تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد نعمان الجارم       قاضي القضاة              رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أبو شامة عبد المحمود    مفتش المحاكم الشرعية     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الحاج العاقب            مفتش المحاكم الشرعية      عضواً

 

قضية مؤخر صداق

قرار التمييز رقم 110/38

الصادر في 26 صفر 1357هـ الموافق 27/4/1938

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – مؤخر الصداق – الجهالة المتفاحشة والمتقاربة – أقرب الأجلين والعرف

1)   الجهالة في أجل الصداق جهالة متفاحشة كتأجيله إلى وقت الميسرة أو هبوب الرياح مثلاً توجب أداؤه حالاً أما إذا كانت الجهالة متقاربة إلى الحصاد ونحوه فهي كالمعلوم على الصحيح

2)           التأجيل لأقرب الأجلين يصح بالعرف ويلزم أداؤه بحلول أحد الأجلين

الوقائع :

ادعت المدعية في القضية 31/1938 محكمة الكاملين الشرعية بلسان والدتها التي أذنت في الخصومة نيابة عنها على المدعي عليه بأنها زوجته ومدخولته ولها عليه مؤخر صداق قدره خمسةعشر جنيهاً مصرياً حل أجله ولم يدفعه لها لذلك طلبت الحكم لها عليه بمؤخر صداقها المذكور وأمره بالأداء مع إلزامه بمصاريف الدعوى

المدعي عليه صادقها على قيام الزوجية والدخول وعلى أن الباقي لها من المؤخر عشرة جنيهات فقط وصادقته على ذلك

وبتاريخ 2/2/1938 حكمت المحكمة حكماً حضوريا بالمؤخر المذكور

وأمرت المدعى عليه بالأداء والزمته بمصاريف الدعوى ورفض الزائد وبتاريخ  18/4/1938 طعن المحكوم عليه في الحكم أمام محكمة التمييز بأن الصداق مؤجل لاقرب الأجلين الطلاق أو الموت ولم يحل بأي منهما بعد الاطلاع على أوراق القضية الابتدائية قررت هيئة المحكمة العليا ما يأتي

الأسباب :

فهو من الجهالة المتقاربة ويلزم بحلول أحدهما = جهالة أجل الصداق جهالة متفاحشة توجيه حالاً كوقت الميسرة أو هبوب الريح مثلاً وإن كانت متقاربة كالحصاد ونحوه فهو كالمعلوم الصحيح أما المؤجل لأقرب الأجلين فيصح بالعرف فهو من الجهالة المتقاربة ويلزم بحلول أحدهما  وحيث أن المحكمة الابتدائية ترى أن التأجيل لأقرب الأجلين فيه جهالة متفاحشة وهو رأي غير صحيح فينبغي إلغاء الحكم

-فلذا-

قررنا إلغاء الحكم 25/1938 الصادر في القضية 31/1938 محكمة  الكاملين الشرعية ورفض الدعوى

 

▸ قضية فسخ زواج فوق قضية نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد نعمان الجارم       قاضي القضاة              رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أبو شامة عبد المحمود    مفتش المحاكم الشرعية     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الحاج العاقب            مفتش المحاكم الشرعية      عضواً

 

قضية مؤخر صداق

قرار التمييز رقم 110/38

الصادر في 26 صفر 1357هـ الموافق 27/4/1938

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – مؤخر الصداق – الجهالة المتفاحشة والمتقاربة – أقرب الأجلين والعرف

1)   الجهالة في أجل الصداق جهالة متفاحشة كتأجيله إلى وقت الميسرة أو هبوب الرياح مثلاً توجب أداؤه حالاً أما إذا كانت الجهالة متقاربة إلى الحصاد ونحوه فهي كالمعلوم على الصحيح

2)           التأجيل لأقرب الأجلين يصح بالعرف ويلزم أداؤه بحلول أحد الأجلين

الوقائع :

ادعت المدعية في القضية 31/1938 محكمة الكاملين الشرعية بلسان والدتها التي أذنت في الخصومة نيابة عنها على المدعي عليه بأنها زوجته ومدخولته ولها عليه مؤخر صداق قدره خمسةعشر جنيهاً مصرياً حل أجله ولم يدفعه لها لذلك طلبت الحكم لها عليه بمؤخر صداقها المذكور وأمره بالأداء مع إلزامه بمصاريف الدعوى

المدعي عليه صادقها على قيام الزوجية والدخول وعلى أن الباقي لها من المؤخر عشرة جنيهات فقط وصادقته على ذلك

وبتاريخ 2/2/1938 حكمت المحكمة حكماً حضوريا بالمؤخر المذكور

وأمرت المدعى عليه بالأداء والزمته بمصاريف الدعوى ورفض الزائد وبتاريخ  18/4/1938 طعن المحكوم عليه في الحكم أمام محكمة التمييز بأن الصداق مؤجل لاقرب الأجلين الطلاق أو الموت ولم يحل بأي منهما بعد الاطلاع على أوراق القضية الابتدائية قررت هيئة المحكمة العليا ما يأتي

الأسباب :

فهو من الجهالة المتقاربة ويلزم بحلول أحدهما = جهالة أجل الصداق جهالة متفاحشة توجيه حالاً كوقت الميسرة أو هبوب الريح مثلاً وإن كانت متقاربة كالحصاد ونحوه فهو كالمعلوم الصحيح أما المؤجل لأقرب الأجلين فيصح بالعرف فهو من الجهالة المتقاربة ويلزم بحلول أحدهما  وحيث أن المحكمة الابتدائية ترى أن التأجيل لأقرب الأجلين فيه جهالة متفاحشة وهو رأي غير صحيح فينبغي إلغاء الحكم

-فلذا-

قررنا إلغاء الحكم 25/1938 الصادر في القضية 31/1938 محكمة  الكاملين الشرعية ورفض الدعوى

 

▸ قضية فسخ زواج فوق قضية نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد نعمان الجارم       قاضي القضاة              رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أبو شامة عبد المحمود    مفتش المحاكم الشرعية     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الحاج العاقب            مفتش المحاكم الشرعية      عضواً

 

قضية مؤخر صداق

قرار التمييز رقم 110/38

الصادر في 26 صفر 1357هـ الموافق 27/4/1938

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – مؤخر الصداق – الجهالة المتفاحشة والمتقاربة – أقرب الأجلين والعرف

1)   الجهالة في أجل الصداق جهالة متفاحشة كتأجيله إلى وقت الميسرة أو هبوب الرياح مثلاً توجب أداؤه حالاً أما إذا كانت الجهالة متقاربة إلى الحصاد ونحوه فهي كالمعلوم على الصحيح

2)           التأجيل لأقرب الأجلين يصح بالعرف ويلزم أداؤه بحلول أحد الأجلين

الوقائع :

ادعت المدعية في القضية 31/1938 محكمة الكاملين الشرعية بلسان والدتها التي أذنت في الخصومة نيابة عنها على المدعي عليه بأنها زوجته ومدخولته ولها عليه مؤخر صداق قدره خمسةعشر جنيهاً مصرياً حل أجله ولم يدفعه لها لذلك طلبت الحكم لها عليه بمؤخر صداقها المذكور وأمره بالأداء مع إلزامه بمصاريف الدعوى

المدعي عليه صادقها على قيام الزوجية والدخول وعلى أن الباقي لها من المؤخر عشرة جنيهات فقط وصادقته على ذلك

وبتاريخ 2/2/1938 حكمت المحكمة حكماً حضوريا بالمؤخر المذكور

وأمرت المدعى عليه بالأداء والزمته بمصاريف الدعوى ورفض الزائد وبتاريخ  18/4/1938 طعن المحكوم عليه في الحكم أمام محكمة التمييز بأن الصداق مؤجل لاقرب الأجلين الطلاق أو الموت ولم يحل بأي منهما بعد الاطلاع على أوراق القضية الابتدائية قررت هيئة المحكمة العليا ما يأتي

الأسباب :

فهو من الجهالة المتقاربة ويلزم بحلول أحدهما = جهالة أجل الصداق جهالة متفاحشة توجيه حالاً كوقت الميسرة أو هبوب الريح مثلاً وإن كانت متقاربة كالحصاد ونحوه فهو كالمعلوم الصحيح أما المؤجل لأقرب الأجلين فيصح بالعرف فهو من الجهالة المتقاربة ويلزم بحلول أحدهما  وحيث أن المحكمة الابتدائية ترى أن التأجيل لأقرب الأجلين فيه جهالة متفاحشة وهو رأي غير صحيح فينبغي إلغاء الحكم

-فلذا-

قررنا إلغاء الحكم 25/1938 الصادر في القضية 31/1938 محكمة  الكاملين الشرعية ورفض الدعوى

 

▸ قضية فسخ زواج فوق قضية نسب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©