تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

في محكمة الاستئناف الشرعية([1])

قضية طلاق للضرر

قرار التمييز 497/71

المبادئ:

الاتهام بالزنا – لا يستطاع معه دوام العشرة

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – المذهب المالكي – الضرر الموجب للطلاق لا يقتضى التكرار

1-   الضرر الموجب للطلاق أيا كان نوعه لا يقتضى التكرار

2-   إتهام الزوج زوجته بالزنا مما يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة ضرر لا يشترط تكراره

الوقائع

ادعت عليه أمام محكمة الكوة الشرعية أنها زوجته شرعا ومطيعة له وأنه اعتاد اساءتها بالضرب والاتهام بالزنا ففي أبريل سنة 1970اتهمها ثم اتهمها مرارا بعد ذلك أنكر هو وشهد شاهدان بحادثة أبريل سنة 1970 بالاتهام بالزنا وحلف رأت المحكمة أن هذه الحادثة وحدها كافية للتطليق لان الاتهام بالزنا يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة وحكمت بالطلاق البائن في 17/10/1970

     وأستأنفت الشاكية أمام محكمة الدويم الشرعية بالقضية 39/س/1970 ناقشت محكمة الاستئناف الشاهدين وقررت عدم اتحاد المجلس  لان احد الشاهدين شهد من منزله الذي يبعد نحو خمسين مترا من الزوجين وقالت هذه حادثة واحدة وبصرف النظر عن أنها لم تثبت ببينة مقنعة في نظرها فالتكرار شرط والغت الحكم بحكمها الصادر في 21/2/1971

في 6/3/1973 رفع هذا التمييز

الأسباب

   الميعاد قانوني وفي الموضوع من حيث أن الضرر الموجب للطلاق أيا كان نوعه لا يقتضى التكرار كما في المذهب المالكي وحيث أن الشهادة بالضرر التي وردت أمام محكمة الدرجة الاولى كانت واضحة وحيث أن الاتهام بالزنا مما يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة ولا يشترط تكراره وحيث أن المميز أعرض عن يمين الشاهدين ولم تثبت الخصومة الدنيوية التي أدعى وجودها بينه وبين احد الشاهدين

لــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي

 

[1] - هيئة المحكمة – برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ / توفيق احمد الصديق

وعضوية كل من صاحبي الفضيلة:

1- الشيخ /شيخ محمد الجزولي

2- الشيخ/ احمد محمد ابوالقاسم    (أعضاء محكمة الاستئناف الشرعية)  

▸ قضية طلاق فوق قضية قوامة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

في محكمة الاستئناف الشرعية([1])

قضية طلاق للضرر

قرار التمييز 497/71

المبادئ:

الاتهام بالزنا – لا يستطاع معه دوام العشرة

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – المذهب المالكي – الضرر الموجب للطلاق لا يقتضى التكرار

1-   الضرر الموجب للطلاق أيا كان نوعه لا يقتضى التكرار

2-   إتهام الزوج زوجته بالزنا مما يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة ضرر لا يشترط تكراره

الوقائع

ادعت عليه أمام محكمة الكوة الشرعية أنها زوجته شرعا ومطيعة له وأنه اعتاد اساءتها بالضرب والاتهام بالزنا ففي أبريل سنة 1970اتهمها ثم اتهمها مرارا بعد ذلك أنكر هو وشهد شاهدان بحادثة أبريل سنة 1970 بالاتهام بالزنا وحلف رأت المحكمة أن هذه الحادثة وحدها كافية للتطليق لان الاتهام بالزنا يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة وحكمت بالطلاق البائن في 17/10/1970

     وأستأنفت الشاكية أمام محكمة الدويم الشرعية بالقضية 39/س/1970 ناقشت محكمة الاستئناف الشاهدين وقررت عدم اتحاد المجلس  لان احد الشاهدين شهد من منزله الذي يبعد نحو خمسين مترا من الزوجين وقالت هذه حادثة واحدة وبصرف النظر عن أنها لم تثبت ببينة مقنعة في نظرها فالتكرار شرط والغت الحكم بحكمها الصادر في 21/2/1971

في 6/3/1973 رفع هذا التمييز

الأسباب

   الميعاد قانوني وفي الموضوع من حيث أن الضرر الموجب للطلاق أيا كان نوعه لا يقتضى التكرار كما في المذهب المالكي وحيث أن الشهادة بالضرر التي وردت أمام محكمة الدرجة الاولى كانت واضحة وحيث أن الاتهام بالزنا مما يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة ولا يشترط تكراره وحيث أن المميز أعرض عن يمين الشاهدين ولم تثبت الخصومة الدنيوية التي أدعى وجودها بينه وبين احد الشاهدين

لــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي

 

[1] - هيئة المحكمة – برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ / توفيق احمد الصديق

وعضوية كل من صاحبي الفضيلة:

1- الشيخ /شيخ محمد الجزولي

2- الشيخ/ احمد محمد ابوالقاسم    (أعضاء محكمة الاستئناف الشرعية)  

▸ قضية طلاق فوق قضية قوامة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

في محكمة الاستئناف الشرعية([1])

قضية طلاق للضرر

قرار التمييز 497/71

المبادئ:

الاتهام بالزنا – لا يستطاع معه دوام العشرة

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – المذهب المالكي – الضرر الموجب للطلاق لا يقتضى التكرار

1-   الضرر الموجب للطلاق أيا كان نوعه لا يقتضى التكرار

2-   إتهام الزوج زوجته بالزنا مما يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة ضرر لا يشترط تكراره

الوقائع

ادعت عليه أمام محكمة الكوة الشرعية أنها زوجته شرعا ومطيعة له وأنه اعتاد اساءتها بالضرب والاتهام بالزنا ففي أبريل سنة 1970اتهمها ثم اتهمها مرارا بعد ذلك أنكر هو وشهد شاهدان بحادثة أبريل سنة 1970 بالاتهام بالزنا وحلف رأت المحكمة أن هذه الحادثة وحدها كافية للتطليق لان الاتهام بالزنا يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة وحكمت بالطلاق البائن في 17/10/1970

     وأستأنفت الشاكية أمام محكمة الدويم الشرعية بالقضية 39/س/1970 ناقشت محكمة الاستئناف الشاهدين وقررت عدم اتحاد المجلس  لان احد الشاهدين شهد من منزله الذي يبعد نحو خمسين مترا من الزوجين وقالت هذه حادثة واحدة وبصرف النظر عن أنها لم تثبت ببينة مقنعة في نظرها فالتكرار شرط والغت الحكم بحكمها الصادر في 21/2/1971

في 6/3/1973 رفع هذا التمييز

الأسباب

   الميعاد قانوني وفي الموضوع من حيث أن الضرر الموجب للطلاق أيا كان نوعه لا يقتضى التكرار كما في المذهب المالكي وحيث أن الشهادة بالضرر التي وردت أمام محكمة الدرجة الاولى كانت واضحة وحيث أن الاتهام بالزنا مما يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة ولا يشترط تكراره وحيث أن المميز أعرض عن يمين الشاهدين ولم تثبت الخصومة الدنيوية التي أدعى وجودها بينه وبين احد الشاهدين

لــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي

 

[1] - هيئة المحكمة – برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ / توفيق احمد الصديق

وعضوية كل من صاحبي الفضيلة:

1- الشيخ /شيخ محمد الجزولي

2- الشيخ/ احمد محمد ابوالقاسم    (أعضاء محكمة الاستئناف الشرعية)  

▸ قضية طلاق فوق قضية قوامة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©