تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضيـة نفقـة زوجيـة

قضيـة نفقـة زوجيـة

محكمة استئناف ولاية الخرطــوم

قرار الاستئناف رقم 248/1993م

صادر في 27/5/1993م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسى قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ نجـوى محمد كمال فريـد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمــد عثمــان قاضي المحكمة العليا عضواً

قضيـة نفقـة زوجيـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - النفقة الزوجية السابقة - كيفية تقديرها

تقدر النفقة الزوجية السابقة بما يتلاءم مع الأسعار في التاريخ الواجبة فيه

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريخ : 22/3/1993م

الحكـــم

رفعت المستأنف ضدها الدعوى نمرة 623/1990م أمام المحكمة الشرعية الخرطوم بحري بالطلاق لعدم الإنفاق ثم عدلتها لإثبات طلاق ادعى المستأنف أنه طلقها في 7/6/1989م وأرجعها لعصمته في العدة وأنكرت المستأنف ضدها الرجعة وأدعى المستأنف أن الطلاق كان طلاقاً أول رجعياً وادعت أنه طلاق ثاني

وكلفتها بإثباته فعجزت وحلف اليمين على أنه طلاق أول رجعى وكلفته المحكمة بإحضار البينة على الرجعة فجاء بشاهدين رأت المحكمة أنهما أثبتا الرجعة ثم ادعت المستأنف ضدها أنها تستحق عليه النفقة لأنها في عصمته وطاعته وأنه قطع عنها النفقة منذ 9/6/1989م وطلبت الحكم لها عليه بنفقة زوجية قدرها 3000 جنيه شهرياً لطعامها وأدامها ولبدل كسوتها كل ستة أشهر 4000 جنيه ولأجرة السكن 500 جنيه شهرياً أنكر المستأنف الطاعة وأنها رفضت استلام النفقة منذ 25/8/1989م وقد أرسل لوالدها ثلاث برقيات بالنفقة ولكنه رفض استلامها كلفت المحكمة المستأنف ضدها بإحضار الخبراء لتقدير النفقة فأحضرت من قدر لهــا ما رآه مناسباً لنفقتهــا وبعد أن تحرت المحكمــة عن دخله أصدرت حكمها الحضورى بتاريخ 17/2/1992م بإثبات الطلاق والرجعـــة كما حكمت لها عليها بنفقة زوجية سابقة لطعامها وإدامها 2000 جنيه شهرياً ولكسوتها كل ستة اشهر 2000 جنيه وباجرة مسكن شهرياً 300 جنيه وذلك كله من تاريخ قطع النفقة في 9/6/1989م استأنف المستأنف هذا الحكم لمحكمة المديرية يقول فيه أن المستأنف ضدها خارجة عن طاعته لرفضها الرجوع لمنزله وأنه متزوج زوجتين وله أربعة أخوات يقوم بإعالتهم وأن ما حكمت به المحكمة كثير لا يستطيع تحمله عرض هذا الاستئناف أمام قاضى المديرية (24 س/1992م) فسار فيه سيراً معوجاً يدل على جهله بإجراءات السير في الاستئنافات وقد أحضر الطرفان أمامه وسمح للمستأنف بشرح استئنافه أمامه وسار في الدعوى من جديد وترك الدعوى الابتدائية جانباً ولم يشر إليها لا من بعيد ولا قريب على الرغم من أن الاستئناف يتعلق بالطعن في الحكم الابتدائي

وأثار الأطراف في مرحلة الاستئناف مواضيع لم يرد ذكر لها في الحكم الابتدائي وأخذت المحكمة تحقق من جديد في عدد الطلقات وتحاول الصلح بين الطرفين على الرغم من أن محكمة الموضوع حكمت إثبات طلاق أو رجعى وحكمت بالرجعة ورأت محكمة المديرية أن المستأنف أنكر الطلاق الأول وأثبت الثاني والثالث ولما عجزت إثبات الطلاق الأول حلفته المحكمة اليمين على نفيه فحلف وأجلت محكمة المديرية الاستئناف لإصدار القرار !! وفي هذه الجلسة عادت المحكمة مرة أخرى وأخذت تحقق في دعوى المستأنف ضدها بأنه طلقها ثلاثة طلقات متفرقات بتواريخ معينة وأجلتها مرة أخرى للتحقيق في إثبات الطلقات وفي هذه الجلسة حضر وكيل المستأنف ضدها ولم يحضر المستأنف وطلب وكيل المستأنف ضدها شطب الاستئناف لأنه بصدد رفع دعوى بإثبات الطلاق ! استجابت المحكمة لطلبه وقررت شطب الاستئناف وفهمته بحقه في رفع دعوى بإثبات الطلاق !!! ثم عاد المستأنف تقدم بعريضة لإعادة السير في الاستئناف واعتذر عن تخلفه عــن الجلسة السابقة لمرضه قبلت محكمــة المديرية عذره وقررت إعادة السير في الاستئناف لجلسة 30/11/1992م وفي هذه الجلسة لم يحضر أحد من الطرفين وعلى ضوء ذلك قررت محكمة المديرية شطب الاستئناف مرة أخرى لتخلف الطرفين ولعدم دفع رسوم الإعادة ؟ !!!

وضد هذا الحكم الغريب تقدم المستأنف بعريضة استئنافه وجــاء بأسباب استئنافه أن محكمة الموضوع حكمت بنفقة زوجية سابقه ولم تحدد تاريـخ انتهائها أو وقفها ولم تحقق محكمة الموضوع في الطلاق الثاني والثالث الذي ذكرته المستأنف ضدهــا ورغم أنه أرجعها لعصمته إلاّ أن والدها رفض إرجاعها لـه وأن المبلغ الذي حكمت به محكمة الموضوع كبير لا يتناسب مع دخله الشهري والبينة لا تعرف شيئاً عن حالته الاجتماعية وفيما يتعلق بالاستئناف لقاضى المديرية فان قاضى المديرية شطب الدعوى لعدم حضوره ورغم تحليفه اليمين وأصدرت قراراً لم يكن واضحاً وأن محكمة المديرية وجهت المستأنف ضدها برفع دعوى إثبات طلاق رغم أن دعواها هي إثبات طلاق ولذلك يطلب إلغاء حكمها وحكم المحكمة الابتدائية صدر قرار قاضى المديريـة الأخير بالشطب بتاريخ 30/11/1993م وتقدم المستأنف بعريضة استئنافه بتاريخ 5/1/1993م بعد فوات المدة القانونية وقد رأت الدائرة مد مدة الاستئناف إعمالاً لسلطتها بموجب المادة (70(ب) ) مقروءة مع المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وأعلنت العريضة للمستأنف ضدها فجاء ردها بأن المستأنف بعد رجوعها له طلقها مره أخرى وهى مسجلة في محكمة بحري وقد طلقها طلقتين وأن ما حكمت به المحكمة من نفقة مناسب وطلبت شطب الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه

الأســباب

الاستئناف قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع نجد أن محكمة الموضوع حكمت للمستأنف ضدها بنفقة زوجية سابقة وقد أدعى المستأنف ضده بمحضر الدعوى أنه أرسل لها النفقة ورفض والدها استلامها فلم تحقق المحكمة في هذه الجزئية لأنه لو ثبت عدم استلامها للنفقة بلا مبرر تكون المستأنف ضدها قد أسقطت حقها في النفقة خاصة وأن المستأنف كان خارج البلاد في العراق لم تحقق المحكمة في يسار الزوج الذي اشترطته المادة (70(2) ) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وقد حكمت المحكمة الابتدائية بالنفقة الزوجية السابقة من تاريخ قطعها ولم تحدد هل تستمر نفقة زوجيه أم توقف ولم تراع المحكمة عند تقديرها للنفقة ظروف الحياة المعيشية من تاريخ قطعها مقارنة بأسعار اليوم فكان عليها أن تقدر النفقة السابقة بما يتلاءم مع الأسعار في التاريخ الواجبة فيه أما فيما يتعلق بالطلاق فإن المحكمة الابتدائية حسمته بعد أن أدعى أنه طلاق أول رجعى وادعت أنه طلاق ثاني وكلفتها بإحضار البينة على الطلاق الثاني فعجزت عنها ورغبت في يمينه على نفيه فحلف وقد أثبتت بالبينة الرجعة من الطلاق الأول الرجعى وأخيراً أقرت المستأنف ضدها بالرجعة وأنها في عصمته وطاعته وطالبت بالنفقة الزوجية منذ تاريخ قطعها ولذلك لا ينبغي أن يلتفت إلى ما أثارته في مرحلة الاستئناف من طلاق لاحق وعليها أن ترفع به دعوى منفصلة وليس صحيحاً ما ذكرته محكمة الموضوع أن المستأنف ضدها لو كانت خارجة من طاعته لما أرسل لها النفقة لأن إرسال الزوج النفقة لزوجته ليس فيه دليل على أنها مطيعة له أو أن ذلك ينفي عنها النشوز كما أن عدم قيام المستأنف برفع دعوى طاعة على زوجته لا يدل على أنها في طاعته لأن موضوع الطاعة أو النشوز ينبغي أن تحقق فيه المحكمة بين الطرفين وليقدم كل منهم ما يثبت دعواه ولا يعتمد في ذلك على الاستنتاجات

وعليه فإن حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وتقديرها جاء معيبا ويتعين إلغاؤه وتأييد الحكم فيها يتعلق بإثبات الطلاق وإثبات الرجعة أما قرار قاضى المديرية فانه بعيد كل البعد عن موضوع هذا الاستئناف ويتعين إلغاؤه لذلك أرى إذا وافقني الزميلان المحترمان - أن نقرر إلغاء حكم محكمة المديرية وإلغاء حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وتقديرها وإعادة القضية لها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب وتأييد حكم المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بإثبات الطلاق والرجعة

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 13/4/1993م

أتفق مع الأخ الكريم صاحب الرأي الأول حول ما ذكره عن النفقة الزوجية وأختلف معه حول تأييده لقرار إثبات الطلاق والرجعة إذا لم أجد إثباتاً لهما بالمحضر ففي الطلاق لم تسأل المحكمة المدعية عن إسناد الطلاق الذي ذكره المدعى عليه وإنما صادقت هي على الطلاق فقط وحتى لو صادقت المدعية على الإسناد كان ينبغي إقامة بينة الافتراق ولم يحدث شيء من ذلك والرجعة كذلك لم تثبت إذ أن البينة المقدمة تتحدث عن رغبة في الرجعة لا وقوع الرجعة بالفعل ونطالع أقوال الشهود دليلاً على ذلك :

قال الشاهد الأول : قال لنا المدعى عليه أنه طلق زوجته ويريد أن يرجعها وكان ذلك بعد ثلاثة أيام من حصول الطلاق ورفض والدها رجوعها لمنزل المدعى عليه

ورداً على سؤال قال لا أعرف التاريخ أي تاريخ الطلاق وتاريخ الرجعة

وقال الشاهد الثاني :

حضر إلينا المدعى عليه وذكر لنا أنه طلق زوجته ويريد أن يرجعها وذلك ثاني أيام الطلاق

وذهبنا نحن ومعنا الأجاويد لإرجاع زوجته إليه ورفض والدها تلك الرجعة

ورداً على سؤال - محامى المدعية عن سماعه لكلمة الرجعة من المدعى عليه وعن تاريخه قال الشاهد : نعم سمعتها منه وكان ذلك ثاني أيام الطلاق فهل هذه العبارات تثبت الرجعة قد يكون الخطأ من القاضي الذي صاغ عبارات المدعى عليه والشهود ولكن إذا تمسكنا بحرفية المحضر لا نجد رجعة صريحة

لكل هذا أرى إلغاء قرارات المحكمة كلها وإعادة الأوراق إلى محكمتها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر هنا بشأن إثبات الطلاق والرجعة وبما جاء بمذكرة الرأي الأول بشأن النفقة الزوجية

القاضي : نجوى محمد كمال فريد

التاريـخ : 20/5/1993م

أتفق مع ما جاء بمذكرة الزميل صاحب الرأي الأول للآتي :

بالنسبة لإثبات الطلاق - جاء في ص 7 من المحضر ذكر وكيل المدعية - المستأنف ضدها - ليس لدينا شهود وتطلب يمين المدعى عليه فحلف أنه طلق زوجته طلاقاً أول رجعياً ولم يكن قبله ولا بعده طلاق

أما بالنسبة لإثبات الرجعة - صحيح ما ذكره الزميل صاحب الرأي الثاني من أن البينة المقدمة تتحدث عن رغبته في الرجعة لا وقوع الرجعة بالفعل لكن بالرجوع إلى المحضر ص 8 ادعت بأنها في عصمته وطاعته وتستحق عليه النفقة وطالبت بالنفقة الزوجية منذ تاريخ قطعها فهذا إقرار منها بالرجعة

ولهــذا

أرى كذلك تأييد حكم المحكمة الابتدائية بإثبات الطلاق والرجعة وإلغائه فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وتقديرها وإعادة القضية للسير فيها على ضوء ما ذكر من أسباب بمذكرة الزميل صاحب الرأي الأول

الأمـر النهائي :

1- يلغى حكم محكمة المديرية

2- يلغى حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وإعادة القضية لها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

3- يؤيد حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بإثبات الطلاق والرجعة

4- تنسخ صورة من هذا القرار بأسبابه وترسل لتوضع بملف خدمة القاضي إبراهيم على الضو - السري وترسل صورة أخرى للسيد / رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم لاتخاذ ما يراه مناسباً

▸ قضيـة حضانـة فوق قضيــة حضانــة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضيـة نفقـة زوجيـة

قضيـة نفقـة زوجيـة

محكمة استئناف ولاية الخرطــوم

قرار الاستئناف رقم 248/1993م

صادر في 27/5/1993م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسى قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ نجـوى محمد كمال فريـد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمــد عثمــان قاضي المحكمة العليا عضواً

قضيـة نفقـة زوجيـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - النفقة الزوجية السابقة - كيفية تقديرها

تقدر النفقة الزوجية السابقة بما يتلاءم مع الأسعار في التاريخ الواجبة فيه

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريخ : 22/3/1993م

الحكـــم

رفعت المستأنف ضدها الدعوى نمرة 623/1990م أمام المحكمة الشرعية الخرطوم بحري بالطلاق لعدم الإنفاق ثم عدلتها لإثبات طلاق ادعى المستأنف أنه طلقها في 7/6/1989م وأرجعها لعصمته في العدة وأنكرت المستأنف ضدها الرجعة وأدعى المستأنف أن الطلاق كان طلاقاً أول رجعياً وادعت أنه طلاق ثاني

وكلفتها بإثباته فعجزت وحلف اليمين على أنه طلاق أول رجعى وكلفته المحكمة بإحضار البينة على الرجعة فجاء بشاهدين رأت المحكمة أنهما أثبتا الرجعة ثم ادعت المستأنف ضدها أنها تستحق عليه النفقة لأنها في عصمته وطاعته وأنه قطع عنها النفقة منذ 9/6/1989م وطلبت الحكم لها عليه بنفقة زوجية قدرها 3000 جنيه شهرياً لطعامها وأدامها ولبدل كسوتها كل ستة أشهر 4000 جنيه ولأجرة السكن 500 جنيه شهرياً أنكر المستأنف الطاعة وأنها رفضت استلام النفقة منذ 25/8/1989م وقد أرسل لوالدها ثلاث برقيات بالنفقة ولكنه رفض استلامها كلفت المحكمة المستأنف ضدها بإحضار الخبراء لتقدير النفقة فأحضرت من قدر لهــا ما رآه مناسباً لنفقتهــا وبعد أن تحرت المحكمــة عن دخله أصدرت حكمها الحضورى بتاريخ 17/2/1992م بإثبات الطلاق والرجعـــة كما حكمت لها عليها بنفقة زوجية سابقة لطعامها وإدامها 2000 جنيه شهرياً ولكسوتها كل ستة اشهر 2000 جنيه وباجرة مسكن شهرياً 300 جنيه وذلك كله من تاريخ قطع النفقة في 9/6/1989م استأنف المستأنف هذا الحكم لمحكمة المديرية يقول فيه أن المستأنف ضدها خارجة عن طاعته لرفضها الرجوع لمنزله وأنه متزوج زوجتين وله أربعة أخوات يقوم بإعالتهم وأن ما حكمت به المحكمة كثير لا يستطيع تحمله عرض هذا الاستئناف أمام قاضى المديرية (24 س/1992م) فسار فيه سيراً معوجاً يدل على جهله بإجراءات السير في الاستئنافات وقد أحضر الطرفان أمامه وسمح للمستأنف بشرح استئنافه أمامه وسار في الدعوى من جديد وترك الدعوى الابتدائية جانباً ولم يشر إليها لا من بعيد ولا قريب على الرغم من أن الاستئناف يتعلق بالطعن في الحكم الابتدائي

وأثار الأطراف في مرحلة الاستئناف مواضيع لم يرد ذكر لها في الحكم الابتدائي وأخذت المحكمة تحقق من جديد في عدد الطلقات وتحاول الصلح بين الطرفين على الرغم من أن محكمة الموضوع حكمت إثبات طلاق أو رجعى وحكمت بالرجعة ورأت محكمة المديرية أن المستأنف أنكر الطلاق الأول وأثبت الثاني والثالث ولما عجزت إثبات الطلاق الأول حلفته المحكمة اليمين على نفيه فحلف وأجلت محكمة المديرية الاستئناف لإصدار القرار !! وفي هذه الجلسة عادت المحكمة مرة أخرى وأخذت تحقق في دعوى المستأنف ضدها بأنه طلقها ثلاثة طلقات متفرقات بتواريخ معينة وأجلتها مرة أخرى للتحقيق في إثبات الطلقات وفي هذه الجلسة حضر وكيل المستأنف ضدها ولم يحضر المستأنف وطلب وكيل المستأنف ضدها شطب الاستئناف لأنه بصدد رفع دعوى بإثبات الطلاق ! استجابت المحكمة لطلبه وقررت شطب الاستئناف وفهمته بحقه في رفع دعوى بإثبات الطلاق !!! ثم عاد المستأنف تقدم بعريضة لإعادة السير في الاستئناف واعتذر عن تخلفه عــن الجلسة السابقة لمرضه قبلت محكمــة المديرية عذره وقررت إعادة السير في الاستئناف لجلسة 30/11/1992م وفي هذه الجلسة لم يحضر أحد من الطرفين وعلى ضوء ذلك قررت محكمة المديرية شطب الاستئناف مرة أخرى لتخلف الطرفين ولعدم دفع رسوم الإعادة ؟ !!!

وضد هذا الحكم الغريب تقدم المستأنف بعريضة استئنافه وجــاء بأسباب استئنافه أن محكمة الموضوع حكمت بنفقة زوجية سابقه ولم تحدد تاريـخ انتهائها أو وقفها ولم تحقق محكمة الموضوع في الطلاق الثاني والثالث الذي ذكرته المستأنف ضدهــا ورغم أنه أرجعها لعصمته إلاّ أن والدها رفض إرجاعها لـه وأن المبلغ الذي حكمت به محكمة الموضوع كبير لا يتناسب مع دخله الشهري والبينة لا تعرف شيئاً عن حالته الاجتماعية وفيما يتعلق بالاستئناف لقاضى المديرية فان قاضى المديرية شطب الدعوى لعدم حضوره ورغم تحليفه اليمين وأصدرت قراراً لم يكن واضحاً وأن محكمة المديرية وجهت المستأنف ضدها برفع دعوى إثبات طلاق رغم أن دعواها هي إثبات طلاق ولذلك يطلب إلغاء حكمها وحكم المحكمة الابتدائية صدر قرار قاضى المديريـة الأخير بالشطب بتاريخ 30/11/1993م وتقدم المستأنف بعريضة استئنافه بتاريخ 5/1/1993م بعد فوات المدة القانونية وقد رأت الدائرة مد مدة الاستئناف إعمالاً لسلطتها بموجب المادة (70(ب) ) مقروءة مع المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وأعلنت العريضة للمستأنف ضدها فجاء ردها بأن المستأنف بعد رجوعها له طلقها مره أخرى وهى مسجلة في محكمة بحري وقد طلقها طلقتين وأن ما حكمت به المحكمة من نفقة مناسب وطلبت شطب الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه

الأســباب

الاستئناف قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع نجد أن محكمة الموضوع حكمت للمستأنف ضدها بنفقة زوجية سابقة وقد أدعى المستأنف ضده بمحضر الدعوى أنه أرسل لها النفقة ورفض والدها استلامها فلم تحقق المحكمة في هذه الجزئية لأنه لو ثبت عدم استلامها للنفقة بلا مبرر تكون المستأنف ضدها قد أسقطت حقها في النفقة خاصة وأن المستأنف كان خارج البلاد في العراق لم تحقق المحكمة في يسار الزوج الذي اشترطته المادة (70(2) ) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وقد حكمت المحكمة الابتدائية بالنفقة الزوجية السابقة من تاريخ قطعها ولم تحدد هل تستمر نفقة زوجيه أم توقف ولم تراع المحكمة عند تقديرها للنفقة ظروف الحياة المعيشية من تاريخ قطعها مقارنة بأسعار اليوم فكان عليها أن تقدر النفقة السابقة بما يتلاءم مع الأسعار في التاريخ الواجبة فيه أما فيما يتعلق بالطلاق فإن المحكمة الابتدائية حسمته بعد أن أدعى أنه طلاق أول رجعى وادعت أنه طلاق ثاني وكلفتها بإحضار البينة على الطلاق الثاني فعجزت عنها ورغبت في يمينه على نفيه فحلف وقد أثبتت بالبينة الرجعة من الطلاق الأول الرجعى وأخيراً أقرت المستأنف ضدها بالرجعة وأنها في عصمته وطاعته وطالبت بالنفقة الزوجية منذ تاريخ قطعها ولذلك لا ينبغي أن يلتفت إلى ما أثارته في مرحلة الاستئناف من طلاق لاحق وعليها أن ترفع به دعوى منفصلة وليس صحيحاً ما ذكرته محكمة الموضوع أن المستأنف ضدها لو كانت خارجة من طاعته لما أرسل لها النفقة لأن إرسال الزوج النفقة لزوجته ليس فيه دليل على أنها مطيعة له أو أن ذلك ينفي عنها النشوز كما أن عدم قيام المستأنف برفع دعوى طاعة على زوجته لا يدل على أنها في طاعته لأن موضوع الطاعة أو النشوز ينبغي أن تحقق فيه المحكمة بين الطرفين وليقدم كل منهم ما يثبت دعواه ولا يعتمد في ذلك على الاستنتاجات

وعليه فإن حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وتقديرها جاء معيبا ويتعين إلغاؤه وتأييد الحكم فيها يتعلق بإثبات الطلاق وإثبات الرجعة أما قرار قاضى المديرية فانه بعيد كل البعد عن موضوع هذا الاستئناف ويتعين إلغاؤه لذلك أرى إذا وافقني الزميلان المحترمان - أن نقرر إلغاء حكم محكمة المديرية وإلغاء حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وتقديرها وإعادة القضية لها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب وتأييد حكم المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بإثبات الطلاق والرجعة

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 13/4/1993م

أتفق مع الأخ الكريم صاحب الرأي الأول حول ما ذكره عن النفقة الزوجية وأختلف معه حول تأييده لقرار إثبات الطلاق والرجعة إذا لم أجد إثباتاً لهما بالمحضر ففي الطلاق لم تسأل المحكمة المدعية عن إسناد الطلاق الذي ذكره المدعى عليه وإنما صادقت هي على الطلاق فقط وحتى لو صادقت المدعية على الإسناد كان ينبغي إقامة بينة الافتراق ولم يحدث شيء من ذلك والرجعة كذلك لم تثبت إذ أن البينة المقدمة تتحدث عن رغبة في الرجعة لا وقوع الرجعة بالفعل ونطالع أقوال الشهود دليلاً على ذلك :

قال الشاهد الأول : قال لنا المدعى عليه أنه طلق زوجته ويريد أن يرجعها وكان ذلك بعد ثلاثة أيام من حصول الطلاق ورفض والدها رجوعها لمنزل المدعى عليه

ورداً على سؤال قال لا أعرف التاريخ أي تاريخ الطلاق وتاريخ الرجعة

وقال الشاهد الثاني :

حضر إلينا المدعى عليه وذكر لنا أنه طلق زوجته ويريد أن يرجعها وذلك ثاني أيام الطلاق

وذهبنا نحن ومعنا الأجاويد لإرجاع زوجته إليه ورفض والدها تلك الرجعة

ورداً على سؤال - محامى المدعية عن سماعه لكلمة الرجعة من المدعى عليه وعن تاريخه قال الشاهد : نعم سمعتها منه وكان ذلك ثاني أيام الطلاق فهل هذه العبارات تثبت الرجعة قد يكون الخطأ من القاضي الذي صاغ عبارات المدعى عليه والشهود ولكن إذا تمسكنا بحرفية المحضر لا نجد رجعة صريحة

لكل هذا أرى إلغاء قرارات المحكمة كلها وإعادة الأوراق إلى محكمتها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر هنا بشأن إثبات الطلاق والرجعة وبما جاء بمذكرة الرأي الأول بشأن النفقة الزوجية

القاضي : نجوى محمد كمال فريد

التاريـخ : 20/5/1993م

أتفق مع ما جاء بمذكرة الزميل صاحب الرأي الأول للآتي :

بالنسبة لإثبات الطلاق - جاء في ص 7 من المحضر ذكر وكيل المدعية - المستأنف ضدها - ليس لدينا شهود وتطلب يمين المدعى عليه فحلف أنه طلق زوجته طلاقاً أول رجعياً ولم يكن قبله ولا بعده طلاق

أما بالنسبة لإثبات الرجعة - صحيح ما ذكره الزميل صاحب الرأي الثاني من أن البينة المقدمة تتحدث عن رغبته في الرجعة لا وقوع الرجعة بالفعل لكن بالرجوع إلى المحضر ص 8 ادعت بأنها في عصمته وطاعته وتستحق عليه النفقة وطالبت بالنفقة الزوجية منذ تاريخ قطعها فهذا إقرار منها بالرجعة

ولهــذا

أرى كذلك تأييد حكم المحكمة الابتدائية بإثبات الطلاق والرجعة وإلغائه فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وتقديرها وإعادة القضية للسير فيها على ضوء ما ذكر من أسباب بمذكرة الزميل صاحب الرأي الأول

الأمـر النهائي :

1- يلغى حكم محكمة المديرية

2- يلغى حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وإعادة القضية لها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

3- يؤيد حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بإثبات الطلاق والرجعة

4- تنسخ صورة من هذا القرار بأسبابه وترسل لتوضع بملف خدمة القاضي إبراهيم على الضو - السري وترسل صورة أخرى للسيد / رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم لاتخاذ ما يراه مناسباً

▸ قضيـة حضانـة فوق قضيــة حضانــة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضيـة نفقـة زوجيـة

قضيـة نفقـة زوجيـة

محكمة استئناف ولاية الخرطــوم

قرار الاستئناف رقم 248/1993م

صادر في 27/5/1993م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسى قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ نجـوى محمد كمال فريـد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمــد عثمــان قاضي المحكمة العليا عضواً

قضيـة نفقـة زوجيـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - النفقة الزوجية السابقة - كيفية تقديرها

تقدر النفقة الزوجية السابقة بما يتلاءم مع الأسعار في التاريخ الواجبة فيه

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريخ : 22/3/1993م

الحكـــم

رفعت المستأنف ضدها الدعوى نمرة 623/1990م أمام المحكمة الشرعية الخرطوم بحري بالطلاق لعدم الإنفاق ثم عدلتها لإثبات طلاق ادعى المستأنف أنه طلقها في 7/6/1989م وأرجعها لعصمته في العدة وأنكرت المستأنف ضدها الرجعة وأدعى المستأنف أن الطلاق كان طلاقاً أول رجعياً وادعت أنه طلاق ثاني

وكلفتها بإثباته فعجزت وحلف اليمين على أنه طلاق أول رجعى وكلفته المحكمة بإحضار البينة على الرجعة فجاء بشاهدين رأت المحكمة أنهما أثبتا الرجعة ثم ادعت المستأنف ضدها أنها تستحق عليه النفقة لأنها في عصمته وطاعته وأنه قطع عنها النفقة منذ 9/6/1989م وطلبت الحكم لها عليه بنفقة زوجية قدرها 3000 جنيه شهرياً لطعامها وأدامها ولبدل كسوتها كل ستة أشهر 4000 جنيه ولأجرة السكن 500 جنيه شهرياً أنكر المستأنف الطاعة وأنها رفضت استلام النفقة منذ 25/8/1989م وقد أرسل لوالدها ثلاث برقيات بالنفقة ولكنه رفض استلامها كلفت المحكمة المستأنف ضدها بإحضار الخبراء لتقدير النفقة فأحضرت من قدر لهــا ما رآه مناسباً لنفقتهــا وبعد أن تحرت المحكمــة عن دخله أصدرت حكمها الحضورى بتاريخ 17/2/1992م بإثبات الطلاق والرجعـــة كما حكمت لها عليها بنفقة زوجية سابقة لطعامها وإدامها 2000 جنيه شهرياً ولكسوتها كل ستة اشهر 2000 جنيه وباجرة مسكن شهرياً 300 جنيه وذلك كله من تاريخ قطع النفقة في 9/6/1989م استأنف المستأنف هذا الحكم لمحكمة المديرية يقول فيه أن المستأنف ضدها خارجة عن طاعته لرفضها الرجوع لمنزله وأنه متزوج زوجتين وله أربعة أخوات يقوم بإعالتهم وأن ما حكمت به المحكمة كثير لا يستطيع تحمله عرض هذا الاستئناف أمام قاضى المديرية (24 س/1992م) فسار فيه سيراً معوجاً يدل على جهله بإجراءات السير في الاستئنافات وقد أحضر الطرفان أمامه وسمح للمستأنف بشرح استئنافه أمامه وسار في الدعوى من جديد وترك الدعوى الابتدائية جانباً ولم يشر إليها لا من بعيد ولا قريب على الرغم من أن الاستئناف يتعلق بالطعن في الحكم الابتدائي

وأثار الأطراف في مرحلة الاستئناف مواضيع لم يرد ذكر لها في الحكم الابتدائي وأخذت المحكمة تحقق من جديد في عدد الطلقات وتحاول الصلح بين الطرفين على الرغم من أن محكمة الموضوع حكمت إثبات طلاق أو رجعى وحكمت بالرجعة ورأت محكمة المديرية أن المستأنف أنكر الطلاق الأول وأثبت الثاني والثالث ولما عجزت إثبات الطلاق الأول حلفته المحكمة اليمين على نفيه فحلف وأجلت محكمة المديرية الاستئناف لإصدار القرار !! وفي هذه الجلسة عادت المحكمة مرة أخرى وأخذت تحقق في دعوى المستأنف ضدها بأنه طلقها ثلاثة طلقات متفرقات بتواريخ معينة وأجلتها مرة أخرى للتحقيق في إثبات الطلقات وفي هذه الجلسة حضر وكيل المستأنف ضدها ولم يحضر المستأنف وطلب وكيل المستأنف ضدها شطب الاستئناف لأنه بصدد رفع دعوى بإثبات الطلاق ! استجابت المحكمة لطلبه وقررت شطب الاستئناف وفهمته بحقه في رفع دعوى بإثبات الطلاق !!! ثم عاد المستأنف تقدم بعريضة لإعادة السير في الاستئناف واعتذر عن تخلفه عــن الجلسة السابقة لمرضه قبلت محكمــة المديرية عذره وقررت إعادة السير في الاستئناف لجلسة 30/11/1992م وفي هذه الجلسة لم يحضر أحد من الطرفين وعلى ضوء ذلك قررت محكمة المديرية شطب الاستئناف مرة أخرى لتخلف الطرفين ولعدم دفع رسوم الإعادة ؟ !!!

وضد هذا الحكم الغريب تقدم المستأنف بعريضة استئنافه وجــاء بأسباب استئنافه أن محكمة الموضوع حكمت بنفقة زوجية سابقه ولم تحدد تاريـخ انتهائها أو وقفها ولم تحقق محكمة الموضوع في الطلاق الثاني والثالث الذي ذكرته المستأنف ضدهــا ورغم أنه أرجعها لعصمته إلاّ أن والدها رفض إرجاعها لـه وأن المبلغ الذي حكمت به محكمة الموضوع كبير لا يتناسب مع دخله الشهري والبينة لا تعرف شيئاً عن حالته الاجتماعية وفيما يتعلق بالاستئناف لقاضى المديرية فان قاضى المديرية شطب الدعوى لعدم حضوره ورغم تحليفه اليمين وأصدرت قراراً لم يكن واضحاً وأن محكمة المديرية وجهت المستأنف ضدها برفع دعوى إثبات طلاق رغم أن دعواها هي إثبات طلاق ولذلك يطلب إلغاء حكمها وحكم المحكمة الابتدائية صدر قرار قاضى المديريـة الأخير بالشطب بتاريخ 30/11/1993م وتقدم المستأنف بعريضة استئنافه بتاريخ 5/1/1993م بعد فوات المدة القانونية وقد رأت الدائرة مد مدة الاستئناف إعمالاً لسلطتها بموجب المادة (70(ب) ) مقروءة مع المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وأعلنت العريضة للمستأنف ضدها فجاء ردها بأن المستأنف بعد رجوعها له طلقها مره أخرى وهى مسجلة في محكمة بحري وقد طلقها طلقتين وأن ما حكمت به المحكمة من نفقة مناسب وطلبت شطب الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه

الأســباب

الاستئناف قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع نجد أن محكمة الموضوع حكمت للمستأنف ضدها بنفقة زوجية سابقة وقد أدعى المستأنف ضده بمحضر الدعوى أنه أرسل لها النفقة ورفض والدها استلامها فلم تحقق المحكمة في هذه الجزئية لأنه لو ثبت عدم استلامها للنفقة بلا مبرر تكون المستأنف ضدها قد أسقطت حقها في النفقة خاصة وأن المستأنف كان خارج البلاد في العراق لم تحقق المحكمة في يسار الزوج الذي اشترطته المادة (70(2) ) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وقد حكمت المحكمة الابتدائية بالنفقة الزوجية السابقة من تاريخ قطعها ولم تحدد هل تستمر نفقة زوجيه أم توقف ولم تراع المحكمة عند تقديرها للنفقة ظروف الحياة المعيشية من تاريخ قطعها مقارنة بأسعار اليوم فكان عليها أن تقدر النفقة السابقة بما يتلاءم مع الأسعار في التاريخ الواجبة فيه أما فيما يتعلق بالطلاق فإن المحكمة الابتدائية حسمته بعد أن أدعى أنه طلاق أول رجعى وادعت أنه طلاق ثاني وكلفتها بإحضار البينة على الطلاق الثاني فعجزت عنها ورغبت في يمينه على نفيه فحلف وقد أثبتت بالبينة الرجعة من الطلاق الأول الرجعى وأخيراً أقرت المستأنف ضدها بالرجعة وأنها في عصمته وطاعته وطالبت بالنفقة الزوجية منذ تاريخ قطعها ولذلك لا ينبغي أن يلتفت إلى ما أثارته في مرحلة الاستئناف من طلاق لاحق وعليها أن ترفع به دعوى منفصلة وليس صحيحاً ما ذكرته محكمة الموضوع أن المستأنف ضدها لو كانت خارجة من طاعته لما أرسل لها النفقة لأن إرسال الزوج النفقة لزوجته ليس فيه دليل على أنها مطيعة له أو أن ذلك ينفي عنها النشوز كما أن عدم قيام المستأنف برفع دعوى طاعة على زوجته لا يدل على أنها في طاعته لأن موضوع الطاعة أو النشوز ينبغي أن تحقق فيه المحكمة بين الطرفين وليقدم كل منهم ما يثبت دعواه ولا يعتمد في ذلك على الاستنتاجات

وعليه فإن حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وتقديرها جاء معيبا ويتعين إلغاؤه وتأييد الحكم فيها يتعلق بإثبات الطلاق وإثبات الرجعة أما قرار قاضى المديرية فانه بعيد كل البعد عن موضوع هذا الاستئناف ويتعين إلغاؤه لذلك أرى إذا وافقني الزميلان المحترمان - أن نقرر إلغاء حكم محكمة المديرية وإلغاء حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وتقديرها وإعادة القضية لها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب وتأييد حكم المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بإثبات الطلاق والرجعة

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 13/4/1993م

أتفق مع الأخ الكريم صاحب الرأي الأول حول ما ذكره عن النفقة الزوجية وأختلف معه حول تأييده لقرار إثبات الطلاق والرجعة إذا لم أجد إثباتاً لهما بالمحضر ففي الطلاق لم تسأل المحكمة المدعية عن إسناد الطلاق الذي ذكره المدعى عليه وإنما صادقت هي على الطلاق فقط وحتى لو صادقت المدعية على الإسناد كان ينبغي إقامة بينة الافتراق ولم يحدث شيء من ذلك والرجعة كذلك لم تثبت إذ أن البينة المقدمة تتحدث عن رغبة في الرجعة لا وقوع الرجعة بالفعل ونطالع أقوال الشهود دليلاً على ذلك :

قال الشاهد الأول : قال لنا المدعى عليه أنه طلق زوجته ويريد أن يرجعها وكان ذلك بعد ثلاثة أيام من حصول الطلاق ورفض والدها رجوعها لمنزل المدعى عليه

ورداً على سؤال قال لا أعرف التاريخ أي تاريخ الطلاق وتاريخ الرجعة

وقال الشاهد الثاني :

حضر إلينا المدعى عليه وذكر لنا أنه طلق زوجته ويريد أن يرجعها وذلك ثاني أيام الطلاق

وذهبنا نحن ومعنا الأجاويد لإرجاع زوجته إليه ورفض والدها تلك الرجعة

ورداً على سؤال - محامى المدعية عن سماعه لكلمة الرجعة من المدعى عليه وعن تاريخه قال الشاهد : نعم سمعتها منه وكان ذلك ثاني أيام الطلاق فهل هذه العبارات تثبت الرجعة قد يكون الخطأ من القاضي الذي صاغ عبارات المدعى عليه والشهود ولكن إذا تمسكنا بحرفية المحضر لا نجد رجعة صريحة

لكل هذا أرى إلغاء قرارات المحكمة كلها وإعادة الأوراق إلى محكمتها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر هنا بشأن إثبات الطلاق والرجعة وبما جاء بمذكرة الرأي الأول بشأن النفقة الزوجية

القاضي : نجوى محمد كمال فريد

التاريـخ : 20/5/1993م

أتفق مع ما جاء بمذكرة الزميل صاحب الرأي الأول للآتي :

بالنسبة لإثبات الطلاق - جاء في ص 7 من المحضر ذكر وكيل المدعية - المستأنف ضدها - ليس لدينا شهود وتطلب يمين المدعى عليه فحلف أنه طلق زوجته طلاقاً أول رجعياً ولم يكن قبله ولا بعده طلاق

أما بالنسبة لإثبات الرجعة - صحيح ما ذكره الزميل صاحب الرأي الثاني من أن البينة المقدمة تتحدث عن رغبته في الرجعة لا وقوع الرجعة بالفعل لكن بالرجوع إلى المحضر ص 8 ادعت بأنها في عصمته وطاعته وتستحق عليه النفقة وطالبت بالنفقة الزوجية منذ تاريخ قطعها فهذا إقرار منها بالرجعة

ولهــذا

أرى كذلك تأييد حكم المحكمة الابتدائية بإثبات الطلاق والرجعة وإلغائه فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وتقديرها وإعادة القضية للسير فيها على ضوء ما ذكر من أسباب بمذكرة الزميل صاحب الرأي الأول

الأمـر النهائي :

1- يلغى حكم محكمة المديرية

2- يلغى حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق باستحقاق النفقة الزوجية وإعادة القضية لها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

3- يؤيد حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بإثبات الطلاق والرجعة

4- تنسخ صورة من هذا القرار بأسبابه وترسل لتوضع بملف خدمة القاضي إبراهيم على الضو - السري وترسل صورة أخرى للسيد / رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم لاتخاذ ما يراه مناسباً

▸ قضيـة حضانـة فوق قضيــة حضانــة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©