تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. محمود السعدني/ ضد/أبو بكرمحمدأحمدبابا

محمود السعدني/ ضد/أبو بكرمحمدأحمدبابا

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ صلاح الدين محمد الأمين    قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ د وهبي محمد مختـار      قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد العزيز الرشــيد       قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

الأطراف :

محمود السعدني                                        الطاعن

// ضد //

أبو بكر محمد أحمد بابا                                المطعون ضده

( النمرة م ع / ط م / 226/ 1993م مقابل 290/ 1993م )

 

المبادئ:

قانون الحصانات الدبلوماسية لسنة 1956-  أنواع الحصانات  -  مطلقه ومقيدة  - من تشملهم تلك الحصانات

الحصانة القضائية مطلقه أو مقيدة  والحصانة المطلقة تمنح للبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية والممثلين الدبلوماسيين وكبار موظفي الهيئات الدولية  وهي لا تفرق بين العمل الرسمي والتصرفات الشخصية

أما الحصانة القضائية المقيدة بالأعمال الرسمية تمنح لبقية الموظفين  ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية  ووزارة الخارجية هي المرجع بالنسبة لدرجة الموظف والحصانة الممنوحة له

المحامون :

الأستاذ / حسن عوض محمد علي                                 عن الطاعن

الأستاذ / هاشم أبو بكر محمود                              عـن المطعون ضده

 الحكـــم

القاضي :  عبد العزيز  الرشيد

التاريـخ : 16/ 9 / 1993م

أقام الطاعن الدعوى المدنية 2056/ 93 أمام محكمة الخرطوم الجزئية في مواجهة المطعون ضده يطلب إخلائه من العقار موضوع الدعوى للحاجــة الماسة وتحصل المدعـــي ( الطاعن ) علي حكم غيابي في مواجهة المطعون ضده ( المدعي عليه )

إستأنف المحكوم ضده ذلك الحكم لدي محكمة إستئناف ولاية الخرطوم التي قررت إلغاء الحكم الغيابي وأمرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد وقد جاء بحيثيات حكمها ما يلي : -

1-  الطاعن ( المدعي عليه ) موظف لدي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية وهو يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفقاً لقانون الحصانات الدبلوماسية لعام 1956م والمادة 14 من الاتفاقية الخاصة بمقر المصرف ولم يتم إعلانه بالدعوى عبر وزارة الخارجية وفي ذلك مخالفة للقانون تستوجب إبطال تلك الإجراءات والحكم الذي ترتب عليها

2-  المقصود بالحصانة القضائية المنصوص عليها في قانون الحصانـات الدبلوماسية والحصانة المشمول بها المدعي عليه بالمادة 14 من اتفاقية المقر الذي يعمل به هي حصانته قضائياً فيما يصدر عنه بصفته الرسمية وليس فيما يصدر منه بصلاته الشخصية من حقوق أو التزامات ناشئة بين شخصين كأفراد ومن ثم لا يستطيع المدعي عليه أن يتمسك بالحصانة فيما يتعلق بدعوى الإخلاء المقامة ضده لأنها تتعلق بحق شخصي وأخيراً وجهت محكمة الموضوع بالسير في الدعوى من جديد وفق ما ذكرت

بتاريخ 24/ 2 / 1993م  تقدم إلينا الأستاذ حسن عوض محمد علي المحامي بهذا الطلب نيابة عن ( المدعي ) يطعن بموجبه في ذلك الحكم ويقول : أنه جاء مخالف للقانون لان المطعون ضده ( المدعي عليه ) لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية كمـا فهمت محكمة الاستئناف ويؤكد عدم حصانته خطاب وزارة الخارجية المعنون للأستاذ كمال إبراهيم خليل المحامي المحفوظ بملف الدعوى - وعلي افتراض أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فإن تلك الحصانة لا تمنع ولا تحول دون مقاضاته مدنياً لأن قانون الحصانات الدبلوماسية لعام 1956م يقصر تلك الحصانة علي الأعمال الرسمية التي تحدث أثناء تأدية الموظف لعمله الرسمي وعقد الإيجار موضوع الدعوى ليس بعمل رسمي وأخيراً يطلب إلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم بإخلاء المستأنف ضده ( المدعي عليه ) من العقار موضوع الدعوى

وبتاريخ 2 /3 / 1993م تقدم المطعون ضده ( المدعي عليه ) بطلب آخر مقابل بواسطة محاميه الأستاذ هاشم أبو بكر محمود يطعن بموجبه جزئياً في الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم المؤيد للمحكمة الجزئية فيما يتعلق بالسير في الدعوى بالرغم من وجود الحصانة القضائية ويقول ما يمكن إيجازه بأن المدعي عليه يتمتع بالحصانة القضائية دون قيد أو شرط لأنه من كبار موظفي البنك العربي وأخيراً يطلب إلغاء الحكم وشطب الدعوى

هذا وقد أتحنا الفرصة للأطراف للرد علي كل من الطلبين ولكنهما لم يفعلا

وفيما يتعلق بالطلب الأول فهو مقبول شكلاً لتقديمه في الموعد القانوني أما الطلب الثاني فقد قدم بعد فوات المدة القانونية ولكنني أري أن نتجاوز عن ذلك تطبيقاً لنص المادة 303 إجراءات مدنية إذ أن موضوع الطعن يتعلق بالقانون وتطبيقاته

هذا وبمراجعتي لسائر الأوراق أجد أن جوهر النزاع في هذه الدعوى ينصب حول مفهوم الحصانة القضائية المنصوص عليها في قانون الحصانات الدبلوماسية لعام 1956م والمدى الذي تمتد إليه  تلك الحصانة وحول الوظيفة التي يشغلها المدعي عليه بالمصرف العربي والحصانة المشمولة بها تلك الوظيفة

وبمراجعتي لقانون الحصانات والامتيازات المذكور والجدول الملحق به أجده يقسم الحصانات إلي ثلاثة أقسام :-

1-  القسم الأول حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدوليـة

2-  القسم الثاني : حصانات وامتيازات الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين وكبار موظفي الهيئات الدولية

3-  حصانات وامتيازات بقية موظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية

كما أن حصانة القسم الأول شاملة وغير مقيدة بالعمل الرسمي أو خلافه بل هي حصانة مطلقة شاملة

أما حصانة القسم الثاني فأيضاً غير مقيدة بالعمل الرسمي أو خلافه بل هي شاملة ولكن القيود وارده علي الامتيازات علي النحو التالي

1-  عدم الخضوع للقضاء المدني أو الجنائي

2-  عدم التعرض لأملاكه ومسكنه

3- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

أما القسم الثالث فحصانته محصورة ومقيدة علي النحو التالي : -

1-  عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي بالنسبة لارتكاب عمل أو بالامتناع عن أداء عمل أثناء القيام بواجباته الرسمية

2- الإعفاء من الضرائب والرسوم

وواضح أن الحصانة القضائية الممنوحة لهذا القسم مقيدة بنطاق عمله الرسمي ولا تدخل تصرفاته الشخصية والتزاماته خارج العمل الرسمي تحت مظلة تلك الحصانة

فالواضح من هذا التقسيم فيما يتعلق بالحصانة القضائية أنها أما مطلقه أو مقيدة والحصانة المطلقة تمنح للبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية والممثلين الدبلوماسيين وكبار موظفي الهيئات الدولية والحصانة القضائية المقيدة بالأعمال الرسمية تمنح لبقية الموظفين ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية ووزارة الخارجية هي المرجع بالنسبة لدرجة الموظف والحصانة الممنوحة له

وفيما يتعلق بالمدعي عليه في هذه الدعوى فقد أفادت وزارة الخارجية بخطابها المعنون لرئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم بأنه يشغل وظيفة مستشار بالبنك العربي بدرجة وزير مفوض وأن الحصانة الممنوحة له هي الحصانة الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين وذلك وفقاً لنص المادة 14 من اتفاقية المنشأ الخاصـة بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

وبالرجوع للمادة 14 من اتفاقية المقر للمصرف أجدها تضفي الحصانة الشاملة للوظيفة الذي يشغلها المدعي عليه

وعليه يتضح لنا جلياً أن الحصانة التي يتمتع بها المدعي عليه حصانة قضائية شاملة لا تفرق بين عمله الرسمي وتصرفاته الشخصية ولقد أخطأت كل من محكمتي الموضوع والاستئناف في فهمهما لطبيعـــة الحصانة القضائية ومـــداها ويبـــــدو أن صــــورة الخطاب الموجه مـــــن وزارة الخارجية للمحامــــــي كمال إبراهيم خليل بتاريــخ 10/ 4 / 1989م  ومفاده أن المدعي عليه يتمتع بالحصانة ولكن يمكن مقاضاته مدنياً قد أدي إلي هذا الخلط سواء فيما يتعلق بالوظيفة التي يشغلها المدعـي عليـــه أو الحصانة المشمولة بها  وكان يجب عدم الأخذ بمضمون صورة هذا الخطاب أو علي الأقل التأكد من صحة المعلومات الواردة به فهو لا يحمل ختم وزارة الخارجية وقد أحسنت محكمة الاستئناف صنعاً لمخاطبتها لوزارة الخارجية والذي جاء ردها في الأمر واضحاً وجلياً

  أخلص من كل ما تقدم إلي أن المدعي عليه في هذه الدعوى موضوع هذا الطعن يتمتع بالحصانة القضائية المطلقة وأنه لا يجوز تحريك الدعوى المدنية في مواجهته إلا بعد رفع هذه الحصانة

فأري إن وافق الزميلان المحترمان أن نقرر إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم والمحكمة الجزئية وأن نأمر بشطب الدعوى في مواجهة المدعي عليه وتوجيه المدعي بالتوجه لإدارة المراسم بوزارة الخارجية لرفع ظلامته أو طلب رفع الحصانة عن المدعي عليه

 

القاضي :  صلاح الدين محمد الأمين

التاريـخ : 27/10/ 1993م

أوافق علي هذه المذكرة الضافية وأري أن ما جاء فيها يطابق ما أرسته السوابق القضائية في هذا الصدد

أنظر علي سبيل المثال : -

فهيمه قلدس ضد البعثة التعليمية المصرية مجلة الأحكام القضائية سنة 1969 ص 172 وميرغني محجوب ضد عبد الله أبو العينين مجلة الأحكام القضائية لسنـة 1975 ص 346

القاضـي :  د وهبي محمد مختار

التاريـخ :  6 / 11 / 1993م

أوافــــــــق  

▸ محتوى العدد رقم 1993 فوق مصطفي محمد صالح الضبعاوي // ضد// 1 - شمس الدين فرح محمد صالح 2 - فرح محمد صالح الضبعاوي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. محمود السعدني/ ضد/أبو بكرمحمدأحمدبابا

محمود السعدني/ ضد/أبو بكرمحمدأحمدبابا

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ صلاح الدين محمد الأمين    قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ د وهبي محمد مختـار      قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد العزيز الرشــيد       قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

الأطراف :

محمود السعدني                                        الطاعن

// ضد //

أبو بكر محمد أحمد بابا                                المطعون ضده

( النمرة م ع / ط م / 226/ 1993م مقابل 290/ 1993م )

 

المبادئ:

قانون الحصانات الدبلوماسية لسنة 1956-  أنواع الحصانات  -  مطلقه ومقيدة  - من تشملهم تلك الحصانات

الحصانة القضائية مطلقه أو مقيدة  والحصانة المطلقة تمنح للبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية والممثلين الدبلوماسيين وكبار موظفي الهيئات الدولية  وهي لا تفرق بين العمل الرسمي والتصرفات الشخصية

أما الحصانة القضائية المقيدة بالأعمال الرسمية تمنح لبقية الموظفين  ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية  ووزارة الخارجية هي المرجع بالنسبة لدرجة الموظف والحصانة الممنوحة له

المحامون :

الأستاذ / حسن عوض محمد علي                                 عن الطاعن

الأستاذ / هاشم أبو بكر محمود                              عـن المطعون ضده

 الحكـــم

القاضي :  عبد العزيز  الرشيد

التاريـخ : 16/ 9 / 1993م

أقام الطاعن الدعوى المدنية 2056/ 93 أمام محكمة الخرطوم الجزئية في مواجهة المطعون ضده يطلب إخلائه من العقار موضوع الدعوى للحاجــة الماسة وتحصل المدعـــي ( الطاعن ) علي حكم غيابي في مواجهة المطعون ضده ( المدعي عليه )

إستأنف المحكوم ضده ذلك الحكم لدي محكمة إستئناف ولاية الخرطوم التي قررت إلغاء الحكم الغيابي وأمرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد وقد جاء بحيثيات حكمها ما يلي : -

1-  الطاعن ( المدعي عليه ) موظف لدي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية وهو يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفقاً لقانون الحصانات الدبلوماسية لعام 1956م والمادة 14 من الاتفاقية الخاصة بمقر المصرف ولم يتم إعلانه بالدعوى عبر وزارة الخارجية وفي ذلك مخالفة للقانون تستوجب إبطال تلك الإجراءات والحكم الذي ترتب عليها

2-  المقصود بالحصانة القضائية المنصوص عليها في قانون الحصانـات الدبلوماسية والحصانة المشمول بها المدعي عليه بالمادة 14 من اتفاقية المقر الذي يعمل به هي حصانته قضائياً فيما يصدر عنه بصفته الرسمية وليس فيما يصدر منه بصلاته الشخصية من حقوق أو التزامات ناشئة بين شخصين كأفراد ومن ثم لا يستطيع المدعي عليه أن يتمسك بالحصانة فيما يتعلق بدعوى الإخلاء المقامة ضده لأنها تتعلق بحق شخصي وأخيراً وجهت محكمة الموضوع بالسير في الدعوى من جديد وفق ما ذكرت

بتاريخ 24/ 2 / 1993م  تقدم إلينا الأستاذ حسن عوض محمد علي المحامي بهذا الطلب نيابة عن ( المدعي ) يطعن بموجبه في ذلك الحكم ويقول : أنه جاء مخالف للقانون لان المطعون ضده ( المدعي عليه ) لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية كمـا فهمت محكمة الاستئناف ويؤكد عدم حصانته خطاب وزارة الخارجية المعنون للأستاذ كمال إبراهيم خليل المحامي المحفوظ بملف الدعوى - وعلي افتراض أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فإن تلك الحصانة لا تمنع ولا تحول دون مقاضاته مدنياً لأن قانون الحصانات الدبلوماسية لعام 1956م يقصر تلك الحصانة علي الأعمال الرسمية التي تحدث أثناء تأدية الموظف لعمله الرسمي وعقد الإيجار موضوع الدعوى ليس بعمل رسمي وأخيراً يطلب إلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم بإخلاء المستأنف ضده ( المدعي عليه ) من العقار موضوع الدعوى

وبتاريخ 2 /3 / 1993م تقدم المطعون ضده ( المدعي عليه ) بطلب آخر مقابل بواسطة محاميه الأستاذ هاشم أبو بكر محمود يطعن بموجبه جزئياً في الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم المؤيد للمحكمة الجزئية فيما يتعلق بالسير في الدعوى بالرغم من وجود الحصانة القضائية ويقول ما يمكن إيجازه بأن المدعي عليه يتمتع بالحصانة القضائية دون قيد أو شرط لأنه من كبار موظفي البنك العربي وأخيراً يطلب إلغاء الحكم وشطب الدعوى

هذا وقد أتحنا الفرصة للأطراف للرد علي كل من الطلبين ولكنهما لم يفعلا

وفيما يتعلق بالطلب الأول فهو مقبول شكلاً لتقديمه في الموعد القانوني أما الطلب الثاني فقد قدم بعد فوات المدة القانونية ولكنني أري أن نتجاوز عن ذلك تطبيقاً لنص المادة 303 إجراءات مدنية إذ أن موضوع الطعن يتعلق بالقانون وتطبيقاته

هذا وبمراجعتي لسائر الأوراق أجد أن جوهر النزاع في هذه الدعوى ينصب حول مفهوم الحصانة القضائية المنصوص عليها في قانون الحصانات الدبلوماسية لعام 1956م والمدى الذي تمتد إليه  تلك الحصانة وحول الوظيفة التي يشغلها المدعي عليه بالمصرف العربي والحصانة المشمولة بها تلك الوظيفة

وبمراجعتي لقانون الحصانات والامتيازات المذكور والجدول الملحق به أجده يقسم الحصانات إلي ثلاثة أقسام :-

1-  القسم الأول حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدوليـة

2-  القسم الثاني : حصانات وامتيازات الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين وكبار موظفي الهيئات الدولية

3-  حصانات وامتيازات بقية موظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية

كما أن حصانة القسم الأول شاملة وغير مقيدة بالعمل الرسمي أو خلافه بل هي حصانة مطلقة شاملة

أما حصانة القسم الثاني فأيضاً غير مقيدة بالعمل الرسمي أو خلافه بل هي شاملة ولكن القيود وارده علي الامتيازات علي النحو التالي

1-  عدم الخضوع للقضاء المدني أو الجنائي

2-  عدم التعرض لأملاكه ومسكنه

3- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

أما القسم الثالث فحصانته محصورة ومقيدة علي النحو التالي : -

1-  عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي بالنسبة لارتكاب عمل أو بالامتناع عن أداء عمل أثناء القيام بواجباته الرسمية

2- الإعفاء من الضرائب والرسوم

وواضح أن الحصانة القضائية الممنوحة لهذا القسم مقيدة بنطاق عمله الرسمي ولا تدخل تصرفاته الشخصية والتزاماته خارج العمل الرسمي تحت مظلة تلك الحصانة

فالواضح من هذا التقسيم فيما يتعلق بالحصانة القضائية أنها أما مطلقه أو مقيدة والحصانة المطلقة تمنح للبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية والممثلين الدبلوماسيين وكبار موظفي الهيئات الدولية والحصانة القضائية المقيدة بالأعمال الرسمية تمنح لبقية الموظفين ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية ووزارة الخارجية هي المرجع بالنسبة لدرجة الموظف والحصانة الممنوحة له

وفيما يتعلق بالمدعي عليه في هذه الدعوى فقد أفادت وزارة الخارجية بخطابها المعنون لرئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم بأنه يشغل وظيفة مستشار بالبنك العربي بدرجة وزير مفوض وأن الحصانة الممنوحة له هي الحصانة الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين وذلك وفقاً لنص المادة 14 من اتفاقية المنشأ الخاصـة بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

وبالرجوع للمادة 14 من اتفاقية المقر للمصرف أجدها تضفي الحصانة الشاملة للوظيفة الذي يشغلها المدعي عليه

وعليه يتضح لنا جلياً أن الحصانة التي يتمتع بها المدعي عليه حصانة قضائية شاملة لا تفرق بين عمله الرسمي وتصرفاته الشخصية ولقد أخطأت كل من محكمتي الموضوع والاستئناف في فهمهما لطبيعـــة الحصانة القضائية ومـــداها ويبـــــدو أن صــــورة الخطاب الموجه مـــــن وزارة الخارجية للمحامــــــي كمال إبراهيم خليل بتاريــخ 10/ 4 / 1989م  ومفاده أن المدعي عليه يتمتع بالحصانة ولكن يمكن مقاضاته مدنياً قد أدي إلي هذا الخلط سواء فيما يتعلق بالوظيفة التي يشغلها المدعـي عليـــه أو الحصانة المشمولة بها  وكان يجب عدم الأخذ بمضمون صورة هذا الخطاب أو علي الأقل التأكد من صحة المعلومات الواردة به فهو لا يحمل ختم وزارة الخارجية وقد أحسنت محكمة الاستئناف صنعاً لمخاطبتها لوزارة الخارجية والذي جاء ردها في الأمر واضحاً وجلياً

  أخلص من كل ما تقدم إلي أن المدعي عليه في هذه الدعوى موضوع هذا الطعن يتمتع بالحصانة القضائية المطلقة وأنه لا يجوز تحريك الدعوى المدنية في مواجهته إلا بعد رفع هذه الحصانة

فأري إن وافق الزميلان المحترمان أن نقرر إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم والمحكمة الجزئية وأن نأمر بشطب الدعوى في مواجهة المدعي عليه وتوجيه المدعي بالتوجه لإدارة المراسم بوزارة الخارجية لرفع ظلامته أو طلب رفع الحصانة عن المدعي عليه

 

القاضي :  صلاح الدين محمد الأمين

التاريـخ : 27/10/ 1993م

أوافق علي هذه المذكرة الضافية وأري أن ما جاء فيها يطابق ما أرسته السوابق القضائية في هذا الصدد

أنظر علي سبيل المثال : -

فهيمه قلدس ضد البعثة التعليمية المصرية مجلة الأحكام القضائية سنة 1969 ص 172 وميرغني محجوب ضد عبد الله أبو العينين مجلة الأحكام القضائية لسنـة 1975 ص 346

القاضـي :  د وهبي محمد مختار

التاريـخ :  6 / 11 / 1993م

أوافــــــــق  

▸ محتوى العدد رقم 1993 فوق مصطفي محمد صالح الضبعاوي // ضد// 1 - شمس الدين فرح محمد صالح 2 - فرح محمد صالح الضبعاوي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. محمود السعدني/ ضد/أبو بكرمحمدأحمدبابا

محمود السعدني/ ضد/أبو بكرمحمدأحمدبابا

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ صلاح الدين محمد الأمين    قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ د وهبي محمد مختـار      قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد العزيز الرشــيد       قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

الأطراف :

محمود السعدني                                        الطاعن

// ضد //

أبو بكر محمد أحمد بابا                                المطعون ضده

( النمرة م ع / ط م / 226/ 1993م مقابل 290/ 1993م )

 

المبادئ:

قانون الحصانات الدبلوماسية لسنة 1956-  أنواع الحصانات  -  مطلقه ومقيدة  - من تشملهم تلك الحصانات

الحصانة القضائية مطلقه أو مقيدة  والحصانة المطلقة تمنح للبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية والممثلين الدبلوماسيين وكبار موظفي الهيئات الدولية  وهي لا تفرق بين العمل الرسمي والتصرفات الشخصية

أما الحصانة القضائية المقيدة بالأعمال الرسمية تمنح لبقية الموظفين  ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية  ووزارة الخارجية هي المرجع بالنسبة لدرجة الموظف والحصانة الممنوحة له

المحامون :

الأستاذ / حسن عوض محمد علي                                 عن الطاعن

الأستاذ / هاشم أبو بكر محمود                              عـن المطعون ضده

 الحكـــم

القاضي :  عبد العزيز  الرشيد

التاريـخ : 16/ 9 / 1993م

أقام الطاعن الدعوى المدنية 2056/ 93 أمام محكمة الخرطوم الجزئية في مواجهة المطعون ضده يطلب إخلائه من العقار موضوع الدعوى للحاجــة الماسة وتحصل المدعـــي ( الطاعن ) علي حكم غيابي في مواجهة المطعون ضده ( المدعي عليه )

إستأنف المحكوم ضده ذلك الحكم لدي محكمة إستئناف ولاية الخرطوم التي قررت إلغاء الحكم الغيابي وأمرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد وقد جاء بحيثيات حكمها ما يلي : -

1-  الطاعن ( المدعي عليه ) موظف لدي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية وهو يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفقاً لقانون الحصانات الدبلوماسية لعام 1956م والمادة 14 من الاتفاقية الخاصة بمقر المصرف ولم يتم إعلانه بالدعوى عبر وزارة الخارجية وفي ذلك مخالفة للقانون تستوجب إبطال تلك الإجراءات والحكم الذي ترتب عليها

2-  المقصود بالحصانة القضائية المنصوص عليها في قانون الحصانـات الدبلوماسية والحصانة المشمول بها المدعي عليه بالمادة 14 من اتفاقية المقر الذي يعمل به هي حصانته قضائياً فيما يصدر عنه بصفته الرسمية وليس فيما يصدر منه بصلاته الشخصية من حقوق أو التزامات ناشئة بين شخصين كأفراد ومن ثم لا يستطيع المدعي عليه أن يتمسك بالحصانة فيما يتعلق بدعوى الإخلاء المقامة ضده لأنها تتعلق بحق شخصي وأخيراً وجهت محكمة الموضوع بالسير في الدعوى من جديد وفق ما ذكرت

بتاريخ 24/ 2 / 1993م  تقدم إلينا الأستاذ حسن عوض محمد علي المحامي بهذا الطلب نيابة عن ( المدعي ) يطعن بموجبه في ذلك الحكم ويقول : أنه جاء مخالف للقانون لان المطعون ضده ( المدعي عليه ) لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية كمـا فهمت محكمة الاستئناف ويؤكد عدم حصانته خطاب وزارة الخارجية المعنون للأستاذ كمال إبراهيم خليل المحامي المحفوظ بملف الدعوى - وعلي افتراض أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فإن تلك الحصانة لا تمنع ولا تحول دون مقاضاته مدنياً لأن قانون الحصانات الدبلوماسية لعام 1956م يقصر تلك الحصانة علي الأعمال الرسمية التي تحدث أثناء تأدية الموظف لعمله الرسمي وعقد الإيجار موضوع الدعوى ليس بعمل رسمي وأخيراً يطلب إلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم بإخلاء المستأنف ضده ( المدعي عليه ) من العقار موضوع الدعوى

وبتاريخ 2 /3 / 1993م تقدم المطعون ضده ( المدعي عليه ) بطلب آخر مقابل بواسطة محاميه الأستاذ هاشم أبو بكر محمود يطعن بموجبه جزئياً في الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم المؤيد للمحكمة الجزئية فيما يتعلق بالسير في الدعوى بالرغم من وجود الحصانة القضائية ويقول ما يمكن إيجازه بأن المدعي عليه يتمتع بالحصانة القضائية دون قيد أو شرط لأنه من كبار موظفي البنك العربي وأخيراً يطلب إلغاء الحكم وشطب الدعوى

هذا وقد أتحنا الفرصة للأطراف للرد علي كل من الطلبين ولكنهما لم يفعلا

وفيما يتعلق بالطلب الأول فهو مقبول شكلاً لتقديمه في الموعد القانوني أما الطلب الثاني فقد قدم بعد فوات المدة القانونية ولكنني أري أن نتجاوز عن ذلك تطبيقاً لنص المادة 303 إجراءات مدنية إذ أن موضوع الطعن يتعلق بالقانون وتطبيقاته

هذا وبمراجعتي لسائر الأوراق أجد أن جوهر النزاع في هذه الدعوى ينصب حول مفهوم الحصانة القضائية المنصوص عليها في قانون الحصانات الدبلوماسية لعام 1956م والمدى الذي تمتد إليه  تلك الحصانة وحول الوظيفة التي يشغلها المدعي عليه بالمصرف العربي والحصانة المشمولة بها تلك الوظيفة

وبمراجعتي لقانون الحصانات والامتيازات المذكور والجدول الملحق به أجده يقسم الحصانات إلي ثلاثة أقسام :-

1-  القسم الأول حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدوليـة

2-  القسم الثاني : حصانات وامتيازات الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين وكبار موظفي الهيئات الدولية

3-  حصانات وامتيازات بقية موظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية

كما أن حصانة القسم الأول شاملة وغير مقيدة بالعمل الرسمي أو خلافه بل هي حصانة مطلقة شاملة

أما حصانة القسم الثاني فأيضاً غير مقيدة بالعمل الرسمي أو خلافه بل هي شاملة ولكن القيود وارده علي الامتيازات علي النحو التالي

1-  عدم الخضوع للقضاء المدني أو الجنائي

2-  عدم التعرض لأملاكه ومسكنه

3- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

أما القسم الثالث فحصانته محصورة ومقيدة علي النحو التالي : -

1-  عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي بالنسبة لارتكاب عمل أو بالامتناع عن أداء عمل أثناء القيام بواجباته الرسمية

2- الإعفاء من الضرائب والرسوم

وواضح أن الحصانة القضائية الممنوحة لهذا القسم مقيدة بنطاق عمله الرسمي ولا تدخل تصرفاته الشخصية والتزاماته خارج العمل الرسمي تحت مظلة تلك الحصانة

فالواضح من هذا التقسيم فيما يتعلق بالحصانة القضائية أنها أما مطلقه أو مقيدة والحصانة المطلقة تمنح للبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية والممثلين الدبلوماسيين وكبار موظفي الهيئات الدولية والحصانة القضائية المقيدة بالأعمال الرسمية تمنح لبقية الموظفين ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية ووزارة الخارجية هي المرجع بالنسبة لدرجة الموظف والحصانة الممنوحة له

وفيما يتعلق بالمدعي عليه في هذه الدعوى فقد أفادت وزارة الخارجية بخطابها المعنون لرئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم بأنه يشغل وظيفة مستشار بالبنك العربي بدرجة وزير مفوض وأن الحصانة الممنوحة له هي الحصانة الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين وذلك وفقاً لنص المادة 14 من اتفاقية المنشأ الخاصـة بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

وبالرجوع للمادة 14 من اتفاقية المقر للمصرف أجدها تضفي الحصانة الشاملة للوظيفة الذي يشغلها المدعي عليه

وعليه يتضح لنا جلياً أن الحصانة التي يتمتع بها المدعي عليه حصانة قضائية شاملة لا تفرق بين عمله الرسمي وتصرفاته الشخصية ولقد أخطأت كل من محكمتي الموضوع والاستئناف في فهمهما لطبيعـــة الحصانة القضائية ومـــداها ويبـــــدو أن صــــورة الخطاب الموجه مـــــن وزارة الخارجية للمحامــــــي كمال إبراهيم خليل بتاريــخ 10/ 4 / 1989م  ومفاده أن المدعي عليه يتمتع بالحصانة ولكن يمكن مقاضاته مدنياً قد أدي إلي هذا الخلط سواء فيما يتعلق بالوظيفة التي يشغلها المدعـي عليـــه أو الحصانة المشمولة بها  وكان يجب عدم الأخذ بمضمون صورة هذا الخطاب أو علي الأقل التأكد من صحة المعلومات الواردة به فهو لا يحمل ختم وزارة الخارجية وقد أحسنت محكمة الاستئناف صنعاً لمخاطبتها لوزارة الخارجية والذي جاء ردها في الأمر واضحاً وجلياً

  أخلص من كل ما تقدم إلي أن المدعي عليه في هذه الدعوى موضوع هذا الطعن يتمتع بالحصانة القضائية المطلقة وأنه لا يجوز تحريك الدعوى المدنية في مواجهته إلا بعد رفع هذه الحصانة

فأري إن وافق الزميلان المحترمان أن نقرر إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم والمحكمة الجزئية وأن نأمر بشطب الدعوى في مواجهة المدعي عليه وتوجيه المدعي بالتوجه لإدارة المراسم بوزارة الخارجية لرفع ظلامته أو طلب رفع الحصانة عن المدعي عليه

 

القاضي :  صلاح الدين محمد الأمين

التاريـخ : 27/10/ 1993م

أوافق علي هذه المذكرة الضافية وأري أن ما جاء فيها يطابق ما أرسته السوابق القضائية في هذا الصدد

أنظر علي سبيل المثال : -

فهيمه قلدس ضد البعثة التعليمية المصرية مجلة الأحكام القضائية سنة 1969 ص 172 وميرغني محجوب ضد عبد الله أبو العينين مجلة الأحكام القضائية لسنـة 1975 ص 346

القاضـي :  د وهبي محمد مختار

التاريـخ :  6 / 11 / 1993م

أوافــــــــق  

▸ محتوى العدد رقم 1993 فوق مصطفي محمد صالح الضبعاوي // ضد// 1 - شمس الدين فرح محمد صالح 2 - فرح محمد صالح الضبعاوي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©