تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. محمدابراهيم ضد حكومة السودان

محمدابراهيم ضد حكومة السودان

في محكمة الاستئناف المدنية

محمدابراهيم          مستأنف ومدعى

ضد

حكومة السودان        مستأنف ضدهم ومدعى عليهم

م أ / أ ن / 588/69

المبادئ:

قانون الاجراءات – قانون القضاء المدني – اعادة النظر – اختصاص المحكمة الجزئية وسلطتها في نقض قراراتها

1- يعتبر التفسير الأول الذي أعطته المحكمة الجزئية للمادة (6) من قانون وضع اليد هو الساري وهو قرار المحكمة الجزئية

2- لا تستطيع المحكمةالجزئية تغيير قراراتها بنفسها ولايتم ذلك إلا بإعادة النظر لدى المحكمة الاعلى

الحكم:

دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا – 12/1/1972

رفع هذا الطلب ضد قرار القاضي الشوش قاضي محكمة ام درمان الجزئية وأسباب الطلب والرد عليها كالآتي:

1- أنه لم يثبت أن تسجيل الارض موضوع النزاع لحكومة السودان والرد أنه ثبت تسجيل الارض في التسوية للحكومة

2- ان قاضي محكمة ام درمان رفض الانصياع لقرار السيد قاضي المديرية وجاء في الرد أن قرار قاضي ام درمان صحيح

    وفي رأيي بعد الاطلاع على الملف أنه لا داعي للخوض في هذه النقاط وذلك للأسباب الآتي:

   رفع المستأنف الدعوى ضد الحكومة على أساس أنه حائز للأرض بالتقادم ولكن ضابط التسوية سجلها خطأ للحكومة هذا وقد ثار جدل مبدئي عند بداية القضية حول تفسير المادة 6 من قانون التقادم وقد فسرها قاضي اول كان يباشر الدعوى بالمحكمة تفسيرا يتفق ومصلحة المستأنف ثم باشر الدعوى قاض ثان من نفس درجة القاضي الاول وأصدر قرارا لا يتفق ومصلحة المستأنف فتقدم الاخير بإعادة نظر لمحكمة المديرية التي قررت أن حكم القاضي الأول هو الساري المفعول وأن الطريق الصحيح لنقضه هو إعادة نظر بواسطة الشخص المتضرر وهو الحكومة

أنى أوافق على ما جاء في مذكرة قاضي المديرية أن القرار الساري المفعول هو قرار القاضي  الأول وأنه ليس من حق القاضي الثاني نقضه وأن الطريقة لنقضه تكون بواسطة إعادة نظر من الشخص المتضرر من ذلك وهو المستأنف ضده والمدعى عليه

لذلك اؤيد القرار الصادر من محكمة المديرية ولا آمر بالرسوم

  بكري محمد على بلدو – قاضي المحكمة العليا – 11/1/1972

     أوافق

لقد اصدر قاضي جزئي ام درمان قرارا في 5/11/1967 فيما يتعلق بإختصاص المحكمة في الفصل في هذه الدعوى وليس من حق قاضي جزئي آخر ان ينقض ذلك القرار ومن حق الشخص المتضرر التقدم بطلب إعادة نظر إذا شاء

▸ محمد علي حامد ضد محمد عثمان عبدالله فوق مصطفى عمار ضد عبد الله محمد عمر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. محمدابراهيم ضد حكومة السودان

محمدابراهيم ضد حكومة السودان

في محكمة الاستئناف المدنية

محمدابراهيم          مستأنف ومدعى

ضد

حكومة السودان        مستأنف ضدهم ومدعى عليهم

م أ / أ ن / 588/69

المبادئ:

قانون الاجراءات – قانون القضاء المدني – اعادة النظر – اختصاص المحكمة الجزئية وسلطتها في نقض قراراتها

1- يعتبر التفسير الأول الذي أعطته المحكمة الجزئية للمادة (6) من قانون وضع اليد هو الساري وهو قرار المحكمة الجزئية

2- لا تستطيع المحكمةالجزئية تغيير قراراتها بنفسها ولايتم ذلك إلا بإعادة النظر لدى المحكمة الاعلى

الحكم:

دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا – 12/1/1972

رفع هذا الطلب ضد قرار القاضي الشوش قاضي محكمة ام درمان الجزئية وأسباب الطلب والرد عليها كالآتي:

1- أنه لم يثبت أن تسجيل الارض موضوع النزاع لحكومة السودان والرد أنه ثبت تسجيل الارض في التسوية للحكومة

2- ان قاضي محكمة ام درمان رفض الانصياع لقرار السيد قاضي المديرية وجاء في الرد أن قرار قاضي ام درمان صحيح

    وفي رأيي بعد الاطلاع على الملف أنه لا داعي للخوض في هذه النقاط وذلك للأسباب الآتي:

   رفع المستأنف الدعوى ضد الحكومة على أساس أنه حائز للأرض بالتقادم ولكن ضابط التسوية سجلها خطأ للحكومة هذا وقد ثار جدل مبدئي عند بداية القضية حول تفسير المادة 6 من قانون التقادم وقد فسرها قاضي اول كان يباشر الدعوى بالمحكمة تفسيرا يتفق ومصلحة المستأنف ثم باشر الدعوى قاض ثان من نفس درجة القاضي الاول وأصدر قرارا لا يتفق ومصلحة المستأنف فتقدم الاخير بإعادة نظر لمحكمة المديرية التي قررت أن حكم القاضي الأول هو الساري المفعول وأن الطريق الصحيح لنقضه هو إعادة نظر بواسطة الشخص المتضرر وهو الحكومة

أنى أوافق على ما جاء في مذكرة قاضي المديرية أن القرار الساري المفعول هو قرار القاضي  الأول وأنه ليس من حق القاضي الثاني نقضه وأن الطريقة لنقضه تكون بواسطة إعادة نظر من الشخص المتضرر من ذلك وهو المستأنف ضده والمدعى عليه

لذلك اؤيد القرار الصادر من محكمة المديرية ولا آمر بالرسوم

  بكري محمد على بلدو – قاضي المحكمة العليا – 11/1/1972

     أوافق

لقد اصدر قاضي جزئي ام درمان قرارا في 5/11/1967 فيما يتعلق بإختصاص المحكمة في الفصل في هذه الدعوى وليس من حق قاضي جزئي آخر ان ينقض ذلك القرار ومن حق الشخص المتضرر التقدم بطلب إعادة نظر إذا شاء

▸ محمد علي حامد ضد محمد عثمان عبدالله فوق مصطفى عمار ضد عبد الله محمد عمر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. محمدابراهيم ضد حكومة السودان

محمدابراهيم ضد حكومة السودان

في محكمة الاستئناف المدنية

محمدابراهيم          مستأنف ومدعى

ضد

حكومة السودان        مستأنف ضدهم ومدعى عليهم

م أ / أ ن / 588/69

المبادئ:

قانون الاجراءات – قانون القضاء المدني – اعادة النظر – اختصاص المحكمة الجزئية وسلطتها في نقض قراراتها

1- يعتبر التفسير الأول الذي أعطته المحكمة الجزئية للمادة (6) من قانون وضع اليد هو الساري وهو قرار المحكمة الجزئية

2- لا تستطيع المحكمةالجزئية تغيير قراراتها بنفسها ولايتم ذلك إلا بإعادة النظر لدى المحكمة الاعلى

الحكم:

دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا – 12/1/1972

رفع هذا الطلب ضد قرار القاضي الشوش قاضي محكمة ام درمان الجزئية وأسباب الطلب والرد عليها كالآتي:

1- أنه لم يثبت أن تسجيل الارض موضوع النزاع لحكومة السودان والرد أنه ثبت تسجيل الارض في التسوية للحكومة

2- ان قاضي محكمة ام درمان رفض الانصياع لقرار السيد قاضي المديرية وجاء في الرد أن قرار قاضي ام درمان صحيح

    وفي رأيي بعد الاطلاع على الملف أنه لا داعي للخوض في هذه النقاط وذلك للأسباب الآتي:

   رفع المستأنف الدعوى ضد الحكومة على أساس أنه حائز للأرض بالتقادم ولكن ضابط التسوية سجلها خطأ للحكومة هذا وقد ثار جدل مبدئي عند بداية القضية حول تفسير المادة 6 من قانون التقادم وقد فسرها قاضي اول كان يباشر الدعوى بالمحكمة تفسيرا يتفق ومصلحة المستأنف ثم باشر الدعوى قاض ثان من نفس درجة القاضي الاول وأصدر قرارا لا يتفق ومصلحة المستأنف فتقدم الاخير بإعادة نظر لمحكمة المديرية التي قررت أن حكم القاضي الأول هو الساري المفعول وأن الطريق الصحيح لنقضه هو إعادة نظر بواسطة الشخص المتضرر وهو الحكومة

أنى أوافق على ما جاء في مذكرة قاضي المديرية أن القرار الساري المفعول هو قرار القاضي  الأول وأنه ليس من حق القاضي الثاني نقضه وأن الطريقة لنقضه تكون بواسطة إعادة نظر من الشخص المتضرر من ذلك وهو المستأنف ضده والمدعى عليه

لذلك اؤيد القرار الصادر من محكمة المديرية ولا آمر بالرسوم

  بكري محمد على بلدو – قاضي المحكمة العليا – 11/1/1972

     أوافق

لقد اصدر قاضي جزئي ام درمان قرارا في 5/11/1967 فيما يتعلق بإختصاص المحكمة في الفصل في هذه الدعوى وليس من حق قاضي جزئي آخر ان ينقض ذلك القرار ومن حق الشخص المتضرر التقدم بطلب إعادة نظر إذا شاء

▸ محمد علي حامد ضد محمد عثمان عبدالله فوق مصطفى عمار ضد عبد الله محمد عمر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©