تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية طلاق

قضية طلاق

في محكمة الاستئناف الشرعية العليا

قضية طلاق

قرار تمييز رقم 265/70

المبادئ:

الاحوال الشخصية للمسلمين – الحلف بعد النكول- الطلاق حق الله تعالي الحكم بالطلاق بعد ثبوته ولو بغير طلب – قانون الاثبات في المواد المدنية سنة 1972 المواد 78(1) و861 منه

1- النكول اذا اتصل به القضاء لدى محكمة اول درجة فلا يلتفت الي طلب تحليف الناكل مرة اخرى عند نظر الاستئناف ولا يصح عرض ذلك عليه من محكمة الاستئناف

2-  متي ثبت  في دعاوى الطاعة طلاق مكمل للثلاث تعين علي محكمة الموضو ع اثباته في صيغة الحكم برفض الطاعة ولو بغير طلب لانه حق لله تعالي

الوقائع

     ادعى عليها امام المحكمة الابتدائية الزوجية وتوفر موجبات الطاعة وانها رفضت العودة إلي منزله الشرعي بعد أخرجت منه بلا مبرروطلب الحكم بطاعنها صادقت علي سبق الزوجية وادعت انه طلقها طلاقا مكملا للثلاث  طلقات في اول اغسطس سنة 1968 مسبوقا بطلقتين كانت أولاهما قبل سبع سنوات والثانية قبل أربع سنوات وطلبت رفض الدعوى صادق علي انه طلقها منذ اربع سنوات ورجعها إلى عصمته ثم طلقها الطلقه الثانية في أول اغسطس سنة 1968  ورجعها الي عصمته في 15/8/1968 وطلب رفض الدعوي كلفت الاثبات فعجزت وطلبت يمينه علي نفي الطلاق الاول  فنكل عن اليمين ورفضت الدعوى في 18/11/1968

تتقدم  بالطعن في14/12/1968   أمام محكمة المديرية  بالأبيض وأعاد دعواه أمام المحكمة وطلب الحكم بالطاعة   ودفعتها  بوقوع  الطلاق  المكمل  للثلاث  في أغسطس  سنة 1968   مسبوقا  بطلقة ثانية قبل  خمس سنوات وطلقة أولي  قبل  ثمان  سنوات أنكر وقوع الطلاق الثالث  وأقر بأنه طلقها مرتين  فقط  أولهما  قبل أربع  سنوات والثانية  في أغسطس سنة 1968  ورجعها  بعده إلي عصمته   ثم  كلفت بالإثبات فاستشهدت بشاهدين ادعت  انهما سمعا  إقراره  أمامهما  قبل خمس  سنوات بالطلاق   سمعت شهادة أولهما فلم يشهد لم تسمع شهادة الثاني ثم عرضت عليه اليمين علي نفي وقوع الطلاق الثاني  إذ  اعترف  بوقوع الأول والأخير وقبل أن يحلف اليمين استشهدت بشاهدين آخرين  سمعت شهادتهما أمام محكمة النهود ولم يشهدا   عرضت  عليه  اليمين فحلف  نافيا  وقوع الطلاق الثاني الذي حصل قبل خمس سنوات إذ  ادعت  أن  الطلاق  الأول كان بالخوي قبل ثمان سنوات والثاني بالمسيك قبل خمس سنوات والثالث في أغسطس 1968 وقد أقر صراحة بوقوع الطلاق الذي وقع بالخوي والأخير  الذي وقع بالمسيك   صدر  حكم المحكمة في  15/3/1970 حضوريا  بإلغاء  الحكم الابتدائي  برفض الطاعة وحكمت بها لمصلحة الزوج تقدمت بالطعن بالتمييز في  15/4/70

                                   الأســــباب

      دفعت المميزة دعوى  الطاعة بأنه طلقها طلاقاً مكملاً للثلاث في أغسطس سنة 1968  مسبوقا  بطلقة ثانية قبل أربع سنوات وبطلقة أولي قبل سبع سنوات أقر المميز ضده أمام المحكمة الابتدائية  بوقوع الطلاق الأخير في أغسطس سنة 1968 وبالطلاق الذي  قبله – الثاني – قبل أربع سنوات كلفت  إثبات الأول فعجزت  وطلبت يمينه علي النفي  فنكل وصدر الحكم برفض الدعوى في 18/11/1968 والنكول  كما هو مقرر إقرار أو بذل  على الخلاف في ذلك   فالطلاق  الأول الذي نكل  عن اليمين علي نفيه ثابت بمقتضى النكول الذي بنى عليه  الحكم برفض الدعوى وقد كان  علي المحكمة الابتدائية  إثبات  الطلاق المكمل  للثلاث بدون طلب لانه حق لله  تعالي يتعين  علي المحكمة إثباته  في صيغة الحكم بعد صدور الحكم بالرفض لثبوته

   وقد كان  علي محكمة الاستئناف أن ترفض عرض المميز ضده اليمين على نفي وقوع الطلاق المكمل للثلاث فضلاً عن عرضها ذلك عليه لان النكول إذا اتصل به القضاء لا يلتفت إلى طلب  الناكل مرة أخرى أن يحلف  اليمين خاصة  وقد تضمن  النكول إثبات  الطلاق المكمل  للثلاث وهو حق من حقوق الله تعالي أنظر مرافعات ص 247

كما أن المرافعة التي تمت أمام محكمة الاستئناف تثبت وقوع الطلاق الأول الذي أنكره أمام المحكمة الابتدائية   إذ  أقر المميز ضده بوقوع الطلاق الثاني قبل أربع سنوات ثم الأخير بصفحة (2) من المحضر وبعد أن فصلت المميزة الأماكن التي وقع فيها الطلاق أقر المميز ضده بوقوع الطلاق  الأول  قبل سبع سنوات بالخوى وبالطلاق الأخير في المسيك وباتفاقهما كان في أغسطس سنة 1968 وأنكر  الطلاق الثاني  قبل أربع سنوات والذي أعترف  به أمام محكمة الاستئناف في صدر الصفحة الثانية وأمام المحكمة الابتدائية في القضية 637/1968   فأقوال المميز ضده أمام المحكمتين تثبت إقراره بوقوع الطلاق ثلاث مرات الأول قبل سبع سنوات وقد أنكره أمام المحكمة الابتدائية وأقر بوقوع الثاني قبل أربع سنوات والثالث في أغسطس  سنة 1968 ونكل  عن الحلف  عن نفي الأول  أمام محكمة الاستئناف   أقر بوقوع الطلاق الأول  قبل سبع سنوات وأنكر الثاني الذي وقع قبل أربع سنوات وأقر بالأخير في أغسطس سنة 1968 وحلف علي نفي الثاني

هذا ولما كان إثبات الطلاق المكمل للثلاث حق لله تعالي فقد استأنست  محكمة التمييز بما جاء في مرافعات القضية 188 /1969 والتي قدمت من المميزة في 11/3/1969 أمام محكمة النهود بطلب إثبات الطلاق المكمل للثلاث  وصدر فيها حكم حضوري في 23/11/1969 بثبوت الطلاق المكمل للثلاث ولم يطعن المحكوم عليه في حكم المذكور

      وحيث ثبت الطلاق المكمل لثلاث امام المحكمة الابتدائية  في القضية 637/1968 المرفوعة  من المميز  ضده بطلب الطاعة فنرى إلغاء حكم  الاستئناف علي أن يتضمن  قرار التمييز إثبات وقوع الطلاق المكمل للثلاث رغم ثبوته بحكم منفصل

                                 لهــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع  إلغاء حكم محكمة الاستئناف لثبوت وقوع الطلاق المكمل للثلاث بنكول المميز ضده عن اليمين علي نفي وقوعه في القضية الابتدائية 637/1968 بمحكمة النهود

▸ قضية حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية طلاق

قضية طلاق

في محكمة الاستئناف الشرعية العليا

قضية طلاق

قرار تمييز رقم 265/70

المبادئ:

الاحوال الشخصية للمسلمين – الحلف بعد النكول- الطلاق حق الله تعالي الحكم بالطلاق بعد ثبوته ولو بغير طلب – قانون الاثبات في المواد المدنية سنة 1972 المواد 78(1) و861 منه

1- النكول اذا اتصل به القضاء لدى محكمة اول درجة فلا يلتفت الي طلب تحليف الناكل مرة اخرى عند نظر الاستئناف ولا يصح عرض ذلك عليه من محكمة الاستئناف

2-  متي ثبت  في دعاوى الطاعة طلاق مكمل للثلاث تعين علي محكمة الموضو ع اثباته في صيغة الحكم برفض الطاعة ولو بغير طلب لانه حق لله تعالي

الوقائع

     ادعى عليها امام المحكمة الابتدائية الزوجية وتوفر موجبات الطاعة وانها رفضت العودة إلي منزله الشرعي بعد أخرجت منه بلا مبرروطلب الحكم بطاعنها صادقت علي سبق الزوجية وادعت انه طلقها طلاقا مكملا للثلاث  طلقات في اول اغسطس سنة 1968 مسبوقا بطلقتين كانت أولاهما قبل سبع سنوات والثانية قبل أربع سنوات وطلبت رفض الدعوى صادق علي انه طلقها منذ اربع سنوات ورجعها إلى عصمته ثم طلقها الطلقه الثانية في أول اغسطس سنة 1968  ورجعها الي عصمته في 15/8/1968 وطلب رفض الدعوي كلفت الاثبات فعجزت وطلبت يمينه علي نفي الطلاق الاول  فنكل عن اليمين ورفضت الدعوى في 18/11/1968

تتقدم  بالطعن في14/12/1968   أمام محكمة المديرية  بالأبيض وأعاد دعواه أمام المحكمة وطلب الحكم بالطاعة   ودفعتها  بوقوع  الطلاق  المكمل  للثلاث  في أغسطس  سنة 1968   مسبوقا  بطلقة ثانية قبل  خمس سنوات وطلقة أولي  قبل  ثمان  سنوات أنكر وقوع الطلاق الثالث  وأقر بأنه طلقها مرتين  فقط  أولهما  قبل أربع  سنوات والثانية  في أغسطس سنة 1968  ورجعها  بعده إلي عصمته   ثم  كلفت بالإثبات فاستشهدت بشاهدين ادعت  انهما سمعا  إقراره  أمامهما  قبل خمس  سنوات بالطلاق   سمعت شهادة أولهما فلم يشهد لم تسمع شهادة الثاني ثم عرضت عليه اليمين علي نفي وقوع الطلاق الثاني  إذ  اعترف  بوقوع الأول والأخير وقبل أن يحلف اليمين استشهدت بشاهدين آخرين  سمعت شهادتهما أمام محكمة النهود ولم يشهدا   عرضت  عليه  اليمين فحلف  نافيا  وقوع الطلاق الثاني الذي حصل قبل خمس سنوات إذ  ادعت  أن  الطلاق  الأول كان بالخوي قبل ثمان سنوات والثاني بالمسيك قبل خمس سنوات والثالث في أغسطس 1968 وقد أقر صراحة بوقوع الطلاق الذي وقع بالخوي والأخير  الذي وقع بالمسيك   صدر  حكم المحكمة في  15/3/1970 حضوريا  بإلغاء  الحكم الابتدائي  برفض الطاعة وحكمت بها لمصلحة الزوج تقدمت بالطعن بالتمييز في  15/4/70

                                   الأســــباب

      دفعت المميزة دعوى  الطاعة بأنه طلقها طلاقاً مكملاً للثلاث في أغسطس سنة 1968  مسبوقا  بطلقة ثانية قبل أربع سنوات وبطلقة أولي قبل سبع سنوات أقر المميز ضده أمام المحكمة الابتدائية  بوقوع الطلاق الأخير في أغسطس سنة 1968 وبالطلاق الذي  قبله – الثاني – قبل أربع سنوات كلفت  إثبات الأول فعجزت  وطلبت يمينه علي النفي  فنكل وصدر الحكم برفض الدعوى في 18/11/1968 والنكول  كما هو مقرر إقرار أو بذل  على الخلاف في ذلك   فالطلاق  الأول الذي نكل  عن اليمين علي نفيه ثابت بمقتضى النكول الذي بنى عليه  الحكم برفض الدعوى وقد كان  علي المحكمة الابتدائية  إثبات  الطلاق المكمل  للثلاث بدون طلب لانه حق لله  تعالي يتعين  علي المحكمة إثباته  في صيغة الحكم بعد صدور الحكم بالرفض لثبوته

   وقد كان  علي محكمة الاستئناف أن ترفض عرض المميز ضده اليمين على نفي وقوع الطلاق المكمل للثلاث فضلاً عن عرضها ذلك عليه لان النكول إذا اتصل به القضاء لا يلتفت إلى طلب  الناكل مرة أخرى أن يحلف  اليمين خاصة  وقد تضمن  النكول إثبات  الطلاق المكمل  للثلاث وهو حق من حقوق الله تعالي أنظر مرافعات ص 247

كما أن المرافعة التي تمت أمام محكمة الاستئناف تثبت وقوع الطلاق الأول الذي أنكره أمام المحكمة الابتدائية   إذ  أقر المميز ضده بوقوع الطلاق الثاني قبل أربع سنوات ثم الأخير بصفحة (2) من المحضر وبعد أن فصلت المميزة الأماكن التي وقع فيها الطلاق أقر المميز ضده بوقوع الطلاق  الأول  قبل سبع سنوات بالخوى وبالطلاق الأخير في المسيك وباتفاقهما كان في أغسطس سنة 1968 وأنكر  الطلاق الثاني  قبل أربع سنوات والذي أعترف  به أمام محكمة الاستئناف في صدر الصفحة الثانية وأمام المحكمة الابتدائية في القضية 637/1968   فأقوال المميز ضده أمام المحكمتين تثبت إقراره بوقوع الطلاق ثلاث مرات الأول قبل سبع سنوات وقد أنكره أمام المحكمة الابتدائية وأقر بوقوع الثاني قبل أربع سنوات والثالث في أغسطس  سنة 1968 ونكل  عن الحلف  عن نفي الأول  أمام محكمة الاستئناف   أقر بوقوع الطلاق الأول  قبل سبع سنوات وأنكر الثاني الذي وقع قبل أربع سنوات وأقر بالأخير في أغسطس سنة 1968 وحلف علي نفي الثاني

هذا ولما كان إثبات الطلاق المكمل للثلاث حق لله تعالي فقد استأنست  محكمة التمييز بما جاء في مرافعات القضية 188 /1969 والتي قدمت من المميزة في 11/3/1969 أمام محكمة النهود بطلب إثبات الطلاق المكمل للثلاث  وصدر فيها حكم حضوري في 23/11/1969 بثبوت الطلاق المكمل للثلاث ولم يطعن المحكوم عليه في حكم المذكور

      وحيث ثبت الطلاق المكمل لثلاث امام المحكمة الابتدائية  في القضية 637/1968 المرفوعة  من المميز  ضده بطلب الطاعة فنرى إلغاء حكم  الاستئناف علي أن يتضمن  قرار التمييز إثبات وقوع الطلاق المكمل للثلاث رغم ثبوته بحكم منفصل

                                 لهــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع  إلغاء حكم محكمة الاستئناف لثبوت وقوع الطلاق المكمل للثلاث بنكول المميز ضده عن اليمين علي نفي وقوعه في القضية الابتدائية 637/1968 بمحكمة النهود

▸ قضية حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية طلاق

قضية طلاق

في محكمة الاستئناف الشرعية العليا

قضية طلاق

قرار تمييز رقم 265/70

المبادئ:

الاحوال الشخصية للمسلمين – الحلف بعد النكول- الطلاق حق الله تعالي الحكم بالطلاق بعد ثبوته ولو بغير طلب – قانون الاثبات في المواد المدنية سنة 1972 المواد 78(1) و861 منه

1- النكول اذا اتصل به القضاء لدى محكمة اول درجة فلا يلتفت الي طلب تحليف الناكل مرة اخرى عند نظر الاستئناف ولا يصح عرض ذلك عليه من محكمة الاستئناف

2-  متي ثبت  في دعاوى الطاعة طلاق مكمل للثلاث تعين علي محكمة الموضو ع اثباته في صيغة الحكم برفض الطاعة ولو بغير طلب لانه حق لله تعالي

الوقائع

     ادعى عليها امام المحكمة الابتدائية الزوجية وتوفر موجبات الطاعة وانها رفضت العودة إلي منزله الشرعي بعد أخرجت منه بلا مبرروطلب الحكم بطاعنها صادقت علي سبق الزوجية وادعت انه طلقها طلاقا مكملا للثلاث  طلقات في اول اغسطس سنة 1968 مسبوقا بطلقتين كانت أولاهما قبل سبع سنوات والثانية قبل أربع سنوات وطلبت رفض الدعوى صادق علي انه طلقها منذ اربع سنوات ورجعها إلى عصمته ثم طلقها الطلقه الثانية في أول اغسطس سنة 1968  ورجعها الي عصمته في 15/8/1968 وطلب رفض الدعوي كلفت الاثبات فعجزت وطلبت يمينه علي نفي الطلاق الاول  فنكل عن اليمين ورفضت الدعوى في 18/11/1968

تتقدم  بالطعن في14/12/1968   أمام محكمة المديرية  بالأبيض وأعاد دعواه أمام المحكمة وطلب الحكم بالطاعة   ودفعتها  بوقوع  الطلاق  المكمل  للثلاث  في أغسطس  سنة 1968   مسبوقا  بطلقة ثانية قبل  خمس سنوات وطلقة أولي  قبل  ثمان  سنوات أنكر وقوع الطلاق الثالث  وأقر بأنه طلقها مرتين  فقط  أولهما  قبل أربع  سنوات والثانية  في أغسطس سنة 1968  ورجعها  بعده إلي عصمته   ثم  كلفت بالإثبات فاستشهدت بشاهدين ادعت  انهما سمعا  إقراره  أمامهما  قبل خمس  سنوات بالطلاق   سمعت شهادة أولهما فلم يشهد لم تسمع شهادة الثاني ثم عرضت عليه اليمين علي نفي وقوع الطلاق الثاني  إذ  اعترف  بوقوع الأول والأخير وقبل أن يحلف اليمين استشهدت بشاهدين آخرين  سمعت شهادتهما أمام محكمة النهود ولم يشهدا   عرضت  عليه  اليمين فحلف  نافيا  وقوع الطلاق الثاني الذي حصل قبل خمس سنوات إذ  ادعت  أن  الطلاق  الأول كان بالخوي قبل ثمان سنوات والثاني بالمسيك قبل خمس سنوات والثالث في أغسطس 1968 وقد أقر صراحة بوقوع الطلاق الذي وقع بالخوي والأخير  الذي وقع بالمسيك   صدر  حكم المحكمة في  15/3/1970 حضوريا  بإلغاء  الحكم الابتدائي  برفض الطاعة وحكمت بها لمصلحة الزوج تقدمت بالطعن بالتمييز في  15/4/70

                                   الأســــباب

      دفعت المميزة دعوى  الطاعة بأنه طلقها طلاقاً مكملاً للثلاث في أغسطس سنة 1968  مسبوقا  بطلقة ثانية قبل أربع سنوات وبطلقة أولي قبل سبع سنوات أقر المميز ضده أمام المحكمة الابتدائية  بوقوع الطلاق الأخير في أغسطس سنة 1968 وبالطلاق الذي  قبله – الثاني – قبل أربع سنوات كلفت  إثبات الأول فعجزت  وطلبت يمينه علي النفي  فنكل وصدر الحكم برفض الدعوى في 18/11/1968 والنكول  كما هو مقرر إقرار أو بذل  على الخلاف في ذلك   فالطلاق  الأول الذي نكل  عن اليمين علي نفيه ثابت بمقتضى النكول الذي بنى عليه  الحكم برفض الدعوى وقد كان  علي المحكمة الابتدائية  إثبات  الطلاق المكمل  للثلاث بدون طلب لانه حق لله  تعالي يتعين  علي المحكمة إثباته  في صيغة الحكم بعد صدور الحكم بالرفض لثبوته

   وقد كان  علي محكمة الاستئناف أن ترفض عرض المميز ضده اليمين على نفي وقوع الطلاق المكمل للثلاث فضلاً عن عرضها ذلك عليه لان النكول إذا اتصل به القضاء لا يلتفت إلى طلب  الناكل مرة أخرى أن يحلف  اليمين خاصة  وقد تضمن  النكول إثبات  الطلاق المكمل  للثلاث وهو حق من حقوق الله تعالي أنظر مرافعات ص 247

كما أن المرافعة التي تمت أمام محكمة الاستئناف تثبت وقوع الطلاق الأول الذي أنكره أمام المحكمة الابتدائية   إذ  أقر المميز ضده بوقوع الطلاق الثاني قبل أربع سنوات ثم الأخير بصفحة (2) من المحضر وبعد أن فصلت المميزة الأماكن التي وقع فيها الطلاق أقر المميز ضده بوقوع الطلاق  الأول  قبل سبع سنوات بالخوى وبالطلاق الأخير في المسيك وباتفاقهما كان في أغسطس سنة 1968 وأنكر  الطلاق الثاني  قبل أربع سنوات والذي أعترف  به أمام محكمة الاستئناف في صدر الصفحة الثانية وأمام المحكمة الابتدائية في القضية 637/1968   فأقوال المميز ضده أمام المحكمتين تثبت إقراره بوقوع الطلاق ثلاث مرات الأول قبل سبع سنوات وقد أنكره أمام المحكمة الابتدائية وأقر بوقوع الثاني قبل أربع سنوات والثالث في أغسطس  سنة 1968 ونكل  عن الحلف  عن نفي الأول  أمام محكمة الاستئناف   أقر بوقوع الطلاق الأول  قبل سبع سنوات وأنكر الثاني الذي وقع قبل أربع سنوات وأقر بالأخير في أغسطس سنة 1968 وحلف علي نفي الثاني

هذا ولما كان إثبات الطلاق المكمل للثلاث حق لله تعالي فقد استأنست  محكمة التمييز بما جاء في مرافعات القضية 188 /1969 والتي قدمت من المميزة في 11/3/1969 أمام محكمة النهود بطلب إثبات الطلاق المكمل للثلاث  وصدر فيها حكم حضوري في 23/11/1969 بثبوت الطلاق المكمل للثلاث ولم يطعن المحكوم عليه في حكم المذكور

      وحيث ثبت الطلاق المكمل لثلاث امام المحكمة الابتدائية  في القضية 637/1968 المرفوعة  من المميز  ضده بطلب الطاعة فنرى إلغاء حكم  الاستئناف علي أن يتضمن  قرار التمييز إثبات وقوع الطلاق المكمل للثلاث رغم ثبوته بحكم منفصل

                                 لهــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع  إلغاء حكم محكمة الاستئناف لثبوت وقوع الطلاق المكمل للثلاث بنكول المميز ضده عن اليمين علي نفي وقوعه في القضية الابتدائية 637/1968 بمحكمة النهود

▸ قضية حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©