تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضيـة حضانـة

قضيـة حضانـة

المحكمـة العليـا

قرار النقض 179/1993م

صادر في 9/10/1993م

القضــاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / د محمد البشير محمد الحجاز  قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عـبد الرحمـن شرفـي  قاضي المحكمة العليا         عضواَ

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبـي أحمـد دهـب  قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

قضيـة حضانـة

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - الحضانة - عبء إثبات الأصلحية

 

إن توجيه عبء إثبات الأصلحية إنما يكون في دعوى ضم المحضونين أما دعوى إسقاط الحضانة بسبب الإهمال أو بسبب فقدان الحاضنة لأهلية الحضانة لا يوجد فيها عبء إثبات الأصلحية

القاضي :  عبد الرحمن  شرفي

التاريخ :  29/9/1993م

بتاريخ 16/1/1992م  أصدرت محكمة استئناف ولاية الخرطوم قرارها رقم 29/1992م  بإلغاء الحكم الصادر في القضية 303/ق/91  محكمة أمدرمان شمال الشرعية وإعادة الأوراق إلى محكمتها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب في مذكرة الاستئناف

كان الحكــم الابتدائي بإسقاط حضانة البنتين  و 5 سنــوات ونصــف  و 3 سنوات ونصف    بنتي الطاعن من المطعون ضدها - المذكورين آنفاً - بسب الإهمال - وقالت محكمة الاستئناف بحق بأن الدعوى قد أغرقت في العموميات    فلم يحدد المدعى أوقات خروج المدعى عليها ولا مظاهر الإهمال سوى أنها بإهمالها عرضت الأولاد للضياع وتعرض ابنها وعمره سنتين ونصف نتيجة لإهمالها له

 أعلــن الطاعن بقرار محكمة الاستئناف فـــي يوم 17/2/1992م وتقدم بعريضة الطعن بالنقض في يوم 24/2/1992م - تاريخ سداد الرسوم - وقال فيها :

1- دعوى الطاعن إسقاط الحضانة مصادق عليه سوى الإهمال الذي أنكرته المطعون ضدها    فأحضر الطاعن من شهد له بذلك فصدر حكم محكمة الموضوع صحيحاً

2- ثبت الإهمال بشهادة شهود الإثبات الذين ذكروا للمحكمة الابتدائية وقوفهم على الإهمال بالزيارات المتكررة لمنزل المطعون ضدها وفي أوقات مختلفة وفي كل الأحوال كانوا يجدون الأطفال بمفردهم بالمنزل خاصة أن أحد الشهود الذين قدمهم الطاعن شقيقه ويسكن بالقرب من سكن المطعون ضدها ويتردد على منزلها باستمرار للزيارة

الأســباب

الطعن قدم خلال القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع نرى أن محكمة الاستئناف قد أصابت حين وصفت الدعوى الابتدائية بالإغراق في العموميات فطلب إسقاط الحضانة بسبب الإهمال يجب فيه شرح نوع الإهمال وبيانه بالدعوى وأنه غير مشروع ومما يسقط بمثله الحق في الحضانة  -  وكل ذلك لم يرد في الدعوى شئ منه فضلاً عن أن عملنا القضائي قد استقر على أن مجرد اتساخ ملابس المحضونين بالتراب نفسه لم يذكره سوى الشاهد الأول في هذه الدعوى ومن ثم تفقد شهادته قيمتها من حيث الحجية ونكرر بأن هذا الاتساخ بهذا النحو لا يكفي لإسقاط الحضانة ولو كان ثابتاً بالبينة الشرعية الكاملة

أم ما نعى به محامى الطاعن فليس صحيحاً   نعم ليس صحيحاً أن الحكم الابتدائي صدر صحيحاً وكيف يكون صحيحاً وهو يفتقر إلى أركان الدعوى ؟ على نحو ما أوضحنا ؟ كما أن النعي بثبوت الإهمال ليس صحيحاً كذلك فضلاً عن أن ما أسماه إهمالا لا يعد إهمالاً مسقطاً للحضانة - وهل يمكن أن يقال بأن الإهمال قد ثبت بمثل شهادة الشاهدتين اللتين ذكرتا بأنهما قد زارتا منزل المطعون ضدها في المرة الأولى في سبتمبر سنة 1990م تقريباً وفي المرة الثانية في ديسمبر سنة 1990م - ولو أن عدم وجود حاضنة في منزلها مرتين - زارتها فيهما امرأتان - اعتبر مسقطاً للحضانة لما كانت امرأة في السودان ذات أهلية للحضانة

إنني أعيب على المحكمة الابتدائية    مجرد تفكيرها في توجيه عبء إثبات الأصلحية في دعوى إسقاط حضانة ذلك أن إثبات الأصلحية يكون في دعاوى ضم المحضونين أما إسقاط الحضانة - وتكون بسبب الإهمال أو بسب فقدان الحاضنة لأهلية الحضانة فلا يوجد فيها عبء إثبات الأصلحية مطلقاً

وأعيب على محكمة الاستئناف عدم التنبيه إلى ذلك ولولا أن الذي جرى عليه العمل القضائي بالسودان هو البحث عن مصلحة المحضون - في قضايا الضم - وعن أسباب وموجبات الإسقاط - في قضايا إسقاط الحضانة - لاستجلاء الحقائق لولا ذلك لما توانينا في إلغاء قرارات المحاكم الأدنى - المحكمة الابتدائية لإغراقها في العموميات وعدم استيفاء موجبات الدعوى وحكم الاستئناف بالإجمال في تناول القضية وقفلاً لصفحة الدعوى بالكليـة غيـر أن ضـرورة البحث في موجبات دعــوى الحضانة علــى نحو ما ذكرنا - من استقصاء القاضي ذلك من تلقاء نفسه بما يحفظ حق المحضون - يوجب علينا تأييد قرار محكمة الاستئناف الذي جاء صحيحاً من حيث النتيجة

 

القاضي :  وهبي أحمـد دهـب

التاريخ :  6/10/1993م

أوافق

القاضي :  د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ :  9/10/1993م

أوافق

الأمر النهائي :

يشطب الطعن إيجازياً

 

▸ قضية وصايــا فوق قضيـة نفقـة زوجيـة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضيـة حضانـة

قضيـة حضانـة

المحكمـة العليـا

قرار النقض 179/1993م

صادر في 9/10/1993م

القضــاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / د محمد البشير محمد الحجاز  قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عـبد الرحمـن شرفـي  قاضي المحكمة العليا         عضواَ

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبـي أحمـد دهـب  قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

قضيـة حضانـة

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - الحضانة - عبء إثبات الأصلحية

 

إن توجيه عبء إثبات الأصلحية إنما يكون في دعوى ضم المحضونين أما دعوى إسقاط الحضانة بسبب الإهمال أو بسبب فقدان الحاضنة لأهلية الحضانة لا يوجد فيها عبء إثبات الأصلحية

القاضي :  عبد الرحمن  شرفي

التاريخ :  29/9/1993م

بتاريخ 16/1/1992م  أصدرت محكمة استئناف ولاية الخرطوم قرارها رقم 29/1992م  بإلغاء الحكم الصادر في القضية 303/ق/91  محكمة أمدرمان شمال الشرعية وإعادة الأوراق إلى محكمتها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب في مذكرة الاستئناف

كان الحكــم الابتدائي بإسقاط حضانة البنتين  و 5 سنــوات ونصــف  و 3 سنوات ونصف    بنتي الطاعن من المطعون ضدها - المذكورين آنفاً - بسب الإهمال - وقالت محكمة الاستئناف بحق بأن الدعوى قد أغرقت في العموميات    فلم يحدد المدعى أوقات خروج المدعى عليها ولا مظاهر الإهمال سوى أنها بإهمالها عرضت الأولاد للضياع وتعرض ابنها وعمره سنتين ونصف نتيجة لإهمالها له

 أعلــن الطاعن بقرار محكمة الاستئناف فـــي يوم 17/2/1992م وتقدم بعريضة الطعن بالنقض في يوم 24/2/1992م - تاريخ سداد الرسوم - وقال فيها :

1- دعوى الطاعن إسقاط الحضانة مصادق عليه سوى الإهمال الذي أنكرته المطعون ضدها    فأحضر الطاعن من شهد له بذلك فصدر حكم محكمة الموضوع صحيحاً

2- ثبت الإهمال بشهادة شهود الإثبات الذين ذكروا للمحكمة الابتدائية وقوفهم على الإهمال بالزيارات المتكررة لمنزل المطعون ضدها وفي أوقات مختلفة وفي كل الأحوال كانوا يجدون الأطفال بمفردهم بالمنزل خاصة أن أحد الشهود الذين قدمهم الطاعن شقيقه ويسكن بالقرب من سكن المطعون ضدها ويتردد على منزلها باستمرار للزيارة

الأســباب

الطعن قدم خلال القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع نرى أن محكمة الاستئناف قد أصابت حين وصفت الدعوى الابتدائية بالإغراق في العموميات فطلب إسقاط الحضانة بسبب الإهمال يجب فيه شرح نوع الإهمال وبيانه بالدعوى وأنه غير مشروع ومما يسقط بمثله الحق في الحضانة  -  وكل ذلك لم يرد في الدعوى شئ منه فضلاً عن أن عملنا القضائي قد استقر على أن مجرد اتساخ ملابس المحضونين بالتراب نفسه لم يذكره سوى الشاهد الأول في هذه الدعوى ومن ثم تفقد شهادته قيمتها من حيث الحجية ونكرر بأن هذا الاتساخ بهذا النحو لا يكفي لإسقاط الحضانة ولو كان ثابتاً بالبينة الشرعية الكاملة

أم ما نعى به محامى الطاعن فليس صحيحاً   نعم ليس صحيحاً أن الحكم الابتدائي صدر صحيحاً وكيف يكون صحيحاً وهو يفتقر إلى أركان الدعوى ؟ على نحو ما أوضحنا ؟ كما أن النعي بثبوت الإهمال ليس صحيحاً كذلك فضلاً عن أن ما أسماه إهمالا لا يعد إهمالاً مسقطاً للحضانة - وهل يمكن أن يقال بأن الإهمال قد ثبت بمثل شهادة الشاهدتين اللتين ذكرتا بأنهما قد زارتا منزل المطعون ضدها في المرة الأولى في سبتمبر سنة 1990م تقريباً وفي المرة الثانية في ديسمبر سنة 1990م - ولو أن عدم وجود حاضنة في منزلها مرتين - زارتها فيهما امرأتان - اعتبر مسقطاً للحضانة لما كانت امرأة في السودان ذات أهلية للحضانة

إنني أعيب على المحكمة الابتدائية    مجرد تفكيرها في توجيه عبء إثبات الأصلحية في دعوى إسقاط حضانة ذلك أن إثبات الأصلحية يكون في دعاوى ضم المحضونين أما إسقاط الحضانة - وتكون بسبب الإهمال أو بسب فقدان الحاضنة لأهلية الحضانة فلا يوجد فيها عبء إثبات الأصلحية مطلقاً

وأعيب على محكمة الاستئناف عدم التنبيه إلى ذلك ولولا أن الذي جرى عليه العمل القضائي بالسودان هو البحث عن مصلحة المحضون - في قضايا الضم - وعن أسباب وموجبات الإسقاط - في قضايا إسقاط الحضانة - لاستجلاء الحقائق لولا ذلك لما توانينا في إلغاء قرارات المحاكم الأدنى - المحكمة الابتدائية لإغراقها في العموميات وعدم استيفاء موجبات الدعوى وحكم الاستئناف بالإجمال في تناول القضية وقفلاً لصفحة الدعوى بالكليـة غيـر أن ضـرورة البحث في موجبات دعــوى الحضانة علــى نحو ما ذكرنا - من استقصاء القاضي ذلك من تلقاء نفسه بما يحفظ حق المحضون - يوجب علينا تأييد قرار محكمة الاستئناف الذي جاء صحيحاً من حيث النتيجة

 

القاضي :  وهبي أحمـد دهـب

التاريخ :  6/10/1993م

أوافق

القاضي :  د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ :  9/10/1993م

أوافق

الأمر النهائي :

يشطب الطعن إيجازياً

 

▸ قضية وصايــا فوق قضيـة نفقـة زوجيـة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. قضيـة حضانـة

قضيـة حضانـة

المحكمـة العليـا

قرار النقض 179/1993م

صادر في 9/10/1993م

القضــاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / د محمد البشير محمد الحجاز  قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عـبد الرحمـن شرفـي  قاضي المحكمة العليا         عضواَ

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبـي أحمـد دهـب  قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

قضيـة حضانـة

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - الحضانة - عبء إثبات الأصلحية

 

إن توجيه عبء إثبات الأصلحية إنما يكون في دعوى ضم المحضونين أما دعوى إسقاط الحضانة بسبب الإهمال أو بسبب فقدان الحاضنة لأهلية الحضانة لا يوجد فيها عبء إثبات الأصلحية

القاضي :  عبد الرحمن  شرفي

التاريخ :  29/9/1993م

بتاريخ 16/1/1992م  أصدرت محكمة استئناف ولاية الخرطوم قرارها رقم 29/1992م  بإلغاء الحكم الصادر في القضية 303/ق/91  محكمة أمدرمان شمال الشرعية وإعادة الأوراق إلى محكمتها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب في مذكرة الاستئناف

كان الحكــم الابتدائي بإسقاط حضانة البنتين  و 5 سنــوات ونصــف  و 3 سنوات ونصف    بنتي الطاعن من المطعون ضدها - المذكورين آنفاً - بسب الإهمال - وقالت محكمة الاستئناف بحق بأن الدعوى قد أغرقت في العموميات    فلم يحدد المدعى أوقات خروج المدعى عليها ولا مظاهر الإهمال سوى أنها بإهمالها عرضت الأولاد للضياع وتعرض ابنها وعمره سنتين ونصف نتيجة لإهمالها له

 أعلــن الطاعن بقرار محكمة الاستئناف فـــي يوم 17/2/1992م وتقدم بعريضة الطعن بالنقض في يوم 24/2/1992م - تاريخ سداد الرسوم - وقال فيها :

1- دعوى الطاعن إسقاط الحضانة مصادق عليه سوى الإهمال الذي أنكرته المطعون ضدها    فأحضر الطاعن من شهد له بذلك فصدر حكم محكمة الموضوع صحيحاً

2- ثبت الإهمال بشهادة شهود الإثبات الذين ذكروا للمحكمة الابتدائية وقوفهم على الإهمال بالزيارات المتكررة لمنزل المطعون ضدها وفي أوقات مختلفة وفي كل الأحوال كانوا يجدون الأطفال بمفردهم بالمنزل خاصة أن أحد الشهود الذين قدمهم الطاعن شقيقه ويسكن بالقرب من سكن المطعون ضدها ويتردد على منزلها باستمرار للزيارة

الأســباب

الطعن قدم خلال القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع نرى أن محكمة الاستئناف قد أصابت حين وصفت الدعوى الابتدائية بالإغراق في العموميات فطلب إسقاط الحضانة بسبب الإهمال يجب فيه شرح نوع الإهمال وبيانه بالدعوى وأنه غير مشروع ومما يسقط بمثله الحق في الحضانة  -  وكل ذلك لم يرد في الدعوى شئ منه فضلاً عن أن عملنا القضائي قد استقر على أن مجرد اتساخ ملابس المحضونين بالتراب نفسه لم يذكره سوى الشاهد الأول في هذه الدعوى ومن ثم تفقد شهادته قيمتها من حيث الحجية ونكرر بأن هذا الاتساخ بهذا النحو لا يكفي لإسقاط الحضانة ولو كان ثابتاً بالبينة الشرعية الكاملة

أم ما نعى به محامى الطاعن فليس صحيحاً   نعم ليس صحيحاً أن الحكم الابتدائي صدر صحيحاً وكيف يكون صحيحاً وهو يفتقر إلى أركان الدعوى ؟ على نحو ما أوضحنا ؟ كما أن النعي بثبوت الإهمال ليس صحيحاً كذلك فضلاً عن أن ما أسماه إهمالا لا يعد إهمالاً مسقطاً للحضانة - وهل يمكن أن يقال بأن الإهمال قد ثبت بمثل شهادة الشاهدتين اللتين ذكرتا بأنهما قد زارتا منزل المطعون ضدها في المرة الأولى في سبتمبر سنة 1990م تقريباً وفي المرة الثانية في ديسمبر سنة 1990م - ولو أن عدم وجود حاضنة في منزلها مرتين - زارتها فيهما امرأتان - اعتبر مسقطاً للحضانة لما كانت امرأة في السودان ذات أهلية للحضانة

إنني أعيب على المحكمة الابتدائية    مجرد تفكيرها في توجيه عبء إثبات الأصلحية في دعوى إسقاط حضانة ذلك أن إثبات الأصلحية يكون في دعاوى ضم المحضونين أما إسقاط الحضانة - وتكون بسبب الإهمال أو بسب فقدان الحاضنة لأهلية الحضانة فلا يوجد فيها عبء إثبات الأصلحية مطلقاً

وأعيب على محكمة الاستئناف عدم التنبيه إلى ذلك ولولا أن الذي جرى عليه العمل القضائي بالسودان هو البحث عن مصلحة المحضون - في قضايا الضم - وعن أسباب وموجبات الإسقاط - في قضايا إسقاط الحضانة - لاستجلاء الحقائق لولا ذلك لما توانينا في إلغاء قرارات المحاكم الأدنى - المحكمة الابتدائية لإغراقها في العموميات وعدم استيفاء موجبات الدعوى وحكم الاستئناف بالإجمال في تناول القضية وقفلاً لصفحة الدعوى بالكليـة غيـر أن ضـرورة البحث في موجبات دعــوى الحضانة علــى نحو ما ذكرنا - من استقصاء القاضي ذلك من تلقاء نفسه بما يحفظ حق المحضون - يوجب علينا تأييد قرار محكمة الاستئناف الذي جاء صحيحاً من حيث النتيجة

 

القاضي :  وهبي أحمـد دهـب

التاريخ :  6/10/1993م

أوافق

القاضي :  د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ :  9/10/1993م

أوافق

الأمر النهائي :

يشطب الطعن إيجازياً

 

▸ قضية وصايــا فوق قضيـة نفقـة زوجيـة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©