدان من غير يمين جائزة في حق النفقة -

ورغم تقريرنا السابق في أن محكمة الموضوع قد حكمت بالنفقة لجميع الأولاد - بدلاً من التحقيق فيمن يستحق القضاء بالنفقة - إلا أننا نري أن ما قضت به محكمة الموضع مناسب كنفقة للأولاد المستحقين لها والموجودين بيد المدعية فعلاً - وذلك على ضوء التحري الإداري الوارد في الدعوى (أي كنفقة للأبناء جميعاً ما عدا أمير وكمال ونبيل) الذين ذكر الطاعن في مذكرة الطعن بالنقض انهـم يكتسبون من عملهم ولا مجال لبحث هذا الدفع هنا لتقديمه لأول مرة - كما أن المجال مفتوح أمام الطاعن لرفع دعوى بإسقاط نفقــة المذكورين الثلاثة إن صح أنهم يكتسبون من عملهم أما نفقة العدة فهي أيضاً مناسبة - وعليه نري تأييد الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع بنفقة العدة ونفقة البنوة وتأييد قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما يتعلق بالأمتعة المنزلية وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد على ضوء هذه المذكرة

القاضي : د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ  :  11/3/1993م

أوافق

القاضي :  هاشم  محمد أبو القاسم

التاريخ : 14/3/1993م

أوافق

الأمر النهائي :

1- نؤيد الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع بنفقة العدة ونفقة الأولاد

2- نؤيد قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالأمتعة المنزلية

3- تعاد الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد بخصوص الأمتعة المنزلية علي ضوء ما جاء بهذه المذكرة

 

▸ قضية لعان فوق قضية هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضية نفقة وأمتعة منزلية

قضية نفقة وأمتعة منزلية

المحكمة العليا

قرار  النقض 52/1992م

صادر  في  14/3/1993م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ دمحمد البشير محمد الحجاز  قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن شرفـي  قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السـيد/ هاشـم محمد أبو القاسـم    قاضي المحكمة العليا           عضواً

قضية نفقة وأمتعة منزلية

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - تقديرات النفقة الإثبات - الشهادة على تقدير النفقة - مدى إلزاميتها للمحكمة - جواز أدائها من غير يمين

 

الشهادة في تقدير النفقة شهادة استكشاف غير ملزمة للمحكمة بمعني أن الشاهد لا يملك القاضي الحكم بل للقاضي الأخذ بتقدير الشاهد للنفقة أو عدم الأخذ به كما يجوز للقاضي عند اقتضاء الحال أن يستغني عن شهود التقدير اكتفاء بالتحريات الإدارية ومن ثم فإن هذه الشهادة جائزة من غير يمين

القاضــي :  عبد الرحمن شرفي

التاريـــخ :  8/3/1993م

المذكـــرة

في يوم  22/2/1992م  حكمت محكمة مديرية القضارف الشرعيــة للمدعيـــة (المطعون ضدها ضد المدعي عليه (الطاعن) بنفقة عدتها بمبلغ 500 ج (خمسمائة جنيه) شهرياً لجميع لوازمها اعتباراً من يوم 19/5/1991م حتى خروجها من العدة بالوجه الشرعي وبنفقة بنوة لأولادها منه أمير وكمال وأمل و وفاء وخنساء ولؤي ونبيل وولاء وأعمارهم على التوالي 20 و 19 و18 و14 و13 و5 و15 و6 سنوات بمبلغ 1500 جنيه  (ألف وخمسمائة جنيه) شهرياً لطعامهم وادامهم بالتساوي بينهم وكسوتهم بالمعروف اعتباراً من 22/10/1991م كما حكمت لها عليه بأمتعة منزليه عبارة عن عدد اثنين سرير خشب وقيمتها 6000 جنيه  ودولاب ملابس قيمته 10000جنيه وصايد قيمته 7000 جنيه وعدد أربعة ترابيز خشب

قيمتها 2400 جنيه وعدد أربعة مراتب قيمتها 2000 جنيه وكبابي قيمتها 1000 جنيه وجملة قيمة الأمتعة المحكوم بها 28400 جنيه وأمرته بالأداء عيناً إن وجدت أو قيمتها إن هلكت ورفضت المحكمة طلبها فيما يتعلـق بباقي الأمتعة

استؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف الولاية الشرقية كسلا فصدر قرارها في يوم 4/5/1992م  بإلغاء الحكم بشأن الأمتعة وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد علي ضوء مذكرة الاستئناف وقد تضمنت مذكرة الاستئناف التي نقض حكم محكمة الموضوع من اجلها أن شهود المدعية (المطعون ضدها) لم يؤدوا اليمين أمام المحكمة طبقاً للمادة 71 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ومن ثم لا يمكن الاطمئنان إليها

لم نجد في الأوراق ما يفيد إعلان الأطراف بقرار محكمة الاستئناف الصادر بالتاريخ المشار إليه عاليه ومن ثم يتعين علينا قبول هذا الطعن المقدم في يوم 4/8/1992م (وسدد رسومه في 5/8/1992م) وقد ورد في مذكرة الطعن بالنقض ما يلي :

1- تقدير نفقة الأولاد انطوي عن عيب تمثل في أن محكمة الموضوع حكمت بالنفقة لكل الأولاد رغم أن بعضهم بيده - لا بيدها -

2- ادعي المدعي عليه (الطاعن)  أنه قائم بالنفقة على الأولاد ولم تتحر المحكمة  عن دعواه بالتحقيق والإثبات لإجراء مقاصة بعد الحكم - ورغم ذلك أيدت محكمة الاستئناف حكم النفقة ولذلك طلب الطاعن إلغاء قرار محكمة الموضوع والاستئناف من بعدها فيما يتعلق بنفقة الأولاد

الأسباب

الطعن مقبول شكلاً لأنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلان الأطراف بقرار محكمة الاستئناف - وفي الموضوع فان المحكمة الابتدائية قد سارت في هذه القضية بإهمال بالغ  يتضح من إغفال ابسط القواعد مثل تسجيل المعلومات كاملة عن الشهود ومثل إغفال تحليف الشهود اليمين ويتجسد الإهمال أيضا في تسجيل تاريخ الطلاق فقد سجل في شرح الدعوى بأن الطلاق كان في 19/5/1991م وفي الجواب عن الدعوى أنــه كان في 13/5/1991م وفـــي أسباب الحكــم أنه كان في 19/5/1991م وفي صيغة الحكم في 19/5/1992م  أكرر سنة 1992م - أمام كل هذا التناقض الذي كان من الميسور تفاديه فان كلمة (إهمال)  قد لا تكفي - ولا سيما والطلاق كان أمام المحكمة وكان يمكن إحضار صورة من الحكم (أي حكم الطلاق) وتسجيل تاريخه بالمحضر بدقة وإيداع صورة الحكم بالملف -

ثم إن الإهمال وعدم العناية في السير يتضح كذلك من أن المدعية عندما شرحت الدعوى قالت أن بيدها من المحضونين أمل ووفاء ونبيل وخنساء وولاء بينما قال المدعي عليه عند الجواب عن الدعوى بان بيد المدعية كل من ولاء ووفاء وخنساء فقط ورغم ذلك اصدر قاضي الموضوع حكماً بالنفقة لكل الأولاد وهم أمير  وكمــال وأمل ووفاء وخنساء ولؤي ونبيل وولاء حدث هذا من غير تحقيق في الأمر بالكلية - دعــك عن التماس الأدلة والغريب أن محكمة الاستئناف قد سكتت عن أحكام النفقة ولم تتطرق إليها رغم أن عريضة المستأنف قد تظلمت من كل الحكم وحين صدر قرار الاستئناف لم تقل شيئاً عن النفقات (نفقة العدة ونفقة البنوة) لا بالتأييد ولا بالإلغاء فضلاً عن أنها لم تناقش اثر عدم تحليف اليمين في الشهادة بتقدير النفقة

لقد جانبت محكمة الموضوع الصواب في إجراءات السير في هذه القضية فيما يتعلق بالأمتعة المنزلية المتنازع عليها من الطرفين وكان الواجب عليها تطبيق نص المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية    بتوجيه عبء الإثبات إلي طرفي الدعوى بدءاً من الطرف الذي لا يشهد له الظاهر فإن أقام البينة بملك الأمتعة وجهت عبء الإثبات للطرف الآخر فإن أقام البينة أحدهما وعجز الآخر قضى له بالأمتعة ولو كانت الأمتعة مما تصلح للآخر وان أقام كل منهما البينة قضي لهما بالمناصفة ذلك أن المتــاع هنا كان مما يصلح لهما سوياً وإن عجزا عن إقامة البينة في هذا المتاع الذي يصلح لهما سوياً قضى لهما  بالمناصفة كذلك

أما أن تستمع محكمة الموضوع إلي بينة المدعيــة فقط فهــو إجراء خاطئ هذا فضلاً عن أن محكمة الموضوع قد أثبتت بعض الأمتعة بيمين المدعيـة (وهي أربعة مراتب وكبابي) - كما في خلاصة الإجراءات - ولعمري فهذا خطأ شنيع يجافي كل قواعد الإثبات حتى قاعدة (البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر)  فضلاً عن إجراءات دعاوى الأمتعة المنزلية ذات الخصوصية البالغة - ولم تعلق محكمة الاستئناف على شيء من كل هذا إن محكمة الموضوع قد استمعت إلي الشهـود من غير تحليف وهذا خطأ كما ذكرت محكمة الاستئناف - لمخالفة نص المادة 71 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنـية لسـنة 1983م (الجدول الثاني) ولكن هل تبطل هذه الشهادة بالكلية في هذه القضية ؟

إن الشهـادة تكون باطلة - فيما يتعلق بالشهادة في الأمتعة المنزلية أما فيما يتعلق بالنفقة فلا تبطل لان الشهادة في تقدير النفقة شهادة استكشاف غير ملزمة للمحكمة بمعنى أن الشاهد لا يملك القاضي الحكم بل للقاضي مطلق الحرية في الأخذ بتقدير الشاهد للنفقة أو عدم الأخذ بتقديره كما يجوز للقاضي عند اقتضاء الحال أن يستغني عن شهود التقدير (الخبرة) اكتفاء بالتحريات الإدارية ومن ثم نري أن هذه الشهادة التي أدلى بها الشاهدان من غير يمين جائزة في حق النفقة -

ورغم تقريرنا السابق في أن محكمة الموضوع قد حكمت بالنفقة لجميع الأولاد - بدلاً من التحقيق فيمن يستحق القضاء بالنفقة - إلا أننا نري أن ما قضت به محكمة الموضع مناسب كنفقة للأولاد المستحقين لها والموجودين بيد المدعية فعلاً - وذلك على ضوء التحري الإداري الوارد في الدعوى (أي كنفقة للأبناء جميعاً ما عدا أمير وكمال ونبيل) الذين ذكر الطاعن في مذكرة الطعن بالنقض انهـم يكتسبون من عملهم ولا مجال لبحث هذا الدفع هنا لتقديمه لأول مرة - كما أن المجال مفتوح أمام الطاعن لرفع دعوى بإسقاط نفقــة المذكورين الثلاثة إن صح أنهم يكتسبون من عملهم أما نفقة العدة فهي أيضاً مناسبة - وعليه نري تأييد الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع بنفقة العدة ونفقة البنوة وتأييد قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما يتعلق بالأمتعة المنزلية وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد على ضوء هذه المذكرة

القاضي : د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ  :  11/3/1993م

أوافق

القاضي :  هاشم  محمد أبو القاسم

التاريخ : 14/3/1993م

أوافق

الأمر النهائي :

1- نؤيد الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع بنفقة العدة ونفقة الأولاد

2- نؤيد قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالأمتعة المنزلية

3- تعاد الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد بخصوص الأمتعة المنزلية علي ضوء ما جاء بهذه المذكرة

 

▸ قضية لعان فوق قضية هبة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©