تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضد يس عبد الباسط وآخرين

حكومة السودان ضد يس عبد الباسط وآخرين

 

محكمة الاستئناف المدنية

القضاة:

سعادة السيد عمر بخيت العوض                    قاضي المحكمة العليا بالإنابة

                                                  بتفويض من رئيس القضاء

 

حكومة السودان             ضد            يس عبد الباسط وآخرين

م أ/م ك/267/71

  أدين المتهم تحت المادة 152 من قانون العقوبات وذلك لأنه لم يبلغ السلطات عند وقوع جريمة تتعلق بالإعمال المخالفة للطبيعة البشرية تحت المادة 318 من قانون العقوبات

المبادئ:

قانون العقوبات – الامتناع عن التبليغ عن الجريمة – المادة 152 من قانون العقوبات – لا جريمة ما لم يكن عدم التبليغ مما نصت عليه المادة 109 من قانون الإجراءات

1/ ليس هناك مخالفة تحت المادة 152 من قانون العقوبات إلا إذا كانت المخالفة المطلوب التبليغ عنها مما نص عليه في المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية

2/ الإلزام بالتبليغ عند العلم بارتكاب جريمة و العزم على ارتكابها الزام منشؤه القانون وليس الأخلاق والمروءة

3/ لا يلزم التبليغ عن ارتكاب جريمة الأفعال المخالفة للطبيعة تحت المادة 318 لأنها ليست مما ورد في المادة 109 من الإجراءات الجنائية

الحكم:

9/فبراير/1972:

      تقدم المسجون البر فضل بطلب للطعن في الحكم الصادر بسجنه لمدة عشر سنوات تحت المادة 318 من قانون العقوبات والذي أصدرته المحكمة الكبرى المنعقدة في مدينة كسلا وقد ادعى في طلبه أن التهمة قد لفقت ضده وأن لديه ما يثبت ذلك دون أن يتقدم ببيان الأسباب والبينة المناهضة أمام محكمة الموضوع

كما تقدم بابكر محمد أحمد شقيق المتهم الثاني حمزة محمد الحاج والذي صدر ضده الحكم بالسجن لمدة ثمان سنوات تحت المادة 318/84 من قانون العقوبات بطلب للاسترحام

أما المتهم الثالث يسن عبد الباسط والذي صدر ضده الحكم بالسجن لمدة خمسة أشهر تحت المادة 152 من قانون العقوبات فإنه لم يتقدم بأي طلب

وبعد الاطلاع على البينات الواردة بمحضر القضية اتضح لي أن إدانة المتهم الأول البر فضل أحمد صحيحة وليس هناك خطأ في تطبيق القانون أو ثبوت الوقائع وأن ادعاء السجين بأن الأدلة ملفقة لا يوجد ما يدل عليه سواء في المحضر أو في طلب إعادة النظر

أما عن العقوبة فإننا ننظر إلى الجريمة في ظروف ارتكابها حيث صاحبها العنف والإرهاب وهي جريمة خطيرة تمس أخلاق المجتمع وعلى ذلك فإن العقوبة الصارمة تصبح ضرورة قصوى بإعتبارها حماية للصالح العام وردعاً لمن تحدثهم أنفسهم بارتكاب مثل هذه الجرائم وأنني أرى أن مثل هذه العوامل تتحقق بتوقيع عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وعليه أرى تخفيف العقوبة إلى هذا الحد لخلو صحيفة المتهم من السوابق ولأن هذا القدر من العقوبة يتحقق معه أهداف حماية المجتمع من مثل مقترفي هذه الجرائم وفي ذات الوقت يعطي المتهم فرصة كافية للإصلاح

أما عن المتهم الثالث والذي أدين تحت المادة 152 من قانون العقوبات فإنني أجد نفسي غير متفق مع محكمة الموضوع وذلك للأسباب التالية:

أن الإدانة تحت المادة 152 من قانون العقوبات تستلزم أن يكون هناك إلزام ما على المتهم بالتبليغ عن الجريمة وهذا الإلزام مصدره القانون وليس الأخلاق والمروءة والشهامة

وبالرجوع إلى نص القانون نجد أن المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية حددت حالات الإلزام القانوني وذلك بالنسبة للأشخاص العاديين وهذا النص لا يتحدث عن جريمة الأفعال المنافية للطبيعة لأنه أورد جرائم معينة على سبيل الحصر وليس من بينها المادة 318 من قانون العقوبات

وعليه فإن الإدانة تحت المادة 152 من قانون العقوبات غير صحيحة لانعدام الإلزام القانوني بالتبليغ عن الجريمة الأساسية وعليه فإنني أؤيد الإدانة بالنسبة للمتهم الأول ولكن أعدل لعقوبة إلى سبع سنوات كما أؤيد الإدانة ضد المتهم الثاني ولكن أعدل العقوبة إلى خمسة سنوات وأخيرا تشطب التهمة ضد المتهم الثالث ويطلق سراحه فوراً

 

▸ حكومة السودان ضد مكواج كوات اوقو فوق حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضد يس عبد الباسط وآخرين

حكومة السودان ضد يس عبد الباسط وآخرين

 

محكمة الاستئناف المدنية

القضاة:

سعادة السيد عمر بخيت العوض                    قاضي المحكمة العليا بالإنابة

                                                  بتفويض من رئيس القضاء

 

حكومة السودان             ضد            يس عبد الباسط وآخرين

م أ/م ك/267/71

  أدين المتهم تحت المادة 152 من قانون العقوبات وذلك لأنه لم يبلغ السلطات عند وقوع جريمة تتعلق بالإعمال المخالفة للطبيعة البشرية تحت المادة 318 من قانون العقوبات

المبادئ:

قانون العقوبات – الامتناع عن التبليغ عن الجريمة – المادة 152 من قانون العقوبات – لا جريمة ما لم يكن عدم التبليغ مما نصت عليه المادة 109 من قانون الإجراءات

1/ ليس هناك مخالفة تحت المادة 152 من قانون العقوبات إلا إذا كانت المخالفة المطلوب التبليغ عنها مما نص عليه في المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية

2/ الإلزام بالتبليغ عند العلم بارتكاب جريمة و العزم على ارتكابها الزام منشؤه القانون وليس الأخلاق والمروءة

3/ لا يلزم التبليغ عن ارتكاب جريمة الأفعال المخالفة للطبيعة تحت المادة 318 لأنها ليست مما ورد في المادة 109 من الإجراءات الجنائية

الحكم:

9/فبراير/1972:

      تقدم المسجون البر فضل بطلب للطعن في الحكم الصادر بسجنه لمدة عشر سنوات تحت المادة 318 من قانون العقوبات والذي أصدرته المحكمة الكبرى المنعقدة في مدينة كسلا وقد ادعى في طلبه أن التهمة قد لفقت ضده وأن لديه ما يثبت ذلك دون أن يتقدم ببيان الأسباب والبينة المناهضة أمام محكمة الموضوع

كما تقدم بابكر محمد أحمد شقيق المتهم الثاني حمزة محمد الحاج والذي صدر ضده الحكم بالسجن لمدة ثمان سنوات تحت المادة 318/84 من قانون العقوبات بطلب للاسترحام

أما المتهم الثالث يسن عبد الباسط والذي صدر ضده الحكم بالسجن لمدة خمسة أشهر تحت المادة 152 من قانون العقوبات فإنه لم يتقدم بأي طلب

وبعد الاطلاع على البينات الواردة بمحضر القضية اتضح لي أن إدانة المتهم الأول البر فضل أحمد صحيحة وليس هناك خطأ في تطبيق القانون أو ثبوت الوقائع وأن ادعاء السجين بأن الأدلة ملفقة لا يوجد ما يدل عليه سواء في المحضر أو في طلب إعادة النظر

أما عن العقوبة فإننا ننظر إلى الجريمة في ظروف ارتكابها حيث صاحبها العنف والإرهاب وهي جريمة خطيرة تمس أخلاق المجتمع وعلى ذلك فإن العقوبة الصارمة تصبح ضرورة قصوى بإعتبارها حماية للصالح العام وردعاً لمن تحدثهم أنفسهم بارتكاب مثل هذه الجرائم وأنني أرى أن مثل هذه العوامل تتحقق بتوقيع عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وعليه أرى تخفيف العقوبة إلى هذا الحد لخلو صحيفة المتهم من السوابق ولأن هذا القدر من العقوبة يتحقق معه أهداف حماية المجتمع من مثل مقترفي هذه الجرائم وفي ذات الوقت يعطي المتهم فرصة كافية للإصلاح

أما عن المتهم الثالث والذي أدين تحت المادة 152 من قانون العقوبات فإنني أجد نفسي غير متفق مع محكمة الموضوع وذلك للأسباب التالية:

أن الإدانة تحت المادة 152 من قانون العقوبات تستلزم أن يكون هناك إلزام ما على المتهم بالتبليغ عن الجريمة وهذا الإلزام مصدره القانون وليس الأخلاق والمروءة والشهامة

وبالرجوع إلى نص القانون نجد أن المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية حددت حالات الإلزام القانوني وذلك بالنسبة للأشخاص العاديين وهذا النص لا يتحدث عن جريمة الأفعال المنافية للطبيعة لأنه أورد جرائم معينة على سبيل الحصر وليس من بينها المادة 318 من قانون العقوبات

وعليه فإن الإدانة تحت المادة 152 من قانون العقوبات غير صحيحة لانعدام الإلزام القانوني بالتبليغ عن الجريمة الأساسية وعليه فإنني أؤيد الإدانة بالنسبة للمتهم الأول ولكن أعدل لعقوبة إلى سبع سنوات كما أؤيد الإدانة ضد المتهم الثاني ولكن أعدل العقوبة إلى خمسة سنوات وأخيرا تشطب التهمة ضد المتهم الثالث ويطلق سراحه فوراً

 

▸ حكومة السودان ضد مكواج كوات اوقو فوق حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضد يس عبد الباسط وآخرين

حكومة السودان ضد يس عبد الباسط وآخرين

 

محكمة الاستئناف المدنية

القضاة:

سعادة السيد عمر بخيت العوض                    قاضي المحكمة العليا بالإنابة

                                                  بتفويض من رئيس القضاء

 

حكومة السودان             ضد            يس عبد الباسط وآخرين

م أ/م ك/267/71

  أدين المتهم تحت المادة 152 من قانون العقوبات وذلك لأنه لم يبلغ السلطات عند وقوع جريمة تتعلق بالإعمال المخالفة للطبيعة البشرية تحت المادة 318 من قانون العقوبات

المبادئ:

قانون العقوبات – الامتناع عن التبليغ عن الجريمة – المادة 152 من قانون العقوبات – لا جريمة ما لم يكن عدم التبليغ مما نصت عليه المادة 109 من قانون الإجراءات

1/ ليس هناك مخالفة تحت المادة 152 من قانون العقوبات إلا إذا كانت المخالفة المطلوب التبليغ عنها مما نص عليه في المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية

2/ الإلزام بالتبليغ عند العلم بارتكاب جريمة و العزم على ارتكابها الزام منشؤه القانون وليس الأخلاق والمروءة

3/ لا يلزم التبليغ عن ارتكاب جريمة الأفعال المخالفة للطبيعة تحت المادة 318 لأنها ليست مما ورد في المادة 109 من الإجراءات الجنائية

الحكم:

9/فبراير/1972:

      تقدم المسجون البر فضل بطلب للطعن في الحكم الصادر بسجنه لمدة عشر سنوات تحت المادة 318 من قانون العقوبات والذي أصدرته المحكمة الكبرى المنعقدة في مدينة كسلا وقد ادعى في طلبه أن التهمة قد لفقت ضده وأن لديه ما يثبت ذلك دون أن يتقدم ببيان الأسباب والبينة المناهضة أمام محكمة الموضوع

كما تقدم بابكر محمد أحمد شقيق المتهم الثاني حمزة محمد الحاج والذي صدر ضده الحكم بالسجن لمدة ثمان سنوات تحت المادة 318/84 من قانون العقوبات بطلب للاسترحام

أما المتهم الثالث يسن عبد الباسط والذي صدر ضده الحكم بالسجن لمدة خمسة أشهر تحت المادة 152 من قانون العقوبات فإنه لم يتقدم بأي طلب

وبعد الاطلاع على البينات الواردة بمحضر القضية اتضح لي أن إدانة المتهم الأول البر فضل أحمد صحيحة وليس هناك خطأ في تطبيق القانون أو ثبوت الوقائع وأن ادعاء السجين بأن الأدلة ملفقة لا يوجد ما يدل عليه سواء في المحضر أو في طلب إعادة النظر

أما عن العقوبة فإننا ننظر إلى الجريمة في ظروف ارتكابها حيث صاحبها العنف والإرهاب وهي جريمة خطيرة تمس أخلاق المجتمع وعلى ذلك فإن العقوبة الصارمة تصبح ضرورة قصوى بإعتبارها حماية للصالح العام وردعاً لمن تحدثهم أنفسهم بارتكاب مثل هذه الجرائم وأنني أرى أن مثل هذه العوامل تتحقق بتوقيع عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وعليه أرى تخفيف العقوبة إلى هذا الحد لخلو صحيفة المتهم من السوابق ولأن هذا القدر من العقوبة يتحقق معه أهداف حماية المجتمع من مثل مقترفي هذه الجرائم وفي ذات الوقت يعطي المتهم فرصة كافية للإصلاح

أما عن المتهم الثالث والذي أدين تحت المادة 152 من قانون العقوبات فإنني أجد نفسي غير متفق مع محكمة الموضوع وذلك للأسباب التالية:

أن الإدانة تحت المادة 152 من قانون العقوبات تستلزم أن يكون هناك إلزام ما على المتهم بالتبليغ عن الجريمة وهذا الإلزام مصدره القانون وليس الأخلاق والمروءة والشهامة

وبالرجوع إلى نص القانون نجد أن المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية حددت حالات الإلزام القانوني وذلك بالنسبة للأشخاص العاديين وهذا النص لا يتحدث عن جريمة الأفعال المنافية للطبيعة لأنه أورد جرائم معينة على سبيل الحصر وليس من بينها المادة 318 من قانون العقوبات

وعليه فإن الإدانة تحت المادة 152 من قانون العقوبات غير صحيحة لانعدام الإلزام القانوني بالتبليغ عن الجريمة الأساسية وعليه فإنني أؤيد الإدانة بالنسبة للمتهم الأول ولكن أعدل لعقوبة إلى سبع سنوات كما أؤيد الإدانة ضد المتهم الثاني ولكن أعدل العقوبة إلى خمسة سنوات وأخيرا تشطب التهمة ضد المتهم الثالث ويطلق سراحه فوراً

 

▸ حكومة السودان ضد مكواج كوات اوقو فوق حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©