تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. شركة التأمينات العامة // ضد// حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة)

شركة التأمينات العامة // ضد// حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة)

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر           قاضي المحكمة العليا      رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا          قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ إبراهيم حاج موسى         قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

شركة التأمينات العامةمقدمو الطلب والمدعى عليهم

ضد

حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة)مقدم الطلب ضدهم ومدعون

م ع / ط م / 79/ 72

 

المبادئ:

القانون المدني 1971م-الديون الممتازة-أولوية الوفاء مما يقررها القانون- قانون الشركات-وفاء دين التأمين عند التصفية الإختيارية- ما إذا كان قسط التأمين ديناً ممتازاً كان المدعون يقومون بتصفية شركة السودان للملاحة البحرية تصفية إختيارية عندما تقدم لهم مقدمو الطلب لسداد مال أستحق لهم كقسط لبوليصة تأمين كانت الشركة تحت التصفية قد وقعتها رفع المدعى هذه الدعوى أمام المحكمة العليا للحصول على فتوى حول ما إذا كان ذلك المال في حكم الدين الممتاز حتى يتم وفاؤه قبل نهاية إجراءات التصفية

1- يحدد القانون ما إذا كان الدين ممتازاً ولا شئ يجعل الدين ديناً ممتازاً ما لم ينص القانون على ذلك

2- لا تعتبر الديون المستحقه كأقساط لعقود التأمينات لشركة التصفية الإختبارية من الديون الممتازة

المحامون:

أدهم و أبو الريش عن مقدمي طلب الطعن

جلال الدين محمد السيد عن المقدم ضده الطلب

الحكم:

13/12/1972م

      إن حكم محكمة الإستئناف المطعون فيه بالنقض أمامنا قد صدر في يوم 24/7/1972م وبما إنه لم يعلن للمحكوم عليه إلا في يوم 26/9/1972م فإن هذا الطلب يعتبر قد قدم لهذه المحكمة في ميعاده القانوني

      يؤسس مقدم طلب النقض طلبه على إدعاء بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قرر إن دين الطاعن على المطعون ضده إنما هو دين عاد وليس ديناً ممتازاً وذلك على النحو المفصل في الطلب رد المطعون ضده بأن ذلك الدين إنما هو دين عادي في إجراءات التصفية وذلك وفق ما ساق في رده

     صحيح إن محكمة الموضوع  (محكمة الخرطوم العليا وقتها) قد عجزت عن رؤية المنازعة المطروحة أمامها في إطارها الصحيح وهذا قد أدى بمحكمة  الإستئناف –وبحق- إلي التشكك بصدد حقيقة ما يعنيه حكم محكمة الموضوع لكنها –محكمة الإستئناف- وصلت إلي حكم حسم المنازعة الحقيقية المطروحة أمامها وهي طبيعة الدين ذلك وفقاً لقانون الشركات وهذا الأمر- طبيعة الدين- هو وحده المطروح أمامنا بطلب النقض هذا ذلك إن حق مقدم الطلب في إنهاء عقد التأمين بسبب إخلال المقدم ضده الطلب إلتزامه التعاقدي في سداد قسط التأمين في موعده من عدم ذلك لم يعد عملياً ذا فائدة لأي طرف حتى ندخل في أمر مناقشة الوضع القانوني الصحيح المنطبق عليه إن عقد التأمين هذا قد أنقضى بإنتهاء مدته في يوم 16/6/1971م دون أن يقع خلال فترة سريانه أي من المخاطر المؤمن ضدها والتي –لو وقعت- تنشئ إلتزاماً في ذمة مقدم الطلب ويمكن وقتها فقط مناقشة قيام إلتزامه ذلك من عدمه على هدى عجز المقدم ضده الطلب وهو شركة تحت التصفية الإختيارية وفق قانون الشركات عن الوفاء بإلتزامه المقابل وهو سداد القسط المستحق في موعده

      بعد ذلك تجئ المسألة الوحيدة والمطروحة أمامنا وهي ما إذا كان مبلغ الأقساط المستحقة والذي لم يدفع يعتبر في القانون ديناً عادياً يكون وفاؤه عقب إنتهاء إجراءآت ونتيجة التصفية أم أنه دين ممتاز يوفى على سبيل الأولوية والتقدم

    إن الإمتياز و الأولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته و لا يكون للحق إمتياز إلا بمقتضى نص في القانون و ذلك حسب نص المادة 897 من القانون المدني إذن فالحق (الدين) لا يكون ممتازاً إلا إذا منحه نص قانوني خاص هذه الصفة أو كان من الحقوق التي ورد النص عليها في المواد من 905 حتى 916 من القانون المدني

      إن الحق هنا هو مبلغ الأقساط المستحقة تحت عقد التأمين مال وهو بهذا الوصف لا يدخل في أية حال من حالات الإمتياز التي نص عليها القانون المدني في مواده من 905 حتى 916

    إن الحق هذا هو دين مستحق على شركة تحت التصفية الإختيارية طبقاً لقانون الشركات وإذا ما كان هناك نص قانوني خاص بصدد خلق امتياز في حالة هذا النوع من الحق فإنه قطعاً يرد في قانون الشركات إن المادة 221 من هذا القانون قد حددت حصراً الحقوق التي توفى على سبيل الامتياز من أموال الشركة تحت التصفية وليست متأخرات أقساط التأمين هذه من ضمنها وليست كذلك من الحقوق الممتازة التي نصت عليها المادة 209 من قانون الشركات إن حجة الطاعن بسبب إدخالها تحت هذه المادة غير مقنعة إذ هذه الأقساط حق مستحق لشركة التأمين ودين على طرف العقد الآخر ومن ثم فلا يمكن اعتبارها مصروفات لإجراء التصفية الاختبارية للشركة

    ليس من القانون في شئ القول بأن هذه الأقساط لها أسبقية لأن بوليصة التأمين تعتبر جزءاً من الممتلكات تحت التصفية وذلك على النحو الذي أراده مقدم الطلب في الفقرة (أولاً) من طلبه إنما الأقساط بمنتهى البساطة دين لشركة التأمين على الطرف الآخر

      نخلص من ذلك إلي القول إن هذا الدين هو في القانون دين عادي وليس ديناً ممتازاً ومن ثم فإن وفاءه يكون من أموال الشركة بعد تمام إجراءات التصفية ووفقاً لنتيجتها

      لكل هذه الأسباب فإننا نرفض طلب الطعن بالنقض هذا ونلزم الطاعن بالمصروفات وتصادر الكفالة

▸ سليمان عبد الكريم وأخرى ضد زينب آدم أبكــــر فوق شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. شركة التأمينات العامة // ضد// حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة)

شركة التأمينات العامة // ضد// حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة)

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر           قاضي المحكمة العليا      رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا          قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ إبراهيم حاج موسى         قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

شركة التأمينات العامةمقدمو الطلب والمدعى عليهم

ضد

حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة)مقدم الطلب ضدهم ومدعون

م ع / ط م / 79/ 72

 

المبادئ:

القانون المدني 1971م-الديون الممتازة-أولوية الوفاء مما يقررها القانون- قانون الشركات-وفاء دين التأمين عند التصفية الإختيارية- ما إذا كان قسط التأمين ديناً ممتازاً كان المدعون يقومون بتصفية شركة السودان للملاحة البحرية تصفية إختيارية عندما تقدم لهم مقدمو الطلب لسداد مال أستحق لهم كقسط لبوليصة تأمين كانت الشركة تحت التصفية قد وقعتها رفع المدعى هذه الدعوى أمام المحكمة العليا للحصول على فتوى حول ما إذا كان ذلك المال في حكم الدين الممتاز حتى يتم وفاؤه قبل نهاية إجراءات التصفية

1- يحدد القانون ما إذا كان الدين ممتازاً ولا شئ يجعل الدين ديناً ممتازاً ما لم ينص القانون على ذلك

2- لا تعتبر الديون المستحقه كأقساط لعقود التأمينات لشركة التصفية الإختبارية من الديون الممتازة

المحامون:

أدهم و أبو الريش عن مقدمي طلب الطعن

جلال الدين محمد السيد عن المقدم ضده الطلب

الحكم:

13/12/1972م

      إن حكم محكمة الإستئناف المطعون فيه بالنقض أمامنا قد صدر في يوم 24/7/1972م وبما إنه لم يعلن للمحكوم عليه إلا في يوم 26/9/1972م فإن هذا الطلب يعتبر قد قدم لهذه المحكمة في ميعاده القانوني

      يؤسس مقدم طلب النقض طلبه على إدعاء بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قرر إن دين الطاعن على المطعون ضده إنما هو دين عاد وليس ديناً ممتازاً وذلك على النحو المفصل في الطلب رد المطعون ضده بأن ذلك الدين إنما هو دين عادي في إجراءات التصفية وذلك وفق ما ساق في رده

     صحيح إن محكمة الموضوع  (محكمة الخرطوم العليا وقتها) قد عجزت عن رؤية المنازعة المطروحة أمامها في إطارها الصحيح وهذا قد أدى بمحكمة  الإستئناف –وبحق- إلي التشكك بصدد حقيقة ما يعنيه حكم محكمة الموضوع لكنها –محكمة الإستئناف- وصلت إلي حكم حسم المنازعة الحقيقية المطروحة أمامها وهي طبيعة الدين ذلك وفقاً لقانون الشركات وهذا الأمر- طبيعة الدين- هو وحده المطروح أمامنا بطلب النقض هذا ذلك إن حق مقدم الطلب في إنهاء عقد التأمين بسبب إخلال المقدم ضده الطلب إلتزامه التعاقدي في سداد قسط التأمين في موعده من عدم ذلك لم يعد عملياً ذا فائدة لأي طرف حتى ندخل في أمر مناقشة الوضع القانوني الصحيح المنطبق عليه إن عقد التأمين هذا قد أنقضى بإنتهاء مدته في يوم 16/6/1971م دون أن يقع خلال فترة سريانه أي من المخاطر المؤمن ضدها والتي –لو وقعت- تنشئ إلتزاماً في ذمة مقدم الطلب ويمكن وقتها فقط مناقشة قيام إلتزامه ذلك من عدمه على هدى عجز المقدم ضده الطلب وهو شركة تحت التصفية الإختيارية وفق قانون الشركات عن الوفاء بإلتزامه المقابل وهو سداد القسط المستحق في موعده

      بعد ذلك تجئ المسألة الوحيدة والمطروحة أمامنا وهي ما إذا كان مبلغ الأقساط المستحقة والذي لم يدفع يعتبر في القانون ديناً عادياً يكون وفاؤه عقب إنتهاء إجراءآت ونتيجة التصفية أم أنه دين ممتاز يوفى على سبيل الأولوية والتقدم

    إن الإمتياز و الأولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته و لا يكون للحق إمتياز إلا بمقتضى نص في القانون و ذلك حسب نص المادة 897 من القانون المدني إذن فالحق (الدين) لا يكون ممتازاً إلا إذا منحه نص قانوني خاص هذه الصفة أو كان من الحقوق التي ورد النص عليها في المواد من 905 حتى 916 من القانون المدني

      إن الحق هنا هو مبلغ الأقساط المستحقة تحت عقد التأمين مال وهو بهذا الوصف لا يدخل في أية حال من حالات الإمتياز التي نص عليها القانون المدني في مواده من 905 حتى 916

    إن الحق هذا هو دين مستحق على شركة تحت التصفية الإختيارية طبقاً لقانون الشركات وإذا ما كان هناك نص قانوني خاص بصدد خلق امتياز في حالة هذا النوع من الحق فإنه قطعاً يرد في قانون الشركات إن المادة 221 من هذا القانون قد حددت حصراً الحقوق التي توفى على سبيل الامتياز من أموال الشركة تحت التصفية وليست متأخرات أقساط التأمين هذه من ضمنها وليست كذلك من الحقوق الممتازة التي نصت عليها المادة 209 من قانون الشركات إن حجة الطاعن بسبب إدخالها تحت هذه المادة غير مقنعة إذ هذه الأقساط حق مستحق لشركة التأمين ودين على طرف العقد الآخر ومن ثم فلا يمكن اعتبارها مصروفات لإجراء التصفية الاختبارية للشركة

    ليس من القانون في شئ القول بأن هذه الأقساط لها أسبقية لأن بوليصة التأمين تعتبر جزءاً من الممتلكات تحت التصفية وذلك على النحو الذي أراده مقدم الطلب في الفقرة (أولاً) من طلبه إنما الأقساط بمنتهى البساطة دين لشركة التأمين على الطرف الآخر

      نخلص من ذلك إلي القول إن هذا الدين هو في القانون دين عادي وليس ديناً ممتازاً ومن ثم فإن وفاءه يكون من أموال الشركة بعد تمام إجراءات التصفية ووفقاً لنتيجتها

      لكل هذه الأسباب فإننا نرفض طلب الطعن بالنقض هذا ونلزم الطاعن بالمصروفات وتصادر الكفالة

▸ سليمان عبد الكريم وأخرى ضد زينب آدم أبكــــر فوق شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. شركة التأمينات العامة // ضد// حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة)

شركة التأمينات العامة // ضد// حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة)

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر           قاضي المحكمة العليا      رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا          قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ إبراهيم حاج موسى         قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

شركة التأمينات العامةمقدمو الطلب والمدعى عليهم

ضد

حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة)مقدم الطلب ضدهم ومدعون

م ع / ط م / 79/ 72

 

المبادئ:

القانون المدني 1971م-الديون الممتازة-أولوية الوفاء مما يقررها القانون- قانون الشركات-وفاء دين التأمين عند التصفية الإختيارية- ما إذا كان قسط التأمين ديناً ممتازاً كان المدعون يقومون بتصفية شركة السودان للملاحة البحرية تصفية إختيارية عندما تقدم لهم مقدمو الطلب لسداد مال أستحق لهم كقسط لبوليصة تأمين كانت الشركة تحت التصفية قد وقعتها رفع المدعى هذه الدعوى أمام المحكمة العليا للحصول على فتوى حول ما إذا كان ذلك المال في حكم الدين الممتاز حتى يتم وفاؤه قبل نهاية إجراءات التصفية

1- يحدد القانون ما إذا كان الدين ممتازاً ولا شئ يجعل الدين ديناً ممتازاً ما لم ينص القانون على ذلك

2- لا تعتبر الديون المستحقه كأقساط لعقود التأمينات لشركة التصفية الإختبارية من الديون الممتازة

المحامون:

أدهم و أبو الريش عن مقدمي طلب الطعن

جلال الدين محمد السيد عن المقدم ضده الطلب

الحكم:

13/12/1972م

      إن حكم محكمة الإستئناف المطعون فيه بالنقض أمامنا قد صدر في يوم 24/7/1972م وبما إنه لم يعلن للمحكوم عليه إلا في يوم 26/9/1972م فإن هذا الطلب يعتبر قد قدم لهذه المحكمة في ميعاده القانوني

      يؤسس مقدم طلب النقض طلبه على إدعاء بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قرر إن دين الطاعن على المطعون ضده إنما هو دين عاد وليس ديناً ممتازاً وذلك على النحو المفصل في الطلب رد المطعون ضده بأن ذلك الدين إنما هو دين عادي في إجراءات التصفية وذلك وفق ما ساق في رده

     صحيح إن محكمة الموضوع  (محكمة الخرطوم العليا وقتها) قد عجزت عن رؤية المنازعة المطروحة أمامها في إطارها الصحيح وهذا قد أدى بمحكمة  الإستئناف –وبحق- إلي التشكك بصدد حقيقة ما يعنيه حكم محكمة الموضوع لكنها –محكمة الإستئناف- وصلت إلي حكم حسم المنازعة الحقيقية المطروحة أمامها وهي طبيعة الدين ذلك وفقاً لقانون الشركات وهذا الأمر- طبيعة الدين- هو وحده المطروح أمامنا بطلب النقض هذا ذلك إن حق مقدم الطلب في إنهاء عقد التأمين بسبب إخلال المقدم ضده الطلب إلتزامه التعاقدي في سداد قسط التأمين في موعده من عدم ذلك لم يعد عملياً ذا فائدة لأي طرف حتى ندخل في أمر مناقشة الوضع القانوني الصحيح المنطبق عليه إن عقد التأمين هذا قد أنقضى بإنتهاء مدته في يوم 16/6/1971م دون أن يقع خلال فترة سريانه أي من المخاطر المؤمن ضدها والتي –لو وقعت- تنشئ إلتزاماً في ذمة مقدم الطلب ويمكن وقتها فقط مناقشة قيام إلتزامه ذلك من عدمه على هدى عجز المقدم ضده الطلب وهو شركة تحت التصفية الإختيارية وفق قانون الشركات عن الوفاء بإلتزامه المقابل وهو سداد القسط المستحق في موعده

      بعد ذلك تجئ المسألة الوحيدة والمطروحة أمامنا وهي ما إذا كان مبلغ الأقساط المستحقة والذي لم يدفع يعتبر في القانون ديناً عادياً يكون وفاؤه عقب إنتهاء إجراءآت ونتيجة التصفية أم أنه دين ممتاز يوفى على سبيل الأولوية والتقدم

    إن الإمتياز و الأولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته و لا يكون للحق إمتياز إلا بمقتضى نص في القانون و ذلك حسب نص المادة 897 من القانون المدني إذن فالحق (الدين) لا يكون ممتازاً إلا إذا منحه نص قانوني خاص هذه الصفة أو كان من الحقوق التي ورد النص عليها في المواد من 905 حتى 916 من القانون المدني

      إن الحق هنا هو مبلغ الأقساط المستحقة تحت عقد التأمين مال وهو بهذا الوصف لا يدخل في أية حال من حالات الإمتياز التي نص عليها القانون المدني في مواده من 905 حتى 916

    إن الحق هذا هو دين مستحق على شركة تحت التصفية الإختيارية طبقاً لقانون الشركات وإذا ما كان هناك نص قانوني خاص بصدد خلق امتياز في حالة هذا النوع من الحق فإنه قطعاً يرد في قانون الشركات إن المادة 221 من هذا القانون قد حددت حصراً الحقوق التي توفى على سبيل الامتياز من أموال الشركة تحت التصفية وليست متأخرات أقساط التأمين هذه من ضمنها وليست كذلك من الحقوق الممتازة التي نصت عليها المادة 209 من قانون الشركات إن حجة الطاعن بسبب إدخالها تحت هذه المادة غير مقنعة إذ هذه الأقساط حق مستحق لشركة التأمين ودين على طرف العقد الآخر ومن ثم فلا يمكن اعتبارها مصروفات لإجراء التصفية الاختبارية للشركة

    ليس من القانون في شئ القول بأن هذه الأقساط لها أسبقية لأن بوليصة التأمين تعتبر جزءاً من الممتلكات تحت التصفية وذلك على النحو الذي أراده مقدم الطلب في الفقرة (أولاً) من طلبه إنما الأقساط بمنتهى البساطة دين لشركة التأمين على الطرف الآخر

      نخلص من ذلك إلي القول إن هذا الدين هو في القانون دين عادي وليس ديناً ممتازاً ومن ثم فإن وفاءه يكون من أموال الشركة بعد تمام إجراءات التصفية ووفقاً لنتيجتها

      لكل هذه الأسباب فإننا نرفض طلب الطعن بالنقض هذا ونلزم الطاعن بالمصروفات وتصادر الكفالة

▸ سليمان عبد الكريم وأخرى ضد زينب آدم أبكــــر فوق شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©