تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية فسخ زواج

قضية فسخ زواج

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / حسن مأمون           قاضي القضاة              رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أبو شامة عبد المحمود  مفتش المحاكم الشرعية     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد الطاهر           مفتي المحاكم الشرعية        عضواً

قضية فسخ زواج

قرار التمييزرقم 192/42

الصادر في 19 شوال 1361هـ الموافق 29/10/1942م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الخصومة عن الزوجة القاصرة في فسخ زواجها –الولي ومصلحته في الدعوى –إذن القاضي في الخصومة – الحاضنة ودعوى فسخ النكاح

(1)   الزوجة القاصرة التي لم تبلغ  الحلم بعد يخاصم عنها في طلب فسخ زواجها وليها الذي باشر العقد عليها وإذا تعارضت مصلحته مع الدعوى تعتبر القاصرة كأنها بدون ولي فيأذن القاضي عندئذ من يخاصم عنها

(2)   لا تدخل دعاوي طلب فسخ نكاح المحضونة القاصرة ضمن الحقوق التي يصح أن تخاصم فيها الحاضنة سواء كانت الحاضنة أماً أو غير ذلك دون إذن من القاضي

المحامون :

الأستاذ/ الدرديري احمد اسماعيل                عن المميزة

الوقائع :

ادعت المدعية بلسان وكيلها بمحكمة أمدرمان في القضية نمرة 306/1942 بأن المرحوم ابن المدعي عليه الأول كان زوجا لموكلته بالعقد الشرعي ورزق منها ببنت لم تبلغ وعمرها الآن 13 سنة وبحضانتها

وفي 2/7/1942م زوج جد البنت لأبيها هذه البنت للمدعي عليه الثاني زواج إجبار بدون استشارتها أو استشارة البنت بلا مبرر

على أن الجد لم يكن منفقاً عليها والزوج لم يدخل بها وطلب الحكم بفسخ الزواج لأن الجد ليس مجبراً

صادقاه على الدعوى وقالا أن الجد بنى الزواج على أنه الجد الصحيح للبنت ووليها واعترفا بأن البنت لم يخش عليها من الفساد حكمت لها المحكمة حضورياً بفسخ النكاح القائم بين بنتها القاصرة وبين المدعي عليه الثاني وفي المدة القانونية استأنف المدعي عليه الثاني هذا الحكم بمحكمة أمدرمان في القضية 22/1942 فسمعت المحكمة أقوال الطرفين واتضح لها من أقوال المستأنف أن الزوجة بالغ وعمرها الآن أربعة عشر سنة ولم توكل حاضنتها المستأنف عليها ولم تأذن المحكمة لهذه الحاضنة في المخاصمة عنها وطلب المستأنف الغاء الحكم الابتدائي لأن المستأنف عليها ليست خصماً له شرعاً في الدعوى = صادق الوكيل على ذلك وقال أن الزوجة لا تزال قاصراً حتى الآن

وبجلسة 3 أكتوبر 1942 قررت محكمة الاستئناف حضورياً إلغاء الحكم الابتدائي لأن حاضنة المدعية التي وكلت عنها المحامي في هذه القضية ليست خصماً لزوجها المدعي عليه حيث لم تكن وكيلاً شرعياً عن المدعية إذ كانت بالغة ولم تأذن المحكمة بالخصومة عنها إذا كانت قاصرة = وفي 1/4/1942م طعنت المدعية بواسطة وكيلها

المحامي في حكم الاستئناف فاطلعت المحكمة على الأوراق وقررت الآت:

الأسباب

من حيث أن حكم محكمة الاستئناف صدر في 3 أكتوبر 1942م وقدم الطعن في 8 منه فهو مقبول شكلاً ومن حيث أن الحكم الاستئنافي صحيح لصحة أسبابه ولان الزوجة إما أن تكون بالغة بإحدى علامات البلوغ وفي هذه الحالة هي التي تخاصم بنفسها أو بمن توكله في دعوى فسخ النكاح الذي باشره وليها وإما أن تكون قاصرة لم تبلغ بعد وفي هذه الحالة يخاصم عنها وليها الذي باشر عقد زواجها ولكن هذا الولي تتعارض مصلحته مع دعوى الفسخ وفي هذه الحالة تعتبر القاصرة في الخصومة كأنها بدون ولي ويأذن القاضي من يخاصم عنها

ووالدة الزوجة لم ترفع هذه الدعوى بصفتها وكيلاً عن بنتها البالغة ولم تستصدر إذناً من القاضي بأن تخاصم عن بنتها القاصرة بل رفعتها باعتبار أن لها حق الخصومة عنها لأن البنت في حضانتها وهذا خطأ لأن الحضانة تسوغ للحاضنة الخصومة فيما هو من حقوق الصغيرة أو الحاضنة أما دعوى فسخ النكاح فلا تدخل في ذلك وقد نصوا على أن الخصم في حالة الصغر في دعوى النكاح هو الولي الذي باشر العقد فكان المتعين قبل رفع الدعوى إذا كانت الأم مصرة على أن البنت لا تزال قاصرة عن درجة البلوغ أن تستصدر  من القاضي إذناً بالخصومة عنها وبما أنها لم تفعل ذلك فتكون  الدعوى قد رفعت ممن هو ليس خصما شرعياً فيتعين عدم سماعها

فلهذا

قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الصادر من محكمة الاستئناف

ملحوظة المحرر :

ألغيت أحكام الولاية وولاية الإجبار المشتمل عليها المنشور نمرة 35 وملحقاته بموجب المنشور نمرة 54 – الصادر بتاريخ 28/5/1960 ويجري عليه العمل بترتيب جديد للولاية اشترطت نصوصه تزويج البكر البالغ باستشارتها ورضائها بالزوج والمهر = والثيب تعرب مشافهة عن قبولها =انظر المواد 1-9 والملحقات

 

▸ قضية فسخ زواج فوق قضية مؤخر صداق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية فسخ زواج

قضية فسخ زواج

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / حسن مأمون           قاضي القضاة              رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أبو شامة عبد المحمود  مفتش المحاكم الشرعية     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد الطاهر           مفتي المحاكم الشرعية        عضواً

قضية فسخ زواج

قرار التمييزرقم 192/42

الصادر في 19 شوال 1361هـ الموافق 29/10/1942م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الخصومة عن الزوجة القاصرة في فسخ زواجها –الولي ومصلحته في الدعوى –إذن القاضي في الخصومة – الحاضنة ودعوى فسخ النكاح

(1)   الزوجة القاصرة التي لم تبلغ  الحلم بعد يخاصم عنها في طلب فسخ زواجها وليها الذي باشر العقد عليها وإذا تعارضت مصلحته مع الدعوى تعتبر القاصرة كأنها بدون ولي فيأذن القاضي عندئذ من يخاصم عنها

(2)   لا تدخل دعاوي طلب فسخ نكاح المحضونة القاصرة ضمن الحقوق التي يصح أن تخاصم فيها الحاضنة سواء كانت الحاضنة أماً أو غير ذلك دون إذن من القاضي

المحامون :

الأستاذ/ الدرديري احمد اسماعيل                عن المميزة

الوقائع :

ادعت المدعية بلسان وكيلها بمحكمة أمدرمان في القضية نمرة 306/1942 بأن المرحوم ابن المدعي عليه الأول كان زوجا لموكلته بالعقد الشرعي ورزق منها ببنت لم تبلغ وعمرها الآن 13 سنة وبحضانتها

وفي 2/7/1942م زوج جد البنت لأبيها هذه البنت للمدعي عليه الثاني زواج إجبار بدون استشارتها أو استشارة البنت بلا مبرر

على أن الجد لم يكن منفقاً عليها والزوج لم يدخل بها وطلب الحكم بفسخ الزواج لأن الجد ليس مجبراً

صادقاه على الدعوى وقالا أن الجد بنى الزواج على أنه الجد الصحيح للبنت ووليها واعترفا بأن البنت لم يخش عليها من الفساد حكمت لها المحكمة حضورياً بفسخ النكاح القائم بين بنتها القاصرة وبين المدعي عليه الثاني وفي المدة القانونية استأنف المدعي عليه الثاني هذا الحكم بمحكمة أمدرمان في القضية 22/1942 فسمعت المحكمة أقوال الطرفين واتضح لها من أقوال المستأنف أن الزوجة بالغ وعمرها الآن أربعة عشر سنة ولم توكل حاضنتها المستأنف عليها ولم تأذن المحكمة لهذه الحاضنة في المخاصمة عنها وطلب المستأنف الغاء الحكم الابتدائي لأن المستأنف عليها ليست خصماً له شرعاً في الدعوى = صادق الوكيل على ذلك وقال أن الزوجة لا تزال قاصراً حتى الآن

وبجلسة 3 أكتوبر 1942 قررت محكمة الاستئناف حضورياً إلغاء الحكم الابتدائي لأن حاضنة المدعية التي وكلت عنها المحامي في هذه القضية ليست خصماً لزوجها المدعي عليه حيث لم تكن وكيلاً شرعياً عن المدعية إذ كانت بالغة ولم تأذن المحكمة بالخصومة عنها إذا كانت قاصرة = وفي 1/4/1942م طعنت المدعية بواسطة وكيلها

المحامي في حكم الاستئناف فاطلعت المحكمة على الأوراق وقررت الآت:

الأسباب

من حيث أن حكم محكمة الاستئناف صدر في 3 أكتوبر 1942م وقدم الطعن في 8 منه فهو مقبول شكلاً ومن حيث أن الحكم الاستئنافي صحيح لصحة أسبابه ولان الزوجة إما أن تكون بالغة بإحدى علامات البلوغ وفي هذه الحالة هي التي تخاصم بنفسها أو بمن توكله في دعوى فسخ النكاح الذي باشره وليها وإما أن تكون قاصرة لم تبلغ بعد وفي هذه الحالة يخاصم عنها وليها الذي باشر عقد زواجها ولكن هذا الولي تتعارض مصلحته مع دعوى الفسخ وفي هذه الحالة تعتبر القاصرة في الخصومة كأنها بدون ولي ويأذن القاضي من يخاصم عنها

ووالدة الزوجة لم ترفع هذه الدعوى بصفتها وكيلاً عن بنتها البالغة ولم تستصدر إذناً من القاضي بأن تخاصم عن بنتها القاصرة بل رفعتها باعتبار أن لها حق الخصومة عنها لأن البنت في حضانتها وهذا خطأ لأن الحضانة تسوغ للحاضنة الخصومة فيما هو من حقوق الصغيرة أو الحاضنة أما دعوى فسخ النكاح فلا تدخل في ذلك وقد نصوا على أن الخصم في حالة الصغر في دعوى النكاح هو الولي الذي باشر العقد فكان المتعين قبل رفع الدعوى إذا كانت الأم مصرة على أن البنت لا تزال قاصرة عن درجة البلوغ أن تستصدر  من القاضي إذناً بالخصومة عنها وبما أنها لم تفعل ذلك فتكون  الدعوى قد رفعت ممن هو ليس خصما شرعياً فيتعين عدم سماعها

فلهذا

قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الصادر من محكمة الاستئناف

ملحوظة المحرر :

ألغيت أحكام الولاية وولاية الإجبار المشتمل عليها المنشور نمرة 35 وملحقاته بموجب المنشور نمرة 54 – الصادر بتاريخ 28/5/1960 ويجري عليه العمل بترتيب جديد للولاية اشترطت نصوصه تزويج البكر البالغ باستشارتها ورضائها بالزوج والمهر = والثيب تعرب مشافهة عن قبولها =انظر المواد 1-9 والملحقات

 

▸ قضية فسخ زواج فوق قضية مؤخر صداق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية فسخ زواج

قضية فسخ زواج

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / حسن مأمون           قاضي القضاة              رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أبو شامة عبد المحمود  مفتش المحاكم الشرعية     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد الطاهر           مفتي المحاكم الشرعية        عضواً

قضية فسخ زواج

قرار التمييزرقم 192/42

الصادر في 19 شوال 1361هـ الموافق 29/10/1942م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الخصومة عن الزوجة القاصرة في فسخ زواجها –الولي ومصلحته في الدعوى –إذن القاضي في الخصومة – الحاضنة ودعوى فسخ النكاح

(1)   الزوجة القاصرة التي لم تبلغ  الحلم بعد يخاصم عنها في طلب فسخ زواجها وليها الذي باشر العقد عليها وإذا تعارضت مصلحته مع الدعوى تعتبر القاصرة كأنها بدون ولي فيأذن القاضي عندئذ من يخاصم عنها

(2)   لا تدخل دعاوي طلب فسخ نكاح المحضونة القاصرة ضمن الحقوق التي يصح أن تخاصم فيها الحاضنة سواء كانت الحاضنة أماً أو غير ذلك دون إذن من القاضي

المحامون :

الأستاذ/ الدرديري احمد اسماعيل                عن المميزة

الوقائع :

ادعت المدعية بلسان وكيلها بمحكمة أمدرمان في القضية نمرة 306/1942 بأن المرحوم ابن المدعي عليه الأول كان زوجا لموكلته بالعقد الشرعي ورزق منها ببنت لم تبلغ وعمرها الآن 13 سنة وبحضانتها

وفي 2/7/1942م زوج جد البنت لأبيها هذه البنت للمدعي عليه الثاني زواج إجبار بدون استشارتها أو استشارة البنت بلا مبرر

على أن الجد لم يكن منفقاً عليها والزوج لم يدخل بها وطلب الحكم بفسخ الزواج لأن الجد ليس مجبراً

صادقاه على الدعوى وقالا أن الجد بنى الزواج على أنه الجد الصحيح للبنت ووليها واعترفا بأن البنت لم يخش عليها من الفساد حكمت لها المحكمة حضورياً بفسخ النكاح القائم بين بنتها القاصرة وبين المدعي عليه الثاني وفي المدة القانونية استأنف المدعي عليه الثاني هذا الحكم بمحكمة أمدرمان في القضية 22/1942 فسمعت المحكمة أقوال الطرفين واتضح لها من أقوال المستأنف أن الزوجة بالغ وعمرها الآن أربعة عشر سنة ولم توكل حاضنتها المستأنف عليها ولم تأذن المحكمة لهذه الحاضنة في المخاصمة عنها وطلب المستأنف الغاء الحكم الابتدائي لأن المستأنف عليها ليست خصماً له شرعاً في الدعوى = صادق الوكيل على ذلك وقال أن الزوجة لا تزال قاصراً حتى الآن

وبجلسة 3 أكتوبر 1942 قررت محكمة الاستئناف حضورياً إلغاء الحكم الابتدائي لأن حاضنة المدعية التي وكلت عنها المحامي في هذه القضية ليست خصماً لزوجها المدعي عليه حيث لم تكن وكيلاً شرعياً عن المدعية إذ كانت بالغة ولم تأذن المحكمة بالخصومة عنها إذا كانت قاصرة = وفي 1/4/1942م طعنت المدعية بواسطة وكيلها

المحامي في حكم الاستئناف فاطلعت المحكمة على الأوراق وقررت الآت:

الأسباب

من حيث أن حكم محكمة الاستئناف صدر في 3 أكتوبر 1942م وقدم الطعن في 8 منه فهو مقبول شكلاً ومن حيث أن الحكم الاستئنافي صحيح لصحة أسبابه ولان الزوجة إما أن تكون بالغة بإحدى علامات البلوغ وفي هذه الحالة هي التي تخاصم بنفسها أو بمن توكله في دعوى فسخ النكاح الذي باشره وليها وإما أن تكون قاصرة لم تبلغ بعد وفي هذه الحالة يخاصم عنها وليها الذي باشر عقد زواجها ولكن هذا الولي تتعارض مصلحته مع دعوى الفسخ وفي هذه الحالة تعتبر القاصرة في الخصومة كأنها بدون ولي ويأذن القاضي من يخاصم عنها

ووالدة الزوجة لم ترفع هذه الدعوى بصفتها وكيلاً عن بنتها البالغة ولم تستصدر إذناً من القاضي بأن تخاصم عن بنتها القاصرة بل رفعتها باعتبار أن لها حق الخصومة عنها لأن البنت في حضانتها وهذا خطأ لأن الحضانة تسوغ للحاضنة الخصومة فيما هو من حقوق الصغيرة أو الحاضنة أما دعوى فسخ النكاح فلا تدخل في ذلك وقد نصوا على أن الخصم في حالة الصغر في دعوى النكاح هو الولي الذي باشر العقد فكان المتعين قبل رفع الدعوى إذا كانت الأم مصرة على أن البنت لا تزال قاصرة عن درجة البلوغ أن تستصدر  من القاضي إذناً بالخصومة عنها وبما أنها لم تفعل ذلك فتكون  الدعوى قد رفعت ممن هو ليس خصما شرعياً فيتعين عدم سماعها

فلهذا

قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الصادر من محكمة الاستئناف

ملحوظة المحرر :

ألغيت أحكام الولاية وولاية الإجبار المشتمل عليها المنشور نمرة 35 وملحقاته بموجب المنشور نمرة 54 – الصادر بتاريخ 28/5/1960 ويجري عليه العمل بترتيب جديد للولاية اشترطت نصوصه تزويج البكر البالغ باستشارتها ورضائها بالزوج والمهر = والثيب تعرب مشافهة عن قبولها =انظر المواد 1-9 والملحقات

 

▸ قضية فسخ زواج فوق قضية مؤخر صداق ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©