تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. مصطفى عمار ضد عبد الله محمد عمر

مصطفى عمار ضد عبد الله محمد عمر

في محكمة الاستئناف المدنية

مصطفى عمار          مستأنف ومدع

ضد

عبد الله محمد عمر             مستأنف ضده ومدعى عليه

م أ/أ ن/426/1969

المبادئ:

قانون تعويض العمال لسنة 1949- تعريف العامل – المادة 3- ما يدفع كسلفية يجب رده للمخدم

المبالغ التي تدفع إلى المستخدم بعد توقفه من العمل بسبب اصابته هي حق للمخدم وله أن يطالب المستخدم بردها

المحامون:

الاستاذ محمد العوض الحسن           عن المستأنف

الحكم:

دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا28/12/1971

  رفع المستأنف ضده الدعوى ضد المستانف مطالبا بتعويض عن اصابته أثناء تأدية عمله وهو في خدمة المستأنف وقد حكمت المحكمة الجزئية للمدعى بمبلغ 97500ملمجـ وأيدت محكمة المديرية الحكم بشطب إعادة النظر ايجازيا لان الطلب قدم بعد مضى الوقت القانوني

     الحقائق التي توصلت لها محكمة الموضوع وهي أن المستأنف ضده كان يعمل مع المستانف مراقبا لاعماله وأن مكنة خلط خرسانة تسببت في الأذى الذي أصابه

أسباب إعادة النظر والرد عليها كالآتي:

(1) إن المدعى كان كاتبا وليس عاملا وجاء الرد أن المدعى كان عاملا كنص المادة 6 من قانون تعويض العمال لسنة 1949 وأوافق هذا الرأي لان المادة 3 من القانون عرفت العامل بانه من يقوم بعمل كتابي على شريطة أن يكون مرتبه أقل من خمسمائة جنيها في السنة

(2) أن المدعى اهمل وأدخل نفسه في عمل لا دخل له به وجاء في رد المدعى أنه حتى لو أهمل فلم يكن إهمالا شنيعا كما تنص المادة 6 من القانون وباطلاعي على الملف أوافق السيد محامي المدعي فيما ذهب إليه فقد ثبت بالبينة أن من مهام المدعى أن يساعد في حل اشكالات العمل بالرغم من عمله الكتابي وعليه فإن المادة 6(2) تنطبق على حالته

(3) ان المستأنف دفع للمدعى المستأنف ضده مبالغ لم تخصم وجاء في الرد أن التعويض واجب دفعه علاوة على ما دفع فعلا للمدعى التعويض في هذه الحالة المفروض تحديده حسب نص المادتين 8 و9 من القانون والجدول الأول المرفق معه وواضح من البينة التي اقتنعت بها المحكمة أن المدعى فقد مفصلا من الاصبع السبابة ومفصلين من الاصبع الاوسط ومفصلين من البنصر ونسبة العجز تساوي 13%

(4) ذكر المستأنف أنه دفع المبالغ المطلوبة وأنه كان يدفع مرتب المستأنف ضده بإستمرار في هذا الخصوص أقر المستأنف ضده بإستلامه بعض المبالغ ولكن ذكر أنها سلفت له على أساس خصمها من مرتبه ولم يستلم اي مبالغ أخرى هذا وقد شطبت المحكمة ادعاء المستأنف بدفع المبالغ على أساس أنه لم يجئ ذلك في دفاعه وأوافق على ذلك ولكن من ناحية القانون فحسب نص المادة 10(2) أن المرتب الذي يدفع في مثل هذه الظروف راجيا أخذه في الحسبان وعليه فالمستأنف له الحق في رفع دعوى منفصلة ان اراد إذا لديه مبالغ دفعها كسلفة للمستأنف ضده

لذلك أرى تأييد الحكم ولا أمر بالرسوم

بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا – 28/12/1971

أوافق

▸ محمدابراهيم ضد حكومة السودان فوق ورثة السيد احمد الشنقيطي ضد داؤود عبد اللطيف ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. مصطفى عمار ضد عبد الله محمد عمر

مصطفى عمار ضد عبد الله محمد عمر

في محكمة الاستئناف المدنية

مصطفى عمار          مستأنف ومدع

ضد

عبد الله محمد عمر             مستأنف ضده ومدعى عليه

م أ/أ ن/426/1969

المبادئ:

قانون تعويض العمال لسنة 1949- تعريف العامل – المادة 3- ما يدفع كسلفية يجب رده للمخدم

المبالغ التي تدفع إلى المستخدم بعد توقفه من العمل بسبب اصابته هي حق للمخدم وله أن يطالب المستخدم بردها

المحامون:

الاستاذ محمد العوض الحسن           عن المستأنف

الحكم:

دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا28/12/1971

  رفع المستأنف ضده الدعوى ضد المستانف مطالبا بتعويض عن اصابته أثناء تأدية عمله وهو في خدمة المستأنف وقد حكمت المحكمة الجزئية للمدعى بمبلغ 97500ملمجـ وأيدت محكمة المديرية الحكم بشطب إعادة النظر ايجازيا لان الطلب قدم بعد مضى الوقت القانوني

     الحقائق التي توصلت لها محكمة الموضوع وهي أن المستأنف ضده كان يعمل مع المستانف مراقبا لاعماله وأن مكنة خلط خرسانة تسببت في الأذى الذي أصابه

أسباب إعادة النظر والرد عليها كالآتي:

(1) إن المدعى كان كاتبا وليس عاملا وجاء الرد أن المدعى كان عاملا كنص المادة 6 من قانون تعويض العمال لسنة 1949 وأوافق هذا الرأي لان المادة 3 من القانون عرفت العامل بانه من يقوم بعمل كتابي على شريطة أن يكون مرتبه أقل من خمسمائة جنيها في السنة

(2) أن المدعى اهمل وأدخل نفسه في عمل لا دخل له به وجاء في رد المدعى أنه حتى لو أهمل فلم يكن إهمالا شنيعا كما تنص المادة 6 من القانون وباطلاعي على الملف أوافق السيد محامي المدعي فيما ذهب إليه فقد ثبت بالبينة أن من مهام المدعى أن يساعد في حل اشكالات العمل بالرغم من عمله الكتابي وعليه فإن المادة 6(2) تنطبق على حالته

(3) ان المستأنف دفع للمدعى المستأنف ضده مبالغ لم تخصم وجاء في الرد أن التعويض واجب دفعه علاوة على ما دفع فعلا للمدعى التعويض في هذه الحالة المفروض تحديده حسب نص المادتين 8 و9 من القانون والجدول الأول المرفق معه وواضح من البينة التي اقتنعت بها المحكمة أن المدعى فقد مفصلا من الاصبع السبابة ومفصلين من الاصبع الاوسط ومفصلين من البنصر ونسبة العجز تساوي 13%

(4) ذكر المستأنف أنه دفع المبالغ المطلوبة وأنه كان يدفع مرتب المستأنف ضده بإستمرار في هذا الخصوص أقر المستأنف ضده بإستلامه بعض المبالغ ولكن ذكر أنها سلفت له على أساس خصمها من مرتبه ولم يستلم اي مبالغ أخرى هذا وقد شطبت المحكمة ادعاء المستأنف بدفع المبالغ على أساس أنه لم يجئ ذلك في دفاعه وأوافق على ذلك ولكن من ناحية القانون فحسب نص المادة 10(2) أن المرتب الذي يدفع في مثل هذه الظروف راجيا أخذه في الحسبان وعليه فالمستأنف له الحق في رفع دعوى منفصلة ان اراد إذا لديه مبالغ دفعها كسلفة للمستأنف ضده

لذلك أرى تأييد الحكم ولا أمر بالرسوم

بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا – 28/12/1971

أوافق

▸ محمدابراهيم ضد حكومة السودان فوق ورثة السيد احمد الشنقيطي ضد داؤود عبد اللطيف ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. مصطفى عمار ضد عبد الله محمد عمر

مصطفى عمار ضد عبد الله محمد عمر

في محكمة الاستئناف المدنية

مصطفى عمار          مستأنف ومدع

ضد

عبد الله محمد عمر             مستأنف ضده ومدعى عليه

م أ/أ ن/426/1969

المبادئ:

قانون تعويض العمال لسنة 1949- تعريف العامل – المادة 3- ما يدفع كسلفية يجب رده للمخدم

المبالغ التي تدفع إلى المستخدم بعد توقفه من العمل بسبب اصابته هي حق للمخدم وله أن يطالب المستخدم بردها

المحامون:

الاستاذ محمد العوض الحسن           عن المستأنف

الحكم:

دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا28/12/1971

  رفع المستأنف ضده الدعوى ضد المستانف مطالبا بتعويض عن اصابته أثناء تأدية عمله وهو في خدمة المستأنف وقد حكمت المحكمة الجزئية للمدعى بمبلغ 97500ملمجـ وأيدت محكمة المديرية الحكم بشطب إعادة النظر ايجازيا لان الطلب قدم بعد مضى الوقت القانوني

     الحقائق التي توصلت لها محكمة الموضوع وهي أن المستأنف ضده كان يعمل مع المستانف مراقبا لاعماله وأن مكنة خلط خرسانة تسببت في الأذى الذي أصابه

أسباب إعادة النظر والرد عليها كالآتي:

(1) إن المدعى كان كاتبا وليس عاملا وجاء الرد أن المدعى كان عاملا كنص المادة 6 من قانون تعويض العمال لسنة 1949 وأوافق هذا الرأي لان المادة 3 من القانون عرفت العامل بانه من يقوم بعمل كتابي على شريطة أن يكون مرتبه أقل من خمسمائة جنيها في السنة

(2) أن المدعى اهمل وأدخل نفسه في عمل لا دخل له به وجاء في رد المدعى أنه حتى لو أهمل فلم يكن إهمالا شنيعا كما تنص المادة 6 من القانون وباطلاعي على الملف أوافق السيد محامي المدعي فيما ذهب إليه فقد ثبت بالبينة أن من مهام المدعى أن يساعد في حل اشكالات العمل بالرغم من عمله الكتابي وعليه فإن المادة 6(2) تنطبق على حالته

(3) ان المستأنف دفع للمدعى المستأنف ضده مبالغ لم تخصم وجاء في الرد أن التعويض واجب دفعه علاوة على ما دفع فعلا للمدعى التعويض في هذه الحالة المفروض تحديده حسب نص المادتين 8 و9 من القانون والجدول الأول المرفق معه وواضح من البينة التي اقتنعت بها المحكمة أن المدعى فقد مفصلا من الاصبع السبابة ومفصلين من الاصبع الاوسط ومفصلين من البنصر ونسبة العجز تساوي 13%

(4) ذكر المستأنف أنه دفع المبالغ المطلوبة وأنه كان يدفع مرتب المستأنف ضده بإستمرار في هذا الخصوص أقر المستأنف ضده بإستلامه بعض المبالغ ولكن ذكر أنها سلفت له على أساس خصمها من مرتبه ولم يستلم اي مبالغ أخرى هذا وقد شطبت المحكمة ادعاء المستأنف بدفع المبالغ على أساس أنه لم يجئ ذلك في دفاعه وأوافق على ذلك ولكن من ناحية القانون فحسب نص المادة 10(2) أن المرتب الذي يدفع في مثل هذه الظروف راجيا أخذه في الحسبان وعليه فالمستأنف له الحق في رفع دعوى منفصلة ان اراد إذا لديه مبالغ دفعها كسلفة للمستأنف ضده

لذلك أرى تأييد الحكم ولا أمر بالرسوم

بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا – 28/12/1971

أوافق

▸ محمدابراهيم ضد حكومة السودان فوق ورثة السيد احمد الشنقيطي ضد داؤود عبد اللطيف ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©